قانون رقم (4) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 7 أغسطس 2003 م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 7 أغسطس 2003م والمرافقة لهذا القانون

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به  إعتياراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

 بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق: 10 مايو 2005م

 


إتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية

بشأن

تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في عقد إتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل، قد إتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

المادة الثانية

الضرائب التي تتناولها الإتفاقية

1-     تطبق هذه الإتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-     تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

3-     الضرائب الحالية التي تطبق عليها الإتفاقية هي على الأخص:

‌أ-       بالنسبة لمملكة البحرين:
أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، (ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979م).
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية).

‌ب-  بالنسبة للجمهورية اللبنانية:

(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية ؛

(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد ؛

(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة ؛

(4) الضريبة على الأملاك المبنية.
( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة اللبنانية).

4-     تسري أحكام الإتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الإتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

 

المادة الثالثة

تعريفات عامة

1-     لأغراض هذه الإتفاقية و ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

‌أ-       يقصد بتعبير "البحرين" مملكة البحرين ، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به: أراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر والأرض التي تحته التي تمارس عليها البحرين حقوق السيادة والسلطان القضائي طبقاً للقانون الدولي.
يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تُمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها، وحقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.

‌ب-  يقصد بلفظ "دولة متعاقدة "  و"الدولة المتعاقدة الأخرى" البحرين أو لبنان حسبما يقتضيه مدلول النص.

‌ج-    يقصد بلفظ "شخص" الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى المؤسسة قانونياً والتي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقاً لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.

‌د-      يقصد بلفظ " شركة " أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.

‌ه-       تعنى عبارتا "مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة"  و "مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى"  على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌و-     تعني عبارة " النقل الدولي":
أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ز-     يقصد بعبارة " السلطة المختصة ":

­          وزير المالية والإقتصاد الوطني أو من يمثله قانوناً بالنسبة لمملكة البحرين.

­          وزير المالية أو من يمثله قانوناً بالنسبة للجمهورية اللبنانية.

‌ح-    يقصد بلفظ " مواطن ":

(1) بالنسبة إلى مملكة البحرين:

­          أي فرد يتمتع بجنسية مملكة البحرين.

­          أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في مملكة البحرين.

(2) بالنسبة إلى لبنان، أي فرد حائز على الجنسية اللبنانية (يحمل جواز سفر لبناني او الهوية اللبنانية)، وأي شخص قانوني، وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في لبنان.

2-     عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الإتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.

 

المادة الرابعة

المقيم

1-     لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مسكنه أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل. لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة.

2-     في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على النحو التالي:

‌أ-       يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة  المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ).

‌ب-  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

‌ج-    إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها.

‌د-       إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.

3-     في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكل من الدولتين المتعاقدتين فان إقامته تتحدد كالآتي:

‌أ-       سوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

‌ب-  فإذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة الموجود بها مركز إدارته الفعلية.

4-     في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الإتفاقية على مثل هذا الشخص.

 

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

1-     لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي تزاول فيه المؤسسة كل أو بعض نشاطها.

2-     تشمل عبارة "المنشأة الدائمة " على نحو خاص:

‌أ-       محل الإدارة.

‌ب-  الفرع.

‌ج-    الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

‌د-      المكتب.

‌ه-       المصنع.

‌و-     الورشة.

‌ز-     المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

‌ح-    المزرعة أو الغراس أو أي أراضي مزروعة.

‌ط-    موقع البناء أو الإنشاء أو مؤسسة التجميع أو مؤسسة التجهيزات الذي يوجد لمدة تزيد في مجموعها عن ستة اشهر خلال فترة أثنى عشر شهراً.

‌ي-   تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على تسعة أشهر خلال فترة إثني عشر شهراُ.

3-     استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي:

‌أ-       الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.

‌ب-  الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مؤسسة أخرى.

‌ج-    الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمؤسسة.

‌د-      الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمؤسسة.

‌ه-       الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي  صفة تمهيدية أو مساعدة للمؤسسة.

‌و-     الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من " أ " إلى "هـ" بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.

4-     بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (3) أعلاه ، وحينما يقوم شخص آخر - غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بالتصرف نيابة عن مؤسسة ، وله صلاحية إبرام العقود باسم المؤسسة في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فإن تلك المؤسسة تعتبر كأنها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (3) ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال ، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

5-     استثناء من الأحكام السابقة بهذه المادة فإن مؤسسة التأمين التابعة لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، تعتبر أن لها منشأة دائمة بالدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قامت المؤسسة بتحصيل أقساط التأمين في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو قامت بتأمين مخاطر واقعة فيه وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة.

6-     لا يعتبر أن للمؤسسة التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامها بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة و مع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كلياً أو جزئياً باسم هذه المؤسسة فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.

7-     إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك ) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة السادسة

الدخل من الأموال غير المنقولة

1-     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-     إن لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة ، علي أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية ، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة.

3-     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأموال غير منقولة، أو عن تأجيرها أو عن استغلالها على أي نحو آخر.

4-     تسري أحكام الفقرة (1) و (3) أيضاً على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمؤسسة، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة السابعة

الأرباح التجارية والصناعية

1-     تخضع أرباح أي مؤسسة في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تمارس هذه المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارست المؤسسة أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة.

2-     وطبقاً لأحكام الفقرة الثالثة إذا كانت مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين تزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة و تعامل بصفة مستقلة تماماً عن المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها.

3-     عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في مكان آخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي. ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت ، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات

4-     المستحقة فعلاً ) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة أو إلى أي من مكاتبه في شكل عوائد امتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة.

5-     لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمؤسسة.

6-     إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أسس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة فان أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبية يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

7-     لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل خلال ذلك.

8-     حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الإتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة الثامنة

النقل البحري و الجوي و البري

1-     استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات أو المركبات أو السكك الحديدية في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة إلا في الدول المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمنشأة.

2-     إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة ، أو مركب يعتبر هذا المقر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة أو المركب ، وإذا لم يوجد ميناء القيد ، فإنه يعتبر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب.

3-     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة (Pool) أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

المادة التاسعة

المؤسسات المشتركة

1-      

‌أ-       إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الإشراف عليها.

‌ب-  إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الإشراف على مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسستين مستقلتين فإن أية أرباح كان يمكن أن تحققها احدى المؤسستين ولم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2-     إذا كانت إرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة تتضمن أرباحاً داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحاً تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مؤسستين مستقلتين ، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تُجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية. على أن يتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء حول هذا الموضوع.

 

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

1-     تخضع "أرباح الأسهم" التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

2-     يقصد بعبارة " أرباح الأسهم"  في هذه المادة الدخل من الأسهم  أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص المؤسسين أو أية  حقوق أخرى تدر ربحاً ما عدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم  بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

3-     لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة، وتكون ملكية وحيازة الأسهم  التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14).

 

المادة الحادية عشرة

الفوائد

1-     يخضع الدخل الناجم عن الفوائد في دولة متعاقدة والمدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2-     يقصد بلفظ " الفوائد "  في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح ، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.

3-     على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تُعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعلياً الى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، او سلطة محلية، او وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها، او اي وكالة او وحدة مصرفية او مؤسسة تابعة لتلك الحكومة، او لسلطة محلية او لوحدة إدارية إقليمية، او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة او مؤمناً عليها، او ممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كلياً حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

4-     لا تسري أحكام الفقرة (1) اذا كان المالك الفعلي للفائدة، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة، من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الدين الذي يُدفع بشأنه الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.  ففي مثل هذه الحالة، تسري أحكام المادة "7" أو المادة "14"، حسب مقتضى الحال.

5-     تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة المتعاقدة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيماً أو لم يكن مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر إنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6-     إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الإتفاقية.

 

المادة الثانية عشرة

الأتاوات

1-     الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-     يقصد بلفظ "أتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعنى المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال، او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية، بما في ذلك الافلام السينمائية، والأفلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني، والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور، ولقاء اي براءة اختراع، او علامة تجارية، او تصميم، او انموذج، او مخطط، او معادلة او طريقة انتاج سرية، او لقاء استعمال، او الحق في استعمال اي من المعدات الصناعية او التجارية او العلمية، او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية، او التجارية او العلمية.

3-     لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

4-     تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يوجد معها ارتباطً فعليً بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الأتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

5-     إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الإستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الإتفاقية.

 

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

1-     الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-     الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة كلها) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-     الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي و من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

4-     الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

5-     الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة (4) يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.

 

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1-     الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا:

‌أ-       كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة.

‌ب-  أو كان الشخص موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في السنة الضريبية المعنية ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-     تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين.

 

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1-     مع عدم الإخلال بأحكام المواد (،16 ،17 18 ) فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما  لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآت المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-     إستثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت  الشروط التالية:

‌أ-       تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال السنة الضريبية المعنية.

‌ب-  أن تدفع المكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج-    أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-     إستثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة فان المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.

 

المادة السادسة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة السابعة عشرة

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

1-     المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

2-     يُقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقاً لإلتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.

 

المادة الثامنة عشرة

دخول الفنانين والرياضيين

1-     إستثناءً من أحكام المواد (7) و(14) و(15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تُزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-     إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناءً من أحكام المواد (7) و(14) و(15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3-     الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة كفنان أو رياضي في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يُعفى من الضريبة المفروضة فيها إذا كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان الجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى هيئاتها العامة أو أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.  

 

المادة التاسعة عشرة

الوظائف الحكومية

1-      

‌أ-       المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

‌ب-  تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أُديت في تلك الدولة المتعاقدة وكان الشخص مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيماً فيها لمجرد تقديم الخدمات.

2-      

‌أ-       ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق إنشأتها دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها، أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها، إلى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة الإدارية، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

‌ب-  بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، الا اذا كان الشخص مقيماً في تلك الدولة ومن مواطنيها.

3-     تطبق أحكام المواد (15) و(16) و(17) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة المتعاقدة.

 

المادة العشرون

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

1-     إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:

‌أ-       كونه طالباً بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو

‌ب-  كونه متدرباً على الأعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنياً أو

‌ج-    كونه متلقياً لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.

2-     تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.

 

المادة الحادية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1-     إذا دُعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي ، فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث.

2-     لا تسري أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تُجرى ليس للمصلحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

المادة الثانية والعشرون

الدخول الأخرى

1-     مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أياً كان مكان تحقق هذه العناصر.

2-     مع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل أيضاً  يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة.

 

المادة الثالثة والعشرون

طرق تجنب الإزدواج الضريبي

1-     إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخلاً من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع طبقاً لإحكام هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها عن نفس الدخل مساوٍ للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، على أن لا يزيد المبلغ الذي يجرى خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل إجراء الخصم.

2-     إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين معفى طبقاً لأحكام الاتفاقية من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة  المتعاقدة الأخرى ، فإن الدولة المتعاقدة الأولى عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها ، عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفى بأن يطبق سعر الضريبة الواجب تطبيقه لو لم يوجد هذا الإعفاء.

3-     لأغراض تطبيق الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر انه نشأ من مصادر في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

4-     إذا خضعت أرباح مؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة وكانت هذه الأرباح تدخل في نفس الوقت ضمن أرباح مؤسسة دولة متعاقدة أخرى وكانت هذه  الأرباح ستعتبر محققة بواسطة مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت العلاقة القائمة بين المؤسستين هي علاقات قائمة بين مؤسستين مستقلتين عن بعضهما تمام الإستقلال فإن مبلغ الأرباح الداخل ضمن أرباح كل من المؤسستين يعامل لأغراض هذه المادة معاملة الدخل الناتج من مصدر في الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمؤسسة الدولة المتعاقدة الأولى ويمنح على هذا الأساس الخصم المقرر في الفقرتين (1)، (2) من هذه المادة.

 

المادة الرابعة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

1-     لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى. واستثناء من أحكام المادة (1) تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2-     لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-     لا تخضع المنشأة المستقرة التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى اكثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على مؤسسات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى أية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.

4-     لا يجوز إخضاع مؤسسة دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية  التزامات ضريبية بخلاف أو اكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى.

5-     باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة (9)، أو الفقرة (7) من المادة "11"، أو الفقرة (6) من المادة (12)، فان الفائدة والعائدات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب، لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع، ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك، فان أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع، ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة الاولى.

 

المادة الخامسة والعشرون

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الإتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة السادسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-     إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية - يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها.
أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-     إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الإتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أية أحكام تتعلق بمرور الزمن الواردة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

3-     تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الإتفاقية.

4-     لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

5-     تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الإتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً للاتفاقية.

 

المادة السابعة والعشرون

تبادل المعلومات

1-     تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية و كذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية و لا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط و تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.

2-     لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الإلتزام:

‌أ-       بتنفيذ اجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين و الاجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب-  بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الاجراءات  الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج-    بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو طريقة انتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام.

 

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

1-     لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين.

2-     لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات أو إستثناءات أو خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة أو في أية اتفاقية تكون طرفا فيها الآن أو فيما بعد.

 

 

المادة التاسعة والعشرون

نفاذ الإتفاقية

تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الإتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ ، وتدخل الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام آخر الإخطارين ، وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:

            ‌أ-          بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع:
تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ.

         ‌ب-       بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:
تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ.

 

المادة الثلاثون

إنهاء الإتفاقية

يستمر العمل بهذه الإتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة - وحتى 30 يونيو (حزيران) من كل سنة ميلادية - إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالإتفاقية.

وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالإتفاقية على النحو التالي:

            ‌أ-          بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع:
لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

         ‌ب-       بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:
لا تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

 

وإشهاداً بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الإتفاقية.


حررت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1424 هجرية ، الموافق  7 أغسطس (آب)  2003  ميلادية  باللغة العربية وتعتبر كل نسخة أصلية.

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني

 

عن  حكومة

الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

وزير المالية