مرسوم رقم (90) لسنة 2024

بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية

عن شركة ممتلكات البحرين القابضة

نحن سلمان بن حمد آل خليفة     ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة “ شركة مساهمة بحرينية مقفلة” (ش. م. ب. م)،

وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2012 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة،

وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2024،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يكون وزير شئون مجلس الوزراء هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بدلاً من وزير المواصلات والاتصالات.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 17 نوفمبر 2024م