مرسوم رقم (98) لسنة 2007

بإنشاء هيئة الكهرباء والماء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء،

وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

تُنشأ هيئة تسمى "هيئة الكهرباء والماء" تتبع مجلس الوزراء، ويُشار إليها في هذا المرسوم "بالهيئة".

ويتولى الإشراف والرقابة على الجهاز الإداري للهيئة الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء والذي يصدر بتسميته مرسوم.

 

مادة (2)

تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المعقودة لوزارة الكهرباء والماء، ويكون لها كافة حقوق الوزارة وتتحمل التزاماتها.

 

مادة (3)

يتولى إدارة الهيئة وتسيير شئونها جهاز إداري يتألف من رئيس وأربعة أعضاء ويصدر بتشكيله مرسوم، وللجهاز على الأخص ما يلي:

1-    وضع الخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة وتصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

2-    اقتراح الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالشئون الإدارية والمالية والفنية والتنطيمية والوظيفية دون التقيد بالأحكام المعمول بها في شأن الخدمة المدنية، على أن تصدر تلك الأنظمة واللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3-    التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب لاستمرار مزاولة الهيئة لنشاطها وتحقيق التوجهات الاجتماعية والتنموية المرجوة من قطاع الكهرباء والماء.

4-    وضع لائحة داخلية بنظام عمل الجهاز الإداري.

 

مادة (4)

تؤول للهيئة ذات المخصصات المالية المرصودة لوزارة الكهرباء والماء في الميزانية العامة للدولة عن العام المالي 2007/2008.

 

مادة (5)

يستمر موظفو وزارة الكهرباء والماء في مباشرة مهام وظائفهم بذات وضعهم الوظيفي والمالي الحالي وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح التنظيمية والوظيفية للهيئة.

 

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

 بتاريخ: 2 ذي الحجة 1428هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2007م