قانون رقم ( 12 ) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا

 

نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 5 فبراير 2007 ،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 5 فبراير 2007 ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27ربيع الآخر1430 هـ

الموافق:ابريل2009 م

اتفاقية

تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية التشيك

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا  والمشار إليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين" رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة العريقة بينهما وتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية بين دولتيهما وبصفة خاصة فيما يتعلق باستثمارات احد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

و انطلاقها من إدراكهما لحقيقة أن أي اتفاق بينهما حول المعاملة التي ينبغي منحها لتلك الاستثمارات سيمكن من تشجيع انسياب حركة رأس المال والتكنولوجيا وتحقيق التنمية الاقتصادية لكل منهما وحرصا منهما على ضرورة توفير المعاملة المتساوية والعادلة في هذا المجال

لكل ذلك اتفقتا على النحو التالي:

 

المادة (1)

تعاريف

 

لأغراض هذه الاتفاقية:

‌أ.        عبارة " الاستثمارات " يقصد بها أي نوع من الأصول أو الأكثر تحديدا ولي شمولا ما يلي:

1.     الأموال المنقولة وغير المنقولة، وأي حق ملكية أخر كالرهونات والضمانات والتعهدات، كما تشمل تلك العبارة أي حقوق أخرى مشابهة فيما يتعلق بأي نوع من الأصول

2.     الحقوق الناتجة من الأسهم والسندات وكافة أنواع المنافع الذاتية بالشركات والشركات التضامنية.

3.     المطالبات الخاصة بالأموال أو بالأصول الأخرى أو بأي عمل ذي قيمة مالية.

4.     الحقوق في الملكية الفكرية والعمليات التكنولوجية والسمعة التجارية والخبرة.

5.     الحقوق الممنوحة بموجب القانون العام أو العقد بما في ذلك حقوق التنقيب والكشف واستخراج وإحراز المعادن الطبيعية.

 

‌ب.   عبارة "مواطنو" تشمل بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين:

1.     الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد.

2.     الأشخاص الاعتباريين الذين يتم تشخيصهم بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد.

3.     الأشخاص الاعتباريين الذين لم يتم تشخيصهم بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد.

ولكن يشرف على إدارتهم كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون حسبما هو معرف بالفقرة (1) أو أشخاص اعتباريون حسبما هو معرف بالفقرة (2).

‌ج.    عبارة "أراضي" فيما يتعلق بكل طرف من الطرفين المتعاقدين يقصد بها الأراضي التي تقع تحت سيادته بما في ذلك المياه الإقليمية التابعة له وجرفه القاري وأية منطقة اقتصادية يكون للطرف المتعاقد له عليها السيادة والاختصاص حسب القانون الدولي.

‌د.       لأغراض هذه الاتفاقية لا يؤثر أي تغيير في شكل الأصول المستخدمة كاستثمارات في وضعها كاستثمارات.

 

المادة (2)

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين في إطار قوانينه ونظمه تشجيع التعاون الاقتصادي من خلال الحماية اللازمة لاستثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر بأراضيه. وعملا بالسلطات المخولة له بموجب قوانينه ونظمه على كل طرف من الطرفين المتعاقدين السماح بتلك الاستثمارات.

 

المادة (3)

 

1.     على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ضمان المعاملة المتساوية والعادلة لاستثمارات مواطني الطرف المتعاقد الأخر وعدم التدخل فيها عن طريق أية إجراءات غير لازمة وتقوم على أساس التفرقة وذلك فيما يتعلق بعمليات وإدارة وحصول واستخدام وتمتع وتصرف مواطني الطرف المتعاقد الأخر في تلك الاستثمارات. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين توفير الضمان والحماية الكاملة لتلك الاستثمارات.

2.     وعلى وجه الخصوص على كل طرف من الطرفين المتعاقدين توفير المعاملة التي لا تقل في أية حال من الأحوال من حيث الأفضلية عن ما يوفره لاستثمارات أي من مواطنيه أو مواطني دولة ثالثة و أن تكون تلك المعاملة هي الأكثر تفضيلا للمواطن المعني.

3.     في حالة قيام الطرف المتعاقد بمنح امتيازات خاصة لمواطني أية دولة ثالثة عن طريق الاتفاقيات الخاصة بإقامة الاتحادات الجمركية أو الاتحادات الاقتصادية أو الاتحادات المصرفية أو أية اتحادات مشابهة أو بناء على اتفاقيات مؤقتة تؤدي لإقامة مثل هذه الاتحادات لا يجوز إلزام ذلك الطرف المتعاقد بمنح ذات الامتيازات لمواطني الطرف المتعاقد الآخر.

4.     على كل طرف من الطرفين المتعاقدين مراعاة أي التزام يجوز أن يكون قد دخل فيه فيما يتعلق باستثمارات مواطني الطرف الأخر.

5.     في حالة وجود نصوص في قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو أية التزامات بموجب القانون الدولي موجودة حاليا أو توجد مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تحتوي على لوائح عامة أو خاصة تمنح معاملة أفضل لاستثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر من ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسود أحكام لك اللوائح أو النصوص على أحكام هذه الاتفاقية إلى المدى الذي تكون فيه الأكثر تفضيلا لما ذكر من استثمارات.

 

المادة (4)

التعويض عن الخسائر

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يمنح مواطني الطرف المتعاقد الأخر الذين يقومون بأية نشاطات اقتصادية داخل أراضيه معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمواطنيه أو لمواطني أي دولة ثالثة الذين يتواجدون في نفس الظروف، بما يلائم ما هو أفضل منها لصالح المواطن المعني، وذلك فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والتخفيضات والإعفاءات الضريبية. ولهذا الغرض لا يجوز أن تؤخذ في الحسبان أية امتيازات مالية يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب:

‌أ.        أية اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.

‌ب.    اشتراك في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو أية مؤسسة مماثلة.

‌ج.     أسس تبادلية مع طرف ثالث.

 

المادة (5)

 

على الطرفين المتعاقدين ضمان تحويل المدفوعات الخاصة بالاستثمارات. على أن تتم التحويلات بالعملة الحرة القابلة للتحويل دون قيد أو تأخير. وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

‌أ.        الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم و أي دخل جاري آخر.

‌ب.   الاعتمادات المالية اللازمة للآتي:

1.     الحصول على المواد الخام والمواد المساعدة للصناعة والمنتجات شبه المصنعة أو المنتجات الجاهزة، أو

2.    إحلال الأصول الرأسمالية لضمان استمرارية الاستثمار.

‌ج.    الاعتمادات المالية الإضافية الضرورية لتطوير الاستثمار.

‌د.       الاعتمادات المالية لسداد القروض.

‌ه.       العوائد أو الرسوم.

‌و.      مكاسب الأشخاص الطبيعيين.

‌ز.     عائدات بيع أو تصفية الاستثمار.

‌ح.    الدفعيات المستحقة بموجب المادة (7).

                                  

المادة (6)

 

لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين اتخاذ أية إجراءات يكون من شأنها أن تسلب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مواطني الطرف المتعاقد الآخر استثماراتهم ما لم يتم الوفاء بالشروط التالية:

‌أ.        أن تكون الإجراءات المتخذة في هذا الشأن للصالح العام ووفق القانون.

‌ب.   أن لا تكون الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تميزية أو مخالفة لأي تعهد التزم به الطرف المتعاقد المتخذ لتلك الإجراءات.

‌ج.    أن تتخذ الإجراءات في مقابل تعويض عادل وان يمثل ذلك التعويض القيمة الفعلية للاستثمارات المعنية بتلك الإجراءات وان يشمل الأرباح بالنسبة التجارية المعتادة حتى تاريخ دفع التعويض وفي سبيل أن يكون ذا اثر على المطالبين به يجب أن بكون التعويض قابلا للتحويل بحرية ودون تأخير للبلد الذي يعينه المستحقون المعنيون وبعملة البلد الذي ينتمي إليه أولئك المستحقون أو بأي عملة قابلة للتحويل بحرية يقبل بها المستحقون للتعويض.

 

المادة (7)

 

في حالة حلول أي مواطن أو مواطني أي من الطرفين المتعاقدين خسائر فيما يتعلق باستثماراتهم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر نتيجة لحرب أو أية نزاعات أخرى مسلحة أو ثورات أو حالات طوارئ أو التمرد أو الفتن أو الشغب يجب أن يتلقى من ذلك الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق باسترداد حقوقه وضمان التعويض أو أية تسوية أخرى معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد الأخر لمواطنيه أو لمواطني أي دولة ثالثة، بما يلائم ما هو أفضل منهما لصالح المواطن المعني.

 


 

المادة (8)

في حالة تأمين استثمارات أي مواطن من مواطني الطرفين المتعاقدين ضد المخاطر غير التجارية أو استحقاقها لأية مدفوعات عن التعويض بموجب نظام نص عليه إي قانون أو لوائح أو عقد حكومي يجب على الطرف المتعاقد الأخر الاعتراف بحلول أي مؤمن لديه أو تمت إعادة التأمين لديه أو أية وكالة عينها أي من الطرفين المتعاقدين محل ذلك المواطن في حقوقه عملا بأحكام عقد التأمين أو أي ضمان بالتعويض منح له.

 

المادة (9)

1.     النزاعات التي قد تنشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين أو أي مواطن من مواطني الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق باستثمارات ذلك المواطن في أراضي الطرف المتعاقد المذكور أولا يجب – إن أمكن ذلك – حلها بالطرق الودية بين الطرفين المعنيين.

2.     في حالة عدم تسوية النزاع خلال فترة الثلاثة الأشهر من تاريخ طلب ي من طرفيه تسويته وديا يجب على ذلك الطرف المتعاقد دون أي قيد الموافقة إلى أن النزاع يجوز عرضه بناء على طلب المواطن المعني على:

‌أ.        المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تمت الاستثمارات بأراضيه.

‌ب.   المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وذلك لتسويته عن طريق التحكيم أو الصلح بموجب معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي عرضت للتوقيع عليها واشنطن منذ 18 مارس 1965 .

‌ج.    هيئة تحكيم دولية وق قواعد تحكيم مفوضية الأمم المتحدة في القانون التجاري الدولي (يونيسترال).

3.     أي شخص اعتباري من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين كان يدار قبل نشؤ ذلك النزاع من قبل مواطني الطرف المتعاقد الأخر، يجب أن يعامل وفقا لأحكام المادة (25) (2) (ب) من معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى و لأغراض تلك المعاهدة على أساس انه مواطن خاضع للطرف المتعاقد الأخر.

4.     قرارات التحكيم التي تصدرها المحاكم الدولية لتسوية النزاعات المشار إليها في الفقرتين (2) (ب) و (ج) أعلاه تكون نهائية وملزمة لأطراف النزاع وتنفذ بموجب قوانين الطرف المتعاقد الذي تمت الاستثمارات داخل أراضيه.

5.     يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية على عرض منازعات الاستثمار للبت في أمرها حسب رغبة المواطن على محاكم حل المنازعات البديلة المذكورة في الفقرات السابقة.


 

المادة (10)

يتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من تاريخ سريانها أيضا على الاستثمارات التي تمت قبل ذلك التاريخ ومع ذلك لا يتم تطبيقها على منازعات الاستثمار التي نشأت قبل ذلك التاريخ.

 

المادة (11)

يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يقترح على الطرف المتعاقد الأخر إجراء مشاورات حول أي موضوع متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. وعلى الطرف الأخر إعطاء ذلك الاقتراح الاعتبار اللازم وان يتيح الفرصة الكافية لتلك المشاورات.

 

المادة (12)

1.     أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن تسويته خلال زمن معقول عن طريق المباحثات الدبلوماسية، يجب ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك – عرض بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يقوم كل طرف بتعيين واحد من المحكمين وعلى المحكمين المعينين تعيين محكم ثالث كرئيس لهم على أن لا يكون من مواطني أي من الطرفين.

2.     في حالة فشل أي من الطرفين في تعيين المحكم الخاص به ولم يبدأ في القيام بذلك خلال شهرين من تاريخ استلامه دعوة الطرف الأخر لتعيينه يجوز لطرف الآخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم لذلك المحكم.

3.     في حالة عدم وصول المحكمين إلى اتفاق بينهما خلال الشهرين التاليين لتعيينهما حول اختيار المحكم الثالث يجوز لأي من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم لذلك المحكم.

4.     في حالة منع رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهام الواردة بالفقرتين (2) و (3) من هذه المادة أو في حالة كونه من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يجب دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة وفي حالة منع نائب الرئيس من القيام بذات المهام أو كونه من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يجب دعوة الأكثر أعضاء المحكمة أقدمية من غير مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات اللازمة.

5.     على هيئة التحكيم أن تقرر على أساس احترام القانون وقبل أن تقرر يجوز لها في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقترح على الطرفين تسوية النزاع وديا.

6.     ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك على هيئة التحكيم تحديد إجراءاتها الخاصة.

7.     تصل هيئة التحكيم بقرارها بأغلبية الأصوات ويكن قرارها نهائيا وملزما للطرفين.

المادة (13)

بالنسبة لمملكة هولندا يتم تطبيق هذه الاتفاقية على الجزء الواقع منها بأوربا وكل من ولايتي جزر الانتيل الهولندية و أوربا ما لم ينص الإخطار الوارد بالمادة (14) (1) على خلاف ذلك.

 

المادة (14)

1.     يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي قام فيه الطرفان المتعاقدان بإخطار كل منهما الأخر كتابة بأن الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما قد تم الوفاء بها وتظل سارية لمدة خمسة عشرة سنة.

2.     ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بتسليم إشعار بإنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها يتم ضمنيا تمديد فترة سريان هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ويحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحقه في إنهائها بإخطار قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها الجارية.

3.     فيما يتعلق بالاستثمار الذي تم قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية تظل أحكام المواد سابقة الذكر سارية لمدة خمسة عشرة سنة إضافية من ذلك التاريخ.

4.     مع مراعاة الفترة المذكورة بالفقرة (2) من هذه المادة يكون لمملكة هولندا الحق في إنهاء تطبيق هذه الاتفاقية بصفة منفردة في أي جزء من أجزاء المملكة.

 

وإشهادا على  ما ذكر أعلاه قام ممثلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع عليه أدناه، وهما المفوضان بالتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة براغ بتاريخ 5/ فبراير/ 2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والهولندية والانجليزية،و للنصوص الثلاثة حجية قانونية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تسود أحكام النص الانجليزي.

 

عن حكومة مملكة البحرين                                             عن حكومة مملكة هولندا