مرسوم رقم (88) لسنة 2024

بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى المرسوم رقم (100) لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً للمجلس الأعلى للبيئة.

المادة الثانية

يُعين عضواً في المجلس الأعلى للبيئة كُلٌّ من:

1-    سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة             نائباً للرئيس.

2-    وزير شئون البلديات والزراعة.

3-    وزير النفط والبيئة.

4-    وزير المواصلات والاتصالات.

5-    وزير الأشغال.

6-    وزير شئون الكهرباء والماء.

7-    وزير الصحة.

8-    وزير الصناعة والتجارة.

9-    الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2024م