قانون رقم (9) لسنة 2014

بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975

بشأن جوازات السفر

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،

أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تضاف عبارة جديدة إلى نهاية البند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، نصها الآتي:

"وأعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:29 رجب 1435هـ

الموافق:28 مايو 2014م