مرسوم رقم (95) لسنة 2019
بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، المعدَّل بالمرسوم رقم (16) لسنة 2018،

وبناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك على النحو الآتي:

وزير المواصلات والاتصالات، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال والتسويق.

ثانياً: إدارة الاتصالات.

ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

1-    إدارة نُظُم المعلومات.

2-    إدارة الموارد البشرية.

3-    إدارة الموارد المالية.

رابعاً: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، ويتبعه:

1-    إدارة تنظيم قطاع البريد.

2-    الوكيل المساعد للبريد، وتتبعه:

‌أ-       إدارة العمليات والعلاقات البريدية.

‌ب-  إدارة المكاتب البريدية.

3-    الوكيل المساعد للنقل البري، وتتبعه:

‌أ-       إدارة تنظيم النقل البري.

‌ب-  إدارة مشاريع النقل البري.

‌ج-    إدارة تخطيط ودراسات النقل البري.

‌د-      إدارة رقابة وتفتيش النقل البري.

خامساً: وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني، ويتبعه:

1-    الوكيل المساعد للملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، وتتبعه:

‌أ-       إدارة الحركة الجوية.

‌ب-  إدارة نُظُم الملاحة الجوية.

‌ج-    إدارة الأرصاد الجوية.

2-    الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران، وتتبعه:

‌أ-       إدارة النقل الجوي.

‌ب-  إدارة سلامة وأمن الطيران.

‌ج-    إدارة التراخيص الجوية.

سادساً: وكيل الوزارة لشئون الموانىء والملاحة البحرية، ويتبعه:

1-    الوكيل المساعد لشئون الموانىء، وتتبعه:

‌أ-       إدارة عمليات الموانىء والخِدْمات الفنية.

‌ب-  إدارة الشئون التجارية والمناطق اللوجستية.

‌ج-    إدارة الأمن والسلامة.

2-    الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية، وتتبعه:

‌أ-       إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية.

‌ب-  إدارة تسجيل السفن وشئون البحارة.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (78) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2019م