قانون
رقم (9) لسنة 2022
بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015
بشأن السجل التجاري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الاولى
يُستبدَل بتعريف (الإدارة المعنية) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، التعريف الآتي:
"الإدارة المعنية: الإدارة المختصَّة بقيْد التجار والتأشير للخاضعين لأحكام هذا القانون، أو شركة البحرين للمقاصَّة فيما يخص التأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢٠ شعبان 1443هـ
الموافق: ٢٣ مارس 2022م