مرسوم رقم (81) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ويُعاد ترقيم باقي البنود تبعاً لذلك، نَصٌه الآتي:

4-وكيل وزارة الداخلية لشئون السلطة التشريعية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 24 سبتمبر 2024م