قانون رقم (11) لسنة 2008
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية
إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الموقعة بمدينة الخرطوم في أول نوفمبر 1976،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
ووُفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الموقعة بمدينة الخرطوم في أول نوفمبر 1976، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق: 21 أبريل 2008 م
اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي