قانون رقم (٧) لسنة 2023
بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُلغى المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ

الموافق: ٢٦ يونيو ٢٠٢٣م