قانون رقم (9) لسنة 2007
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية
والبروتوكول المرافق لها
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها الموقعين في مدينة المنامة بتاريخ 29 أكتوبر 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها الموقعين في مدينة المنامة بتاريخ 29 أكتوبر 2006، والمرافقين لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق: 12 يوليو 2007 م