قانون رقم (4) لسنة 2026

بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون المؤسسات التعليمية الخاصة المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

تسري أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يُصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الرابعة

على المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة

تُلغى الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1447هـ

الموافق: 28 يناير 2026م


 

قانون المؤسسات التعليمية الخاصة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةُ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النصّ خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم أو الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.

الوزير: الوزير المعني بشئون التربية والتعليم أو رئيس الجهة الذي يصدر بتسميته مرسوم.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.

المؤسسة التعليمية الخاصة أو المؤسسة: مؤسسة تعليمية غير حكومية، أُنشئت في المملكة، تخضع لإشراف ورقابة الوزارة، مُرخصة بموجب أحكام هذا القانون، تضطلع بمهام التربية والتعليم والتثقيف، وتشمل:

1-    مؤسسة التعليم المبكر: مؤسسة تقدم الرعاية التربوية والتعليمية للأطفال منذ الولادة إلى ما قبل سن الإلزام، من خلال تأمين بيئة آمنة ومناسبة للأطفال وتنمية قدراتهم المعرفية والذهنية ومهاراتهم الحركية واللغوية، وتشمل دور الحضانة ورياض الأطفال.

2-    المدرسة الخاصة: مؤسسة تقدم خدمات تربوية وتعليمية في أي من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو كليهما، ويجوز لها أن تقدم خدمات لمرحلة التعليم المبكر.

3-    المركز التعليمي: مؤسسة تقدم خدمات متنوعة للأطفال والطلبة؛ بهدف تعزيز مستوى تحصيلهم العلمي وتحسين مهاراتهم في مختلف المجالات التعليمية، أو تقدم خدمات تعليم وتدريب وتأهيل مهني لذوي الاحتياجات الخاصة، أو شاغلي الوظائف التعليمية، أو العاملين في المؤسسة التعليمية.

المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية: مؤسسة ينشئها ويمولها أشخاص أو مؤسسة من المؤسسات الأجنبية الموجودة في المملكة أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بحرينيين بقصد التربية والتعليم والتثقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي أجنبي وتُمنح شهادات بلد المنشأ التي هي امتداد له وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب.

المؤسسة التعليمية الخاصة للجاليات الأجنبية: مؤسسة تنشئها وتمولها الجاليات الأجنبية في المملكة بقصد تعليم أبنائها فقط.

التشغيل: المرحلة التالية على حصول المؤسسة على الترخيص وتبدأ بإدارة واستخدام مباني ومنشآت المؤسسة ومرافقها، وقبول الأطفال والطلبة، ومباشرة جميع الأمور المتعلقة بسير العملية التعليمية.

المواد الورقية أو الإلكترونية: أي كتب أو نشرات أو مطبوعات أو برامج أو أنشطة أو مقتنيات مكتبات أو غيرها من المواد التعليمية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

ذوو الاحتياجات الخاصة: الأشخاص الذين يعانون من قصور، أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدراتهم الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو الاتصالية، أو التعليمية، أو النفسية، مما يُحد من إمكانية تلبية متطلباتهم التعليمية والمعرفية مقارنة بأقرانهم من الأطفال والطلبة الآخرين.

مادة (2)

أهداف القانون

يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، الأهداف الآتية:

1-    تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

2-    توفير نظام تعليمي ذي جودة عالية في المؤسسات التعليمية الخاصة، والإسهام في تعزيز الرعاية التربوية.

3-    ضمان استدامة وكفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية الخاصة.

4-    تعزيز فاعلية حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة.

5-    تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم وضمان الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

6-    تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية.

الفصل الثاني

شروط وأحكام الترخيص

مادة (3)

الترخيص

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أية مؤسسة تعليمية خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقاً للشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (4)

شروط الترخيص

يُشترط في طالب الترخيص الآتي:

‌أ-       إذا كان شخصاً طبيعياً:

1-    ألا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية.

2-    أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

3-    ألا يكون قد صدر قرار بإلغاء أو سحب ترخيص مؤسسته السابقة أو غلقها، وللوزير إصدار قرار بالإعفاء من هذا الشرط.

4-    أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

‌ب-  إذا كان شخصاً اعتبارياً:

1-    أن يكون مرخصاً لدى الجهات المعنية في المملكة، وأن يكون من بين أغراض تأسيس هذا الترخيص إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، ويصدر الترخيص باسم المؤسسة.

2-    أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، أو أي شكل آخر من أشكال الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في التشريعات السارية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

3-    أن يكون له شخصٌ طبيعيٌ يمثله وتنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.

4-    أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (5)

تقديم طلب الترخيص

يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة، مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (6)

البت في طلب الترخيص

‌أ-       تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، وإذا رأت الإدارة ضرورة استيفاء بعض البيانات أو المعلومات أو المستندات أو إدخال تعديلات عليها، تخطر مقدم الطلب بذلك، ويعتبر مرور ستين يوم عمل من تاريخ استكمال متطلبات الترخيص دون البت فيه بمثابة رفض ضمني للطلب.

‌ب-  ‌للوزارة منْح طالب الترخيص موافقة أولية على طلب الترخيص، لحين استكمال الحصول على الموافقات والتصاريح والمتطلبات اللازمة من الجهات المعنية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ج-    ‌يصدر الوزير قراراً بمنح الترخيص بعد التحقق من سداد الرسم المقرر واستيفاء كافة الاشتراطات والموافقات والتصاريح اللازمة، ويُنشر قرار منح الترخيص بأية وسيلة يُحددها الوزير تكفل أنْ يكون الاطلاع عليه متاحاً للكافة.

‌د-      ‌تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (7)

التظلّم من قرار رفض الترخيص

يجوز لمن رفض طلبه بالترخيص أن يتظلّم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو مضي المدة المقررة للبت دون رد، وعلى الوزير البتّ في التظلّم خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض ضمني.

ولمن رُفض تظلّمه صراحةً أو ضمناً الطعن في القرار الصادر أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلّمه مرفوضاً.

مادة (8)

استيفاء المتطلبات التشغيلية قبل تشغيل المؤسسة

يُحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة قبول أي طفل أو طالب في المؤسسة إلا بعد استيفاء المتطلبات التشغيلية والشروط والمعايير والمتطلبات التعليمية والإدارية والفنية والصحية والتربوية، ومتطلبات الأمن والسلامة المهنية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (9)

التنازل عن الترخيص

‌أ-       لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة إلى الغير إلا بعد موافقة الوزارة، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  ‌إذا توفي صاحب الترخيص يجوز للوزارة الموافقة على نقل الترخيص إلى الورثة، وإذا كان الورثة أو بعضهم غير مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، جاز للوزير إعفاؤهم منها بشرط أن يعيّن الورثة أو الأوصياء وكيلاً عنهم يكون مستوفياً لتلك الشروط.

‌ج-    ‌في حال نقل ملكية المؤسسة التعليمية الخاصة، وجب على من آلت إليه الملكية أن يتقدم بطلب إلى الوزارة لاعتماد الترخيص باسمه شريطة أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويُنشر قرار منح الترخيص باسم من آلت إليه ملكية المؤسسة بأي وسيلة يحددها الوزير تكفل أنْ يكون الاطلاع عليه متاحاً للكافة.

مادة (10)

إنشاء فروع للمؤسسة

يجوز للمؤسسة إنشاء فروع تابعة لها للمساهمة في تحقيق أي من أغراضها، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يكون قرار الترخيص لكل فرع بشكل مستقل، وتسري على الفروع كافة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (11)

المباني والمنشآت

‌أ-       يكون للمؤسسة مقر خاص، مستوفٍ للمتطلبات التشغيلية وللشروط والمعايير والمتطلبات التعليمية والإدارية والفنية والصحية والتربوية، ومتطلبات الأمن والسلامة المهنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  ‌لا يجوز للمؤسسة نقل مقرها، أو اتخاذ مقر تعليمي جديد، أو إنشاء سكن داخلي، أو إضافة أية مبانٍ، أو مرافق جديدة، أو تغيير خطة استخدام أي من مرافقها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

‌ج-    ‌يجوز للمؤسسة استغلال مبانيها أو منشآتها لغير الأغراض المرخصة لها، كتأجير ملاعبها، أو إقامة المعارض، أو الأسواق المؤقتة، أو المهرجانات وغيرها، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائها، أو يمس من العملية التعليمية، أو يتعارض مع مصالح الأطفال والطلبة التربوية والتعليمية، وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة، وبمراعاة القواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (12)

اسم المؤسسة وفروعها

يجب أن يكون للمؤسسة وفروعها اسم يخصها ويميزها عن غيرها، وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوافق عليه الوزارة، وتسري بشأنه الأحكام المقررة في القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية.

ولا يجوز تعديل اسم المؤسسة وفروعها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة وتشغيلها

مادة (13)

اللوائح الداخلية للمؤسسة

‌أ-       تضع المؤسسة لوائحها الداخلية لتنظيم شئونها الأكاديمية والمالية والإدارية وفقاً لشروط الترخيص، ويجب على المؤسسة إخطار الوزارة بها خلال سبعة أيام من تاريخ موافقة المؤسسة عليها، وذلك لاعتمادها، وللوزارة الاعتراض على تلك اللوائح أو أيٍّ من الأحكام الواردة فيها خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطارها بها.

‌ب-  ‌يجوز للوزارة وضْعُ لوائح داخلية نموذجية للمؤسسات التعليمية الخاصة لتنظيم شئونها الأكاديمية والمالية والإدارية، ولها أن تحدِّد في اللوائح النموذجية أو في قرارات مستقلة الأحكام التي يجب إدراجها في اللوائح الداخلية والأحكام التي لا يجوز إدراجها فيها.

مادة (14)

بدء تشغيل المؤسسة

على المرخص له بإنشاء المؤسسة تشغيلها خلال ستة أشهر قابلة للتمديد، تُحسب من تاريخ إصدار القرار بمنح الترخيص، وإلا صدر قرار بسحب ترخيصه.

مادة (15)

إدارة وتشغيل المؤسسة من قبل الغير

لا يجوز للمؤسسة منح الغير إدارتها أو تشغيلها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الوزارة.

مادة (16)

وقف نشاط المؤسسة

لا يجوز للمؤسسة أن توقف نشاطها كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وفي حال الرغبة في التوقف عن النشاط يجب على المؤسسة أن تقدم طلباً بذلك قبل عام دراسي على الأقل من التاريخ المحدد لإيقاف النشاط، متضمناً الإجراءات المقترحة للحفاظ على مصلحة الأطفال والطلبة، وتستمر المؤسسة في مباشرة عملها إلى حين الانتهاء من إجراءات انتقال الأطفال والطلبة إلى مؤسسات أخرى، ولا يجوز للمؤسسة قبول أطفال أو طلبة جدد بعد تقديمها لطلب التوقف عن النشاط، وللوزارة منح المؤسسة مدة أو مدداً أخرى لتقديم طلب إيقاف لنشاطها وفقاً لنوع خدماتها يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وفي حال موافقة الوزارة على طلب المؤسسة، يُعد الترخيص الممنوح لها موقوفاً بكل ما يترتب عليه خلال مدة وقف النشاط، على أن تُسلم المؤسسة جميع المستندات والبيانات الخاصة بالأطفال والطلبة وجميع العاملين بها إلى الإدارة المختصة.

مادة (17)

الكادر التعليمي والإداري والفني

يجب أن يكون لكل مؤسسة كادر تعليمي وإداري وفني، ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التربوية والتعليمية والإدارية والفنية فيها، وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُصدر الإدارة المختصة الموافقة على تعيين الكوادر التعليمية والإدارية والفنية، بعد التحقق من مدى توافر الشروط والمعايير المطلوبة لتعيينهم في الوظائف الشاغرة في المؤسسة.

مادة (18)

مجلس الإدارة ومجلس أولياء الأمور

يجب أن يكون للمدرسة الخاصة مجلس إدارة ومجلس أولياء الأمور، ويجوز أن يكون لمؤسسة التعليم المبكر مجلس إدارة ومجلس أولياء الأمور، كما يجوز أن يكون للمركز التعليمي مجلس إدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوبة فيمن يتم تعيينه أو اختياره في تلك المجالس، واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بتشكيلها.

ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة إلا بعد موافقة الوزارة، ويجب عليها في حالة عدم موافقتها على التعيين، أن تبدي اعتراضها خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطارها.

مادة (19)

الاحتفاظ بالسجلات والمستندات

‌أ-       تلتزم المؤسسة بالاحتفاظ بالبيانات المالية والحسابات الخاصة بها لمدة خمس سنوات، كما تلتزم بالاحتفاظ بشكل دائم بسجلاتها ومستنداتها التالية، على أن تقوم بتحديثها بصورة دورية:

1-    الترخيص الممنوح لها والوثائق الأخرى المتصلة بعملها.

2-    البيانات الأساسية لكافة منتسبيها من الأطفال والطلبة.

3-    تقييم الأطفال وتحصيل الطلبة والمؤهلات والشهادات العلمية الممنوحة لهم.

4-    أية بيانات أو مستندات تحددها الإدارة المختصة.

‌ب-  ‌على المؤسسة تزويد الإدارة المختصة بكافة السجلات والمستندات والبيانات التي تطلبها للاطلاع عليها والتحقق من صحتها، وإتاحتها لموظفي الإدارة المختصة للاطلاع عليها.

مادة (20)

الضمان المالي

يلتزم المرخص له بإنشاء المؤسسة بتقديم ضمان مالي للوزارة، يحدد بقرار من الوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - وذلك وفقاً لنوع خدماتها، ويتضمن القرار تحديد أحكام هذا الضمان وأوجه صرفه واستحقاقه وأحكام استرداده.

مادة (21)

حالات وجوب إخطار الوزارة

‌أ-       يجب على المؤسسة إخطار الوزارة عن أيٍّ من الحالات الآتية:

1-    إذا طرأ أيُّ تغيير على أيٍّ من البيانات التي قُدِّمت للوزارة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده.

2-    إذا صدر حكم قضائي على مدير المؤسسة أو أيٍّ من أعضاء الكادر التعليمي أو الإداري أو الفني بعقوبة مقيِّدة للحرية.

3-    إذا اتُّخِذت أية إجراءات قانونية ضدها.

4-    إذا لم يتوافر كادر تعليمي لتدريس المنهج الدراسي.

5-    إذا عجزت المؤسسة عن سداد الرواتب بنسبة 5% من مجموع رواتب موظفيها أو كانت لديها صعوبات في أداء التزاماتها المالية مع الغير.

6-    أية حالات أخرى يَصدُر بتحديدها قرار من الوزير.

‌ب-  ‌للوزارة أن تطلب من المؤسسة تزويدها بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالإخطار.

الفصل الرابع

نظام الدراسة

مادة (22)

المناهج والبرامج الدراسية

‌أ-       لا يجوز للمؤسسة تقديم أي منهج أو برنامج دراسي أو تعديل محتوياته إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

‌ب-  ‌لا يجوز أن تمس المناهج الدراسية أو المواد الورقية أو الإلكترونية للمؤسسة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في المملكة أو أن تحتوي على مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع المملكة، وللوزارة سحبها أو طلب تعديلها في حال تعارضت محتوياتها مع تلك السياسات والتوجهات.

‌ج-    ‌يجوز للمؤسسة تقديم الدروس التعليمية والمقررات الدراسية من خلال المنصات التعليمية والأدوات الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

‌د-      ‌فيما عدا المؤسسات التعليمية الخاصة للجاليات الأجنبية، تلتزم المؤسسة التي تطبق منهجاً دراسياً غير مناهج الوزارة بتضمين مناهج المؤسسة مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية والتربية للمواطنة المعتمدة من قبل الوزارة.

وعلى المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافق عليها الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب، والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم، وتاريخ وجغرافية المملكة لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية ويُراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي:

1-    الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في المملكة.

2-    النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة.

3-    عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك عدم اشتراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.

‌ه-       تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط ومعايير اعتماد المناهج والبرامج التعليمية من الوزارة وتطبيقها في المؤسسة، وتحديد الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في توفير البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

‌و-     ‌تتولى الوزارة اعتماد مناهج دراسية يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، ويجوز للمؤسسة تدريس تلك المناهج الدراسية بعد إخطار الوزارة بذلك.

مادة (23)

الدعاية والإعلان

يُحظر على المؤسسة الدعاية لنفسها أو لبرامجها بالمخالفة للقوانين المعمول بها في المملكة أو بما يحط من كرامة وشرف مهنة التعليم.

الفصل الخامس

النظام المالي للمؤسسة

مادة (24)

موارد المؤسسة

تتكون موارد المؤسسة من الآتي:

1-    مساهمة المؤسسين في رأس مال المؤسسة أو أي مدفوعات مقدمة منهم بعد إنشائها.

2-    الرسوم الدراسية المقررة على الأطفال والطلبة.

3-    حصتها من الأموال الموقوفة عليها أو الموصى بها.

4-    حصتها من إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه.

5-    الإعانات والهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض المؤسسة، ولا تتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة، وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.

6-    ريع الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.

7-    العوائد الناتجة عن أموالها المنقولة أو العقارية.

8-    أية موارد أخرى توافق عليها الوزارة.

مادة (25)

حساب المؤسسة البنكي

تودع إيرادات المؤسسة في حساب خاص باسمها في أحد البنوك المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.

مادة (26)

تحديد الرسوم الدراسية

تلتزم المؤسسة بالرسوم الدراسية المقررة على الأطفال والطلبة والمعتمدة من قبل الوزارة.

ولا يجوز للمؤسسة تعديل الرسوم الدراسية إلا بموافقة الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تقديم طلبات تعديل الرسوم المقررة على الأطفال والطلبة، على أن تُخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.

مادة (27)

تدقيق الحسابات

على المؤسسات التعليمية الخاصة تعيين مدقق حسابات مرخص له لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية، ويتعين عليها موافاة الوزارة بنسخة من التقرير المالي المعتمد.

الفصل السادس

التحقيق والمساءلة

مادة (28)

الرقابة والتفتيش

‌أ-       تختص الوزارة بالرقابة والتفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة؛ للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌ب-  ‌يتولى موظفو الوزارة المخولون متابعة سير العمل داخل المؤسسات التعليمية الخاصة؛ للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول هذه المؤسسات والاطلاع على السجلات والملفات وأي مستندات أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بأعمالهم.

‌ج-    ‌يجب على مدير المؤسسة والمسؤولين والعاملين بها عدم إعاقة مفتشي الوزارة عن أداء مهامهم، وأن يتم تزويدهم بكافة المعلومات اللازمة لأداء مهامهم.

‌د-      ‌يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (29)

مباشرة التحقيق

للوزارة أن تجري تحقيقاً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتثبّت من أن المؤسسة قد ارتكبت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولها كذلك أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة، والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المؤسسة بالمخالفات المنسوبة إليها.

مادة (30)

الجزاءات والتدابير الإدارية

‌أ-       مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، عند ثبوت مخالفة المؤسسة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، تأمر الوزارة المؤسسة المخالفة بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها له، ويجوز للوزارة تمديد تلك المدة، مع مراعاة عدم الإضرار بمصلحة الأطفال والطلبة المسجلين في المؤسسة، وتُصدر الوزارة - حال التمديد - قراراً مسبباً تسبيباً كافياً بإجراء أو أكثر من الجزاءات والتدابير الإدارية، وذلك إلى حين زوال أسباب المخالفة، وفي حالة عدم الامتثال بإزالة المخالفة بالرغم من اتخاذ جزاء أو تدبير في حق المؤسسة المخالفة، للوزارة اتخاذ أي من الجزاءات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة، بحسب الأحوال، وتشمل الجزاءات والتدابير الإدارية ما يلي:

1-    إنذار المؤسسة بهذه المخالفة كتابياً.

2-    نشر مضمون المخالفة إعلامياً على نفقة المؤسسة المخالفة.

3-    الوقف المؤقت لبعض خدمات المؤسسة التعليمية الخاصة، دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاع العملية التعليمية أو المساس بمصلحة الطلّاب.

4-    التوصية بإعفاء الكادر التعليمي والإداري والفني من وظائفهم.

5-    توقيع غرامة إدارية على المؤسسة بما لا يجاوز مائة ألف دينار.

6-    وضع المؤسسة تحت إدارة الوزارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بما في ذلك تعيين مدير مؤقت للمؤسسة يتولى مهام إدارتها، وتتحمل المؤسسة التكلفة المالية لذلك.

7-    غلق المؤسسة مؤقتاً لمدة 10 أيام عمل قابلة للتمديد.

8-    إلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يحظر على المؤسسة المخالفة قبول أطفال أو طلبة جدد فيها.

‌ب-  يتعين عند توقيع أيٍّ من الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب الغير نتيجة ذلك.

‌ج-    ‌تستمر المؤسسة في عملها في حال الوقف المؤقت لبعض خدماتها أو إلغاء ترخيصها، وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة، وبالقدر اللازم ليتسنى لأولياء الأمور نقل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى، على أن تتحمل المؤسسة مصاريف نقلهم، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النقل.

‌د-      ‌لا يجوز اتخاذ أي من الجزاءات أو التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد التحقيق مع المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

‌ه-       ‌على الوزارة قبل اتخاذ أي من الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار المؤسسة كتابياً بعزمها على ذلك.

‌و-     ‌إذا ارتأت الوزارة أن التحقيق قد أسفر عن وجود شبهة جريمة جنائية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

مادة (31)

التظلم من الجزاءات والتدابير المتخذة ضد المؤسسة

يجوز للمؤسسة أن تتظلم إلى الوزير من الجزاءات والتدابير المتخذة ضدها طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.

ويجب على الوزير البتّ في التظلّم خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويُخطر المؤسسة بقراره، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض ضمني. 

وللمؤسسة الطعن في القرار الصادر برفض التظلم صراحةً أو ضمناً أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلّمها مرفوضاً.

مادة (32)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1-    حصل على ترخيص من الوزارة باستعمال طرق احتيالية.

2-    قدم خدمات تعليمية من دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

3-    قدم إلى الوزارة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.

مادة (33)

مسئولية الشخص الاعتباري

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مِثلَيْ الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفّوضٍ آخر، أو ممن يتصرف بصفة الشخص الاعتباري.

الفصل السابع

أحكام عامة

مادة (34)

مزايا المؤسسة ذات الأداء العالي

يجوز منح المؤسسة ذات الأداء العالي وفقاً للتقييم الصادر من الجهة المختصة بتقييم أداء المؤسسات، امتيازات تُحدد بقرار من الوزير.

مادة (35)

الإجراء المتخذ ضد المؤسسة ذات تقييم الأداء المتدني

يصدر قرار من الوزير يبين الإجراءات المتخذة ضد المؤسسة ذات الأداء المتدني وفقاً للتقييم الصادر من الجهة المختصة بتقييم أداء المؤسسات.

مادة (36)

الرسوم

يُصدر الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد فئات الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها.