قانون رقم (8) لسنة 2020
بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8)
من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006
بشأن التأمين ضد التعطل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُـضاف بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، نصه الآتي:

3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 16 شعبان 1441هـ

الموافق: 9 أبـريـل 2020م