قانون رقم (9) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980

بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين فقرة جديدة نصها الآتي:

المادة الأولى (الفقرة الثالثة):

"ويجوز للمؤمن عليه الخاضع للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 عند تقاعده وللمستحقين عنه عند وفاته استبدال مكافأة نقدية بالزيادة في المعاش المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تحسب بواقع (3%) من متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش مضروباً في مدة شهور الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن يكون ذلك بطلب كتابي يقدم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل صرف المعاش، ولا يسري هذا الحكم على المعاشات الإصابية. ويتم توزيع المكافأة على المستحقين وفقاً للأنصبة الواردة بالجدول رقم (7) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ربيع الأول 1431هـ

الموافق: 3 مارس 2010م