قانون رقم (5) لسنة 2024
 بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً
إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، نصها الآتي:

"يجوز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

‌أ-       صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

‌ب-  ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن.

‌ج-    إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة.

‌د-      إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته.

ويترتب على التجريد رد الوسام وبراءته."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 3 يونيو 2024م