قانون رقم (11) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة منسك بتاريخ  9 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 26 يوليو 2004م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة منسك بتاريخ  9 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 26 يوليو 2004م،

والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 17 مايو 2005م

 


اتفاقية

التعاون الاقتصادي والتجاري

بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية بيلاروسيا

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، ويشار إليهما لاحقاً بـ "الطرفين المتعاقدين" ، رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون وتنمية وتشجيع العلاقات التجارية والإقتصادية بينهما على أساس المصالح المشتركة والمتساوية ،

وتقديراً للجهود التي بذلتها كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا في الأخذ بالنظم والقواعد العامة المطبقة في التجارة الدولية بما فيها الواردة في منظمة التجارة الدولية، فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

يعمل الطرفان المتعاقدان حسب القوانين والأنظمة السارية في كل من مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا على الأخذ بكل الوسائل التي تضمن تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما بأسس ثابتة وعلى المدى البعيد.

 

المادة (2)

يُعامل الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في كافة المسائل المتعلقة بـ :

‌أ-       الرسوم الجمركية والأعباء المالية من أي نوع ، المفروضة على الصادرات والواردات ، بما في ذلك طرق تحصيل هذه الرسوم والأعباء.

‌ب-  القواعد والإجراءات المتعلقة بعمليتي الإستيراد والتصدير بما في ذلك الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي والعبور والتخزين وإعادة النقل.

‌ج-    طرق تحصيل المدفوعات، ونقل تلك المدفوعات للبضائع والخدمات.

‌د-      القواعد المتعلقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع والتخزين واستعمال البضائع والخدمات في السوق المحلية.

‌ه-       الضرائب والأعباء المالية الداخلية، من أي نوع، المفروضة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استيراد البضائع.
ويجب على كل طرف أن يتعامل مع البضائع المصنعة في أو المصدرة إلى حكومة الطرف الآخر معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بطلب تحديد الكميات ومنح الرخص.

 

المادة (3)

لا تنطبق أحكام المادة الثانية من هذه الإتفاقية على ما يأتي :

‌أ-       الأفضليات أو المزايا الممنوحة أو التي قد تمنح إلى الدول المجاورة لتسهيل التجارة الإقليمية.

‌ب-  الأفضليات أو المزايا الناتجة عن الإشتراك الفعلي أو المحتمل لأي طرف من الطرفين المتعاقدين في الإتحاد الجمركي و / أو منطقة التجارة الحرة و / أو هيئة تعاونية إقليمية أو أية اتفاقيات دولية مماثلة.

‌ج-    الأفضليات أو المزايا الممنوحة من قبل منظمة التجارة الدولية لدول العالم الثالث، بالإضافة إلى المزايا الممنوحة إلى الدول النامية من قبل المنظمة وبموجب اتفاقيات دولية أخرى.

 

المادة (4)

يجب أن تتم عملية استيراد وتصدير البضائع  والخدمات بموجب عقود توقع من قبل أشخاص طبيعيين أو إعتباريين من كل من حكومتي الطرفين المتعاقدين استناداً إلى القوانين والأنظمة السارية في كل دولة واستناداً كذلك إلى عرف التجارة الدولية.

ولا يسأل أي من الطرفين المتعاقدين عن الإلتزامات القانونية للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الناشئة من العقود المبرمة بينهم.

 

المادة (5)

المدفوعات الناشئة عن البضائع والخدمات بموجب العقود المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية  يجب أن تتم بالعملات الحرة القابلة للتحويل والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف بموجب العقد وبما لا يتعارض مع  القوانين والأنظمة السارية في كل من الدولتين.

 

المادة (6)

بلد الصنع (المنشأ) ، هو البلد الذي تم فيه إنتاج المنتج أو الذي تم فيه إخضاع هذا المنتج لعمليات تغيير عديدة.

ولكل من الطرفين المتعاقدين الحق في طلب شهادات المنشأ عند استيراد أية بضائع.

 

المادة (7)

على الطرفين المتعاقدين أن يطبقا القوانين والأنظمة الدولية بالنسبة للتعامل المصرح بها في حدود إقليم أي منهما لإعادة التصدير سواء كانت هذه البضائع ثابتة أو بعد إجراء أية تغييرات داخلية عليها.

وعلى كل من الطرفين السماح - حسب القوانين الدولية والأنظمة السارية في أيهما - باستيراد وإعادة تصدير البضائع وذلك بما يسهم في تطوير نشاطات وفعاليات التجارة مثل الأسواق التجارية والمعارض والمنتديات المقامة على أرض أي دولة من الطرفين المتعاقدين.

 

المادة (8)

يجوز للطرفين المتعاقدين - لغرض التنفيذ الكامل والفعال لأحكام هذه الإتفاقية - إنشاء لجنة حكومية بحرينية بيلاروسية اقتصادية مشتركة (تعرف لاحقاً بإسم اللجنة) برئاسة مشتركة من كل من:

‌أ-       بالنسبة لمملكة البحرين ، وزير المالية والإقتصاد الوطني و:

‌ب-  بالنسبة لجمهورية بيلاروسيا ، الوزير الذي يعين بواسطة الحكومة البيلاروسية.
وتجتمع اللجنة في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب ، في التاريخ الذي يحدده نائب رئيس اللجنة. على أن يتم اعتماد إجراءات وطريقة عمل اللجنة في الإجتماع الأول لها.

 

المادة (9)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تنمية الإتصالات فيما بين الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين في كل من الدولتين المتعاقدتين وعلى الأخص من ناحية تبادل الوفود الرسمية والمشاركة في الأسواق التجارية والمعارض، وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى فتح فروع وممثليات للهيئات التجارية الأجنبية، والشركات والأسواق التجارية والبنوك والتنظيمات الأخرى في الحدود الإقليمية للدولتين، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة السارية فيهما.

 

المادة (10)

بناءً على إتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين، يمكن إجراء تعديلات أو إضافات على هذه الإتفاقية من خلال بروتوكول يصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية

 

المادة (11)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إعلان أي من الطرفين للطرف الآخر بتنفيذ الإجراءات الداخلية (المحلية) المتعلقة بالموافقة على الإتفاقية، على أن يسري مفعولها لمدة خمس سنوات ما لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور قبل التاريخ المحدد لانتهاء مدة سريان الإتفاقية.

 

ولا يمس انتهاء هذه الإتفاقية  بالإلتزامات التي أنشأها المدراء الإقتصاديون بموجب العقود المبرمة خلال فترة صلاحية الإتفاقية.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية.

 

حررت في منسك يوم الأثنين الموافق 26 يوليو 2004م ، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والروسية والإنجليزية ، ولكل النصوص حجية متساوية وفي حالة الخلاف في التفسير يُرجح النص الإنجليزي.

 

 

عن

حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

 

عن

حكومة جمهورية بيلاروسيا

نيكولاي كوربوت

وزير المالية