قانون رقم (7) لسنة 2005
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار
بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية تشجيع حماية الإستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 5 جمادى الثانية 1425هـ الموافق 22 يوليو 2004 م،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 5 جمادى الثانية 1425 هـ الموافق 22 يوليو 2004م،
والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق: 17 مايو 2005م
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
أبرمت هذه الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية .
لما كانت الدول الأعضاء في الأوبك تشعر بضرورة التضامن فيما بين جميع الدول النامية، وتدرك أهمية التعاون المالي بينها وبين الدول النامية الأخرى ، قامت بإنشاء صندوق الأوبك لتقديم الدعم المالي لهذه الدول النامية وذلك بالإضافة إلى القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة التي تقدم من خلالها الدول الأعضاء في الأوبك مساعدات مالية للدول النامية.
وحيث إن الدول الأعضاء في الأوبك ، إضافة إلى ما تقدم، قد خولت صندوق الأوبك المساهمة في تحفيز تدفق رؤوس الأموال إلى الدول النامية، وعلى الأخص المساعدة في تمويل أنشطة القطاع الخاص الذي يشمل كيانات موجودة ضمن حدود أقاليم الدول النامية الأخرى ، بما في ذلك الدولة المضيفة ، وذلك لتحقيق أهداف التعاون المالي المشار إليه على الوجه الأمثل،
وحيث إن الدولة المضيفة وصندوق الأوبك يدركان أن الإطار المستقر للإستثمارات المزمعة سيعزز الاستخدام الفاعل للموارد الاقتصادية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتبعاً لذلك فقد قررا إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية مثل هذه الأنشطة الاستثمارية ،
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
1- استثمار : كل نوع من أنواع الاستثمار يملكه أو يديره صندوق الأوبك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إقليم الدولة المضيفة ، ويشمل ذلك دون مساس بعمومية ما تقدم الاستثمارات التي تتكون من أو تتخذ أي من الاشكالات التالية :
أ- الأسهم والأوراق المالية ، وأي شكل من أشكال المساهمة في رأس المال ، والسندات والائتمانات وسندات الدين والأشكال الأخرى لفوائد الديون في أية شركة .
ب- الأموال العينية : وتشمل العقارات ، والأموال غير العينية ، بما في ذلك الحقوق ، مثل عقود الإيجار والرهون والامتيازات ، والضمانات ، وحقوق تحصيل الأموال الناشئة عن أي شكل من أشكال أدوات الدين أياً كانت طبيعتها وفقاً لما هي معرَّفة في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة التي تتواجد في إقليمها تلك الأموال.
ج- الحقوق التعاقدية مثل عقود الإنشاءات أو إدارة العقود ، أو عقود تقاسم الانتاج أو العوائد، أو عقود الامتياز أو أية عقود أخرى .
د- الحقوق الممنوحة بموجب قانون، كالرخص والتصاريح .
ه- حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية ، وكذلك الخدمات الاستشارية والمعلومات السرية التجارية .
2- شركة : أي كيان أنشئ بموجب قوانين وأنظمة الدولة المضيفة سواء كان مملوكاً بالكامل أو جزئياً للدولة أو للقطاع الخاص أو يخضع كلياً أو جزئياً لأي منهما أو لأية هيئة تابعة للدولة ، ويشمل المؤسسات وشركات المساهمة وشركات المشاريع الفردية أو المشتركة أو الجمعيات أو أية تنظيمات أخرى مماثلة .
3- صندوق الأوبك : صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي أنشأته الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (الأوبك) بمقتضى الاتفاق المبرم في باريس بتاريخ 28 يناير 1976 بصيغته المعدلة .
4- الدولة المضيفة : مملكة البحرين ، بما في ذلك أي من مقاطعاتها السياسية أو الإدارية المتفرعة عنها وأية وكالة أو أداة لها .
5- إقليم : إقليم الدولة المضيفة ، بما في ذلك المناطق البحرية وقاع البحر وما تحته ، والذي تمارس عليه الدولة المضيفة حقوق الولاية والسيادة وفقاً للقانون الدولي.
المادة الثانية
المبادئ العامة
1- تمنح الدولة المضيفة في إقليمها ، فيما يتعلق بإنشاء الاستثمارات أو الحصول عليها أو التوسع فيها أو دارتها أو تشغيلها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل آخر ، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنحها في حالات مماثلة لاستثمارات أي من مؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف العاملة في الدولة المضيفة (ويشار لهذه المؤسسات بالطرف الأكثر تفضيلا) .
2- تكفل الدولة المضيفة النشر الفوري أو الإتاحة العامة للقوانين والأنظمة وأساليب الممارسة الإدارية والأنظمة الإجرائية ذات الطبيعة العامة ، والأحكام القضائية المتعلقة بالاستثمارات أو ما يؤثر فيها .
3- توفر الدولة المضيفة الوسائل الفعالة لتقديم المطالبات وإعمال ممارسة الحقوق المتعلقة بالاستثمارات ، كما تلتزم بعدم إعاقة إدارة هذه الاستثمارات أو تشغيلها أو بيعها أو التصرف فيها من خلال إجراءات تمييزية أو غير معقولة .
4- تلتزم الدولة المضيفة بمعاملة الاستثمارات المقامة في إقليمها معاملة عادلة ونزيهة في جميع الأحوال وتمنحها الحماية الكاملة والأمان ، على ألا تقل هذه المعاملة أفضلية عن تلك التي يتطلبها القانون الدولي .
5- يجب أن تعامل الدولة المضيفة ، وفقاً لقوانينها وأنظمتها ، صندوق الأوبك واستثماراته، وبحسب الأحوال مسئوليه ووكلائه وممثليه الآخرين ، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للطرف الأكثر تفضيلا ولإستثماراته (ويشار لذلك بمعاملة الطرف الأكثر تفضيلاً) . وتشمل هذه المعاملة - دون حصر - إصدار تأشيرات وتصاريح الدخول والإقامة داخل الإقليم لأغراض إنشاء أو تأسيس أو تقييم أو إدارة أو تصفية أو إنهاء أي استثمار أو أي نشاط آخر متعلق بالصندوق موجود داخل إقليمها ، على أن تخضع عملية إصدار تلك التأشيرات والتصاريح لاعتبارات الأمن القومي للدولة المضيفة.
6- يجب أن ألا تفسر عبارة (معاملة الطرف الأكثر تفضيلاً) على أنها تلزم الدولة المضيفة بتقديم منافع ، لأية استثمارات ، تكون ناشئة عن :
أ- عضوية الدولة المضيفة في الوقت الحاضر أو مستقبلا في اتحاد جمركي أو اقتصادي ، أو منطقة تجارة حرة أو منظمة إقتصادية إقليمية تكون الدولة المضيفة عضواً فيها أو تنضم إلى عضويتها لاحقاً.
ب- أي اتفاق أو ترتيب دولي أو ثنائي يتعلق بالضرائب ، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
الإشعار المسبق بالاستثمار المقترح
1- يجب على صندوق الأوبك ، قبل القيام بأي استثمار ، إخطار حكومة الدولة المضيفة عن الاستثمار المزمع إنشاؤه وذلك في شكل اقتراح مكتوب للمشروع ، ويجب أن يحتوي الاقتراح على عرض موجز للاستثمار المزمع يقدم من قبل صندوق الأوبك إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، أو إلى من تعينه الدولة المضيفة نيابة عنها ، وذلك من أجل إخضاعه للدراسة.
2- يجب على صندوق الأوبك ألا يقوم بتمويل أي استثمار في إقليم الدولة المضيفة إذا ما اعترضت الدولة المضيفة على هذا التمويل .
المادة الرابعة
المصادرة
1- لا يجوز للدولة المضيفة مصادرة أو تأميم أي استثمار ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات مشابهة للمصادرة أو التأميم ، عدا ما يتم من أجل المصلحة العامة ، ودون تمييز وبشرط سداد تعويض فوري كاف وفعال ، وبما يتفق مع مقتضيات القانون والمبادئ العامة للمعاملة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية .
2- يجب أن يسدد التعويض دون تأخير غير معقول ، على أن يكون مبلغ التعويض مساوياً للقيمة السوقية السائدة العادلة للإستثمار المصادر قبل اتخاذ إجراء المصادرة مباشرة، كما يتعين أن يكون مبلغ التعويض قابلا للاستلام بالكامل وللتحويل دون قيود . ويجب ألا تتأثر القيمة السوقية العادلة لذلك الاستثمار سلباً بأي تغيير يطرأ على القيمة نتيجة للعلم المسبق بالمصادرة قبل تاريخها أو قبل إعمالها .
المادة الخامسة
تعويض الخسائر
1- تمنح الدولة المضيفة معاملة الطرف الأكثر تفضيلا للإستثمارات بشأن كافة الترتيبات المتعلقة بالخسائر التي تتكبدها الاستثمارات في إقليمها نتيجة لحرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو إعلان حالة الطوارئ العامة أو تمرد أو اضطرابات مدنية أو أحداث مماثلة .
2- تقوم الدولة المضيفة بجبر الأضرار أو بسداد تعويض وفقاً لنص الفقرة (2) من المادة الرابعة ، وذلك إذا ما كانت الخسائر التي تكبدتها الاستثمارات المقامة في إقليمها نتيجة حرب أو نزاع مسلح آخر ، أو ثورة أو إعلان حالة الطوارئ العامة أو تمرد أو إضطرابات مدنية أو أحداث مماثلة ، ناجمة عن :
أ- الإستيلاء على كل أو جزء من تلك الاستثمارات من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة المضيفة أو السلطات في هذه الدولة .
ب- تدمير كل أو جزء من تلك الاستثمارات من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة المضيفة أو سلطات هذه الدولة رغم عدم تطلب الوضع ضرورة ذلك.
المادة السادسة
المدفوعات والتحويلات
1- يجب على الدولة المضيفة السماح بإجراء كافة التحويلات المتعلقة بالاستثمار المزمع إنشاؤه دون قيود أو تأخير سواء داخل إلى إقليمه أو خارجه ، وتشمل تلك التحويلات:
أ- المساهمة في رأس المال .
ب- الأرباح ، وعوائد رأس المال ، وعائدات البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار أو عائدات التسييل الكلي أو الجزئي له .
ج- المبلغ الأصلي وأرباحه ومدفوعات الإتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية والأتعاب الأخرى .
د- المبالغ المدفوعة بموجب عقد .
ه- التعويضات المدفوعة بموجب نص المادتين (،4 5) من هذه الاتفاقية .
2- يجب على الدولة المضيفة أن تسمح بالتحويلات المراد القيام بها دون عوائق إلى عملات قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل .
3- استثناء من أحكام الفقرتين (،1 2) من هذه المادة ، يجوز للدولة المضيفة منع التحويل، من خلال التطبيق العادل بحسن نية ودون تمييز لقوانينها، وذلك في الحالات الآتية:
أ- الإفلاس أو العجز عن وفاء الديون أو حماية حقوق الدائنين .
ب- الإصدار أو التداول أو التعامل في الأوراق المالية .
ج- الأفعال الجنائية .
د- ضمان التقيد بالأحكام والقرارات خلال الإجراءات القضائية .
4- استثناء من أحكام الفقرتين (،1 2) من هذه المادة ، يجوز أن تخضع التحويلات والمدفوعات التي تسدد لصندوق الأوبك بشأن أي استثمار ، لأية قيود عامة نافذة بخصوص التحويل الأجنبي للعملات وللأنظمة والرقابة المعمول بها في الدولة المضيفة وذلك في حال تعرض ميزان مدفوعات الدولة المضيفة لمصاعب استثنائية ومؤقتة ، شريطة أن يكون ذلك بممارسة الصلاحيات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن وبمراعاة حسن النية.
المادة السابعة
الإعفاء من الضرائب
1- وفقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، وبخاصة تلك المتعلقة بمعاملة الطرف الأكثر تفضيلا ، يتمتع صندوق الأوبك وأصوله وأمواله وعملياته وكذلك أي إلتزام يتعهد به أو ضمان يصدره أو يكفله أو أية عمليات أخرى يقوم بإجرائها ذات علاقة بأي استثمار في إقليم الدولة المضيفة ويكون مصرحاً به وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو استناداً إليها ، بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والجبايات والرسوم المفروضة في إقليم الدولة المضيفة، والإشارة في هذه المادة إلى صندوق الأوبك يجب تفسيرها على أنها تشمل، مع تغيير ما يلزم، المسئولين في الصندوق ووكلائه وممثليه الآخرين المذكورين في الفقرة (5) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
2- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، لا تشمل الإشارة إلى المسئولين في صندوق الأوبك ووكلائه وممثليه الآخرين مواطني الدولة المضيفة أو أي طرف ثالث من المقيمين فيها.
المادة الثامنة
التشاور
إتفق طرفا هذه الاتفاقية على التشاور فوراً، بناء على طلب من أي منهما ، وذلك لحل أي خلاف أو نزاع أو مطالبة تتعلق بهذه الاتفاقية، أو بالإخلال بأحكامها ، أو بإنهائها، أو بإبطالها أو أي أمر يتعلق بتفسيرها أو تطبيق أحكامها أو تحقيق أهدافها.
المادة التاسعة
التحكيم
1- أي خلاف أو مطالبة أو نزاع يتعذر حسمه بالتشاور، ويكون ناشئاً عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها أو بإنهائها أو إبطالها أو يتعلق بتفسيرها أو تطبيق أحكامها أو تحقيق أهدافها ، يعرض بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم وذلك لإصدار حكم ملزم بشأنه وفقاً لقواعد القانون الدولي النافذة ، وما لم يتفق على خلاف ذلك ، تطبق بشأن الخلاف أو النزاع أو المطالبة قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال - UNCITRAL) النافذة والمعمول بها في تاريخ هذه الاتفاقية .
2- تعين كل من الدولة المضيفة وصندوق الأوبك محكماً ، وبعد تعيينهما يقوم المحكمان بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم ، فإن تعذر تعيين المحكم الثالث ، يعين هذا المحكم بواسطة المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي . وفي حالة كون قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لا تغطى حالة معينة ، فإن لهيئة التحكيم مطلق الحرية في تقرير الإجراء الذي يجب اتباعه ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
3- يجب أن يتم أي تحكيم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية في دولة - غير الدولة المضيفة أو أية دولة عضو في صندوق الأوبك - عضو في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ونفاذها الموقعة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 10 يونيو 1958 ، ويجب أن تكون اللغة الانجليزية هي اللغة المستخدمة في كافة إجراءات التحكيم .
4- يوافق طرفا الاتفاقية على التنازل عن حق حصانة السيادة التي تكون لديه أو واردة على أمواله بشأن إعمال وتنفيذ أي حكم يصدر من قبل هيئة المحكمين التي يتم تشكيلها استناداً لهذه الاتفاقية .
المادة العاشرة
القانون واجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية وكافة الوثائق الصادرة المتعلقة بها وكذلك قبولها ونفاذها وتفسيرها وجميع المنازعات الناشئة عنها ، لأحكام هذه الاتفاقية بالإضافة لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق ولمبادئ العدالة وحسن النية .
المادة الحادية عشرة
ضمان الحقوق والالتزامات الأخرى
يجب ألا تفسر هذه الاتفاقية على أنها تخل بالتزامات الدولة المضيفة بموجب الترتيبات التالية ، خصوصاً إذا ما كانت هذه الترتيبات تمنح الاستثمارات معاملة أكثر تفضيلا مما تمنحها هذه الاتفاقية ، وهذه الترتيبات هي:
1- قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وأساليب العمل أو إجراءاتها الإدارية أو قراراتها الإدارية أو القضائية.
2- الالتزامات القانونية الدولية .
المادة الثانية عشرة
المراسلات
يجب أن يقدم كتابة أي إخطار أو مراسلة مطلوبة أو مسموح بإرسالها أو بتقديمها أو إعدادها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . ويعتبر هذا الإخطار أو المراسلة قد تم تقديمها أو إعدادها بشكل صحيح وواف إذا ما تم تسليمها باليد أو بالبريد أو بالفاكس أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى إلى الطرف الآخر المطلوب تقديمها أو إعدادها له ، وذلك على العنوان المبين أدناه أو على أي عنوان آخر يحدده الطرف المعني كتابة للطرف المطلوب منه إرسال الإخطار أو المراسلة :
بالنسبة للدولة المضيفة :
صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
صندوق بريد 333 - المنامة - مملكة البحرين
فاكس : 533324 973 +
بالنسبة لصندوق الأوبك :
الأمين العام
صندوق الأوبك للتنمية الدولية
صندوق بريد 995
فيينا 1010 - A النمسا
فاكس : 5139238-1-43
المادة الثالثة عشرة
نفاذ الاتفاقية ومدتها وإنهاؤها
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد استلام صندوق الأوبك المستندات الثبوتية بموافقة الدولة المضيفة على هذه الاتفاقية وإرسال صندوق الأوبك إلى الدولة المضيفة تأكيد كتابي يفيد أنه تم استكمال كافة المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
2- تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات وتظل سارية المفعول بعد ذلك إلى حين إنهائها طبقاً لحكم الفقرة (3) من هذه المادة .
3- يجوز لأي من طرفي هذه الاتفاقية انهاؤها عند انتهاء فترة العشر سنوات الأولى ، أو في أي وقت آخر بشرط إشعار الطرف الآخر كتابة بذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المقترح لإنهائها .
4-
إذا
تم إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن الأحكام الأخرى المنصوص عليها فيها ، باستثناء تلك
المتعلقة بإنشاء استثمار جديد ، تظل سارية المفعول بالنسبة لأية استثمارات قائمة
أو بدأت قبل تاريخ الانتهاء ، ويستمر سريان هذه الأحكام لمدة عشر سنوات أخرى من
هذا التاريخ .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين في مدينة فيينا يوم الخميس الموافق 22 يوليو من عام
2004 باللغتين العربية والإنجليزية ، ويعتبر كل من النصين أصلياً بذات الدرجة ،
وفي حالة الاختلاف في التفسير يُرجح النص الانجليزي.
|
عن حكومة مملكة البحرين عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني |
|
عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سليمان جاسر الحربشالمدير العام |
|