قانون رقم (3) لسنة 2026
بإصدار قانون المعاملات المضمونة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المُعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022،
وعلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020،
وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المُعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2021،
وعلى قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون المعاملات المضمونة المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
تسري بشأن حق الضمان أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المعني بشئون التجارة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم - بعد موافقة مجلس الوزراء - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثمانية أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي اثني عشر شهراً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 شعبان 1447هـ
الموافق: 28 يناير 2026م
قانون المعاملات المضمونة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزير: الوزير المعني بشئون التجارة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
حق الضمان: حق يتم إنشاؤه بموجب عقد ضمان بُغية ضمان أداء التزام معين، وذلك حتى وإن لم يصفه الأطراف صراحة كحق ضمان.
المضمون عنه: الشخص المدين بالالتزام المضمون.
المضمون له: الدائن المستفيد من حق الضمان.
الضامن: الشخص صاحب الحق أو السلطة في التصرف في الضمانة لضمان التزاماته أو التزامات الغير.
مكان الضامن: الدولة التي يقع فيها مركز أعمال الضامن، أو الدولة التي تُباشر فيها الإدارة المركزية له إذا كان لديه مركز أعمال في أكثر من دولة، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته المعتاد إذا لم يكن لديه مركز أعمال.
الضمانة: مال منقول مادي أو معنوي سواء كان حالياً أو مستقبلياً والذي ينشأ عليه حق الضمان، ويشمل ذلك المخزون والذمم المدينة.
العوائد: البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدالها بغيرها، ومنافعها ونتاجها وثمارها، بما في ذلك التعويض عن النقص في قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر.
المخزون: البضائع والمواد الأولية والمواد التي تكون قيد التصنيع أو التحويل، والتي يحتفظ بها الضامن ضمن السياق المعتاد لأعماله لغايات البيع والتأجير.
سجل الإشعار أو السجل: سجل الإشعار المخصص لتسجيل حقوق الضمان والمُنشأ وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
الذمم المدينة: مبالغ مالية للضامن في ذمة الغير، ولا يشمل ذلك الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير أو الحق في الدفعات المودعة في الحسابات لدى المؤسسات المالية أو الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية.
مادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
1- الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل حيازتها.
2- التمكين من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة.
3- التشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحالية والمستقبلية، وكذلك إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لدائنين مختلفين.
4- تيسير إنفاذ حقوق الضمان على نحو عادل ومنصف، وتمكين المضمون لهم من استيفاء كامل حقوقهم.
مادة (3)
نطاق التطبيق
أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون الضمانة أية أموال منقولة مادية أو معنوية، وسواء كانت حالية أو مستقبلية، بما في ذلك ما يأتي:
1- الذمم المدينة.
2- الحسابات لدى المؤسسات المالية.
3- الأوراق المالية.
4- السندات والصكوك القابلة للتداول التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع.
5- المعدات وأدوات العمل.
6- حقوق الملكية الفكرية التي يجوز التصرف فيها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
7- العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري.
8- المخزون.
9- المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها.
10- العقار بالتخصيص، وهو كل منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ويمكن فصله عنه دون تلفه أو هلاكه.
11- الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة. وتحدد اللائحة التنفيذية، بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالسجلات الخاصة، القواعد والإجراءات المُنظمة لتنسيق تسجيل أو قيد حقوق الضمان الواردة على تلك الأموال المنقولة بين السجلات الخاصة وسجل الإشعار، متضمنةً طرق ووسائل نقل وتبادل المعلومات والبيانات الواردة بين تلك السجلات.
12- الأموال المملوكة على الشيوع بشرط موافقة جميع الملاك على إنشاء حق الضمان.
ب- لا يجوز أن يكون محلاً للضمان في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون أي مما يأتي:
1- النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.
2- الأموال العامة وأموال الوقف.
3- الحقوق المستقبلية المُتعلقة بالميراث والوصية.
ج- يصدر الوزير قراراً يتضمن تحديد الأموال المنقولة التي يجوز أن تكون كضمانة في تطبيق أحكام هذا القانون، ويُراعى في ذلك توفر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة وتشجيع توفير الائتمان المضمون والحد من الممارسات الضارة بحقوق الضمان. ويجوز أن يتضمن القرار تحديد قطاعات اقتصادية معينة والتي يكون من الجائز جعل الأموال المنقولة المتعامل بها في ذلك القطاع كضمانة.
واستثناءً من ذلك، يصدر محافظ مصرف البحرين المركزي قراراً بتحديد أنواع الحسابات لدى المؤسسات المالية والأوراق المالية التي يجوز أن تكون كضمانة، والاشتراطات والآليات التنظيمية المتعلقة بإنشاء حق الضمان عليها، ونفاذ حق الضمان على عوائدها، والحق في استعمال الضمانة وإدارتها، وحقوق الأولوية، وشروط وإجراءات ونطاق الحق في إجراء المقاصة، والضمانة التي يجوز التنفيذ عليها بغير الطريق القضائي وإجراءاته، وانقضاء حق الضمان.
ويحدد القراران المدة التي يجوز خلالها للدائنين المرتهنين والدائنين المضمونين، بموجب أي رهن أو اتفاق ضمان على منقول سابق على صدورهما، تسجيل حقوقهم في السجل. وتحدد مرتبة أولوية الحقوق التي يتم تسجيلها في السجل خلال المدة التي يحددها القراران، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للقوانين التي نشأت بموجبها، وفي الأحوال التي لم تحدد فيها تلك القوانين تاريخاً لنفاذها في مواجهة الغير، تحدد مرتبة أولوية الحقوق وفقاً لتاريخ تسجيلها في السجل.
مادة (4)
مُراعاة حسن النية والمعقولية التجارية
يجب على كل شخص مباشرة حقوقه والوفاء بالتزاماته المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون بمراعاة مقتضيات حسن النية وشرف التعامل وأن يُجري التصرف بطريقة معقولة تجارياً (Commercially Reasonable).
مادة (5)
واجب الإفصاح
على الضامن أن يفصح كتابةً عند إبرام عقد الضمان عن أية حقوق قائمة على الضمانة وبيان حقيقتها ووضعها.
ويجب عليه أن يخطر المضمون له فوراً بكل ما يؤثر على حق الضمان، من غصب أو تعرض أو ضرر أو حجز تحفظي أو تنفيذي أو تجميد.
الفصل الثاني
إنشاء حق الضمان ونفاذه وقواعد الأولوية فيه
مادة (6)
إنشاء حق الضمان
أ- يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يأتي:
1- أن يكون عقد الضمان مكتوباً على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون الضامن مالكاً للضمانة أو مخولاً بإنشاء حق الضمان عليها. ومع ذلك يجوز أن يرد عقد الضمان على الأموال المستقبلية، وفي هذه الحالة ينشأ حق الضمان على الأموال المستقبلية من تاريخ العقد. ويتصل حق الضمان بتلك الأموال المستقبلية باعتبارها ضمانة من تاريخ اكتساب الضامن ملكيتها أو سلطة التصرف فيها.
3- أن يشمل عقد الضمان وصفاً كافياً للضمانة يجعلها محددة أو قابلة للتحديد، ويجوز أن تكون موصوفة وصفاً عاماً يشمل جميع أموال الضامن المنقولة أو أمواله المنقولة من فئة ما. كما يجوز أن تكون الضمانة موصوفة وصفاً محدداً بأية صيغة أو إجراء لتخصيصها أو حسابها أو تمييزها عن مثيلاتها.
4- أن يشمل عقد الضمان وصفاً كافياً للالتزام المضمون يجعله قابلاً للتحديد، ويعتبر وصف الالتزام المضمون كافياً في أي من الأحوال الآتية:
أ) إذا وُضع حدٌ أقصى للالتزام المضمون.
ب) إذا تضمن وصف الالتزام المضمون عبارة جميع الالتزامات المستحقة على المضمون عنه للمضمون له في أي وقت، بما في ذلك الالتزامات الناشئة بعد نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
5- أن يؤدي المضمون له المقابل المتفق عليه في عقد الضمان أو أن يلتزم بأدائه كاملاً. ويجوز أن يكون المقابل الذي يؤديه المضمون له قابلاً للتجديد بطبيعته كالالتزامات الناشئة عن التمويل المستقبلي (Future Advance) والتسهيلات التمويلية المتجددة (Revolving Loan Facility)، وفي هذه الحالة يكون حق الضمان شاملاً للمقابل المتجدد الذي يؤديه المضمون له.
ب- يكفل حق الضمان التزاماً واحداً أو أكثر من أي نوع، سواءً كان حالاً أو مستقبلاً، معيناً أو قابلاً للتعيين، منجزاً أو مُعلقاً على شرط، ثابتاً أو مُتغيِراً. ويجوز أن يضمن حق الضمان الالتزامات المستقبلية.
ج- يجوز أن يتضمن عقد الضمان الاتفاق على عدم جواز إنشاء حق ضمان لاحق على ذات الضمانة (negative pledge).
مادة (7)
سجل الإشعار
أ- يُنشأ سجل إلكتروني لتسجيل الإشعارات بحقوق الضمان، وتضع اللائحة التنفيذية، بعد أخذ رأي مصرف البحرين المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة، قواعد تنظيم السجل وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بإجراءات وشروط تسجيل الإشعار والإخطار به والاتفاقات المنصوص عليها في عقد الضمان المتعلقة بعدم إنشاء حق ضمان لاحق على ذات الضمانة، وحالات رفض التسجيل أو رفض طلب البحث في السجل، والمعلومات الخاصة بهوية طالب التسجيل والضامن والمضمون عنه والمضمون له والحائز والمدين بالذمم المدينة، واللغات التي يجوز استعمالها لتسجيل الإشعار، ومدة نفاذ تسجيل الإشعار وتجديده، والآلية المتعلقة بتعديل أو إلغاء تسجيل الإشعار أو تصحيحه، وواجب المحافظة على سلامة المعلومات الواردة في السجل، وتصحيح الأخطاء في المعلومات المدرجة فيه، ورسوم تسجيل الإشعار والبحث.
ب- يصدر مرسوم بتحديد الجهة التي تتولى إمساك وإدارة سجل الإشعار.
ج- يجوز للجمهور الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الإشعار وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لذوي الشأن تقديم طلب للحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير بعد اعتماده من الجهة التي تتولى إمساك وإدارة السجل حجية على الكافة في إثبات تاريخ تسجيل الإشعار ووقته وأية معلومات تم تسجيلها، وتُنظم اللائحة شروط الحصول على التقرير.
د- يجوز لوزير أو رئيس الجهة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يُسند إمساك وإدارة السجل وتشغيله إلى جهة خاصة أو أكثر ممن تتوفر لديها الإمكانيات الفنية اللازمة.
ه- تكون مسئولية التدقيق والتأكد من صحة ودقة المعلومات عند تسجيل الإشعار على عاتق طالب التسجيل. ولا يجوز للجهة التي تتولى إمساك وإدارة السجل، أو أي من مسئوليها أو موظفيها التدقيق في تسجيل الإشعار، ولا تكون هذه الجهة مسئولة عن صحة أو دقة المعلومات الواردة في الإشعار.
مادة (8)
طرق نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الطرق الآتية:
1- تسجيل إشعار في السجل. ويجوز استثناءً تسجيل الإشعار قبل إبرام عقد الضمان شريطة الحصول على الموافقة الخطية من الضامن، على أن يتم إبرام عقد الضمان خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الإشعار. وينفذ حق الضمان بالنسبة للأموال المستقبلية من تاريخ تسجيل الإشعار بغض النظر عن تاريخ اتصال حق الضمان بتلك الأموال المستقبلية باعتبارها ضمانة.
2- تسجيل إشعار في السجل بشأن عقد الضمان المتضمن شرط نقل الحيازة، وذلك لتحديد مرتبة أولوية المضمون له بحسب تاريخ ووقت تسجيل الإشعار شريطة تسليم حيازة الضمانة للمضمون له وأن يكون عقد الضمان ثابت التاريخ.
ويلتزم المضمون له بأداء رسوم تسجيل الإشعار في السجل ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة (9)
الآثار المترتبة على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية المضمون لهم في التقدم على غيرهم من الدائنين غير المضمون لهم في استيفاء حقوقهم من الضمانة، وذلك بحسب أولوية كل منهم. وتحدد الأولوية بناءً على تاريخ ووقت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
ب- تكون للحقوق المبينة في البنود التالية دون غيرها الأولوية في المرتبة على الضمانة بحسب الترتيب الآتي:
1- المصروفات القضائية التي أُنفقت في حفظ الضمانة وبيعها وتوزيع حصيلة بيعها، وتستوفى قبل أي حق آخر، وتتقدم مصروفات بيع الضمانة على مصروفات إجراءات توزيع حصيلة بيعها.
2- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وأية حقوق أخرى من أي نوع كانت، والتي ترتبط مباشرة بالضمانة، ويكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والقرارات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
3- المبالغ التي صُرفت في حفظ الضمانة وما يلزم لها من إصلاح، وفي حال تعدد هذه المبالغ فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
4- المبالغ المصروفة على تحسين الضمانة بما يحقق زيادة في قيمتها أو في عوائدها.
ج- تمتد أولوية حق الضمان إلى الالتزامات المضمونة كافة، بما في ذلك الالتزامات المترتبة بعد صيرورة حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير.
د- تشمل أولوية حق الضمان كامل الأموال المنقولة التي تشكل الضمانة والموصوفة في الإشعار المسجل.
ه- لا أثر لعلم المضمون له بوجود حق ضمان منافس لحقه، على ترتيب أولوية حق الضمان المسجل بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (10)
الحفاظ على الضمانة
على حائز الضمانة بذل عناية الشخص المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة، ويكون مسئولاً عن هلاك الضمانة أو تلفها ما لم يثبت أن ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه.
ويلتزم المضمون له الحائز برد الضمانة إلى الضامن فور انقضاء حق الضمان.
مادة (11)
حقوق المضمون له
أ- يكون للمضمون له حائز الضمانة الحقوق الآتية:
1- استرداد المصاريف المعقولة التي تكبدها في سبيل المحافظة على الضمانة.
2- استخدام الضمانة بشكل معقول، واستخدام العوائد التي تنتج عن ذلك لسداد الالتزام المضمون.
ب- يكون للمضمون له حق معاينة الضمانة عندما تكون في حيازة الضامن أو أي مضمون له آخر حائز للضمانة أو أي شخص آخر نيابة عن أي منهما. ويتحمل طالب المعاينة أية مصاريف قد تنشأ عن المعاينة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة (12)
الحق في استعمال الضمانة وإدارتها
للضامن الحائز الحق في استعمال الضمانة وإدارتها وفقاً لطبيعتها وبحسب المألوف والمعتاد وما جرى عليه العرف في ذلك، وله الحق في قبض كافة عوائدها، ما لم ينص عقد الضمان على خلاف ذلك.
مادة (13)
الحق في الحصول على المعلومات
للمضمون عنه والضامن الحق في طلب الحصول على أية معلومات تتعلق بمقدار الالتزامات المضمونة من المضمون له، وعن الضمانة إن كان المضمون له حائزاً لها.
ويكون للمضمون له غير الحائز للضمانة الحق في طلب الحصول على أي معلومات عن الضمانة من الحائز لها.
ويجب على الملزم بتوفير تلك المعلومات تقديمها خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تسلمه الطلب، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة (14)
تسجيل إشعار الحجز على الضمانة
في حال صدور أمر أو حكم بتوقيع حجز تحفظي أو تنفيذي على الضمانة، فعلى من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بتسجيل إشعار وفق أحكام هذا القانون لتحديد الأولوية في إنفاذ الحقوق المُقررة في الأمر أو الحكم على الضمانة.
مادة (15)
إلغاء الإشعار
أ- يُلغى الإشعار تلقائياً في الحالات الآتية:
1- إذا صدر حكم بشطبه من السجل.
2- إذا هلكت الضمانة.
3- إذا لم يتم إبرام عقد الضمان خلال المدة المقررة طبقاً للبند (1) من الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون.
ب- يلتزم المضمون له بإلغاء الإشعار في الحالات الآتية:
1- إذا اتفق المضمون له مع الضامن على شطب الإشعار.
2- إذا انقضى حق الضمان نتيجة تنفيذ كامل الالتزام المضمون بموجب عقد الضمان أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في سجل الإشعار.
ج- على المضمون له إلغاء الإشعار وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ما لم ينص عقد الضمان على مدة أخرى. ويكون المضمون له مسئولاً عن تعويض الضامن عن أي ضرر يلحق به إذا لم يقم بإلغاء الإشعار خلال المدة المشار إليها.
د- لا يُلغى الإشعار إلا بموافقة خطية من جميع المضمون لهم الذين لهم حقوق سارية بموجب ذات عقد الضمان.
مادة (16)
عدم نفاذ التصرفات في حق المضمون له
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون، لا ينفذ أي تصرف يرد على الضمانة كبيعها أو تأجيرها أو الترخيص باستعمالها أو استغلالها، في مواجهة المضمون له ما لم يوافق على ذلك التصرف.
مادة (17)
الحقوق الشخصية أو العينية الضامنة للوفاء بالالتزام
للمضمون له الذي له حق ضمان يرد على ذمة مدينة أو منقول معنوي أو صكوك قابلة للتداول، التمسك بأي حق شخصي أو حق عيني للضامن على تلك الضمانة بما يضمن الوفاء بالالتزام دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء قانوني جديد. وإذا كان ذلك الحق غير قابل للانتقال وفقاً للقانون الذي يسري بشأنه إلا باتخاذ إجراء جديد، وجب على الضامن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ذلك الحق للمضمون له.
مادة (18)
أولوية الحق في إجراء المقاصة
يكون لحق المقاصة بالنسبة للحسابات لدى المؤسسات المالية بناء على اتفاق سابق، أولوية على أي حق ضمان آخر.
مادة (19)
الأولوية على المحاصيل الزراعية
إذا كان الضامن حائزاً لعقار لاستغلاله في زراعة محاصيل زراعية، فإن حق الضمان الذي يتم إنشاؤه على المحاصيل المزروعة في ذلك العقار، والذي تم نفاذه في مواجهة الغير وفق أحكام هذا القانون، يتقدم على أي رهن عقاري أو حق آخر واقع على ذلك العقار.
مادة (20)
العقار بالتخصيص
يجوز إنشاء حق الضمان على العقار بالتخصيص، وفي هذه الحالة يتقدم هذا الحق على الرهونات الواقعة على العقار شريطة تسجيله في سجل الإشعار وقيده في السجل العقاري، وفي حال وجود أية رهونات سابقة على ذلك العقار يُشترط الموافقة الكتابية للدائنين المرتهنين.
وإذا أصبحت الضمانة عقاراً بالتخصيص يجب على الضامن مباشرةً قيد حق الضمان في السجل العقاري وإخطار المضمون له بذلك، ويستمر نفاذ حق الضمان تجاه الغير ويتقدم على أي رهن واقع على العقار الذي خصصت الضمانة لمنفعته سواء كان الرهن سابقاً أو لاحقاً على حق الضمان.
مادة (21)
الأموال المادية المُختلطة
في حال اختلطت الضمانة بأموال أخرى فإن حق الضمان يمتد إلى الأموال المادية المختلطة تلقائياً وذلك في حدود مقدار الضمانة التي اختلط بها فعلياً، أو بما يساوي قيمة الضمانة إذا تحولت إلى منتج آخر وأصبحت جزءاً منه.
وإذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير على أموال مادية مختلطة تحولت إلى منتج آخر وأصبحت جزءاً منه، تكون أولوية حقوق الضمان في المنتج وفقاً للأولوية المقررة قبل أن تصبح الضمانة جزءاً من المنتج.
مادة (22)
حق المشتري أو المستأجر من المخزون في السياق المعتاد للأعمال
يكتسب المشتري أو المستأجر – بحسب الأحوال – حقه في المنقول الذي اشتراه أو استأجره من المخزون في السياق المعتاد لأعمال الضامن خالصاً من حقوق الضمان الواردة عليه، ولو كانت هذه الحقوق نافذة في مواجهة الغير وكان المشتري أو المستأجر يعلم وقت شراء أو استئجار المنقول أنه مثقل بحق الضمان.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المنقول الذي يتم الترخيص باستعماله أو استغلاله من المخزون في السياق المعتاد لأعمال الضامن.
مادة (23)
الأموال المستقبلية التي يرد عليها حق الضمان
يبدأ احتساب مرتبة حق المضمون له في الأموال المستقبلية التي يرد عليها حق الضمان من وقت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، ولا يؤثر في تحديد الأولوية تاريخ اكتساب الضامن ملكية الضمانة أو سلطة التصرف فيها.
مادة (24)
حق الضمان الناشئ بسبب تمويل شراء المنقولات
يكون لحق الضمان الناشئ بسبب تمويل شراء منقولات، أولوية على حقوق الضمان الواردة على الأموال المستقبلية النافذة في تاريخ سابق فيما يتعلق بتلك المنقولات.
مادة (25)
حق الضمان الناشئ بسبب تمويل شراء المخزون
يمتد حق الضمان الوارد على المخزون بسبب تمويل شرائه، إلى الذمم المدينة بالنسبة لعوائد ذلك المخزون.
ولا يترتب على امتداد حق الضمان إلى الذمم المدينة بالنسبة لعوائد المخزون أولوية على حقوق الضمان المسجلة في سجل الإشعار بتاريخ سابق.
مادة (26)
نفاذ حق الضمان على العوائد
ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائياً على العوائد القابلة للتحديد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ويحتفظ المضمون له بذات مرتبته في الأولوية على العوائد إذا كانت العوائد عبارة عن نقود أو صكوك قابلة للتداول أو ذمم مدينة.
وإذا كانت العوائد من غير النقود أو الصكوك القابلة للتداول أو الذمم المدينة، وجب لاستمرار نفاذ حق الضمان عليها والاحتفاظ بمرتبة الأولوية أن يكون من الممكن تحديد تلك العوائد وأن تُتخذ بشأنها إحدى طرق النفاذ المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء العوائد.
مادة (27)
التنازل عن مرتبة الأولوية
للمضمون له التنازل خطياً عن مرتبة الأولوية المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتم التنازل في حدود حقوقه المضمونة وألا يؤثر ذلك على حقوق المضمون لهم الآخرين.
ويجوز تسجيل إشعار التنازل عن مرتبة الأولوية باعتبارها تعديلاً للإشعار، ولا يؤثر عدم تسجيل إشعار التعديل على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أو أولوية المضمون لهم الآخرين.
مادة (28)
أثر الإفلاس على مرتبة حق الضمان
يحتفظ المضمون له بمرتبة الأولوية في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير في حال الإفلاس أو أي إجراءات مماثلة، ما لم تنص أحكام القوانين المنظمة لتلك الإجراءات على تعديل مرتبته.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالذمم المدينة
مادة (29)
القيود العقدية على إنشاء حق الضمان على الذمم المدينة
فيما يتعلق بالذمم المدنية الناشئة عن عقد توريد أو تأجير سلع أو خدمات غير مالية أو عقد تشييد أو بيع أو تأجير مال غير منقول أو عقد بيع أو تأجير أو الترخيص باستخدام الملكية الفكرية أو سداد التزامات خاصة بمعاملات بطاقات ائتمان أو صافي رصيد القيم المحتسبة أو المقدرة الناتجة عن إنهاء كافة المعاملات القائمة الناشئة عن عقود مالية مؤهلة خاضعة لاتفاقية مقاصة (Netting Agreement) بين أكثر من طرفين، فإنه لا يؤثر على صحة إنشاء حق الضمان على الذمم المدينة أو نفاذه، أي شرط في تلك العقود يقيد حق الضامن في إنشائه ابتداءً، ولو علم به المضمون له، ومع ذلك يحق للطرف الذي اشترط القيد لمصلحته الرجوع على الضامن للمطالبة بحقوقه.
مادة (30)
إنشاء حق الضمان على الذمة المدينة
يتعين على الضامن وقت إبرام عقد الضمان الذي ينشأ بموجبه حق ضمان على ذمة مدينة، الإقرار بأن المدين بالذمة المدينة ليس له أي دفوع يحتج بها أو حقوق مقاصة، ولا يُعد الضامن في هذه الحالة مقراً بمقدرة المدين بالذمة المدينة على السداد أو بأنه سوف يكون قادراً على ذلك.
ويجوز للضامن أو المضمون له أو لكليهما توجيه إخطار للمدين بالذمة المدينة بحق الضمان المسجل في سجل الإشعار على تلك الذمة المدينة، ويجوز أن يكون الإخطار بحق الضمان متعلقاً بذمة مدينة تنشأ بعد توجيه الإخطار.
ويكون الإخطار بحق الضمان على الذمة المدينة بلغة العقد المنشئ للذمة المدينة أو لغة أخرى يتوقع علم المدين بالذمة المدينة بها، كما يجب أن يتضمن الإخطار بياناً للمضمون لهُ وتحديداً للذمة المدينة محل حق الضمان على نحو معقول.
ولا يمس إنشاء حق الضمان على الذمة المدينة بحقوق والتزامات المدين بالذمة المدينة، بما في ذلك شروط السداد المنصوص عليها في العقد المنشئ للذمة المدينة، ما لم يوافق المدين بالذمة المدينة على ذلك.
مادة (31)
التنفيذ على الذمة المدينة
في حال كان حق الضمان وارداً على ذمة مدينة، للمضمون له إذا لم يقم المضمون عنه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن حق الضمان أو الوفاء بدينه المضمون عند حلول أجله، الحق في تحصيل مدفوعات من المدين بالذمة المدينة بغير الطريق القضائي عن طريق توجيه إخطار بتعليمات السداد.
ويجوز للمضمون له بموافقة الضامن والمضمون عنه تحصيل المدفوعات من المدين بالذمة المدينة، ولو كان ذلك قبل إخلال المضمون عنه أو حلول أجل الوفاء، بشرط حلول ميعاد سداد المدفوعات بالنسبة للمدين بالذمة المدينة.
ويكون الإخطار بتعليمات السداد بلغة العقد المنشئ للذمة المدينة أو لغة أخرى يتوقع علم المدين بالذمة المدينة بها، كما يجب أن يتضمن الإخطار بيان المضمون لهُ وتحديداً للذمة المدينة محل حق الضمان على نحو معقول.
ويجوز بموجب الإخطار بتعليمات السداد تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب الذي يجب على المدين بالذمة المدينة أن يسدد له، غير أنه لا يجوز تغيير أي من الآتي:
1- عملة السداد المنصوص عليها في العقد الذي نشأت عنه الذمة المدينة.
2- الدولة التي يجب السداد فيها والمحددة في العقد المنشئ للذمة المدينة، لتصبح دولة أخرى خلافاً للدولة التي يكون فيها مكان المدين بالذمة المدينة.
مادة (32)
نفاذ الإخطارات بحق الضمان وبتعليمات السداد
تكون الإخطارات بحق الضمان وبتعليمات السداد نافذةً تجاه المدين بالذمة المدينة عند تسلمها من قبله ولو كانت تتعارض مع أي اتفاق بين الضامن والمضمون له، ولا يخل ذلك بمسئولية الطرف المخل بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ نتيجة هذا الإخلال.
مادة (33)
حق المضمون له في تلقي مدفوعات عن الذمة المدينة
تستوفى حقوق المضمون له في الذمة المدينة بعد توجيه الإخطار بتعليمات السداد، وفقاً لما يأتي:
1- إذا سُددت مدفوعات عن الذمة المدينة للمضمون له، يكون للمضمون له الحق في الاحتفاظ بحصيلة تلك المدفوعات أو أي منقول مادي تم منحه للمضمون له مقابل الوفاء بالذمة المدينة.
2- إذا سددت مدفوعات بشأن الذمة المدينة للضامن، يكون للمضمون له الحق في تقاضي حصيلة تلك المدفوعات أو أي منقول مادي تم منحه للضامن مقابل الوفاء بالذمة المدينة.
3- إذا سددت مدفوعات بشأن الذمة المدينة لشخص آخر يتقدم عليه المضمون له في الأولوية، يكون للمضمون له الحق في تقاضي حصيلة تلك المدفوعات أو أي منقول مادي تم منحه لذلك الشخص مقابل الوفاء بالذمة المدينة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمضمون له أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في الذمة المدينة.
مادة (34)
إبراء ذمة المدين بالذمة المدينة من خلال السداد
لا تبرأ ذمة المدين بالذمة المدينة بعد تسلمه للإخطار بتعليمات السداد، إلا إذا قام بالسداد طبقاً لما تنص عليه تلك التعليمات، وذلك مع مراعاة الأحوال الآتية:
1- في حالة تسلم المدين بالذمة المدينة عدة تعليمات سداد بشأن حق ضمان واحد تم إنشاؤه من قبل الضامن نفسه على ذات الذمة المدينة، تبرأ ذمة المدين بالذمة المدينة إذا قام بالسداد وفقاً لآخر تعليمات سداد تسلمها.
2- في حالة تسلم المدين بالذمة المدينة عدة إخطارات بشأن أكثر من حق ضمان تم إنشاؤه من قبل الضامن نفسه على ذات الذمة المدينة، تبرأ ذمة المدين إذا قام بالسداد وفقاً لتعليمات السداد الخاصة بأول إخطار بحق ضمان تسلمه.
3- في حالة تسلم المدين بالذمة المدينة إخطاراً بحق ضمان أو أكثر على ذات الذمة المدينة، أنشئ لصالح مضمون له من قبل مضمون له آخر، تبرأ ذمة المدين بالذمة المدينة إذا قام بالسداد طبقاً لآخر تعليمات سداد تسلمها من آخر مضمون له أنشئ له حق الضمان.
4- في حالة تسلم المدين بالذمة المدينة إخطاراً بحق ضمان وارد على جزء من ذمة مدينة واحدة أو أكثر، تبرأ ذمة المدين بالذمة المدينة إما بقيامه بالسداد وفقاً لتعليمات السداد أو وفقاً لأحكام العقد المنشئ للذمة المدينة. وإذا قام المدين بالذمة المدينة بالسداد وفقاً لتعليمات السداد، فلا تبرأ ذمته إلا في حدود الجزء الذي قام بسداده.
5- في حالة تسلم المدين بالذمة المدينة من المضمون له إخطاراً بحق ضمان أو بتعليمات سداد على ذمة مدينة، فيحق للمدين بالذمة المدينة أن يطلب من المضمون له تزويده بإثبات كافٍ بشأن حق الضمان، وإذا كان حق الضمان قد تم إنشاؤه لصالح مضمون له من قبل مضمون له آخر، يكون للمدين بالذمة المدينة أن يطلب تزويده بإثبات كافٍ بشأن حق الضمان المنشأ من قبل الضامن لصالح المضمون له وأي حق ضمان لاحق عليه. وإذا لم يستجب المضمون له لذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم الطلب، تبرأ ذمة المدين بالذمة المدينة إذا قام بالسداد وفقاً لأحكام العقد المنشئ للذمة المدينة.
ويُعد إثباتاً كافياً – دون حصر – أي تقرير صادر ومصدق عليه من الجهة التي تتولى إمساك وإدارة السجل، يثبت حق الضمان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي أسباب أخرى تجعل قيام المدين بالذمة المدينة بالسداد للشخص المستحق لها أو للسلطات المختصة، مبرئاً لذمته المدينة.
مادة (35)
دفوع المدين بالذمة المدينة وحقوقه في إجراء المقاصة
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون، يجوز للمدين بالذمة المدينة اتخاذ أي من الأمور التالية في مواجهة أي مطالبة من المضمون له لتحصيل الذمة المدينة محل حق الضمان:
1- في حالة الذمة المدينة الناشئة عن عقد، إبداء جميع الدفوع والتمسك بحقوق إجراء المقاصة التي تنشأ عن ذلك العقد أو أي عقد آخر يشكل جزءاً من ذات المعاملة، والتي يجوز للمدين بالذمة المدينة إبداؤها أو التمسك بها كما لو كان حق الضمان لم يتم إنشاؤه وكانت المطالبة مقدمة من قبل الضامن.
2- التمسك بأي حق آخر بشأن إجراء المقاصة، متى كانت متاحة للمدين بالذمة المدينة وقت تسلمه الإخطار بحق الضمان.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمدين بالذمة المدينة أن يتمسك في مواجهة المضمون له بمسألة الإخلال بالشرط الذي يقيد حق الضامن في إنشاء حق الضمان المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون، باعتباره دفعاً أو حقاً لإجراء المقاصة.
مادة (36)
الاتفاق على عدم إثارة أي دفوع أو حق إجراء المقاصة
يجوز للمدين بالذمة المدينة بالاتفاق مع الضامن التنازل عن حقه في إبداء أية دفوع أو إجراء المقاصة في مواجهة المضمون له، ويشترط في هذا الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه أن يكون مكتوباً. وتسري بشأن نفاذ أي تعديل يطرأ على الاتفاق في مواجهة المضمون له أحكام المادة (37) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمدين بالذمة المدينة التنازل عن الدفوع الناشئة عن أفعال احتيالية يرتكبها المضمون له أو الدفوع التي تتعلق بعدم أهلية المدين بالذمة المدينة.
مادة (37)
تعديل العقد الذي نشأت عنه الذمة المدينة
إذا كانت الذمة المدينة ناشئة عن عقد مبرم بين الضامن والمدين بالذمة المدينة، يكون التعديل في هذا العقد - والذي يرتب أثراً على حقوق المضمون له - غير نافذٍ في مواجهته، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- موافقة المضمون له على التعديل.
2- إذا كان العقد التي نشأت عنه الذمة المدينة ينص على إمكانية هذا التعديل.
ولا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بأي حق للضامن أو للمضمون له ينشأ عن الإخلال بأحكام الاتفاق المبرم بينهما.
مادة (38)
استرداد المدين بالذمة المدينة للمدفوعات
لا يحق للمدين بالذمة المدينة استرداد ما قد أداه من مدفوعات للمضمون له في حال إخلال الضامن بالتزاماته بموجب العقد المنشئ للذمة المدينة.
الفصل الرابع
التنفيذ على حق الضمان
مادة (39)
إخلال المضمون عنه بالتزاماته الناشئة عن حق الضمان
للمضمون له الذي نفذ التزامه الحق في التنفيذ على الضمانة إذا لم يقم المضمون عنه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن حق الضمان أو الوفاء بدينه المضمون عند حلول أجله.
مادة (40)
حق المضمون له في تملك أو بيع الضمانة أو تأجيرها
أو الترخيص باستخدامها بغير الطريق القضائي
للمضمون له عند إخلال المضمون عنه بالتزاماته الناشئة عن حق الضمان مُباشرة إجراءات تملك أو بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها دون اللجوء إلى القضاء، واختيار طريقة القيام بأي من ذلك وأوقاته ومكانه وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة به، وذلك بعد إخطار الضامن والمضمون عنه والمضمون لهم الآخرين وأي شخص آخر له حق على الضمانة يكون قد أبلغ المضمون له بهذا الحق مسبقاً، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تملك أو بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط مباشرة إجراءات تملك أو بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها واختيار طريقة القيام بأي من ذلك وأوقاته ومكانه وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة به، وما يتوجب أن يشتمل عليه الإخطار.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض بتقديم طلب أمام قاضي التنفيذ على تملك أو بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها خلال عشرين يوماً من تاريخ الإخطار. وإذا لم يُقدم أي اعتراض خلال تلك المدة، أو في حال تحقق قاضي التنفيذ من عدم وجود منازعة جدية من أصحاب الحقوق، كان للمضمون له تملك الضمانة أو بيعها أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها.
وعلى المضمون له في جميع الأحوال أن يتصرف بطريقة معقولة تجارياً (Commercially Reasonable).
مادة (41)
توزيع عوائد بيع الضمانة أو تأجيرها
أو الترخيص باستخدامها بغير الطريق القضائي
يتعين على المضمون له استخدام عوائد بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها بغير الطريق القضائي لاستيفاء حقه بعد خصم مصاريف التنفيذ المعقولة، ومن ثم إيداع الفائض خزانة المحكمة ليتم توزيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأولوية.
ويظل المضمون عنه مسئولاً عن أي عجز يلزم سداده بعد استخدام صافي عوائد بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها بغير الطريق القضائي لتسوية الالتزام المضمون.
مادة (42)
التنفيذ على الضمانة بالطريق القضائي
تنعقد ولاية التنفيذ على الضمانة بالطريق القضائي لقاضي التنفيذ، بإحدى الحالتين الآتيتين:
1- أن يتقدم المضمون له بطلب التنفيذ على الضمانة بالطريق القضائي لقاضي التنفيذ.
2- صدور قرار من قاضي التنفيذ بوقف إجراءات تملك أو بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها بغير الطريق القضائي.
وفي حال وجود حقوق ضمان نافذة على الضمانة ذات أولوية سابقة على حق المضمون له طالب التنفيذ، فيجب أن يكون التنفيذ على الضمانة كافياً لاستيفاء جزء من حق المضمون له طالب التنفيذ على الأقل. فإذا كانت عوائد بيع أو تأجير أو الترخيص باستخدام الضمانة كافية لاستيفاء حقوق الضمان ذات الأولوية السابقة على حق المضمون له طالب التنفيذ وجزء من حقه على الأقل، ففي هذه الحالة يتم التنفيذ على الضمانة وتحفظ العوائد لصالح من لم يحل حقهم في التنفيذ عليها.
ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً ينظم إجراءات التنفيذ القضائي على الضمانة بحسب نوعها بما في ذلك الإجراءات والقواعد والشروط المتعلقة ببيعها أو التصرف فيها وإيداع عوائد بيعها ووضع اليد للتنفيذ عليها وإصلاحها وقواعد التنفيذ على الضمانة القابلة للهلاك أو التلف أو تناقص القيمة أو التي أصبحت حيازتها تستلزم نفقات مرهقة، وكذلك إجراءات المزادات العامة أو الخاصة.
كما يُصدر الوزير المعني بشئون العدل بالتنسيق مع محافظ مصرف البحرين المركزي وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد إجراءات التنفيذ على الأوراق المالية والحسابات لدى المؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.
ويجوز للوزير المعني بشئون العدل، بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون التجارة تحديد بعض الجهات المُرخص لها بتنظيم المزادات لإجراء بيع الضمانة.
مادة (43)
الفصل في الطلبات أمام قاضي التنفيذ
يفصل قاضي التنفيذ في أي طلب مقدم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
مادة (44)
استئناف قرارات قاضي التنفيذ ووقف الإجراءات
تكون قرارات قاضي التنفيذ الصادرة بموجب هذا القانون قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذه القرارات، وتفصل المحكمة الكبرى المدنية في الطعن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المُقررة قانوناً.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار قاضي التنفيذ، ما لم تر المحكمة الكبرى المدنية خلاف ذلك، وللمحكمة أن تلزم الطاعن بتقديم كفالة بمبلغ محدد.
ولا يترتب على أي دعوى متعلقة بحق الضمان وقف إجراءات التنفيذ بالطريق القضائي، ومع ذلك إذا ارتأت المحكمة التي تتولى نظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بحق الضمان أن التنفيذ على الضمانة يخشى معه وقوع ضرر جسيم وكانت الدعوى يُرجح معها إلغاء حق الضمان، فيجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ على الضمانة أو الاستمرار في التنفيذ بكفالة أو بإيداع ما يتم تحصيله من التنفيذ خزانة المحكمة.
مادة (45)
تعويض الضامن والمضمون عنه
يكون المضمون له مسئولاً عن تعويض الضامن والمضمون عنه وأي صاحب حق على الضمانة عن أي عطل أو ضرر أو كسب فائت ناتج عن مُخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (46)
تطهير الضمانة من حقوق الضمان
يترتب على التنفيذ على الضمانة بالطريق القضائي أو غير القضائي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، تطهيرها من أي حقوق واردة عليها.
الفصل الخامس
تنازع القوانين
مادة (47)
الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الضامن والمضمون له
يكون القانون الواجب التطبيق على الحقوق والالتزامات المتبادلة الناشئة عن عقد الضمان المبرم بين الضامن والمضمون له، هو القانون الذي اختاره الطرفان.
وفي حالة عدم اختيار الطرفين للقانون الواجب التطبيق على هذه الحقوق والالتزامات، يتحدد القانون الواجب التطبيق وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تَنازُع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (48)
حق الضمان في المنقولات المادية والمعنوية
يكون القانون الواجب التطبيق على إنشاء حق ضمان وارد على منقول مادي من النوع الذي يستخدم عادةً في أكثر من دولة أو على منقول معنوي، وعلى نفاذ ذلك الحق في مواجهة الغير، وأولويته، هو قانون الدولة التي يوجد فيها مكان الضامن.
كما يجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات المادية التي تكون عابرة (in transit) أو يعتزم نقلها إلى دولة أخرى، ويكون هذا الحق نافذاً تجاه الغير طبقاً لقانون الدولة التي يقع فيها المقصد النهائي، شريطة أن تصل المنقولات إلى تلك الدولة خلال تسعين يوماً من وقت إنشاء حق الضمان.
مادة (49)
أولوية حق الضمان على الذمة المدينة المتعلقة بغير منقول
بالنسبة لحق الضمان على الذمة المدينة التي نشأت عن بيع أو إيجار مال غير منقول أو الذمة المدينة المؤمنة بمال غير منقول، يكون القانون الواجب التطبيق على الأولوية فيما بين حق الضمان على الذمة المدينة وبين الحق الذي يكون قابلاً للقيد في سجلات الأموال غير المنقولة، هو قانون الدولة التي تمسك فيها هذه السجلات.
مادة (50)
تنفيذ حق الضمان على المنقولات المادية والمعنوية
يكون القانون الواجب التطبيق على المسائل المتعلقة بتنفيذ حق الضمان على المنقولات المادية هو قانون الدولة التي يوجد فيها مكان المنقول وقت بدء إجراءات التنفيذ.
ويكون القانون الواجب التطبيق على المسائل المتعلقة بتنفيذ حق الضمان على المنقولات المعنوية، هو قانون الدولة التي يوجد فيها مكان الضامن.
مادة (51)
حق الضمان على العوائد
يكون القانون الواجب التطبيق على إنشاء حق الضمان على العوائد، هو القانون الواجب التطبيق على إنشاء حق الضمان على الضمانة الذي نشأت عنها تلك العوائد.
ويكون القانون الواجب التطبيق على نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير وأولويته هو القانون الواجب التطبيق على النفاذ في مواجهة الغير وأولوية حق الضمان الذي يرد على الضمانة التي تكون من نفس نوع العوائد.
مادة (52)
الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المضمون له وبين المدين بالذمة المدينة
أو الملتزم أو مصدر الصكوك والسندات القابلة للتداول
يكون القانون الذي يحكم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الضامن وبين المدين بالذمة المدينة أو الملتزم بمقتضى الصك القابل للتداول أو مصدر السند القابل للتداول، هو ذاته القانون الواجب التطبيق على ما يأتي:
1- الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المضمون له وبين المدين بالذمة المدينة أو الملتزم أو المُصدر.
2- الأحكام التي يجوز بمقتضاها الاحتجاج بحق الضمان في مواجهة المدين بالذمة المدينة أو الملتزم أو المُصدر، بما في ذلك ما إذا كان يجوز لأي منهم أن يتمسك باتفاق يقيد حق الضامن في إنشاء حق الضمان.
3- تقرير ما إذا تم الوفاء بالتزامات المدين بالذمة المدينة أو الملتزم أو المُصدر.
مادة (53)
حق الضمان الوارد على حق تقاضي مبالغ نقدية
مودعة في الحسابات لدى المؤسسات المالية
مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا القانون، يكون القانون الواجب التطبيق على إنشاء حق الضمان الوارد على حق تقاضي مبالغ نقدية مودعة في الحسابات لدى المؤسسات المالية، وعلى نفاذه في مواجهة الغير، وأولويته، وتنفيذه، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين المؤسسة المالية التي تقبل الودائع والمضمون له، هو قانون الدولة التي يوجد فيها مركز أعمال المؤسسة التي لديها الحساب.
وإذا كان للمؤسسة مركز أعمال في أكثر من دولة، يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان المكتب الذي لديه الحساب.
مادة (54)
نفاذ حق الضمان بتسجيل الإشعار
إذا كان قانون الدولة التي يوجد فيها مكان الضامن يعترف بتسجيل الإشعار كطريقة لنفاذ حق الضمان على الغير متى كان هذا الحق منشأً على سندات أو صكوك قابلة للتداول أو مبالغ نقدية مودعة في الحسابات لدى المؤسسات المالية أو أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط، يكون قانون تلك الدولة هو القانون الواجب التطبيق على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير متى تم تسجيل الإشعار.
مادة (55)
حق الضمان على الملكية الفكرية
يكون القانون واجب التطبيق على إنشاء حق الضمان الوارد على الملكية الفكرية، ونفاذه في مواجهة الغير، وأولويته، وتنفيذه، هو قانون الدولة التي يكون فيها مكان الضامن.
مادة (56)
حق الضمان على الأسهم وسندات الدين غير المودعة لدى وسيط
يكون القانون الواجب التطبيق على إنشاء حق الضمان الوارد على الأسهم غير المودعة لدى وسيط، ونفاذه في مواجهة الغير، وأولويته، وتنفيذه، ونفاذه في مواجهة المُصدر، هو القانون الذي يكون المُصدر مؤسساً بموجبه.
ويكون القانون الواجب التطبيق على إنشاء حق الضمان الوارد على سندات الدين غير المودعة لدى وسيط، ونفاذه في مواجهة الغير، وأولويته، وتنفيذه، ونفاذه في مواجهة المُصدر، هو القانون الذي يحكم سند الدين.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة (57)
الغرامة التهديدية
لقاضي التنفيذ، بناءً على طلب يقدَّم إليه من ذوي الشأن، أنْ يفرض غرامة تهديدية على الضامن أو المضمون عنه أو الحائز – بحسب الأحوال - لحمله على التوقف عن مخالفة أحكام هذا القانون أو الإخلال بواجباته. وتُحسب الغرامة على أساس يومي بما لا يجاوِز في مجموعها 2% من قيمة الالتزام المضمون، ويُراعى في تقديرها جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب المضمون له نتيجة لذلك.
ولقاضي التنفيذ أن يرد ما سدده المخالف من مبالغ، بناءً على طلب مُقدم منه، إذا توقف خلال مدة معقولة عن ارتكاب المخالفة التي بسببها فُرضت الغرامة التهديدية عليه.
مادة (58)
العقوبات
يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من:
1- أنشأ حق ضمان نافذاً في مواجهة الغير خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون.
2- تعمد وضع معلومات غير صحيحة عند تسجيل الإشعار.
3- أتلف الضمانة أو تسبب في الانتقاص من قيمتها أو من حقوق الضامن أو المضمون لهم أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها.
4- اختلس الفائض من بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها، أو عرقل إيداع الفائض في خزانة المحكمة.
5- عرقل إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو إجراء التصليحات الضرورية عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها.
ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائية في هذه الجرائم إلا من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة ومرتكبها، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة (59)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقَب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز مئة ألف دينار إذا ارتُكِبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو بواسطته، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول مفوَّض آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
مادة (60)
الإخطار
يكون الإخطار وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني أو بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لأطراف عقد الضمان وذوي المصلحة الاعتداد بالعنوان الوارد في عقد الضمان أو سجل الإشعار وكذلك ما يرد فيه من بيانات متعلقة بالبريد الإلكتروني ورقم الاتصال وغير ذلك من الوسائل الإلكترونية.