مرسوم ملكي رقم (84) لسنة 2019
بتعديل وزاري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُـعيَّـن سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون الكهرباء والماء.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشـَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ: 6 صفـر 1441هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2019م