مرسوم
رقم (97) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (54) لسنة 2019
بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، المعدَّل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2020،
وبناءً على عرْض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تَحُل عبارة (مدير عام) محل عبارة (مدير تنفيذي) الواردة في المادة الثالثة، وعبارة (المدير العام) محل عبارة (المدير التنفيذي) الواردة في المادة الرابعة، من المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 صفر 1443هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2021م