قانون رقم (7) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018،

وبعد أخْذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (82) الفقرة الثالثة و(127) مكرراً الفقرة الأولى و(159) و(273) و(274) و(277) الفقرة الأولى و(327) الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النصوص الآتية:

"مادة (82) الفقرة الثالثة:

ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل إجراءات التحقيق ومجرياته كافة صوتياً ومرئياً، ولها إذا تعذَّر حضور شاهد أو متهم أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بُعد، وعرْض ومشاهدة هذه الإجراءات لمقتضيات التحقيق، مع مراعاة الضمانات المقرَّرة في القانون.

مادة (127) مكرراً الفقرة الأولى:

للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصِّلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهدَّدهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسباً من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقاً للقرارات والتعليمات التي يُصدِرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية:

‌أ-       تغيير محل الإقامة.

‌ب-  تغيير الهوية.

‌ج-    حظْر إفشاء أية معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعيَّن حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضْع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.

‌د-      تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة.

مادة (159):

للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام وخشية هروب المتهم في جناية أو جنحة أن يأمر بمنْع المتهم من السفر? ويتم إعلان مَن صدر الأمر ضده في غيبته.

ويجوز للمحامي العام، أو للمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي، إذا رؤُى الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقبٍ عليها بالحبس وأن مصلحة التحقيق تقتضي منْعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بمنْعِه من السفر.

وللمتهم أن يتظلَّم من أمر المنْع أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رُفِض تَظَلُّمه فله أن يتقدم بتَظَلُّم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التَّظَلُّم.

وذلك كله مالم تحَلْ الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنْع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها.

مادة (273):

للنيابة العامة في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ألفي دينار إذا رأت أن الجريمة بحسْب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوِز ألفي دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف أنْ تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقِّع العقوبة على المتهم بأمر يُصدرِه على الطلب بناءً على محاضر جمْع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة (274):

لا يُقضَى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف. ويجوز أن يُقضَى فيه بالبراءة أو برفْض الدعوى المدنية أو بوقْف تنفيذ العقوبة.

مادة (277) الفقرة الأولى:

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كُتَّاب المحكمة في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم يكن.

مادة (327) الفقرة الأولى:

للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أنْ تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه.”

المادة الثانية

يُستبدَل بعنوان الباب الأول من الكتاب السادس (الإجراءات التي تُتَّبع في حالة فقْد الأوراق والأحكام وحساب المدد) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، العنوان الآتي:

"الإجراءات التي تُتَّبع في حالة فقْد الأوراق والأحكام وحساب المدد واستخدام الوسائل الإلكترونية".

المادة الثالثة

تُضاف فقرة رابعة إلى المادة (18) وفقرة ثالثة إلى المادة (218) وفقرة رابعة إلى المادة (227)، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، نصوصها الآتية:

"مادة (18) فقرة رابعة:

كما لا يبدأ سريان هذه المدة في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (424) و(425) من قانون العقوبات، إلا من تاريخ زوال صفة العامل في القطاع الأهلي، أو من تاريخ عِلْم المجني عليه بالواقعة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

مادة (218) فقرة ثالثة:

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال التي ترى أنها تقتضي نظر الدعوى في غير حضور المتهم أن تستخدم وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بُعد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى مع المتهم وسماع ومشاهدة وتسجيل وعرْض وقائع الجلسة عليه بحضور محاميه في الأحوال التي يستلزم فيها القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (227) فقرة رابعة:

ولها في جميع الأحوال أنْ تقرِّر مَن ترى لزوم سماع شهادته وإذا قررت عدم لزوم سماع أيِّ شاهد وجَب عليها أن تذكر سبب ذلك في حكمها.”

المادة الرابعة

تُضاف مواد جديدة بأرقام (21) مكرراً و(21) مكرراً (أ) و(21) مكرراً (ب) و(226) مكرراً و(280) مكرراً و(411) مكرراً، إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، نصوصها الآتية:

"مادة (21) مكرراً:

يجوز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أن يتم التصالح مع المتهم في المخالفات، وكذلك في الجنح التي يعاقَب عليها بالغرامة أو جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حدُّه الأقصى على ستة أشهر، وعلى المتهم الذي يطلب التصالح أن يدفع مبلغاً مالياً يعادل ثُلُث الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة، أو الحد الأدنى المقرَّر لها أيهما أكثر إذا تم ذلك أمام النيابة العامة قبل إعلانه بالتكليف بالحضور أمام المحكمة، وإذا كان طلبه أمام المحكمة حتى قبل الفصل فيها بحكم باتٍّ فعليه أن يدفع مبلغاً يعادل ثُلُثي الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة أو الحد الأدنى المقرَّر لها أيهما أكثر.

مادة (21) مكرراً (أ):

للمجني عليه أو لوكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص مجتمعين في الجُنَح المنصوص عليها في المواد (290)، (305)، (314)، (319)، (339 الفقرتين الأولى والثانية)، (342 الفقرتين الأولى والثانية)، (343 الفقرتين الأولى والثانية)، (351)، (361 الفقرة الأولى)، (362 الفقرة الأولى)، (363 الفقرة الأولى)، (370)، (372)، (381)، (385)، (386)، (390)، (391)، (395)، (397)، (409 الفقرة الأولى)، (410)، (411)، (413)، (415)، من قانون العقوبات، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الحالة التي عليها الدعوى إثبات صُلحِه مع المتهم عما ارتكبه من فعل في حقه.

مادة (21) مكرراً (ب):

يتم الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة بموجب إقرار بالمسئولية مدوَّن بمحضر صُلْح كتابي موقَّع عليه من أطرافه أمام الجهة الأمنية المختصة، أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي تنفيذ العقاب بحسب الأحوال، وفي الحالة الأولى يُعتمَد المحضر من النيابة العامة.

ويترتب على التصالح أو الصلح المنصوص عليه في المادتين السابقتين انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية إذا كانت العقوبة المقرَّرة لها أخفَّ من عقوبة الجريمة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للعدول عن التصالح أو الصلح على انقضاء الدعوى الجنائية.

ولا يكون للتصالح أو الصلح أثر على الحقوق المدنية.

وإذا تعدَّد المجني عليهم لا يُنتِج الصلح أثراً إلا إذا صدر عنهم جميعاً. وإذا تعدَّد المتهمون فإنه يجب أن يشملهم جميعاً.

ويجوز التصالح أو الصلح بعد صدور الحكم الباتِّ وفق الشروط المقرَّرة عند إجرائه في مرحلة المحاكمة مضاف إليها سداد المحكوم عليه قيمة رسوم ومصاريف الدعوى، ويتم الإقرار به أمام قاضي تنفيذ العقاب ويُصدِر في هذه الحالة أمراً بوقْف تنفيذ العقوبة المقضيِّ بها، وتسري في شأنه الأحكام المقرَّرة في القانون بشأن وقْف تنفيذ العقوبة.

مادة (226) مكرراً:

في حالة الاعتراف الكامل بالجُرْم في مواد الجنح يجوز للمتهم إبداء الرغبة أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال في إجراء محاكمة عاجلة.

وللنيابة العامة أنْ تحدِّد جلسة لنظر هذه الدعوى خلال ثلاثة أيام.

وفي حالة قبول المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة المقرَّرة للجريمة إلى ما لا يزيد على نصف حدِّها الأقصى وإذا كان للعقوبة حد أدنى خاص نزلت العقوبة بحدَّيها إلى النصف، ويصدر الحكم في ذات الجلسة.

وللمحكمة أن تقرِّر نظر الدعوى وفقاً للإجراءات العادية إذا عدل المتهم أو أحد المتهمين في حالة تعدُّدهم عن رغبته أو اعترافه الكامل أو تخَلَّف بنفسه أو وكيله بدون عذر عن حضور الجلسة قبل قفْل باب المرافعة، أو إذا رأت من تلقاء نفسها عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها بالإجراءات العاجلة.

مادة (280) مكرراً:

لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقَب عليها بالحبس جوازياً مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ألف دينار، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف، ويكون إصدار الأمر منه وجوبياً في المخالفات.

وللمحامي العام أو رئيس النيابة المختص في ظرْف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو إلغائه والسير أو التَّصَرُّف في الدعوى بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

وتسري في شأن هذا الأمر الأحكام المقرَّرة للأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى عدا المادة (274) من هذا القانون.

مادة (411) مكرراً:

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في مباشرة وإثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون كافة سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، بما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام والتوقيعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدَّمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها عن بُعد، وتسجيل وبث وإرسال مجرياتها ووقائعها صوتياً ومرئياً وإلكترونياً وعبر الأثير.

وفي جميع هذه الأحوال تعَد القواعد المتعلقة بالمواعيد ونظر تجديد الحبس والإعلان والحضور والعلانية المنصوص عليها في هذا القانون متحقِّقة باستخدام هذه الوسائل.

ويُعتبَر المكان الذي تقرَّر مباشرة تلك الإجراءات من خلاله باستخدام الوسائل الإلكترونية عن بُعد جزء من مقر مباشرتها وتسري في شأنه الأحكام المقرَّرة له في القانون.

ويجوز استخدام تلك الوسائل في إعداد نُسَخ للدعاوى الجنائية في شكل سجلات إلكترونية تقوم مقام نسختها المكتوبة وتكون لها ذات الحجيَّة والأحكام المقرَّرة قانوناً بشأنها."

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 شعبان 1441هـ

الموافق: 1 أبريل 2020م