قانون رقم (12) لسنة 2011

بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد

البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها

الحتامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية،

وعلى البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة الأولى

صودق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي ، التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004 والموافقين لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                                                                                                                               ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 رجب 1432هـ

الموافق: 12يونيو2011م

 

البروتوكول الإضافي السابع

إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي

 

 

بعد الاطلاع على المادة 30، بند 2 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو "حزيران" 1964، أقر المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين على هيئة مؤتمر ، التعديلات الآتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.

 

 

المادة الأولى

(المقدمة بعد تعديلها)

اعتمد مفوضو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والمجتمعون في مؤتمر بوخارست،  ومراعاة للمادة 30، البند 2 من دستور الاتحاد البريدي العالمي الموقع في فيينا يوم 10 يوليو "تموز" 1964، اعتمدوا التعديلات التالية المدخلة على الدستور المعنى بشرط التصديق عليها.

 

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

-         ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في اقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛

-         التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة؛

-         ضمان التعاون والتفاعل بين الاطراف المعنية بقطاع البريد؛

-         تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعّال؛

-         الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبن.

 

 


المادة الثانية

(المادة 1 مكررا مضافة)

تعاريف

1         لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة ادناه:

1.1     الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها اجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الاهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الاعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وارسالها وتوزيعها

1.2     البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.

1.3     اقليم بريدي واحد ( إقليم بريدي واحد أحد) : إلتزام الاطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيء الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك  حرية العبور، ومعالمة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة دون تمييز.

1.4     حرية العبور: إلتزام الادارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتجاه البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.

1.5     بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

1.6     الخدمات البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق؛ مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

 

المادة الثالثة

(المادة 22 بعد تعديلها)

وثائق الاتحاد

1-    الدستور هو الوثيقة الاساسية للاتحاد، وهو يشمل على القواعد التنظيمة للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

2-    يظم النظام العام الاحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري سبة لجميع البلاد الاعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

3-    تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الاحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الاعضاء.

4-    تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الاخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الاعضاء والاطراف فيها. وهي ليست إجبارية بالنسبة لهذه البلاد.

5-    يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن اجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.

6-    تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3و4و5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

 

المادة الرابعة

( المادة 30 بعد تعديلها)

تعديل الدستور

1-    لا بد من مواتفقة ثلثي البلاد الاعضاء في الاتحاد على الاقل والتي لها حق التصويت لاقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة لهذا الدستور.

 

2-    توضح التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الاعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26 .

 

المادة الخامس

(المادة 31 بعد تعديلها)

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقيات

1-    يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقيات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.

2-    يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقيات في نفس الوقت ولنفس المادة.وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

 

المادة السادسة

الانضمام للبتروكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى

1-    يمكن للبلاد الاعضاء التي لم توقع على هذا البرتوكول أن تنظم إليه في أي وقت.

2-    تلتزم البلاد الاعضاء التي تكون أطرافا في الوثائق التي جددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها ، بالانظمام إلى هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.

3-    ترسل مستندات الانضمام المتعلقة للحالتين المنصوص عليها بالندين 1 و2 إلى مدير عام المكتب الدولي ويقوم هذا الاخير بإخطار حكومات البلاد الاعضاء بهذا الايداع.

المادة السابعة

تنفيذ البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في الأول من يناير"كانون الثاني" 2006 ويظل معمولا به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء هذا البروتوكول الاضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة وكما لو كانت احكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

عمل في بوخارست، في 5 اكتوبر"تشرين الأول" 2004

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

 


فهرس المواد

الفصل الأول

عمل أجهزة الاتحاد

المادة

1.7      تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية

1.8      تكوين مجلس الادارة وعمله واجتماعاته

1.9      بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الادارة

1.10 تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته

1.11 بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي

1.12 تكوين اللجنة الإستشارية وعملها واجتماعاتها

1.13 بينات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية

1.14 نظام الداخلي للمؤتمرات

1.15 لغتا العمل بالمكتب الدولي

1.16 اللغات التي تستعمل في المراجع المداولات المكاتبات المصلحية

 

الفصل الثاني

المكتب الدولي

111انتخاب مدير عام ونائب مدير عام لمكتب الدولي

112 وظائف المدير العام

113 وظائف نائب المدير العام

114 أمانة اجهزة الاتحاد

115 قائمة البلاد الاعضاء

116 البيانات، الآراء، طلبات تفسير وتعديل الوثائق، التحريات ، التدخل في تصفية الحسابات

117 التعاون التقني

118 النماذج التي يوردها المكتب الدولي

119 وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

120 مجلة الاتحاد

121 التقرير عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين

 

الفصل الثالث

إجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

122 إجراءات تقديم اقتراحات للمؤتمر

123 إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي في ما يخص إعداد النظم الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر

124 إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين

125 فحص الاقتراحات بين مؤتمرين

126 تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

127 بدأ العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين

 

الفصل الرابع

الشؤون المالية

128 تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد

129 العلاقات التلقائية

130 مراتب المساهمة

131 دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

 

الفصل الخامس

التحكيم

132 إجراءات التحكيم

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

133 شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

134 الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة

135 تنظيم النظام العام ومدة العمل به

 

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

 

بعد الاطلاع على البند 2 من المادة 22 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو" تموز" 1964 قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من هذا الدستور، الأحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تظمن تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.

 

الفصل الأول

عمل أجهزة الاتحاد

المادة 101

تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات الغير عادية ( الدستور المادتان 14 ، 15)

1-    يجتمع ممثلوا البلاد الاعضاء على هيئة مؤتمر بعد 4 سنوات على أكثر من انتهاء السنة التي انعقد خلالها المؤتمر السابق.

2-    يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض أو اكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويمكن عند الاقتضاء أن يمثله وفد بلد عضو آخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلده.

3-    لكل بلد عضو صوت واحد في المداولات بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 .

4-    يعيّن كل مؤتمر من حيث المبدأ، البلد الذي يسعقد فيه المؤتمر التالي فإذا اتضح عدم امكان تنفيذ هذا التعيين ، يرخص لمجلس الادارة أن يعين البلد الذي يسعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.

5-    تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو. ويمكن توجيه هذه الدعوة إما مباشرة و إما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة مدير عام المكتب الدولي.

6-    إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الادارة وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.

7-    تحدد البلاد الاعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي

8-    تطبق بطريق القياس البنود 2 إلى 6 على المؤتمرات الغير عادية

 

المادة 102

تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته ( الدستور ، المادة 12)

1-    يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.

2-    تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فإذا تنازل هذا البلد ، يصبح عضوا قانونيا ، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقع إضافي لا تنطبق عليه قيود البند 3. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الادارة بالرئاسة أحد الاعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف.

3-    ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الادارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل ويتم تجديد نصف الاعضاء على الاقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاثة مؤتمرات.

4-    يعين كل عضو في مجلس الادارة ممثله الذي يجب أن يكون مختصا في المجال البريدي.

5-    وظائف عضو مجلس الادارة مجانية وتقع نفقات عمل هذا المجلس على عاتق الاتحاد.

6-    يكون لمجلس الادارة الاختصاصات التالية:

 

6-1     الاشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات ، مع مراعاة قرارات المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة،

6-2     بحث أي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته،

6-3     تشجيع كافة المعونة الفنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والاشراف عليها

6-4     فحص ميزانية الاتحاد وحساباته السنوية والموافقة عليها،

6-5     الترخيص بتجاوز الحد الأعلى للمصاريف إذا ما حتمت الظروف ذلك وفقا للمادة 128 ، البنود 3 و 4 و5 .

6-6     تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي،

6-7     تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي ،

6-8     تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص ،

6-9     تقرير القواعد التي تنظم سوق الانشطة الخاصة،

6-10                  تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري ،

6-11                  ضمان الاشراف على نشاط المكتب الدولي

6-12                  الترخيص ، إن طلب ذلك، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 130 ، بند 6 ،

6-13                  الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الاعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية ،

6-14                  تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين،

6-15                  إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر للمصاريف ،


 

 

6-16                  تقرير نظام الصندوق الجماعي ،

 

6-17                  الموافقة على التقارير التي يضعها المكتب الدولي كل عامين عن أوجه نشاط الاتحاد وعن الإدارة المالية والتقدم بتعاليق بشأنها عند الإقتضاء،

6-18                  تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه،

 

6-19                  بعد استطلاع رأي مجلس الاستثمار البريدي، تُتخذ القرارات حول الاتصالات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة الملاحظ بحكم القانون وتفحص تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى ويُوافق عليها وتُتخذ القرارات التي يراها ملائمة حول إدارة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وفي الوقت المناسب، وبعد إستشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام تُعيّن المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المؤهلين لكي يتم تمثيلهم في جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلم مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، ويُكلف المدير العام بإرسال الدعوات اللازمة؛

 

6-20                  تقرير في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك، المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة (الأجور، التفقات الختامية، نفقات العبور، الأٍعار الأٍاسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج ) ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ سالفة الذكر،

 

6-21                  بناء على طلب المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو الإدارات البريدية، دراسة المشاكل ذات الصفة الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات سالفة الذكر ما إذا كان من الملائم من عدمه اجراء الدراسات التي تطلبها الإدارات البريدية في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات،

 

 

6-22                  إعداد إقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 124،

 

6-23                  الموافقة في نطاق اختصاصاته على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار، عند اللزوم، أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال،

 

6-24                  بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التي يعرضها هذا المجلس،

 

6-25                  عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للمادة104، بند 9-16،

 

6-26                  تعيين بلد مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 101،

 

6-27                  تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، عدد اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها،

 

6-28                  تعيين بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، البلاد الأعضاء التي يمكنها:

-         أن تتولي نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان،

-         أن تكون أطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين

6-29                  بحث مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار البريدي بمساعدة المكتب الدولي والموفقة عليه، بحث للمراجعات السنوية للخطة المعتمدة من قبل المؤتمر والموافقة عليها على أساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي على إعداد الخطة وتصحيحها سنويا.

 

6-30                 وضع إطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة 6-1 من هذا النظام،

 

6-31                 وضع معايير للانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها تبعا لتلك المعايير مع التأكد من أن هذه الطلبات تعالج وفقا لإجراء عاجل، فيما بين اجتماعات مجلس الإدارة،

 

6-32                 تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفا في اللجنة الاستشارية،

 

6-33                  تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه اللجنة لعرضها على المؤتمر.

 

7-    في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة ويدعو إليه رئيس المؤتمر ينتخب المجلس من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي.

8-    يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد.

9-    يشكل رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة، وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير السنوي الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

10-     لممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر، الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو من أعضاء لجانه أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.

11-     يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذا المجلس في جلسات مجلس الإدارة التي ترد بجدول أعمالها مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره.

12-    يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الإدارة عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

13-     يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.

14-     تدعى إدارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ إذا لم يكن هذا البلد عضوا في مجلس الإدارة.

15-     لمجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعاته دون أن يكون لها حق التصويت أي هيئة دولية أو أي ممثل لجمعية أو مؤسسة أو أي شخص له صفة يرغب في اشراكه في أعماله، كما يمكنه أيضا أن يدعو بنفس الشروط ادارة أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء التي تهمها المسائل الواردة في جدول الأعمال.

16-     بناء على الطلب، يجوز للملاحظين الموضحين فيما بعد الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجاس مجلس الإدارة.

16-1 أعضاء مجلس الاستثمار البريدي،

16-2 أعضاء اللجنة الاستشارية ،

16-3 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الإدارة،

16-4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد.

 

17-     لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين بالنسبة لكل ملاحظ، ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

 

18-     يشارك أعضاء مجلس الإدارة مشاركة فعلية في أوجه نشاطه ويمكن الترخيص للملاحظين بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم المشاركة /.../ الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد.

 

19-    في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجود لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما.

المادة 103

بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الإدارة

1-    بعد كل دورة،يُعلم مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد /.../ والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه تشاطه ويرسل إليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك أحكامه وقراراته.

 

2-    يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريرا عن مجموع نشاطه ويُرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

 

المادة 104

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته (الدستور 18 )

1-    يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين متتاليين.

 

2-    ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي محدد، ويخصص 24 مقعدا للبلدان النامية و16 مقعدا للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر.

3-    يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات.

4-    تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق الاتحاد. ولا يتلقى أعضاؤه أي أجر. وتقع نفقات سفر وإقامة ممثلي الإدارات البريدية المشتركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه الإدارات، ومع ذلك، فإن ممثل كل بلد من البلاد التيت تعتبر أقل حظا تبعا للقوائم التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، له الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية، فيما عدا الاجتماعات التي تتم أثناء المؤتمر.

 

5-    في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار البريدي ويدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان. ورئيس فريق التخطيط الإستراتيجي.

6-    يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي.

7-    يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ في كل سنة في مقر الاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المكتب الدولي.

8-    يشكل رئيس ونائب رئيس مجلس الاستثمار البريدي ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي وممارسة جميع المهام التي يقرر هذا المجلس أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

9-    فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي :

9-1 توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الفني الأكثر أهمية والمفيدة بالنسبة لإدارات بريد جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة ( الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، حصص الطرود البريدية وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج ) واعداد البيانات بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

9-2 القيام بمراجعة نظم الاتحاد في خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلال ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛

9-3 تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين الخدمات البريدية،

9-4 القيام بأي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته،

9-5 إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 125، وتطلب موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الإقتراحات مسائل تدخل في اختصاص خذا الأخير،

9-6 بحث كل اقتراح تقدمه إدارة بريد بلد عضو إلى المكتب الدولي بناء على طلبها وفقا للمادة 124 وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه على إدارات بريد البلاد الأعضاء للموافقة عليه،

 

9-7      التوصية عند اللزوم وعند الاقتصاء بعد موافقة مجلس الادارة وعد استطلاع رأي مجموع الادارات البريدية باقرار أنظمة او اجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قرار في هذا المجال،

9-8      اعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات اخرى تدخل في اختصاصه وتكون في وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الادارات البريدية ، كما يقوم عند الحاجة بادخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل.

9-9      فحص؛ مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي الواجب عرضه على المؤتمر والذي بعده المكتب الدولي ، بالتشاور مع مجلس الادارة وبموافقة واجراء مراجعة كل عام للخطة التي يعتمدها المؤتمر بمساعدة فريق التخطيط الاستراتيجي وكذا المكتب الدولي وموافقة مجلس الادارة ؛

9-10    الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي حول أنشطة الاتحاد في أجزائه المتعلقة بمسؤوليات ووظائف مجلس الاستثمار البريدي ؛

9-11    الاتصالات الواجب اتخاذها مع الادارات البريدية للقيام بمهامه ؛

9-12    القيام بدرارسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلاد الجديدة والنامية ؛

9-13    اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل دراسة ونشر الخبراء ونواحي التقدم التي حققتها بعض البلاد في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم الخدمات البريدية ؛

9-14    دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البلاد الجديدة والنامية واعداد توصيات مؤاتية عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلاد،

9-15    اتخاذ الاجراءات المناسبة في مجال التعاون الفني مع جميع البلاد الاعضاء في الاتحاد وخاصة مع البلاد الجديدة والنامية ، بعد الاتفاق مع مجلس الادارة؛

9-16    فحص جميع المسائل الاخرى التي يعرضها عليه احد اعضاء مجلس الاستثمار البريدي او مجلس الادارة او اية ادارة بريدية لبلد عضو.

9-17    تسلم ومناقشة تقارير اللجنة الاستشارية وكذا توصياتها ، وفي ما يخض المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي ، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وابداء ملاحظات بشأنها لعرضها على المؤتمر ،

9-18    تعيين الاعضاء الذين سيكونون طرق في اللجنة الاستشارية .

10 – استنادا إلى الخطة الاستراتيجية إلى اتحاد البريد العالمي التي يقرها المؤتمر ولا سيما الجزء المتعلق باستراتيجيات الاجهزة الدائمة للاتحاد ، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج العمل الاساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى انجاز الاستراتيجيات ويتضمن هذا البرنامج الاساسي عددا محدودا من الاعمال حول مواضيع تتسم بالصفة العالية وذات فائدة مشتركة ويراجع كل عام وفقا للوقائع والاولويات الجديدة وكذا للتعديلات التي يتم ادخالها على الخطة الاستراتيجية .

11- يمكن لمجلس الادراة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين.

12-       بناءا على طلبهم ، يجوز للملاحظين الموضحين فيما يلي الاشتراك دون حق التصويت ، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي :

12-1     اعضاء مجلس الادارة؛

12-2     اعضاء اللجنة الاستشارية ؛

12-3     المنظمات الدولية التي تهتم باعمال مجلس الاستثمار البريدي؛

12-4     بلدان أخرى اعضاء في الاتحاد.

13-       لاسباب تتعلق باللوازم ، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات .

14- يشارك اعضاء مجلس الاستثمار البريدي بمشاركة فعليه في اوجه نشاطه. ويمكن الترخيص للملاحظين /.../ بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجري مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان موردية وفعالية عمله . ويمكن أن يطلب منهم أيضا تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك .وتتم مشاركة الملاحضين دون نفقات اضافية للاتحاد.

15-       في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع  او جزء من اجتماع .كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات اذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع او المستند .ويجوز لكل جهاز معني او رئيسه ان يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حاله . وتبلغ الحالات المختلفة الى مجلس الادارة والى مجلس الاستثمار البريدي ، ويجوز لمجلس الادارة ، أن رأى ضرورة لذلك ، أن يعيد النظر لاحقا في تلك القيود ، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي .

16-       يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي عندما يتضمن جدول الاعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية .

17-       يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يدعو لاجتماعاته بدون حق التصويت :

17-1      أي هيئة دولية أو أي شخص ذات ثفة يرعب في اشراكه في اعماله،

17-2      ادارات بريد البلاد الاعضاء غير المنتمية لمجلس الاستثمار البريدي ،

17-3      أي جمعية أو مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن مسائل تتعلق بنشاطه .

المادة 105

بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي

1-    بعد كل دورة ، يعلم مجلس الاستثمار البريدي/.../ البلدان الاعضاء في الاتحاد ، الاتحادات المحدودة واعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل اليها ، من بين أمور أخرى ، تقريرا تحليليا وكذلك احكامه وقراراته .

2-    يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الادارة .

 

3-    يعد مجلس الاستثمار البريدي للمؤتمر تقريرا شاملا عن عمله، ويرسله إلى ادارات بريد البلدان الاعضاء في الاتحاد واعضاء اللجنة الاستشارية ، وذلك قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الاقل.

 

المادة 106

تكوين الجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها

1-    تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير إطار للحوار الفعال بين الاطراف المعنية. وهي تضم منظماتغير حكومية تمثل الزبن وموردي خدمات التوزيع ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون في قطاع الخدمات البريدية والهيئات المماثلة التي تضم الافراد وكذا المؤسسات المعنية بالخدمات البريدية الدولية. يعين مجلس الأدارة ومجلس الاستثمار البريدي أعضاء مجلسيهما كأعضاء في اللجة الاستثمارية وعلاوة على الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة ومجلس الاستصمار البريدي،يحدد الانضمام إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب ، يضعه مجلس الإدارة وفقا للمادة 102-6-31.

2-    يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثلة الخاص.

3-    توزع نفقات تشغيل الجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.  

4-    لا يستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من أي أجرة أو مكافأة.

5-    يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإيطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة

6-    تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة المبادئ العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.

7-    تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت انعقاد اجتماعات مجلس الادارة ومجلس الاستشمار البريدي. ويحدد تاريخ ومكان كل اجتماع رئيس اللجنة الاستشارية بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

8-    تضع اللجنة الاستشارية برنامج العمل الخاص بها في إطار الوظائف التالية:

  8-1     فحص مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية، يمكن تفييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة كل جهاز معني أو رئيسة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، ان يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندنا يكون ذلك ملائما.

8-2  اجراء الدراسات وناقشة القضاياذات الاهمية بالنسبة الى اعضاء اللجنة الاستشارية.

8-3 البحث في القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية واصدار تقارير بشأن هذه القضايا .

8-4 المساهمة في اعمال مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجنسين .

8-5 تقديم توصيات للمؤتمر بشرطموافقة مجلس الادارة، واذا تعلق الامر بالمسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الاخير لها وتعليقه عليها .

9-    يمثل رئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس الاستشمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية عندما يتضمن جدول اعمال هذه الاجتماعات ثضايا تهم هذين الجهازين .

10- لضمان اتصال فعل مع اجهزة الاتحاد،يجوز للجنة الاستشارية ان تعين ممثلين للاشتراك في اجتماعات المؤتمر ومجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منهما بصفة ملاحضين دوق حق التصويت .

11- وعند طلبهم، يجوز لاعضاء اللجنة الاستشارية حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادتين 102-16 و104-12 ، ويمكنهم كذلك الاشتراك في اعمال فرق المشروع وفرق العمل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 102-18 و104-14 . ويمكن لاعضاء اللجنة الاستشارية ان يحضروا المؤتمر كملاحظين دون حق التصويت.

12-    وعند طلبهم يجوز للملاحظين التالية اسماؤهم المشاركة ، دون حق التصويت ،في دورات اللجنة الاستشارية :

   12-1 اعضاء مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الادارة ;

  12-2  المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بعمل مجلس الاستثمار البريدي،

 12-3 الاتحادات المحدودة،

12-4 بلدان اخرى اعضاء في الاتحاد .

13- لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز للجنة الاستشارية ان تحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ .ويجوز لها ايضا الحد من حقهم في تناول الكلمة اثناء المناقشات .

14- في ظروف استثنائية ، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع او جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض مستندات اذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع او المستند. ويجوز لكل جهاز معني او رئيسه ان يخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة ، وتبلغ الحالات المختلفة الى مجلس الادارة، والى مجلس الاستثمار البريدي اذا تعلق الامر بمسائل تهم هذا الجهاز . وعلى اثر ذلك يجوز لمجلس الادارة ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائما .

15- يتولى المكتب الدولي ، تحت مسؤولية المدير العام، امانة اللجنة الاستشارية .

 

المادة 107

بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية

 

1-       بعد كل دورة، تعلم اللجنة الاستشارية مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي بأوجه نشاطها وترسل الى رئيسي هذين الجهازين، من بين امور اخرى ، تقريرا تحليليا عن اجتماعاتها وتوصياتها.

 

2-       تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن نشاطها السنوي لعرضه على مجلس الادارة وترسل نسخة منه الى مجلس الاستثمار البريدي، ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الادارة المقدمة للبلدان الاعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وفقا للمادة 103 من النظام العام.

 

3-       تضع اللجنة الاستشارية تقريرا عن مجموع نشاطها لعرضه على المؤتمر، وترسله الى ادارات بريد البلدان الاعضاء في الاتحاد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الاقل.

 

 

المادة 108

النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور 14)

1-                يطبق المؤتمر لتنظيم اعماله وتوجيه مداولاته، النظام الداخلي للمؤتمرات .

2-                يمكن لكل مؤتمر ان يعدل هذا االنظام بالشروط المحدده في النظام الداخلي نفسه.

 

 

المادة 109

لغتا العمل بالمكتب الدولي

 

لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والانجليزية

 

المادة 110

اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحيه

 

1-       تستخدم اللغات الفرنسية والانجليزية والعربية والاسبانية بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات الالمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط ان يقتصر الانتاج بهذه اللغات الاخيرة على المراجع الاساسية الاكثر اهمية . وتستخدم كذلك لغات اخرى بشرط ان تتحمل البلاد الاعضاء التي تطلبهاكافة التكاليف الناجمة عنها.

2-       يشكل البلد اوالبلاد الاعضاء التي طلبت لغة اخرى خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية .

3-       ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغلت المجوعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة او بواسطة المكاتب الاقليمية لهذة المجموعات ، طبقا للطرائق المتفق عليها مع المكتب الدولي . ويتم النشر باللغات المختلفة وفقا لنفس النموذج.

4-       توزع بقدر الامكان في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة المراجع التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة.

5-       يمكن تبادل المراسلات بين الادارات البريدية والمكتب الدولي وبين هذا الاخير واشخاض اخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة.

6-       تقع نفقات الترجمة الى اي لغة كانت بما في ذلك النفقات الناتجة عن تطبيق بند رقم 5 ، على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة ، وتدفع البلدان الاعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية ،على ذمة ترجمة المستندات غير رسمية ،مساهمةجزافية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله البلدان الاعضاء التي تلجأ الى لغة العمل الاخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الاخرى المتعلقة بتوريد المستندات . ويعين الحد الاعلى للنفقات الواجب على الاتحاد تحملها بالنسبة لاخراج المستندات بالالمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم المؤتمر.

7-       توزع النفقات التي يجب ان تتحملها مجموعة لغوية فيما بين الاعضاء في هذه المجموعة بنسبة مساهمتهم في مصاريف الاتحاد. ويمكن توزيع هذة النفقات في ما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح اخر للتوزيع بشرط ان يتفق اصحاب الشأن في هذا الموضوع ويبغوا قرارهم إلى المكتب الدولي بواسطة المتحدث بأسم المجموعة

8-       يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغير اللغة التي يختارها بلد عضو وذلك بعد مدة يجب ان لا تتجاوز عامين.

9-       بالنسبة لمداولات اجتماعات اجهزة الاتحاد، تقبل اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية وذلك بتباع نظام للترجمة الفورية – بالجهاز الاكتروني او دونه – يترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة مدير عام المكتب الدولي والبلاد الاعضاء التي يعنيها الامر.

10-  مصرح ايضا بستعمال لغات اخرى للمداولات والاجتماعات المبنية في البند 9 .

11-  تتولى الوفود التي تستعمل لغات اخرى الترجمة الفورية بأحدى اللغات المذكورة في البند 9، اما بالنظام المبين في نفس الفقرة، إذا امكن ادخال التعديلات الفنية اللازمة عليه او بواسطة مترجمين خصوصين.

12-  توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية بين البلاد الاعضاء التي تستعمل نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الاجهزة التقنية.

13-  يمكن لأدارات البريد ان تتفق بشأن اللغة التي تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقتها المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تستعمل اللغة الفرنسية.

      

 

الفصل الثاني

المكتب الدولي

المادة 111

 

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1- ينتخب المؤتمر مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتالين ولا تقل مدة تفويضهما عن اربع سنوات ، وهي قابلة للتجديد مرة واحد. ويحدد تاريخ بدء عملهما في أول يناير " كانون الثاني " من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يصدر قرار مخالف من المؤتمر.

2- يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة الى حكومات البلاد الاعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة اشهر على الاقل، لدعوتها لان تقدم التشريحات المحتملة لوظيفتي مدير عام ونائب مدير عام، على ان يوضع في نفس الوقت ما اذا كان المدير العام او نائب المدير العام الذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامها بتجديد مدة تفويضهما الاصلية عن الاقتضاء. ويجب ان تصل الترشيحات مصحوبة بنبذة عن تاريخ الحياة العلمية والمهنية الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الاقل ، ويجب ان يكون الرشحون من رعايا البلاد الاعضاء التي تقدمهم، ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر ويتم انتخاب مدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الاول وظيفة المدير العام.

3- في حالة خلو وظيفة المدير العام ، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض المقرر لهذا الاخير، ويمكن انتخابة لهذة الوظيفة وقبولة تلقائيا كمرشح، بشرط الا تكون مدة تفويضة الاصلية بوصفه نائب المدير العام قد سبق ان جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وان يعلن عن رغبته في ان يتم اعتباره مرشحا لوظيفة المدير العام.

4- في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد، ينتخب مجلس الادارة نائب مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجة للاعلان عن مسابقة وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق النبد 2 بطريق القياس.

5- في حالة خلو وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الادارة ، بناء على اقتراح من المدير العام، مديراُ من المدرين ذو الدرجة     D 2  في المكتب الدولي بالاطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.

 


المادة 112

وظائف المدير العام

1-    ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثلة القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات G 1  إلى D 2  لتعيين وترقية الموظفين إلى هذة الدرجات. وبالنسبة للتعيينات في الدرجات P 1  إلى D 2  يجب ان يأخد في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصى بهم الادارات البريدية للبلاد الاعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها او التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة توزيع جغرافي قاري عادل واللغات ويجب ان يشغل وظائف الدرجة D 2  بقدر الامكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير العام، مع مراعاة الاعتبار السائد لفاعلية المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام ان يتوجه للخارج ويراعي كذلك عند تعيين     موظف جديد، انه يجب على الاشخاص الذين يشغلون وظائف الدرجات D 2  و P 5  ان يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلاد مختلفة اعضاء في الاتحاد وعند ترقية احد موظفي المكتب الدولي إلى الدرجات D 2  و D 1  و P 5  لا يلزم تطبيق نفس المبداً. وفضلاً عن ذلك، فإن مقتضيات التوزيع الجعرافي العادل واللغات يأتي ترتيبها بعد إثبات الجدارة في عملية التعيين. ويحيط المدير العام مجلس الادارة علما مرة كل عام بالتعيينات والترقيات الى الدرجات P 4  إلى D 2 .

 

2-     المدير العام الاختصاصات الاتية :   

2-1    القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط في الاجراءات الخاصة بالانضمام الى الاتحاد والقبول فيه وكذا الخروج منه

2-2    إبلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر إلى جميع حكومات بلدان الاعضاء

2-3    إبلاغ مجموع الادارات البريدية بالنظم التي يقررها او يراجعها مجلس الاستشاري البريدي.

2-4   اعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه، وارسال الميزانية الى البلاد الاعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الادارة وتنفيذها.  

5-2  تنفيذ الانشطة النوعية التي تطلبها اجهزة الاتحاد،وتلك التي تسندها اليه الوثائق،

2-6 اتخاذ المبادرات الرامية لتحقيق الاهداف التي حددتها اجهزة الاتحاد، في اطار السياسة المحددة والاموال المتوفرة،

2-7 عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الادارة او على مجلس الاستثمار البريدي،

2-8 عرض اقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي وعلى ضوء التوجيهات التي يعطيها هذا الاخير،

2-9 اعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستعرض على المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي وذلك ايان اختتام المؤتمر:

2-10 ضمان تمثيل الاتحاد:

2-11 العمل كوسيط في العلاقات بين:

-         الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة،

-         الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الامم المتحدة،

-         الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تمثل اوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد.

-         الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات او المؤسسات التي ترغب اجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها او في اشراكها في اعمالها.

 

2-12 ضمان وظيفة الامين العام  اجهزة الاتحاد والعمل بهذة الصفة مع مراعاة الاحكام الخاصة للنظام الحالي، بصفة خاصة على:

-         اعداد وتنظيم اجهزة الاتحاد ،

-         اعداد وانتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر،

-         تشغيل الامانة خلال اجتماعات اجهزة الاتحاد،

2-13 حضور جلسات اجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع امكانية ان يوفد من يمثله.

 


المادة 113

وظائف نائب المدير العام

 

1-    يساعد نائب المدير العام، المدير العام، ويكون مسؤولا امامه.

2-    في حالة غياب المدير العام فان نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الاخير ، والامر كذلك في حالة خلو وظيفة المدير العام عنها بالمادة 111 ،بند3.

 

 

المادة 114

امانة اجهزة الاتحاد (الدستور،المواد14 و15 و17 و18)

 

يكفل المكتب الدولي امانة اجهزة الاتحاد تحت مسؤولية المدير العام ويرسل كافة المستندات التي تنشر بمناسبة كل دورة الى ادارات بريد الاعضاء في الجهاز ، وادارات بريد البلاد التي تساهم في الدراسات التي تجري دون ان تكون اعضاء في الجهاز ،والى الاتحادات المحدودة وكذا الى ادارات بريد البلاد الاعضاء الاخى التي تطلبها.

 

المادة 115

قائمة البلاد الاعضاء(الدستور،2)

 

يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الاعضاء في الاتحاد ويحددها اولا بأول على ان يبين فيها مرتبة مساهمتها ، ومجموعتها الجغرافية وموقفها بالنسبة لوثائق الاتحاد.

 

المادة 116

البيانات، الاراء،طلبات تفسير وتعديل الوثائق ،التحريات،التدخل في تصفية الحسابات

(الدستور المادة 20،النظام العام 124و125و126)

1-    يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي ودارات البريد ليمدها بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة

2-    ويكلف بصفة خاصة بأن يجمع وينسق وينشر ويوزع البيانات من اي نوع التي تهم الخدمة البريدية الدولية وان يصدر على طلب الاطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير وتعديل وثائق الاتحاد ، وبصفة عامة،يقوم بالدراسات واعمال الصياغة او اعداد المستندات التي تعهد بها اليه الوثائق المذكورة او التي تطلب منه لصالح الاتحاد.

3-    يقوم ايضا بالتحريات التي يطلبها الإدارات البريدية من أجل معرفة رأي الإدارات البريدية الأخرى حول مسألة معينة. ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم أحد بصفة رسمية .

4-    يمكنه أن يتدخل، كمكتب مقاصة، في تصفية الحسابات من أي نوع المتعلقة بالخدمة البريدية.

 

المادة 117

التعاون التقني(الدستور،المادة1)

 

يكلف المكتب الدولي في نطاق التعاون التنقي الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع اشكالها .

 

المادة118

النماذج التي يوردها المكتب الدولي (الدستور، المادة 20)

 

يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية، ويزود بها ادارات البريد التي تطلبها بسعر التكلفة.

 

 

المادة 119

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور، المادة 8 )

 

1)    يجب ان ترسل الى المكتب الدولي نسختان من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تعقد تطبيق للمادة8 من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات او في ،حالة عدم وجودها، من قبل احد الاطراف المتعاقدة.

 

 

2)    يعمل المكتب الدولي على ان لا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا اقل صلاحية للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ويخطر الادارات البريدية بوجود الاتحادات والاتفاقات سالفة الذكر كما انه يبلغ مجلس الادارة كل مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم،

 

 

المادة 120

مجلة الاتحاد

 

يحرر المكتب الدولي ،الاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه ، مجلة تصدر باللغات الالمانية والانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية.

 

المادة 121

التقرير عن اوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين (الدستور، المادة20 النظام العام، المادة102، البند6-17)

 

يضع المكتب الدولي تقريرا عن اوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين ويرسله بعد موافقه مجلس الادارة عليه الى الادارت البريدية والى الاتحادات المحدودة والى منظمة الامم المتحدة.

 

الفصل الثالث

 

اجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

 

المادة 122

اجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر(الدستور، المادة29)

 

1- 1- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في البندين 2و5 ، تنظم الاجراءات الاتية تقديم الاقتراحات،من كل نوع، الواجب عرضها، من ادارات بريد الاعضاء على المؤتمر:

أ)     تقبل الاقتراحات التي تصل للمكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الاقل ،

 

ب)   لايقبل اي اقتراح صياغي خلال مدة الستة شهور التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر،

 

جـ)   لاتقبل الاقتراحات الاساسية التي تصل الى المكتب الدولي في القترة التي تقع بين ستة او اربعة شهور قبل التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا ايدتها ادارتان بريديتان على الاقل،

 

د)    لا تقبل الاقتراحات الاساسية التي تصل الى المكتب الدولي في خلال الفترة الواقعة بين اربعة شهور وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا ايدتها ثمان ادارات بريدية على الاقل ،اما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل.

 

هـ)   يجب ان تصل الى المكتب الدولي اقرارات التأييد في نفس المرة المقررة المتعلقة بها،

 

2- يجب ان تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور او النظام العام الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة شهور على الاقل، اما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلايمكن اخذها في الاعتبار الا اذا قرر المؤتمر ذلك باغلبية ثلثي البلاد الممثلة في المؤتمر ، واذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند 1

 

 

3- يجب الا يكون لاي اقتراح من حيث المبدأسوى غرض واحد والا يحتوي الا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض.

 

4-تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في اعلاها بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل الادارات البريدية التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرفR . وتنشر الاقتراحات غير المزودة بهذه العبارة ولكنها لا تمس في رأي المكتب الدولي,سوا الصياغة ,مع شرح مناسب,وبعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات للعرض على المؤتمر.

 

5- لا تسري الاجراءات المنصوص عليها في البندين 1 و4 على الاقتراحات المتعلقة بنظام الداخلي للمؤتمرات ولا على التلعديلات المطلوب ادخالها على اقتراحات سبق تقديمها.

 

 

المادة 123

اجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي في ما يختص اعداد النظام الجديد على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

 

1)    يجب ان يضع مجلس الاسثمار البريدي نظم الاتفاقية البريدية العالمية والانفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

2)    إن الاقتراحات الناتجة عن التعديلات المقرحة لاتفاقية او للانفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية يجب ان تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة بها . ويجوز ان تعرضها ادارية بريدية واحدة بللد عضو دون دعم من ادارات بريدية اخرى للبلدان الاعضاء ويجب ان توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الاعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد المؤتمر.

3)    ان الاقتراحات الاخرى الخاصة بالنظم والمفترض ان ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي لوضع النظم الجديدة في غضون الستة اشهر التالية للمؤتمر,ستعرض على المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر.

4)    ان الاقتراحات المتعلقة بادخال تغيرات على النظم نتيجة للقرارت المؤتمر والتي تعرضها الادرات البريدية للبلدان الاعضاء يجب ان تصل المكت الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاسثمار البريدي. ويجب ان توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الاعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي.

 

 


المادة124

اجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور,المادة 29,النظام العام 116)

 

1)    لكي ياخذ في الاعتبار كل اقتراح مقدم من احدى الادرات البريدية فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية او الاتفاقات يجب ان تؤيده ادارتات بريديتان اخريان على الاقل.وتظل هذه الاقتراحات بدون اي اجراء اذا لم يتلق المكتب الدولي اقرارات التاييد اللازمة في نفس الوقت

2)    ترسل هذه الاقتراحات الى الادارات البريدية الاخرى عن طريق المكتب الدولي

3)    لا تحتاج الاقتراحات المتعلقة بالنظم الي تاييد غير ان مجلس الاستثمار البريدي لا ياخذها في الاعتبار الا اذا اقر المجلس المذكور بضرورتها الملحة.

 

المادة 125

فحص الاقتراحات بين مؤتمرين(الدستور ,المادة 29,النظام العام ,المادة 116,124)

 

1)    يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للاجرات التالية: حيث تبلغ ادارة بردية لبلد ضو اقراحا للمكتب الدولي, يتعين على هذا الاخير موافاته الى جميع الادارات البريدية للبلدان الاعضاء للفحص. وتترك لهذه الادارات مهلة شهرين لفحص الاقتراح وموافاة المكتب الدولي باية ملاحظات بشانه. ولا تقبل التعديلات .وعند انقضاء مهلة الشهرين ,يبلغ المكتب الدولي ادارات بريد البلدان الاعضاء بكافة الملاحظات اللتي وصلته ويدعو كل ادارة بريدية للبلد العضو إلى التصويت بقبول الاقتراح او رفضه وتعتبر ممتنعة ادارات بريد البلدان الاعضاء التي لم تبعث بصوتها في مهلة شهرين وتحسب المدد سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ ارسال منشورات المكتب الدولي.

2)    يعالج مجلس الاسثمار البريدي اقتراحات تعديل النظم.

 

3)    اذا كان الاقتراح متعلق باتفاق ما او ببروتوكوله الختامي فيمكن فقط لادارات بريد البلاد الاعضاء التي تكون اطرافا في هذا الاتفاق ان تشترك في العمليات المنصوص عليها في البيد الاول.

 

 

المادة 126

تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين (الدستور,المادة29,النظام العام 124,125)

 

1.     1-تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في اخطار يوجهه مدير عام المكتب الدولي الى حكومات البلاد الاعضاء.

2.     يقوم المكتب الدولي بابلاغ ادارات البريد بالتعديلات التي ادخلها مجلس الاستثمار البريدي على النظم وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الامر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار اليها في المادة 36-3-2 من الاتفاقية في الاحكام المقابلة للاتفاقات.

 

المادة 127

بدا العمل بالنظم وبالقرارت الاخرى التي تتخذ بين مؤتمرين

 

1-    يبدا العمل بالنظم في نفس التاريخ الذي يبدا فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها نفس مدة هذه الدقائق

2-    بشرط مراعاة البند 1, لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين, نافذة الا بعد ثلاث شهور على الاقل بابلاغها.

 

الفصل الرابع

 

الشؤؤن المالية

 

 

المادة128

تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد(الدستور،المادة22)

 

1-          مع مراعاة البنود2الى6 ،يجب ان لا تتجاوز المصروفات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط اجهزة الاتحاد،المبالغ التالية عن سنة2005 والسنوات التالية: 37000000فرنك سويسري عن السنوات 2005 الى 2008 ،وينطبق ايضا الحد الاساسي لسنة 2008 على السنة التالية في حالة ارجاء المؤتمر المقرر في 2008 .

2-          يجب الا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم(انتقال امانة السر،نفقات النقل،نفقات تركيب الاجهزة الفنية للترجمة الفورية ونفقات طبع المستندات خلال المؤتمر، الخ.)حد 2900000 فرنك سويسري.

3-          رخص لمجلس الادارة بتجاوز الحلول المقررة في البندين 1 و2 لمراعاة الزيادات في فئات المركبات والمساهمات التي تدفع كمعاشات او بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الامم المتحدة تطبيقها على موظفيها العالمين في جنيف.

4-          يرخص كذلك لمجلس الادارة بأن يصوت كل عام قيمة المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا بالمؤشر السويرسري للاسعار المستهلكة،

5-          خروجا على البند 1، يمكن لمجلس الادارة او للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، التصريح بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الاصلاحات الهامة وغير المنظورة في مبنى المكتب الدولي دون ان يتعدى مع ذلك مبلغ التجاوز 125000 فرنك سويسري في السنة،

6-          اذا اتضح ان الاعتمادات المقررة في البندين 1 و2 غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا يمكن تجاوز هذه الحدود الا بموافقة اغلبية البلاد الاعضاء في الاتحاد ،ويجب ان يتضمن كل استطلاع للرأي بينا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.

7-           يجب على البلاد التي تنظم للاتحاد او التي تقبل بصفة اعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج من الاتحاد ان تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح قبولها او خروجها نافدا فيها .

8-          تدفع البلاد الاعضاء مقدما حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد لى اساس الميزانية التي يقررها مجلس الادارة .ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الاول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على اقصى تقدير فاذا ما انقضى هذا الاجل ، انتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بواقع3 في المائة في السنة خلال الشهور الستة الاولى وبواقع ستة بالمائة في السنة اعتبارا من الشهر السابع .

9-          عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات الاجبارية ، باستثناء الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل بلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو بالنسبة للسنتين المالتين السابقتين او عندما تتجاوزها فانه يجوز للبلد العضو المذكور ان يتنازل نهائيا للاتحاد بالكامل او جزئيا عن المبالغ المستحقة له من قبل بلدان اعضاء اخرى ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الادارة، ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.

10-     تتعهد البلدان الاعضاء التي يتعذر عليها لاسباب قانونية او غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بابرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

11-     فيما عدا ظروف استثنائية، لايجوز ان يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الاجبارية المستحقة للاتحاد، لاكثر من عشر سنوات .

12-     في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الادارة ان يعفي احد البلدان الاعضاء من كل الفوائد المستحقة او جزء منها اذا كان هذا الاخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

13-     يجوز كذلك اعفاء بلد عضو، في اطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الادارة ، من كل الفوائد المتراكمة او التي قد تنتج ، او من جزء منها. غير ان الاعفاء يكون خاضعا للتنفيذ الكامل والمنتظم لخطة الاستهلاك، في مهلة متفق عليها قدرها عشر سنوات على الاكثر.

14-  لمعالجة اوجه النقص في خزانة الاتحاد ، يتم تشكيل صندوق احتياطي يحدد قيمته مجلس الادارة وتغذي هذا الصندوق في المقام الاول زيادات الميزانية. ويمكن ان يستخدم كذلك في موازنة الميزانية او تخفيض قيمة مسساهمات البلاد الاعضاء .

15-  فيما يتعلق بأوجه النقص المؤقتة في الخزانة ، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لاجل قصير السلفيات اللازمة وفقا لشروط تحدد بانفاق مشترك .وتشرف هذه الحكومة بدون نفقات على مسك الحسابات المالية وكذا على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر .

 

 

المادة 129

العقوبات التلقائية

 

1-  كل بلد عضو لا يستطيع القيام يالتنازل المقرر في البند 9 من المادة 125 ولايقبل الخضوع لخطة استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقا للمادة 128،بند10 او لا يراعيها ، يفقد تلقائيا حقه في التصويت بالمؤتمر وفي اجتماعات مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي ولايمكن انتخابه في هذين المجلسين.

2-  ترفع العقوبات التلقائية مصلحيا وبأثر فوري بمجرد ان يدفع البلد العضو المعني بالكامل بالمبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الاجبارية والمستحقة للاتحاد سواء منها الاصل او الفوائد او اذا قبل الخضوع الى خطة استهلاكية لحسابات المتأخرة .

 

المادة 130

مراتب المساهمة (الدستور،المادة21، النظام العام، المادتان 115،128)

 

1-    ساهم البلاد الاعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي اليها وهذه المراتب هي الاتية:

مرتبة مكونة من 50 وحدة؛

مرتبة مكونة من 45 وحدة؛

مرتبة مكونة من 40 وحدة؛

مرتبة مكونة من 35 وحدة؛

مرتبة مكونة من 30 وحدة؛

مرتبة مكونة من 25 وحدة؛

مرتبة مكونة من 20 وحدة؛

مرتبة مكونة من 15 وحدة؛

مرتبة مكونة من 10 وحدة؛

مرتبة مكونة من 5 وحدة؛

مرتبة مكونة من 3 وحدة؛

مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛

مرتبة مكونة من 0.5 وحدة مخصصة للبلاد الاقل تقدما التي تعددها منظمة الامم المتحدة ولبلاد اخرى يعينها مجلس الادارة .

 

2-  فضلا عن مراتب المساهمة الواردة في البند1 ، يمكن لاي بلد عضو ان يختار دفع عدد وحدات المساهمة يتجاوز 50 وحدة .

3-  تدرج البلاد الاعضاء في احدى مراتب المساهمة سالفة الذكر وقت قبولها او انضمامها للاتحاد ، وذلك وفقا للاجراء المنوه عنه بالمادة 21، بند4 من الدستور

4-   يمكن للبلدان الاعضاء ان تغير لاحقا من مرتبة مساهمتها ، بشرط ان يتلقى المكتب الدولي اخطارها قبل افتتاح المؤتمرين بشهرين على الاقل . ويبدأ العمل بهذا الاخطار الذي يبلغ الى المؤتمر في تاريخ بدء العمل بالاحكام المالية التي يقررها المؤتمر، ويتم الابقاء على البلاد الاعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي اليها حتى ذلك الوقت.

5-    لايجوز للبلاد الاعضاء ان تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد .

6-  غير انه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن لمجلس الادارة ان يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب احد البلاجد الاعضاء اذا قدم هذا الاخير الدليل على انه لم يعد باستطاعته الابقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها اصلا. وفي نفس الظروف يجوز ايضا لمجلس الادارة ان يرخص للبلدان الاعضاء التي لا تنتمي الى فئة البلدان الاقل تقدما والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحده الواحدة بأن تنتقل الى مرتبة نصف الوحدة.

7-  تطبيقا للبند 6 يجوز لمجلس الادارة ان يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة اقصاها عامان اثنان او الى حين انعقاد المؤتمر القادم، ان عقد هذا الاخير قبل انقضاء الفترة المذكورة. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا الى مرتبته الاصليه.

8-    خروجا عن البندين 4 و5 لا تخضع طلبات رفع المراتب لاي قيد

 

 

المادة 131

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام118)

 

يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي لادارات البريد بمقابل في اسرع مهلة ممكنة، وعلى الاكثر في خلال الستة شهور التي تبدأ من اليوم الاول من الشهر التالي لشهر ارسال الحساب من قبل المكتب المذكور فاذا انقضت هذه المهلة انتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد وذلك بواقع5 بالمائة سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة .

 

الفصل الخامس

التحكيم

 

 

المادة 132

اجراءات التحكيم(الدستور، المادة 32)

 

1-  في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي ، تختار كل من ادارات البريد المتنازعه ادارة بريد بلد عضو لايعينها النزاع مباشرة، واذا اتخذت عدة ادارات بريدية موقفا مشتركا في الخلاف فانها تعتبر عند تطبيق هذا الحكم بمثابة ادارة واحدة .

2-  اذا لم تستجب احدى الادارات البريدية المتنازعة الى اقتراح التحكيم في مهلة ستة شهور فللمكتب الدولي اذا طلب منه ذلك ان يناشد بدوره الادارة البريدية المختلفة بتعيين محكم او يقوم هو بتعيين هذا المحكم من تلقاء نفسه.

3-    يمكن للاطراف المتنازعة ان تتفق على تعيين محكم واحد ، قد يكون المكتب الدولي.

4-    يصدر قرار المحكمين بأغلبية الاصوات

5-  في حالة تعادل الاصوات يختار المحكمون لحسم الخلاف ادارة بريد اخرى ليست لها ايضا مصلحة في النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار، يقوم المكتب الدولي بتعيين هذه الادارة البريدية من بين الادارات البريدية غير المقترحة من المحكمين.

6-  اذا كان الخلاف متعلقا بحدى الاتفاقات ، فلا يجوز تعيين المحكمين من غير الادارات البريدية المشتركة في هذا الاتفاق.

 

 

الفصل السادس

 

احكام ختامية

 

المادة 133

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

 

لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام نافذة، يجب ان توافق عليها اغلبية البلدان الاعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تملك حق التصويت . ويجب حضور ثلثي البلدان الاعضاء في الاتحاد على الاقل، والتي تملك حق التصويت، عند التصويت.

 

المادة 134

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الامم المتحدة (الدستور،المادة9)

 

تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 133 على الاقتراحات التي ترمي الى تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الامم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات شروط تعديل الاحكام المشتملة عليها.

 

 

المادة 135

تنفيذ النظام العام ومدة العمل به

 

يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في اول يناير "كانون الثاني" 2006 ويظل معمولا به لفترة غير محددة .

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه الى كل طرف.

عمل في بوخارست،5 اكتوبر"تشرين الاول" 2004

 

الاتفاقية البريدية العالمية

 

فهرس المواد

 

الجزء الأول

 

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

 

فصل مفرد

 

أحكام عامة

 

المادة

1-                التعاريف

2-          تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسرولة عن القيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية

3-          الخدمة البريدية الشمولية

4-          حرية العبور

5-          تعبئة البعائث البريدية. الاستيراد. تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الارسال .إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه

6-          الأجور

7-          الإعفاء من الاجور البريدية

8-          طوابع البريد

9-          الأمن البريدي

10-     البيئة

11-    الانتهاكات التي تتعلق بالبعائث البريدية

 

 

الجزء الثاني

 

قوعد تسري على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية

الفصل 1

 

أداء الخدمات

 

12-                      الخدمات الاساسية

13-                      الخدمات الاضافية

14-                      البريد الالكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة

15-                      البعائث الغير مقبولة-الممنوعات

16-                      المواد المشعة والمواد الحيوية المقبولة

17-                      الاستعلامات

18-                      المبراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية. والرسوم الأخرى

19-                      تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

20-                      المعايير والاهداف في مجال نوعية الخدمة

 

 

الفصل 2

 

المسئولية

21-                      مسؤولية الادارات البريدية للتعويضات

22-                      عدم مسؤولية الادارات البريدية

23-                      مسؤولية المرسل منه

24-                      دفع التعويض

25-                      استيراد التعويض عند الاقتضاء من المرسل منه أو المرسل إليه

26-                      تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية

 

 

الفصل 3

 

أحكام خاصة ببريد الرسائل

 

27-                      ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

 

 


الجزء الثالث

 

الأجور

 

الفصل 1

 

أحكام خاصة ببريد الرسائل

28-                       النفقات الختامية - احكام عامة

29-                       النفقات الختامية - احكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف

30-                       النفقات الختامية- احكام تطبق على تيارات البريد إلى البلدان المنظمة إلى النظام الانتقالي ومنها وفيما بينها

31-                      صندوق تحسين نوعية الخدمة

32-                       نفقات العبور

 

 

 

الفصل 2

 

أحكام اخرى

 

33-                       الاسعار الاساسية واحكام تتعلق بنفقات النقل الجوي

34-                       الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية

35-                       سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص

 

الجزء الرابع

 

احكام ختامية

 

36-                       شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم

37-                       التحفظات المعروضة على المؤتمر

38-                       تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

 

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

 

 

 

المادة

الأولى-           تعبئة البعائث البريدية. الاستيراد. تعديل أو تصحيح العنوان

الثانية-           الأجور

الثالثة-           الاستثناء من الاعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين

الرابعة-             الخدمات الاساسية

الخامسة-            الرزم الصغيرة

السادسة-             إشعار التسلم

السابعة-             خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)

الثامنة-              الممنوعات ( بريد الرسائل)

التاسعة-             الممنوعات ( الطرود البريدية9

العاشرة-             الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

الحادية عشرة-      الاستعلامات

الثانية عشرة-       أجرة العرض على الجمرك

الثالثة عشرة-       إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الرابعة عشرة-     الحصص البرية الاستثنائية للوارد

الخامسة عشرة-    التعرات الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الاتفاقيات البريدية العالمية

 

بعد الاطلاع على البند 3 من المادة22 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964 ، قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه ، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البريدية الدولية .

 

 

الجزء الأول

 

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

 

 

فصل متفرد

 

احكام عامة

 

 

 

المادة الاولى

تعارف

1-    لغرض الاتفاقية البريدية العالمية ، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

 

1-1          الخدمة البريدية الشمولية : التوفير الدائم لخدمات بريدية اساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي الإقليمية للبلدان الأعضاء ، وذلك لجميع الزبن وبأسعار في المتناول ؛

 

1-2          الإرسالية الغلقة : كيس او مجموعة من الأكياس الموسومة بلصيقة أو أوعية أخرى مختومة برصاص أو بدون رصاص ، تحتوي على البعائث البريدية؛

 

 

1-3    العبور المكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عججها أو وزنها إعداد بعائث بريدية مغلقة لبلد المورد؛

1-3          البعيثة البريدية: مصطلح نوعي يطلق على أي شيء يرسل بواسطة خدمات البريد (بريد الرسائل، الطرود البريدية، الحوالات البريدية، الخ.)؛

 

1-4          النفقات الختامية: اجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الادارة البريدية المرسلة تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة ؛

 

 

1-5          نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور ( إدارة بريدية ، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين ) إزاء عبور البعائث البريدية برا و /بحرا و/أو جوا؛

 

1-6          الحصة البرية للوارد: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الادارة البريدية المرسلة تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن الطرود البريدية المتسلمة ؛

 

 

18-    الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين ) إزاء عبور الطرود البريدية بأراضيها الإقليمية برا أو جوا ؛

 

1-9    الحصة البحرية: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما ( إدارة بريدية أوة مصلحة أخرى أو مزيج من الاثنين) تشارك في النقل البحري للطرود البريدية.

 

 

المادة 2

تحديد الكيان المسؤول عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية

 

1-      يجب على البلدان الاعضاء أن تبلغ المكتب الدولي خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاشراف على الشؤون البريدية وعنوانها و سوف تبلغ البلدان الاعضاء كذلك المكتب الدولي خلال مهلة سنة اشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعين و المستثمرين المعينيين رسميا لاستثمار الخدمات البريدية وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم أما خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمارات ، فينبغي أن تبلغ التغييرات التي تطرأ على الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينيين رسميا إلى المكتب الدولي بأسرع ما يمكن .

 


المادة 3

الخدمة البريدية الشمولية

 

1.     رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين /الزبن بالحق في حدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة ، يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة.

2.           ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى الخدمات البريدية المعنية وأيضا شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطينة.

3.           تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعى المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلا من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.

 

2-          تحرص البلدان الأعضاء على أن يتم توفير الخدمة البريدية الشمولية على أساس طويل الأمد بحيث تكون ديمومتها مضمونة.

 

 

 

المادة 4

حرية العبور

 

 

1-    يوضح مبدأ حرية العبور في الما ة الأولى من الدستور، وهو يفرض على كل إدارة بريدية الالتزام بأن توجه دائما الإرساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليها من إدارة بريدية أخرى، وذلك بأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا في نقل بعائثها الخاصة. وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث والإرساليات الموجهة خطأ.

 

2-    للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل المحتوية على مواد حيوية قابلة للتلف أو مواد مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراضيها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين. ونفس الشيئ ينطبق على المطبوعات والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والأكياس M  التي لم تراعى محتوياتها الأحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.

 

3-    حرية عبور الطرود البريدة الواجب توجيهها بالطريقين البري والبحري قاصرة على أراضي البلدان المشتركة في هذه الخدمة.

 

4-    حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل إقليم الاتحاد. ومع ذلك، فإن البلدان الأعضاء التي لا تشترك في خدمة البرود البريدية لا يمكن إلزامها بضمان توجيه الطرود الجوية، بالطريق السطحي.

 

 

5-    إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاصة بحرية العبور، فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي الخدمة البريدية مع هذا البلد.

 

 

المادة 5

تبعية البعائث البريدية. الاستيراد. تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الإرسال. إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه

 

1-    تظل كل بعثية بريدية ملكا للمرسل منه طالما انها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة 15-2-1-1 أو المادة 15-3 وفقا لما تنص عليه تشريعات بلد العبور.

 

2-    لمرسل أي بعثية بريدية يجب أن يستردها من الخدمة او يعدل عنوانها او يصححه. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.

 

3-    تضمن البلدان الأعضاء استئناف إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان المرسل إليه وإعادة البعائث التي لا يمكن توزيعا إلى المرسل منه أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.

 

 

المادة 6

الأجور

 

1-    تحدد الأجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية الدولية والخاصة من قبل الإدارات البريدية، طبقا المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات.

2-    تحدد إداة المصدر اجور التخليص عن نقل البعائث بريد الرسائل والطرود البريدية، وتشمل أيضا أجور تخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الأمر.

3-    يجب أن تكون الأجور المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصائص (الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، ألخ،).

4-    يرخص للإدارات البريدية بأن تتجاوز كافة الأجور الواردة في الوثائق .

5-    فيما فوق الحد الأدنى للأجور المحددة بالبند 3، تتمتع الإدارات البريدية بخيار ان تتمنح أجور مخفضة تستند إلى تشريعها الداخلي بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في بلادها، ويمكنها بوجه خاص أن تمنح تعرفات تفضيلية لزبنها الذين لديهم رواج بريدي هام

6-    محظور أن تحصل من الزبن أجور بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق.

 

 

7-    فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، تحتفظ كل إدارة بريد بالأجور التي حصلتها.

 

 

المادة 7

الإعفاء من الأجور البريدية

1-    المبدأ

1-1 حالات الإعفاء البريدي، بوصفه إعفاء عندفع التخليص، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية. غير أن النظم يمكن أن تحدد الأحكام التي تنص على المتعلقة بالخدمة البريدية المرسلة من قبل الإدارات البريدية والاتحادات المحدودة، وعلاوة على ذلك تعتبر بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في اتجاه الاتحادات المحدودة والإدارات البريدية كبعائث تتعلق بالخدمة البريدية وتعفى من جميع الأجور البريدية غير أنه يتوفر لإدارة المصدر الخيار في أن تحصل الاجور الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.

2-    أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون

2-1 تعفى من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية. ويعامل المتحاربون الذين يتلاقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الأحكام سالفة الذكر.

2-2 تسرى الأحكام المنصوص عليها في البند 2-1 كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد أخرى أو المعنونة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1994 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية.

2-3 تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الأعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية، الخاص بالأشخاص المذكورين في البندين 2-1 و2-2 التي يرسلونها أو يتلقونها أما رأسا وإما بطريق الوساطة.

2-4 تقبل الطرود بالإعفاء البريدي لغاية ما زنته 5 كيلو غرامات. ويرفع حد الوزن إلى 10 كيلو غرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو لأمنائه لتوزيعها على الأسرى.

2-5 في إطار تسوية الحسابات بين الإدارات البريدية، لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية.

 

3-    مكتوبين المكفوفين

3-1 تعطى مكتوبات المكفوفين من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية.

 

المادة 8

طوابع البريد

1-    يكون مصطلح "طابع بريد" محمياَ بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة وشروط النظام.

2-    طابع البريد

2-1 ستصدرها فقط الإدارات البريدية طبقا لوثائق الاتحاد البريدي العالمي. وينطوي إصدار الطوابع كذلك على طرحها في السوق للمداولة؛

2-2 تكون من مظاهر السيادة وتشكل؛

2-2-1 دليلاً على دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقة عندما توضع على البعائث البريدية، وفقا لوثائق الاتحاد؛

2-3 يجب أن تكون مداولة لأغراض الدفع المسبق البريدي أو هواية جمع الطوابع البريدية في الإقليم الاصلي لإدارة الإصدار؛

3-    كمظهر للسيادة، يتضمن طابع البريد ما يلي:

3-1 اسم الدولة أو الإقليم التي تخضع له إدارة الإصدار، بالحروف اللاتينية؛

3-1-1 اختباريا، شعار رسمي للدولة التي تخضع لها إدارة الإصدار؛

3-1-2 مبدئياَ، قيمتها الاسمية بالحروف اللاتينية أو الأرقام العربية؛

3-1-3 اختبارياً، الكلمة “Postes” (بريد ) بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف.

4-    تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات الحكومية الدولية التي تظهر على طوابع البريد محمية بمعنى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

5-    مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن:

5-1 تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد البريدي العالمي ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد؛

5-2 تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، أو تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ على السلام؛

5-3 عندما تخلد ذكرى شخصيات رائدة أو أحداث لم تر النور في البلد أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد أو الإقليم المعني؛

5-4 ينبغي القيام بكل محاولة لتجنب المواضيع أو التصاميم ذات الطبيعة المؤذية لشعور شخض أو بلد ما؛

5-5 تكون لها دلالة كبرى للبلد أو الإقليم الذي تخضع له الإدارة البريدية أو لهذه الإدارة البريدية

6-    بما أن طوابع البريد تخضع للحقوق الملكية الفكرية، ينبغي أن تتضمن:

6-1 دلالة على حق إدارة بريد المصدر في استعمال حقوق الملكية الفكرية المعنية، مثل:

6-1-1 حقوق الطبع، بإلحاق علامة حقوق الطبع ©، مع دلالة ملكية حقوق الطبع وذكر سنة الإصدار؛

6-1-2 علامة مسجلة في إقليم البلد العضو الذي تخضع له إدارة بريد الإصدار، بإلحاق رمز العلامة التجارية المسجلة ® بعد العلامة.

6-2 اسم الفنان؛

6-3 اسم الطابع؛

7-    لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقاً لوثائق الاتحاد البريدي العالمي إلا بترخيص من الإدارة البريدية.

 

المادة 9

الأمن البريدي

1-                تقوم البلدان الأعضاء بإقرار وبتنفيذ استراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة الزبن إزاء الخدمات البريدية وتنمية تلك الثقة على أن تشمل هذه الاستراتيجية تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء.

 

المادة 10

البيئة

1-                تبادر البلدان الأعضاء بإقرار وتنفيذ استراتيجية فعالة للبيئة على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة إلى الترويج للوعي في نطاق الخدمات البريدية.

 

المادة 11

الانتهاكات التي تتعلق بالبعائث البريدية

1-    البعائث البريدية

1-1          تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي شخص ثبتت التهمة عليه من ارتكاب ما يلي ومقاضاته ومعاقبته؛

1-1-1  وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في البعائث البريدية، فضلا عن المتفجرات والمواد القابلة للاحتراق أو مواد خطرة أخرى، حيث لا ترخص الاتفقاية صراحة بوضعها؛

1-1-2  ووضع أشياء في البعائث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي تستخدم الاطفال.

2-         الانتهاكات التي تتعلق بالتخليص بوجه عام وبوسائل التخليص بوجه خاص

2-1      تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص المنصوص عليها في الاتفاقية والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها:

2-1-1   الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول؛

2-1-2   بصمات التخليص؛

2-1-3   بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة؛

2-1-4   قسائم المجاوبة الدولية.

2-2      المقصود في هذه الاتفاقية، بالانتهاكات المتعلقة بوسائل التخليص هو أي من الأعمال المذكورة بعد التي تُرتكَب بنية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية:

2-2-1    أي عمل تزييف او تقليد او تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له صلة بصناعة غير مرخص بها لمثل هذه الوسائل؛

2-2-2  استعمال، أو تداول او تسويق أو توزيع أو ترويج أو نقل أو تصدير أو توريد أو عرض أو إظهار أو دعاية لأي وسيلة تخليص تكون مزيفة أو مقلدة أو مزورة؛

2-2-3  استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص كانت قد سبق استعمالها، وذلك في أغراض بريدية؛

2-2-4  المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة.

3-    المعاملة بالمثل

3-1 فيما يتعلق بالعقوبات، ينبغي أن لا يوجد هناك أي تمييز بين الأعمال المشار إليها في المادة 3، سواء كانت وسائل وطنية أو اجنبية للدفع البريدي المسبق،؛ ولا يجوز أن يكون هذا الحكم خاضعا لأي شرط سواء كان قانونيا أو عرفيا يخص المعاملة بالمثل.

 

الجزء الثاني

قواعد تسري على بريد الرئاسل وعلى الطرود البريدية

 

الفصل 1

أداء الخدمات

 


المادة12

الخدمات الأساسية

1-    تضمن البلدان الأعضاء قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.

2-    تشتمل بعائث بريد الرسائل على:

2-1بعائث بأولوية وبدون أولوية لغاية 2 كيلو غرام،

2-2 رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات ورزم صغيرة لغاية 2 كيلو غرام،

2-3 مطبوعات المكفوفين لغاية 7 كيلو غرام،

2-4 الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة برسم نفس المرسل إليه ونفس جهة المورد، تسمى "أكياس  M" لغاية 30 كيلو غراما.

3-    تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها أو محتواها، وفقا لنظام بريد الرسائل.

4-    تطبق حدود أبعاد أغلى من تلك الموضحة تحت رقم 2 بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

5-    تضمن البلدان الأعضاء كذلك قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية 20 كيلو غراما سواد باتباع أحكام الاتفاقية أو في حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام أي وسيلة أخرى أكثر فائدة لزبونها.

6-    تطبق حدود أوزان أعلى من 20 كيلو غراما بصورة اختيارية على بعض فئات الطرود البريدية، وفقا للشروط الموضحة في النظام الخاص بالطرود البريدية.

7-    لكل بلد لا تقوم في إدارة البريد بنقل الطرود، الخيار ف يأن يعهد إلى مؤسسات النقل بتنفيذ نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت أن يقصر هذه الخدمة على الطرود الواردة من أو برسم جهات تخدمها هذه المؤسسات.

8-    خروجا عن الاحكام المنصوص عليها بالبند 5، لا تلزم البلدان التي لم تكن طرفا في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية قبل أول يناير 2001، بضمان خدمة الطرود البريدية.

 


المادة 13

الخدمات الإضافية

1-         تؤدي البلدان الأعضاء الخدمات الإضافية التالية:

1-1       خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بأولوية وبالجو؛

1-2       خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد لا تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي؛

1-3       خدمة التسجيل بالنسبة لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة.

2-                 تكون خدمة التسجيل اختيارية بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي.

3-                 يجوز للبلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الاختيارية التالي في إطار العلاقات بين الادارات التي اتفقت على توفير هذه الخدماتك

3-1    خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود .

3-2    خدمة البعائث ذات التسليم المثبت بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.

3-3     خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3-4     خدمة البعائث بالتوزيع السريع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3-5     خدمة التسليم يدا بيد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث ذات التسليمالمثبت أو البعائث بقيمة مصرح بها.

3-6     خدمة البعائث الخالصة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود.

3-7     خدمة الطرود سهلى الكسر والطرود المزحمة.

3-8     خدمة التجميع “Consignment” بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج.

4-        تشتمل الخدمات الإضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية:

4-1    خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع الادارات ملزمة بأداء خدمة إعادة بعائث CRRI .

4-2    خدمة قسائم الجواب الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري.

4-3    الاشعار بتسلم بعائث بريد الرسائل المسجلة وذات التسليم المثبت والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع الادارات البريدية أن تقبل إشعارات الاستلام الواردة، غير أن تقديم خدمة الاشعار للبعائث الصادرة يظل اختيارياز

5-        يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظم.

6-        إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للادارات البريدية أن تحصّل نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقاَ للشروط المنصوص عليها في النظم:

6-1     توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن 500 غرام،

6-2     إيداع يعائث بريد الرسائل في آخر وقت،

6-3     إيداع البعائث خارج ساعات العادية لفتح الشبابيك،

6-4     التجميع من محل إقامة المرسل منه،

6-5     سحب بعيثة لبريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك،

6-6     البريد الماكث،

6-7     تخزين بعائث بريد الرسائل الي يتجاوز وزنها 500 غرام والطرود البريدية،

6-8     تسليم الطرود ردا على إشعار الورود،

6-9    تغطية أخطار القوة القاهرة.

 

المادة 14

البريد الالكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة

1-        يجوز للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظم:

1-1       البريد الالكتروني، وهو خدمة تلجأ للارسال الالكتروني للخطابات،

1-2       البريد العاجل الدولي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتشكل قدر المستطاع أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، وللادارات البريدية الخيار في أن تقدم هذه الخدمة على أساس الاتفاق المعياري متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية.

1-3       اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كليا لمستلزمات الزبن الإمدادية وتشمل المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبعائث والمستندات

1-4       العلامة البريدية الإلكترونية (Electronic Post Mark) التي تمثل دليلا دامغا على وقوع حدث إلكتروني في شكل معين وفي وقت معين، يخص طرفا أو عدة أطراف.

2-                  يمكن للإدارات البريدية أن تنشئ باتفاق مشترك، خدمة جديدة غير منصوص عليها صراحة في وثائق الاتحاد. ونحدد كل إدارة معنية، الأجور المتعلقة بالخدمة الجديدة، مع مراعاة نفقات استثمار الخدمة .

 

المادة 15

بعائث غير مقبولة. الممنوعات

1-          أحكام عامة

1-1          لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة بالاتفاقية والنظم وبالمثل لا تقبل البعائث المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة،

1-2       تتناول النظم الاستثناءات للممنوعات التي تنص عليها هذه المادة،

1-3       يكون لكل الادارات الخيار في أن تزيد من الممنوعات الواردة في هذه المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة.

2-        ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث

2-1     يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث:

2-1-1  المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي،

2-1-2  الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق،

2-1-3  الأشياء المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المورد.


4-1-2
       الأشياء التي بحكم طبيعتها أو تغليفها, قد يترتب عليها خطر على المستخدمين او عامة الجمهور او قد تلوث أو تتلف البعائث الاأخرى أو المعدات البريدية أو ملكية أطراف ثالثة،


5-1-2
ا       لمستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه او الاشخاص القاطنين معهما.


-3
            المواد القابلة للأنفجار أو الاشتعال أو المواد المشعة المواد الاخرى الخطرة أيضا,
1-3
           يحظر إدراج المواد القابلة للإنفجار أو الأشتعال أو المواد الأخرى الخطرة المواد المشعة أيضا داخل أي فئة من فئات البعائث،
2-3
          يجوز قبول المواد والأشياء التالية يصفة استثنائية:
1-2-3
       المواد الحيوية المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والمشار إليها في المادة 1-16
2-2-3
       المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في المادة 2-16.
-4
            الحيوانات الحية
1-4
          يحظر إدراج الحيوانات في أي فئة من فئات البعائث،
2-4
          يجوز قبول الحيوانات التالية, بصفة اسثنائية, في بعائث بريد الرسائل غير البعائث بقيمة مصرح بها:


1-2-4
       النحل ودود الحجامة ودود القز،
2-2-4
       الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة لسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسميا،
3-2-4
       الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الأحيائي بين المعاهد المعترف بها رسميا.
3-4
          يجوز ، بصفة استثنائية ، قبول الحيوانات التالية في الطرود البريدية:
1-3-4
       الحيوانات الحية التي تسمح تشريعات البلدان المعنية بنقلها عبر البريد.


-5
            إدراج مراسلات في الطرود البريدية
1-5
          يحظر إدراج الاشياء التالية في الطرود البريدية:
1-1-5
       المستندات التي لها صفة التراسل الجاري والشخصي,
2-1-5
       مراسلات من اي نوع كانت المتبادلة بين الاشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الاشخاص القاطنين معهما.
-6
           القطع النقدية والاوراق المصرفية والاشياء الثمينة الاخرى
1-6
         يحظر ادراج قطع نقديه او اوراق مصرفيه او اوراق نقديه او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او ذهب  (بلاتين) او ذهب او فضه سواء كانت هذه المعادا مشغوله او غير مشغوله او احجار كريمه او حلي او اشياء ثمينه اخر، ,
1-1-6
      في بعائث بريد الرسائل غير المسجله ،
1-1-1-6
   غير انه اذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر و المورد يسمح بذلك ,فيمكن ارسال هذه الاشياء داخل مظروف مغلق كبعائث مسجل، ,
2-1-6
      في الطرود بدون قيمه مصرح بها الا اذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك
3-1-6
      في الطرود البريديه دون قيمه مصرح بها المتبادله بين بلدي يقبلان الطرود البريديه بقيمه مصرح بها ،
1-3-1-6
   وعلاوة على ذلك لكل اداره الخيار في ان تحضر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل الطرود بقيمة مصرح بها او غير مصرح بها سواء كانت من او الى اراضيها او منقوله بالعبور على اراضيها , ويجوز لها ان تحد القيمه الفعليه لهذه البعائث .


-7
          مطبوعات ومكتوبات المكفوفين
1-7
        إن المطبوعات و مكتوبات المكفوفين :
1-1-7
     لا يجوز ان تحمل اي تأشير ولا ان تحتوي على اي مستند له صفة التراسل،
2-1-7
     لا يجوز ان تحتوي على اي طابع بريدي او نمودج تخليص مختوم او غير مختوم او اي ورقه لها قيمه ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيثه كمظروف على بطاقه او مظروف او حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثه او وكيله في بلد ايداع او مورد البوعيثه الاصليه والتي تكون مخلصه سلفا .


-8
         كيفيه التعامل مع البعائث المقبوله خطأ
1-8
       تتحدد من خلال النظم كيفيه التعامل مع البعائث المقبوله خطأ . ومع ذلك فأن البعائث التي تحتوي على الاشياء المنصوص عليها في البنود 21-1-و 2-1-2 و3-1 ، لا تواجد بأي حال من الاحوال اى جهة المورد ولا تسلم الى المرسل اليهم ولا تعاد الى المصدر . و في حال الأشياء المنصوص عليها بالبندين 1-1-2 و 1-3 والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه  الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور .

 

الماده 16
المواد المشعة و المواد الحيوية المقبولة


1-         قبل المواد المشعة في بعائث بريد الرسائل و الطرود البريديه في إطار العلاقات بين الادارات البريدية التي اعلنت عن موافيتها على قبول تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادله او في اتجاه زاحد , وذلك بالشروط التالية :

1-1  تتم تهئية البعائث المشعة وتغليفها وفقا للأحكام المقابلة من الظلم
1-2
 عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة
1-3
يجب توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية بأسرع طريق ، وعادة ما يكون الطريق الجوي، بشرط تسديد الأجور الجوية الاضافية المقابلة.
1-4
 لا يمكن أن تودع البعائث المشعة إلا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الأصول.


2-   تقبل البعائث الحيوية في بعائث بريد الرسائل وفقا للشروط التالية:
2-1 لا يجوز أن توجه بالبريد المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية و الغاز الكربوني المجمد (الثلج الكربوني) عند استخدامه في تثليج مواد معدية ، إلا في إطار المبادلات بين المعامل ذات الصفة المعترف بها رسميا . ويمكن قبول هذه البضائع الخطرة داخل البريد لتوجيهها بالجو، بشرط أن يسمح بذلك التشريع القومي والتعليمات التقنية السارية لمنظمة الطيران المدني الدولي ونظم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بالبضائع الخطرة .
2-2
 تخضع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة المهيأة والمغلفة وفقا للأحكام المقابلة من النظام ، لتعرفة البعائث ذات الأولولية أو لتعرفة الرسائل المسجلة . ويجوز أن تخضع المعالجة البريدية لهذه البعائث لدفع أجرة اضافية.
2-3
 يقتصر قبول المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية على البلدان الاعضاء التي أعلنت إداراتها البريدية عن موافقتها على قبول هذه البعائث سواء في علاقتها المتبادلة او في اتجاه واحد.
2-4
 توجه هذه المواد بأسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي ، بشرط دفع الاجور الجوية الاضافية وتمنح مثل هذه المواد أولولية في التسليم.


المادة 17
الاستعلامات

1. كل إدارة بريدية ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة ببعيثة أودعت في خدمتها أو في خدمة إدارة بريدية أخرى ، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت خلال مهلة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم ايداع البعيثة . وتحيل فترة الستة الأشهر إلى المعاملات بين الزبون الذي يقوم بالاستعلام والادوات البريدية وهي لا تشمل ارسال الاستعلامات بين الادارات البريدية.

1-1   غير أنه لا يكون قبول الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم بعيثة من بريد الرسائل العادية إلزاميا ومن ثم تستطيع الاارات البريدية التي تقبل الاستعلاتمات المتعلقة بعدم تسلم البعائث من بريد الرسائل العاجية أن تحصر تحرياتها في عمليات البحث لدى خدمة البعائث المرتجعة.
2-           تقبل الاستعلامات عملا بالشروط المنصوص عليها بالنظم
3-           تكون معالجة الاستعلامات مجانية . غير أنه إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون النفقات الاضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.

لمادة 18
المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى


1.    يُرخص لإدارة بريد بلد المصدر وإدارة بريد بلد المورد أن تعرضا البعائث على المراقبة الحمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.

2.    يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد ، أجرة خاصة بالعرض على الجمرك يحدد مبلغها الاستدلالي في النظم . وتحصل هذه الاجرة فقط على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو اي رسوم أخرى من نفس النوع

3.    يرخص للإدارات البريدية التي حصلت على ترخيص اجراء التخليص الجمركي باسم الزبن ، أن تحصل من الزبن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية.

4.    يرخص للادارات البريدية أن تحصل من المرسل منهم أو من المرسل إليهم البعائث ، تبعا للحالة، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.

 

المادة 19

تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

1.    يمكن تبادل ارساليات مغلقة لبريد الرسائل  بواسطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلاد أخرى:

1-1       بين مكاتب بريد أحد البلاد الاعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوع تحت تصرف منظمة الامم المتحدة،
1-2
       بين قادة تلك الوحدات العسكرية،

1-3       بين مكاتب بريد أحد البلاد الاعضاء وقادة الفرق البحرية أو الجوية او البرية والسفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج.
1-4 
      بين قادة الفرق البجرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.

2.       يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الاراساليات المشار اليها بالبند 1 مرسلة فقط من أو إلى اعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحي السفن أو الطاشرات المرسلة منها أو إليها هذه الارساليات . وتحدد ادارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف، الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط الارسال التي تطبق عليها حسب لوائحها.

3.    ما لم يوجد اتفاق خاص، تعتبر إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية او التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينة قبل الإدارات المعنية بنفقات عبور الارساليات وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجويز

 

المادة 20

المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة

1-    يتعين على الإدارات أن تحدد وتنشر معاييرها وأهدافها في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.

2-    لا ينبغي  ان تكون المعايير والأهداف، بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية.

3-    يجب على إدارات المصدر أيضاً أن تحدد وتنشر معاييرها من البداية إلى النهاية للبعائث بالأولوية والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الاقتصادية/ السطحية.

4-    تقيم الإدارات البريدية مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة.

 

الفصل 2

المسؤولية

 

المادة 21

مسؤولية الادارات البريدية، التعويضات

1-             عموميات

1-1              فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 22 فإن الإدارات البريدية مسؤولة:

1-1-1      عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية والبعائث بقيمة مصرح بها أو البعث بها أو عطبها،

1-1-2      عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت.

1-1-3      إعادة طرد بريدي لم يُذكر عليه سبب عدم التسليم.

1-2               تنتهي مسؤولية الادارات البريدية إذا ما تعلق الأمر ببعائث أخرى غير تلك المذكورة في 1-1-1  و1-1-2.

1-3          في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا توجب الإدارات البريدية مسؤوليتها.

 

1-4               إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه الحق في استرداد الأجور المدفوعة باستثناء أجرة التأمين.

1-5                لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود لبريدية.

1-6                إن كانت الادارات البريدية هي المسؤولة، تحسب التعويضات الواجب دفعها دون اعتبار الخسائر ولا انخفاض الأرباح المترتبين على هذه المسؤولية.

1-7                تُعبّر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية الإدارات البريدية صارمة وملزمة وشاملة. ولا تُعتبر الإدارات البريدية مسؤولة بأي حال من الأحوال – حتى في حالة الخطأ الجسيم – خارج نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية والنظم.

 

2-             البعائث المسجلة

2-1          في حالة فقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في نظام بريد الرسائل وإذا طالب المرسل منه بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في نظام بريد الرسئل يكون الإدارات الخيار في أن تدفع هذا المبلغ الأقل وأن تسترد ما دفعته على هذا الأساس من الإدارات الأخرى المعنية عند الاقتضاء.

2-2           في حال العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة القعلية للعبث أو للعطب.

3-                البعائث ذات التسليم المثبت

3-1           للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة ذات تسليم مثبت، في استرداد الأجور المدفوعة فقط.

4-               الطرود العادية

4-1            في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية. وإذا طلب الراسل مبلغاً أدنى من المبلغ المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية، يجوز للإدارات أن تدفع هذا المبلغ الأدنى على أن تتلقى التعويض على هذا الأساس من أي إدارة أخرى معنية.

4-2            في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد عادي يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب .

4-3            يمكن للإدارات البريدية أن تتفق على أن تطبق في علاقاتها المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد والمحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية بغض النظر عن وزن الطرد.

5-                 البعائث بقيمة مصرح بها

5-1             للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

5-1             للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لعيثة بقيمة مصرح بها في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

5-2           في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطبز ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.

6-                في الحالات المنصوص عليها بالبندين 4 و5 يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو البضائع من نفس النوع محولا إلى حقةق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس.

7-               في حالة استحقاق تعويض عن الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها، فللمرسل منه أو المرسل إليه، تبعا للحالة، الحق علاوة على ذلك في استرداد الأجور والرسوم المدفوعة، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين. وكذلك الحال فيما يتعلق بالبعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم بسبب سوء حالتها، متى نسبت هذه الحالة إلى  الخدمة البريدية وأوجبت مسؤوليتها.

8-            خروجا على الأحكام المنصوص عليها بالبنود 2و4و5، للمرسل إليه، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب.

9-            لإدارة بريد المصدر الخيار في أن تدفع للمرسلين في بلدها التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحدد بالبندين 1-2 و 1-4. والأمر كذلك بالنسبة لإدارة بريد المورد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة بالبندين 1-2 و1-4 تبقى مطبقة:

9-1         في حالة الطعن في الإدارة المسؤولة،

9-2         إذا ما تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل إليه أو العكس.

10          لا يمكن ابداء أن تحفظ على هذه المادة فيما يتعلق بدفع التعويض إلى الإدارات البريدية إلا في حالة اتفاق ثنائي. وقد ألغيت التحفظات التي ابديت في إطار البروتوكول الختامي لاتفاقية بكين البريدية والتي خصت دفع التعويض.

 

المادة 22

عدم مسؤولية الإدارات البريدية

1-              تنتهي مسؤولية الإدارات البريدية عن البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والطرود والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولت تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتها بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غير أن المسؤولية تظل قائمة:

1-1              إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة،

1-2              إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسل منه في حالة الإعادة إلى المصدر، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة بها عبث أو عطب،

1-3              إذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق الرسائل، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، وإذا صرح المرسل إليه بأنه لم يتسلمها،

1-4              إذا كان المرسل إليه أو المرسل منه طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها، في حالة الإعادة للمصدر، قد بدون تأخير، رغم إعطائه مخالصة بانتظام، للإدارة التي سلمته البعيثة أنه لاحظ تلفا وأقام الدليل على أن العبث او العطب لم يقع بعد التسليم. وينبغي تفسير مصطلح "دون تأخير" وفقا للتشريع الوطني.

 

2-            لا تكون الإدارات البريدية مسؤولة:

2-1         في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة 13-6-9،

2-2         في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إعدام المستندات المصحلية بفعل القوة القاهرة مالم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر،

2-3          إذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسل منه أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة،

2-4          إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 15،

2-5          في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المورد وفقا لاخطار إدارة هذا البلد،

2-6        إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت لها بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات،

2-7         إذا لم يحرر المرسل منه أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة.

2-8         إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين.

2-9         عندما يجوز الشك في أعمال يقوم بها الراسل وتنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويضات.

3-             لا تتحمل الإدارات البريدية أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي عملت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.

 

المادة 23

مسؤولية المرسل منه

1-     إن مرسل أي بعيثة مسؤول عن الجروح التي يُسببهاللعاملين البريديين وعن أي أضرار تلحق بالبعائث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من جراء إرسال أشياء لا يقبل نقلها أو عدم مراعات شروط القبول.

2-     وفي حالة الإضرار بالبعائث البريدية الأخرى يكون المرسل منه مسؤولا عن كل بعيثة لحقة بها ضرر ما نفس حدود مسؤولية الإدارات البريدية.

3-    ويظل المرسل منه مسؤولا حتى إن قبل مكتب الايداع مثل هذه البعيثة.

4-    غير أنه إن راعى المرسل منه شروط القبول لا يكون هذا الأخير مسؤولا إذا كان هناك خطأ أو إهمال في معالجة البعيثة من قبل الإدارات البريدية أو الناقلين بعد القبول.

 

المادة 24

دفع التعويض

1-    يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم إما على إدارة المصدر وإما على إدارة المورد تبعا للحالة، مع حفظ حق الرجوع على الإدارة المسؤولة.

2-    للمرسل منه الخيار في أن يتنازل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه وبالعكس يكون للمرسل إليه الخيار في أن يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل منه أو المرسل إليه أن يرحصا لشخص ثالث بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.

 

المادة 25

استرداد التعويض، عند الاقتضاء، من المرسل منه أو المرسل إليه

1-     إذا حدث، بعد دفع التعويض، ان عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل منه، أو المرسل إليه تبعا للحالة، بأن البعيثة موجودة تحت تصرفه في خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع ويسأل، في نفس الوقت، إلى من تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الإجراء لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعا للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للإجابة.

2-     إذا تنازل المرسل منه أو المرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجب خلال المهلة المنصوص عليها في البند 1 فإنها تصبح ملكا لإدارة أو عند الاقتضاء للإدارات التي تحملت التعويض.

3-    في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن لمحتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع، يجب على المرسل منه أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة.

 

المادة 26

تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية

1-    خروجا على أحكام المواد من 22 إلى 25، فإن أي بلد عضو يحتفظ بنفسه بالحق في عدم دفع التعويض عن المسؤولية ليس له الحق في مثل هذا التعويض من جانب بلد آخر يقبل تحمل المسؤولية طبقا لأحكام المواد آنفة الذكر.

 

الفصل 3

أحكام خاصة ببريد الرسائل

 

المادة 27

إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

1-    لا يلزم أي بلد عضو بأن يوجه أو يوزع إلى المرسل إليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم المرسلون، يقيمون على أرضه بإيداعهم بأنفسهم أو بواسطة غيرهم في بلد أجنبي ، بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الأكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد.

2-    تطبق الأحكام المنصوص عليها بالبند 1 بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد إقامة المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي.

3-    لإدارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف ذلك إدارة الإيداع بدفع التعرفات الداخلية. وإذا لم يقبل المرسل منه ولا إدارة الإيداع دفع التعرفات خلال مهلة تحددها إدارة المورد فإنه لهذه الأخيرة، إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجهاوفقا لتشريعها الخاص.

4-    لا يلزم أي بلد عضو بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب تحصيله أقل ارتفاعا من المبلغ الذي كان سيحصل له أودعت البعائث في بلد إقامة المرسلين. ويحق لإدارة المورد أن تطالب إدارة الإيداع بدفع أجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين: إما 80 في المائة من التعرفة الداخلية المطبقة على بعائث مماثلة أو 0.14 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ. وإذا لم تقبل إدارة الإيداع دفع المبلغ المطالبة به، خلال مهلة تحددها إدارة المورد، فإنه يمكن لهذه الأخيرة إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع، مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقا لتشريعها الخاص.

 


الفصل 1

أحكام خاصة ببريد الرسائل

المادة 28

النفقات الختامية – أحكام عامة

1-    مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظم، لكل إدارة تتلقى من إدارة أخرى بعائث لبريد الرسائل، الحق في أن تحصل من إدارة الارسال أجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي الوارد.

2-    لتطبيق الأحكام المتعلقة بأجرة النفقات الختامية، تصنف الإدارات البريدية كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام المستهدف أو كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام إلى النظام الانتقالي، وفقا للقائمة التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في الحكم 12 C /2004 . وفي الأحكام الخاصة بالنفقات الختامية، تسمى البلدان والأقاليم " بلدانا".

3-    تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد.

4-    النفاذ إلى النظام الداخلي

4-1      تضع كل إدارة تحت تصرف الإدارات الأخرى مجموع التعرفات والأحكام والشروط التي توفرها في نظامها الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبنها الوطنيين.

4-2       يمكن لإدارة الارسال أن تطلب من إدارة المورد في النظام المستهدف في ظل شروط مماثلة، الاستفادة من نفس الشروط التي قررتها هذه الأخيرة مع زبنها الوطنيين لبعائث معادلة.

4-3        يجب على الإدارات في نظام الانتقالي أن توضح ما إذا كانت ترخص بالنفاذ إلى الشروط المذكورة بالبند 4-1.

4-3-1   عندما تعلن إدارة في النظام الانتقالي أنها ترخص بالنفاذ إلى الشروط المناحة في نظامها الداخلي، فإن هذا الترخيص ينطبق على مجموع إدارات الاتحاد بطريقة غير تمييزية.

4-4         يرجع لإدارة المورد أن تقرر ما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ إلى نظامها الداخلي.

5-    يجوز أن تكون أسعارؤ النفقات الختامية للبريد بالجملة اعلى من الأسعار الأكثر امتيازا والتي تطبقها إدارة المورد بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بالنفقات الختامية. ويبقى من شأن إدارة أن تنظر فيما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ أو لم تستوفها.

6-    ستعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المورد. ويعني ذلك أن مجلس الاسثمار البريدي سيرخص له بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين 29 و30 لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافأة الإدارات التي تبلغ هدفها في مجال النوعية. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أيضا أن يحدد عقوبات في حالة نوعية غير كافية، ولكن المكافأة لا يجوز أن تكون أدنى من الأجرة الدنيا المبينة في المادتين 29 و30.

7-    يمكن لكل إدارة أن تتنازل كليا أو جزئيا عن الأجر المنصوص عليه بالبند 1.

8-    يمكن للادارات المعنية أن تطبق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.

 

المادة 29

النفقات الختامية – أحكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف

1-    تحدد الأجرة عن بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، باستثناء الأكياس M تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعثية وعن كل كيلو غرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المورد، ويجب أن تكون هذه التكاليف متصلة بالتعرفات الداخلية. ويتم حساب الأسعار وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل.

2-    ويتم حساب الأسعار لكل بعثية والسعر لكل كغ اعتبارا من نسبة مئوية من أجرة رسالة أولوية تزن 20 غ في النظام الداخلي، وهي تساوي:

2-1      بالنسبة للعام 2006: 62%؛

2-2     بالنسبة للعام 2007: 64%؛

2-3     بالنسبة للعام 2008: 66%؛

2-4     بالنسبة للعام 2009: 68%؛

 

3-     لا يجوز للأسعار أن تتجاوز:

3-1     بالنسبة للعام 2006 ، 0.226 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعثية و 1.768 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

 

3-2       بالنسبة للعام 2007 ، 0.231 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعثية و 1.812 وحدة من حقوق الخاصة  السحب لكل كغ ،

3-3       بالنسبة للعام 2008 ، 0.237 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعثية و 1ز858 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

3-4       بالنسبة للعام 2009 ، 0.243 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.904 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

4-           بالنسبة للفترة من 2006 إلى 2009 لا يجوز أن تكون الأسعار الواجب تطبيقها أقل من 0.147 وحة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلو غرام. بشرط ألا تتعدى زيادة الأسعار 100% من أجرة رسالة ذات أولوية تزن 20 غ في النظام الداخلي للبلد المعني، فإن الأسعار الدنيا تتخذ القيم التالية:

4-1       بالنسبة لسنة 2006، 0.151 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.536 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

4-2         بالنسبة لسنة 2007 ، 0.154 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.566 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

4-3         بالنسبة لسنة 2008 ، 0.158 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.598  وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

4-4         بالنسبة لسنة 2009 ، 0.161 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.630 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛

5-             بالنسبة للأكياس M، فإن السعر الواجب تطبيقه هو 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلو غرام.

5-1         تعتبر الأكياس Mالتي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية.

6-            تُحصّل أجرة إضافية بواقع 0.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها.

7-     تطبق الاحكام المقررة فيما بين البلدان المنتمية إلى النظام المستهدف على أي بلد مؤهل لأن ينتمي إلى النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية أن يحدد التدابير الانتقالية في نظام بريد الرسائل.

8-    لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.

 

المادة 30

النفقات الختامية – أحكام تطبق على تدفقات البريد الموجهة إلى البلدان المنضمة إلى النظام الانتقالي والمرسلة منها وفيما بينها

1-           الأجرة

1-1                    تبلغ الأجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل، باستثناء الأكياس M، 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل بعيثة و 1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام .

1-1-1           بالنسبة للتدفقات التي تقل عن 100 طن في السنة، تحول المكونتان إلى سعر إجمالي يساوي 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام على أساس عدد متوسط عالمي يساوي 15.21 بعيثة في الكيلوغرام.

1-1-2           بالنسبة للتدفقات التي تزيد عن 100 طن في السنة، يطبق السعر الإجمالي الذي يبلغ 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام ما لم تطلب إدارة المورد ولا إدارة المصدر مراجعة للسعر على أساس العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام للتدف المعني. وعلاوة على ذلك، سيطبق السعر عندما يكون العدد الفعلي للعائث في الكيلوغرام يتراوح بين 13 و17 بعيثة.

1-1-3           عندما تطلب إحدى الإدارات تطبيق العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام ، يجرى حساب أجرة التدفق المعني وفقا لآلية المراجعة المنصوص عليها في نظام بريد الرسائل.

1-1-4           لا يجوز طلب المراجعة إلى أدنى للسعر الإجمالي المبين في البند 1-1-2 ضد بلد ينتمي إلى النظام الانتقالي، إلا إذا طلب البلد مراجعة في الاتجاه المعاكس.

1-2           بالنسبة للأكياس M، فإن السعر الواجب تطبيقه هو 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

1-2-1      تعتبر الأكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية.

1-3            تُحصّل أجرة إضافية من 0.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة ومن وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها.

2-           آلية تنسيق النظم

2-1       إذا لاحظت إدارة ما في النظام المستهدف وهي تتلقى تدفقا بريدياً يزيد عن 50 طنا سنويا أن الوزن السنوي لهذا التدفق يتجاوز الحد المحسوب وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل فإنه يمكنها ان تطبق على البريد الزايد عن هذا الحد، نظام الأجور المقرر بالمادة 29 بشرط ألا تكون قد طبقت نظام المراجعة.

2-2         إذا ثبت لإدارة ما في النظام الانتقالي تلقت في سنة ما تدفقا بريديا يزيد عن 50 طناً من بلد آخر في النظام الانتقالي أن التيار السنيو لهذا التدفق يتجاوز العتبة المحسوبة وفقاً للشروط المحددة في نظام بريد الرسائل، يجوز لها أن تطبق على البريد الزائد عن هذه العتبة علاوة الأجرة المنصوص عليها في المادة 31، بشرط ألا تكون قد طبقت آليو المراجعة.

 

3-         البريد بالجملة

3-1      تتقرر الأجرة عن البريد بالجملة الموجه إلى بلدان النظام المستهدف تعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلوغرام المنصوص عليها بالمادة 29.

3-2       يجوز لإدارات النظام الانتقالي أن تطلب في حالة البريد بالجملة الوارد أجرة 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة للبعيثة و 1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام.

4-         لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.

 

المادة 31

صندوق تحسين نوعية الخدمة

1-            باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة البلدان والأقاليم إلى  البلدان المصنفة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فئة البلدان الأقل تقدما لزيدة تعادل 16.5% من الأجرة البالغة 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام والمبينة بالمادة 30، لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في البلدان الأقل تقدما. ولا يتم أي دفع من هذا النوع بين البلدان الأقل تقدما

2-          يكون باستطاعة البلدان الأعضاء في الاتحاد والأقاليم المشمولة في الاتحاد ان تقدم طلبات لها ما يبررها إلى مجلس الإدارة لكي تعتبر بلدانها وأقاليمها في حاجة إلى موارد إضافية. ويجوز للبلدان المصنفة TRAC 1 (البلدان النامية سابقا) أن تلتمس من مجلس الإدارة تلقي أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس الشروط التي تتلقاها بها البلدان الأقل نمواً. وعلاوة على ذلك، يجوز للبلدان المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها بلدان مساهمة صافية أن تلتمس من مجلس الإدارة تلقي أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس الشروط التي تتلقاها بها بلدان TRAC1. ويبدأ العمل بالطلبات المقبولة والممنوحة بوجب هذه المادة في اليوم الأول للسنة التقويمية التالي لقرار مجلس الإدارة. ويقيمّ مجلس الإدارة الطلب ويتخذ قراراً، وفقاً لمعايير صارمة، بشأن ما إذا يمكن أم لا يمكن اعتبار بلد ما بلداً أقل نمواً أوو من بلدان TRAC1 حسب الحالة فيما يخص صندوق تحسين نوعية الخدمة. وتراجع قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد والأقاليم المشمولة في الاتحاد وتحيّن سنويا من جانب مجلس الإدارة.

3-           باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين 1999 في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجور النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فئة بلدانٍ غير البلدان الأقل تقدما والتي يمكن أن تستفيد من موارد TRAC1 المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية لزيادة تعادل 8% من الأجرة البالغة 3.727 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة بالمادة 30، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان هذه الفئة الأخيرة.

 

 

4-          باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين 1999 في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجرة النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل نفس المؤتمر في فئة البلدان النامية غير تلك المبينة بالبندين 1 و2 لزيادة تعادل 1% من الأجرة البالغة 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام، والمبينة بالمادة 30، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة.

5-         ويمكن للبلدان والأقاليم المؤهلة للاستفادة من موارد TRAC 1 وهي المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية ان تسعى إلى تحسين نوعية خدمتها من خلال مشاريع إقليمية أو متعددة القوميات لصالح البلدان الأقل قدما أو البلدان ضعيفة الدخل. وهذه المشاريع تفيد مباشرة كافة الأطراف التي تسهم في تمويلها عن طريق صندوق تحسين نوعية الخدمة.

6-         ينبغي أن تشجع المشاريع الإقليمية بصفة خاصة على تجسيد برامج الاتحاد البريدي العالمي لصالح تحسين نوعية الخدمة ووضع نظم للمحاسبة التحليلية في البلدان النامية. وسوف يقر مجلس الاستثمار البريدي في العام 2006 على أقصى تقدير الإجراءات المواتية لتمويل هذه المشاريع.

 

المادة 32

نفقات العبور

1-       تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين إدارتين أو بين مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة خدمات تابعة لإدارة أو لعدة إدارات أخرى ( خدمات الغير ) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الاداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي. وتخضع البعائث بالمكشوف أيضا لنفقات العبور.

 

الفصل 2

أحكام أخرى

 

المادة 33

الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي

1-         يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين الإدارات عن النقل الجوي. ويحسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة بنظام بريد الرسائل.

2-          يوضح في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرزد البريدية حساب نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية وبعائث البريد الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشوف وكذلك طرائق المحاسبة ذات الصلة.

3-          يتم تحميل نفقات النقل على امتداد المسير الجوي كله:

3-1     عندما يتعلق الأمر بارساليات مغلقة، على عاتق إدارة بلد المصدر حتى لو مرت تلك الارساليات عبر إدارة أو عدة إدارات بريدية وسيطة.

3-2       عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأ، على عاتق الإدارة ان تسلم البعائث إلى إدارة أخرى.

4-             تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجهت بالجو.

5-             يكون لكل إدارة بريد مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلدها، الحق في أن تسترد التكاليف الإضافية المترتبة على هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمسائر المقطوعة 300 كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيارا آخر ملائما محل المسافة المتوسطة المرجحة. وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية، يجب أن تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي.

6-            غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي تحصله إدارة المورد، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية، لا يتم أي تسديد إضافي على ذمة نفقات النقل الجوي الداخلي.

7-           تستبعد إدارة المورد، من أجل حساب المسافة المتوسطة الموزونة، وزن جميع الإرساليات التي يستند بشأنها حساب تعويض النفقات الختامية، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية لإدارة المورد.

 

المادة 34

الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية

1-           تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين بريديتين اثنتين للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج السعر البياني عن كل طرد والسعر البياني عن كل كيلوغرام المحددين في النظام.

1-1          مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز للادارات أيضا المطالبة بحصص إضافية لكل طرد ولكل كيلوغرام وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

1-2         تقع على عاتق إدارة المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين 1 و1-1 مالم تقرر استثناءات لهذا المبدأ في النظام الخاص بالطرود البريدية.

1-3        يجب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم كل بلد.

2-              تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين أو مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لإدارة أو عدة إدارات أخرى وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه البري، لحصص العبور البرية المحددة في النظام، وفقا لفئة المسافة.

2-1    فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، يرخص للادارات الوسيطة ان تطلب عن كل بعيثة الحصة الجزافية المحددة في النظام.

2-2    تقع الحصص البرية للعبور على عاتق إدارة بلد المصدر، ما لم يقرر النظام الخاص بالطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ.

3-                يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية، وتقع هذه الحصص على عاتق إدارة بلد المصدر ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ.

3-1      تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقا لفئة المسافة.

3-2      للإدارات البريدية الخيار في أن تزيد بمقدار 50% على الأكثر الحصة البحرية المحسوبة وفقا للبند 3-1 وعلى العكس يمكنها أن تخفضها كما يتراءى لها.

 

المادة 35

سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص

1-         يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على الإدارات البريدية أن تدفعها وفقا للشروط الموضحة في النظم:

1-1        نفقات العبور لمعالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها،

1-2        الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي،

1-3        الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة،

1-4        حصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها،

1-5        الحصص البحرية للنقل البحري للطرود.

2-               يتعين أن تستند المراجعة التي يمكن ان تنفذ، بفضل منهجية عملية تضمن دفع أجور عادلة إلى الإدارات التي تضمن الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. هذا وسيبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي سيقرر ففي تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

 

الجزء الرابع

أحكام ختامية

 

المادة 36

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم

1-             لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فإنه يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عند التصويت.

2-             لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة، يجب ان توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت.

3-             لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة من الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، لا بد من توفر:

3-1  ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء في الاتحاد والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا ما كان الأمر خاصا بتعديلات،

3-2 أغلبية الأصوات، إذا كان الأمر خاصا بتفسير الأحكام.

 

4-      بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبند 3-1، يكون لكل بلد عضو لا يزال شتريعه تلقومي يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه أنه ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذلك في خلال التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار عن هذا التعديل.

 

المادة 37

التحفظات المعروضة على المؤتمر

1-    غير مرخص بإبدار تحفظات ما لا تتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.

2-             وبوجه عام، فإنه يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي أن تسعى، بقدر المستطاع، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية. وينبغي إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبررا بطريقة ملائمة.

3-             يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هئية اقتراح مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقا للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.

4-             لكي يكون التحفظ المعروض على المؤتمر فعالاً، يجب الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة في كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ.

 

5-             يطبق التحفظ من حيث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بين العضو الذي أبدى هذا التحفظ والبلدان الأخرى الأعضاء.

 

6-             يُدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية على أساس اقتراح يوافق عليه المؤتمر.

 

المادة 38

تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

1-      تنفذ هذه الاتفاقية في الأول من يناير "كانون الثاني" 2006 ويظل معمولا بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

2-    يمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منها إلى كل طرف.

عمل في بوخارست في 5 أكتوبر "تشرين الأول" 2004

 

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

 

عند التوقيع على الاتفاقية البريدية العالمية المبرمة بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على ما يلي:

 

المادة الأولى

تبعية البعائث البريدية. الاسترداد- تعديل أو تصحيح العنوان

1-             لا تطبق أحكام المادة 5-1 و2 على أنتيغوا وبربودا، مملكة البحرين، بربادوس، بيليز، يوتسوانا، بروني دار السلام، كندا، هونغ كونغ، الصين، الدومينيك، مصر، فيدجي، غامبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، عويانا، ايرلندا، جامايكا، كينيا، كيريباتي، الكويت، ليزوتو، ماليزيا، مالاوي، موريس، نورو، نيجيريا، نيوزيلندا، أوغندا، بابوازي- غينيا الجديدة، سان كريستوف ونيفيس، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سوازيلاند، تنزانيا (الحمهورية المتحدة)، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو وزامبيا.

2-             كما لا تسري أيضا المادة 5-1 و2 على النمسا وعلى الدانمارك وجمهورية إيران الإسلامية التي لا يسمح تشريعها باسترداد بعائث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتبارا من وقت إخطار المرسل إليه بوصول البعيثة بعنوانه.

3-       لا تطبق المادة 5-1 على أستراليا وغانا وزيمبابوي.

4-       لا تسري المادة 5-1 على باهاماس، العراق، ميانمار، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي لا يسمح تشريعها باسترداد أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب المرسل منه.

5-       لا تطبق المادة 5-2 على الولايات المتحدة الأمريكية.

6-       تسري المادة 5-2 على استراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد.

 

7-    خروجاً على المادة 5-2، يرخص للسلفادور ومهورية بنما والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص عليها جمركيا نظرا لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.

 

المادة الثانية

الأجور

1-    خروجاً على المادة 6، يرخص لإدارات بريد أستراليا وكندا وزيلادنا الجديدة أن تحصل أجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظم، عندما تكون الأجور المشار إليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلادها.

 

المادة الثالثة

الاستثناء من الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين

1-    خروجاً على المادة 7، فإن لإدارات بريد أندونيسيا وسان فانسان وغرينادين وتركيا وهي التي لا تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين الخيار في تحصيل أجور التخليص وأجور الخدمات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز مع ذلك الأجور المقررة في خدمتها الداخلية.

2-    خروجاً على المادة 7، فإن لإدارات بريد المانيا، وأمريكا (الولايات المتحدة) وأستراليا والنمسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليابان وسويسرا الخيار في تحصيل أجور الخدمات الخاصة المققرة في مكتوبات المكفوفين في خدمتها الداخلية.

 

المادة الرابعة

الخدمات الأساسية

1-    بالرغم من أحكام المادة 12، لا توافق استراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.

2-    لا تطبق أحكام المادة 12، البند 2-4 على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها الداخلي حد أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد من وزن الأكياس البريدية إلى 20 كيلوغراماً.

 

المادة الخامسة

الرزم الصغيرة

1-  خروجاً على المادة 12 من الاتفاقية، يرخص لإدارة بريد أفانستان أن تحد من الوزن الأقصى للرزم الصغيرة الواردة والصادرة على كيلوغرام واحد.

 

المادة السادسة

إشعار التسلم

1-  يرخص لإدارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة 13-1-1 فيما يتعلق بالطرود، نظرا لأنها لا تقدم خدمة إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.

 

المادة السابعة

خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)

1-  خروجاً على المادة 13-4-1 سوف تطبق إدارة بريد جمهورية بلغاريا خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) بعد التفاوض مع الإدارة البريدية التي يهمها الأمر.

 

المادة الثامنة

الممنوعات ( بريد الرسائل )

1- بصفة استثنائية لا تقبل إدارتا بريد لبنان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي فيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة أو حلي وغير ذلك من الأشياء الثمينة. وهما غير ملزمتين بمراعاة أحكام مظام بريد الرسائل مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتهما في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبها وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية أو سهلة الكسر.

2- بصفة استثنائية لا تقبل إدارات بريد المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية باستثناء المنطقة الادارية الخاصة لهونغكونغ والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفيتنام البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة وأحجار كريمة وحلي وأشياء ثمينة أخرى.

3- تحتفظ إدارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على الأشياء ذات القيمة المذكورة بالمادة 15-5 نظرا لأن تشريعها الداخلي يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث.

4- لا تقبل إدارة بريد نيبال البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.

5- لا تقبل إدارة بريد أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها.

6- لا تقبل إدارة جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

7- تحتفظ إدارة بريد الفيليبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي فيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو مواد ثمينة أخرى.

8- لا تقبل إدارة بريد أستراليا أي نوع من المواد المحتوية على السبائك أو الأوراق المصرفية. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية على مواد ذات فيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من أشكال السندات المالية. وهي ترفض أي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ.

9- لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية، باستثناء المنطقة الادارية الخاصة لهونغ كونغ، المواد بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي فيم لحاملها أو شيكات السفر، وذلك وفقا لأنظمتها الداخلية.

10-                    تحتفظ إدارتا بريد منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية والمسجلة أو بقيمة مصرح بها المشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر، نظرا لأن تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك.

11-                    تحتفظ إدارة بريد البرازيل بحق عدم قبول البريد العادي المسجل أو بقيمة مصرح بها المشتمل على قطع نقدية أو أوراق مصرفية جارية أو أي قيم لحاملها.

12-                    تحتفظ إدارة بريد فيتنام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.

 

المادة التاسعة

الممنوعات ( الطرود البريدية )

1-   يرخّص لإدارتي بريد ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الأشياء الثمينة الواردة في المادة 15-6-3-1 نظرا لأن أنظمتها الداخلية تعترض على ذلك.

2-   بصفة استثنائية، لا تقبل إدارتا بريد لبنان والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان وأشياء زجاجية ومواد من نفس النوع أو سهلة الكسر. وهما لا تلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من النظام الخاص بالطرود البريدية.

3-   يرخص لإدارة بريد البرازيل بألا تقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع نقدية وأوراق نقدية متداولة وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعها الداخلي يتعارض مع ذلك

4- يرخص لإدارة بريد غانا بألا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة، نظرا لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك.

 

5- علاوة على الأشياء المذكورة بالمادة 15 لا تقبل إدارة بريد المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

6- بالإضافة إلى ما ورد بالمادة 15، لا تقبل إدارة بريد سلطنة عمان الطرود المحتوية على:

6-1      جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة،

6-2      مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية،

6-3      الأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

7-        علاوة على الأشياء الواردة بالمادة 15، يرخص لإدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية عدم قبول الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف.

8-  يرخص لإدارة الفيليبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية متداول أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيّل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر.

9-  لا تقبل إدارة بريد أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفية.

 

10-                    لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجام كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ- المنطقة الادارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر.

 

11-                    تحتفظ إدارة بريد منغوليا_ وفقا لتشريعها القومي _ بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.

12-                    لا تقبل إدارة بريد لاتفيا طرودا عادية أو بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو قيم (شيكات) من أي نوع لحاملها أو عُملة أجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.

 

المادة العاشرة

الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

1-  بالاحالة إلى المادة 15، لا تقبل إدارتا بريد البلدين التاليين البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلادش والسلفادور.

2-  بالاحالة إلى المادة 15، لا تقبل ادارات بريد البلاد الآتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: أفغانستان، البانيا، أذربيجان، بيلاروس، كمبيوديا، شيلي، كولومبيا، كوبا، السلفادور، إستونيا، إيطاليا، ليتونيا، نيبال، أوزبكستان، بيرو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سان ماران، تركمانستان، أوكرانيا وفنزويلا.

3-  بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل الإدارات البريدية للبلاد الآتية الرسائل العادية المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بينين، بوركينا فاسو، كزت ديفوار ( جمهورية )، جيبوتي، مالي وموريتانيا.

4-  بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبنود 1 إلى 3، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا بعائث الأدوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.

 

المادة الحادية عشرة

الاستعلامات

1- خروجا عن المادة 17-3، تحتفظ إدارات بريد المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكب فيرت ومصر وغابون وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة واليونان وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والفيليبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل. 

2- خروجا عن المادة 17-3 تحتفظ إدارات بريد الأرجنتين والنمسا وأذربيجان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية بحق تحصيل أجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على أثر الاستعلام أن هذا الأخير ليس له ما يبرره.

3- تحتفظ إدارات أفغانستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت وجمهورية الكونغو ومصر وغابون وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والسودان وسورينام والجمهورية العربية السورية وتركمنستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة للطرود.

4- خروجا عن المادة 17-3، تحتفظ إدارة بريد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجمهورية بنما بحق تحصيل أجرة من الزبن مقابل الاستعلامات بشأن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في البلدان التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى الأحكام من 1 إلى 3.

 

المادة الثانية عشرة

أجرة العرض على الجمرك

1- تحتفظ إدارة بريد غابون بحق تحصيل أجرة للعرض على الجمرك من زبنها.

2- تحتفظ إدارتا بريد جمهورية الكونغو وزامبيا بحق تحصيل أجرة عن العرض على الجموك من زبنها بالنسبة للطرود.

 

المادة الثالثة عشرة

إيداع بعائث لبريد الرسائل بالخارج

1- تحتفظ إدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليونان وزيلاندا الجديدة بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة الأعمال المؤداة من كل إدارة بريدية تعيد إليها بموجب المادة 27-4، موادا لم ترسل أصلا كبعائث بريدية من قبل خدماتها.

2- خروجا عن المادة 27-4، تحتفظ إدارة بريد كندا بحقها في أن تحصل من إدارة المصدر أجرة تتيح لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث.

3- ترخص المادة 27-4 لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وايرلندا الشمالية بالحق في أن تقصر هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة

4- ترخص المادة 27-4 لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيةر. وتحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة: الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، بهاماس، بربادوس، بروني دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، أقاليم ما وراء البحاري التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، غوبانا، الهند، ماليزيا، نيبال، زيلاندة الجديدة، هولندا، الأنتيل الهولندية وآروبا، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، سنغافورة، سريلانكا، سورينام وتايلاند.

5- بالرغم من التحفظات الواردة بالبند 4، تحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تطبق بالكامل أحكام المادة 27 من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد: ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، النمسا، بينين، البرازيل، بوركينا فاسون الكاميرون، قبرص، جمهورية كوت ديفوار، الدانمارك، مصر، فرنسا، اليونان، غينيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان، لوكسمبورغ، مالي، المغرب، موريتانيا، موناكو، النرويج، البرتغال، السنغال، الجمهورية العربية السورية وتوغو.

6- تطبيقا للمادة 27-4 تحتفظ إدارة بريد ألمانيا بالحق في أن تطلب من إدارة بريد بلد إيداع البعائث أجرة تعادل المبلغ الذي تتلقاه من إدارة بريد البلد الذي يقيم به الراسل.

7- خروجا على التحفظات التي أبديت في المادة السابعة عشرة، تحتفظ جمهورية الصين الشعبية بحقها في حصر أي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحدود التي ترخصها اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي ونظام بريد الرسائل للبريد بالجملة.

 


المادة الرابعة عشرة

الحصص البرية الاستثنائية للوارد

1-    خروجا عن المادة 34، تحتفظ إدارة أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية إضافية للوارد قدرها 7.50 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.

 

المادة الخامسة عشرة

التعرفات الخاصة

1-    لإدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن الطرود الجوية حصصا برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.

2-    يرخص لإدارة بريد لبنان بأن تحصّل عن الطرود لغاية 1 كغ الأجرة المطبقة على الطرود التي يكون وزنها أكثر من 1 لغاية 3 كغ.

3-    يرخص لإدارة بريد جمهورية بنما أن تحصل 0.20 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي (.S.A.L) بالعبور.

بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الاتفاقية نفسها، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدة مدير عام المكتب الدولي ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

عمل في بوخارست، في 5 أكتوبر "تشرين الأول" 2004

 


تصاريح أبدي لدى التوقيع على الوثائق

أولا

باسم جمهورية أذربيجان

"يثير التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يُسمّى بـ "جمهورية ناغورنو كاراباخ" ( النظام المسه المنشق وغير المشروع التابع لجمهورية أرمينيا) الكثير من القلق لحكومة أذربيجان منذ 1993 وقد تم إطلاع الاتحاد البريدي العالمي على هذا الخرق في مناسبات عدة.

وردا على النداء الذي أطلقته جمهورية أذربيجان، أصدر المكتب الدولي التابع للاتحاد البريدي العالمي المنشور 426 المؤرخ في 20 ديسمبر "كانون الأول" 1993 الذي دعا إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى عدم قبول معالجة البعائث التي تحمل الطوابع البريدية غير المشروعة المذكورة أعلاه وإعادتها إلى مصدرها.

غير أن الرسائل الحاملة مثل هذه الطوابع لا زالت تدخل أراضي عدد من البلدان الأعضاء في الاتحاد. وقد وقع الإنتهاك الأخير في هذا الصدد حين دخلت هذه الطوابع البريدية غير المشورعة الأراضي الألمانية آتية من أرمينيا دون عائق وقد ثبت ذلك في مقالة نشرتها جريدة “Michel Rundschau” في أكتوبر "تشرين الأول" 2003. والواقع أن هذا البريد الذي حمل الطوابع غير المشروعة والتي وُجهت إلى السيد G.Bundesmann من أراضي السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يُسمّى بـ "جمهورية ناغورنو كاراباخ" كانت الدافع لكتابة هذه المقالة. وأشار المقال أيضا إلى أن هذه الطوابع البريدية غير الشروعة عُرضت كذلك في مجموعة مصّورات Stanley.Gibbons ( المملكة المتحدة ).

هذا ما يبيّن أن بعض الإدارات البريدية يخرق بشكل سافر المعايير والأنظمة المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وفي سواها من وثائق الاتحاد البريدي العالمي كما في قوانين عبور المراسلات من بلد إلى آخر.

وفي ما يتصل بمنشوري المكتب الدولي رقم 426 بتاريخ 20 ديسمبر "كانون الأول" 1993 ورقم 263 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بشأن التداول غير المشروع للطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه، فإن جمهورية أذربيجان وعن طريق هذا التصريح، تبلغ رسميا البلدان الأعضاء في الاتحاد والأطراف المعنية الأخرى (هواة جمع المجموعات المصورة والطوابع و الخ...) بأنه من غير المقبول معالجة أية رسائل مكتوبة تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يُسمى بـ"جمهورية ناغورنو كاراباخ". هذا إضافة إلى أن من غير المقبول نشر مقالات ومعلومات حول هذه الطوابع البريدية غير المشروعة في المجموعات المصوّرة المتخصصة بالطوابع البريدية.

ومن جديد، تطلب جمهورية أذربيجان من إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والأطراف المعنية الأخرى ألا نتهك معيير الاتحاد وأنظمته ولا القانون الدولي ومن ثم، ألا تقبل معالجة البعائث التي تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه وأن تعيدها إلى مصدرها.

وتأمل جمهورية أذربيجان أن تتخذ كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك معايير القانون الدولي ومبادئه وخاصة سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وألا تسمح بتكرار مثل هذه الأعمال غير المشروعة في المستقبل.

وتتوقع جمهورية أذربيجان أن تأخذ البلدان الأعضاء في الاتحاد موقف أذربيجان المحدد أعلاه بعين الاعتبار."

(Congr’es-Doc 49.Add 1)

(المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 1)

 

ثانيا

باسم جمهورية أذربيجان

"يعيش حاليا إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له، وهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان، تحت احتلال جمهورية أرمينيا.

وأنشئ الكيان الإقليمي المسمى "جمهورية ناغورنو كاراباخ" عقب احتلال القوات المسلحة الأرمينية في 1992/2993 إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له التابعين لأذربيجان، وهي القوات التي قامت بتصفية عرقية لطرد الأذربيجانيين من الأراضي المحتلة.

وهؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم والذي يتجاوز عددهم مليون شخص، يقيمون في خيم وأكواخ في ظروف لا تطاق، وهم محرومون من أبسط أسباب الراحة والخدمات الاساسية، بما في ذلك الخدمات البريدية، وينتظرون العودة إلى بيوتهم.

وقد ندد المجتمع الدولي باعمال القوات المسلحة الارمينية، خاصة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والذي طالب بالانسحاب الفوري والشامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من أراضي جمهورية أذربيجان، وذلك في قراراته رقم 822 المؤرخ في 30 أبريل "نيسان" 1993، ورقم 853 المؤرخ في 29 يونيو "حزيران" 1993، ورقم 874 المؤرخ في 14 أكتوبر "تشرين الأول 1993، ورقم 884 المؤرخ في 12 نوفمبر "تشرين الثاني" 1993.

ونظرا لهذه الظروف، فإن أحكام المادة 305 من نظام بريد الرسائل للاتفاقية البريدية العالمية والخاصة بحركة الطوابع البريدية الصالحة في البلد الأصلي، لا تراعى في إقليم جمهورية أذربيجان المحتل من قبل قوات جمهورية أرمينيا.

وفي ظل هذه الظروف، تعلن جمهورية أذربيجان انه طبقا لدستور الاتفاقية البريدية العالمية الموقع عليها في فيينا (النمسا) في 10 يوليو 1964، فإن جمهورية أذربيجان تؤكد سيادتها على إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له اللذين تحتلهما جمهورية أرمينيا.

وتنطلق حكومة جمهورية أذربيجان من مبدأ أن الإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان هي الهيئة الوحيدة الممكنة التي يعترف بها المجتمع الدولي على إقليم جمهورية أذربيجان.

 

وتعتبر حكومة أذربيجان جمهورية ناغورنو كاراباخ المزعومة كيانا غير شرعي أنشئ على إقليم أذربيجان الذي تحتله جمهورية أرمينيا.

وترى حكومة جمهورية أذربيجان أن ميع المحاولات الرامية إلى تقديم ما يسمى بجمهورية ناغورنو كاراباخ ككيان مستقل تتوفر فيه خصائص الدولة، محاولات تشكل انتهاكا لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان ولسيادتها وباقي القوانين الدولية الأخرى، كما تعتبر مساً بحق ضمان تقديم الخدمات البريدية.

وتعلن حكومة جمهورية أذربيجان ما يلي: "نظرا لاحتلال القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا غقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له من جمهورية أذربيجان، فأن جمهورية أذربيجان تحتفظ بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية البريدية العالمية إزاء جمهورية أرمينيا".

(Congr’es- Doc 49.Add 2)

(المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 2)

ثالثا

باسم الجمهورية العربية السورية:

"تصرح الإدارية البريدية للجمهورية العربية السورية بأن توقيعها على الوثائق لا يعني الالتزام أو قبول أي تعامل مع الإدارة البريدية الإسرائيلية"

(Congr’es. Doc 49.Add3)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 3)

 

رابعا

باسم الجمهورية العربية السورية

"تكرر إدارة بريد الجمهورية العربية السورية التصريح الذي تقدمت به إلى مؤتمر بكين 1999 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية السودان والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية كما أنها تصرح بأن توقيعها على جميع وثائق الاتحاد البريدي العالمي (مؤتمر بكين 1999) وتصديقها المحتمل واللاحق على هذه الوثائق من قبل حكوماتها المتوالية لا يعنيان الالتزام بها إزاء العضو المسمى بإسرائيل كما أنهما لا يعنيان بأي حال من الأحوال الاعتراف به".

(Congr’es. Doc 49.Add4)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 4)

 

خامسا

باسم جمهورية النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمارك وإستونيا وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجزر المانش وجزيرة مان واليونان والمجر وايرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتونيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا والسويد:

"تصرح وفود البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن بلدانها ستطبق الوثائق التي أقرها هذا المؤتمر طبقا للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة التي نصت على إقامة الاتحاد الأوروبي والاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية".

 

(Congr’es. Doc 49.Add5)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 5)

 

سادسا

باسم أستراليا:

"سوف تُطبق أستراليا الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها الصارمة لحقوقها ولالتزاماتها عن اتفاق منظمة التجارة العالمية ولا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

 

(Congr’es. Doc 49.Add6)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 6)

 

سابعا

باسم إيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج:

"تصرح إيسلندا وليختنشتاين والنرويج أن كل منها سيطبق الوثائق التي اعتمدا هذا المؤتمر طبقا لالتزاماتها الناجمة عن الاتفاق الذي يحكم المنطقة الاقتصادية الأوروبية وعن الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) المنبثق عن منظمة التجارة العالمية."

(Congr’es. Doc 49.Add7)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 7)

 

ثامنا

باسم زيلاندا الجديدة:

"سوف تُطبق زيلاندا الجديدة الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها لحقوقها ولالتزاماتها الدولية الأخرى لاسيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

 

(Congr’es. Doc 49.Add9)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 9)


تاسعا

باسم جمهورية أرمينيا:

"واجهت الأسرة الدولية مؤخرا حملة من الدعاية المزيفة والمضادة لأرمينيا قادها المسؤولون من أذربيجان بهدف إعطاء صورة مشوّهة عن أسباب وظروف النزاع حول ناغورنو كاراباخ وعن الوضع السائد على الميدان نتيجة هذا النزاع.

واعتادت سلطات أذربيجان تفسير قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة على نحو عبثي بغية التمويه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في الماضي.

وتستخدم سلطات أذربيجان جميع المنتديات والمنظمات الدولية للمضي قدما في سياستها التدميرية بدلا من أن تركز على المشاركة في جهود إحلال السلام التي تبذلها الأسرة الدولية. وللأسف، لم يشكل المؤتمر البريدي العالمي استثناء لهذه القاعدة.

وتعتبر أرمينيا أن مثل هذا التصرف غير مقبول في اجتماعات دولية وهو يعوق جهود الأسرة الدولية الرامية إلى تعزيز سياسات التعاون.

ونظرا لأن المؤتمر البريدي العالمي لا يشكل إطلاقا منتدى مناسبا لمناقشة مسائل تتعلق بتسوية النزاعات، فإن وفد أرمينيا، ودون الخوص في التفاصيل، سيكتفي بالتقدم بالتصريح التالي لإدراجه في المحضر.

يتضمن التصريحان اللذان أدلت بهما جمهورية أذربيجان عند التوقيع على الوثائق واللذان تم توزيعهما في 20 و21 سبتمبر "أيلول"، نقاطاً شاذة كثيرة وهما بمثابة أدوات للدعاية المغرضة ويرميان إلى الإنحراف عن جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين.

ويبيّن هذان التصريحان أن أذربيجان لا زالت ماضية في السياسة نفسها منذ عقد كامل مجرّدة سكان ناغورنو كاراباخ من حقوقهم الأساسية ولاسيما من حقهم في إقامة الاتصالات.

ولم يكن يوما ناغورنو كاراباخ زءا من جمهورية أذربيجان المستقلة. وتشكل إشارة أذربيجان في المادة 23 من الدستور وفي المادة 305 من نظام بريد الرسائل وجهودها للادعاء بأن ناغورنو كاراباخ "يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان" إدعاءً غير قانوني وغير مشروع.

وسوف يتم البت بوضع ناغورنو كاراباخ المستقبلي عبر مفاوضات السلام الجارية في إطار عملية "مينسك" التي ترعاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الأخذ بجميع المبادئ التي تأسست بموجبها هذه المنظمة.

وإن كون الأسرة الدولية لم تعترف بجمهورية ناغورنو كاراباخ رسميا، لا يجوز أن يحرم سكانها من إمكانية الاتصال بحرية تامة وعن طريق الخدمات البريدية، ومن بين جملة وسائل أخرى.

ومن ثم، تقوم إدارة بريد جمهورية أرمينيا بالاضطلاع بدور الوسيط لإدارة بريد جمهورية ناغورنو كاراباخ بموجب المادة 4 من دستور الاتحاد البريدي العالمي.

وتأمل جمهورية أرمينيا أن تعبر كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد الاهتمام اللازم إلى ما سبق ذكره من وقائع وحجج."

(Congr’es. Doc 49.Add9)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 9)

 

عاشراً

باسم المملكة الأردنية الهاشمية:

"سوف تُطبق الأردن الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تطابق حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى لاسيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

(Congr’es. Doc 49.Add10)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 10)

 

حادي عشر

باسم جمهورية إندونيسيا:

"يعلن وفد جمهورية إندونيسيا أن بلده سوف يُطبق أحكام الوثائق المعتمدة خلال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي وفقا لأحكام دستور جمهورية إندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها وعملا بالتزامتها كطرف في معاهدات واتفاقيات أخرى وبمبادئ القانون الدولي؛

ويحتفظ وفد جمهورية إندونيسيا بحق حكومة بلده في اتخاذ أي إجراء أو تدبير احتياطي للدفاع عن مصالحه الوطنية إذا كانت إحدى الوثائق المعتمدة في المؤتمر تمسّ بشكل مباشر أو غير مباشر سيادته أو كانت تتعارض من دستور إندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها أو إذا تخلف أي عضو بأي شكل من الأشكال عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه، أو إذا كانت نتائج التحفظات التي أبداها أحد الأعضاء تهدد خدماتها البريدية أو تؤدي إلى ارتفاع غير مقبول لحصة مساهمتها في تسديد نفقات الاتحاد."

(Congr’es. Doc 49.Add11)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 11)

 

ثاني عشر

باسم جمهورية توغو:

" إذ يوقع وفد توغو على الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين (بوخارست 2004)، فإنه يعلن أن جمهورية توغو ليست ملزمة البتة بتلك الأحكام الواردة في هذه الوثائق والتي تمسّ سيادتها أو التي يتبيّن أنها تتعارض مع تشريعاتها الوطنية. هذا ولا يمكن اعتبار هذا التوقيع بمثابة عدول من جانب جمهورية توغو عن أي حق تملكه أو يجوز لها الطالبة به بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية التي هي طرف فيها."

(Congr’es. Doc 49.Add12)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 12)

 

ثالث عشر

باسم جمهورية مولدوفا:

"سوف تطبق مولدوفا الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البريدي العالمي بشكل يتماشى مع دستور جمهورية مولدوفا وقوانينها وأنظمتها وطبقا لالتزاماتها في صكوك واتفاقيات أخرى وتمشيا مع مبادئ القانون الدولي.

وتحتفظ مولدوفا بحق حكومتها في اتخاذ أية تدابير وإجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تعارضت إحدى وثائق المؤتمر بشكل مباشر أو غير مباشر مع دستور مولدوفا أو قوانينها و أنظمتها أو في حال تخلف أحد البلدان الأعضاء عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه."

(Congr’es. Doc 49.Add13)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 13)

 


رابع عشر

باسم دولة الكويت:

"تعلن دولة الكويت أنها ستطبق الوثائق والقرارات التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى."

(Congr’es. Doc 49.Add14)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 14)

 

 

خامس عشر

باسم جمهورية قيتنام الاشتراكية، يعلن وفد جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ما يلي:

"تحتفظ حكومة فيتنام بحق اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تخلفت إحدى الإدارات البريدية عن التزام وثائق مؤتمر الاتحاد أو في حال هددت تحفظات إحدى الإدارات البريدية خدماتها البريدية أو سيادتها.

تحتفظ فيتنام بحق حكومتها في تقديم تصاريح إضافية عند الاقتضاء لدى التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي."

(Congr’es. Doc 49.Add15)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 15)

 

سادس عشر

باسم الولايات المتحدة الأمريكية:

"تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن عبارة "حقوق الزبن هي أحد الجوانب الرئيسية لحقوق الإنسان" في الحكم المعنون " الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن" تشكل استخداما غير مناسب وغير مبرّر ومبالغا فيه للتشديد على نقطة هامة ولا شك فحقوق الزبن تمثل مفهوما هاما تدعمه الولايات المتحدة بشدة في قوانينها وعلى أرض الواقع لكنه لا يساوي أهمية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونخشى أن يؤدي هذا الربط المبالغ فيه بين المفهومين إلى تعسير فهم حقوق الإنسان بوضوح. ولم تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد الحكم 064.Rev 1 وهي لا تعتبر أن هذا الحكم أو ملحقه من شأنه إنشاء حق إنساني في إطار القانون الدولي أو أنه يعكس وجود مثل هذا الحق."

(Congr’es. Doc 49.Add16)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 16)

 

سابع عشر

باسم مملكة تونغا:

"سوف تطبق مملكة تونغا الوثائق والقرارات المعتمدة في هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى وخاصة مع الاتفاق العام حول تجارة الخدمات."

(Congr’es. Doc 49.Add17)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 17)

 

تاسع عشر

باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

"يعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إن بلده سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أم هذه الوثائق متلائمة مع التشريعات والقوانين الوطنية.

ويعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علاوة على ذلك أن توقيع هذه الوثائق لا يمكن أن يعتبر تخليا من قبل هذا البلد عن أي حق يملكه أو يمكن أن يطالب به بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي يعد طرفاً فيها.

ويحتفظ الوفد الجزائري بحق حكومته في أن تصدر عند الحاجة تصريحات أخرى تتعلق بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي."

(Congr’es. Doc 49.Add19)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 19)

 

العشرون

باسم الولايات المتحدة الأمريكية:

"إن الولايات المتحدة قلقة بشأن اللغة التي اعتمدها هذا المؤتمر والتي قد يفهم منها أنها تدل على أن تصنيف البلدان الأقل نموا هو أمر يدخل ضمن صلاحيات الاتحاد البريدي العالمي، فهذه الأمور لا يمكن أن تعالج على نحو سليم إلا من جانب لجنة السياسات الإنمائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه أفيد للبلدان الأقل نموا أن تبقى لجنة السياسات الإنمائية الحكم الوحيد لمنظومة الأمم المتحدة لتصنيف البلدان الأقل نموا. ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن أي قرار تتخذه أجهزة الاتحاد البريدي العالمي بموجب تنفيذ الاقتراح 20.26.92.Rev 1 ليس له أي أُثر على تصنيف البلدان كبلدان أقل نموا داخل منظومة الأمم المتحدة."

(Congr’es. Doc 49.Add20)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 20)

 

الحادي والعشرون

باسم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية اليمن:

"تؤكد المملكة العربية السعودية والسودان والعراق ولبنان واليمن والكويت والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة أن توقيعها على وثائق الاتحاد البريدي العالمي ( بوخارست 2004) وكذا تصديق المحتمل اللاحق عليها من قبل حكوماتها لا يسري إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الإعتراف به."

(Congr’es. Doc 49.Add21)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 21)

 


الثاني والعشرون

باسم إسرائيل:

"يكرر وفد إسرائيل في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي كل التصريحات والتحفظات التي أبداها في مؤتمرات الاتحاد السابقة ويرفض دون التحفظ بالكامل أي تصريح أو تحفظ أدلى بهما بلد عضو في الاتحاد خلال هذا المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي ( بوخارست 2004) بغرض التعرض للحقوق التي يخولها لإسرائيل وضعها كبلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي وحيث أن مثل هذا التصريح أو التحفظ قد أدلى بنية عدم تطبيق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي تجاه دولة إسرائيل فإنه يخالف نص الدستور والاتفاقية والاتفاقيات ومضمونها. وبناءا عليه يعتبر وفد إسرائيل تلك التصريحات أو التحفظات غير شرعية ولاغية ويحتفظ بحقه بهذا الصدد ."

(Congr’es. Doc 49.Add22)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 22)

 

الثالث والعشرون

باسم جمهورية زمبابوي:

"يصرح وفد جمهورية زمبابوي أن بلده سوف يطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتوافق وتشريعه ونظمه الوطنية.

ويحتفظ وفد زمبابوي بحق حكومته في إصدار أي تصريحات أخرى عند الاقتضاء تخص التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي."

(Congr’es. Doc 49.Add23)

( المؤتمر – المستند 49 – الإضافة 23)

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبكين 1999 وبوخارست 2004)

مقدمة

رغبة في تنمية المواصلات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة وربغة في المساهمة لبلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة هذا الدستور مع مراعاة التصديق عليه.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدامات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:

-          ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛

-         التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة؛

-         ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد؛

-         تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال؛

-         الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبن.

 

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

المادة الأولى

مدى الاتحاد وهدفه

1-    تكون البلاد التي تقر هذا الدستور إقليما بريديا واحدا لتبادل بعائث بريد الرسائل فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي وحرية العبور مكفولة في كل اقليم الاتحاد.

2-    هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.

3-    يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته في المعونة الفنية البريدية التي تطلبها منه البلاد الأعضاء.

 

المادة 1 مكرراً

تعاريف

1-           لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

1-1            الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.

1-2            البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.

1-3             إقليم بريدي واحد ( إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز.

1-4             حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.

1-5             بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.

1-6             الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق؛ مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.

 

المادة 2

أعضاء الاتحاد

البلاد الأعضاء في الاتحاد هي:

أ‌)        البلاد التي لها صفة العضو حتى التاريخ المحدد لتنفيذ هذا الدستور،

ب‌)   البلاد التي أصبحت أعضاء وفقا للمادة 11.

 

المادة 3

نطاق الاتحاد

يشمل نطاق الاتحاد:

‌أ.         أقاليم البلاد الأعضاء،

‌ب.    مكاتب البريد التي تنشئها بلاد أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد،

‌ج.    الأقاليم التي – ولو أنها ليست أعضاء في الاتحاد – إلا أنها داخلة فيه لأنها تتبع من وجهة النظر البريدية بلادا أعضاء.

 


المادة 4

العلاقات الاستثنائية

تلتزم الادارات البريدية التي تخدم أقاليم غير داخلة في الاتحاد بأن تكون وسيطة للادارات الأخرى وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظامها التنفيذي.

 

 

المادة 5

مقر الاتحاد

حدد مقر الاتاد وأجهزته الدائمة في برن.

 

المادة 6

اللغة الرسمية للاتحاد

اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية

 

المادة 7

الوحدة النقدية

إن الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.

 

المادة 8

الاتحادات المحدودة -  الاتفاقات الخاصة

1-    يمكن للبلاد الأعضاء أو اداراتها البريدية، إذا لم يعارض ذلك تشريع هذه البلاد أن تنشئ اتحادات محدودة، وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية. ويشترط من ذلك ألا تكون أحكامها أقل صلاحية للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الأعضاء المعنية أطرافا فيها.

2-    يمكن للاتحادات المحدودة أن ترسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

 

المادة 9

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور، العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.

 

المادة 10

العلاقات مع المنظمات الدولية

يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمان الدولية

يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح وأوجه النشاط المشتركة من أجل ضمان تعاون وثيق في المجال البريدي الدولي.

 

الفصل الثاني

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه – الخروج من الاتحاد

المادة 11

الانضمام للاتحاد أو القبول فيه – الاجراءات

1-    يمكن أن ينضم للاتحاد كل عضو في منظمة الأمم المتحدة.

2-    لكل بلد ذي سيادة ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتحاد.

3-    يجب أن يتضمن الانضمام للاتحاد أو طلب القبول فيه بيانا رسميا يفيد الانضمام إلى الدستور وإلى وثائق الاتحاد الاجبارية ويوجه من قبل حكومة البلد المعني إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم تبعا للحالة بالاخطار عن الانضمام أو يستطلع رأي البلاد الأعضاء بخصوص طلب القبول.

4-    كل بلد ليس عضوا في منظمة الامم المتحدة يعتبر مقبولا له صفة البلد العضو إذا حاز طلبه موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلاد الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر.

5-    يخطر مدير عام المكتب الدولي حكومات البلاد الأعضاء بالانضمام أو القبول بصفة عضو ويصبح ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الاخطار.

 

المادة 12

الخروج من الاتحاد – الاجراءات

1-    لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد بنقض الدستور من قبل حكومة البلد المعني وإبلاغ ذلك إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يتولى اخطار حكومات البلاد الأعضاء بذلك.

2-    يصبح الخروج من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه مدير عام المكتب الدولي اخاطار النقض المنصوص عليه في البند الأول.

 

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

 

المادة 13

أجهزة الاتحاد

1-    أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

2-    أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

 

المادة 14

المؤتمر

1-    المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد

2-    يتكون المؤتمر من ممثلي البلاد الأعضاء.

 


المادة 15

المؤتمرات غير العادية

يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

 

المادة 16

الاجتماعات الإدارية

(ألغيت)

 

المادة 17

مجلس الإدارة

1-    يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتمرين استمرار أعمال الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد.

2-    يباشر أعضاء مجلس الادارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.

 

المادة 18

مجلس الاستثمار البريدي

مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.

 

المادة 19

اللجان الخاصة

(ألغيت)

 

المادة 20

المكتب الدولي

يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى ادارته مدير عام والمكتب موضوع تحت مراقبة مجلس الادارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال واعلام واستشارة.

 

الفصل الرابع

مالية الاتحاد

المادة 21

مصاريف الاتحاد – مساهمة البلاد الأعضاء

1-     يقرر كل مؤتمر القيمة القصوى التي يمكن أن تبلغها:

أ‌)        مصاريف الاتحاد سنويا،

ب‌)   المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم .

2-     يمكن تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند 1 متى حتمت الظروف ذلك وبشرط مراعات الأحكام الخاصة بذلك الواردة في النظام العام.

3-     تتحمل البلاد الأعضاء في الاتحاد معا، مصاريف الاتحاد بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف المنصوص عليها في البند 2، وفي هذا الصدد فإن كل بلد عضو يختار مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها. أما مراتب المساهمة فهي محددة في النظام العام.

4-     في حالة الانضمام أو القبول بالاتحاد بموجب المادة 11 يختار البلد المعني بحرية مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها، فيما يتعلق بتوزيع مصارف الاتحاد.

 

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

 

الفصل الأول

عموميات  

المادة 22

وثائق الاتحاد

1-    الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

2-    يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو اجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أي يخضع لأي تحفظات.

3-    تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء.

4-    تنظم اتفاقيات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد.

5-    يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.

6-    تتضمن البرتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.

 

المادة 23

تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية

1-    يمكن لكل بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.

2-    يجب أن يوجه الاعلان المنصوص عليه في البند الأول إلى مدير عام المكتب الدولي.

3-    لكل بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء مدير عام المكتب الدولي بنقضه تطبيق وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها اعلانه المنصوص عليه في البند الأول. ويصبح هذا الاخطار نافذا بعد عام من تاريخ وصوله إلى مدير عام المكتب الدولي.

4-    يقوم مدير عام المكتب الدولي بإبلاغ الاعلانات والاخطارات المنصوص عليها في البندين 1و3 إلى البلاد الأعضاء.

5-    لا تسري أحكام البندو 1 إلى 4 على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولي.

 

المادة 24

التشريعات القومية

لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.

 

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

المادة 25

التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها

1-    يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.

2-    توثق النظم من قبل رئيس مجلس الاستثمار البريدي وأمينه العام.

3-    البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه بأسرع ما يمكن.

4-    تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

5-    إذا لم يصدق بلد ما على الدستور أو لم يوافق على الوثائق الأخرى التي وقع عليها فإن هذا لا يحول دول سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة للبلاد الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.

 

المادة 26

الاخطار عن النصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد

تودع مستندات التصديق على الدستور وعلى  البروتوكولات الاضافية لهذا الأخير وعند الاقتضاء مستندات الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى بأسرع ما يمكن لدى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذه الايداعات.

 

المادة 27

الانضمام للاتفاقات

1-    يمكن للبلاد الاعضاء أن تنضم في أي وقت الى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 22.

2-    يبلغ انضمام البلاد الأعضاء الى الاتفاقات وفقا للبند3 من المادة 11.

 


المادة 28

نقض اتفاق ما

لكل بلد عضو الخيار في أن يكف عن اشتراكه في اتفاق أو أكثر بالشروط المنصوص عليها في المادة 12.

 

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

المادة 29

تقديم الاقتراحات

1-    لإدارة بريد البلد العضو الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون بلدها طرفا فيها سواء إلى المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين.

 

2-    ومع ذلك فإن الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام لا يمكن عرضها إلا على المؤتمر

 

3-    فضلا عن ذلك تعرض الاقتراحات الخاصة بالنظم مباشرة على مجلس الاستثمار البريدي، غير أنه يجب أن ترسل مسبقا إلى جميع إدارات بريد البلدان الأعضاء من قبل المكتب الدولي.

 

المادة 30

تعديل الدستور

1-    لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.

2-    توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول اضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تحدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.

 


المادة 31

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

1-    يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.

2-    يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ونفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.

 

الفصل الرابع

تسوية الخلافات

 

المادة 26

التحكيم

في حالة الخلاف بين ادارتين أو أكثر من ادارات بريد الأعضاء على تفسير وثائق الاتحاد أو على المسؤولية التي تقع على ادارة بريدية من جراء تطبيق هذه الوثائق، فإن المسألة المتنازع عليها تسوى بحكم تحكيمي.

 

الباب الثالث

أحكام ختامية

 

المادة 33

تنفيذ الدستور ومدة العمل به

ينفذ هذا الدستور في الأول من يناير "كانون الثاني" 1966 ويظل معمولا به إلى أجل غير مسمى.

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة على هذا الدستور من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات حكومة بلد مقر الاتحاد. ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

عمل في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964.

 

النظام الداخلي للمؤتمرات

 

المادة الأولى

أحكام عامة

يوضع هذا النظام الداخلي المسمى فيما بعد "النظام" تطبيقا لوثائق الاتحاد كما أنه يخضع لها. وفي حالة الخلاف بين أحد أحكامه وأحد أحكام الوثائق، يؤخذ بهذا الأخير.

 

المادة 2

الوفود

1-    يعني اصطلاح "وفد" لشخص أو مجموع الأشخاص الذين يعينهم أحد البلاد الأعضاء للاشتراك في المؤتمر. ويتكون من رئيس للوفد وكذا نائب لرئيس الوفد عند الاقتضاء، ومندوب أو عدة مندوبين، وعند اللزوم، موظف أو عدة موظفين ملحقين ( بما في ذلك الخبراء، أمناء السر، الخ...).

2-    يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبون، ممثلين للبلاد الأعضاء وفقا للمادة 14، بند 2 من الدستور، إذا كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي الشروط المحددة بالمادة 3 من هذا النظامز

3-    يسمح للموظفين الملحقين بحضور الجلسات ولهم الحق للاشتراك في المداولات ولكن لا يكون لهم من حيث المبدأ حق التصويت، غير أنه يمكن لرئيس وفدهم أن يرخص لهم بالتصويت باسم بلدهم في جلسات اللجان. ويجب أن تسلم مثل هذه التراخيص، كتابة، قبل بدء الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية.

 

المادة 3

وثائق تفويض المندوبين

1-    يجب أن تكون وثائق تفويض المندوبين موقعا عليها من رئيس الدولة أو من رئيس الحكومة أو من وزير الخارجية للبلد المعني. ويجب أن تكون محررة طبقا للأصول. وبالنسبة لوثائق تفويض المندوبين المخولين للتوقيع على الوثائق ( المندوبين المفوضين ) فيجب أن توضح مدى هذا التوقيع ( توقيع مع التحفظ الخاص بالتصديق أو الموافقة، توقيع بشرط الرجوع للسلطات المختصة، توقيع نهائي ) وفي هذه الحالة عدم وجود مثل هذا الايضاح، يعتبر التوقيع خاضعا للتصديق أو الموافقة. وتشتمل ضمنا على حق المداولة والتصويت وثائق التفويض التي ترخص بالتوقيع على الوثائق ويصرح للمندوبين الذين منحتهم السلطات المختصة تفويضا كاملا دون توضيح مدى هذا التفويض بالتداول والتصويت والتوقيع على الوثائق، ما لم يتضح عكس ذلك صراحة من نص وثائق التفويض.

2-    يجب أن تودع وثائق التفويض، منذ افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعينة لهذا الغرض.

3-    يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض أو الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم اذا كانت حكوماتهم قد أعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي، يمكنهم الاشراك في المداولات منذ اللحظة التي يبدأون فيها الاشتراك في أعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة للمندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضهم غير قانونية. ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك التصويت، اعتبارا من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير للجنة تدقيق وثائق التفويض ذلك التقرير الذي يلاحظ فيه نقص وثائقهم أو عدم قانونيتها وطالما لم يسو الموقف  بعد. ويجب أن يوافق المؤتمر على آخر تقرير قبل الانتخابات خلاف انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائق.

4-    يجب أن تؤخذ وثائق تفويض بلد عضو، يمثله في المؤتمر وفد بلد عضر آخر، ( توكيل ) نفس الشكل الذي تتخذه وثائق التفويض المذكورة بالبند 1.

5-    لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق البرق. وعلى العكس من ذلك، تقبل البرقيات التي تجيب على طلب معلومات خاص بمسألة وثائق التفويض.

6-    يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة أو عدة جلسات، بعد إيداع وثائق تفويضه، الحق في أن يمثله وفد بلد آخر بشرط أن يخطر بذلك كتابة رئيس الاجتماع المعني غير أنه لا يمكن لوفد واحد أن يمثل سوى بلد واحد خلاف بلده.

7-    يمكن لمندوبي البلاد الأعضاء التي لا تكون أطرافا في أحد الاتفاقات أن يشتركوا في مداولات المؤتمر الخاصة بهذا الاتفاق، دون ان يكون لهم حق التصويت.

 

المادة 4

ترتيب الأماكن

1-    ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعا للترتيب الأبجدي الفرنسي للبلاد الأعضاء الممثلة.

2-    يسحب رئيس مجلس الادارة بطريق القرعة، في الوقت المناسب، اسم البلد الذي سيتخذ مكانه في المقدمة أمام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.

 

المادة 5

الملاحظون بحكم القانون

1-    يُقبل ممثلو منظمة الأمم المتحدة للاشتراك في مداولات المؤتمر بصفة ملاحظين و/.../ للمشاركة فيها.

2-    وتُقبل الاتحادات المحدودة لحضور جلسات المؤتمر ولجانه بصفة ملاحظ.

3-    تُقبل جامعلة الدول العربية وكذا منظمة الوحدة الإفريقية كملاحظ لحضور جلسات المؤتمر ولجانه.

4-    يُقبل أعضاء اللجنة الاستشارية كملاحظين في جلسات المؤتمر ولجانه.

5-    لا يتمتع الملاحظون المذكورون في البنود 1 إلى 4 أعلاه بحق التصويت؛ إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على  إذن بذلك من رئيس الجلسة.

6-    في ظروف استثنائية، يجوز الحد من حق الملاحظين المذكورين في البند 4 في المشاركة في بعض الاجتماعات أو في أجزاء معينة من الاجتماعات، متى اقتضت سرية الموضوع المعالج لذلك. ويجب في هذه الحالة إعلامهم بذلك بأسرع ما يمكن. ويجوز لأي جهاز معني أو لرئيسه اتخاذ قرار بالحد من هذا الحق وفقا لكل حالة على حدة. وبفحص مكتب المؤتمر هذه القرارات، ويتمتع بسلطة التأكيد عليها أو نقضها بإجراء اقتراع بأغلبية الأصوات.

 

المادة 6

المدعوون

1-    يعين مجلس الإدارة ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظامت الحكومية الدولية لحضور جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه تُناقش فيها مسائل تهم هذه المنظمات.

2-    يُقبل ممثلو أي هيئة دولية أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص ذي مؤهلات يعينهم مجلس الإدارة وفقا للأصول، في جلسات محددة للمؤتمر او لجانه.

3-    لا يتمتع المدعوون المذكورون في البندين 1 و2 أعلاه بحق التصويت؛ إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن من رئيس الجلسة بذلك.

 

المادة 7

عميد المؤتمر

1-    يقترح/.../ البلد مقر المؤتمر تعيين عميد المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب باقرار هذا التعيين.

2-    عند افتتاح الجلسة العامة الأولى لكل مؤتمر، يتولى العميد رئاسة المؤتمر وذلك إلى أن ينتخب هذا الاخير رئيسا له. وفضلا عن ذلك، يباشر العميد الوظائف المعهود بها إليه في هذا النظام.

 

المادة 8

رئااسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

1-    ينتخب المؤتمر في أولى جلساته العامة، بناء على اقتراح العميد، رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على اقتراح مجلس الادارة على تعيين البلاد الأعضاء التي ستتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات رئاسة اللجان. وتسند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان.

2-    يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون أعماها ويتولون ادارة المناقشات واعطاء الكلمة للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وإيضاح الأغلبية اللازمة لعمليات التصويت واعلان القرارات وإعطاء تفسير لها عند الاقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر.

3-    يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام والمحافظة على النظام خلال الجلسات.

4-    يمكن لكل وفد أن يستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة، قرارا اتخذه رئيس أحدهما وذلك على أساس حكم في النظام أو تفسير له، غير أن قرار الرئيس يظل معمولا به إذا لم تلغه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين.

 

5-    إذا لم يتمكن البلد العضو المعهود إليه بالرئاسة، من أداء وظيفته يعين المؤتمر أو اللجنة أحد نواب الرئيس بدلا منه.

 

 

المادة 9

مكتب المؤتمر

1-    المكتب هو الجهاز المركزي المكلف بإدارة أعمال المؤتمر. وهو يتكون من رئيس ونواب رئيس المؤتمر، وكذا من رؤساء اللجان. ويجتمع بصفة دورية لبحث سير أعمال المؤتمر ولجانه ولصياغة توصيات تستهدف تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في اعداد جدول الأعمال لكل جلسة عامة وفي تنسيق أعمال اللجان. ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر.

2-    يحضر اجتماعات المكتب، الأمين العام للمؤتمر والأمين العام المساعد الوارد ذكرهما بالمادة 12 بند 1.

 

المادة 10

أعضاء اللجان

1-    البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون أعضاء في اللجان المكلفة ببحث الاقتراحات الخاصة بالدستور والنظام العام والاتفاقية.

2-         البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون أطرافا في اتفاق أو عدة اتفاقات من الاتفاقات الاختيارية هي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت لأعضاء هذه اللجنة أو اللجان قاصر على الاتفاق أو الاتفاقات التي تكون أطرافا فيها.

3-    للوفود غير الأعضاء في لجان تعالج الاتفاقات الحق في حضور جلسات هذه اللجان والاشتراك في المداولات دون أن يكون لها حق التصويت.

 

المادة 11

فرق العمل

يجوز للمؤتمر ولكل لجنة، تشكيل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة.

 

المادة 12

أمانة سر المؤتمر واللجان

1-    يتولى المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي على التوالي وظيفتي الأمين العام والأمين العام المساعد للمؤتمر.

2-    يحضر الأمين العام والأمين العام المساعد جلسات المؤتمر ومكتب المؤتمر، حيث يشتركان في المداولات دون أن يكون لهما حق التصويت. كما يمكنهما أن يحضرا، بنفس الشروط، جلسات اللجان أو يكونا ممثلين فيها بواسطة أحد كبار موظفي المكتب الدولي.

3-    يؤدي موظفو المكتب الدولي أعمال أمانة سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان، وذلك بالتعاون مع إدارة بريد البلد الداعي.

4-    يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما يعاونون الرئيس خلال الجلسات ويكونون مسؤولين عن تحرير /../ التقارير.

5-    يعاون أمناء سر المؤتمر واللجان أمناء سر مساعدون.


المادة 13

لغات المداولات

1-    مع مراعاة ما هو وارد بالبند 2، تقبل اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية للمداولات بواسطة اتباع نظام للترجمة الفورية أو المتتابعة.

2-    تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية.

3-    يصرح كذلك باستخدام لغات أخرى للمداولات المبينة بالبند 1، وتتمتع لغة البلد المضيف بحق الأولوية في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات أخرى الترجمة الفورية إلى إحدى اللغات المذكورة بالبند1، سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية، متى أمكن إدخال تعديلات فنية عليه، أو بواسطة مترجمين خصوصيين.

4-    تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات الفنية وصيانتها.

5-    توزع نفقات الترجمة الفورية على البلاد الأعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد.

 

المادة 14

لغات تحرير مستندات المؤتمر

1-    تنشر أمانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية، المستندات التي يتم اعدادها خلال المؤتمر بما في ذلك مشاريع القرارات التي تعرض على المؤتمر لاقرارها.

2-    لهذا الغرض يجب أن تقدم المستندات الصادرة عن وفود البلاد الأعضاء بهذه اللغة، سواء مباشرة أو بواسطة خدمات الترجمة الملحقة بأمانة سر المؤتمر.

3-    يمكن لهذه الخدمات، التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية المشكلة وفقا لأحكام المقابلة في النظام العام، أن تترجم أيضا مستندات المؤتمر إلى لغة كل منهما.

 

المادة 15

الاقتراحات

1-    تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات.

2-    تعتبر معروضة على المؤتمر، كافة الاقتراحات التي ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر.

3-    قبل افتتاح المؤتمر بشهرين، لا يؤخذ في الاعتبار أي اقتراح، فيما عدا الاقتراحات التي تستهدف تعديل اقتراحات سابقة.

4-    يتعبر كتعديل، كل اقتراح تعديل يتضمن إلغاء أو إضافة إلى جزء من الاقتراح الأصلي أو تنقيحا لجزء من هذا الاقتراح بدون تغيير جوهر الاقتراح ولا يعتبر كتعديل أي اقتراح تعديل إذا كان مخالفا لمعنى أو هدف الاقتراح الأصلي. وفي حالات الشك، يرجع إلى المؤتمر أو اللجنة حسم المسألة.

5-    يجب أن تسلم لأمانة السر، كتابة باللغة الفرنسية، التعديلات المقدمة في المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقديمها، قبل ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث يمكن توزيعها في نفس اليوم على المندوبين. ولا تنطبق هذه المهلة على التعديلات الناتجة مباشرة على مناقشات جرت في المؤتمر أو اللجنة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على صاحب التعديل، إذا كان ذلك مطلوبا، أن يقدم نصه كتابة باللغة الفرنسية أو في حالة وجود صعوبة، بأية لغة أخرى للمناقشة. ويقوم الرئيس المعني بقراءته أو يكلف شخصا آخر بقراءته.

6-    ينطبق كذلك الإجراء المنصوص عليه بالبند 5 على تقديم الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص الوثائق ( مشاريع أحكام، توصيات، أماني، الخ.  ).

7-    يجب أن يتخذ كل اقتراح أو تعديل الشكل النهائي للنص المطلوب ادخاله في وثائق الاتحاد مع مراعاة وضعه في صيغته النهائية من قبل لجنة الصياغة بطبيعة الحال.

 

المادة 16

فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

1-    تحال الاقتراحات الصياغية ( التي يتبع رقمها حرف R ) إلى لجنة الصياغة سواء مباشرة، إذا لم يكن لدى المكتب الدولي أدنى شك، بالنسبة لطبيعتها ( يقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بها تعرض على لجنة الصياغة )، أو إذا كان هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها، بعد أن تؤكد اللجان الأخرى طبيعتها الصياغية البحتة ( توضع أيضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية ). غير أنه إذا كانت مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات أخرى أساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر أو لجان أخرى، لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها إلا بعد أن يكون المؤتمر أو اللجان الأخرى قد أبدت رأيها بشأن الاقتراحات الأساسية المقابلة. أما الاقتراحات التي لا يكون رقمها متبوعا بحرف R، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات صياغية، فتحال مباشرة إلى اللجان المهتمة بفحص الاقتراحات الأساسية المقابلة. وتقرر هذه اللجان، فور افتتاح أعمالها، الاقتراحات التي ستحال مباشرة إلى لجنة الصياغة. ويقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بهذه الاقتراحات تعرض على اللجان المعنية.

2-    إذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات، يقرر الرئيس ترتيب مناقشتها بأن يبدأ من حيث المبدأ بالاقتراح الأكثر بعدا عن النص الأساسي والذي يتضمن التغيير الأكثر عمقا بالنسبة للحالة الراهنة.

3-    إذا أمكن تقسيم اقتراح واحد إلى عدة إجزاء، يمكن أن يبحث كل منها ويطرح للتصويت عىل حدة وذلك بموافقة صاحب الاقتراح أو الجمعية.

4-    يمكن استئناف أي اقتراح يسحبه صاحبه في المؤتمر أو في اللجنة، من قبل وفد بلد عضر آخر. وكذلك إذا قبل صاحب الاقتراح تعديلا له فإنه يمكن لوفد آخر أن يستأنف الاقتراح الأصلي غير المعدّل.

5-    أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا الاقتراح، يدخل في الحال على نص الاقتراح. وإذا لم يقبل صاحب الاقتراح الأصلي التعديل، فإن الرئيس يقرر ما إذا كان يجب التصويت أو لا على التعديل أو على الاقتراح وذلك على أساس النص الذي يكون أكثر ابتعادا عن معنى النص الأساسي او الغرض منه والذي يؤدي إلى تغيير أكثر عمقا بالنسبة للوضع الراهن.

6-    يطبق كذلك الاجراء الموضح بالبند 5 عندما تقدم عدة تعديلات على نفس الاقتراح.

7-    يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة، بعد كل جلسة، النص المكتوب للاقتراحات أو التعديلات او القرارات التي تم اقرارها.

 

المادة 17

المداولات

1-    لا يجوز للمندوبين أخذ الكلمة الا بعد أن يصرح لهم رئيس الاجتماع، ويطلب منهم التكلم بهدوء وبوضوح. ويجب أن يتيح الرئيس للمندوبين امكانية التعبير بحرية وبالكامل عن رأيهم في الموضوع المطروح للمناقشة طالما كان ذلك متفقا مع السير العادي للمداولات.

2-    لا يجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق إلا بقرار مخالف تتخذه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين ويصرح للرئيس أن يقاطع أي متحدث يتجاوز وقت الكلمة المذكور كما يمكنه أن يدعو المندوب إلى عدم الابتعاد عن الموضوع.

3-    يجوز للرئيس، خلال إحدى المناقشات، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يعلن انهاء قائمة المتحدثين بعد أن يقوم بقراءتها. وعندا تنتهي القائمة، يعلن انتهاء المناقشة، مع التحفظ لمنح صاحب الاقتراح موضع المناقشة حق الرد على أية كلمة ألقيت، حتى بعد انتهاء القائمة.

4-         يجوز للرئيس أيضا، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات لوفد واحد حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، غير أن الامكانية يجب أن تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم هذا الأخير ويتدخل فيما بعد إذا طلب ذلك، لادخال عناصر جديدة ردا على كلمات الوفود الأخرى، بحيث يمكن أن يأخذ الكلمة في النهاية اذا طلب ذلك.

5-        يجوز للرئيس، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، ولا يجب أن يقل هذا التحديد عن خمس كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح للمناقشة وخمس كلمات معارضة له.

 

المادة 18

اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية

1-    خلال مناقشة أي مسألة بل وحتى بعد قفل باب المناقشة عند الاقتضاء، يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحا نظاميا بقصد طلب:

-      ايضاحات حول سير المناقشات،

-      مراعاة النظام الداخلي،

-      تعديل ترتيب مناقشة الاقتراحات الذي اقترحه الرئيس.

ويكون للاقتراح النظامي الأولوية على كافة المسائل، بما في ذلك الاقتراحات الاجرائية المذكورة بالبند 3.

2-    يقدم الرئيس فورا الايضاحات المطلوبة أو يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في موضوع الاقتراح النظامي. وفي حالة الاعتراض، يطرح قرار الرئيس فورا للتصويت.

3-    وعلاوة على ذلك يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اجرائيا خلال مناقشة احدى المسائل يهدف الى اقتراح:

‌أ.        وقف الجلسة،

‌ب.   رفع الجلسة،

‌ج.     تأجيل المناقشة حول المسألة المطروحة،

‌د.       قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة.

وتحظى الاقتراحات الاجرائية بالأولوية حسب الترتيب الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الأخرى باستثناء الاقتراحات النظامية المبينة بالبند1.

4-    لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة أو رفعها ولكن تطرح فورا للتصويت.

5-    عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة أو غلقها، لا تعطى الكلمة إلا لاثنين من المتحدثين المعارضين للتأجيل أو لغلق المناقشة، وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت.

 

6-    الوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا أو اجرائيا لا يمكنه أن يعالج أثناء تدخله جوهر المسألة المطروحة للمناقشة وبجوز لصاحب الاقتراح الاجرائي أن يسحبه قبل أن يطرح للتصويت وكل اقتراح من هذا النوع معدل أو غير معدل يتم سحبه يمكن إعادة طرحه من قبل وفد آخر.


المادة 19

النصاب القانوني

1-    مع مراعاة البندين 2 و3ـ يتكون النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت، من نصف البلدان الأعضاء المملثلة في المؤتمر ولها حق التصويت.

2-    عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور والنظام العام، فإن النصاب القانوني المطلوب يتكون من ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد والتي يتوفر لها حق التصويت.

3-    فيما يتعلق بالاتفاقات، فإن النصاب القانوني لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت يتكون من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي أطراف في الاتفاق النعني والتي لها حق التصويت.

4-    لا تعتبر غائبة الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين أو تعلن عن عدم رغبتها في الاشتراك فيه، وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود 1 و2 و3.

 

المادة 20 

مبدأ واجراءات التصويت

1-    يبت بالتصويت في المسائل التي لا يمكن أن تسوى باتفاق مشتركز

2-    تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي أو بالجهاز الالكتروني للتصويت وهي تتم، من حيث المبدأ بواسطة الجهاز الالكتروني عندما يكون متوفرا أمام الجمعية غير أنه لايمكن الالتجاء الى النظام التقليدي بالنسبة للتصويت السري إذا ما أيدت أغلبية الوفود الحاضرة والمغترعة، الطلب المقدم من احد الوفود في هذا الشأن.

3-    بالنسبة للنظام التقليدي، فيما يلي اجراءات التصويتك

‌أ.           برفع الأيدي: إذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت موضع شك، يمكن للرئيس، بناء على رغبته أو طلب أحد الوفود، اجراء تثويت فورا بمناداة الأسماء حول نفس المسألة،

‌ب.      بمناداة الأسماء: بناء على طلب أحد الوفود أو رغبة الرئيس. وتتم المناداة باتباع التسلسل الأبجدي الفرنسي للبلاد الممثلة مع الابتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة. وتدرج في تقارير الجلسة نتيجة التصويت وكشف البلاد مع بيان نوع التصويت،

‌ج.    بالاقتراع السري: بواسطة بطاقات التصويت، بناء على طلب وفدين, ويعين رئيس الاجتماع في هذه الحالة، ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية التصويت.

4-    بالنسبة للجهاز الالكتروني، فيما يلي اجراءات التصويت:

‌أ.             تصويت غير مسجل: يحل محل التصويت برفع الأيدي،

‌ب.        تصويت مسجل: يحل محل التصويت بمناداة الأسماء، غير أنه تتم مناداة أسماء البلاد الا إذا طلب ذلك أحد الوفود واذا ما أيدت هذا الاقتراح أغلية الوفود الحاضرة والمقترعة،

‌ج.    تصويت سري: يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت.

5-    إذا كان النظام المستخدم فإن الاقتراع السري تكون له الأولوية على أي اجراء تصويت آخر.

6-    في حالة بدء التصويت، لا يمكن لأي وفد أن يوقفه، الا إذا تعلق الأمر باقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي يتم بها التصويت.

7-    يمكن للرئيس بعد التصويت أن يرخص للمندوبين بتفسير التصويت الذي أدلوا به.

 

المادة 21

شروط الموافقة على الاقتراحات

1-    لاقرار الاقتراحات التي تستهدف تعديل الوثائق، يجب أن يوافق عليها:

‌أ.        بالنسبة للدستور: ثلثا البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت،

‌ب.   بالنسبة للنظام العام: أغلبية البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي يتوفر لها حق التصويت،

‌ج.    بالنسبة للاتفاقية: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت

‌د.       بالنسبة للاتفاقات: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة التي تكون أطرافا في الاتفاقات والتي يتوفر لها حق التصويت.

2-    يبت في مسائل الاجراءات التي لا يمكن حلها باتفاق مشترك، من قبل أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي لها حق التصويت. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للقرارات التي لا تتعلق بتعديل الوثائق، مالم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت.

3-    مع مراعاة البند 5، فإن المقصود بالبلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة، البلاد الأعضاء التي يتوفر لها حق التصويت والتي تدلي بصوتها "بالتأييد" أو "بالمعارضة"، ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات عند احتساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية، كما لا تحتسب البطاقات البيضاء أو الملغاة في حالة التصويت بالاقتراع السري.

4-    في حالة تعادل الأصوات، يعتبر الاقتراح مرفوضا.

5-    عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الملغاة نصف عدد الأصوات التي أدلى بها (تأييد،معارضة،إمتناع) فإنه يرجأ بحث المسألة إلى جلسة لاحقة لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات البيضاء أو الملغاة.

 


المادة 22

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي

يلجأ الرئيس إلى سحب القرعة لكي يختار من بين البلاد التي حصلت على نفس عدد الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الادارة أو مجلس الاستثمار البريدي.

 

المادة 23

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1-    يتم انتخاب مدير عام المكتب الدولي بالاقتراع السري على التوالي في جلسة أو عدة جلسات تعقد في نفس اليوم. وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي تعطيها البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة. ويجرى أكثر من اقتراع حسب اللزوم لكي يحصل المرشح على هذه الأغلبية.

2-    تعتبر بلاد أعضاء حاضرة ومقترعة، البلاد التي تصوّت لصالح أحد المرشحين المعلن عنهم قانونا ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات في حساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية وكذلك أيضا البطاقات البيضاء أو الباطلة.

3-    عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البياضء أو الباطلة نصف عدد الأصوات المعلنة طبقا للبند 2، فإن الانتخاب يرجأ الى جلسة ثانية لا تؤخذ خلالها بعد الامتناعات وكذلك البطاقات البيضاء أو الباطلة في الحسبان.

4-    يستبعد المرشح الذي يحصل في احدى دورات الاقتراع على أقل الأصوات.

5-    في حالة تساوي الأصوات يجرى اقتراع أو لثم اقتراع ثان اضافي لمحاولة المفاضلة بين المرشحين المتعادلين ويدور التصويت حول هؤلاء المرشحين فقط، واذا كانت النتيجة سلبية يتخذ القرار بالقرعة ويتولى الرئيس سحب القرعة.

 

المادة 24

التقارير

1-    توضح تقارير الجلسات العامة للمؤتمر سير الجلسات وتلخص بايجاز الكلمات، وتذكر الاقتراحات ونتيجة المداولات.

2-    تكون مداولات جلسات اللجان موضوع تقارير تعرض على المؤتمر. وكقاعدة عامة، تضع فرق العمل تقريراً يعرض على الجهاز الذي أنشأها.

3-    غير أنه لكل مندوب الحق في أن يطلب إدراج أي تصريح يدلي به إدراجا تحليليا أو بالكامل في التقارير أو في التقرير، بشرط تسليم النص الرنسي أو الانجليزي له لأمانة السر بعد انتهاء الجلسة بساعتين على الأكثر.

4-    اعتبارا من وقت توزيع مشروع التقارير، يكون للمندوبين مهلة 24 ساعة لتقديم ملاحظاتهم الى أمانة السر التي تقوم، عند الاقتضاء، بدور الوسيط بين صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنية.

5-    كقاعدة عامة ومع مراعاة البند4، يعرض الرئيس في بداية جلسات المؤتمر، تقرير الجلسة السابقة للموافقة عليه. والأمر كذلك بالنسبة لتقارير اللجان. وبالنسبة /.../ لتقارير الجلسات الأخيرة التي لم يتسن الموافقة عليها في المؤتمر أو اللجنة، فإنها تعتمد من قبل رؤساء هذه الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي كذلك الملاحظات التي قد يرسلها مندوبو البلاد الأعضاء عند الاقتضاء، في مهلة مدتها 40 يوما بعد ارسال التقارير المذكورة.

6-    يرخص للمكتب الدولي، بأن يصحح ما يرد في /.../ تقارير جلسات المؤتمر واللجان، من أخطاء جوهرية لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند 5.

 

المادة 25

الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر

1-    يجوز لكل وفد أن يستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق، أحكام، الخ.) تم إقرارها أو رفضها في إحدى اللجان. ويتعين إبلاغ الاستئناف إلى رئيس المؤتمر كتابة خلال مهلة قدرها ثمان وأربعون ساعة اعتبارا من إختتام جلسة اللجنة التي أقر فيها الاقتراح أو رفض. ويتم بحث الاستئناف في الجلسة العامة التامة.

2-    عندما يقر المؤتمر أو يرفض اقتراحا، فإنه لا يجوز إعادة بحث هذا الاقتراح من قبل نفس المؤتمر إلا إذا كان الاستئناف مؤيدا على الاقل من قبل عشرة وفود وموافقا عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين والذين يتمتعون بحق التصويت. ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، إذ إنه من المفهوم أن مسألة واحدة لا يمكن أن تخضع لأكثر من استئناف.

 

المادة 26

موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات ( الوثائق، الأحكام، الخ. )

1-    كقاعدة عامة، يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة الصياغة، المادة تلو المادة. ويجوز للرئيس بموافقة الأغلبية، إتباع إجراء أسرع مثل الفصل تلو الفصل ولا يمكن اعتباره متفقا عليه، إلا بعد اجراء تصويت شامل في صالح هذا المشروع. وتنطبق المادة 21 البند 1، على هذا التصويت.

2-    يرخص للمكتب الدولي بأن يصحح في الوثائق النهائية، الأخطاء المادة التي لم تكتشف عند فحص مشاريع الوثائق، وترقيم المواد والفقرات وكذا الإحالات.

3-    كقاعدة عامة تبحث اجمالا مشاريع القرارات الأخرى غير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصياغة. ويُطبق كذلك البند 2 على مشاريع هذه القرارات.

 

المادة 27

توزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي

يقوم امؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي تبعا لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد وصفها بالمادتين 102 و104 من النظام العام.

 

المادة 28

التحفظات على الوثائق

1-    يجب تقديم التحفظات على هيئة اقتراح إلى الأمانة كتابة بإحدى لغات عمل المكتب الدولي (الاقتراحات الخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرع ما يمكن عقب إقرار الاقتراح الخاص بالمادة موضوع التحفظ.

2-    وحتى يتاح لها توزيع الاقتراحات بالتحفظات على كافة البلدان الأعضاء قبل إقرار البروتوكول الختامي من قبل المؤتمر، تحدد الأمانة مهلة لعرض التحفظات وتبلغها إلى  البلدان الأعضاء.

3-    ولا تؤخذ بعين الاعتبار التحفظات على وثائق الاتحاد المقدمة بعد المهلة التي تحددها الأمانة لا من قبل الأمانة ولا من قبل المؤتمر.

 

المادة 29

التوقيع على الوثائق

تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر نهائيا، على المندوبين المفوضين للتوقيع عليها.

 


المادة 30             

التعديلات على النظام

1-    يمكن لكل مؤتمر أن يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الأقل، ما لم تكن مقدمة من أحد أجهزة الاتحاد البريدي العالمي المخولة لتقديم اقتراحات.

2-    ولإقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يوافق علها ثلثا البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت.