قانون رقم (6 ) لسنة 2004

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من

الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين .

    بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423ه الموافق 28 ديسمبر 2002م ،

    أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

 -المادة الأولى  -

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 شوال 1423هـ الموافق 28 ديسمبر 2002م ، والمرافقة لهذا القانون .

 

- المادة الثانية -

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ  14 ربيع الآخر1425هـ

الموافق 2 يونيو  2004 م

 


إتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين و حكومة الجمهورية اليمنية

بشأن

تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل  ورأس المال

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية رغبة منهما في عقد إتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال ، قد إتفقتا على الأحكام التالية :

 

المادة الأولى

النطاق الشخصي

 

تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .

 

المادة الثانية

الضرائب التي تتناولها الإتفاقية

1-    تطبق هذه الإتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة تحصيلها.

2-    تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المؤسسات والقيمة الزائدة.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الإتفاقية هي على الأخص :

(‌أ)       بالنسبة لمملكة البحرين :
أي ضريبة على الدخل تفرض في مملكة البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979م).
ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية
.

(‌ب)  بالنسبة للجمهورية اليمنية .

(1)      الضريبة العقارية (وتشمل الضريبة على ريع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية(.

(2)      ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين .

(3)      ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الإعتباريين (الشركات( .

(4)      الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية .

(5)      الضريبة  على الرواتب والأجور وما في حكمها .
ويشار إليها فيما بعد بالضريبة اليمنية
.

4-    تسرى أحكام هذه الإتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع عليها إلى الضرائب الحالية أو التي تحل محلها ، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

 

المادة الثالثة

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك :

(‌أ)       يقصد بلفظ ( دولة متعاقدة(  و( الدولة المتعاقدة الأخرى حسب النص( مملكة البحرين أو الجمهورية اليمنية حسبما يقتضيه مدلول النص .

(‌ب)  يقصد بلفظ ( شخص( أي فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص .

(‌ج)   يقصد بلفظ ( شركة ( أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي وحدة    تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية .

(‌د)      تعني عبارتا ( مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة (  و( مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ( على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكلمة (مؤسسة( في هذه الإتفاقية تعني (مشروع( بالنسبة للجمهورية اليمنية .

(‌ه)       

(‌و)     تعني عبارة ( النقل الدولي (  أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة  تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك إستغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(‌ز)    يقصد بعبارة  ( السلطة المختصة ( :

-         وزير المالية والإقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا بالنسبة لمملكة البحرين.

-         وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للجمهورية اليمنية .

(‌ح)   يقصد بلفظ ( مواطن ( :

-         أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .

-         أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.

2-    عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الإتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك .

 

المادة الرابعة

النطاق الجغرافي

1-    تنطبق هذه الإتفاقية : فيما يخص مملكة البحرين ، تعني مملكة البحرين أراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر والأرض التي تحته التي تمارس عليها البحرين حقوق السيادة والسلطان القضائي طبقاً للقانون الدولي .

2-    وفيما يخص الجمهورية اليمنية : تراب الجمهورية اليمنية بما في ذلك كل الجزر والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية اليمنية والتي وفقاً للقانون الدولي يمكن للدولة اليمنية أن تباشر داخلها الحقوق المتعلقة بظهر البحر وما تحته وموارده الطبيعية وجرفه القاري .

 

المادة الخامسة

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة مقيم في الدولة المتعاقدة أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل .

2-    في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على النحو التالي  :

(‌أ)       يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو إقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية( .

(‌ب)  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد .

(‌ج)   إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها .

(‌د)      إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك .

3-    إذا أعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية .

4-    في حالة ما إذا كان هناك بمقتضي أحكام البند (1) من هذه المادة شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع الحل للمسألة بإتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الإتفاقية على مثل هذا الشخص .

 

المادة السادسة

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة (المنشأة الدائمة( المكان الثابت الذي تزاول فيه المؤسسة كل أو بعض نشاطها .

2-    تشمل عبارة (المنشأة الدائمة( على نحو خاص :

(‌أ)       محل الإدارة .

(‌ب)  الفرع .

(‌ج)   الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع .

(‌د)      المكتب .

(‌ه)      المصنع .

(‌و)     الورشة .

(‌ز)    المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان أخر لإستخراج الموارد الطبيعية .

(‌ح)   المزرعة أو الغراس .

(‌ط)   موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات او الانشطة الاشرافية المرتبطة بأي منهم اذا استمر هذا الموقع او المشروع او النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهراً.

(‌ي)   تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين او افراد اخرين اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثنى عشر شهراً. .

3-    إستثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة فأن عبارة (المنشأة الدائمة( لا تشمل ما يأتي :

(‌أ)       الإنتفاع بالمرافق أو التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة.

(‌ب)  الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض .

(‌ج)   الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى .

(‌د)      الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة .

(‌ه)      الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر لمؤسسة ذات  طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

(‌و)     الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من (أ( إلى ( هـ ( شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

4-    بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (3) أعلاه، وحينما يقوم شخص آخر - غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بالتصرف نيابة عن المؤسسة، وله صلاحية إبرام العقود بإسم المؤسسة في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، فان تلك المؤسسة تعتبر كأنها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (3)، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة .

5-    إستثناء من الأحكام السابقة بهذه المادة فإن مؤسسة التأمين التابعة لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين تعتبر أن لها منشأة دائمة بالدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قامت المؤسسة بتحصيل أقساط التأمين في هذه الدولة الأخرى أو قامت بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة.

6-    لا يعتبر أن للمؤسسة التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامها بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا بإسم هذه المؤسسة فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.

7-    إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو خاضعة لسيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فأن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

 

المادة السابعة

الدخل من الأموال غير المنقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    إن لعبارة (أموال غير منقولة( المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة، علي أية حال، ملحقات الأموال غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير إستغلال أو إمتياز إستغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة .

3-    تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الإستغلال المباشر لأموال غير منقولة، أو عن تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو عن إستغلالها بأي شكل آخر.

4-    تنطبق أحكام الفقرات (1) و(3) أيضاً على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمؤسسة، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة الثامنة

الأرباح التجارية والصناعية

1-    تخضع أرباح أي مؤسسة في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تمارس هذه المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، فإذا مارست المؤسسة أعمالاً على النحو السالف الذكر، فأن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة .

2-    إذا كانت مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين تزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها ، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، كما لو كانت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المؤسسة التي  تعتبر منشأة دائمة لها.

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يُسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة، سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة أو في أي مكان آخر.
ومع ذلك لن يُسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ، إن وُجدت والتي دُفعت (وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلاً) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة أو إلى أي من مكاتبها في شكل عوائد إمتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل إستخدام براءات إختراعات أو أية حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية، في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة
.

4-    حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الإتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

5-    لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت ارباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً او بضائع للمشروع .

6-    اذا كان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف . على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .

7-    لأغراض البنود السابقة من هذه المادة فان الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.

 

المادة التاسعة

النقل البحري والجوي

1-    استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمنشأة.

2-    إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة أو مركب يعتبر هذا المقر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة أو المركب، وإذا لم يوجد ميناء القيد ، فإنه يعتبر واقعاً في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب .

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة (Pool) أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

المادة العاشرة

المؤسسات المشتركة

 

1-    إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الرقابة عليها ؛
أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ؛
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسستين مستقلتين، فان أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين ولم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك
.                     

2-    إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك  الدولة تتضمن أرباحاً داخلة ضمن أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحاً تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولاً ؛
 وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مؤسستين مستقلتين، ففي هذه الحالة تجري الدولة المتعاقدة الأخرى التعديل  المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح .  وعند إجراء هذا التعديل فانه يتعين العمل  بالأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية

3-    لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية

4-    لا تطبق احكام البندين (2،3) من هذه المادة في حالة التهرب الضريبي.

 

المادة الحادية عشرة

أرباح الأسهم

1-    لا تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في أي من الدولتين المتعاقدتين .

2-    يقصد بعبارة ( أرباح الأسهم ( في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسين أو أية  حقوق أخرى تدر ربحاً ما عدا الديون والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية بإعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة .

3-    لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (15).

4-    إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى ان تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدورة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى .

 

المادة الثانية عشرة

الفوائد

1-    الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة الأخرى فقط.

2-    يقصد بلفظ (الفوائد( في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح، وخاصةً الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الاذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات أو السندات .

3-    لا تطبق أحكام الفقرتين (1،2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، أما نشاطاً تجارياً أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وان يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.  وفي مثل  هذه الحالة تطبق أحكام المادة   (8) أو المادة (15) حسب الأحوال
بالرغم من  الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة،  فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة  تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص
:

(‌أ)       الدولة والتقسيمات السياسية الفرعية أو الجماعات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها 

(‌ب)  البنك المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

4-    تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

5-    إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط . وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الإتفاقية .

 

المادة الثالثة عشرة

الأتاوات

1-    الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    يقصد بلفظ (الأتاوات( الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أوعلمية.

3-    لا تطبق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة  إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما في إحدى الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطاً صناعياً+ أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال .

4-    تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في دولة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة .
ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يملك في الدولة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يوجد معها ارتباط فعلي بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الأتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الأتاوات فان هذه الأتاوات
تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

5-    إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

 

المادة الرابعة عشرة

الأرباح الرأسمالية

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة السابعة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى .

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة كلها ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

3-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمنشأة .

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة  أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين  المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة .

5-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها .

 

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1-    الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة، ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا :

(‌أ)       كان الشخص له  مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة .

(‌ب)  أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في السنة الضريبية المعنية ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط .

2-    تشمل عبارة ( الخدمات المهنية ( بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين .

 

المادة السادسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1-    مع عدم الإخلال بأحكام المواد (،17 ،18 19) فان الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما  لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فان كان العمل يؤدى على هذا النحو فان الرواتب والأجور والمكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    استثناء من أحكام الفقرة (1) فان الرواتب والأجور والمكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت إحدى الشروط الآتية :

(‌أ)       أن يتواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة الميلادية المعنية .

(‌ب)  أن تدفع الرواتب والأجور والمكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى .

(‌ج)   أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو عن عمل في مؤسسة تستغل البواخر والطائرات في مجال النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة فقط .

 

المادة السابعة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 

 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

 

 

 

المادة الثامنة عشرة

المعاشات والرواتب مدى الحياة (التقاعدية)

 

1-    المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .

2-    يقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود .

 

المادة التاسعة عشرة

دخول الفنانين و الرياضيين

1-    استثناء من أحكام المواد (،16 15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2-    إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (8 ،15،16) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3-    الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة كفنان أو رياضي في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يعفى من الضريبة المفروضة فيها إذا كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان الجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى هيئاتها العامة أو أقسامها السياسية أو وحدتها المحلية .

المادة العشرون

الوظائف الحكومية

1-      (أ)      المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

(ب)    تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات .

2-      تطبق أحكام المواد (،16 ،17 18) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة .

 

المادة الحادية والعشرون

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

1-    أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:

(‌أ)       كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة  .

(‌ب)  كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا .

(‌ج)   كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية .
لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية
.

2-    تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته .

 

المادة الثانية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1-    إذا دُعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي، فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث .

2-    لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .

 

المادة الثالثة والعشرون

الدخول الأخرى

1-    أن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا ما كان مكان تحقق هذه العناصر .

2-    ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة .

 

المادة الرابعة والعشرون

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-    إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها عن نفس الدخل مساو للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، على أن لا يزيد المبلغ الذي يجري خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل إجراء الخصم .

2-    إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين معفى طبقا لإحكام الاتفاقية من الضريبة في هذه الدولة ويخضع للضريبة في الدولة  المتعاقدة الأخرى، فان الدولة المتعاقدة الأولى عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفي بان يطبق سعر الضريبة الواجب تطبيقه لو لم يوجد هذا الإعفاء .

3-    لأغراض إجراء الخصم من الضريبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تتضمن الضريبة الواجبة الأداء في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن يتم الإعفاء منها أو تخفيضها طبقا للنصوص القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات .

4-    لأغراض تطبيق الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر انه نشأ من مصادر في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية تختلف أو اثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى .
استثناء من أحكام المادة (1) تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما
.

2-    لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف أو اثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    لا تخضع المنشأة المستقرة التي تمتلكها مؤسسة  تابعة لدولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط .

4-    لا يجوز إخضاع مؤسسة دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية  التزامات ضريبية بخلاف أو اكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى .

5-    لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمين بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية .

 

 

 

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

1-    تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية و كذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.

2-    وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام .
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في مملكة البحرين
.

 

المادة السابعة والعشرون

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة .

 

المادة الثامنة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة ، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها . أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فأنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضريبة المفروضة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية .
وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين
.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الإتفاقية .

4-    لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة من الدولة المتعاقدة الأخرى .

5-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الإتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للإتفاقية .

 

المادة التاسعة والعشرون

أحكام متنوعة

1-    لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين .

2-    لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات أو استثناءات أو خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة أو في أية اتفاقية تكون طرفا فيها الآن أو فيما بعد .

 

المادة الثلاثون

نفاذ الإتفاقية

تتولى كل دولة متعاقدة اخطار الدولة المتعاقدة الاخرى باتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع احكامها موضع التنفيذ ، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر الاخطارين ، وتسري احكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين كما يلي :-

‌أ.        بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع :     
تسري على المبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب اعتبارا من اول يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ
.

‌ب.   بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل :
تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من اول يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ
.

 

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء الإتفاقية

يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة - وحتى 30 يونيو من كل سنة ميلادية - إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالإتفاقية.

وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالإتفاقية على النحو التالي :

 

‌أ.        بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع :
لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار
.

‌ب.   بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل :
لا تسري عن السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار
.
واثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الإتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض
.
حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة المنامة  يوم السبت بتاريخ 28 ديسمبر 2002م الموافق 24 شوال 1423 هـ ،  من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية
.

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

عن حكومة

الجمهورية اليمنية

أحمد محمد صوفان

وزير التخطيط والتنمية