قانون رقم (6) لسنة 2020
بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النص الآتي:

" أ- لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعِدُّه الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 شعبان 1441هـ

الموافق: 31 مارس 2020م