قانون رقم (11) لسنة 2007

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

 

نحن  سلمان بن حمد  آل خليفة             ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقغة بتاريخ 7 أبريل 2005،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة بتاريخ 7 أبريل 2005، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد  آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 2 رجب 1428 هـ

الموافق: 16 يوليو 2007 م