قانون رقم (٤) لسنة 2008
بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر 1426 هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٠٦م،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٢٦هـ الموافق ۲۳ مايو ۲۰۰٦ م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ مارس ۲۰۰۸ م
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
إيمانا منها بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها،
وسعيا لبلوغ اهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي،
واستكمالا للتعاون القانوني والقضائي والأمني،
وإدراكا لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي، وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب إنسانية.
فقد اتفقت على ما يلي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
1- الدول الأطراف: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دولة الادانة: الدولة الطرف التي صدر فيها حكم الادانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
3- دولة التنفيذ: الدولة الطرف التي ينقل المحكوم عليه اليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.
4- المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في اقليم احدى الدول الأطراف.
5- الجهة المختصة: هي الجهة التي تحددها كل دولة طرف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتبادل نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم احدى هذه الدول في إقليم دولة أخرى إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون الجريمة التي يستند اليها الطلب معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من دولة الادانة ودولة التنفيذ.
2- أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتاً وواجب التنفيذ.
3- أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
4- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
5- أن تكون العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز استثناء أن تتفق دولة الادانة ودولة التنفيذ على النقل اذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
المادة الثالثة
تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى كتابة بأي حكم ادانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة في دولة الادانة أياً من مواطني الدول الاطراف الأخرى المحكوم عليه بحكم بات وواجب التنفيذ بإمكانية نقله الى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية.
ويتعين أن يبلغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة الرابعة
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضاً:
1- اذا رأت دولة الادانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
2- ذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.
المادة الخامسة
يجوز رفض نقل المحكوم عليه اذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والاحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
الباب الثاني
إجراءات النقل وتنفيذ العقوبة
المادة السادسة
يجوز أن يقدم طلب النقل من:
1- دولة الإدانة.
2- دولة التنفيذ.
3- المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين.
المادة السابعة
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الادانة ومحل اقامته في دولة التنفيذ.
المادة الثامنة
يرفق بطلب النقل المستندات التالية:-
1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من الجهة المختصة، وبيان موجز عن ظروف الجريمة و زمان ومكان ارتكابها وتكييفها الشرعي أو القانوني وشهادة تؤكد صيرورة الحكم باتا وأنه قابل للتنفيذ.
2- بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية وأية معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.
ويجوز لأي من الدولتين طلب أية معلومات اضافية تراها ضرورية بشأن طلب النقل.
المادة التاسعة
ترسل طلبات النقل والمستندات والأوراق ذات الشأن موقعة ومختومة من الجهة المختصة في الدولة الطرف إلى الجهة المختصة في الدولة الطرف الأخرى مباشرة، ولا تخضع لأية إجراءات شكلية كالتصديق عليها من أية جهة أخرى.
المادة العاشرة
تتحمل دولة الادانة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم لدولة التنفيذ.
المادة الحادية عشرة
1- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وعليها أن تبلغ دولة الادانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.
2- إذا قررت دولة التنفيذ الافراج لأسباب صحية عن المحكوم عليه فعليها أن تبلغ دولة الادانة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن.
المادة الثانية عشرة
تبلغ دولة الادانة، دولة التنفيذ - فورا - بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في اقليمها يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
المادة الثالثة عشرة
يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - جميع الإجراءات الجزائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية، أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لاحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الادانة.
المادة الرابعة عشرة
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ، كما يسري عليه العفو الخاص أو أي عفو آخر صادر من دولة الإدانة، ولا يسري عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر صادر من دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة
تكون لهذه الاتفاقية الأولوية في التطبيق بين الدول الأطراف على ما عداها من أية اتفاقيات جماعية مماثلة تكون جميع الدول الأطراف أو بعضها طرفا فيها.
المادة السادسة عشرة
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالادانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.
المادة السابعة عشرة
تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل دولة من الدول الأطراف، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال إيداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى باتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٣ مايو ۲۰۰٦م من أصل واحد، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونسخة مطابقة للأصل، تسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية:
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت