قانون رقم (2) لسنة 2008
بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج
بين حكومة مملكة البحرين
وكل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة PTTEP التايلندية
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،
وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها والمعدل بالمرسوم رقم (84) لسنة 2006،
وعلى المرسوم رقم ( 77 ) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز،
وعلى اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاعين رقمي (3) و (4) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية،
وعلى اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (2) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة PTTEP التايلندية,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية الاستكشاف والمشارة في الإنتاج (EPSA) في القطاعين رقمي (3) و (4) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، وعلى اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج ( EPSA ) في القطاع رقم (2) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة PTTEP التايلندية, والمرافقتين لهذا القانون,
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 29 محرم 1429 هـ
الموافق: 7 فبراير 2008 م
Kingdom of Bahrain
Exploration and Production
Sharing Agreement
Between
THE NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY
and
PTTEP BAHRAIN COMPANY LIMITED
IN RESPECT OF OFFSHORE BAHRAIN
Block 2