قانون رقم (1) لسنة 2026

بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:

"تُعِد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له، وتقدمه مُدققاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.

ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يُعرَض على المجلس في أول جلسة تالية.

وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها."

المادة الثانية

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 شعبان 1447هـ

الموافق: 27 يناير 2026م