قانون رقم (5) لسنة 2023
باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2023 و2024

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المعدَّل بالقانون رقم (16) لسنة 2022،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

تُقدَّر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (6،572،760،000) دينار (ستة مليارات وخمسمائة واثنين وسبعين مليوناً وسبعمائة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (3،103،386،000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (3،469،374،000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وستين مليوناً وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دينار)، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقَين لهذا القانون.

مادة (2)

تُقدَّر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (7،254،214،000) دينار (سبعة مليارات ومائتين وأربعة وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (3،623،429،000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (3،630،785،000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (3)

تُقدَّر المصروفات المتكرِّرة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (6،804،214،000) دينار (ستة مليارات وثمانمائة وأربعة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (3،398،429،000) دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (3،405،785،000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقَين لهذا القانون.

مادة (4)

تُقدَّر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (450،000،000) دينار (أربعمائة وخمسين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (225،000،000) دينار (مائتين وخمسة وعشرين مليون دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية 2024، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقَين لهذا القانون.

مادة (5)

تُقدَّر المبالغ المُحوَّلة من إيرادات النِّفْط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (41،238،000) دينار (واحد وأربعين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (20،591،000) دينار (عشرين مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (20،647،000) دينار (عشرين مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (6)

يُقدَّر العجْزُ في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (681،454،000) دينار (ستمائة وواحد وثمانين مليوناً وأربعمائة وأربعة وخمسين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (520،043،000) دينار (خمسمائة وعشرين مليوناً وثلاثة وأربعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (161،411،000) دينار (مائة وواحد وستين مليوناً وأربعمائة وأحد عشر ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يُغطَّى العجْزُ بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

مادة (7)

تُحَصَّل جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طِبْقاً للتشريعات والأنظمة المالية وتودع جميعها في الحساب العمومي، كما تُنفَق المصروفات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقَين لهذا القانون طِبْقاً للتشريعات والأنظمة المالية.

مادة (8)

تُقدَّر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمَدة لها للسنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (215،000،000) دينار (مائتين وخمسة عشر مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (105،000،000) دينار (مائة وخمسة ملايين دينار)، ويكون نصيب السنة المالية 2024 مبلغ (110،000،000) دينار (مائة وعشرة ملايين دينار).

وتُقدَّر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمَدة لها للسنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (178،379،000) دينار (مائة وثمانية وسبعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (87،299،000) دينار (سبعة وثمانين مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (91،080،000) دينار (واحد وتسعين مليوناً وثمانين ألف دينار)، وذلك وِفْقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتُنفَّذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وِفْقاً لأحكام قانون البلديات.

مادة (9)

يُخوََّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (186،267،000) دينار (مائة وستة وثمانين مليوناً ومائتين وسبعة وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكرِّرة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (88،145،000) دينار (ثمانية وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وأربعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (98،122،000) دينار (ثمانية وتسعين مليوناً ومائة واثنين وعشرين ألف دينار). وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكرِّرة وِفْقاً لذلك.

مادة (10)

يُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (11)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 5 يونيو 2023م