مرسوم رقم (81) لسنة 2007

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية

الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع

المؤرخة في 14 يونيو 1983

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986

نحن سلمان بن حمد اَل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)،

وعلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في 14 يونيو 1983،

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986،

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في 14 يونيو 1983،والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986 والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه  – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:2 شعبان 1428 هـ

الموافق: 15أغسطس2007 م

 

 

 

الاتفاقية الدولية

للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع

التي حررت في بروكسل في 14 يونيو 1983

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي ،

رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية ،

ورغبة منها في تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية ،

ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف وتصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام إلى آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات ،

وإدراكا منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية جدول التصنيف للتعرفة الجمركية التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 ،

وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه ،

 

 

 

 

وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية ،

وإدراكاً بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل

 النقل ،

 وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد ليدمج ، لأبعد حد ممكن ، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع،

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوق يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات و الصادرات وإحصائيات الإنتاج .

وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد للأمم المتحدة ،

وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفا من خلال جدول تعريفي/ إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف الجهات المعنية بالتجارة الدولية ،

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ عل التقنية أو أشكال التجارة الدولية ،

وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي ،

 

 

 

 

وإدراكاً منها بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة ،

فقد اتفقت على مايلي :

(المادة الأولى)

تعاريف :

لأغراض هذه الاتفاقية :

‌أ.        إن "النظام المنسق لوصف وترميز السلع" والذي سيشار إليه في مايلي بـ"النظام المنسق" ، يعني الجدول الذي يتضمن البنود والبنود الفرعية ورموزها الرقمية و ملاحظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية.

‌ب.   "جدول التعرفة الجمركية" يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

‌ج.    "الجداول الإحصائية" تعني جداول البضائع الموضوعة من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات وللصادرات.

 

 

 

 

 

‌د.       "الجدول التعرفي الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعرفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد.

‌ه.       " الاتفاقية المنشئة للمجلس "تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي و التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 .

‌و.      "المجلس " يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ أعلاه .

‌ز.     "الأمين العام " يعني أمين عام المجلس

‌ح.    عبارة "تصديق " تعني التصديق أو القبول أو الموافقة .

 

(المادة الثانية)

الملحق

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق

(المادة الثالثة)

التزامات الأطراف المتعاقدة

مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة:

‌أ.        يتعهد كل طرف متعاقد ،بأستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ، بأن يقوم بتعديل جدول تعرفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له .

وبالتالي فإنه يتعهد  ، فيما يتعلق بتعرفته الجمركية وجداوله الإحصائية ، بالآتي :

1.     الالتزام باستخدام كافة البنود بأستخدام كافة البنود الفرعية للنظام والمنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية المرتبطة بها .

2.     الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة ملاحظات الأقسام أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق.

3.     الالتزام بأتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق .

‌ب.   يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بأن يجعل إحصائيات تجارة الواردات و الصادرات لديه متاحة علماً للكافة وبما يتفق ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام ، أو تجاوزاً لهذا

العدد بمبادرة الطرف المتعاقد ، إلى المدى الذي لا يحظر فيه النشر لأسباب استثنائية مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني .

‌ج.    لا تتضمن هذه المادة مايلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعرفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) و  أ (2) و أ (3) أعلاه وذلك في جدول تعرفة إحصائي موحد .

1.     وتحقيقاً للتعهدات المنصوص عليها في الفقرة 1(أ) من هذه المادة ، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلان نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي .

2.     ليس هناك في هذه المادة مايمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعرفته الجمركية او جداوله الإحصائية أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق بشرط ان تتم إضافة وترميز أي من هذه الأقسام الفرعية التي تجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .

(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

1.     يجوز لأي دولة متعاقدة ان ترجئ تطبيقها لبعض أو كافة البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها أو مصادرها الإدارية .

2.     توافق أية دولة متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها او خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة .

3.     على الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة إما أن تقوم بتطبيق كافة ، أو عدم تطبيق أي من البنود الفرعية  ذات الشرطتين (- -) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (-) ، أو كافة ، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة (-) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه ، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو (00) على التوالي.

4.     على الدولة النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياًبمقتضى أحكام هذه المادة ، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقدا ، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد .

5.     يجوز لأية دول نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة ، عندما تصبح طرفاً متعاقدا ، أن تخطر الأمين بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق

النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملا في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها .

6.     تعفى أية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياًبمقتضى أحكام هذه المادة من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة .

(المادة الخامسة)

المساعدة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتعاقدة المتقدمة أن تزود الدول الناميةعند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً  لشروط يتفق عليها الطرفان فيما يتعلق بتدريب موظفيها ، و إحلال النظام المنسق محل  جداولها القائمة وتقديم المشورة لها للحفاظ على أنظمتها المعدلة محدثة مع تعديلات النظام المنسق أو لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

(المادة السادسة)

لجنة النظام المنسق

1ــ   تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية ، لجنة تعرف بــ"لجنة النظام المنسق" ، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .

2ــ   تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية .

3ــ   تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق بدعوة من قبل الأمين العام ، وما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك ، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس .

4ــ   يكون لكل طرف  متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك ، ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية تبرم مستقبلا ، فعندما يصبح اتحاد جمركي أو اقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة . وبالمثل ، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب) ، أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها ان تمارس صوتاَ واحداً فقط مجتمعة .

5ــ   تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .

6ــ   تصوغ اللجنة الائحتها الإجرائية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لاتقل عن ثلثي أعضائها . ويجب أن يعتمد  المجلس اللائحة التي تصوغها .

7ــ   توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة .

8ــ   تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة ، وعلى وجه الخصوص ، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة ، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراءات لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل .

(المادة السابعة)

مهام اللجنة

1ــ   تتولى لجنة النظام المنسق ، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة ،المهام التالية:

‌أ.        اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسبا مع مراعاة ، وعلى وجه الخصوص ، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية .

‌ب.   إعداد الشروح التفسيرية و آراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق .

‌ج.    صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق النظام المنسق .

‌د.       تهيئة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق .

‌ه.       أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق؛

‌و.      تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح التفسيرية وآراء التصنيف وغيرها من المشورة .

‌ز.     ممارسة الصلاحيات و المهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً .

2ــ   تخضع القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق التي تؤثر على الميزانية لاعتماد المجلس .

 

( المادة الثامنة)

دور المجلس

1ــ   ينظر المجلس في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها الأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس يكون طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها .

2ــ   يصادق المجلس على الشروح التفسيرية وآراء التبنيد وغيرها من المشورة بشأن تفسير النظام المنسق والتوصياات لضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق التي تعدها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والمعدة للاعتماد من قبل المجلس وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية .

3ــ   عندما يحال أحد الأمور إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، فإنه يجوز للمجلس أن يعتمد تلك الشروح التفسيريه وآراء التبنيد وغيرها من المشورة أو التوصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس تكون طرفا ً متعاقداً في هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

(المادة التاسعة)

فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي .

( المادة العاشرة )

تسوية النزاعات

1ــ   تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، ما أمكن ، عن طريق التفاوض فيما بينهم .

2ــ   تحيل أطراف أي نزاع  لا تتم تسويته عن طريق التفاوض النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر فيه وتعد التوصيات لتسويته .

3ــ   إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع ، يجب أن يحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته ، وفقاًللمادة الثالثة ، فقرة (هـ) من الاتفاقية المنشئة للمجلس .

4ــ   يجوز لأطراف النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس .

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية :

‌أ ــ    الدول الأعضاء بالمجلس .

‌ب ــ  الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية .

‌ج ــ   أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام ويناء على توجيه المجلس .

(المادة الثانية عشرة)

إجراء الدخول كطرف متعاقد

1ــ   يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن يصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :

‌أ ــ    التوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق

 

‌ب ــ      إيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق .

‌ج ــ الانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع .

2ــ   تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة ، وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام .

3ــ   يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام .

(المادة الثالثة عشرة )

تنفيذ الاتفاقية

1ــ   تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يوافق بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبع عشرة دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي من المشار إليهم في المادة (11) أعلاه على الأقل دونما تحفظ منها علىى التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها ، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988 .

2ــ   بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1)
 من هذه المادة ، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها ، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر ، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ فقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة .

 

 

 

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

1ــ   يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقية وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والمذكورة في ذلك الاخطار . ويسري مفعول ذلك الاخطار في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر له ومهما يكن ، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.

2ــ   يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يخطر الأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (15).

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهاء الاتفاقية

إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل . ومع ذلك ، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشهار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً.

(المادة السادسة عشرة )

إجراءات التعديل

1ــ   يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقد بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .

2ــ   يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز له بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة .

3ــ   أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين بذلك التعديل .

4ــ   تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقد في أحد التواريخ التالية :

‌أــ      إذا تم التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل ، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.

‌بــ      إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل ، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.

5ــ   إن الجدول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعرفته الجمركية أو في الحالة المصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، جدوله التعرفى الإحصائي الموحد ، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية .

6ــ   إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي توقع دون تحفظ على التصديق أو تصادق أو تنضم إلى هذه الاتفاقية تعتبر أنها قد قبلت بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

(المادة السابعة عشرة)

حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق

بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام المنسق فإن الفقرة (4) من المادة السادسة ، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشرة تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً:

‌أــ      بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ؛أو

‌بــ      لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر ، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو

‌جــ   بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياًبتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاي انتهاء هذه الفترة.

(المادة الثامنة عشرة)

التحفظات

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية .

(المادة التاسعة عشرة)

إشعارات الأمين العام

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية و الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي:

‌أ ــ    الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛

‌ب ــ      التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشرة؛

‌ج ــالتاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة؛

‌د ــ   الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشرة؛

‌ه ــ   إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشرة؛

‌و ــ  تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة؛

‌ز ــ الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائما، سحبها؛

‌ح ــالتعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

(المادة العشرون)

التسجيل لدى الأمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

 

 

وإثباتا لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية. أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول و الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

 

الملحق المرافق للاتفاقية الدولية للنظام

المنسق لتصنيف وترميز السلع التي حررت

في بروكسل في 14 يونيو 1983

والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986

 

القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

 

ملاحظات:

1ــ   كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا مانص عليه بخلاف ذلك.

2ــ   ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد


 

 

3ــ   ق:1

ف:1

الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة:

1ــ   يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(‌أ)    الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو03.07؛

(‌ب)  الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و

(‌ج)    الحيوانات المذكورة في البند 95.08 .

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

خيول وحمير وبغال وكوادن (نغال)، حية.

ــ أصيلة للأنسال:

ـ ـ ـ خيول من أصل عربي .....................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ خيول للرياضة..............................

ـ ـ ـ خيول صغيرة الجسم (بوني)...............

ـ ـ ـ حمير.........................................

ـ ـ ـ بغال .........................................

ـ ـ ـ كوادن (نغال) ...............................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

حيوانات حية من فصيلة الأبقار.

ــ أصيلة للأنسال .................................

ــ غيرها ..........................................

حيوانات حية من فصيلة الخنازير .

ــ أصيلة للأنسال .................................

ــ غيرها :

ـ ـ تزن أقل من 50 كيلو غرام .................

ـ ـ تزن 50 كيلو غرام أو أكثر .................

 

حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز .

ــ ضأن :

ـ ـ ـ أصيلة للأنسال...............................

 

 

10 10 01 01

90 10 01 01

 

10 90 01 01

20 90 01 01

30 90 01 01

40 90 01 01

50 90 01 01

90 90 01 01

 

00 10 02 01

 

 

00 10 03 01

 

00 91 03 01

00 92 03 01

         

 

 

10 10 04 01

 

01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02

 

 

01.03

 

 

 

 

 

01.04

ممنوع استيراده

 

 

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

 

 

إعفاء

 

 

 

ق:1

ف:1

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها .......................................

 

ــ ماعز:

ـ ـ ـ أصيلة للأنسال..............................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

ديوك ودجاجات،من فصيلة جالوس دوميستوكس، بط،أوز،ديوك ودجاجات رومية، دجاج غينيا(غرغر)،حيه من الأنواع الأليفة.

ــ بوزن لا يزيد عن 185 غرام:

ـ ـ ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس......................................

ـ ـ ديوك ودجاجات رومية.......................

ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس:

ـ ـ ـ دجاج بياض.................................

ـ ـ ـ دجاج لاحم..................................

ـ ـ ـ دجاج أمهات................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ــ ــ غيرها :

ـ ـ ـ بط و أوز أليفة...............................

ـ ـ ـ ديوك ودجاجات رومية.....................

ـ ـ ـ غيرها .......................................

حيوانات حية أخر.

ــ ثديات:

ـ ـ حيوانات رئيسية...............................

ـ ـ حيتان ودلافين وخنازير بحرية(ثديات من رتبة الحيتان)؛خرفان بحر وأطومات(ثديات من رتبة الخيلانيات)..................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ إبل ...........................................

ـ ـ ـ أرانب أليفة وأرانب برية....................

ـ ـ ـ غزلان وظباء ...............................

ـ ـ ـ كلاب..........................................

90 10 04 01

 

 

10 20 04 01

90 20 04 01

 

 

 

 

00 11 05 01

 

00 12 05 01

00 19 05 01

 

 

 

10 94 05 01

20 94 05 01

30 94 05 01

90 94 05 01

 

10 99 05 01

20 99 05 01

90 99 05 01

 

 

00 11 06 01

00 12 06 01

 

 

 

10 19 06 01

20 19 06 01

30 19 06 01

40 19 06 01

 

 

 

 

 

 

01.05

 

 

 

 

01.02

 

 

01.03

 

 

 

 

 

01.04

 

 

 

 

01.06

 

ق:1

ف:1

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

ـ ـ ـالثعلب والمنك وأمثالها من حيوانات الفراء..

ـ ـ ـ حيوانات حدائق ومعارض الحيوان و         حيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث................................

ـ ـ ـ غيرها........................................

ـ زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف..........

ــ طيور:

ـ ـ طيور جارحة (جوارح).......................

ـ ـ ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبركيت (بيضاء وصغيرة الجسم) والمكاو (ببغاء فخم طويل الذيل) والكوكاتو (ببغاء ذو عرف))

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حمام أليف،حمامبري،حجل،سماني،دجاج الأرض،شنقب،قطا،أرطلان،بط بري...........

ـ ـ ـ طيور الزينة.................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ــ غيرها:

ـ ـ ـ نحل وان كانت جماعات والحشرات الأخرى...........................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

 

50 19 06 01

60 19 06 01

 

 

90 19 06 01

00 20 06 01

 

00 31 06 01

00 32 06 01

 

 

 

10 39 06 01

 

20 39 06 01

90 39 06 01

 

10 90 06 01

 

90 90 06 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:1

ف:2

 

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة:

1ــ   لايشمل هذا الفصل:

(‌أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و 02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري.

(‌ب)  مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (بند 05.04)ودم الحيوانات(بند05.11 أو30.02).

(‌ج)    الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15).

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

02.01

 

02.02

 

 

 

02.03

 

 

 

 

 

 

02.04

 

00 10 01 02

00 20 01 02

00 30 01 02

 

00 10 02 02

00 20 02 02

 

 

10 30 02 02

90 30 02 02

 

 

 

00 11 03 02

00 12 03 02

00 19 03 02

 

 

00 21 03 02

00 22 03 02

00 29 03 02

 

 

 

 

لحوم فصيلة الأبقار،طازجة أو مبردة.

ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.................

ـ قطع أخر بعظمها............................

ـ دون عظام ..................................

لحوم فصيلة الأبقار، المجمدة.

ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.................

ـ قطع أخر بعظمها............................

 

ـ دون عظام:

ـ ـ ـ مفروم.....................................

ـ ـ ـ غيرها ....................................

لحوم فصيلة الخنازير،طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ طازجة أو مجمدة:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح ..............

ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها،بعظمها............

ـ ـ غيرها .....................................

ـ مجمدة:

 

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح...............

ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها،بعظمها............

ـ ـ غيرها .....................................

 

لحوم فصيلة الضأن أو الماعز،طازجة أو مبردة أو مجمدة.

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

5%

5%

 

5%

5%

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

ق:1

ف:2

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05

 

 

 

 

02.06

00 10 04 02

 

 

00 21 04 02

00 22 04 02

00 23 04 02

00 30 04 02

 

00 41 04 02

00 42 04 02

 

10 43 04 02

90 43 04 02

 

 

11 50 04 02

12 50 04 02

 

21 50 04 02

22 50 04 02

 

31 50 04 02

32 50 04 02

 

 

10 00 05 02

 

90 00 05 02

 

 

 

 

00 10 06 02

 

00 21 06 02

ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة.

لحوم ضأن أخر طازجة أو مبردة:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.....................

ـ ـ قطع أخر بعظمها................................

ـ ـ دون عظام ......................................

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان،مجمدة.....

ــ لحوم ضأن أخر،مجمدة:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح.....................

ـ ـ قطع أخر بعظمها................................

ـ ـ دون عظام:

ـ ـ مفروم............................................

ـ ـ غيرها............................................

ــ لحوم فصيلة الماعز:

ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ دون عظام:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ ـ ـ لحوم فصيلة الخيل.............................

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والنغال،طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ من فصيلة الأبقار،طازجة أو مبردة..............

ـ من فصيلة الأبقار،مجمدة:

ـ ـ ألسنة.............................................

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

5%

 

إعفاء

5%

 

إعفاء

5%

 

 

5%

سلع خاصة

 

 

ق:1

ف:1

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

ـ ـ أكباد .............................................

ـ ـ غيرها ...........................................

ـ من فصيلة الخنازير،طازجة أو مبردة...........

ـ من فصيلة الخنازير، مجمدة:

ـ ـ أكباد..............................................

ـ ـ غيرها ...........................................

ـ غيرها، مجمدة:

ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز..................

ـ ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها، مجمدة:

ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز:

ـ ـ ـ ـ ألسنة..........................................

ـ ـ ـ ـ أكباد..........................................

ـ ـ ـ ـ غيرها........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

لحوم و أحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ من ديوك أو دجاجات من جنس جالوس دوميستوكس:

ـ ـ غير مقطعة،طازجة أو مبردة...................

ـ ـ غير مقطعة، مجمدة.............................

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة......

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة.................

ـ من ديوك ودجاجات رومية:

ـ ـ غير مقطعة،طازجة أو مبردة...................

ـ ـ غير مقطعة، مجمدة.............................

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة......

ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة.................

ـ من بط أو أوز أو غرغر(دجاج سوداني):

ـ ـ غير مقطعة،طازجة أو مبردة...................

ـ ـ غير مقطعة، مجمدة.............................

ـ ـ أكباد دسمة، طازجة أو مبردة..................

00 22 06 02

00 29 06 02

00 30 06 02

 

00 41 06 02

00 49 06 02

 

10 80 06 02

90 80 06 02

 

 

  11 90 06 02

12 90 06 02

19 90 06 02

90 90 06 02

 

 

 

 

 

00 11 07 02

00 12 07 02

00 13 07 02

00 14 07 02

 

00 24 07 02

00 25 07 02

00 26 07 02

00 27 07 02

 

00 32 07 02

00 33 07 02

00 34 07 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

إعفاء

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

ق:1

ق:2

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

02.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09

 

 

 

 

00 35 07 02

00 36 07 02

 

 

 

10 10 08 02

20 10 08 02

00 30 08 02

00 40 08 02

 

00 50 08 02

 

 

11 90 08 02

12 90 08 02

 

21 90 08 02

22 90 08 02

 

 

31 90 08 02

32 90 08 02

 

91 90 08 02

99 90 08 02

 

 

 

 

10 00 09 02

90 00 09 02

ـ غيرها، طازجة أو مبردة.........................

ـ ـ غيرها، مجمدة...................................

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ــ أرانب أليفة أو برية:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ من حيوانات رئيسية..............................

ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحر؛خرفان بحر أطومات (ثديات من رتبة الخلائيات)..............

ـ من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)......

ــ غيرها :

ـ ـ ـ إبل :

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

غزلان وظباء:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ حمام بري، حجل، تدرج،الفري(السماني)،

دجاج الأرض،شنقب،قطا،أرطلان وبط بري:

ـ ـ ـ ـ طازجة أو مبردة.............................

ـ ـ ـ ـ مجمدة.........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ أفخاد ضفادع.................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى ،طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً

ـ ـ ـ شحم فصيلة الخنزير...........................

ـ ـ ـ غيرها .........................................

 

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

 

 

 


 

ق: 1

ف:2

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل،مملحة أو في ماء مملح،مجففة أو مدخنة؛دقيق ومساحيق صالحة للأكل،من لحوم أو أحشاء أو أطراف.

ــ لحوم فصيلة الخنزير :

ـ ـ أفخاذ أو أكتاف وقطعها،بعظمها................

ـ ـ صدور (يتخللها شحم)وقطعها..................

ـ ـ غيرها............................................

ـ لحوم حيوانات فصيلة الأبقار.....................

ـ غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف:

ـ ـ من حيوانات رئيسة..............................

ـ ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)، خرفان بحر وأطومات(ثدييات من رتبة الخلائيات).....................................

ـ ـ من زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف.......

ـ ـ غيرها ...........................................

 

 

 

 

00 11 10 02

00 12 10 02

00 19 10 02

00 20 10 02

 

 

00 91 10 02

00 92 10 02

 

 

00 93 10 02

00 99 10 02

02.10

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقاريات المائية

ملاحظة:

1ــ   لايشمل هذا الفصل:

(‌أ) ثديات البند 01.06؛

(‌ب)     لحوم ثديات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10)

(‌ج)       أسماك (بما فيها أكبادها وببيضها وغدد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها(فصل 5)، دقيق ومساحيق وكريات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).

(‌د)         الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).

2ــ   يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشر بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة.

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

أسماك حية.

ـ أسماك الزينة...................................

ـ أسماك حية أخر:

ـ ـ أسماك التروتا(سالموتروتا،انكورهينوكس ميكيس،انكورهينوكس كلاركي،انكورهينوكس أجوابونيتا، انكورهينوكس جيلاى،انكورهينوكس أباشي، انكورهينوكس كريزوجاستر):

ـ ـ ـ للأنسال......................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ ـ سمك الأنقليس (من جميع أنواع انجويلا):

ـ ـ ـ للأنسال......................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

شبوط:

ـ ـ ـ للأنسال......................................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثانيوس)

ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)..........................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ للأنسال.....................................

 

 

00 10 01 03

 

 

 

 

 

 

10 91 01 03

90 91 01 03

 

10 92 01 03

90 92 01 03

 

10 93 01 03

90 93 01 03

00 94 01 03

10 95 01 03

 

 

10 99 01 03

 

03.01

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها ......................................

أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04 .

ـ أسماك من فصيلة السلمون، باستثناء الأكباد أو البيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك التروتا(سالموتروتا،اونكورهينوكس ميكيس،اونكورهينوكس كلاركي ،اونكورهينوكس أجوابونيتا، اونكورهينوكس جيلاى،اونكورهينوكس أباشي،اونكورهينوكس كريزوجاستر)...................................

ـ ـ سلمون المحيط الهادي(أنكورهينوكس نركا ،أونكورهينوكس غوريشا، أونكورهيونكس كيثا،أونكورهينوكس كيسوتش،أنكورهينوكس ماسو، أنكورهينوكس رودورس)،سلمون الاطلنطي (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أسماك مفلطحة(بلورونكتيداى أو بوثيداي،أو سينو جلو سيد أي أو سواي أي،أو سكوفتا لميداي أو سيثاريداي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك القفندر( رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس،أو هيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس).....................

ـ ـ أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)..........

ـ ـ أسماك موسى (سوليا).......................

ـ ـ غيرها.........................................

أسماك تونة(من نوع ثونوس)وبونيت مخطط البطن(ايوثينوس"كاتسوونوس" بيلاميس)،بإستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك تونة بيضاء (ثونوس  الالونجا).....

ـ ـ أسماك تونة ذات زعانف صفراء(ثونوس البكارس).........................................

ـ ـ أسماك بونيت مخطط البطن.................

ـ ـ تونة بيجي (ثونوس،أو يسوس).............

ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء(ثونوس ثاينوس).

ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء(ثونوس ماكويي)..........................................

90 99 01 03

 

 

 

 

 

00 11 02 03

 

 

 

 

  00 12 02 03

 

 

 

 

 

00 19 02 03

 

 

 

 

00 21 02 03

 

 

00 22 02 03

00 23 02 03

10 29 02 03

 

 

 

 

00 31 02 03

00 32 02 03

 

00 33 02 03

00 34 02 03

00 35 02 03

00 36 02 03

 

 

03.02

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ غيرها ........................................

أسماك الرنجة(كلوبيا هارنجس،كلوبيا بالاسي) ،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير........

ـ أسماك القد(جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير...................

ـ أسماك أخر ،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك السردين(ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)،وساردينلا من نوع (سانردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس).......................................

ـ ـ أسماك الحدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).......................................

ـ ـ سمك أسود(بولاكيوس فيرنس)..............

ـ ـ سمك الأسقمري(ماكريل)سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالأسيكوس،  سكومبر جابونيكوس:

ـ ـ ـ أسماك الكنعد(الدراك أو الخباط)..........

ـ ـ ـ أسماك الباغة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش....

ـ ـ أسماك الانقليس(جميع انواع انجويلا)......

ـ ـ أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس).....

ـ ـ أسماك أبوسن (ديسوستيكوس)..............

ـ ـ غيرها:

 مثل "هامور،برطام(groupersـ ـ ـ قروبر(

،شنينو، قطو،ناجل،السمان".....................

ـ ـ ـ أسماك الشعري(شعور)....................

ـ ـ ـ أسماك الحمراء(العصمودي)..............

ـ ـ ـ أسماك البياض(الحمام والخضره).........

ـ ـ ـ أسماك الزبيدي.............................

ـ ـ ـ الشعوميات(بريم) مثل "سبيطي،شعم، نهاش،فسكر،قرقفان"............................

ـ ـ ـ نقرو.........................................

ـ ـ ـ البوري مثل "الميد والبياح"................

00 39 02 03

00 40 02 03

 

00 50 02 03

 

 

 

 

00 61 02 03

 

 

 

  00 62 02 03

 

00 63 02 03

 

 

 

10 64 02 03

20 64 02 03

90 64 02 03

00 65 02 03

00 66 02 03

00 67 02 03

00 68 02 03

 

10 69 02 03

 

20 69 02 03

30 69 02 03

40 69 02 03

50 69 02 03

60 69 02 03

 

70 69 02 03

80 69 02 03

 

03.02

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها :

ـ ـ ـ ـ صافي.....................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ أكباد وبيض وغدد تذكير......................

ـ أسماك مجمدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 .

سلمون المحيط الهادي(أونكورهينوكس نركا ،أونكورهينوكس غوريشا، أونكورهيونكس كيثا،أونكورهينوكس كيسوتش،أونكورهينوكس ماسو، أونكورهينوكس رودورس)باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سلمون سوكي(سلمون أحمر)"أنكوهنكوس سنركا"...........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أسماك أخر من فصيلة السلموني،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك التروتا(سالموتروتا،اونكورهينوكس ميكيس،اونكورهينوكس كلاركي ،اونكورهينوكس أجوابونيتا، اونكورهينوكس جيلاى،اونكورهينوكس أباشي،اونكورهينوكس كريزوجاستر)...................................

ـ ـ سلمون الأطلنطي(سالموسالار)وسلمون الدانوب (هوكوهوكو)...........................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أسماك مفلطحة (بلورونيكتيد أي،بوثيداي أو سينوجلوسيداي،سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ أسماك القفندر( رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس،أو هيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس).....................

ـ ـ أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا)..........

ـ ـ أسماك موسى (سوليا).......................

ـ ـ غيرها.........................................

 

91 69 02 03

99 69 02 03

00 70 02 03

 

 

 

 

00 61 02 03

 

 

00 11 03 03

 

00 21 03 03

 

 

00 21 03 03

 

 

 

 

00 22 03 03

 

00 29 03 03

 

 

 

 

00 31 03 03

 

 

00 32 03 03

00 33 03 03

00 39 03 03

 

 

 

 

03.03

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ سمك تونة(من جنس ثونوس)،وثاب أو بونيتو مخطط البطن(الاسقمري)(ايثينوس "كاتونس" بيلاميس)،باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سمك تونة بيضاء (ثونوس  الالونجا).......

ـ ـ تونة ذات زعانف صفراء(ثونوس البكارس).........................................

ـ ـ وثاب أو بونيت مخطط البطن(الاسقمري).

ـ ـ تونة بيجي (ثونوس،أو يسوس).............

ـ ـ تونة ذات زعانف زرقاء(ثونوس ثاينوس).

ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء(ثونوس ماكويي)..........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ سمك الرنجة(كلوبيا هارجنس،كلوبيا بالاسي) وأسماك القد(جادوس موروا، جادوس أوجاك

،جادوس ماكرسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سمك الرنجة(كلوبيا هارجنس،كلوبيا بالاسي)

ـ أسماك القد(جادوس موروا،جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)........................

ـ أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس)وإسماك أبوسن(ديسوسيثيكوس)

 باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس).......

ـ أسماك أبوسن(ديسوستيكوس).................

ـ أسماك أخر، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:

ـ ـ سمك سردين(سردينيا بيلكاردوس ساردينوبس)ساردينيلا من نوع ساردينيلا ورنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)

ـ ـ سمك الحدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس).......................................

ـ ـ سمك أسود(بولاكيوس فيرنس)..............

ـ ـ سمك اسقمري"ماكريل"سكومبر سكومبرس، سكومبر أوسترا لاسيكوس،  سكومبر جابونيكوس):

ـ ـ ـ أسماك الكنعد(الدراك أو الخباط)..........

ـ ـ ـ أسماك الباغة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

 

 

 

00 41 03 03

00 42 03 03

 

00 43 03 03

00 44 03 03

00 45 03 03

00 46 03 03

 

00 49 03 03

 

 

 

 

00 51 03 03

 

00 52 03 03

 

 

 

 

00 61 03 03

00 62 03 03

 

 

00 71 03 03

 

 

 

00 72 03 03

 

00 73 03 03

 

 

 

10 74 03 03

20 74 03 03

90 74 03 03

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش....

ـ ـ سمك الأنقليس (انجويلا)....................

ـ ـ سمك قاروس ( ديكنتر اكوس لابراكس ديكنتر اكوس بنكتاتوس) ......................

ـ ـ سمك نلزلي (مير لوسيوس، ايروفيسيس)..

ـ ـ غيرها:

 مثل "هامور،برطام(groupersـ ـ ـ قروبر(

شنينو، قطو، ناجل، السمان"...................

ـ ـ ـ أسماك البلطي..............................

ـ ـ ـ أسماك الحمراء (العصمودي).............

ـ ـ ـ أسماك البياض(الحمام واتلخضره)........

ـ ـ ـ أسماك الشعري ( شعور)..................

ـ ـ ـ أسماك الحليب السلماني....................

ـ ـ ـ نقرور.......................................

ـ ـ ـ البوري مثل "الميد والبياح"................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ أسماك الزبيدي ...........................

ـ ـ ـ الشعوميات( برعم )مثل السبيطي،شم، نهاش، فسكر، قرقفان...........................

ـ ـ ـ نقرور.......................................

ـ ـ ـ البوري مثل "الميد والبياح"................

ـ ـ ـ ـ صافي.....................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ أكباد وبيض وغدد التذكير....................

شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة) طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ـ طازجة أو مبردة:

ـ ـ من أسماك أبو سيف(اكسيفياس جلاديوس).

ـ ـ من أسماك أبوسن (ديسوستيكوس)..........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من أسماك الهامور ( الكشر ) ............

ـ ـ ـ أسماك الشعري ( شعور ) ...............

ـ ـ ـ غيرها .....................................

00 75 03 03

00 76 03 03

00 77 03 03

 

00 78 03 03

 

01 79 03 03

 

20 79 03 03

30 79 03 03

40 79 03 03

50 75 03 03

60 79 03 03

70 79 03 03

80 79 03 03

 

91 79 03 03

92 79 03 03

 

93 79 03 03

94 79 03 03

95 79 03 03

99 79 03 03

00 80 03 03

 

 

 

00 11 04 03

00 12 04 03

 

10 19 04 03

20 19 04 03

90 19 04 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

ـ ـشرائح مجمدة:

ـ ـ من أسماك أبو سبف(اكسيفياس جلاديوس).

ـ ـ من أسماك أبوسن(ديسوستيكوس)...........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من أسماك الهامور(الكشر)................

ـ ـ ـ أسماك الشعري ( شعور)..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ من أسماك أبو سبف(اكسيفياس جلاديوس).

ـ ـ من أسماك أبوسن(ديسوستيكوس)...........

ـ ـ غيرها.........................................

أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح،أسماك مدخنة،وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛دقيق وسميد ومكتلات سمك صالحة للاستهلاك البشري.

ـ دقيق وسميد وكريات سمك مكتلة صالحة للاستهلاك البشري..............................

ـ أكباد بيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح...........

ـ شرائح سمك،مجففة أو مملحة أو في ماء مملح،ولكن غير مدخنة..........................

ـ أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح:

ـ ـ سلمون المحيط الهادي(أنكورهينوكس نركا ،أونكورهينوكس غوريشا، أونكورهيونكس كيثا،أونكور هينوكس تشاويتشا ،أونكورهينوكس كيسوتش،أنكورهينوكس ماسو، أنكورهينوكس رودورس)،سلمون الاطلنطي وسلمون الدانوب (هوكوهوكو).....

ـ ـ سمك رنجة(كلوبيا هارنجس وكلوبيا بلاسي)...........................................

ـ ـ غيرها ........................................

ـ أسماك مجففة، وإن كانت مملحة،ولكن غير مدخنة:

 

00 21 04 03

00 22 04 03

 

10 29 04 03

20 29 04 03

90 29 04 03

 

00 91 04 03

00 92 04 03

00 99 04 03

 

 

 

 

00 10 05 03

 

00 20 05 03

 

00 30 05 03

 

 

00 41 05 03

 

 

 

 

 

00 42 05 03

 

00 49 05 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

ـ ـ سمك القد (جادوس مورهيا،جادوس أوجاك ،جادوس ماترو سيفالوس)......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ أسماك الكنعد(الدرك أو الخباط)...........

ـ ـ ـ أسماك العربي أو البوري(البياح).........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح:

ـ ـ سمك رنجة(كاوبيا هارنجس،كلوبيابالاسي)

ـ ـ سمك القد(جادوس مورها،جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس).......................

ـ ـ سمك الأنشوجة (انجروليس)................

ـ ـ غيرها.........................................

قشريات،وإن كانت مقشورة،حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أومملحة أو في ماء مملح؛ قشريات غير مقشورة،مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، دقيق وسميد وكريات قشريات مكتلة صالحة للاستهلاك البشري.

ـ مجمدة:

ـ ـ جراد بحر(بالينوروس، بانوليروس وجاسوس).......................................

ـ ـ عقارب بحر (شارخة أم الروبيان)"هاماروس"...........................

ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري )................

ـ ـ سرطانات ( سلطاعون، أو قبقب )..........

ـ ـ غبرها، بما فيها دقيق وسميد ومكتلات قشريات رخوية صالحة للاستهلاك البشري...

ـ غير مجمدة:

ـ جراد بحر(بالينوروس، بانوليروس وجاسوس).......................................

ـ ـ عقارب بحر (ام الروبيان ـ شارخة)"هاماروس".............................

ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري )................

ـ ـ سرطانات ( سلطاعون، أو قبقب )..........

 

00 51 05 03

 

 

10 59 05 03

20 49 05 03

90 59 05 03

 

 

00 61 05 03

00 62 05 03

 

00 63 05 03

00 69 05 03

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 06 03

 

00 12 06 03

 

00 13 06 03

00 14 06 03

00 19 06 03

 

 

00 21 06 03

 

00 22 06 03

 

00 23 06 03

00 24 06 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:3

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها بما فيها دقيق وجريش وكتلات قشريات صالحة للاستهلاك البشري............

رخويات وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أومجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقريات مائية، عدا الرخويات وقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مكتلة أو في ماء مملح، دقيق وسميد وكريات مكتلة من لا فقاريات مائية مكتلة عدا القشريات، صالحة للاستهلاك البشري.

............................(Oysters) ـ محار

ـ محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن أو كلاميس أو بلاكوبكتين:

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ بلح البحر (ميتيلوس أو بيرنا) بجميع أنواعه:

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ حبار أو سبيدج (سيبيا أو فيشينا، روسيا ماكروسوما، سيبيول، وأوماستريفس، لوليجو، نوتوداروس أو سيبوتيوثيس):

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ اخطبوط ( اكتوبس ):

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها........................................

ـ حلزون، عدا حلزون البحر...................

ـ غيرها، بما فيما ذلك دقيق وسميد وكريات مكتلة للافقاريات مائية عد القشريات، صالحة للاستهلاك البشري:

 ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة....................

ـ ـ غيرها.........................................

00 29 06 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 07 03

 

 

00 21 07 03

00 29 07 03

 

00 31 07 03

00 39 07 03

 

 

 

00 41 07 03

00 49 07 03

 

00 51 07 03

00 59 07 03

00 60 07 03

 

 

 

00 91 07 03

00 99 07 03

 

 

 

03.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

الفصل الرابع

 

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض الطيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل

من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

 

ملاحظات:

   1ــ            يقصد "بالبن" الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئياً أو كلياً.

   2ــ            لأغراض البند 04.05:

‌أ ــ    يقصد بكلمة "الزبدة" الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام)والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لاتزيد 16% وزنا، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنة يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان غذائية و أملاح متعادلة وبكتيريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك.

‌ب ــ   يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن ( (dairy spread " المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً.

   3ــ            تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند 04.06 شريطة أن تتوفر فيها الخصائص الثلاث التالية:

‌أ ــ    أن تكون نسبة دسم اللبن فيها ( 5% ) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.

‌ب ــ   أن لاتقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن ( 70% ) وان لا تزيد عن ( 80% ).

‌ج ــأن تكون مقبولة أو قابلة للقولبة.

   4ــ            لايشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بلكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة ( بند 17.02 ).

‌ب ــ   الزلال ( البومين) ( بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة ) أو الجلوبيولين ( بند 35.04 ).

 

 

ملاحظات البند الفرعي:

   1ــ            لأغراض البند الفرعي 10 04 04 ، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضاً مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعي والنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية.

   2ــ            لآغراض البند الفرعي 10 05 04 إن مصطلح " زبده " لاتشمل الزبده منزوعة الماء أو السمن ( ghee ) ( بند فرعي 90 05 04 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو عللا مواد تحلية أخر.

ـ بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً:

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

تحتوي على نسبة تزيد عن 6% وزناً.........

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد ............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

ـ بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة لاتزيد عن 1.5% وزناً:

ـ ـ ـ معد للصناعة ..............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ بشكل مسحوق أو حبيبات  أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً:

ـ ـ غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر:

ـ ـ ـ معد للصناعة...............................

ـ ـ ـ غيرها ......................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ معد للصناعة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ لاتحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر:

 

 

 

 

03 10 01 04

 

90 10 01 04

 

 

30 20 01 04

 

90 20 01 04

 

30 30 01 04

 

90 30 01 04

 

 

 

 

 

10 21 02 04

90 10 02 04

 

 

 

 

 

10 21 02 04

90 21 02 04

 

10 29 02 04

90 29 02 04

 

04.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ لبن (حليب).................................

ـ ـ ـ قشدة ........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ لبن (حليب).................................

ـ ـ ـ قشدة ........................................

مخيض ، لبن وقشدة مخثران؛ لبن رائب، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكو مضافة.

ـ لبن رائب (زبادي، يوغرت)..................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ لبنه "لبن مصفى"..........................

ـ ـ ـ مخيض اللبن................................

ـ ـ ـ جميد أو مضير (أقط)......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مصل اللبن و إن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر.

ـ مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر........................................

ـ غيرها..........................................

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة للدهن.

ـ زبدة............................................

ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن....................

ـ غيرها..........................................

جبن(بما في ذلك جبن اللبن المخثر).

10 91 02 04

20 91 02 04

 

10 99 02 04

20 99 02 04

 

 

 

 

 

 

00 10 03 04

 

10 90 03 04

20 90 03 04

30 90 03 04

90 90 03 04

 

 

 

 

 

00 10 04 04

 

 

00 90 04 04

 

 

00 10 05 04

00 20 05 04

00 90 05 04

 

 

 

 

 

 

04.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05

 

 

 

 

04.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ أجبان طازجة(غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر............................................

ـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع...........................................

ـ أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق...................................

ـ أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورت البنيسيليوم...........................

ـ أجبان أخر:

ـ ـ ـ جبن قشدة طازج مخمر....................

ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقسية(مثل الشدر، الجودا،الجروير،الباروميسان)..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

بيض طيور بقشرة،طازج أو محفوظ أو مطبوخ.

ـ ـ ـ طازج:

ـ ـ ـ ـ للتفريخ....................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيره........................................

بيض طيور،بدون قشرة،ومح (صفار البيض) طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب،مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى،وإن كان محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

ـ صفار بيض(مح):

ـ ـ مجفف........................................

ـ ـ غيره..........................................

ـ غيره:

ـ ـ مجفف........................................

ـ ـ غيره..........................................

عسل طبيعي.....................................

00 10 06 04

 

 

00 20 06 04

 

00 30 06 04

 

00 40 06 04

 

 

 

10 90 06 04

20 90 06 04

 

90 90 06 04

 

 

 

11 00 07 04

19 00 07 04

90 00 07 04

 

 

 

 

 

 

00 11 08 04

00 19 08 04

 

00 91 08 04

00 99 08 04

00 00 09 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07

 

 

 

 

 

04.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:4

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني،غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ ـ ـ بيض سلاحف..............................

ـ ـ ـ أعشاش السلنجان...........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

 

10 00 10 04

20 00 10 04

90 00 10 04

04.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

الفصل الخامس

 

منتجات أخر من أصل حيواني، غير مذكرة ولا داخلة في مكان أخر

 

ملاحظات:

 

1ــ   لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل والمجفف) والمصارين والمثانات والمعد،كاملة أو قطعاً.

‌ب ــ   الصلال أو الجلود وجلود بفراء، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43).

‌ج ــ مواد النسج الولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر).

‌د ــ   الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكانس والفراجين (بند 96.03).

2ــ   يعتبر "خاما" بالمعنى المقصود في البند (05.01)،الشعر المفروز طولياً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معا بالاتجاه الطبيعي.

3ــ   يعتبر "عاجا" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ والكركدن البحري وأنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات.

4ــ   يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول،شعر عرف وذنب فصيلتي الخيل أو البقر.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

05.01

 

05.02

 

 

 

 

 

05.03

00 00 01 05

 

 

 

 

00 10 02 05

 

00 90 02 05

شعر بشري خام، وإن كان مغسولا أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري.......

شعر خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلاته.

ـ شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته.......................................

ـ غيره...........................................

(ملغي)

 

 

5%

السلع الخاصة

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عد الأسماك) ، كاملة أو قطعاً،طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة.

ـ ـ ـ مصارين........................................

ـ ـ ـ معد.............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور وأجزاؤه(وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش.

ـ ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب.

ـ غيرها..............................................

عظام وأروم قرون، خاما أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.

ـ عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض

ـ غيرها..............................................

عاج وذبل سلحفاة (درق) وصفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثديات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً إنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد.

ـ عاج؛ مساحيقه ونفاياته............................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثديات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها.

 

 

 

10 00 04 05

20 00 04 05

90 00 04 05

 

 

 

 

 

00 10 05 05

00 90 05 05

 

 

 

 

00 10 06 05

00 90 06 05

 

 

 

 

 

 

00 10 07 05

 

10 90 07 05

05.04

 

 

 

 

 

 

05.05

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06

 

 

 

 

 

 

05.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر 

   ومخالب ومناقير؛ مساحيقها ونفاياتها..........

مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضر تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام حبار خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛مساحيقها ونفاياتها.

ـ ـ ـ مرجان..........................................

ـ ـ ـ يسر.............................................

ـ ـ ـ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية................................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

(ملغي)

عنبر أشهب، طيب القندس(كاستريوم)‘زباد ومسك؛ ذراريح(ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.

ـ ـ ـ عنبر أشهب، طيب القندس(كاستريوم)، زباد ومسك................................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.

ـ مني ذكور الأبقار.................................

ـ غيرها:

ـ ـ منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر؛ حيوانات ميته مما يشمل الفصل (3):

ـ ـ ـ بيض السمك غير الصالح للأكل..............

ـ ـ ـ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل(3)..........

20 90 07 05

 

 

 

 

 

 

 

10 00 08 05

20 00 08 05

30 00 08 05

 

90 00 08 05

 

 

 

 

 

 

10 00 10 05

 

90 00 10 05

 

 

 

00 10 11 05

 

 

 

 

10 91 11 05

20 91 11 05

 

 

05.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09

05.10

 

 

 

 

 

 

 

05.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:1

ف:5

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ ـ غيرها :

ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة..............

ـ ـ ـ بيض دودة الحرير(القز)......................

ـ ـ ـ بيض النمل (المازن)..........................

ـ ـ ـ دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم والأحشاء والأطراف،غير الصالحة للأكل........

ـ ـ ـ أوتار عضلات، أعصاب سلانه(جذاذ)و غيرها من نفايات مماثلة من صلال(جلود غير مدبوغة).............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

90 91 11 05

 

10 99 11 05

20 99 11 05

30 99 11 05

40 99 11 05

 

50 99 11 05

 

 

90 99 11 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

 

القسم الثاني

 

منتجات المملكة النباتية

 

ملاحظة:

 

يقصد بعبارة }مكتلات{ أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لاتزيد عن 3% وزناً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:2

ف:6

الفصل السادس

 

أشجار ونباتات أخر حية؛ وبصلات وجذور وماشبهها؛

أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

1ــ   مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط  النباتات الحية والأصناف(بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخر المذكورة في الفصل(7).

2ــ   تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03 أو 06.04) بصر النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخر، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01).

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباد (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند12.12.

ـ بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، سيقان أرضية ( جذامير أو رزومات )، راقدة...............................................

ـ بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه، سيقان أرضية(جذامير أو رزومات)، منبته أو مزهرة؛نباتات وجذور هندباء(شيكوريا)

نباتات حية أخر(بما فيها جذورها) فسائل وطعوم، بياض الفطر.

ـ فسائل دون جذور وطعوم:

ـ ـ ـ جفون الكرمه(عقل العنب)....................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ أشجار وجنبات وشجيرات،مطعمة أم لا،من الأنواع التي تحمل فواكه وأثمار صالحة للأكل:

ـ ـ ـ غرسات النخيل................................

 

 

 

 

 

00 10 01 06

 

 

00 20 01 06

 

 

 

 

 

10 10 02 06

90 10 02 06

 

 

10 20 02 06

06.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:6

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ جنبات وردية(رودودندرون)وصحراوية (ازاليه) مطعمة أم غير مطعمة:

ـ ـ ـ جنبات الزينة..................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ ورود مطعمة أم غير مطعمة....................

ـ غيرها.............................................

أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقات أو للتزين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.

ـ رطبة:

ـ ـ ورد..............................................

ـ ـ قرنفل............................................

ـ ـ سحلبية(أوركيد).................................

ـ ـ أقحوان...........................................

ـ ـ غيرها............................................

ـ غيرها.............................................

أغصان وارقه وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشه للباقات أو للزينة، رطبة أومجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.

ـ طحالب وأشنه.....................................

ـ غيرها:

ـ ـ رطبة.............................................

ـ ـ غيرها............................................

90 20 02 06

 

 

10 30 02 06

90 30 02 06

00 40 02 06

00 90 02 06

 

 

 

 

00 11 03 06

00 12 03 06

00 13 03 06

00 14 03 06

00 19 03 06

00 90 03 06

 

 

 

 

 

00 10 04 06

 

00 91 04 06

00 99 04 06

 

 

 

 

 

 

 

06.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:1

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

               1ــ    لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).

               2ــ    لتطبيق أحكام البنود (07.09 و07.10 و07.11 و07.12) فإن عبارة }خضر{ تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والباذنجان والذرة الحلوة (زيمايس سكاراتا) وأثمار من جنس (كابسيوم) فليفله أو من جنس }بيمنتا{ فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد }القره{ والمردقوش الحلو(ماجورانا هورتنسيس أو اوريجا نوم ماجورانا).

               3ــ    يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:

‌أ ــ    البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).

‌ب ــ   الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04 .

‌ج ــ    دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات وكتلات بطاطا (بند 11.05).

‌د ــ       دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).

               4ــ    إلا انه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس }كابسيكوم{ أو من جنس } بيمنتا{ بند (09.04).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة.

ـ تقاوي للزرع......................................

ـ غيرها.............................................

بندورة طازجة أو مبردة...........................

بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخر، طازجة أو مبردة.

ـ بصل وعسقلان:

ـ ـ ـ بصل:

ـ ـ ـ ـ بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة).....

ـ ـ ـ ـ بصل للبذار(قزح أو قنار)..................

ـ ـ ـ عسقلان........................................

ـ ثوم.................................................

ـ كراث وخضر ثومية أخر........................

 

00 10 01 07

00 90 01 07

00 00 02 07

 

 

 

 

11 10 03 07

12 10 03 07

20 10 03 07

00 20 03 07

00 90 03 07

07.01

 

 

07.02

07.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس راسيكا، طازجة أو مبردة.

ـ قرنبيط ورؤوس بروكلي..........................

ـ كرنب بروكسل....................................

ـ غيرها..............................................

خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (شيكوريام)، طازجة أو مبردة.

ـ خس:

ـ ـ خس (مكبب).....................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ هندباء:

ـ ـ هندباء وتلوف(شيكوريام انثيوبوس فيولوسام).

ـ ـ غيرها............................................

جزر ولفت بقلى وشوندر(بنجر) للسلطة ولحية التيس(سليسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.

ـ جزر ولفت بقلي...................................

ـ غيرها..............................................

خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة.......

بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة او مبردة.

ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم)...........................

ـ لوبيا وفاصوليا(فيجينيا، فاسيولوس).............

ـ بقول قرنية أخر:

ـ ـ ـ فول.............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

خضر أخر، طازجة أو مبردة.

ـ هليون .............................................

ـ باذنجان............................................

ـ كرفس عدا الكرفس اللفتي........................

ـ فطر وكمأ:

 

 

00 10 04 07

00 20 04 07

00 90 04 07

 

 

 

00 11 05 07

00 19 05 07

 

00 21 05 07

00 29 05 07

 

 

 

00 10 06 07

00 90 06 07

00 00 07 07

 

 

00 10 08 07

00 20 08 07

 

10 90 08 07

90 90 08 07

 

00 20 09 07

00 30 09 07

00 40 09 07

07.04

 

 

 

 

07.05

 

 

 

 

 

 

 

07.06

 

 

 

 

07.07

07.08

 

 

 

 

 

 

07.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ فطر من جنس أجاريكوس......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كمأ (فقع).......................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا(فليفة أو فلفل).................................

ـ سبانخ أو سبانخ نيوريلندي وسبانخ كبيرة الورق

ـ غيرها:

ـ ـ ـ قرع.............................................

ـ ـ ـ كوسه...........................................

ـ ـ ـ زيتون..........................................

ـ ـ ـ باميا.............................................

ـ ـ ـ بقدونس.........................................

ـ ـ ـ كزبره...........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء)مجمدة.

ـ بطاطس(بطاطا)...................................

ـ بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة:

ـ ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم).........................

ـ ـ لوبياء وفاصوليا(فيجينا أو فاسيولوس).........

ـ ـ غيرها............................................

ـ سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبية الورق

ـ ذرة حلوة...........................................

ـ خضر أخر.........................................

ـ خليط خضر.......................................

خضر محفوظة مؤقتا(مثلا بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت)

ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر

ـ زيتون..............................................

00 51 09 07

 

10 59 09 07

90 59 09 07

00 60 09 07

 

00 70 09 07

 

10 90 09 07

20 90 09 07

30 90 09 07

40 90 09 07

50 90 09 07

60 90 09 07

90 90 09 07

 

 

00 10 10 07

 

00 21 10 07

00 22 10 07

00 29 10 07

00 30 10 07

00 40 10 07

00 80 10 07

00 90 10 07

 

 

 

 

00 20 11 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

ـ خيار أو قثاء وخيار محبب للتخليل...............

ـ فطر وكمأ:

ـ ـ فطر من جنس أجاريكوس......................

ـ ـ غيرها............................................

ـ خضر أخر، خليط خضر.........................

خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.

ـ بصل...............................................

ـ فطر، فطر من جنس اوريكولاريا، فطرهلامي (من جنس ترويلا) وكمأ:

ـ ـ فطر من جنس آجاريكوس......................

ـ ـ فطر من جنس أوريكولاريا.....................

ـ ـ فطر هلامي (من جنس ترميلا)................

ـ ـ غيرها............................................

ـ خضر أخر خليط خضر..........................

بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلوقة أو مفصصة أو مكسرة.

ـ بازلاء (بيسوم ساتيفوم)...........................

ـ حمص..............................................

ـ لوبياء أو فاصوليا (فيجنا،فاسيولوس):

ـ ـ لوبياء أو فاصوليا من جنس فيجنا مونجو(L)     

هيبر أو فيجنا رادياتا (L) ويلكزيك:                

ـ ـ ـ للبذار...........................................

ـ ـ ـ للطعام .........................................

ـ ـ لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة (ادزوكي) (فاسوليوس أو فيجنا انجولاريس)   :  

ـ ـ ـ للبذار...........................................

ـ ـ ـ للطعام .........................................

ـ ـ لوبيا أو فاصوليا عادية (فاسيولوس فولجاريس):

ـ ـ ـ للبذار...........................................

ـ ـ ـ للطعام .........................................

00 40 11 07

 

00 51 11 07

00 59 11 07

00 90 11 07

 

 

 

00 20 12 07

 

 

00 31 12 07

00 32 12 07

00 33 12 07

00 39 12 07

00 90 12 07

 

                  

00 10 13 07

00 20 13 07

    

 

 

10 31 13 07

20 31 13 07

 

 

10 32 13 07

20 32 13 07

 

 

10 33 13 07

20 33 13 07

 

 

 

 

 

07.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:7

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها............................................

ـ عدس...............................................

ـ فول عريض (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا ميتور)..............

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ماش............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

جذور المنيهوط (مانيوق) والاراروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوه، جذور ودرنات مماثلة غزيرة النشأ أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة كاملة أو مقطعة أو بشكل مكتلات؛ لب النخيل الهندي(ساجو).

ـ جذور منيهوط (مانيوق)..........................

ـ بطاطا حلوة (جزر يماني)........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ سحلب..........................................

ـ ـ ـ قلقاس رومي...................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

00 39 13 07

00 40 13 07

 

 

 

10 90 13 07

90 90 13 07

 

 

 

 

 

00 10 14 07

00 20 14 07

 

10 90 14 07

20 90 14 07

90 90 14 07

 

 

 

 

 

 

 

07.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

الفصل الثامن

 

فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات:

               1ــ    لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل.

               2ــ    تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة.

               3ــ    إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئياً أو معالجتها للأغراض التالية:

‌أ ــ    الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبرته أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس).

‌ب ــ   تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.

ـ جوز الهند (نارجيل):

ـ ـ مجفف............................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ جوز البرازيل:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ جوز الكاجو (لوز هندي):

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.

ـ لوز:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ بندق (كوريلوس):

 

 

 

00 11 01 08

00 19 01 08

 

00 21 01 08

00 22 01 08

 

00 31 01 08

00 32 01 08

 

 

 

00 11 02 08

00 12 02 08

08.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ جوز عادي:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ كستناء (كستانا)...................................

ـ فستق حلبي:

ـ ـ بقشره.............................................

ـ ـ مقشر.............................................

ـ جوز المكاديما.....................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ صنوبر:

ـ ـ ـ ـ بقشرة.........................................

ـ ـ ـ ـ مقشر..........................................

ـ ـ ـ الحبة الخضراء (ألبَنّك).......................

ـ ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ ـ بقشرة.........................................

ـ ـ ـ ـ مقشر..........................................

موز، بما فيه موز البلانتان، طازج أو مجفف....

تمر وتين وأناناس و أوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافه ومنجه، ومنجوستين،طازجة أو مجففة.

ـ تمر:

ـ ـ ـ طازج (رطب).................................

ـ ـ ـ مجفف..........................................

ـ ـ ـ مكنوز..........................................

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ تين:

ـ ـ ـ طازج...........................................

ـ ـ ـ جاف............................................

ـ أناناس..............................................

ـ أفوكادو.............................................

ـ جوافه، منجه و مانجوستين:

00 21 02 08

00 22 02 08

 

00 31 02 08

00 32 02 08

00 40 02 08

 

10 50 02 08

20 50 02 08

00 60 02 08

 

 

11 90 02 08

12 90 02 08

20 90 02 08

 

91 90 02 08

92 90 02 08

00 00 03 08

 

 

 

10 10 04 08

20 10 04 08

30 10 04 08

90 10 04 08

 

10 20 04 08

20 20 04 08

00 30 04 08

00 40 04 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03

08.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ جوافه...........................................

ـ ـ ـ منجه............................................

ـ ـ ـ منجوستين......................................

حمضيات، طازجة أو مجففة.

ـ برتقال..............................................

ـ يوسفى أوماندرينه (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة.................................

ـ ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي...

ـ ليمون حامض (سيتروس ليمون،سيتروس ليمونوم)،ليم(سيتروس اروانتيفوليا سيتروس لاتيفوليا):

ـ ـ ـ طازج...........................................

ـ ـ ـ جاف............................................

ـ غيرها..............................................

عنب، طازج أو مجفف.

ـ طازج..............................................

ـ مجفف (زبيب)....................................

بطيخ (بما فيه الشمام) وبابايا، طازج.

ـ بطيخ (بما في الشمام):

ـ ـ بطيخ أخضر.....................................

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ بطيخ أصفر(شمام وقاوون)...................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ بابايا................................................

تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة.

ـ تفاح................................................

ـ كمثرى وسفرجل:

ـ ـ ـ كمثرى..........................................

ـ ـ ـ سفرجل.........................................

مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ(بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق وقراصية (خوخ شائك)، طازجة.

ـ مشمش.............................................

10 50 04 08

20 50 04 08

30 50 04 08

 

00 10 05 08

00 20 05 08

 

 

00 40 05 08

 

 

 

10 50 05 08

20 50 05 08

00 90 05 08

 

00 10 06 08

00 20 06 08

 

 

00 11 07 08

 

10 19 07 08

90 19 07 08

00 20 07 08

 

00 10 08 08

 

10 20 08 08

20 20 08 08

 

 

 

00 10 09 08

 

 

 

08.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06

 

 

08.07

 

 

 

 

 

 

08.08

 

 

 

 

08.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ كرز................................................

ـ دراق بما في "نكتارين"(أو خوخ من نوع برونوس بيرسيكا)..................................

ـ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا وقراصية............................................

فواكه أخر، طازجة.

ـ توت الأرض (فريز أو فراولة)..................

ـ توت العليق وتوت العادي........................

ـ عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم...........

ـ كيوي...............................................

ـ دوريان.............................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ رمان...........................................

ـ ـ ـ ايكى دنيا(بشملة)...............................

ـ ـ ـ صبير (تين شوكي أو برشومي)..............

ـ ـ ـ غيرها..........................................

فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

ـ توت الأرض (فريز أو فراولة)..................

ـ توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبيض أوأحمر وعنب الثعلب.......................

ـ غيرها..............................................

فواكه وثمار، محفوظة مؤقتاً(مثلا بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر

ـ كرز................................................

ـ غيرها..............................................

00 20 09 08

00 30 09 08

 

00 40 09 08

 

 

00 10 10 08

00 20 10 08

00 40 10 08

00 50 10 08

00 60 10 08

 

10 90 10 08

20 90 10 08

30 90 10 08

90 90 10 08

 

 

 

00 10 11 08

00 20 11 08

 

00 90 11 08

 

 

 

 

00 10 12 08

00 90 12 08

 

 

 

 

 

08.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11

 

 

 

 

 

 

08.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:8

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06، خليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.

ـ مشمش.............................................

ـ خوخ أو برقوق من نوع (برونوس دوميستكا)..

ـ تفاح................................................

ـ فواكه أخر:

ـ ـ ـ كرز (وشنة)...................................

ـ ـ ـ تمر هندي......................................

ـ ـ ـ كمثرى..........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل............................

قشور حمضيات وقشور بطيخ(بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت................................

 

 

 

 

00 10 13 08

00 20 13 08

00 30 13 08

 

10 40 13 08

20 40 13 08

30 40 13 08

90 40 13 08

00 50 13 08

 

00 00 14 08

08.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:9

الفصل التاسع

بن و شاي  ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات:

   1ــ       تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كما يلي:

‌أ ــ    مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.

‌ب ــ   مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.

إن إضافة مواد أخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين }أ{ و }ب{ أعلاه) لا تؤثر في تبنيد هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.

   2ــ       لا يشمل هذا الفصل الفلفل العروف بالكبيبه (بيبركبيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت.

ـ بن غير محمص:

ـ ـ غير منزوع منه (الكافيين)......................

ـ ـ منزوع منه (الكافيين)...........................

ـ بن محمص:

ـ ـ غير منزوع منه (الكافيين)......................

ـ ـ منزوع منه (الكافيين)...........................

ـ غيره...............................................

شاي، وإن كان منكهاً

ـ شاي أخضر(غير مخمر) في عبوات مباشرة لايزيد وزن محتواها عن 3كيلو غرام.............

ـ شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر......

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزيئاً، في عبوات مباشرة لايزيد وزن محتواها عن 3 كليو غرام:

ـ ـ ـ شاي مغلف بأكياس صغيرة لايزيد وزنها عن 3 جرام

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر

 

 

 

 

00 11 01 09

00 12 01 09

 

00 21 01 09

00 22 01 09

00 90 01 09

 

00 10 02 09

 

00 20 02 09

 

 

 

10 30 02 09

 

90 30 02 09

00 40 02 09

09.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02

 

 

 

 

 

ق:2

ف:9

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

09.03

09.04

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05

09.06

 

 

 

 

09.07

09.08

 

 

 

 

09.09

 

 

 

 

 

 

09.10

00 00 03 09

 

 

 

 

00 11 04 09

00 12 04 09

00 20 04 09

 

 

00 00 05 09

 

 

00 11 06 09

00 19 06 09

00 20 06 09

00 00 07 09

 

 

00 10 08 09

00 20 08 09

00 30 08 09

 

 

00 10 09 09

00 20 09 09

00 30 09 09

00 40 09 09

00 50 09 09

 

 

00 10 10 09

00 20 10 09

مته (ماتيه)........................................

فلفل من جنس بيبر؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة.

ـ فلفل من نوع (بيبر):

ـ ـ غير مجروش ولا مسحوق...................

ـ ـ مجروش أو مسحوق..........................

ـ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو) مجففة أو مجروشة أو مسحوقة...........................................

فانيليا..............................................

قرفة وأزهار شجرة القرفة.

ـ غير مجروشة ولا مسحوقة:

ـ ـ قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم)...............

ـ ـ غيرها..........................................

ـ مجروشة أو مسحوقة...........................

قرنفل (كبوش وسيقان وثمار)...................

جوز الطيب وبسباسته وحب الهال(قاقلة).

ـ جوز الطيب.....................................

ـ بسباسة جوز الطيب.............................

ـ حب الهال (قاقلة)...............................

بذور ينسون أو ينسون صيني(جاذبية)وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر.

ـ بذور يانسون (بذور جاذبة)....................

ـ بذور كزبرة.....................................

ـ بذور كمون......................................

ـ بذور كراوية....................................

ـ بذور شمر؛حبات عرعر.......................

زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رن) وكاري وبهارات وتوابل أخر.

ـ زنجبيل..........................................

ـ زعفران..........................................

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

ممنوع استيرادها

 

إعفاء

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:9

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ كركم...............................................

ـ بهارات وتوابل أخر:

ـ ـ مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل ..............................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حلبه............................................

ـ ـ ـ زعتر وأوراق غار............................

ـ ـ ـ كاري...........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

00 30 10 09

 

00 91 10 09

 

 

10 99 10 09

20 99 10 09

30 99 10 09

90 99 10 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق:2

 ف:10

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات:

   1ــ        

‌أ ــ    إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوباً، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.

‌ب ــ   لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى.

إلا أن المقشور أو المضروب (المبيض) أو المسموح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلا في البند 10.06.

   2ــ       لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

 

ملاحظات البند الفرعي:

   1ــ       يقصد بعبارة }حنطة (قمح) صلبة { الحنطة من نوع }تريتيكوم دوروم{  و الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع }التريتيكوم دوروم{ التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزمات تلك الأنواع.

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

5%

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شليم.

ـ حنطة (قمح) صلبة................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ حنطة (قمح) عادية............................

ـ ـ ـ حنطة (قمح) رفيعة............................

ـ ـ ـ خليط حنطة مع شليم...........................

شليم (جاودار)......................................

شعير.................................................

شوفان.

ـ ـ ـ شوفان أشيب (أو أسود).......................

ـ ـ ـ شوفان أبيض (أو أصفر)......................

ذرة.

ـ تقاوي للبذار.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ذرة صفراء ذهبية.............................

 

00 10 01 10

 

10 90 01 10

20 90 01 10

30 90 01 10

00 00 02 10

00 00 03 10

 

10 00 04 10

20 00 04 10

 

00 10 05 10

 

10 90 05 10

10.01

 

 

 

 

 

10.02

10.03

10.04

 

 

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:10

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ ذرة بيضاء.....................................

ـ ـ ـ ذرة سمراء.....................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

أرز.

ـ أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري).........

ـ أرز مقشور (أرز أسمر).........................

ـ أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً

ـ أرز مكسر.........................................

حبوب السورغوم...................................

حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر.

ـ حنطة سوداء.......................................

ـ دخن................................................

ـ حبوب العصافير...................................

ـ حبوب أخر.........................................

20 90 05 10

30 90 05 10

90 90 05 10

 

00 10 06 10

00 20 06 10

00 30 06 10

 

00 40 06 10

00 00 07 10

 

 

00 10 08 10

00 20 08 10

00 30 08 10

00 90 08 10

 

 

 

10.06

 

 

 

 

 

10.07

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

الفصل الحادي عشر

 

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب

أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)

 

ملاحظات:

   1ــ       لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن(بند 09.01 أو21.01 تبعاً للحال)؛

‌ب ــ   الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛

‌ج ــ رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند(19.04)؛

‌د ــ   الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود(20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛

‌ه ــ   محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو

‌و ــ  النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).

   2ــ        

‌أ ــ    إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبتين وزناً على المادة الجافة:

1ــ             نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛و

2ــ             نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لاتزيد عن تلك المبينة في العمود(3).

 

            آما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند(23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحون تصنف دائماً في البند(11.04).

 

ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01)أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني(غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و(5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لاتقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.

آما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

 

الحبوب

(1)

 

نسبة النشاء

(2)

 

نسبة السماد

(3)

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس

315

ميكرومتر (ميكرون)

(4)

500

ميكرومتر (ميكرون)

(5)

حنطة وشليم...........

شعير...................

شوفان..................

ذرة وحبوب السورغوم

أرز.....................

حنطة سوداء............

45%

45%

45%

45%

45%

45%

2.5%

3%

5%

2%

1.6%

4%

80%

80%

80%

_

80%

80%

_

_

_

90%

_

_

3ــ            لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و(سميد) المنتجات المتحصل عليها يتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

‌أ ــ    إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2مم.

‌ب ــ   إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

دقيق حنطة(قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شليم.

ـ ـ ـ دقيق حنطة (قمح).............................

ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شليم.....................

دقيق حبوب(عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شليم).

ـ دقيق شليم..........................................

ـ دقيق ذرة...........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ دقيق شعير.....................................

ـ ـ ـ دقيق شوفان....................................

ـ ـ ـ دقيق حبوب السورغوم........................

ـ ـ ـ دقيق حنطة سوداء.............................

ـ ـ ـ دقيق دخن......................................

ـ ـ ـ دقيق أرز.......................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

 

10 00 01 11

20 00 01 11

 

 

10 10 02 11

10 20 02 11

 

10 90 02 11

20 90 02 11

30 90 02 11

40 90 02 11

50 90 02 11

60 90 02 11

90 90 02 11

11.01

 

 

11.02

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

جريش وسميد (كريات حبوب مكتلة).

ـ جريش وسميد:

ـ ـ من حنطة (قمح):

ـ ـ ـ جريش..........................................

ـ ـ ـ سميد............................................

ـ ـ من ذرة:

ـ ـ ـ جريش..........................................

ـ ـ ـ سميد............................................

ـ ـ من حبوب أخر:

ـ ـ ـ من شعير.......................................

ـ ـ ـ من حبوب السورغوم..........................

ـ ـ ـ من شليم........................................

ـ ـ ـ من حنطة سوداء...............................

ـ ـ ـ من دخن........................................

ـ ـ ـ من حبوب أخر.................................

ـ ـ ـ كريات حبوب مكتلة...........................

حبوب مشغولة بطريقة أخرى(مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق)،باستثناء الأرز الداخل في البند10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق.

ـ حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق:

ـ ـ من شوفان........................................

ـ ـ من حبوب أخر:

ـ ـ ـ من حنطة(قمح)................................

ـ ـ ـ من شليم........................................

ـ ـ ـ من حنطة سوداء...............................

ـ ـ ـ من دخن........................................

ـ ـ ـ من حبوب السورغوم..........................

ـ ـ ـ من ذرة.........................................

ـ ـ ـ من حبوب أخر.................................

 

 

 

10 11 03 11

20 11 03 11

 

10 13 03 11

20 13 03 11

 

10 19 03 11

20 19 03 11

30 19 03 11

40 19 03 11

50 19 03 11

90 19 03 11

00 20 03 11

 

 

 

 

 

 

00 12 04 11

 

10 19 04 11

20 19 04 11

30 19 04 11

40 19 04 11

50 19 04 11

60 19 04 11

90 19 04 11

11.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ حبوب أخر مشغولة(مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة):

ـ ـ من شوفان........................................

ـ ـ من ذرة...........................................

ـ من حبوب أخر:

ـ ـ ـ من حنطة (قمح)...............................

ـ ـ ـ من شليم........................................

ـ ـ ـ من حنطة سوداء...............................

ـ ـ ـ من دخن........................................

ـ ـ ـ من حبوب السورغوم..........................

ـ ـ ـ من حبوب أخر.................................

ـ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون..........................................

دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات بطاطا مكتلة.

ـ دقيق وسميد ومساحيق:

ـ ـ ـ دقيق............................................

ـ ـ ـ سميد............................................

ـ ـ ـ مساحيق........................................

ـ رقائق وحبيبات ومكتلات.........................

دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي(ساجو)ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).

ـ من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13:

ـ ـ ـ دقيق:

ـ ـ ـ ـ من بازلاء....................................

ـ ـ ـ ـ من حمص....................................

ـ ـ ـ ـ من لوبيا......................................

ـ ـ ـ ـ من فاصوليا..................................

ـ ـ ـ ـ من عدس.....................................

 

 

00 22 04 11

00 23 04 11

 

10 29 04 11

20 29 04 11

30 29 04 11

40 29 04 11

50 29 04 11

90 29 04 11

00 30 04 11

 

 

 

 

10 10 05 11

20 10 05 11

30 10 05 11

00 20 05 11

 

 

 

 

 

 

 

 

11 10 06 11

12 10 06 11

13 10 06 11

14 10 06 11

15 10 06 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05

 

 

 

 

 

 

11.06

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ـ من فول.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ ـ ـ سميد:

ـ ـ ـ ـ من بازلاء....................................

ـ ـ ـ ـ من حمص....................................

ـ ـ ـ ـ من لوبيا......................................

ـ ـ ـ ـ من فاصوليا..................................

ـ ـ ـ ـ من عدس.....................................

ـ ـ ـ ـ من فول.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14:

ـ ـ دقيق الساجو.....................................

ـ ـ سميد الساجو.....................................

ـ ـ ـ دقيق وسميد الجذور الدرنات:

ـ ـ ـ ـ المنيهوط (مانيوق)...........................

ـ ـ ـ ـ الأراروث....................................

ـ ـ ـ ـ من السحلب...................................

ـ ـ ـ ـ من قلقاس رومي.............................

ـ ـ ـ ـ من بطاطا حلوة..............................

ـ ـ ـ ـ غيرها من دقيق وسميد الجذور والدرنات الأخرى..............................................

ـ من المنتجات المذكورة في الفصل (8):

ـ ـ ـ من كستناء......................................

ـ ـ ـ من اللوز.......................................

ـ ـ ـ من التمر.......................................

ـ ـ ـ من الموز.......................................

ـ ـ ـ من جوز الهند..................................

ـ ـ ـ من التمر الهندي...............................

ـ ـ ـ من قشور الفواكه..............................

ـ ـ ـ من ليمون.......................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصاً.

ـ غير محمص.......................................

16 10 06 11

19 10 06 11

 

21 10 06 11

22 10 06 11

23 10 06 11

24 10 06 11

25 10 06 11

26 10 06 11

29 10 06 11

 

 

10 20 06 11

20 20 06 11

 

31 20 06 11

32 20 06 11

33 20 06 11

34 20 06 11

35 20 06 11

39 20 06 11

 

 

10 30 06 11

20 30 06 11

30 30 06 11

40 30 06 11

50 30 06 11

60 30 06 11

70 30 06 11

80 30 06 11

90 30 06 11

 

00 10 07 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.07

 

 

 

 

 

ق:2

ف:11

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

ـ محمص............................................

نشاء؛ إنيولين.

ـ نشاء:

ـ ـ نشاء حنطة(قمح)................................

ـ ـ نشاء ذرة.........................................

ـ ـ نشاء بطاطا......................................

ـ ـ نشاء منيهوط(مانيوق)...........................

ـ ـ أنواع نشاء أخر:

ـ ـ ـ نشاء أرز.......................................

ـ ـ ـ نشاء أراروت..................................

ـ ـ ـ نشاء لب النخل الهندي (ساجو)...............

ـ ـ ـ أنواع نشاء أخر................................

ـ إينولين.............................................

جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف...........

00 20 07 11

 

 

00 11 08 11

00 12 08 11

00 13 08 11

00 14 08 11

 

10 19 08 11

20 19 08 11

30 19 08 11

90 19 08 11

00 20 08 11

00 00 09 11

 

11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛

نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

1ــ            يشمل البند (12.07)، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر (قرطم) وبذور االخشخاش وبذور شيا (كارتيه). غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01)أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).

2ــ            يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضاً الدقيق والسميد المنزوع زيتها جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود(من 23.04 إلى 23.06).

3ــ            من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر }بذور معدة للبذار{، بذور الشوندر (بنجر)وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسنة(غير أنواع فيشيافابا)والترمس.

غير أن البند (12.09) لاينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:

‌أ ــ    البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).

‌ب ــ   البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).

‌ج ــالحبوب (الفصل 10).

‌د ــ   المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).

4ــ            يشمل البند (12.11)، فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية:

الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل(حصالبان) والشذاب، والمرمية والشيح (الأفسنتين).ولا يشمل البند (12.11) مايلي:

‌أ ــ    الأدوية المذكورة في الفصل (30).

‌ب ــ   مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).

‌ج ــمبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).

5ــ            من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة }أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية{  لا تشمل مايلي:

‌أ ــ    الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة)أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (12.02)؛

‌ب ــ   الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو

‌ج ــالأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).

ملاحظة بند فرعي:

1ــ            لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة "بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك"

بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتاً ثابتاً محتوي على نسبة تقل عن 2% وزناً من حامض الايروسيك والتي تعطى مركباً جامداً يحتوي على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام.

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراءات

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

إعفاء

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

فول الصويا، وإن كان مكسراً.

ـ ـ ـ حبوب كاملة.................................

ـ ـ ـ حبوب مكسرة................................

فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسوراً.

ـ بقشره............................................

ـ مقشور،وإن كان مكسراً........................

لب نارجيل(كوبرا)...............................

بذر كتان، وإن كان مكسراً.......................

بذر اللفت والسلجم، وإن كان مكسراً.

ـ بذر اللفت والسلجم قليل الايروسيك............

ـ غيرها............................................

بذر عباد الشمس، وإن كان مكسراً..............

أثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة.

ـ بذور قطن.......................................

ـ بذور سمسم......................................

ـ بذور خردل.....................................

ـ غيرها:

ـ بذور خشخاش...................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ خشخاش......................................

ـ ـ ـ بذور قنب....................................

ـ ـ ـ غيرها........................................

دقيق وسميد بذور وثمار زيتية،عدا دقيق وسميد الخردل.

ـ من فول الصويا.................................

ـ غيرها............................................

 

10 00 01 12

20 00 01 12

 

 

00 10 02 12

00 20 02 12

00 00 03 12

00 00 04 12

 

00 10 05 12

00 90 05 12

00 00 06 12

 

00 20 07 12

00 40 07 12

00 50 07 12

 

00 91 07 12

 

10 99 07 12

20 99 07 12

90 99 07 12

 

 

00 10 08 12

00 90 08 12

12.01

 

 

12.02

 

 

 

12.03

12.04

12.05

 

 

12.06

12.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08

ممنوع استيراده

 

 

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

بذور وثمار ونوى معدة للبذار.

ـ بذور شوندر السكر................................

ـ بذور نباتات علفية:

ـ ـ بذور برسيم(فصه)..............................

ـ ـ بذور نفل(تريفوليام).............................

ـ ـ بذور عكرش (تف)..............................

ـ ـ بذور تف الكنتكي(بوابر اتنسسال)..............

ـ ـ بذور زوان الجوادر(لوليام ملتفلورم لام، لوليام بيرين   (L)

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ترمس..........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها.............................................

ـ غيرها:

ـ ـ بذور خضر:

ـ ـ ـ بذور طماطم...................................

ـ ـ ـ بذور كراث....................................

ـ ـ ـ بذور فجل......................................

ـ ـ ـ بذور جزر......................................

ـ ـ ـ بذورخيار.......................................

ـ ـ ـ بذور كوسه.....................................

ـ ـ ـ بذور قرع......................................

ـ ـ ـ بذورباذنجان....................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ بذور خس....................................

ـ ـ ـ ـ بذور جرجير.................................

ـ ـ ـ ـ بذور فلفل(من جنس كابسيوم أوبينتما)......

 

00 10 09 12

 

00 21 09 12

00 22 09 12

00 23 09 12

00 24 09 12

00 25 09 12

 

 

10 29 09 12

90 29 09 12

00 30 09 12

 

 

 

10 91 09 12

20 91 09 12

30 91 09 12

40 91 09 12

50 91 09 12

60 91 09 12

70 91 09 12

80 91 09 12

 

91 91 09 12

92 91 09 12

93 91 09 12

12.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

12.10

 

 

 

 

 

 

 

12.11

99 91 09 12

00 99 09 12

 

 

 

 

00 10 10 12

 

00 20 10 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 11 12

00 30 11 12

00 40 11 12

 

10 90 11 12

20 90 11 12

30 90 11 12

 

40 90 11 12

50 90 11 12

60 90 11 12

70 90 11 12

ـ ـ ـ ـ غيرها...................................

ـ ـ غيرها......................................

أثمار(أقماع) حشيشه الدينار،طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشه الدينار.

ـ أثمار (أقماع) حشيشه الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل مكتلات...

ـ أثمار (أقماع) حشيشه الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛غبار حشيشه الدينار.................................

نباتات وأجزاءها، بما فيها البذور والأثمار من النوع المستعمل أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.

ـ جذور جنسنج................................

ـ أوراق الكوكا................................

ـ قش خشخاش.................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ حب البركة(حبه سوداء).................

ـ ـ ـ خشخاش أسود............................

ـ ـ ـ شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور أخر.................

ـ ـ ـ نعناع......................................

ـ ـ ـ كركديه....................................

ـ ـ ـ قنب هندي................................

ـ ـ ـ أعواد السواك.............................

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

 

 

5%

ممنوع استيراده

 

 

5%

5%

5%

ممنوع استيراده

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

قرون خرنوب(خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة،وإن كانت مطحونة؛نوى ولب (قلب)الفواكه ومنتجات نباتية أخر(بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم)من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر.

ـ أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية.....

ـ غيرها:

ـ ـ شوندر السكر....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بذور بطيخ(أخضر وأصفر)..................

ـ ـ ـ قصب السكر...................................

ـ ـ ـ بذور يقطين وكوسة وقرع....................

ـ ـ ـ نوى ولب(قلب)المشمش والبرقوق(دراق)...

ـ ـ ـ غيرها..........................................

قش وتبن وعصافات(قشور)حبوب،خام وإن كانت مهشمة،مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات.

ـ ـ ـ تبن..............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ملفوف لفتي علفي وشوندر(بنجر)علفي وجذور علفية وكلأ برسيم(فصه)ونفل كرنب علقي و ترمس وكرسنة(بيقه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل مكتلات.

90 90 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 12 12

 

00 91 12 12

 

10 99 12 12

30 99 12 12

40 99 12 12

50 99 12 12

90 99 12 12

 

 

 

10 00 13 12

90 00 13 12

 

12.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.13

 

 

 

 

12.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:12

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

ـ مسحوق ومكتلات برسيم (فصه).................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ترمس..........................................

ـ ـ ـ كرسنة(بيقيه)وجلبان...........................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

00 10 14 12

 

10 90 14 12

20 90 14 12

90 90 14 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:13

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية

ملاحظات:

         1ــ    يشمل البند(13.02)،فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن(البايرثروم) وخلاصة حشيشه الدينار وخلاصة الصبر وخلاصة الأقيون.

لا يشمل هذا البند:

‌أ ــ    خلاصات جذور السوس(عرقسوس)المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهيأة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).

‌ب ــ   خلاصات الشعير الناشط (مالت)(بند 19.01).

‌ج ــ خلاصات البن أو الشاي أو المته (بند 21.01).

‌د ــ   عصارات وخلاصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).

‌ه ــ   كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).

‌و ــ  مركزات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلويات (البند 29.39).

‌ز ــ  الأدوية الداخلة في البند (30.03)أو (30.04)و المواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند (30.06).

‌ح ــ خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).

‌ط ــ زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية }ريزونيد{ وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات(الفصل 33).

‌س ــ  المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخه (جوتا بيركا)والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

صمغ اللك؛ صموغ راتنجات وصموغ راتنجية و راتنجات زيتية(مثل البلاسم)، طبيعية.

ـ صمغ عربي.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ كثيراء..........................................

ـ ـ ـ مستكا...........................................

ـ ـ ـ جاوي...........................................

ـ ـ ـ حلتيت..........................................

ـ ـ ـ مر..............................................

ـ ـ ـ لبان ذكر........................................

 

 

00 20 01 13

 

10 90 01 13

20 90 01 13

30 90 01 13

40 90 01 13

50 90 01 13

60 90 01 13

13.01

 

 

 

 

ق:2

ف:13

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

وحدة الاستيفاء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

13.02

70 90 01 13

80 90 01 13

 

91 90 01 13

92 90 01 13

93 90 01 13

99 90 01 13

 

 

 

 

 

00 11 02 13

00 12 02 13

00 13 02 13

 

10 19 02 13

20 19 02 13

30 19 02 13

40 19 02 13

50 19 02 13

60 19 02 13

70 19 02 13

90 19 02 13

00 20 02 13

 

 

00 31 02 13

00 31 02 13

 

 

00 39 02 13

ـ ـ ـ لبان بخور..............................

ـ ـ ـ لبان لامى..............................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ صموغ راتنجية......................

ـ ـ ـ ـ صموغ زيتية.........................

ـ ـ ـ ـ بلاسم طبيعية.........................

ـ ـ ـ ـ غيرها.................................

عصارات وخلاصات نباتية،مواد بكتينية، بكتينات وبكتات،آجارــ آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات،مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة.

ـ عصارات وخلاصات نباتية:

ـ ـ أفيون.....................................

ـ ـ من جذور السوس(من عرق السوس)..

ـ ـ من حشيشه الدينار.......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حشيش..................................

ـ ـ ـ خلاصة الجنسة........................

ـ ـ ـ طحينة(عصارة السمسم)..............

ـ ـ ـ الصبر..................................

ـ ـ ـ خلاصات قصب المر.................

ـ ـ ـ المن....................................

ـ ـ ـ خلاصات طبية أخر...................

ـ ـ ـ غيرها..................................

ـ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات............

ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله:

ـ ـ آجار ــ آجار.............................

ـ ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة............................

ـ ـ غيرها....................................

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

ممنوع استيراده

 

5%

5%

ممنوع استيراده

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

ق:2

ف:14

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

         1ــ    تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية.

         2ــ    يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي}بامبو{ (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطع طولياً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعاً أو مصبوغاً) الصفصاف المشطور أو الغاب(قصب) وما يماثله ولب الخيزران والخيزران المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد وصفيحات وشرائط الخشب بند (44.04).

         3ــ    لا يدخل في البند(14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس(الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكانس والفراجين(بند 96.03).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال(بوص هندي أو خيزران أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب،منظف أو مبيض أو مصبوغ، أو لحاء زيزفون مثلا).

ـ بوص هندي (بامبو)..............................

ـ خيزران............................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ صفصاف.......................................

ـ ـ ـ قصب ..........................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

(ملغي)

(ملغي)

منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر.

ـ زغب بذور القطن.................................

 

 

 

 

 

00 10 01 14

00 20 01 14

 

10 90 01 14

20 90 01 14

90 90 01 14

 

 

 

 

00 20 04 14

14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402

1403

14.04

 

 

 

 

 

 

ق:2

ف:14

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ غيرها:

ـ ـ ـ حبوب صلبه وبذور وقشور ونوى(نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها)للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح..إلخ).......................................

ـ ـ ـ حناء............................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

 

10 90 04 14

 

 

 

20 90 04 14

90 90 04 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:3

 

القسم الثالث

 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛

شموع من أصل حيواني أو نباتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:3

ف:15

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛

شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.

‌ب ــ     زبده ودهن وزيت الكاكو (بند 18.04).

‌ج ــ المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05(فصل 21 عامة).

‌د ــ   الحثالات (بند23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.

‌ه ــ   الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.

‌و ــ   أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).

2ــ    لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).

3ــ    لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلةبصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة.

4ــ    عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22.

ملاحظة بند فرعي:

   1ــ    لأغراض البندين الفرعيين 151411 و 151419، يقصد بعبارة "زيوت لفت او سلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة أقل من 2% وزناً من حامض الايروسيك".

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

15.01

 

 

 

10 00 01 15

20 00 01 15

 

30 00 01 15

شحوم خنزير(بما فيها دهن الخنزير)وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند02.09 أو 15.03.

ـ ـ ـ شحوم طيور دواجن..........................

ـ ـ ـ شحم عظم دواجن وشحوم مستحصل عليها من نفايا الدواجن...................................

ـ ـ ـ دهن وشحم الخنزير بما فيها شحم العظم والشحوم المتحصل عليها من تفايات الخنزير....

 

 

 

 

5%

 

5%

سلع خاصة

 

 

 

ق:3

ف:15

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

15.02

 

 

 

15.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04

 

 

 

 

 

 

15.05

 

15.06

 

15.07

 

 

10 00 02 15

20 00 02 15

 

 

 

 

 

11 00 03 15

19 00 03 15

 

21 00 03 15

29 00 03 15

 

91 00 03 15

99 00 03 15

 

 

 

00 10 04 15

00 20 04 15

 

00 30 04 15

00 00 05 15

 

00 00 06 15

 

 

 

00 10 07 15

شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.

ـ ـ ـ شحوم ودهون فصائل البقر...................

ـ ـ ـ شحوم ودهون فصائل الضأن والماعز.......

ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي،وزيت دهن وشحم و مرجرين زيتي، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي طرق أخرى.

ـ ـ ـ ستيارين زيتي:

ـ ـ ـ ـ من خنزير....................................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

ـ ـ ـ مرجرين زيتي:

ـ ـ ـ ـ من خنزير....................................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ من خنزير....................................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

دهون وزيوت وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً.

ـ زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك...............

ـ دهون وزيوت وجزيئاتها،من أسماك،عدا زيت الكبد..................................................

ـ دهون وزيوت وجزيئاتها من ثدييات بحرية.....

دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه(بما في ذلك اللانولين)............................................

دهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها،وإن كانت مكررة،ولكن غير معدلة كيميائياً...................

زيت فول الصويا وجزيئاته،وإن كان مكرراً، و لكن غير معدل كيميائياً.

ـ زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه...............

 

 

 

5%

5%

سلع خاصة

 

5%

سلع خاصة

 

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

ـ غيره...............................................

زيت فول سوداني وجزيئاته،وإن كان مكرراً، و لكن غيرمعدل كيميائياً.

ـ زيت خام...........................................

ـ غيره...............................................

زيت زيتون وجزيئاته،وإن كان مكرراً،ولكن غير معدل كيميائياً.

ـ زيت العصرة الأولى(زيت بكر).................

ـ غيره...............................................

زيوت أخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً،بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في البند 15.09.

زيت نخيل وجزيئاته،وإن كان مكرراً،ولكن غير معدل كيميائياً.

ـ زيت خام...........................................

ـ غيره...............................................

زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته،وإن كانت مكررة، ولكن غيرمعدلة كيميائياً.

ـ زيت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت بذرة القطن وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول............

ـ ـ غيره..............................................

زيوت جوز الهند(كوبرا)أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (ياباسو)وجزيئاتها،وإن

 

00 90 07 15

 

 

00 10 08 15

00 90 08 15

 

 

00 10 09 15

00 90 09 15

00 00 10 15

 

 

 

 

 

 

00 10 11 15

00 90 11 15

 

 

 

 

00 11 12 15

00 19 12 15

 

00 21 12 15

00 29 12 15

 

 

15.08

 

 

 

15.09

 

 

 

15.10

 

 

 

 

15.11

 

 

 

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

15.13

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.

ـ زيت جوز الهند(كوبرا)وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

زيت لفت سلجم أو خردل وجزيئها،وإن كانت مكررة،ولكن غير معدلة كيميائياً.

ـ زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوى على نسبة قليلة من حامض الايروسيك:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ غيرها:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

زيوت ودهون نباتية ثابتة أخر(بما فيها زيت جوجوبا)وجزيئاتها،وإن كانت مكررة،ولكن غير معدلة كيميائياً.

ـ زيت بذر الكتان وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت الذرة وجزيئاته:

ـ ـ زيت خام.........................................

ـ ـ غيره..............................................

ـ زيت خروع وجزيئاته............................

ـ زيت سمسم وجزيئاته.............................

ـ غيره...............................................

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها، مهدرجة،كلياً أو جزئياً، معدلة

 

 

00 11 13 15

00 19 13 15

 

 

00 21 13 15

00 29 13 15

 

 

 

 

00 11 14 15

00 19 14 15

 

00 91 14 15

00 99 14 15

 

 

 

 

00 11 15 15

00 19 15 15

 

00 21 15 15

00 29 15 15

00 30 15 15

00 50 15 15

00 90 15 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.14

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.16

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

الأسترة(المتغيرة استرتها)،أو معاد أسترتها او جليسرينية. محولة بطريقة الاليزه،وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.

ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها.......

ـ دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها...................

مرجين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهون او شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدل الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند 15.16.

ـ مرجرين عدا المرجرين السائل:

ـ ـ ـ من أصل حيواني..............................

ـ ـ ـ من أصل نباتي.................................

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ غيره:

ـ ـ ـ مرجرين سائل.................................

ـ ـ ـ غيره............................................

زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية وجزيئاتها،مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته،أو منفوخة أو موحدة الجزيئات(مبلمرة) بالتسخسن في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيماوياً بطريقة اخرى باستثناء مايدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

(ملغي)

 

 

 

00 10 16 15

00 20 16 15

 

 

 

 

 

 

 

10 10 17 15

20 10 17 15

90 10 17 15

 

10 90 17 15

90 90 17 15

00 00 18 15

 

 

 

 

 

 

15.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.19

 

 

 

 

 

 

 

ق:3

ف:15

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

جليسرول(جلسرين)، خاما، مياه و قلويات

ـ ـ ـ جلسرين خام...................................

ـ ـ ـ مياه وقلويات جليسرينية.......................

شموع نباتية(عدا ثالث الجليسريدات)وشمع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت(سبير ماستي)،وإن كانت مكررة أو ملونة.

ـ شموع نباتية.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرماستي)خاماً أو معصوراً أو مكرراً أو كذلك الملون منه....................................

ـ ـ ـ شمع نحل وكذلك الملون منه..................

ـ ـ ـ شموع حشرات أخر وكذلك الملون منها.....

ديجرا،بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.

ـ ـ ـ ديجرا(زيت سمك معالج بحامض النتريك)..

ـ ـ ـ بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية.................................

 

10 00 20 15

20 00 20 15

 

 

 

00 10 21 15

 

10 90 21 15

 

 

20 90 21 15

40 90 21 15

 

 

10 00 22 15

20 00 22 15

 

15.20

 

 

15.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

القسم الرابع

 

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛

تبغ وأبدال تبغ مصنعة

 

ملاحظة:

   1ــ    يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ق:4

ف:16

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو البند 05.04.

   2ــ    تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة)أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من اية مجموعة منها. وفي حالة احتواء هه المحضرات الغذائيةعلى اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 02 16 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم، الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كطعام للأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضليلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 10 02 16 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.

   2ــ    إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسماتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس المسميات.

رقم البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

16.01

 

 

 

 

 

11 00 01 16

19 00 01 16

 

 

21 00 01 16

29 00 01 16

سجق(غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات.

ـ ـ ـ معبأة في مصارين وأغلفة مماثلة(مارتديلا، سلامي، نقانق..إلخ):

ـ ـ ـ ـ من خنازير أو دم حيواني..................

ـ ـ ـ ـ غيره.........................................

ـ ـ ـ معبأة في أوعية محكمة الغلق(معلبة أو ما يماثلها):

ـ ـ ـ ـ من خنزير أو دم حيواني...................

ـ ـ ـ ـ غيره.........................................

 

 

سلع خاصة

 

5%

 

 

سلع خاصة

 

5%

 

 

ق:4

ف:16

رقم البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

16.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03

 

31 00 01 16

39 00 01 16

 

 

 

10 10 02 16

90 10 02 16

00 20 02 16

 

00 31 02 16

00 32 02 16

 

00 39 02 16

 

00 41 02 16

00 42 02 16

00 49 02 16

 

10 50 02 16

90 50 02 16

 

10 90 02 16

 

 

21 90 02 16

29 90 02 16

30 90 02 16

90 90 02 16

 

 

10 00 03 16

ـ ـ ـ مجمدة:

ـ ـ ـ ـ من خنزير أو دم حيواني....................

ـ ـ ـ ـ غيره..........................................

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف او من دم حيواني.

ـ محضرات متجانسة:

ـ ـ ـ أغذية أطفال....................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ من أكباد أي من الحيوانات.......................

ـ من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:

ـ ـ من حبش(ديوك ودجاجات رومية).............

ـ ـ من ديوك أو دجاجاتمن نوع جالوس ديمستكوس..........................................

ـ ـ غيرها ...........................................

ـ من فصيلة الخنازير:

ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه.............................

ـ ـ كتف الخنزير وقطعه............................

ـ ـ غيرها بما فيها المخاليط.........................

ـ من فصيلة الأبقار:

ـ ـ ـ بسطرما(لجم مبهر ومحضر ومجفف).......

ـ ـ ـ غيرها(معلبة ومايماثلها)......................

ـ غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات: ـ ـ ـ المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)............

ـ ـ ـ أطراف وأحشاء من حيوانات:

ـ ـ ـ ـ ألسنة..........................................

ـ ـ ـ ـ غيرها (عدا الأكباد).........................

ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات..................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

خلاصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو رخويات ولافقاريات مائية أخر.

ـ ـ ـ خلاصات وعصارات لحم.....................

 

 

سلع خاصة

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

ق:4

ف:16

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

ـ ـ ـ خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات ولافقاريات مائية أخر....................

أسماك محضرة أو محفوظة ، خبيارى(كافيار) و أبداله المحضرة من بيض السمك.

ـ أسماك كاملة أو مقطعة،ولكن غير مفرومة:

ـ ـ سلمون............................................

ـ ـ رنجه.............................................

ـ ـ سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط..

ـ ـ تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت(ساردا)...

ـ ـ اسمقرى(ماكريل)...............................

ـ ـ أسماك انشوجه...................................

ـ ـ غيرها............................................

ـ أسماك محضرة أو محفوظة أخر.................

ـ خبيارى(كافيار)وأبداله............................

قشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة.

ـ سرطانات بحرية(سلطعون)......................

ـ ربيان(قريدس أو جمبري)........................

ـ عقارب البحر......................................

ـ قشريات أخر.......................................

ـ غيرها..............................................

20 00 03 16

 

 

 

 

00 11 04 16

00 12 04 16

00 13 04 16

00 14 04 16

00 15 04 16

00 16 04 16

00 19 04 16

00 20 04 16

00 30 04 16

 

 

00 10 05 16

00 20 05 16

00 30 05 16

00 40 05 16

00 90 05 16

 

 

16.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:17

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المصنوعات السكرية المحتوية على كاكو (بند 18.06).

‌ب ــ   السكر النقي كيماوياً(عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الركتوز)وغيره من منتجات البند29.40.

‌ج ــ محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 01 17 و 12 01 17 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة، نسبة من السكروز تعادل مايقل عن 99.5 درجة مقروءة في معيار الاستقطاب.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

سكر قصب أو سكر شوندر(بنجر) و سكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة.

ـ سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة:

ـ ـ سكر قصب:

ـ ـ ـ يقصد التصفية والتكرير للصناعة............

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ ـ سكر شوندر:

ـ ـ ـ يقصد التصفية والتكرير للصناعة............

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ غيره:

ـ ـ سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة...............................................

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ مصفى (مكرر):

ـ ـ ـ ـ بلوري متفاوت النعومة......................

ـ ـ ـ ـ مكعبات أو قوالب............................

ـ ـ ـ ـ مسحوق بودرة...............................

ـ ـ ـ سكر نبات(قند)غير ملون ولا معطر.........

ـ ـ ـ سكروز نقي كيماوياً...........................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

 

 

 

 

 

10 11 01 17

90 11 01 17

 

10 12 01 17

90 12 01 17

 

00 91 01 17

 

 

 

11 99 01 17

12 99 01 17

13 99 01 17

20 99 01 17

30 99 01 17

90 99 01 17

17.01

 

 

ق:4

ف:17

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

أنواع سكر أخر، بما فيها الكتوز و المالتوز و الجلوكوز و الفركتوز النقية كيماوياً، وفي حالتها الصلبة؛سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛أبدال عسل (عسل صناعي)وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛سكر وعسل أسود محروقان(كراميل).

ـ لكتوز وسائل لكتوز:

ـ ـ يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من الكتوز معبراً عنه بلكتوز لاماني محسوباً على المادة الجافة................................................

ـ ـ غيرها............................................

ـ سكر قيقب وسائل قيقب...........................

ـ جلكوز وسائل جلكوز،لايحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20%وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة.........................

ـ جلكوز وسائل جلكوز،يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50 %محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.

ـ فركتوز نقي كيميائياً...............................

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على اكثر من 50%وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس.............................................

ـ غيرها من السكربما فيها السكر المنعكس و مخاليط السوائل السكرية تحتوي على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة:

ـ ـ ـ مالتوز وإن كان نقياً كيميائياً..................

ـ ـ ـ سكروز غير نقي كيميائياً.....................

ـ ـ ـ سكر منعكس وإن كان نقياً كيميائياً...........

ـ ـ ـ فركتوز غير نقي كيميائياً......................

ـ ـ ـ سوائل سكرية أخر،وإن كانت كثيفة،غير ملونة ولا معطرة...................................

ـ ـ ـ سكر محروق(كاراميل).......................

ـ ـ ـ عسل صناعي..................................

 

 

 

 

 

 

 

00 11 02 17

 

 

00 19 02 17

00 20 02 17

00 30 02 17

 

 

00 40 02 17

 

 

00 50 02 17

00 60 02 17

 

 

 

 

 

 

10 90 02 17

20 90 02 17

30 90 02 17

40 90 02 17

50 90 02 17

 

60 90 02 17

70 90 02 17

17.02

 

 

 

 

ق:4

ف:17

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

ـ ـ ـ غيرها..........................................

عسل أسود(دبس سكر)ناتج من استخلاص أو تكرير السكر.

ـ عسل أسود(دبس سكر)...........................

ـ غيره...............................................

مصنوعات سكرية(بما فيها الشوكلاته البيضاء)، لا تحتوي على الكاكو.

ـ لبان المضغ(علك)وإن كان مكسو بالسكر........

ـ غيرها:

ـ ـ ـ سكاكر حلاوة، درويس،وملبسات سكرية....

ـ ـ ـ حلاوة توفي(كاراميللا)،راحة الحلقوم،نوجا (حلاوة لبنية)........................................

ـ ـ ـ ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف الأثمار القشرية الهروسة مع السكر(مرزبان) و مايماثله..............................................

ـ ـ ـ هلام الفواكه وعجنها ورب السوس،المهيأة كمصنوعات سكرية.................................

ـ ـ ـ سكاكر السعال(الكحة).........................

ـ ـ ـ حلاوة طحينية..................................

ـ ـ ـ بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه....

ـ ـ ـ شوكلاته بيضاء محتوية على كحول.........

ـ ـ ـ غيرها..........................................

90 90 02 17

 

 

00 10 03 17

00 90 03 17

 

 

00 10 04 17

 

10 90 04 17

20 90 04 17

 

30 90 04 17

 

 

40 90 04 17

 

50 90 04 17

60 90 04 17

70 90 04 17

80 90 04 17

90 90 04 17

 

17.03

 

 

 

17.04

سلع خاصة

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:18

الفصل الثامن عشر

كاكو ومحضراته

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و19.04 و19.04 و21.05 و22.02 و22.08 و30.03 و30.04.

   2ــ    تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكو،وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكو مع مراعاة أحكام الملاحظة(1)من هذا الفصل.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

حبوب كاكو وكساراتها،وإن كانت محمصة.......

قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكو أخر...

عجينة كاكو،وإن كان منزوعاً دهنها.

ـ بدهنها..............................................

ـ منزوع دهنها كلياً أو جزئياً.......................

زبدة كاكو، دهنه وزيته.............................

مسحوق كاكو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.....................................

شوكلاته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكو.

ـ مسحوق كاكو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر:

ـ ـ ـ مضاف إليه بيبتون أو حليب..................

ـ ـ ـ غيره............................................

ـ محضرات أخر مهيأة كتلاً أو قوالب يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة،يزيد وزن محتواها عن 2 كجم:

ـ ـ ـ مساحيق تحضير الأيسكريم،محتوية على كاكو.................................................

ـ ـ ـ منتجات سكرية (حلاوة ــ سكاكر)محتوية على كاكو............................................

ـ ـ ـ منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكو...................................

00 00 01 18

00 00 02 18

 

00 10 03 18

00 20 03 18

00 00 04 18

00 00 05 18

 

 

 

 

 

10 10 06 18

90 10 06 18

 

 

 

 

 

10 20 06 18

 

20 20 06 18

 

30 20 06 18

18.01

18.02

18.03

 

 

18.04

18.05

 

18.06

 

 

 

 

ق:4

ف:18

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

 

90 20 06 18

 

 

10 31 06 18

90 31 06 18

 

10 32 06 18

90 32 06 18

 

10 90 06 18

 

20 90 06 18

 

30 90 06 18

 

90 90 06 18

ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها،بشكل قطع أو ألواح أو أصابع:

ـ ـ محشوة:

ـ ـ ـ تحتوي على كحول...........................

ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ ـ غير محشوة:

ـ ـ ـ تحتوي على كحول...........................

ـ ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مساحيق تحضير الايسكريم،محتوية على كاكو................................................

ـ ـ ـ منتجات سكرية(حلاوة ــ سكاكر)محتوية على كاكو..........................................

ـ ـ ـ منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكو.................................

ـ ـ ـ غيرها.........................................

 

5%

سلع خاصة

 

5%

سلع خاصة

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛فطائر

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق(غليظ أو رفيع)أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو أي خليط منها(الفصل 16) وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02.

‌ب ــ   المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا(بسكويت......إلخ)المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).

‌ج ــ منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.

   2ــ    لأغراض البند 19.01:

‌أ ــ    يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

‌ب ــ   يقصد بعبارة "دقيق وسميد":

                                          1ــ  دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و

                                          2ــ  الدقيق والسميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضراوات الجافه(بند 07.12)،أو البطاطا(بند11.05 ) أو الخضر البقولية المجففة(بند 11.06).

   3ــ    لا يشمل هذا البند(19.04)المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكو الداخلة في (بند18.06).

   4ــ    من أجل تطبيق أحكام البند(19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى"تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

خلاصات الشعير الناشط(مالت)؛محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً،محسوبة على أساس مادة الكاكو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5%وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

 

19.01

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

ـ محضرات لتغذية الأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة:

ـ ـ ـ أغذية أطفال أساسها اللبن،واللبن المعدل المحضر بديلاً للبن الأم غير محتوية على كاكو..

ـ ـ ـ أغذية أطفال أساسها اللبن،واللبن المعدل المحضر بديلاً للبن الأم تحتوي على كاكو بنسبة تقل عن 5% وزناً..................................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05:

ـ ـ ـ مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكو المضاف...........

ـ ـ ـ عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه.

ـ ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ الراكاهوت.....................................

ـ ـ ـ اللبن المملت....................................

ـ ـ ـ مساحيق لصنع الايسكريم.....................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى)أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني؛ كسكسي(المغربية) وإن كانت محضرة.

ـ عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى:

ـ ـ تحتوي على بيض:

ـ ـ ـ مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف....إلخ)................

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة..........................

ـ ـ ـ شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة...............................

 

10 10 01 19

 

20 10 01 19

 

 

90 10 01 19

 

 

10 20 01 19

 

20 20 01 19

 

90 20 01 19

 

10 90 01 19

20 90 01 19

30 90 01 19

90 90 01 19

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 02 19

 

 

20 11 02 19

30 11 02 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

ـ ـ ـ غيرها .........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف....إلخ)................

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة..........................

ـ ـ ـ شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة...............................

ـ ـ ـ غيرها..........................................

عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى:

ـ ـ ـ محشوة باللحم..................................

ـ ـ ـ محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات.

ـ ـ ـ غيرها..........................................

ـ عجائن غذائية أخر................................

ـ كسكسي............................................

تابيوكا وأبدالها محضرة من النشا،بشكل حواصب (رقائق)أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة.......................................

منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص مثل رقائق الذرة(كورن فليكس)؛ حبوب(عدا الذرة)،بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة أخر(عدا الدقيق و الجريش والسميد)،سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص:

ـ ـ ـ محتوية على كاكو.............................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ رقائق الذرة(كورن فليكس)ومايماثلها.......

ـ ـ ـ ـ غيرها.........................................

90 11 02 19

 

10 19 02 19

 

 

20 19 02 19

30 19 02 19

 

90 19 02 19

 

 

10 20 02 19

20 20 02 19

90 20 02 19

00 30 02 19

00 40 02 19

00 00 03 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 04 19

 

91 10 04 19

99 10 04 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03

 

 

19.04

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

ـ منتجات متحصل عليهامن رقائق حبوب غير محمصة أو من خلاط من رقاءق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة:

ـ ـ ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق غير محمصة:

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة:

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ برغل ( قمح مجروش ):

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ محتوية على كاكاو.......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها  من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان وبراشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة.

ـ خبز مقرمش معروف باسم (كناكروت)......

ـ خبز الزنجبيل وماشابهه.......................

ـ بسكويت محلى،فطائر ذات ترابيع مجوفة:

ـ بسكويت محلى.................................

ـ فطائر ذات ترابيع مجوفة (ويفرز)...........

ـ خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:

ـ ـ ـ بقسمات.....................................

ـ ـ ـ غيره........................................

ـ غيرهــــا:

ـ ـ ـ خبز عادي ( عيش ) بأنواعه..............

 

 

 

 

 

 

 

11 20 04 19

19 20 04 19

 

21 20 04 19

29 20 04 19

 

10 30 04 19

90 30 04 19

 

10 90 04 19

90 90 04 19

 

 

 

 

 

00 10 05 19

00 20 05 19

 

00 31 05 19

00 32 04 19

 

 

10 40 05 19

90 40 05 19

 

10 90 05 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05

 

 

 

 

 

ق:4

ف:19

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ خبز الدابوق المعد لمرضى السكر........

ـ ـ ـ فطائر،(عدا ذات الترابيع المجوفة)، بما فيها فطائر ( البيتزا )...........................

ـ ـ ـ حلويات شرقية ( كنافة ، بقلاوة وما يماثلها )....

ـ ـ ـ كيك، جاتوه ومايماثله......................

ـ ـ ـ برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي...

ـ ـ ـ رقائق الختم........................................

ـ ـ ـ محضرات هشة متماسكة للقرمشة (كريسب) (مثل) الفشار والشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر...................................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ الخبز والشيبس المخمر أو الماكزوس...........

ـ ـ ـ ـ خبز البرتيز يلز...................................

ـ ـ ـ ـ بسكويت عادي وإن كان مملح...................

ـ ـ ـ ـ غيرهـــا...........................................

20 90 05 19

30 90 05 19

 

40 90 05 19

50 90 05 19

60 90 05 19

70 90 05 19

80 90 05 19

 

 

 

91 90 05 19

92 90 05 19

93 90 05 19

99 90 05 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

 

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء من النباتات

ملاحظـــــات:

1-     لايشمل هذا الفصل:

‌أ-       الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛

‌ب-  المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق( غليظ أو رفيع ) واللحوم أو الأحشاء والأطراف أو دم الحيوانات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية أو من خليط منها (فصل 16)؛

‌ج-     منتجات المخابز وغيرها من المنجات الدخلة في البند 19.05؛ أو

‌د-       المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.

 

2-    لا يشمل البندان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية ( البند 17.04 ) أو أصناف شوكلاته ( البند 18.06 ).

 

3-    تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعاً للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 ( عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 ) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.

4-    يدخل في البند 20.02 عصي الطماطم ( البندورة ) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.

5-    لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة " متحصل عليها بالطهي " متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفظ لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".

6-    من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة" عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول " العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن% حجماً ( أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22 ).

 

ملاحظة البنود الفرعية:

1-    من أجل تطبيق البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة" خضر متجانسة " المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأ للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.

 

 

 

ق:4

      ف:20

2-     من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة " خضر متجانسة " المحضرات من فواكه الدقيق الكتجانس، المهيأ للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواه عن 250 غرام.ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر.وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 70 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.

 

3-    لأغراض البنود الفرعية 200912، 200921، 200931، 200941، 200961، 200971 يقصد بعبارة " قيمة بريكس " القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أومن دليل الانكسار المعبر تبعاً لنسبة السكروز المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة.

 

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخر من النباتات صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك.

ـ خيار وقثاء وخيار محبب...........................

ـ غيرهــــا:

ـ ـ ـ خضر ونباتات صالحة للأكل:

ـ ـ ـ ـ فطر وكما (فقع)................................

ـ ـ ـ ـ زيتون وقبار....................................

ـ ـ ـ ـ فلفل أخضر.....................................

ـ ـ ـ ـ مخللات مشكلة (طرشي)......................

ـ ـ ـ ـ بندورة...........................................

ـ ـ ـ ـ غيرهــــا........................................

ـ ـ ـ فواكه وأثمار.....................................

بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.

ـ بندورة ، كاملة أو مقطعة...........................

ـ غيرهـــــا:

ـ ـ ـ هريس ( معجون ) البندورة.....................

ـ ـ ـ غيرهـــــا.........................................

 

 

 

00 10 01 20

 

 

11 90 01 20

12 90 01 20

13 90 01 20

14 90 01 20

15 90 01 20

19 90 01 20

20 90 01 20

 

 

00 10 02 20

 

10 90 02 20

90 90 02 20

20.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

فطر وكمأ، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك.

ـ فطر من جنس أجاريكوس....................

ـ كمأ (فقع)......................................

ـ غيرها.........................................

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.

ـ بطاطا ( بطاطس )............................

ـ خضر أخر وخليط خضر:

ـ ـ ـ جزر........................................

ـ ـ ـ بزالياء.......................................

ـ ـ ـ فاصولياء....................................

ـ ـ ـ لوبيا.........................................

ـ ـ ـ هليون.......................................

ـ ـ ـ سبانخ.......................................

ـ ـ ـ باميا........................................

ـ ـ ـ خضر مشكلة...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

خضر أخر أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.

ـ خضر متجانسة:

ـ ـ ـ لتغذية الأطفال.............................

ـ ـ ـ للحمية......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ بطاطا (بطاطس) .............................

ـ بزالياء (بيزوم سانيفيوم)......................

ـ لوبيا وفاصوليا (نوع فيجينا، نوع فاصيولوس) :

ـ ـ لوبيا و فاصوليا، حبات......................

ـ ـ غيرها........................................

ـ هلتون..........................................

ـ زيتون.........................................

 

 

00 10 03 20

00 20 03 20

00 90 03 20

 

 

 

00 10 04 20

 

10 90 04 20

20 90 04 20

30 90 04 20

40 90 04 20

50 90 04 20

60 90 04 20

70 90 04 20

80 90 04 20

90 90 04 20

 

 

 

 

10 10 05 20

20 10 05 20

90 10 05 20

00 20 05 20

00 40 05 20

 

 

00 51 05 20

00 59 05 20

00 60 05 20

00 70 05 20

20.03

 

 

 

 

20.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

ـ ذرة حلوه ( زياميس،من نوع ساكرتا)........

ـ خضر أخر وخليط خضر:

ـ ـ براعم البوص الهندي (بامبو)...............

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ محضرة مع مواد أخر ومعدة للاستهلاك المباشر:

ـ ـ ـ ـ فول مدمس................................

ـ ـ ـ ـ حمص بالطحينة..........................

ـ ـ ـ ـ خضر وبقول بالصلصات................

ـ ـ ـ ـ غيرها....................................

ـ ـ ـ غيرهـــا:

ـ ـ ـ ـ بامياء......................................

ـ ـ ـ ـ فول أخضر حب..........................

ـ ـ ـ ـ سبانخ......................................

ـ ـ ـ ـ خرشوف(انكار ارضي شوكي).........

ـ ـ ـ ـ خضر مشكلة..............................

ـ ـ ـ ـ ملفوف مخمر (شوكورت)...............

ـ ـ ـ ـ ورق غنب................................

ـ ـ ـ ـ خضر ونباتات أخر.......................

خضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور).......................................

مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) و هريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر.

ـ خضر متجانسة:

ـ ـ ـ لتغذية الأطفال..............................

ـ ـ ـ للحمية.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرهــــا:

ـ ـ حمضيات.....................................

ـ ـ ـ خبيص ( مرملاد).........................

00 80 05 20

 

00 91 05 20

 

 

 

11 99 05 20

12 99 05 20

13 99 05 20

19 99 05 20

 

91 99 05 20

92 99 05 20

93 99 05 20

94 99 05 20

95 99 05 20

96 99 05 20

97 99 05 20

99 99 05 20

00 00 06 20

 

 

 

 

 

 

 

10 10 07 20

20 10 07 20

90 10 07 20

 

 

10 91 07 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06

 

 

20.07

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها .....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ مربيات وهلام فواكه آخر:

ـ ـ ـ ـ خوخ ......................................

ـ ـ ـ ـ مشمش....................................

ـ ـ ـ ـ تفاح.......................................

ـ ـ ـ ـ بطيخ......................................

ـ ـ ـ ـ كرز.......................................

ـ ـ ـ ـ فراولة.....................................

ـ ـ ـ ـ توت.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ ـ قمر الدين.................................

ـ ـ ـ ملبن ( من لب الزبيب ) ..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

فواكه وأثمار وأجزاء نباتات أخر صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت مخلوطة:

ـ ـ فول سوداني:

ـ ـ ـ محمص وإن كان مملحاً....................

ـ ـ ـ زبدة الفول السوداني.......................

ـ ـ غيرها،بما فيها المخاليط:

ـ ـ ـ أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة:

ـ ـ ـ ـ لوز........................................

ـ ـ ـ ـ فستق......................................

ـ ـ ـ ـ بندق.......................................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ مخاليط......................................

ـ أناناس..........................................

ـ حمضيات......................................

90 91 07 20

 

 

11 99 07 20

12 99 07 20

13 99 07 20

14 99 07 20

15 99 07 20

16 99 07 20

17 99 07 20

19 99 07 20

20 99 07 20

30 99 07 20

90 99 07 20

 

 

 

 

 

 

 

10 11 08 20

20 11 08 20

 

 

11 19 08 20

12 19 08 20

13 19 08 20

19 19 08 20

20 19 08 20

00 20 08 20

00 30 08 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ كمثرى(أجاص)................................

ـ مشمش..........................................

ـ كرز............................................

ـ دراق بما فيه النكتارين(خوخ)................

ـ توت الأرض(فريز ــ فراولة).................

ـ غيرها بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 19 08 20:

ـ ـ قلب النخيل...................................

ـ ـ مخاليط........................................

ـ ـ غيرها.........................................

عصير فواكه(بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر،غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، و إن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر.

ـ عصير برتقال:

ـ ـ مجمد..........................................

ـ ـ غير مجمد،لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20...............................................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير ليمون هندي(جريب فروت)بما فيها البوملي:

ـ ـ لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20...........

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير حمضيات أخر:

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20:

ـ ـ ـ عصير ليمون...............................

ـ ـ ـ غيره........................................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير أناناس:

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير طماطم(بندورة).......................

ـ عصير عنب (بما فيه سلاف العنب):

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20................

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير تفاح:

ـ ـ قيمة بريكس لا تزيد عن 20................

00 40 08 20

00 50 08 20

00 60 08 20

00 70 08 20

00 80 08 20

 

 

00 91 08 20

00 92 08 20

00 99 08 20

 

 

 

 

00 11 09 20

00 12 09 20

 

00 19 09 20

 

 

00 21 09 20

00 29 09 20

 

 

10 31 09 20

90 31 09 20

00 39 09 20

 

00 41 09 20

00 49 09 20

00 50 09 20

 

00 61 09 20

00 69 09 20

 

00 71 09 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09

 

 

 

ق:4

ف:20

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيره..........................................

ـ عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر:

ـ ـ ـ دبس تمر(عصير التمر)...................

ـ ـ ـ عصير منجة:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ عصير جوافة:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ عصير جزر:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مخاليط عصائر:

ـ ـ ـ ـ غير مركز................................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

00 79 09 20

 

 

10 80 09 20

 

21 80 09 20

29 80 09 20

 

31 80 09 20

39 80 09 20

 

41 80 09 20

49 80 09 20

90 80 09 20

 

10 90 09 20

90 90 09 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:21

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية منوعة

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛

‌ب ــ   أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛

‌ج ــ شاي محتوي على نكهة (بند 09.02)؛

‌د ــ   البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛

‌ه ــ   المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04،التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق(غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛

‌و ــ  الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛ أو

‌ز ــ الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07.

   2ــ    تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.

   3ــ    من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية،في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلاصاتها ومركزاتها.

ـ خلاصات وأرواح ومركزات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن:

ـ ـ خلاصات أو أرواح أو مركزات ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 01 20

21.01

 

 

 

 

ق:4

ف:21

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات أو أساسها البن:

ـ ـ ـ سريعة الذوبان مثل(نسكافية،يوبان، ماكسويل...إلخ)..................................

ـ ـ ـ على شكل عجينة بن.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته:

ـ ـ ـ محضرات أساسها الشاي..................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ هندباء(شكوريا)محمصة أو غيرها من أبدال البن ومركزاتها وأرواحها ومركزاتها:

ـ ـ ـ هندباء(شكوريا)وأبدال أخر للبن المحمص.........................................

ـ ـ ـ خلاصات هندباء(شكوريا)أو غيرها من أبدال البن ومركزاتها وأرواحها................

خمائر(حية أو ميتة)؛جراثيم أخر أحادية الخلية،ميتة(عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛مساحيق محضرة للتخمير.

ـ خمائر حية.....................................

ـ خمائر؛جراثيم أخر أحادية الخلية ميتة:

ـ ـ ـ خمائر ميته للاستهلاك البشري............

ـ ـ ـ خمائر ميته وجراثيم أخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مساحيق محضرة للتخمير:

ـ ـ ـ بيكنج بودر..................................

ـ ـ ـ خميرة الألزاس.............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضر.

 

 

10 12 01 21

 

20 12 01 21

90 12 01 21

 

 

 

10 20 01 21

90 20 01 21

 

 

10 30 01 21

 

20 30 01 21

 

 

 

 

00 10 02 21

 

10 20 02 21

20 20 02 21

 

90 20 02 21

 

10 30 02 21

20 30 02 21

90 30 02 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03

 

 

 

 

 

ق:4

ف:21

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

ـ صلصة الصويا................................

ـ صلصة طماطم(بندورة)مسماه "كتشب" و صلصات طماطم أخر...........................

ـ دقيق خردل وخردل محضر:

ـ ـ ـ دقيق خردل.................................

ـ ـ ـ خردل محضر..............................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مايونيز......................................

ـ ـ ـ صلصة حارة...............................

ـ ـ ـ ملح الكرفس................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛محضرات غذائية مركبة متجانسة.

ـ حساء ومرق ومحضرات إعدادها............

ـ محضرات غذائية مركبة متجانسة............

مثلجات(بوظة)صالحة للأكل،وإن احتوت على كاكو..............................................

محضرات غذائية غير مذكوؤة ولا داخلة في مكان آخر.

ـ مركزات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية............................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مساحيق لصنع قشدة المادة(كريمة).......

ـ ـ ـ مساحيق لصنع هلام المادة (جيلي)........

ـ ـ ـ مساحيق لصنع الأيسكريم..................

ـ ـ ـ محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلاً..............

ـ ـ ـ عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف وحليب أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه....إلخ) للشوكلاته،للبسكويت الفاخر،للفطائر،للكعك..إلخ).....................

00 10 03 21

00 20 03 21

 

 

10 30 03 21

20 30 03 21

 

10 90 03 21

20 90 03 21

30 90 03 21

90 90 03 21

 

 

00 10 04 21

00 20 04 21

00 00 05 21

 

 

 

00 10 06 21

 

 

10 90 06 21

20 90 06 21

30 90 06 21

50 90 06 21

 

 

60 90 06 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04

 

 

 

21.05

 

21.06

 

 

 

 

 

ق:4

ف:21

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

إعفاء

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

55

 

 

 

ـ ـ ـ أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر...

ـ ـ ـ سكارين تجاري مانع أو أقراص للتحلية التركيبية..........................................

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية(مثل الفانيلين)...

ـ ـ ـ ـ محضرات لصانعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات..................................

ـ ـ ـ ـ محضرات يشار إليها غالباً كإضافات غذائية،أساسها خلاصات من النباتات ومركزات الفواكه وعسل الفركتوز............

ـ ـ ـ ـ العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل.

ـ ـ ـ ـ البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الأغذية(للتقطير مثلاً)

ـ ـ ـ ـ محضرات تنمية العضلات...............

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

70 90 06 21

 

 

80 90 06 21

 

 

91 90 06 21

 

92 90 06 21

 

93 90 06 21

 

 

94 90 06 21

95 90 06 21

 

 

96 90 06 21

99 90 06 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:22

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية وخل

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    منتجات هذا الفصل(عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات(البند 21.03 عموماً).

‌ب ــ   ماء البحر (بند 25.01).

‌ج ــ الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).

‌د ــ   المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً(بند 29.15).

‌ه ــ   الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

‌و ــ  محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).

   2ــ    من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً.

آما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من22.03 إلى22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال.

ملاحظة البند الفرعي:

   1ــ  من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي22 04 22 يقصد بعبارة "أنبذة فوارة" الأنبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار.

 

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمايه الغازية،غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛جليد و ثلج.

ـ مياه معدنية ومياه غازية:

ـ ـ ـ مياه معدنية طبيعية.........................

ـ ـ ـ مياه معدنية اصطناعية.....................

ـ ـ ـ مياه غازية..................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مياه عادية طبيعية..........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

 

 

 

 

10 10 01 22

20 10 01 22

30 10 01 22

 

10 90 01 22

90 90 01 22

22.01

 

 

 

ق:4

ف:22

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة ومشروبات أخر غير كحولية،عدا عصارات الفواكه أو الخضر الداخلة في البند 20.09.

ـ مياه،بما فيها المياه العمدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أومواد تحلية أخر أو منكهة:

ـ ـ ـ مياه معدنية منكهة أو محلاة...............

ـ ـ ـ مياه غازية منكهة أو محلاة:

ـ ـ ـ ـ شراب الليمونادة(كالسفن آب)............

ـ ـ ـ ـ شراب البرتقال(كالميرندا مثلاً)..........

ـ ـ ـ ـ شراب كولا(كالبيبسي كولا مثلاً)........

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ مشروبات أساسها الحليب..................

ـ ـ ـ مشروبات آخر أساسها الكاكو.............

ـ ـ ـ مشروبات آخر غير غازية،محلاة تحتوي على نكهة فواكه.................................

ـ ـ ـ بيرة.........................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

جعة(بيرة)مصنوعة من الشعير الناشط(مالت)

نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول؛سلافه العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.

ـ نبيذ فوار.......................................

ـ انبذه أخر،سلافه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول:

ـ ـ في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر.........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أنواع اخر من سلافه العنب...................

 

 

 

 

 

 

 

10 10 02 22

 

21 10 02 22

22 10 02 22

23 10 02 22

29 10 02 22

90 10 02 22

 

10 90 02 22

20 90 02 22

60 90 02 22

 

70 90 02 22

90 90 02 22

00 00 03 22

 

 

 

00 10 04 22

 

 

00 21 04 22

00 29 04 22

00 30 04 22

22.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03

22.04

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:22

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

فيرموث وأنبذه أخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.

ـ في أوعية لاتزيد سعتها عن 2 لتر............

ـ غيرها..........................................

مشروبات مخمرة أخر(شراب تفاح أو كمثرى أو عسل مثلاً)؛مخاليط مشروبات مخمرة و مخاليط مشروبات مخمرة مع مشروبات لا كحولية غير داخلة أو مذكورة في مكان آخر..

كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة، من أي عيار كان.

ـ كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً:

ـ ـ ـ معد للاستعمالات الطبية...................

ـ ـ ـ غيره........................................

ـ كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان:

ـ ـ ـ كحول ايثيل معطل:

ـ ـ ـ ـ معد للاستعمالات الطبية.................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيره........................................

كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة(ليكور) و مشروبات روحية أخر.

ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب........................................

ـ ويسكي.........................................

ـ روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة..........

 

 

00 10 05 22

00 90 05 22

00 00 06 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 07 22

90 10 07 22

 

 

 

11 20 07 22

19 20 07 22

90 20 07 22

 

 

 

 

00 20 08 22

 

00 30 08 22

00 40 08 22

22.05

 

 

 

22.06

 

 

 

22.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

إعفاء

5%

 

سلع خاصة

 

 

سلع خاصة

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:22

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

سلع خاصة

ـ جن وجنيفا......................................

ـ فودكا...........................................

ـ مشروبات كحولية معطرة(ليكور)............

ـ غيرها:

ـ ـ ـ كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً:

ـ ـ ـ ـ معد للاستعمالات الطبية.................

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ غيره........................................

خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.

ـ ـ ـ خل..........................................

ـ ـ ـ أبدال خل....................................

00 50 08 22

00 60 08 22

00 70 08 22

 

 

 

11 90 08 22

19 90 08 22

90 90 08 22

 

 

10 00 09 22

20 00 09 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09

سلع خاصة

سلع خاصة

 

 

 

5%

5%

 

سلع خاصة

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:23

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية

أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة:

   1ــ    يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات،غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر،المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية و التي،نتيجة لذلك،تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة.

ملاحظة البند الفرعي:

   1ــ    لأغراض البند الفرعي 41 06 23،يقصد بعبارة "بذور لفت وسلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي(1) للفصل(12).

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

دقيق وسميد وكتلات من لحوم أو احشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية،غير صالحة للاستهلاك البشري؛حثالة شحوم حيوانية.

ـ دقيق وسميد وكتلات،من لحوم أو أحشاء وأطراف؛حثالات شحوم حيوانية...............

ـ دقيق وسميد وكتلات من أسماك أو قشريات أو رخويات او غيرها من لافقاريات مائية.....

نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات.

ـ من ذرة.........................................

ـ من حنطة(قمح)................................

ـ من حبوب آخر.................................

ـ من يقول........................................

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة،تفل شوندر (بنجر)وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل مكتلات.

 

 

 

 

00 10 01 22

 

00 20 01 23

 

 

 

 

00 10 02 23

00 30 02 23

00 40 02 23

00 50 02 23

23.01

 

 

 

 

 

 

 

23.02

 

 

 

 

 

 

23.03

 

 

 

 

ق:4

ف:23

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة................

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر..........................

ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير.......

كسب وغيرها من بقايا صلبة،وإن كانت مجروشة أو بشكل مكتلات،ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.....................

كسب وغيرها من بقايا صلبة،وإن كانت مطحونة أو بشكل مكتلات،ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني.................

كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل مكتلات ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية،عدا الاخلة منها في البند 23.04أو23.05.

ـ من بذور القطن................................

ـ من بذور الكتان................................

ـ من بذور عباد الشمس.........................

ـ من بذور اللفت أو السلجم(كولزا):

ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك..............................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ من بذور جوز الهند أو من كوبرا............

ـ من بذور جوز أو نوى النخيل................

ـ غيرها..........................................

رواسب نبيذ؛طرطير خام.

ـ ـ ـ رواسب نبيذ................................

ـ ـ ـ طرطير خام................................

00 10 03 23

00 20 03 23

 

00 30 03 23

00 00 04 23

 

 

00 00 05 23

 

 

 

 

 

 

00 10 06 23

00 20 06 23

00 30 06 23

 

00 41 06 23

 

00 49 06 23

00 50 06 23

00 60 06 23

00 90 06 23

 

10 00 07 23

20 00 07 23

 

 

 

 

23.04

 

 

23.05

 

 

23.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07

 

سلع خاصة

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:4

ف:23

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية،وإن كانت بشكل مكتلات،من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات،غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر...............

محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.

ـ أغذية كلاب أو قطط،مهيأة للبيع بالتجزئة....

ـ غيرها:

ـ ـ ـ أغذية للأسماك وطيور الزينة.............

ـ ـ ـ أغذية للطيور والدواجن....................

ـ ـ ـ أعلاف للحيوانات:

ـ ـ ـ ـ أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية..

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات.....

ـ ـ ـ محضرات مركزة لصناعة الأعلاف......

ـ ـ ـ غيرها.......................................

00 00 08 23

 

 

 

 

 

00 10 09 23

 

10 90 09 23

20 90 09 23

 

31 90 09 23

39 90 09 23

40 90 09 23

50 90 09 23

90 90 09 23

23.08

 

 

 

23.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ق:4

ف:24

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة:ـ

   1ــ   لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30).

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للإستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

24.01

 

 

00 10 01 24

 

00 20 01 24

 

 

10 30 01 24

 

 

90 30 01 24

تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته.

ـ تبغ بأضلاعه.............

 

ـ بتغ مزال الأضلاع كلياً أو جزئياً...

 

 

ـ فضلات تبغ:

ـ ـ ـ صالحة للاستعمال كتبغ(دقه).....

 

ـ ـ ـ غيرها.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

100%

20 درهم للكيلوغرام قائم

2دينارللكيلوغرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

2 ريال للكيلو غرام قائم

20ريال للكيلو غرام قائم

1.5 دينار للكيلو غرام قائم

 

 

 


 

ق:4

ف:24

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للإستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

24.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03

 

 

 

 

00 10 02 24

 

 

 

 

00 20 02 24

 

 

 

10 90 02 24

 

 

20 90 02 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 03 24

لفائف غليظة(سيجار)بأنواعه،لفائف صغيرة(سيجاريللوس) و لفائف عادية(سجائر)،من تبغ أو من أبداله.

ـ لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ولفائف صغيرة(سيجاريللوس) محتوية على تبغ...................

ـ لفائف عادية (سجاير) محتوية على تبغ......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ سيجار من أبدال التبغ (لايحتوي على تبغ أو نيكوتين)...............

ـ ـ ـ سجاير كأبدال للتبغ (لايحتوي على التبغ أو نيكوتين)..............

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ.

ـ تبغ للتدخين،وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت:

ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للتدخين (فرط للسجاير اللف)..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

150 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر

15دينار

للكيلوغرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم

بالغلاف المباشر

15 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم بالغلاف المباشر

12 دينار للكيلو غرام بالغلاف المباشر

 

100%

150درهم للألف سيجارة

10دنانير

للألف سيجارة

100ريال للألف سيجارة

10ريال للألف سيجارة

100ريال للألف سيجارة

8دينار للألف سيجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

150 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر

15دينار

للكيلوغرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم بالغلاف المباشر

15 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر

150ريال للكيلوغرم بالغلاف المباشر

12دينار للكيلو غرام بالغلاف المباشر

 

100%

100 درهم للألف سيجارة

10 دنانير

بالغلاف المباشر

100ريال بالغلاف المباشر

10 ريال بالغلاف المباشر

100ريال بالغلاف المباشر

8دنانير بالغلاف المباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

40 درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40 ريال للكيلوغرم صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40 ريال للكيلوغرم صافي

3 نانير للكيلو غرام صافي

 


 

ق:4

ف:24

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للإستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

 

 

 

 

ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين..

ـ ـ ـ تتنباك مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع بالتجزئة..

ـ ـ ـ غيرها.............................

ـ غيره:

ـ ـ تبغ"متجانس" أو"مجدد".........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ تبغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط(نشوق)........

ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ...

ـ ـ ـ سعوط(نشوق)....................

ـ ـ ـ جراك..............................

ـ ـ ـ خلاصات وأرواح تبغ............

ـ ـ ـ معسل..............................

ـ ـ ـ غيرها.............................

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

 

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

 

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

 

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

 

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

 

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 

100%

6دراهم للكيلو غرام قائم

600 فلس للكيلوغرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

600 بيسه للكيلو غرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

500فلس للكيلو غرام قائم

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

6 دراهم للكيلو غرام قائم

600 فلس للكيلوغرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

600 بيسه للكيلو غرام قائم

6 ريالات للكيلو غرام قائم

500فلس للكيلو غرام قائم

 

100%

40درهم للكيلو غرام صافي

4دنانير للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

4ريالات للكيلو غرام صافي

40ريال للكيلو غرام صافي

3دنانير للكيلو غرام صافي

 


 

ق:5

 

القسم الخامس

منتجات معدنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

جرانيت وحجر سماقي(بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، و إن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك.

ـ ـ خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة........

ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

ـ حجر رملي.....................................

ـ حجارة نحت أو بناء أخرى:

ـ ـ ـ خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة.......

ـ ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة،أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان(وإن كانت معالجة بالحرارة)؛حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة،وإن إشتملت على مواد ملحوظة في الجزء الأول من نص هذا البند؛حصباء مقطرنة؛حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة.

ـ حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان،وإن كانت معالجة بالحرارة.............

ـ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة،وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 00 10 17 25.....

 

 

 

 

 

00 11 16 25

00 12 16 25

 

00 20 16 25

 

10 90 16 25

20 90 16 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 17 25

 

 

 

 

00 20 17 25

25.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.17

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ حصباء مقرطنة................................

ـ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة:

ـ ـ من رخام......................................

ـ ـ غيرها.........................................

دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملة التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط،كتلا أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك؛ تراب مدكوك(آجر) من دولوميت.

ـ دولوميت غير مكلس أو ملبد:

ـ ـ ـ خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم......................................

ـ ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

ـ دولوميت مكلس أو ملبد:

ـ ـ ـ خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم......................................

ـ ـ ـ مقطعاً تقطيعاً بسيطاً،كتلاً أو ألواحاً،بشكل مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك..........

ـ تراب مدكوك(آجر)من دولوميت..............

كربونات مغنسيوم طبيعي(مغنزيت)؛مغنسياً منصهرة كهربائياً؛مغنسياً تامة الاحتراق (ملبدة)،وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التلبيد؛أوكسيد مغنسيوم آخر وإن كان نقياً.

ـ كربونات مغنسيوم طبيعي(مغنزيت).........

ـ غيرها:

ـ ـ ـ أوكسيد المغنيسيوم.........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

00 30 17 25

 

 

 

00 41 17 25

00 49 17 25

 

 

 

 

 

 

10 10 18 25

 

20 10 18 25

 

 

10 20 18 25

 

20 20 18 25

 

00 30 18 25

 

 

 

 

 

00 10 19 25

 

10 90 19 25

90 90 19 25

 

 

 

 

 

 

25.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.19

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

جبس؛أنهدريت؛جص(مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات.

ـ جبس؛ أنهيدريت:

ـ ـ ـ جبس........................................

ـ ـ ـ أنهيدريت....................................

ـ جص:

ـ ـ ـ جص للاستعمال في طب الأسنان.........

ـ ـ ـ غيره........................................

أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت........................................

كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي،عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25

ـ كلس حي.......................................

ـ كلس مطفأ......................................

ـ كلس مائي(نورة)..............................

أسمنت مائي بكافة أنواعه،بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى(كلنكر)،وإن كانت ملونة.

ـ (كلنكر).........................................

ـ أسمنت بورتلاند:

ـ ـ أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً.....

ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ إسمنت عادي...............................

ـ ـ ـ إسمنت مقاوم للأملاح......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أسمنت الوميني................................

ـ أنواع أسمنت مائي آخر.......................

حرير صخري(أسببستوس أو أميانت).........

ـ كروسيدوليت...................................

ـ غيرها..........................................

 

 

 

 

10 10 20 25

20 10 20 25

 

10 20 20 25

90 20 20 25

00 00 21 25

 

 

 

 

10 10 22 25

10 20 22 25

10 30 22 25

 

 

 

00 10 23 25

 

00 21 23 25

 

10 29 23 25

20 29 23 25

90 29 23 25

00 30 23 25

00 90 23 25

 

00 10 24 25

00 90 24 25

25.20

 

 

 

 

 

 

 

 

25.21

 

25.22

 

 

 

 

 

25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.24

 

 

ممنوع استيراده

ممنوع استيراده

 

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛فضلات ميكا.

ـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة.

ـ مسحوق ميكا...................................

ـ فضلات ميكا...................................

استياتيت طبيعي(حجر دهني)،وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط،كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.

ـ غير مجروشة ولا مسحوقة:

ـ ـ ـ استياتيت....................................

ـ ـ ـ طلق.........................................

ـ مجروشة أو مسحوقة:

ـ ـ ـ استياتيت....................................

ـ ـ ـ طلق.........................................

(ملغي)

بورات طبيعي ومركزاته(وإن كان مكلساً)، عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي؛حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85%من حمض البوريك محسوباً على وزن المنتج الجاف.

ـ بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها(وإن كانت مكلسة)....................................

ـ غيرها..........................................

فلدسبار؛ليوسيت؛نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار.

ـ فلدسبار.........................................

ـ فلورسبار:

ـ ـ يحتوي على 97%وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم........................................

ـ ـ يحتوي على أكثر من 97%وزناً من فلوريد الكالسيوم.................................

ـ ليوسيت؛نفلين ونفلين سينيت..................

 

 

00 10 25 25

 

00 20 25 25

00 30 25 25

 

 

 

 

 

10 10 26 25

20 10 26 25

 

10 20 26 25

20 20 26 25

 

 

 

 

 

 

00 10 28 25

 

00 90 28 25

 

 

00 10 29 25

 

00 21 29 25

 

00 22 29 25

 

00 30 29 25

25.25

 

 

 

 

 

25.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.27

25.28

 

 

 

 

 

 

 

25.29

 

 

 

 

ق:5

ف:25

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

مواد غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .

ـ فيرمكيوليت،بيرليت وكلوريتات غير ممددة.

ـ كيسرايت ابسوميت(سلفات المغنسيوم طبيعي)...........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ كبريتات الزرنيخ الطبيعية:

ـ ـ ـ ـ كبريت الزرنيخ الأصفر(سم الفأر)......

ـ ـ ـ ـ غيره.......................................

ـ ـ ـ زبد البحر الطبيعي(بيرشام)وإن كان بشكل قطع مصقولة،كهرمان(كهرباء)،زبد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب،كهرمان أسود...

ـ ـ ـ كسارات خزف.............................

ـ ـ ـ أتربة ملونة.................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

00 10 30 25

00 20 30 25

 

 

 

11 90 30 25

19 90 30 25

20 90 30 25

 

 

 

 

30 90 30 25

40 90 30 25

90 90 30 25

25.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:26

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء(بند 25.17).

‌ب ــ   كربونات المغنزيوم الطبيعية(مغنزيت)وإن كانت مكلسة(بند 25.19).

‌ج ــ رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).

‌د ــ   الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.

‌ه ــ   ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة(بند 68.06).

‌و ــ  نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة،نفايات وخردة أخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة(بند 71.12).

‌ز ــ  النحاس والنيكل والكوبالت،نصف الخام(مات)الناتجة عن أي عملية صهر(قسم 15).

   2ــ    من أجل تطبيق أحكام البنود26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة"خامات المعادن"المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لأستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15،وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين.وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.

   3ــ    ينطبق البند 26.20 فقط على:

‌أ ــ    الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لأستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية(بند 26.21).

‌ب ــ   الخبث والرماد والفضلات والمحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن،من النواع المستعملة إما لأستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية.

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    لأغراض البند الفرعي 21 20 26،يقصد بعبارة"رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص"الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على رصاص(كرصاص التتراثيل،مثلاً)،والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص و أوكسيد الحديد.

   2ــ    يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها،من الأنواع المستعملة لأستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركاتها الكيماوية،تصنف البند الفرعي 60 20 26.

 

 

 

ق:5

ف:26

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

خامات حديد مركزاتها،بما فيها بيريت الحديد المحمص(رماد البيريت).

ـ خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص:

ـ ـ غير مكتلة....................................

ـ ـ مكتلة..........................................

ـ بيريت حديد محمص(رماد البيريت).........

خامات منجنيز ومركزاتها،بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل تعادل 20%وزناً أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف....................................

خامات نحاس ومركزاتها.......................

خامات نيكل ومركزاتها.........................

خامات كوبالت ومركزاتها......................

خامات ألمنيوم ومركزاتها......................

خامات رصاص ومركزاتها....................

خامات زنك(توتياء) ومركزاتها................

خامات قصدير ومركزاتها......................

خامات كروم ومركزاتها........................

خامات تنجستين ومركزاتها.....................

خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها

ـ خامات يورانيوم ومركزاتها...................

ـ خامات ثوريوم ومركزاتها....................

خامات مولبيدينوم ومركزاتها

ـ محمصة........................................

ـ غيرها..........................................

خامات تيتانيوم ومركزاتها......................

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ومركزاتها.

 

 

 

 

00 11 01 26

00 12 01 26

00 20 01 26

00 00 02 26

 

 

 

00 00 03 26

00 00 04 26

00 00 05 26

00 00 06 26

00 00 07 26

00 00 08 26

00 00 09 26

00 00 10 26

00 00 11 26

 

00 10 12 26

00 20 12 26

 

00 10 13 26

00 90 13 26

00 00 14 26

26.01

 

 

 

 

 

 

26.02

 

 

 

26.03

26.04

26.05

26.06

26.07

26.08

26.09

26.10

26.11

26.12

 

 

26.13

 

 

26.14

26.15

 

 

 

 

 

 

 

ق:5

ف:26

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

ـ خامات زركونيوم ومركزاتها.................

ـ غيرها..........................................

خامات معادن ثمينة ومركزاتها.

ـ خامات فضة ومركزاتها.......................

ـ غيرها..........................................

خامات أخر ومركزاتها.

ـ خامات انتموان ومركزاتها....................

ـ غيرها..........................................

خبث محبب(رمل خبث)من صناعة الحديد و الصلب...........................................

خبث وغثاء(غير الخبث المحبب)،شظايا تطريق(قشور)وفضلات أخر من صناعة الحديد والصلب..................................

خبث ورماد وبقايا(عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)،تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها.

ـ محتوية بصورة رئيسية على زنك:

ـ ـ مات الجلفنة..................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ محتوية بصورة رئيسية على رصاص:

ـ ـ رواسب بنزين محتوي على رصاص و رواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص.

ـ ـ غيرها.........................................

ـ محتوية بصورة رئيسية على نحاس..........

ـ محتوية بصورة رئيسية على ألمنيوم.........

ـ محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية.........................................

ـ غيرها:

ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها..................

00 10 15 26

00 90 15 26

 

00 10 16 26

00 90 16 26

 

00 10 17 26

00 90 17 26

00 00 18 26

 

00 00 19 26

 

 

 

 

 

 

00 11 20 26

00 19 20 26

 

00 21 20 26

 

 

00 29 20 26

00 30 20 26

00 40 20 26

00 60 20 26

 

 

 

 

00 91 20 26

 

 

26.16

 

 

26.17

 

 

26.18

 

26.19

 

 

26.20

 

 

 

 

 

ق:5

ف:26

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها.........................................

خبث ورماد أخر،بما في ذلك رماد عشب البحر؛رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية.

ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية.........

ـ غيرها..........................................

00 99 20 26

 

 

00 10 21 26

00 90 21 26

 

26.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات:

   1ــ    لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11.

‌ب ــ   الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

‌ج ــ الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

   2ــ    إن عبارة"زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب‘وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة،والمتحصل عليها بأية طريقة،شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية.ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليو ليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

   3ــ    لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة"فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية(حسبما جاء في الملاحظة"2"لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:

(‌أ)    الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية(كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(‌ب)   زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات(مثل المواد الكيماوية)المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(‌ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج(أحواض) التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

   1ــ    من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27،يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة14%(محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد دهنية).

   2ــ    من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة"فحم حجري قاري"الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14%ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كلوري للكيلوغرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

   3ــ    من أجل تطبيق أحكام البنود 10 07 27 و 20 07 27 و30 07 27 و40 07 27 تنطبق عبارة"بنزين/بترول" و"تولويين/اكسيلول"و"نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50%وزناً من البنزين أو تولويين أو اكسيلين أو نفتلين على التوالي.

   4ــ    لأغراض البند الفرعي271011،فأن "الزيوت والمحضرات الخفيفة"هي تلك التي 90%منها حجماً أو أكثر(بما في ذلك الفاقد)يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية(طريقةASTMD68).

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

فحم حجري؛فحم حجري مكتل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري.

ـ فحم حجري،ولو كان مسحوقاً،ولكن غير مكتل:

ـ ـ انتراسيت.....................................

ـ ـ فحم حجري قاري............................

ـ ـ فحم حجري أخر.............................

ـ فحم حجري مكتل كرات،أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري..

ليجينت(فحم حديث التكوين)،وإن كانو مكتلاً، عدا الكهرمان الأسود.

ـ ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل...

ـ ليجنيت مكتل...................................

خنور(بما في ذلك قش الخنور)وإن كان مكتلاً.

ـ ـ ـ للاستخدام كأتربة زراعية أو لتحسين خواص التربة....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

فحم مجمر(كوك)أو نصف مجمر،من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خور،وإن كان مكتلاً؛فحم معوجات.

ـ ـ ـ فحم مجمر(كوك)أو نصف مجمر،من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خور وإن كان مكتلاً.............................................

ـ ـ ـ فحم معوجات...............................

غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات و غازات مماثلة،عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية........................

قطران مقطر من فحم حجري،من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني،وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء،بما في ذلك القطران المجدد..................................

 

 

 

 

 

00 11 01 27

00 12 01 27

00 19 01 27

00 20 01 27

 

 

 

00 10 02 27

00 20 02 27

 

10 00 03 27

 

90 00 03 27

 

 

 

10 00 04 27

 

 

20 00 04 27

00 00 05 27

 

 

00 00 06 27

27.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02

 

 

 

27.03

 

 

 

27.04

 

 

 

 

 

 

27.05

 

 

27.06

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية

ـ بنزول(بنزين)..................................

ـ توليول(تولويين)...............................

ـ اكسيلول(اكسيلين).............................

ـ نفتالين..........................................

ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 65%منها أو أكثر حجماً(بما في ذلك الفاقد)في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة

..................................(ASTMD8)

ـ غيرها:

ـ ـ زيوت كربوزوت............................

ـ ـ غيرها.........................................

زفت وزفت مجمر،ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني أخر.

ـ زفت............................................

ـ زفت مجمر.....................................

زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية،خام....

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية،غير خام؛محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية،على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات،فضلات زيوت.

ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية،غير خام؛محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية،على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات،عدا فضلات زيوت:

 

 

 

 

00 10 07 27

00 20 07 27

00 30 07 27

00 40 07 27

00 50 07 27

 

 

 

 

00 91 07 27

00 99 07 27

 

 

00 10 08 27

00 20 08 27

00 00 09 27

27.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08

 

 

 

27.09

27.10

 

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة:

ـ ـ ـ نافثا:

ـ ـ ـ ـ خفيفة......................................

ـ ـ ـ ـ كاملة......................................

ـ ـ ـ ـ مهذبة......................................

ـ ـ ـ ـ بنزين طبيعي.............................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ وقود:

ـ ـ ـ ـ للمحركات(عدا محركات الطائرات)....

ـ ـ ـ ـ لمحركات الطائرات النفاثة( JP4).....

ـ ـ ـ ـ لمحركات طائرات أخر..................

ـ ـ ـ ـ لأغراض أخر............................

ـ ـ ـ ديزل:

ـ ـ ـ ـ للمحركات.................................

ـ ـ ـ ـ لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن....................................

ـ ـ ـ ـ للتدفئة.....................................

ـ ـ ـ ـ لأغراض أخر............................

ـ ـ ـ زيوت وقود:

ـ ـ ـ ـ للسفن......................................

ـ ـ ـ ـ خام مصفى جزئياً(تويد كرود)...........

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ زيوت تزييت:

ـ ـ ـ ـ زيوت أساسية.............................

ـ ـ ـ ـ للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالشرر(بنزين)...................................

ـ ـ ـ ـ للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط(ديزل)..................................

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة اليدوي......................

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة الأوتوماتيكي...............

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ زيوت لأغراض أخر:

ـ ـ ـ ـ للقواطع....................................

ـ ـ ـ ـ للتنظيف...................................

 

 

11 11 10 27

12 11 10 27

13 11 10 27

14 11 10 27

19 11 10 27

 

21 11 10 27

22 11 10 27

23 11 10 27

29 11 10 27

 

31 11 10 27

32 11 10 27

 

33 11 10 27

39 11 10 27

 

41 11 10 27

42 11 10 27

49 11 10 27

 

 

11 19 10 27

12 19 10 27

 

13 19 10 27

 

14 19 10 27

15 19 10 27

19 19 10 27

 

91 19 10 27

92 19 10 27

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ـ لحل القوالب...............................

ـ ـ ـ ـ للفرامل الهيدروليكية.....................

ـ ـ ـ ـ للأنظمة الهيدروليكية والتربونية.........

ـ ـ ـ ـ للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي...

ـ ـ ـ ـ زيوت بيضاء(مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)........................................

ـ ـ ـ ـ محضرات التشحيم الأخر................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ فضلات زيوت:

ـ ـ محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل(PBCs) أو بولي كلوينيتد تيرفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBs)........................................

ـ ـ غيرها.........................................

غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر.

ـ مسيلة:

ـ ـ غاز طبيعي...................................

ـ ـ بروبان........................................

ـ ـ بوتان..........................................

ـ ـ اثيلين،بروبيلين،بوتيلين وبوتادين...........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ في حالة غازية:

ـ ـ غاز طبيعي...................................

ـ ـ غيره..........................................

هلام نفطي(فازلين)؛شمع البارافين،شمع نفطي دقيق التبلور،شمع سلاك،أوزو كريت،شمع ليجنيت،شمع خنور،شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة.

ـ هلام نفطي.....................................

ـ شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزناً من الزيت:

ـ ـ ـ لصنع شموع الإضاءة......................

ـ ـ ـ لتشريب أعواد الكبريت....................

93 19 10 27

94 19 10 27

95 19 10 27

96 19 10 27

97 19 10 27

 

98 19 10 27

99 19 10 27

 

00 91 10 27

 

 

 

00 99 10 27

 

 

00 11 11 27

00 12 11 27

00 13 11 27

00 14 11 27

00 19 11 27

 

00 21 11 27

00 29 11 27

 

 

 

 

 

00 10 12 27

 

 

10 20 12 27

20 20 12 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12

 

 

 

 

ق:6

ف:27

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها..........................................

مجمر(كوك)نفط،قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية.

ـ مجمر(كوك)نفط:

ـ ـ غير مكلس....................................

ـ ـ مكلس.........................................

ـ قار نفطي.......................................

ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية.

قار واسفلت طبيعيان؛شيست قاري ورمال قطرانية؛أسفلتيت وصخور إسفلتية.

ـ شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية.......

ـ غيرها:

ـ ـ ـ قار وإسفلت طبيعيان.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني(معاجين قارية و معاجين كت ــ باك،مثلاً)........................

الطاقة الكهربائية................................

90 20 12 27

00 90 12 27

 

 

 

00 11 13 27

00 12 13 27

00 20 13 27

00 90 13 27

 

 

 

00 10 14 27

 

10 90 14 27

90 90 14 27

00 00 15 27

 

 

 

00 00 16 27

 

 

27.13

 

 

 

 

 

 

 

27.14

 

 

 

 

 

27.15

 

 

 

27.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

القسم السادس

منتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات:

   1ــ    ـ

‌أ ــ    المنتجات(عدا خامات المعادن المشعة)،التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريفة.

‌ب ــ   مع مراعاة أحكام الفقرة(أ)أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو28.46 أو28.52،يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم.

   2ــ    مع مراعاة أحكام الملاحظة(1)أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو35.06 أو37.07 أو38.08 بسبب تهيئتها في كميات معايرة أو للبيع بالتجزئة،يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريفة.

   3ــ    المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة،بعد الخلط ،لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع،إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة:

‌أ ــ    من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معاً من غير تغليفها؛

‌ب ــ   مقدمة معاً؛ و

‌ج ــ قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض.

 

 

 

 

 


 

ق:6

ف:28

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من

معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات:

   1ــ    مالم ينص على خلاف ذلك،فإن بنود هذا الفصل تشمل:

‌أ ــ    العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً،وإن احتوت على شوائب؛

‌ب ــ   المنتجات المذكورة في الفقرة (أ)أعلاه،مذابة في الماء؛

‌ج ــ المنتجات المذكورة في الفقرة (أ)أعلاه مذابة في محاليل أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل،على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الأستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة؛

‌د ــ   المنتجات المذكورة في الفقرات(أ) أو (ب) أو (ج)أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل)لحفظها أو لنقلها؛

‌ه ــ   المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو(د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام.

   2ــ    علاوة على الديتيونيتات والسلفوكسيلات،المثبتة بمواد عضوية(بند28.31)،وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية(بند28.36)،والسيانيدات وأكاسيدها واليانيدات المركبة للقواعد غير العضوية(بند28.37)وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند28.42)،والمنتجات العضوية الواردة في البنود28.43 لغاية28.46 و28.52 و الكربيدات (بند 28.49)،فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:

‌أ ــ    أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والايزرسيانيك والتيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة(بند28.11)؛

‌ب ــ   أكاسيد هاليدات الكربون(بند 28.12)؛

‌ج ــ ثاني كبريتورات الكربون(بند28.13)؛

‌د ــ   الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتللوركربونات والسلينيوسيانات والتللورسيانات و التتراثيوسيا ناتوديا مينو كرومات(رينكات)وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛

‌ه ــ   فوق أكسيد العيدروجين(الماء الأوكسيجيني)مقسى بالبولة(يوريا)(بند 28.47)،وأوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل،والسيانوجين وهاليداته،والسياناميد ومشتقاته المعدنية(بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقياً(فصل 31).

   3ــ    مع مراعاة أحكام الملاحظة(1)من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل:

‌أ ــ    كلوريد الصوديوم و أوكسيد المغنزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛

‌ب ــ   المركبات العضوية_غير العضوية غير ماذكر منها في الملاحظة(2) أعلاه؛

‌ج ــ المنتجات المذكورة في الملاحظات(2)،(3)،(4)، أو(5) من الفصل 31؛

 

ق:6

ف:28

‌د ــ   المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيئات الداخلة في البند32.06، فريت الزجاج وغيرة من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛

‌ه ــ   الجرافيت الأصطناعي(بند38.01)؛المحضرات لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلة في البند38.13؛مزيلات الحبر المهيأ في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند38.24 والبلورات المزروعة(عدا العناصر البصرية)من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند38.24؛

‌و ــ  الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة،وترابها أو مسحوقها (بند 71.02)لغاية (71.05)وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة في الفصل71؛

‌ز ــ المعادن وإن كانت نقية،وخلائط المعادن أو الخلائط الخزفية"سيرميت"بما فيها كربيدات المعادن المبلدة(كربيدات معادن ملبدة بمعادن)المذكورة في القسم15؛ أو

‌ح ــ العناصر البصرية وبصفة خاصة ماكان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية(بند 90.01).

   4ــ    الأحماض المركبة المحددة الصفات كيماوياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل،وحمض معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً،تتبع البند 28.11.

   5ــ    تشمل البنود 28.26 لغاية28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن والأمونيوم.   

مالم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند28.42.

   6ــ    يطبق البند 28.44 فقط على:

‌أ ــ    التكنيتيوم(رقمه الذري 43)،البروميتيوم(رقمه الذري 61)والبولونيوم(رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛

‌ب ــ   النظائر المشعو الطبيعية أو الاصطناعية(بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر)وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

‌ج ــ المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر،محددة الصفات كيماوياً أم لا،وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

‌د ــ   الخلائط والتبددات(بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام(0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد)؛

‌ه ــ   عناصر الوقود(خراطيش)المستهلكة(لحقها إشعاع)للمفاعلات النووية؛

‌و ــ  المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال.

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و28.45.

_       النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

_       مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها،أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعياً.

   7ــ    يدخل في البند28.48 النحاس الفسفوري(فسفورات النحاس)المحتوي على أكثر من 15%وزناً من الفسفور.

   8ــ    تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية(مثل السيلكون والسيلينوم)،المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قضبان.

ق:6

ف:28

وحينما تشكل على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

1.     عناصر كيماوية.

فلور وكلور وبروم ويود.

ـ كلور............................................

ـ يود..............................................

ـ فلور؛بروم:

ـ ـ ـ فلور.........................................

ـ ـ ـ بروم........................................

زهر كبريت أو كبريت مرسب؛كبريت غروي

ـ ـ ـ زهر كبريت أو كبريت مرسب............

ـ ـ ـ كبريت غروي..............................

كربون(هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون،غيره داخلة أو مذكورة في مكان آخر).

هيدروجين،غازات نادرة وغيرها من اللافلزات.

ـ هيدروجين......................................

ـ غازات نادرة:

ـ ـ أرغون........................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ هليوم........................................

ـ ـ ـ نيون.........................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ نيتروجين(أزوت)..............................

ـ أوكسجين.......................................

ـ بورون؛تيلوريوم...............................

ـ سيليسيوم(سيليكون):

ـ ـ محتوي على مالا يقل عن99.99%من السيليسيوم

ـ ـ غيرها.........................................

ـ فوسفور.........................................

ـ زرنيخ..........................................

ـ سيلينيوم(معادن قلوية ترابية).................

 

 

00 10 01 28

00 20 01 28

 

10 30 01 28

20 30 01 28

 

10 00 02 28

20 00 02 28

00 00 03 28

 

 

 

 

00 10 04 28

 

00 21 04 28

 

10 29 04 28

20 29 04 28

90 29 04 28

00 30 04 28

00 40 04 28

00 50 04 28

 

00 61 04 28

 

00 69 04 28

00 70 04 28

00 80 04 28

00 90 04 28

 

28.01

 

 

 

 

 

28.02

 

 

28.03

 

 

28.04

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

معادن قلوية أو معادن قلوبة ترابية:معادن أتربة نادرة،ايتريوم واسكانيوم،وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها؛زنبق.

ـ معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية:

ـ ـ صوديوم......................................

ـ ـ كالسيوم.......................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ليثيوم........................................

ـ ـ ـ بوتاسيوم....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ معادن أتربة نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها...........

ـ زنبق............................................

2.     أحماض غير عضوية ومركبات أوكسيجينية غير عضوية من لافلزات.

كلورور هيدروجين(حمض كلور هيدريك)؛ حمض كلور كبريتيك.

ـ كلورور هيدروجين(حمض كلور هيدريك)..

ـ حمض كلوروكبريتيك.........................

حمض كبريتيك؛اوليوم.

ـ ـ ـ حامض كبريتيك............................

ـ ـ ـ اوليوم(حامض كبريتيك زيتي)............

حمض ازوتيك(نيتريك)أحماض سلفونتريك.

ـ ـ ـ حمض ازوتيك(نيتريك)....................

ـ ـ ـ أحماض سلفونتريك........................

خامس ثاني أوكسيد الفوسفور؛حمض فسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ خامس ثاني أوكسيد الفوسفور.................

ـ حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك:

ـ ـ ـ حمض فسفوريك...........................

 

 

 

 

00 11 05 28

00 12 05 28

 

10 19 05 28

20 19 05 28

90 19 05 28

00 30 05 28

 

00 40 05 28

 

 

 

 

 

00 10 06 28

00 20 06 28

 

10 00 07 28

20 00 07 28

 

10 00 08 28

20 00 08 28

 

 

 

00 10 09 28

 

 

10 20 09 28

28.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06

 

 

 

28.07

 

 

28.08

 

 

28.09

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ أحماض بولي فسفوريك....................

أكاسيد البور؛أحماض بوريك.

ـ ـ ـ أكاسيد البور................................

ـ ـ ـ أحماض بوريك.............................

أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات.

ـ أحماض غير عضوية أخر:

ـ ـ فلورور الهيدروجين(حمض هيدريك)......

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ سيانيد هيدروجين...........................

ـ ـ ـ كبريتيد الهيدروجين........................

ـ ـ ـ حمض الهيدروزيك........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات:

ـ ـ ثاني أوكسيد الكربون........................

ـ ـ ثاني أوكسيد السيليسيوم......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزرنيخ،خامس أوكسيد الزرنيخ..........................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

3.     مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لافلزات

هاليدات وأوكسيد هاليدات من لافلزات.

ـ كلوريدات وأكاسيد كلوريدات:

ـ ـ ـ ثالث كلوريد الزرنيخ.......................

ـ ـ ـ ثاني كلوريد الكربونيل(فوسجين).........

ـ ـ ـ أوكسي كلوريد الفوسفور..................

ـ ـ ـ ثالث كلوريد الفوسفور.....................

ـ ـ ـ خامس كلوريد الفوسفور...................

ـ ـ ـ أحادي كلوريد الكبريت....................

 

ـ ـ ـ ثاني كلوريد الكبريت.......................

ـ ـ ـ كلوريد الثيونيل.............................

20 20 09 28

 

10 00 10 28

20 00 10 28

 

 

 

00 11 11 28

 

10 19 11 28

20 19 11 28

30 19 11 28

90 19 11 28

 

 

00 21 11 28

00 22 11 28

 

10 29 11 28

 

90 29 11 28

 

 

 

 

10 10 12 28

20 10 12 28

30 10 12 28

40 10 12 28

50 10 12 28

60 10 12 28

 

70 10 12 28

80 10 12 28

 

28.10

 

 

28.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12

5%

5%

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها..........................................

كبريتيدات من لافلزات؛ثالث كبريتيد الفسفور التجاري.

ـ ثاني كبريتيد الكربون..........................

ـ غيرها..........................................

4.     أنواع غير عضوية وأكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات  معدنية

نشادر،لا مائي أو محلوله المائي

ـ نشادر لا مائي..................................

ـ محلول نشادر مائي............................

هيدروكسيد الصوديوم(صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم(بوتاس كاوي)،فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.

ـ هيدروكسيد الصوديوم(صودا كاوي):

ـ ـ جامد..........................................

ـ ـ في محلول مائي(غسل صودا كاوي).......

ـ هيدروكسيد البوتاسيوم(بوتاس كاوي)........

ـ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.....

هيدروكسيد وفوق أوكسيدات المغنزيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم.

ـ هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنزيوم...........

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم...........................

أوكسيد الزنك(توتياء)وفوق أوكسيد الزنك.

ـ ـ ـ أوكسيد الزنك(توتياء)......................

ـ ـ ـ فوق أوكسيد الزنك.........................

كوراندوم اصطناعي،وإن كان محدد الصفات كيماوياً؛أوكسيد الألمنيوم؛هيدروكسيد الألمنيوم

ـ كوراندوم اصطناعي وإن كان محدد الصفات كيماوياً.................................

90 10 12 28

00 90 12 28

 

 

00 10 13 28

00 90 13 28

 

 

 

 

00 10 14 28

00 20 14 28

 

 

 

 

00 11 15 28

00 12 15 28

00 20 15 28

00 30 15 28

 

 

 

00 10 16 28

00 40 16 28

 

 

10 00 17 28

20 00 17 28

 

 

00 10 18 28

 

 

28.13

 

 

 

 

 

 

28.14

 

 

28.15

 

 

 

 

 

 

 

28.16

 

 

 

 

 

28.17

 

 

28.18

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

ـ أوكسيد ألمنيوم أخر............................

ـ هيدروكسيد الألمنيوم...........................

أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.

ـ ثالث أوكسيد الكروم...........................

ـ غيره............................................

أوكسيدات المنغنيز.

ـ ثاني أوكسيد المنغنيز..........................

ـ غيره............................................

أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛الأتربة الملونة المحتوية على70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدFe2 O3.

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد............

ـ أتربة ملونة.....................................

أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية...................

أوكسيدات التيتانيوم..............................

أوكسيدات الرصاص؛الرصاص الأحمر و البرتقالي.

ـ أوكسيدات الرصاص الأحادي (لثارج ، ماسيكوت).......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثاني أوكسيد الرصاص....................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

هيدرازين وهيدركسلامين وأملاحها غير العضوية؛قواعد أخر غير عضوية؛أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات معدنية أخر.

ـ هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحها غير العضوية.........................................

ـ أوكسيد هيدروكسيد الليثيوم....................

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم.........

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل.............

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس...........

ـ اوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم......................................

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدينوم......

00 20 18 28

00 30 18 28

 

00 10 19 28

00 90 19 28

 

00 10 20 28

00 90 20 28

 

 

 

 

00 10 21 28

00 20 21 28

00 00 22 28

 

00 00 23 28

 

 

00 10 24 28

 

 

10 90 24 28

90 90 24 28

 

 

 

00 10 25 28

 

00 20 25 28

00 30 25 28

00 40 25 28

00 50 25 28

00 60 25 28

 

00 70 25 28

 

 

28.19

 

 

28.20

 

 

28.21

 

 

 

 

 

28.22

 

28.23

28.24

 

 

 

 

 

 

28.25

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ أوكسيدات الانتموان...........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ أوكسيدات القصدير........................

ـ ـ ـ أوكسيدات الصوديوم.......................

ـ ـ ـ أوكسيدات الكالسيوم........................

ـ ـ ـ البرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم.........................................

ـ ـ ـ أوكسيد الزئبق(أصفر وأحمر وأسود).....

ـ ـ ـ غيرها.......................................

5.     أملاح وفوق اوكسيدات أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن.

فلوريدات؛فلوروسيليكات وفلوروالومينات و أملاح الفلور الأخر المركبة.

ـ فلوريدات:

ـ ـ من ألمنيوم....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ سادس فلوروألومينات الصوديوم(كريوليت تركيبي)..........................................

ـ غيرها..........................................

كلوريدات واكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد وأوكسيكلورويات وهيدروكسيكلورورات، برومورات وأكسيبرمورات،يوديات وأكسيدها

ـ كلوريد النشادر(الأمونيوم)....................

ـ كلوريد الكالسيوم...............................

ـ كلوريدات أخر:

ـ ـ من مغنيزيوم.................................

ـ ـ من ألمنيوم....................................

ـ ـ من نيكل......................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من زئبق....................................

ـ ـ ـ من كوبالت..................................

ـ ـ ـ من زنك(توتياء)............................

  00 80 25 28

 

10 90 25 28

20 90 25 28

30 90 25 28

40 90 25 28

 

 

50 90 25 28

90 90 25 28

 

 

 

 

 

00 12 26 28

00 19 26 28

00 30 26 28

 

00 90 26 28

 

 

 

00 10 27 28

00 20 27 28

 

00 31 27 28

00 32 27 28

00 35 27 28

 

10 39 27 28

20 39 27 28

30 39 27 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.26

 

 

 

 

 

 

 

28.27

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد:

ـ ـ من نحاس.....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بروميدات وأوكسيد البروم:

ـ ـ بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم.........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بروميد الزئبق..............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ يوديدات وأوكسيدات اليود:

ـ ـ ـ أيوديد الزئبق...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

هيبوكلوريتات،هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛كلوريتات؛هيبوبرميتات:

ـ هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم أخر..........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ هيبو كلوريت الصوديوم...................

ـ ـ ـ هيبوكلوريت البوتاسيوم....................

ـ ـ ـ كلوريتات...................................

ـ ـ ـ هيبو بروميتات.............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

كلورات وفوق كلورات،برومات وفوق برومات؛يودات وفوق يودات.

ـ كلورات:

ـ ـ من صوديوم..................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كلورات البوتاسيوم.........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ فوق كلورات:

ـ ـ ـ فوق كلورات الصوديوم....................

90 39 27 28

 

00 41 27 28

00 49 27 28

 

00 51 27 28

 

10 59 27 28

90 59 27 28

 

10 60 27 28

90 60 27 28

 

 

00 10 28 28

 

 

10 90 28 28

20 90 28 28

30 90 28 28

40 90 28 28

90 90 28 28

 

 

 

00 11 29 28

 

00 10 28 28

00 10 28 28

 

 

11 90 29 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.29

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ـ فوق كلورات المغنيسيوم.................

ـ ـ ـ ـ فوق كلورات الامونيوم...................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ برومات وفوق برومات....................

ـ ـ ـ يودات وفوف يودات.......................

كبريتيدات وبولي كبريتيدات،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ كبريتدات الصوديوم...........................

ـ غيرها..........................................

ديثيونيتات وسلفوكسيلات.

ـ من صوديوم....................................

ـ غيرها..........................................

كبريتيتات،وثيوكبريتات.

ـ كبريتيتات الصوديوم..........................

ـ كبريتيتات أخر.................................

ـ ثيوكبريتات:

ـ ـ ـ ثيوكبريتات الصوديوم.....................

ـ ـ ـ ثيوكبريتات الكالسيوم......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات.

ـ كبريتات الصوديوم:

ـ ـ كبريتات ثنائي الصوديوم....................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كبريتات أخر:

ـ ـ من مغنيزيوم.................................

ـ ـ من المنيوم....................................

ـ ـ من نيكل......................................

ـ ـ من نحاس.....................................

ـ ـ من باريوم....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كبريتات الرصاص.........................

ـ ـ ـ كبريتات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم اللامائية..........................................

12 90 29 28

13 90 29 28

19 90 29 28

20 90 29 28

30 90 29 28

 

 

00 10 30 28

00 90 30 28

 

00 10 31 28

00 90 31 28

 

00 10 32 28

00 20 32 28

 

10 30 32 28

20 30 32 28

90 30 32 28

 

 

00 11 33 28

00 19 33 28

 

00 21 33 28

00 22 33 28

00 24 33 28

00 25 33 28

00 27 33 28

 

10 29 33 28

20 29 33 28

 

 

 

 

 

28.30

 

 

 

28.31

 

 

28.32

 

 

 

 

 

 

28.33

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ كبريتات الحديد.............................

ـ ـ ـ كبريتات الحديدوز(حديد ثلاثي التكافؤ)...

ـ ـ ـ كبريتات الكوبلت...........................

ـ ـ ـ كبريتات القصدير..........................

ـ ـ ـ كبريتات الزئبق.............................

ـ ـ ـ من زنك(توتياء)............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ شب.............................................

ـ فوق كبريتات...................................

نتريتات ونيترات(ازروتيتات وازوتات).

ـ نتريتات:

ـ ـ ـ من الصوديوم...............................

ـ ـ ـ من البوتاسيوم..............................

ـ ـ ـ من الرصاص..............................

ـ ـ ـ من الكالسيوم................................

ـ ـ ـ من المغنيسيوم..............................

ـ ـ ـ من الالمنيوم................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ نيترات:

ـ ـ من بوتاسيوم..................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من الصوديوم...............................

ـ ـ ـ من الرصاص..............................

ـ ـ ـ من الكالسيوم................................

ـ ـ ـ من المغنيسيوم..............................

ـ ـ ـ من الالمنيوم................................

ـ ـ ـ من الزنك(الخارصين).....................

ـ ـ ـ من الكوبلت.................................

ـ ـ ـ من الامونيوم...............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

30 29 33 28

40 29 33 28

50 29 33 28

60 29 33 28

70 29 33 28

80 29 33 28

90 29 33 28

00 30 33 28

00 40 33 28

 

 

10 10 34 28

20 10 34 28

30 10 34 28

40 10 34 28

50 10 34 28

60 10 34 28

90 10 34 28

 

00 21 34 28

 

10 29 34 28

20 29 34 28

30 29 34 28

40 29 34 28

50 29 34 28

60 29 34 28

70 29 34 28

80 29 34 28

90 29 34 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.34

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

فوسفسنات(هيبوفوسفيتات)وفوسفانات (فوسفيتات)وفوسفات وبولي فوسفات،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ فوسفينات(هيبوفوسفيتات)وفوسفونات (فوسفيتات)......................................

ـ فوسفات:

ـ ـ من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم...

ـ ـ من بوتاسيوم..................................

ـ ـ هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)......................

ـ ـ فوسفات أخر من كالسيوم....................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ من رصاص................................

ـ ـ ـ من حديد....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ بولي فوسفات:

ـ ـ ثالث فوسفات الصوديوم(ثالث بولي فوسفات الصوديوم).............................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ حمض بروفوسفات الصوديوم.............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

كربونات،فوق كربونات، كربونات النشادر (الأمونيوم)التجارية المحتوية على كربامات النشادر.

ـ كربونات ثنائي الصوديوم.....................

ـ كربونات الصوديوم الهيدروجينية(ثنائي كربونات الصوديوم)............................

ـ كربونات البوتاسيوم...........................

ـ كربونات الكالسيوم............................

ـ كربونات الباريوم..............................

ـ غيرها:

ـ ـ كربونات الليثيوم.............................

ـ ـ كربونات السترونتيوم........................

 

 

 

00 10 35 28

 

 

00 22 35 28

00 24 35 28

00 25 35 28

 

00 26 35 28

 

10 29 35 28

20 29 35 28

90 29 35 28

 

00 31 35 28

 

 

10 39 35 28

90 39 35 28

 

 

 

00 20 36 28

00 30 36 28

 

00 40 36 28

00 50 36 28

00 60 36 28

 

00 91 36 28

00 92 36 28

28.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.36

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ كربونات الزنك(الخارصين)..............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

سيانيدات،اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة.

ـ سيانيدات واكاسيد سيانيدات:

ـ ـ من صوديوم..................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ سيانيدات مركبة................................

(ملغي)

سيليكات؛سيليكات المعادن القلوية التجارية.

ـ من صوديوم:

ـ ـ ميتاسيليكات الصوديوم......................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها..........................................

بورات وفوق بورات.

ـ رابع بورات ثنائي الصوديوم(بوركس مكرر):

ـ ـ لا مائي.......................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بورات أخر....................................

ـ فوق بورات....................................

أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية

ـ ثنائي كرومات الصوديوم.....................

ـ كرومات أخر وثنائي كرومات؛فوق كرومات:

ـ ـ ـ كرومات الصوديوم........................

ـ ـ ـ كرومات الزئبق............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ منجنيتات ومنجنات وبرمنجنات(منغنيتات ومنغنات وبرمغنات):

ـ ـ برمنجات البوتاسيوم.........................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ موليبدات:

ـ ـ ـ من صوديوم................................

 

10 99 36 28

90 99 36 28

 

 

00 11 37 28

00 19 37 28

00 20 37 28

 

 

 

00 11 39 28

00 19 39 28

00 90 39 28

 

 

 

00 11 40 28

00 19 40 28

00 20 40 28

00 30 40 28

 

00 30 41 28

 

 

10 50 41 28

20 50 41 28

90 50 41 28

 

 

00 61 41 28

00 69 41 28

 

10 70 41 28

 

 

 

28.37

 

 

 

 

28.38

28.39

 

 

 

 

28.40

 

 

 

 

 

 

28.41

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ تنجستات(ولفرامات)...........................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ألومينات الصوديوم........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

أملاح أخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية(بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماوياً)عدا الأزيدات.

ـ سيليكات مزدوجة أو مركبة،بما فيها سليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماوياً...

ـ غيرها..........................................

6.     متفرقات.

معادن ثمينة غروية؛مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ملغمات معادن ثمينة.

ـ معادن ثمينة غروية............................

ـ مركبات الفضة:

ـ ـ نترات الفضة.................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ازيد الفضة.................................

ـ ـ ـ نتريت الفضة...............................

ـ ـ ـ فيلمينات الفضة.............................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مركبات الذهب.................................

ـ مركبات اخر؛ ملغمات.........................

عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة(بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للانشطار أو الخصب والنظائر)ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.

90 70 41 28

00 80 41 28

 

10 90 41 28

90 90 41 28

 

 

 

 

00 10 42 28

 

00 90 42 28

 

 

 

 

00 10 43 28

 

00 21 43 28

 

10 29 43 28

20 29 43 28

30 29 43 28

90 29 43 28

00 30 43 28

00 90 43 28

 

 

 

 

 

 

28.42

 

 

 

 

 

 

 

28.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.44

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

ـ يورانيوم طبيعي ومركباته؛خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ يورانيوم مخفف أو مستنفذ بعنصر اليورانيوم(U235)ومركباته؛بلوتونيوم ومركباته؛خلائط وتبددات(بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر اليورانيوم(U235)أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم(U235)و مركباته؛ثوريوم ومركباته؛خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم(U235) ؛ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ عناصر ونظائر ومركبات مشعة،عدا الداخلة في البند الفرعي10 44 28 أو30 44 28؛ خلائط وتبددات(بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية"سيرميت")ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛بقايا مشعة:

ـ ـ ـ معدة لأغراض طبية.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ عناصر وقود(خراطيش)مستهلكة(لحقها إشعاع)للمفاعلات النووية.......................

نظائر،عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر،وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

 

 

 

 

 

10 10 44 28

90 10 44 28

 

 

 

 

 

 

 

10 20 44 28

90 20 44 28

 

 

 

 

 

 

10 30 44 28

90 30 44 28

 

 

 

 

 

 

10 40 44 28

90 40 44 28

00 50 44 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.45

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

ـ ماء ثقيل(أكسيد ديتريوم)......................

ـ غيرها..........................................

مركبات غير عضوية أو عضوية، من معادن أتربة نادرة، من أيتريوم أو سكانديوم أو من أخلاط من هذه المعادن.

ـ مركبات سيريوم...............................

ـ غيرها..........................................

فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجين)، وإن كان مجمداُ بالبولة (يوريا)......................

فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، باستثناء فوسفورات الحديد......................

كربيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.

ـ من كالسيوم....................................

ـ من سيليكون (سيليسيوم)......................

ـ غيرها.........................................

هيدريدات ونيتريدات وازيدات وسيليسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، غير المركبات التي هي أيضاً من كربيدات داخلة في البند 28.49.

ـ ـ ـ هيدريدات (هيدرورات)...................

ـ ـ ـ نيتريدات (نيترورات)......................

ـ ـ ـ ازيدات......................................

ـ ـ ـ ـ من الصوديم..............................

ـ ـ ـ ـ من الرصاص............................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ سليسيدات..................................

ـ ـ ـ بوريدات...................................

( ملغي )

مركبات غير عضوية أو عضوية، من زلبق، عدا الملغمات.

00 10 45 28

00 90 45 28

 

 

 

00 10 46 28

00 90 46 28

00 00 47 28

 

00 00 48 28

 

 

00 10 49 28

00 20 49 28

00 90 49 28

 

 

 

 

10 00 50 28

20 00 50 28

 

31 00 50 28

32 00 50 28

39 00 50 28

40 00 50 28

50 00 50 28

 

 

 

28.46

 

 

 

 

28.47

 

28.48

 

28.49

 

 

 

28.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.51

28.52

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:28

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ ـ ـ ثيوسينات الزئبق...........................

ـ ـ ـ فلمينات الزئبق.............................

ـ ـ ـ غيرها......................................

مركبات غير عضوية أخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة)؛ هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة.

ـ ـ ـ ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة............................

ـ ـ ـ هواء سائل وهواء مضغوط...............

ـ ـ ـ ملغمات ( عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28.43).......................

 ـ ـ ـ كلوريد السيانوجين........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

10 00 52 28

20 00 52 28

90 00 52 28

 

 

 

 

 

 

10 00 53 28

 

20 00 53 28

30 00 53 28

 

40 00 53 28

90 00 53 28

 

 

 

28.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيماوية عضوية

ملاحظــــــات:

1ــ   ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط:

‌أــ      المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوى على شوائب؛

‌بــ      المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (ايزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوى على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (ايزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لاحلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛

‌جــ   المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛

‌دــ     المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛

‌هــ    المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخر، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛

‌وــ    المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج ) أو (د) أو (هـ ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذبك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛

‌زــ     المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج ) أو (د) أو (هـ ) أو (و) أعلاه، المضاف إليهما مادة لمنع الغبار أو مادة  ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تميزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا نجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعلامات الخاصة غير استملاته العامة؛

‌حــ   المنجات التالية المخففة المعايير ( بقوة تركيز قياسية )، لإنتاج أصباغغ الأوز ؛ أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستملة للإزدواج مع هذه الأملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القبلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها.

 

2ــ   لا يشمل هذا الفصل:

‌أ ــ    أصناف البند 15.04، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛

‌ب ــ                       كحول الإيثيل ( البند 22.07 أو البند 22.08 )؛

‌ج ــالميثان والبروبان ( بند 27.11 )؛

‌د ــ   مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛

‌ه ــ   البولة ( اليوريا )( البند 31.02 أو البند 31.05 )؛

 


 

ق:6

ف:29

‌و ــ  المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04)، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة امهيأة بشكل أو أغلفة للبيع بالتجزئة ( البند 32.12)؛

‌ز ــ الإنزيمات ( البند 35.07)؛

‌ح ــ الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود،وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة،في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم3(البند 36.06)؛

‌ط ــالمنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛

‌ي ــ    العناصر البصرية،وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01).

3ــ   الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

4ــ   كل إشارة في البنود من29.04 إلى 29.06 ومن 29.08 إلى 29.11 ومن29.13 إلى 29.20،إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنرنة أو المنترزة تشمل أيضاً المشتقات المركبة،مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترنة المسلفنة المهلجنة.

إن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند29.29 من أجل تطبيق البنود29.11،29.12، 29.14 ،29.18،29.22، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسيجينية"الوظائف المقصورة على(المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين)المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5ــ   .

‌أ ــ    أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(7)تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

‌ب ــ   أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(7)تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

‌ج ــ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1ـ للقسم السادس والملاحظة 2ـ للفصل28، فإن:

1ــ   الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل،المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأنولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(10)أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛

2ــ   الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية(1) إلى(10)أو في البند29.42،تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض(بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية)التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل؛ و

 

3ــ   المركبات ذات الترابط التناسقي،عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41،تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل29 ،ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية،عدا الروابط الكربونية المعدنية.

 

‌د ــ   تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها،إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول(البند 29.05)؛

‌ه ــ   تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6ــ المركبات الواردة في البندين29.30 و29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها ،بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين،على ذرات عناصر أخر غير معدنية أو على عناصر معدنية(مثل،الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص)والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.

لا يشمل البند29.30(مركبات الكبريت العضوية)والبند 29.31(مركبات عضويةــ غير عضوية أخر)المشتقات المسلفنة أو المهلجنة(بما في ذلك المشتقات المركبة)والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين،تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7ــ   لا تشمل البنود29.32 و29.33 و29.34،الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البوليمرات الدورية(الحلقية)من الألدهيدات أو الثيوالدهيدات أو الأنهدريدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية (الحلقية)للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد.

تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة(غير المتجانسة)في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية(حلقية)أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8ــ   لأغراض البند الفرعي 29.37:

(‌أ)    تشمل عناصر(هرمونات)العوامل التي تفترز أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.

(‌ب)   تنطبق عبارة(المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات فقط)على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

ملاحظات البنود الفرعية:

1ــ   ضمن أي بند من هذا الفصل،فإن مشتقات أي مركب كيماوي(أو مجموعة مركبات كيماوية)تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب(أو مجموعة المركبات هذه)،شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحي تسمية "غيرها" للأصناف.

2ــ   لا تنطبق الملاحظة(3)للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل.

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

1ــ   الفصل الفرعي الأول:

هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

هيدروكربونات لا دورية(لا حلقية).

ـ مشبعة:

ـ ـ ـ ايثان.........................................

ـ ـ ـ بوتانات.....................................

ـ ـ ـ بنتانات......................................

ـ ـ ـ هكسانات....................................

ـ ـ ـ هبتانات.....................................

ـ ـ ـ اوكتانات....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غير مشبعة:

ـ ـ إيثيلين.........................................

ـ ـ بروبين(بروبيلين)............................

ـ ـ بوتين(بوتيلين)وأيزوميراتها.................

ـ ـ بيوتا ــ 3و1ــ ديين،وأيزوبرين.............

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بروباديان...................................

ـ ـ ـ بيوتا 2ر1 ديان............................

ـ ـ ـ غاز الأسيتيلين..............................

ـ ـ ـ فينيل استيلين................................

ـ ـ ـ ميثيل فينيل استيلين.........................

ـ ـ ـ بيوتين.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

هيدروكربونات دورية(حلقية).

ـ سيكلانية(سيكلانات)أو سيكلينية(سيكلينات)أو سيكلوتيربينية(سيكلوتربينات):

ـ ـ سيكلوهيكسان.................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بنزين...........................................

 

 

 

 

 

10 10 01 29

20 10 01 29

30 10 01 29

40 10 01 29

50 10 01 29

60 10 01 29

90 10 01 29

 

00 21 01 29

00 22 01 29

00 23 01 29

00 24 01 29

 

10 29 01 29

20 29 01 29

30 29 01 29

40 29 01 29

50 29 01 29

60 29 01 29

90 29 01 29

 

 

 

00 11 02 29

00 19 02 29

00 20 02 29

 

 

 

29.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.02

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ تولوين..........................................

ـ اكسيلينات:

ـ ـ اورثو ــ اكسيلين.............................

ـ ـ ميتا ــ اكسيلين................................

ـ ـ بارا ــ اكسيلين...............................

ـ ـ أيزوميرات اكسيلين المخلوطة..............

ـ ستيرين.........................................

ـ إيثيل بنزين.....................................

ـ كومين..........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ تترالين......................................

ـ ـ ـ نفتالين.......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة.

ـ مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحنقية)الكلورية المشبعة:

ـ ـ كلوروميثان(كلوريد الميثيل)وكلوروإيثان (كلوريد الايثيل).................................

ـ ـ ثاني كلوروميثان(كلوريد الميثيلين).........

ـ ـ كلوروفورم(ثالث كلوروميثان)..............

ـ ـ رابع كلورو الكربون.........................

ـ ـ ثاني كلوريد الايثيلين(ايزو)(2،1 ــ ثاني كلورو إيثان).....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ 1،1،1 ثالث كلوروايثان(ميثيل كلوروفورم).....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية(لاحلقية):

ـ ـ فينيل الكلوريد(كلوروايثلين).................

ـ ـ ثالث كلورو إيثلين............................

ـ ـ رابع كلورو إثيلين(بييركلورإثيلين).........

ـ ـ غيرها.........................................

00 30 02 29

 

00 41 02 29

00 42 02 29

00 43 02 29

00 44 02 29

00 50 02 29

00 60 02 29

00 70 02 29

 

10 90 02 29

20 90 02 29

90 90 02 29

 

 

 

00 11 03 29

 

00 12 03 29

00 13 03 29

00 14 03 29

00 15 03 29

 

 

10 19 03 29

 

90 19 03 29

 

 

00 21 03 29

00 22 03 29

00 23 03 29

00 29 03 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ مشتقات الهيدروكربونات لا دورية(لاحلقية) فلورية أو برومية أو يودية:

ـ ـ ثاني بروميد الإيثيلين(ايزو)(2،1ثاني برومو ايثان).....................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ 3،3،3،1،1 ــ خامس فلورو-2- (ثالث فلورو ميثيل) –بروب- 1-ين...................

ـ ـ ـ برومو ميثان(ميثيل بروميد)...............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية،تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:

ـ ـ ثالث كلورو فلورو ميثان....................

ـ ـ ثاني كلورو فلورو ميثان....................

ـ ـ ثالث كلورو ثالث فلورو ايثانات............

ـ ـ ثاني كلورو رباعي فلورو إيثان وكلورو خامس فلورو إيثان..............................

ـ ـ مشتقات أخر فوق مهلجنة(رباعية الهلجنة) مع الفلورين والكلورين فقط:

ـ ـ ـ كلورو ثالث فلور ميثان....................

ـ ـ ـ خامس كلورو فلور إيثان..................

ـ ـ ـ ثالث كلورو ثاني فلورو إيثان.............

ـ ـ ـ سابع كلور فلورو بروبين..................

ـ ـ ـ سادس كلورو ثاني فلورو بروبين.........

ـ ـ ـ خامس كلورو ثالث فلورو بروبين........

ـ ـ ـ رابع كلورو رابع فلورو بروبين..........

ـ ـ ـ ثالث كلورو خامس فلورو بروبين........

ـ ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ـ ثاني كلورو سادس فلورو بروبين.......

ـ ـ ـ ـ كلورو سابع فلورو بروبين..............

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ برومو كلورو ثاني فلورو ميثان،برومو ثالث فلورو ميثان وثاني برمو رابع فلورو إثانات............................................

ـ ـ مشتقات فوق مهلجنة (رباعية الهلجنة)أخر.

 

 

00 31 03 29

 

 

10 39 03 29

 

20 39 03 29

90 39 03 29

 

 

 

00 41 03 29

00 42 03 29

00 43 03 29

00 44 03 29

 

 

 

10 45 03 29

20 45 03 29

30 45 03 29

40 45 03 29

50 45 03 29

60 45 03 29

70 45 03 29

80 45 03 29

 

91 45 03 29

92 45 03 29

99 45 03 29

00 46 03 29

 

 

00 47 03 29

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والكلور................

ـ ـ ـ مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والبروم................

ـ ـ ـ كلورو ثاني فلورو ميثان...................

ـ ـ ـ ثاني كلورو ثالث فلورو ايثان.............

ـ ـ ـ كلورو رابع فلورو ايثان...................

ـ ـ ـ ثاني كلورو ثاني فلورو إيثان..............

ـ ـ ـ كلورو ثاني فلورو إيثان...................

ـ ـ ـ ثاني كلورو خامس فلورو بروبين.........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكولتيربينية:

ـ ـ 6،5،4،3،2،1 – سادس كلوروسيكوهكسان(HCH(ايزو))،بما فيها ليندان(ايزو،INN)..............................

ـ ـ الدرين(ايزو)،كلوردان(ايزو)وهبتاكلور (ايزو)............................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية:

ـ ـ كلوروبنزين،أوثو ــ ثاني كلوروبنزين وبارا ــ ثاني كلوروبنزين.......................

ـ ـ سادس كلوروبنزين(ايزو)و د.د.ت(ايزو) (كلوفينوتان(INN)،1،1،1 ــ ثالث كلور ـ2، 2 ــ ثنائي(بي ــ كلوروفينيل)إيثان)............

ـ ـ غيرها.........................................

مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة،المنترنة أو المنترزة،وإن كانت مهلجنة.

ـ مشتقات مسلفنة فقط،أملاحها وأستيراتها الإيثيلية.

ـ مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط:

ـ ـ ـ نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال......................................

ـ ـ ـ ثنائي نترات التلوين وثلاثي نيترات تلوين

ـ ـ ـ غيرها.......................................

 

10 49 03 29

 

20 49 03 29

 

30 49 03 29

40 49 03 29

50 49 03 29

60 49 03 29

70 49 03 29

80 49 03 29

90 49 03 29

 

 

00 51 03 29

 

 

00 52 03 29

 

00 59 03 29

 

00 61 03 29

 

00 62 03 29

 

 

00 69 03 29

 

 

00 10 04 29

 

 

10 20 04 29

 

20 20 04 29

90 20 04 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثالث كلورو نترو ميثان(كحول بيناكوليل)

ـ ـ ـ غيرها.......................................

2ــ   الفصل الفرعي الثاني:

كحولات ومشتقاتها المهلجنة

أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

كحولات لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة:

ـ ـ ميثانول(كحول الميثيل)......................

ـ ـ بروبان ــ1ــ أول(كحول البروبيل)وبروبان ـ 2 أول(كحول الايزوبربيل)...................

ـ ـ بوتان ـ1ـ أول(كحول البوتيل العادي)......

ـ ـ بوتانولات أخر...............................

ـ ـ أوكتانول(كحول الاوكتيل)وأيزوميراتها....

ـ ـ دوديكان ـ1ـol (كحول اللوريل)وسداسي ديكان ـ1ـ  ol(كحول الستيل)والأوكتاديكان ـ1 ـol(كحول الستياريل)...........................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثنائي ايثيل هيكسانول......................

ـ ـ ـ 3،3 ــ ثنائي ميثيل بوتان ـ2ـlo(كجول البيناكوليل).......................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة:

ـ ـ كحولات تربينية لا دورية(لاحلقية).........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ ديولات(كحولات ثنائية الهيدروكسيل):

ـ ـ إيثيلين جلايكول(إثيان ديول)................

ـ ـ بروبلين جلايكول(بروبان ــ1و2ــ ديول)..

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كحولات جماعية(متعددة الهيدروكسيل)أخر:

 

10 90 04 29

90 90 04 29

 

 

 

 

 

 

00 11 05 29

00 12 05 29

 

00 13 05 29

00 14 05 29

00 16 05 29

00 17 05 29

 

 

 

10 19 05 29

20 19 05 29

 

90 19 05 29

 

 

00 22 05 29

00 29 05 29

 

00 31 05 29

00 32 05 29

00 39 05 29

 

 

 

 

 

 

29.05

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

ـ ـ 2ــ إيثيل ــ2ــ(هيدروكسي ميثيل)بروبان ــ 3،1ــ ديول(ثالث ميثيلول بروبان).............

ـ ـ خامس أريثريتول............................

ـ ـ مانيتول.......................................

ـ ـ د- جلوسيتول(سوربيتول)...................

ـ ـ جليسيرول....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ مشتقات كحولات لا دورية،مهلجنة،مسلفنة، منترنة أو منترزة................................

ـ ـ الكلور فينول(INN).........................

ـ ـ غيرها.........................................

كحولات دورية(حلقية)ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية:

ـ ـ منثول.........................................

ـ ـ سيكول يكسانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات

ـ ـ سيترولات وأينوسيتولات....................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ عطرية(ذات حلقة بنزين):

ـ ـ كحول البنزيل................................

ـ ـ غيرها........................................

3ــ   الفصل الفرعي الثالث:

فينولات وفينولات ــ كحولات ومشتاقتها

المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة

أو المنترزة.

فينولات وفينولات ــ كحولات.

ـ فينولات أحادية(مونوفينولات):

ـ ـ فينول(هيدروكسيبنزين)وأملاحه:

ـ ـ ـ فينول........................................

ـ ـ ـ حمض الفينول(الكربوليك).................

00 41 05 29

 

00 42 05 29

00 43 05 29

00 44 05 29

00 45 05 29

00 49 05 29

 

 

00 51 05 29

00 59 05 29

 

 

 

00 11 06 29

00 12 06 29

 

00 13 06 29

00 19 06 29

 

00 21 06 29

00 29 06 29

 

 

 

 

 

 

 

10 11 07 29

20 11 07 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ كريزولات وأملاحها.........................

ـ ـ اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتها؛ أملاح هذه المنتجات.............................

ـ ـ نفثولات وأملاحها............................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ فينولات جماعية(بولي فينولات)؛فينول ـ كحولات:

ـ ـ ريزورسيتول وأملاحه.......................

ـ ـ هيدروكينون(كينول)وأملاحه................

ـ ـ 4،4 ايزو بروبيليدين ثاني فينول(مكرر فينولA،ثاني فينيلول بروبان)وأملاحه.........

ـ ـ غيرها.........................................

مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها:

ـ ـ خامس كلوروفينول(ايزو)...................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ غيرها:

ـ ـ داينوسب(ايزو)وأملاحه.....................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بيكرات الامونيوم..........................

ـ ـ ـ حمض البكريك(ثلاثي نيتروفينول)........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

4ــ   الفصل الفرعي الرابع:

أثيرات يفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد

الأثير وفوق أكاسيد الكيتون وأيبوكسيدات ذات

حلقات ثلاثية وأسيتالات ونصف أسيتالات

ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو

المنترزة.

90 11 07 29

00 12 07 29

00 13 07 29

 

00 15 07 29

00 19 07 29

 

 

00 21 07 29

00 22 07 29

00 23 07 29

 

00 29 07 29

 

 

 

00 11 08 29

00 19 08 29

 

00 91 08 29

 

10 99 08 29

20 99 08 29

90 99 08 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

أثيرات،أثيرات ــ كحولات،أثيرات ــ فينولات، أثيرات ــ كحولات ــ فينولات،وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون(وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماوياً)،ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أثيرات لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

ـ ـ ثاني أثيل أثير................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ بيوتال الأثير الثلاثي الميثل................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أثيرات سيكلانية،سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة..........................................

ـ أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المنترنة أو المنترزة.............................

ـ أثيرات ـ كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

ــ ـ 2،2 ـ أكسي ثاني إيثانول(ثنائي إيثيلين جلايكول،دايجول)...............................

ـ ـ أثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول........................

ـ ـ أثيرات أخر أحادية الألكيل من إيثلين جلايكول أو ثنائي إيثيلين جلايكول.............

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أثيرات ــ فينولات،أثيرات ــ كحولات ــ فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.............................

ـ فوق أكاسيد الكحول،فوق أكاسيد الأثير،فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 09 29

 

10 19 09 29

90 19 09 29

00 20 09 29

 

 

00 30 09 29

 

 

 

00 41 09 29

 

00 43 09 29

 

00 44 09 29

 

00 49 09 29

00 50 09 29

29.09

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتون............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

أيبوكسيدات وأيبوكسي كحولات وأيبوكسي فينولات وأيبوكسي أثيرات،ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أوكسيران(أوكسيد الأيثيلين)..................

ـ ميثيل أوكسيران(أوكسيد البروبيلين).........

ـ 1ــ كلورو ــ2،3 ــ ايبوكسي بروبان (أبيكلوروهيدرين)...............................

ـ دايلدرين(ايزو،INN).........................

ـ غيرها..........................................

أسيتالات ونصف أسيتالات،وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.............

5ــ   الفصل الفرعي الخامس:

مركبات ذات وظيفة ألدهيدية.

ألدهيدات،وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛بوليميرات ألدهيدات دورية؛يارا فورمالدهيد.

ـ ألدهيدات لا دورية(لا حلقية)دون وظيفة أكسجينية أخرى:

ـ ـ ميثانال(فورمالدهيد).........................

ـ ـ إيثانال(أسيتالدهيد)...........................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ ألدهيدات دورية(حلقية)دون وظيفة أكسجينية أخرى:

ـ ـ بنزالدهيد......................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ ألدهيدات ــ كحولات...........................

10 60 09 29

90 60 09 29

 

 

 

 

00 10 10 29

00 20 10 29

00 30 10 29

 

00 40 10 29

00 90 10 29

00 00 11 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 12 29

00 12 12 29

00 19 12 29

 

 

00 21 12 29

00 29 12 29

00 30 12 29

 

 

29.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11

 

 

 

 

29.12

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ألدهيدات ــ أثيرات،ألدهيدات ــ فينولات ألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى:

ـ ـ فانيلين(4 ــ هيدروكسي ــ3ــ ميثوكسي بنزالدهيد)........................................

ـ ـ أثيل فانيلين(3ــ ايثوكسي ــ4ــ هيدروكسي بنزالدهيد)........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ بوليمرات دورية(حلقية)من ألدهيدات.........

ـ بارا فورمالدهيد................................

مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند29.12

6ــ   الفصل الفرعي السادس:

مركبات ذات وظيفة كيتونية(أسيتونية)

وومركبات ذات وظيفة كينونية

كيتونات وكينونات،وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى،ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ كيتونات لا دورية(لاحلقية)،دون وظيفة أوكسجينية:

ـ ـ أسيتون........................................

ـ ـ بوتاتون(ميثيل أثيل كيتون)..................

ـ ـ 4ــ ميثيل بنتان ــ2ــ واحد(ميثيل ايزوبوتيل كيتون)...............................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كيتونات،سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية دون وظيفة أوكسجينية اخرى:

ـ ـ كافور.........................................

ـ ـ سيكلو هكسانون ومثيل سيكلو هكسانونات.

ـ ـ إيونونات وميثيل إيونونات..................

ـ ـ غيرها.........................................

 

 

00 41 12 29

 

00 42 12 29

 

00 49 12 29

00 50 12 29

00 60 12 29

00 00 13 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 14 29

00 12 14 29

00 13 14 29

 

00 19 14 29

 

 

00 21 14 29

00 22 14 29

00 23 14 29

00 29 14 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.13

 

 

 

 

29.14

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

ـ كيتونات عطرية،دون وظيفة أوكسجينية أخرى:

ـ ـ فينيل أسيتون(فنيل برويان ــ2ــ واحد).....

ـ ـ غيرها.........................................

ـ كيتونات ــ كحولات،كيتونات ــ ألدهيدات....

ـ كيتونات ـ فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى................................

ـ كينونات:

ـ ـ انثراكينون....................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة...........................................

7ــ   الفصل الفرعي السابع:

أحماض كاربوكسيلية وأنهيدريداتها

وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد

أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو

المنترنة أو المنترزة.

أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقية)مشبعة وأنهيدريداتها،هاليداتها،فوق أكاسيدها،فوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ حمض النمليك(الفورميك)،أملاحه وأستيراته

ـ ـ حمض النمليك(الفورميك)...................

ـ ـ أملاح حمض النمليك(الفورميك)............

ـ ـ أستيرات حمض النمليك(الفورميك).........

ـ حمض الخليك وأملاحه؛أنهيدريد خليك:

ـ ـ حمض الخليك:

ـ ـ ـ محول وغير صالح للاستعمال كخل للأكل.............................................

ـ ـ ـ صالح للاستعمال كخل للأكل..............

ـ ـ أنهيدريد حمض الخليك......................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ اسيتات الزئبق..............................

 

 

00 31 14 29

00 39 14 29

00 40 14 29

00 50 14 29

 

 

00 61 14 29

00 69 14 29

00 70 14 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 15 29

00 12 15 29

00 13 15 29

 

 

10 21 15 29

 

20 21 15 29

00 24 15 29

 

10 29 15 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.15

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أستيرات حمض الهليك:

ـ ـ خلات الأيثيل.................................

ـ ـ خلات الفينيل.................................

ـ ـ خلات البوتيل العادي........................

ـ ـ أسيتات داينوسب(ايزو)......................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها....................

ـ حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراتها.......

ـأحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك،أملاحها وأستيراتها....................

ـ حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك(ستيريك)أملاحها وأستيراتها:

ـ ـ ـ حمض الاسيتاريك(الدهنيك)...............

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ غيرها..........................................

أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقية)غير مشبعة،أحماض كاربوكسيلية أحادية دورية(حلقية)وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أحماض كاربوكسيلية احادية لا دورية (لا حلقية)غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض إكريليك وأملاحه.....................

ـ ـ أستيرات حمض إكريليك....................

ـ ـ حمض ميثاكريليك...........................

ـ ـ أستيرات حمض ميثاكريليك.................

ـ ـ أحماض أولييك أو لينولييك أو لينولينيك و أملاحها وأستيراتها..............................

10 29 15 29

 

00 31 15 29

00 32 15 29

00 33 15 29

00 36 15 29

00 39 15 29

00 40 15 29

 

10 50 15 29

10 60 15 29

 

 

 

10 70 15 29

90 70 15 29

00 90 15 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 16 29

00 12 16 29

00 13 16 29

00 14 16 29

00 15 16 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.16

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكيلنية أو سيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها.............................

ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد احماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته.........

ـ ـ فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل.....

ـ ـ حمض فينيل الخليك وأملاحه................

ـ ـ أسترات حمض فينيل الخليك................

ـ ـ بابنابكريل(ايزو).............................

ـ ـ غيرها.........................................

أحماض كاربوكسيلية جماعية،أنهيدريداتها و هاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية لا دورية(لا حلقية)أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض أكساليك وأملاحه وأستيراته.........

ـ ـ حمض أديبيك وأملاحه وأستيراته...........

ـ ـ حمض أزيلايك وحمض سيباسيك، أملاحهما وأستيراتهما...........................

ـ ـ أنهيدريد ماليك................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية،أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضهاومشتقاتها..............................

00 19 16 29

00 20 16 29

 

 

 

 

 

 

00 31 16 29

00 32 16 29

00 34 16 29

00 35 16 29

00 36 16 29

00 39 16 29

 

 

 

 

 

 

 

00 11 17 29

00 12 17 29

00 13 17 29

 

00 14 17 29

00 19 17 29

00 20 17 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.17

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية عطرية، انهيدريداتها وهاليداتها وفوق اكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ اورثوفثالات ثنائي اوكتيل...................

ـ ـ اورثوفثالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل...

ـ ـ استيرات أخر من حمض ارثوفثاليك........

ـ ـ أنهيدريد فثاليك...............................

ـ ـ حمض تيريفثاليك واملاحه..................

ـ ـ تيريفثالات ثنائي الميثيل.....................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ فياثالات الرصاص.........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية،أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى،أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض لكتيك(لبنيك)وأملاحه واستيراته....

ـ ـ حمض ترتيريك(الطرطير)..................

ـ ـ أملاح وأستيرات حمض الترتيريك.........

ـ ـ أملاح وأسترات(حمض الليمونيك).........

ـ ـ أملاح وأسترات حمض الستريك(حمض الليمونيك):

ـ ـ ـ سترات الرصاص..........................

ـ ـ ـ سترات المغنيسيوم.........................

ـ ـ ـ سترات الزنك(الخارصين).................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته......

ـ ـ كلوروبنزيلات(ايزو)........................

ـ ـ غيرها:

 

 

 

00 32 17 29

00 33 17 29

00 34 17 29

00 35 17 29

00 36 17 29

00 37 17 29

 

10 39 17 29

90 30 17 29

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 18 29

00 12 18 29

00 13 18 29

00 14 18 29

 

10 15 18 29

20 15 18 29

30 15 18 29

90 15 18 29

00 16 18 29

00 18 18 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.18

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 ـ ـ ـ 2،2ــ ثاني فينيل ـ2ـ  حامض هيدروكسي أسيتيك(حامض اليترليك)..........

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسجينية أخرى وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

ـ ـ حمض ساليسيليك وأملاحه(حمض الصفصاف)......................................

ـ ـ حمض ارثو أستيل ساليسيليك وأملاحه و أستيراته..........................................

ـ ـ أستيرات حمض ساليسيليك أخر وأملاحها.

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسيجينية أخرى وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها.....................

ـ غيرها:

ـ ـ 5،4،2 ــT(ايزو)(5،4،2حمض ثالث كلوروفينوكسي أسيتيك)،وأملاحه وأستيراته...

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ2،2ــ ثاني فينيل ـ2ـ حامض هيدروكسي أسيتيك(حامض البنزيليك)......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

8ــ   الفصل الفرعي الثامن:

أستيرات فوسفوريك وأملاحها،بما في ذلك

اللاكتوفوسفات؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة

أو المنترنة أو المنترزة.

أستيرات فوسفوريك وأملاحها،بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أوالمنترنة أو المنترزة.

ـ ثلاثي فوسفات(3،2 ــ ثاني برموبروبيل)...

ـ غيرها..........................................

10 19 18 29

 

90 19 18 29

 

 

 

 

00 21 18 29

 

00 22 18 29

 

00 23 18 29

00 29 18 29

00 30 18 29

 

 

 

 

00 91 18 29

 

 

10 99 18 29

 

90 99 18 29

 

 

 

 

 

 

 

00 10 19 29

00 90 19 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.19

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

أستيرات أحماض غير عضوية أخر من لا معادن(باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

ـ أستيرات ثيوفوسفوريك(ثيوتات الفوسفور) و أملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

ـ ـ بارثيون(ايزو)وبارثيون ـ ميثيل(ايزو) (ميثيل ــ بارثيون)...............................

ـ ـ غيره..........................................

ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثالث ميثيل الفوسفيت.......................

ـ ـ ـ ثالث ايثيل الفوسفيت.......................

ـ ـ ـ ثاني ميثيل الفوسفيت.......................

ـ ـ ـ ثاني ايثيل الفوسفيت........................

ـ ـ ـ ثلاثي نيترو الجلسرين.....................

ـ ـ ـ نيترو جليكول...............................

ـ ـ ـ ثنائي نترات الايثيلين.......................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

9ــ   الفصل الفرعي التاسع:

      مركبات ذات وظيفة نيتروجينية.

مركبات ذات وظيفة أمينية.

ـ أمينات أحادية لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها؛ أملاحها:

ـ ـ ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها.........................................

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـ ثاني(2ــ كلوروايثيل)ايثيلامين............

ـ ـ ـ كلوروميثين(INN)(ثاني(2ـ كلوروايثيل) ميثيلامين).......................................

 

 

 

 

 

 

 

00 11 20 29

 

00 19 20 29

 

10 90 20 29

20 90 20 29

30 90 20 29

40 90 20 29

50 90 20 29

60 90 20 29

70 90 20 29

90 90 20 29

 

 

 

 

 

00 11 21 29

 

 

10 19 21 29

20 19 21 29

29.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

ـ ـ ـ ثالث كلوروميثين(INN)(ثلاثي (2ـ كلوروايثيل)ميثيلامين)..........................

ـ ـ ـ N،Nــ ثاني ألكيل(ميثيل،أيثيل،nـ بروبيل أو ايزوبروبيل)2ـ كلوروايثيلامين وأملاحها البروتولية........................................

ـ ـ ـ ن، ن ـ ثنائي ألكيل(ميثيل،أو ايثيل،أو ن ـ بروبيل،أو ايوبروبيل)أمينوإيثيل ـ2 كلوريد و الأملاح البروتينية المناظرة:

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي إيثيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد،هيدروكلوريد(إيثان أمين،2ــ كلوروــ ن، ن ـ ثنائي إيثيل هيدروكلوريد)..............

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي إيثيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد............................................

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي ميثيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد هيدروكلوريك...........................

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي ايسوبروبيل ـ2ـ أمينو إيثيل كلوريد.....................................

ـ ـ ـ ـ ن، ن ــ ثنائي ايسوبروبيل أمينو إيثيل ـ2ـ كلوريد هيدروكلوريك......................

ـ ـ ـ ـ غيرها.....................................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ أمينات جماعية لا دورية(لاحلقية)ومشتقاتها؛ أملاحها:

ـ ـ إيثلين ثنائي أمين وأملاحه...................

ـ ـ سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه........

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية،مشتقاتها؛أملاحها:

ـ ـ أنيلين وأملاحه...............................

ـ ـ مشتقات الأنيلين وأملاحها...................

ـ ـ تولويدينات ومشتقاتها؛أملاح هذه المنتجات.

30 19 21 29

 

40 19 21 29

 

 

 

 

 

51 19 21 29

 

 

52 19 21 29

 

53 19 21 29

 

54 19 21 29

 

55 19 21 29

 

59 19 21 29

90 19 21 29

 

 

00 21 21 29

00 22 21 29

00 29 21 29

00 30 21 29

 

00 41 21 29

00 42 21 29

00 43 21 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق:6

ف:29

فئة الرسم

الإجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

ـ ـ ثنائي فينيل أمين ومشتقاته؛أملاح هذه المنتجات.........................................

ـ ـ 1ـ نافتيل أمين(ألفا ـ نافتيل أمين)،2ــ نافتيل أمين(بيتا ـ نافتيل أمين)ومشتقاتها؛ أملاحهما)

ـ ـ أمفيتامين(INN)،بنزفيتامين(INN)، دكسافيتامين(INN)،إنيلام فيتامين(INN)، فنسامين(INN)،لفيتامين(INN)،ليفام فيتامين (INN)،مفينوركس(INN)،فنترمين(INN)؛ أملاحها...........................................

ـ ـ غيرها.........................................

ـ أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛أملاح هذه المنتجات:

ـ ـ اورثو وميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو تولوينات ومشتقاتها وأملاح هذه المنتجات.........................................

ـ ـ غيرها.........................................

مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية.

ـ كحولات أمينية،غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الاوكسجينية؛ وأثيراتها وأستيراتها؛أملاح هذه المنتجات:

ـ ـ أحادي إيثانول أمين وأملاحه................

ـ ـ ثنائي إيثانول أمين وأملاحه.................

ـ ـ ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه:

ـ ـ ـ ثالث ايثانول أمين..........................

ـ ـ ـ غيرها.......................................

ـ ـ دكستروبروبكسيفين(INN)وأملاحه........

ـ ـ غيرها:

ـ ـ ـN،Nـ ثاني ألكيل(ميثيل،إيثيل،nــ بروبيل أو ايزوبروبيل)2ــ أمينوايثانول وأملاحها البروتونية:

ـ ـ ـ ـ N،Nـ ثاني ميثيل ـ2ـ أمينوايثانول و أملاحه البروتونية...............................

00 44 21 29

 

00 45 21 29

 

 

00 46 21 29

 

 

 

 

00 49 21 29

 

 

00 51 21 29

 

 

00 59 21 29

 

 

 

 

00 11 22 29

00 12 22 29

 

10 13 22 29

90 13 22 29

00 14 22 29

 

 

 

 

11 19 22 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.22

 


 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

12 19 22 29

 

13 19 22 29

19 19 22 29

20 19 22 29

30 19 22 29

90 19 22 29

 

 

 

 

100 21 22 29

 

00 29 22 29

 

 

 

 

00 31 22 29

 

00 39 22 29

 

 

 

00 41 22 29

00 42 22 29

00 43 22 29

00 44 22 29

00 49 22 29

00 50 22 29

 

----  N,N – ثاني ايثيل -2- أمينوايثانول و أملاحه البروتونية

---- 2- ثنائي ايسوبروبيل إيثانول

---- غيرها

--- ايثيل ثاني ايثانول امين

--- ميثيل ثاني ايثانول امين

--- غيرها

- ولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية واثيراتها وأستيراتها، أملاح هذه المنتجات:

-- أحماض أمينوهيدروكسي نفثالين سلفونيك وأملاحها

-- غيرها

- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، أملاح هذه المنتجات:

-- أمفييرامون ( INN )، ميثادون ( INN )، نورميثادون ( INN )، أملاح هذه المنتجات.

-- غيرها.

- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها، أملاح هذه المنتجات:

-- ليسين وأستيراته، أملاح هذه المنتجات.

-- حمض جلوتاميك وأملاحه.

-- حمض الانثرانيليك وأملاحه.

-- تيليدين ( INN )، وأملاحه.

-- غيرها.

- فينولات – كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخر ذات وظيفة أوكسجينية.

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

23.29

 

 

 

 

 

24.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.29

 

 

 

00 10 23 29

00 20 23 29

00 90 23 29

 

 

 

 

 

00 11 24 29

00 12 24 29

 

00 19 24 29

 

 

00 21 24 29

00 23 24 29

 

00 24 24 29

00 29 24 29

 

 

 

00 11 25 29

00 12 25 29

00 19 25 29

 

00 21 25 29

00 29 25 29

 

أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية، ليسيثيات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً:

-          كولين وأملاحه

-          ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر

-          غيرها

مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية.

- أميدات لا دورية ( لاحلقية ) ( بما فيها الكربامات لا دورية ) ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات :

   -- مبروبامات ( INN )

   -- فلورواسيتاميد ( ايزو )، احادي كروتوفوس ( ايزو ) وفوسفاميدون ( ايزو ).

   -- غيرها

- أميدات دورية ( الحلقية ) ( بما فيها الكربامات الدورية ) ومشتقاتها، أملاحها :

   -- يورينات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات

   -- حمض 2- اسيتاميدو البنزويك ( ن- حمض استيلانثرانيليك ) وأملاحه

   -- إيثبنامات ( INN )

   -- غيرها 

مركبات ذات وظيفة كربوكسياميدية ( بما فيها السكارين وأملاحه ) ومركبات ذات وظيفة أمينية.

- ايميدات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات:

   -- سكارين وأملاحه

   -- غلو تيثايميد ( INN )

   -- غيرها

- ايمينات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات:

  -- كلورديميفوم ( ايزو )

  -- غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

26.29

 

 

 

 

 

 

 

 

27.29

28.29

 

29.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.29

 

 

 

 

00 10 26 29

00 20 26 29

00 30 26 29

 

 

 

 

00 90 26 29

00 00 27 29

00 00 28 29

 

 

00 20 29 29

 

10 90 29 29

 

20 90 29 29

 

 

 

30 90 29 29

90 90 29 29

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 30 29

00 30 30 29

 

00 40 30 29

00 50 30 29

مركبات ذات وظيفة نيتريلية.

-          اكريلونيتريل

-          1- سيانو غوانيدين ( ثنائي سيان دي أميد )

-          فنبروبوركس ( INN ) وأملاحه، ميثادون ( INN )، انترميديت ( 4- سيانو -2 ثنائي ميثل أمينو -4.4- ثنائي فينيل بوتان )

-          غيرها

مركبات الديازو، الأزو أو الأزوكسي

مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين

مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى

-          ايزوسيانات

-          غيرها:

·      N,N- ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل ) ديهاليدات فوسفوراميدية

·      ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبربيل ) N,N-ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ) أميدات فوسفورية.

·      سيانيد البنزايل

·      غيرها

10- الفصل الفرعي العاشر :

مركبات عضوية – غير عضوية، مركبات دورية غير منسجمة، أحماض نوكليكية وأملاحها وسلفوناميدات.

مركبات كبريت عضوية.

-          ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات

-          أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام

-          ميتيونين

-          كبتافول (ايزو) وميثاميدوفوس (يزو)

-          غيرها:

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

11 90 30 29

 

12 90 30 29

 

 

19 90 30 29

 

21 90 30 29

22 90 30 29

23 90 30 29

24 90 30 29

25 90 30 29

26 90 30 29

27 90 30 29

29 90 30 29

 

31 90 30 29

32 90 30 29

39 90 30 29

 

41 90 30 29

 

42 90 30 29

 

 

 

 

43 90 30 29

 

--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية:

---- O- ايثيل S- فينيل ايثيل فوسفونوثيولوثيونات (فونوفو)

---- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون أخر

---- غيرها

--- مركبات عضوية كلورية كبريتية:

--- 2- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد

--- ثنائي (2-كلوروايثيل) سلفايد

--- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ميثان

--- 1.2- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ايثان

--- 1.3- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) –n-بروبين

--- 1.4- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) –n- بنتان

--- 1.5- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) –n- بنتان

---- غيرها

--- مركبات عضوية كلورية كبريتية ايثيرية:

---- ثنائي (2-كلوروايثيلثيوميثيل) اثير

---- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيوايثيل) اثير

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية:

---- O.O-ثاني ايثيل S-}2-(ثاني ايثيل امينو) ايثيل{ فوسفوروثيويت وأملاحه الالكيلية أو البروتونية

--- } S-2-(ثنائي ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو) ايثيل { هيدروجين ألكيل ( ميثيل، ايثيلن n-بروبيل أو ايزوروبيل) ثيوتات فوسفورية واستيراتها O-ألكيل (> C10، بما فيها سايكلوألكيل)، أملاحها الألكيلية أو البروتونية

---- مثيل فوسفونوثيولات أ- إثيل وكب -2- ثنائي أيسوبروبيل امينو ايثيل

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.29

 

 

 

44 90  30 29

 

49 90 30 29

 

51 90 30 29

 

 

59 90 30 29

 

61 90 30 29

 

62 90 30 29

 

63 90 30 29

69 90 30 29

 

71 90 30 29

 

79 90 30 29

90 90 30 29

 

 

11 00 31 29

 

 

12 00 31 29

13 00 31 29

 

14 00 31 29

 

15 00 31 29

---- O-ايثيل S- (2-ثناني ايزوبروبيل امينو ايثيل)ميثيل فوسفونوثيولات

----غيرها

---مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية:

----ن،ن-ثاني الكيل(ميثيل،ايثيل ،n-بروبيل اوايزوبروبيل)امينو ايثان-2-ثيولات و املاحةالبروتينية

----غيرها

---مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية :

----ن،ن-ثناني ميثيل امينوايثان -2-ثيول هيدروكلوريد

----ن،ن – ثناني ايسو بروبيل امينوايثان-2-ثيو هيدركلوريد

----ن،ن –ثناني ايثيلامينو ايثان -2-ثيول

----غيرها

---مركبات عضوية كبريتية :

----ثيوثاني جليكول (INN) (ثناني(2-هيدروكسي ايثيل )سلفايد)

----غيرها

---غيرها

---مركبات عضوية-غير عضويةاخر:

----مركبات عضوية فوسفورية:

----تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل ، ايثيل ،n-بروبيل او ايزوبروبيل و لكن دون ذرات كربون اخر

----حمظ الفوسفونيك،ميثيل

----حمض الفوسفونيك ، ميثيل – بوليجلايكول استر

----(DMMP) ثاني مثيل مثيل فوسفونيت ( حمض الفسفونيك، مثيل – ثاني مثيل الاستر ).

---- (DEEP) ثاني اثيل اثيل فوسفونيت ( حمض الفوسفونيك، اثيل- ثاني اثيل الاستير ).

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 00 31 29

 

 

 

 

17 00 31 29

 

 

18 00 31 29

 

19 00 31 29

 

21 00 31 29

 

 

22 00 31 29

 

23 00 31 29

 

24 00 31 29

 

25 00 31 29

26 00 31 29

29 00 31 29

 

31 00 31 29

32 00 31 29

33 00 31 29

 

34 00 31 29

39 00 31 29

---- حمض الفوسفونيك، مثيل، (5- ميثيل -2- مثيل 1،3 2- ثاني أوكسافوسفورينان -5- أيل ) مثيل، مثيل إستر أو حمض الفوسفونيك، مثيل، ( 5- إيثيل -2- ميثيل -2- أكسيدو -1,3, 2- ثاني أوكسافوسفورينان -5- أيل) مثيل مثيل إستر

---- حمض الفوسفونيك، ميثيل، ثاني ] (5- إيثيل -2- ميثيل 1،3، 2- ثاني أوكسافوسفورينان -5- أيل) ميثيل إستر [

---- 4،2 ،6- ثلاثي بروبيل- -6،4،2،5،3،1 – ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب)

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية فلورية:

---- O- ألكيل ( C10، بما في ذلك سايكوألكيل) الكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات

---- الكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) اني فلوريدات الفوسفونيل

---- السارين: O-ايزوبروبيل مثل فوسفونو فلوريدات

---- الصومان: O- بيناكوليل مثيل فوسفونو فلوريدات

---- ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل

---- ثاني فلوريد ايثيل فوسفونيل

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية كلورية:

---- O- ايزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلووريديت

---- O- بيناكوليل ميثيل فوسفونيل

---- ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل

---- ثاني كلوريد مثيل فوسفونيس

---- غيرها

--- مركبات عضوية فوسفورية نيتروجينية:

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.29

41 00 31 29

 

 

42 00 31 29

 

 

 

 

34 00 31 29

 

44 00 31 29

 

49 00 31 29

 

51 00 31 29

52 00 31 29

53 00 31 29

59 00 31 29

 

61 00 31 29

 

 

62 00 31 29

69 00 31 29

90 00 31 29

 

 

 

 

00 11 32 29

---- O- ألكيل ( C10، بما في ذلك سايكلوألكيل) N,N-ثاني الكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبل او ايزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيدات

---- } O-2- ( ثاني ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو ) ايثيل {  هيدروجين ألكيل ( ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات واستيراتها – O الكيل ( بما في ذلك سايكلوألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية

---- O- ايثيل ن،ن-ثنائي ميثيل فوسفورأميدو سيانيدات

---- O- ايثيل O-} 2-(ثنائي ايزوبروبيل أمينو) إيثيل{ مثيل فوسفونيت

---- غيرها

--- مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:

--- 2-كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين

--- ثنائي (2-كلوروفينيل) كلورو أرزين

--- ثلاثي (2-كلوروفينيل) أرزين

---- غيرها

--- مركبات عضوية-معدنية:

---- حمض الفوسفونيك، مثيل-أحادي ] 3(ثلاثي هيدروكسي سيلايل) بروبيل[ إستر ملح أحادي الصوديوم

---- رابع ايثيل الرصاص

---- غيرها

--- غيرها

مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط.

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- رباعي هيدروفوران

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 12 32 29

00 13 32 29

 

00 19 32 29

 

00 21 32 29

00 29 32 29

 

00 92 32 29

 

 

10 92 32 29

90 92 32 29

00 93 32 29

00 94 32 29

00 95 32 29

00 99 32 29

 

 

 

 

00 11 33 29

00 19 33 29

 

 

00 21 33 29

00 29 33 29

 

 

00 31 33 29

00 32 33 29

 

-- 2- فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)

-- كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفيوريل

-- غيرها

- لاكتونات:

-- كومارين وميثيل كومارينات وايثيل كوماريانات

-- لاكتونات أخر

- غيرها:

-- ايزوسافرول

-- 1-(3،1 – بنزو دي أوكسول -5- واي أل ) بروبان -2-1:

--- 4،3 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانون

--- غيرها

-- بيبرونال

-- سافرول

-- تتراهايدروكنابينولات (جميع الإيزوميرات)

-- غيرها

مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط.

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ايميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- هيدانتوين ومشتقاته

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة

-- بيريدين وأملاحه

-- بيبريدين وأملاحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 33 33 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 39 33 29

20 39 33 29

90 39 33 29

 

 

00 41 33 29

00 49 33 29

 

 

00 52 33 29

00 53 33 29

 

 

 

 

 

00 54 33 29

 

00 55 33 29

-- الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازبام (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، ديبيبانون (INN)، فنتاتيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بثيدين (INN)، بيثيدين (INN)، انترميدييت أ، فينيسكليدين (INN)(PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيبرادرول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيريدين (INN)، أملاح هذه المنتجات.

-- غيرها:

--- 3- بنزيلات كوينوكليدينيل

--- كوينوكليدينيل -3- أو L

--- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- ليفورفانول (INN) وأملاحه

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أو حلقة ببيرازين:

-- مالونيل يوريا (حامض باربيوتيوريك) وأملاحه

-- ألوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوبالبيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكبيوباربيتال (INN)، وفينيل بيتال (INN)، أملاح هذه المنتجات

-- مشتقات أخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) واملاحها

-- لوبراززولام (INN)، مكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، وزايببرول (INN)، أملاح هذه المنتجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.29

00 59 33 29

 

 

00 61 33 29

00 69 33 29

 

00 71 33 29

00 72 33 29

00 79 33 29

 

00 91 33 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 99 33 29

 

90 99 33 29

 

 

 

00 10 34 29

 

-- غيرها

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:

-- ميلامين

-- غيرها

-لاكتامات:

-- 6- هيكسان لاكتام (ايبسلون – كابرولاكتام)

-- كلوبازام (INN) وميثيل بريلون (INN)

-- لاكتامات أخر

- غيرها:

-- البرازولام (INN)، كاميزيام (INN)، كلوديازيبوكسيد (INN)، كلونيزبام (INN)، كلوريزبيت (INN)، ديلوريزيام (INN)، ديازيبام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبيت (INN)، فلوديازيبام (INN)، فلونترازيبام (INN)، فلوريزبام (INN)، هاليزبام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدا زيبام (INN)، ميدا زولام (INN)، نيميتازيبام (INN)، نترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، اوكسازيبام (INN)، بينازيبام (INN)، برازيبام (INN)، بايروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN)، وتريازولام (INN)، أملاح هذه المنتجات

-- غيرها:

---- نيتروكاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي نيترو كاربازول

---- غيرها

أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة أخر .

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.29

 

 

36.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 34 29

 

00 30 34 29

 

 

00 91 34 29

 

 

 

 

 

 

 

10 99 34 29

90 99 34 29

00 00 35 29

 

 

 

 

 

 

 

00 21 36 29

00 22 36 29

00 23 36 29

00 24 36 29

 

00 25 36 29

00 26 36 29

-مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة اكثر من ذلك

- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك

- غيرها:

-- امينوركس (INN)، بروتينزولام (INN)، كلوتيازبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مسوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولاين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينميترازين (INN)، وسوفنتانيل (INN)، أملاح هذه المنتجات

-- غيرها :

--- الفينول الاحمر

--- غيرها

سلفوناميدات.

11- الفصل الفرعي الحادي عشر:

بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات

بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركزات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب.

- فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة:

-- فيتامينات (A)، ومشتقاتها

-- فيتامين (B1) ومشتقاته

-- فيتامين (B2) ومشتقاته

-- حمض D- أو DL- بنتوثينيك ( فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاته

-- فيتامين (B6) ومشتقاته

-- فيتامين (B12) ومشتقاته

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

37.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 27 36 29

00 28 36 29

00 29 36 29

00 90 39 29

 

 

 

 

 

 

 

00 11 37 29

00 12 37 29

00 19 27 29

 

00 21 37 29

 

 

00 22 37 29

00 23 37 29

00 29 37 29

 

00 31 37 29

00 39 37 29

00 40 37 29

00 50 37 29

 

00 90 37 29

-- فيتامين (C) ومشتقاته

-- فيتامين (E) ومشتقاته

-- فيتامينات أخر ومشتقاتها

- غيرها، بما في ذلك المركزات الطبيعية

هرمونات، بروستاجلاندينات، ثرمبوكسينات، وليوكوترينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً، مشتقاتها ونظائرها البنيوية، فما فيها البولي ببتايدات الحلقية المعدلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات

- هرمونات بولي ببتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها وأمثالها البنيوية:

-- سوماتتروبين، مشتقاته ونظائرها البنيوية

-- الأنسولين وأملاحه

-- غيرها

- هرمونات سترويدية، مشتقاتها ونظائرها البينوية:

-- كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريدنيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد ترولون ( ديهيدرو هايدروكورتيزون)

-- مشتقات هرمونات سترويدية قشرية مهلجنة

-- استروجينات وبرجستوجينات

-- غيرها

- هرمونات كتيكولاينية، مشتقاتها ونظائرها البنوية:

-- ايبينفرين

-- غيرها

- مشتقات أحماض أمينية

- بروستاجلاندينات وثرومبوكسينات ليوكوترينات،  مشتقاتها ونظائرها البنيوية

- غيرها

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

38.29

 

 

 

39.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 38 29

00 90 38 29

 

 

 

 

00 11 39 29

 

 

 

 

 

 

00 19 39 29

00 20 39 29

00 30 39 29

 

00 41 39 29

00 42 39 29

 

00 43 39 29

00 49 39 29

12- الفصل الفرعي الثاني عشر:

جليكوزيدات وأشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر

 

جليكوزيدات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر

- روتوسيد (روتين) ومشتقاته

- غيرها

أشباه قلويات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر

- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها، املاح هذه المنتجات:

-- مركزات قش الخشخاش، ببرينورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، إيثيل مورفين، ايتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبين، أملاح هذه المنتجات

-- غيرها

- أشباه قلويات ألكينا ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات

- كافئيين وأملاحه

- ايفيدرينات وأملاحها:

-- ايفيدرين وأملاحه

-- أشباه ايفيدرين "بسودو افيدرين" (INN) وأملاحه

-- كاثيين (INN) وأملاحه

-- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.29

 

 

 

41.29

 

 

 

 

 

 

00 51 39 29

00 59 39 29

 

 

00 61 39 29

00 62 39 29

00 63 39 39

00 69 39 29

 

 

 

 

10 91 39 29

90 91 30 29

00 99 39 29

 

 

00 00 40 29

 

 

 

 

00 10 41 29

 

00 20 41 29

00 30 41 29

00 40 41 29

- ثيوفيلين وأمينوفيلين ( ثيوفيلين – ايثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات:

-- فينتلين (INN) وأملاحه

-- غيرها

- أشباه قلويات الارجوتين (الجاودار) ومشتقاتها، أملاحها:

-- ارجوميترين (INN) وأملاحه

-- ارجوتامين (INN) وأملاحه

-- حمض ليسرجيك وأملاحه

-- غيرها

- غيرها:

-- كوكائين، ايكجونين، ليفوميتاميفتامين، سيتاميفتامين (INN) ريسميت ميتاميفتامين، أملاح واسترات ومشتقات أخر لهذه المنتجات:

--- كوكائين

--- غيره

-- غيرها

13- الفصل الفرعي الثالث عشر : مركبات عضوية أخر

سكر نقي كيماوياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز، اثيرات واستيلات واستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 37.29 أو 38.29 أو 39.29

مضادات جراثيم (انتيبيوتيك)

- بنسلين ومشتقاته ببنية حمض بنسليني، أملاح هذه المنتجات

- ستريبتوميسين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

- تتراسيكلين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

- كلورا مفنيكول ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

42.29

00 50 41 29

00 90 41 29

00 00 42 29

 - اريثروميسين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات

- غيرها

مركبات عضوية أخر

 

إعفاء

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثلاثون

منتجــات الصيدلــة

 

ملاحظـــات:

 

1-      لايشمل هذا الفصل:

أ‌-        الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عير الأوردة (القسم الرابع)

ب‌-     الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الاسنان (بند 25.20)

ت‌-     المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)

ث‌-     المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية.

ج‌-     الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة.

ح‌-     المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)

خ‌-     زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية)بند 35.02)

 

2-      من أجل تطبيق أحكام البند 02.30، إن عبارة " منتجات مناعية معدلة" تنطبق فقط على الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MaBs) وأجزاء الاجسام المضادة المقترنه وأجزاء الاجسام المضادة المقترنة.

 

3-      من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4-د من هذا الفصل تعتبر:

أ‌.         كمنتجات غير مخلوطة:

  1. المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة
  2. جميع منتجات الفصل 28 أو 29
  3. الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايرة أو المحلولة في أي مذيب

ب‌.     كمنتجات مخلوطة:

  1. المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)
  2. الخلاصات النباية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية
  3. الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.

 

4-      لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريفة:

أ‌-        الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الاسنان) واللواصق الجراحية المعقمة من نسج عضوية المستعملة في إغلاق الجروح

ب‌-     الفتائل والرقائق المعقمة

ت‌-     موقفات النزيف القابلة لللامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الاسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص

ث‌-     المحضرات المعتمة المستعملة في الفحص بالاشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات

ج‌-     كواشف لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم

ح‌-     الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان، الاسمنت المستعمل لترميم العظام.

خ‌-     الحقائب الطبية وعلب الاسعاف المجهزة أو المعدة للاسعاف العاجل

د‌-       محضرات من الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية

ذ‌-       محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لاجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحيةة أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية

ر‌-      نفايات محضرات الصيدلة غير الصالحة للغرض الاصلي الذي اعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلا.

ز‌-      الادوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) أي الاكياس المستعملة في تفميم القولون والمعي اللفيفي والجهاز البولي المقطعه بأشكال محددة وأغلفتها الواقية (ويفر) أو صفائحها السطحية اللاصقة.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنـــــــف

الإجراء

فئة الرسم

30.01

 

 

 

 

 

 

 

30.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06

 

 

 

 

 

 

30 01 20 00

30 01 90 00

 

 

 

 

 

 

30 02 10 00

 

 

30 02 20 00

30 02 30 00

 

30 02 90 10

30 02 90 20

30 02 90 90

 

 

 

 

 

30 03 10 00

 

 

30 03 20 00

 

 

 

30 03 31 00

 

 

30 03 39 00

30 03 40 00

 

 

30 03 90 00

 

 

 

 

 

30 04 10 00

 

30 04 20 00

 

 

 

30 04 31 00

30 04 32 00

 

30 04 39 00

30 04 40 00

 

 

30 04 50 00

 

 

30 04 90 10

30 04 90 90

 

 

 

 

 

30 05 10 00

 

30 05 90 10

 

30 05 90 21

30 05 90 22

 

 

 

30 05 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 06 10 10

30 06 10 20

30 06 10 30

 

30 06 10 40

30 06 20 00

30 06 30 00

 

30 06 40 00

 

30 06 50 00

 

30 06 60 00

 

30 06 70 00

 

 

 

 

30 06 91 00

 

30 06 91 00

غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو افرازات معدة للعلاج العضوي، كبدين (هيبارين) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاته.

- غيرها

دم بشري، دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كانت مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية، لقاحات وتوكسينات وكائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة.

- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كانت مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية

- لقاحات للطب البشري

- لقاحات للطب البيطري

 غيرها

--- ساكسيتوكسين

--- ريسين

--- غيرها

أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة في مقادير معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.

- تحتوي علة بنسلينات أو على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها

- تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) أخر

- تحتوي على هرمونات أو منتجات أخر داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك):

-- تحتوي على الأنسولين

 

 

-- غيرها

- تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات أخر داخله في البند 29.37 ولا على مضادات حيوي

- غيرها

أدوية (عدا الأصناف المذكورة في (30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة في مقادير معايرة (بما فيها المعدة لاعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.

- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستربتوماسينات أو مشتقاتها

- تحتوي على مضادات حيوية أخر

- تحتوي على هرمونات أو على منتجات أخر مذكورة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية:

-- تحتوي على الانسولين

-- تحتوي على هرمونات سترويدية قشرية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية

-- غيرها

- تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات أخر مذكورة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية

- أدوية أخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند 29.36

- غيرها:

--- محاليل طبية

--- غيرها

 

حشو، شاش(غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات والأشرطة اللاصقة و كمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية الأسنان أو البيطرة

- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقه

- غيرها:

--- قطن طبي

--- شاش وأربطة وأصناف مماثلة:

---- مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية

---- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها انها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والاسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة

--- غيرها

محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.

- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح، فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الاسنان، حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان وان كانت قابلة للامتصاص:

--- خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح

--- فتائل معقمة

--- موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الاسنان

--- لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية

- كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم

- محضرات معتمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي

- اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الاسنان، اسمنت ترميم عظام

- حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للاسعاف العاجل

- محضرات كيماوية لمنع الحمل أساسها هرمونات أخر من البند 29.37 أو مبيدات منوية

- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط مابين الجسم والأجهزة الطبية

- غيرها:

-- الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)

-- نفايا محضرات الصيدلة

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي والثلاثون

أســـمـــدة

 

ملاحظــات:

1-      لا يشمل هذا الفصل:

أ‌.         دم الحيوانات الداخل في البند 05.11

ب‌.     المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه)

ت‌.     بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24، العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01)

 

2-      يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ‌.         الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه:

1.      نترات الصوديوم، وإن كانت نقية.

2.      نترات النشادر (الأمونيوم) وإن كانت نقية

3.      الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية

4.      سلفات النشادر (الأمونيوم) وإن كانت نقية.

5.      الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)

6.      الأملاح الزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم

7.      سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت

8.      البولة (يوريا) وإن كانت نقية

ب‌.     الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معها

ت‌.     الاسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الألمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة الاخصابية

ث‌.     الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ-8 أعلاه من مخاليط هذه المنتجات

 

3-      يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ‌.         الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه:

1.      الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور

2.      الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب

3.      السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية

4.      هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة

ب‌.      الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحدةة كحد فاصل.

ت‌.     الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.

 

4-      يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ‌.         الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه:

1.      أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسيليفيت وغيرها)

2.      كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً، مع مراعاة الاحكام الواردة في الملاحظة 1.ج اعلاه

3.      كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً

4.      كبريتات البوتاسيوم والمغنزيوم، وإن كان نقيا

ب‌.     الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ- أعلاه مخلوطة معاً

 

5-      ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الامونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05)

 

6-      من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "اسمدة أخر" سوى المنتجات من الانواع المستعملة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنـــــــف

الإجراء

فئة الرسم

31.01

 

 

31.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.04

 

 

 

 

 

 

31.05

31 01 00 00

 

 

 

31 02 10 00

 

 

31 02 21 00

31 02 29 00

31 02 30 00

 

31 02 40 00

 

31 02 50 00

31 02 60 00

 

31 02 80 00

 

31 02 90 00

 

 

31 03 10 00

 

31 03 90 10

31 03 90 20

31 03 90 30

 

31 03 90 40

 

31 03 90 90

 

31 04 20 00

31 04 30 00

 

31 04 90 10

31 04 90 20

 

 

 

 

 

 

31 05 10 00

 

 

31 05 20 00

 

31 05 30 00

 

31 05 40 00

 

 

 

 

 

31 05 51 00

31 05 59 00

31 05 60 00

 

31 05 90 00

أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماوياً، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي

أسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيماوية.

- البولة (يوريا)، وإن كانت في محاليل مائية

- كبريتات النشادر (الأمونيوم)، أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر

-- كبريتات النشادر (الأمونيوم)

-- غيرها

- نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت في محاليل مائية

- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة

- نترات الصوديوم

- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)

- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية

- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة

أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية

- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)

- غيرها:

--- فوسفات بيكليسية

--- فوسفات الكالسيوم المنملة

--- فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة

--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور

--- غيرها

أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية

- كلوريد البوتاسيوم

- كبريتات البوتاسيوم

- غيرها

--- كبريتات مزدوجة من المغنزيوم والبوتاسيوم

--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أوكسيد البوتاسيوم

أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، أسمدة أخر، منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاُ أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم

- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم

- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم

- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم ( فوسفات ثنائي الأمونيوم)

- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثـاني أمــونيوم (فوسـفات ثنـائي الأمونيوم)

- أسمدة معدنية أو كيماوية أخـر محتويـة على العنصـرين المخصبين النيتروجين والفوسفور:

-- محتوية على نترات وفوسفات

-- غيرها

- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم

- غيرها

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني والثلاثون

 

خلاصات للدباغة والصباغة، مواد دابغة ومشتقاتها، أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخر، دهانات وورنيش، معاجين، حبر

 

ملاحظـــات:

1-      لا يشمل هذا الفصل:

أ‌.         العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (عدا تلك الداخلة في البند 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيئات (البند32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهرة أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند32.07 وكذلك الاصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12

ب‌.     الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04

ت‌.     معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أخر (بند27.15)

 

2-      يشمل البند 32.04، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لانتاج أصباغ الأوز

 

3-      تدخل ايضاً في البنود 32.03 أو  32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها فيما يتعلق بالبند 32.06 الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو  32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.

 

 

4-      يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.

 

5-      من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد  مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة ايضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.

 

 

6-      من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة "أوراق ختم" الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائظ القبعات، والتي تتكون من :

أ‌.         مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر

ب‌.     معادن بما فيها المعادن الثمينة أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل.

البند

رمز النظام المنسق

الصنـــــــف

الإجراء

فئة الرسم

32.01

 

 

 

 

32.02

 

 

 

 

32.03

 

 

 

 

 

 

 

 

32.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.05

 

32.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.09

 

 

 

 

 

 

 

 

32.10

 

 

 

 

 

 

32.11

32.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.13

 

 

 

 

 

 

 

32.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.15

 

 

 

32 01 10 00

32 01 20 00

32 01 90 00

 

 

 

32 02 10 00

32 02 90 00

 

 

 

 

 

 

32 03 00 11

32 03 00 19

32 03 00 20

 

 

 

 

 

 

 

 

32 04 11 00

32 04 12 00

 

 

32 04 13 00

32 04 14 00

32 04 15 00

 

 

32 04 16 00

32 04 17 00

32 04 19 00

 

 

32 04 20 00

 

 

32 04 90 10

32 04 90 90

32 05 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

32 06 11 00

 

32 06 19 00

32 06 20 00

 

32 06 41 00

32 06 42 00

 

32 06 49 00

32 06 50 00

 

 

 

 

 

 

 

 

32 07 10 00

 

32 07 20 00

 

32 07 30 00

32 07 40 00

 

 

 

 

 

 

32 08 10 10

32 08 10 90

 

32 09 20 10

32 08 20 90

 

32 08 90 10

32 08 90 90

 

 

 

 

32 09 10 10

32 09 10 90

 

32 09 90 10

32 09 90 90

 

 

 

32 10 00 10

32 10 00 20

 

32 10 00 90

32 11 00 00

 

 

 

 

 

 

32 12 10 00

 

32 12 90 10

 

32 12 90 90

 

 

 

 

 

32 13 10 10

32 13 10 90

32 13 90 00

 

 

 

 

 

 

32 14 10 10

32 14 10 20

 

32 14 10 30

32 14 10 40

 

 

 

32 14 10 50

 

32 14 10 60

 

32 14 10 70

 

32 14 10 80

 

 

 

32 14 10 91

 

 

 

32 14 10 92

 

 

32 14 10 93

 

 

32 14 10 94

 

 

32 14 10 99

32 14 90 00

 

 

 

32 15 11 00

32 15 19 00

 

32 15 90 10

32 15 90 20

32 15 90 30

32 15 90 40

32 15 90 50

32 15 90 60

32 15 90 70

32 15 90 80

32 15 90 90

خلاصات دابغة من أصل نباتي، مواد دابغة، وأملاحها وأثيراتها وأسيراتها ومشتقاتها الأخر.

- خلاصة كيبراكو

- خلاصة ميموزا (الاكاسيا والسنط)

- غيرها

مواد دابغة عضوية تركيبية، مواد دابغة غير عضوية، محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابعة طبيعية، محضرات انزيمية للاستعمال قبل الدباغة.

- مواد دابغة عضوية تركيبية

- غيرها

مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وان كانت محددة الصفات كيماوياً، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من أًصل نبااتي أو حيواني.

--- من أصل نباتي:

---- نيلة طبيعية

---- غيرها من اصل نباتي

--- من أصل حيواني

مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية، منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضيئة (لومينيفور)، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً

- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد المذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل:

-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

-- أصباغ حمضية، وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الاصباغ، أصباغ مرسخة (مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الاصباغ

-- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الاصباغ

-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

-- أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الاصباغ

-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ

-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان

-- غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو اكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 32 04 11  لغاية 32 04 19

- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي

- غيرها:

--- النيلة التركيبية

--- غيرها

ألوان مرسبة (لك)، محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل

مواد تلوين أخر، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة "لمونيبوفور"، وإن كانت محددة الصفات كيمايئاً.

- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أوكسيد التيتانيوم:

-- تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أوكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة.

-- غيرها

- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم

- مواد تلوين أخر ومحضرات أخر:

-- لازاورد (الترامارين) ومحضراته

-- ليثوبون ، ألوان سطحية ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء)

-- غيرها

- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لمونيوفور)

ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج، مزججات (الفريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق.

- ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة

- مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة

- دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة

- مزججات (فريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق

دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية محورة (معدلة) كيماوياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي، محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.

- أساسها بوليسترات:

--- ورنيش

--- غيره

- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:

--- ورنيش

--- غيره

- غيرها:

--- ورنيش

--- غيره

دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيماوياً محلولة أو مبددة في وسط مائي

- اساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية:

--- ورنيش

--- غيره

- غيرها:

--- ورنيش

--- غيره

دهانات وورنيش أخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والألوان المائية)، ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود

--- ورنيش

--- ألوان سطحية مائية محضرة من الانواع المستعملة في صقل الجلود

--- غيرها

مجففات محضرة

ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)، أوراق الختم، أصباغ ومواد ملونة أخر مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة.

- أوراق ختم

- غيرها

--- أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة

--- غيرها

ألوان للفانين أو للتعليم أو للوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو مرطبانات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة.

- مجاميع الالوان:

--- ألوان لتعديل تدرج الألوان

--- غيرها

- غيرها

معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد، معاجين الحشو، محضرات طلاء السطوح غير متحملة الحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ماشابهها.

- معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:

--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج

--- معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان..إلخ، أساسها الشمع

--- معاجين راتنجية لاستعمالات فنية

--- معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة للحم شموع الاشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم وخزانات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل

--- معاجين أساسها أوكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد

--- معاجين أوكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية

--- معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها

--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... إلخ

--- غيرها:

---- معاجين أساسها أكسيد الزنك والجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنابيب

---- معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسى، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن

---- شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاويف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات.. الخ

---- معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها

---- غيرها

- غيرها

حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد

- حبر طباعة:

-- أسود

-- غيره

- غيرها:

--- حبر الكتابة والرسم

--- حبر للنقل أو النسخ

--- الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية

--- الحبر المعد للآلات الناسخة

--- الحبر للأختام

--- الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة

--- الحبر المعد للترقيم

--- الحبر السري

--- غيرها

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث والثلاثون

 

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزيونيد)،

محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

 

ملاحظـــات :

 

1.             لا يشمل هذا الفصل:

أ. الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02

ب. الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01

ج. أرواح التربنتين أو ارواح الأخشاب الصنوبرية أو ارواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05

 

2.              إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية

 

3.             تطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات

 

 

4.             تمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية: الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة، المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق، الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل، محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية، الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل، محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

33.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.02

 

 

 

 

 

 

33.03

 

 

 

33.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.05

 

 

 

 

 

 

 

 

33.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 01 12 00

33 01 13 00

33 01 19 00

 

33 01 24 00

33 01 25 00

33 01 29 00

 

33 01 30 10

33 01 30 90

 

 

33 01 90 11

33 01 90 12

33 01 90 13

33 01 90 14

33 01 90 16

33 01 90 17

33 01 90 19

22 01 90 90

 

 

 

 

33 02 10 00

 

33 02 90 00

 

33 03 00 10

33 03 00 20

33 03 00 90

 

 

 

 

33 04 10 00

33 04 20 00

 

33 04 30 10

33 04 30 20

330 4 30 90

 

 

33 04 91 10

33 04 91 90

 

33 04 99 10

33 04 99 20

33 04 99 30

33 04 99 40

 

33 04 99 90

 

33 05 10 00

33 05 20 00

33 05 30 00

 

33 05 90 10

33 05 90 20

33 05 90 30

33 05 90 90

 

 

 

 

 

33 06 10 10

33 06 10 20

33 06 10 90

33 06 20 00

 

33 06 90 10

33 06 90 20

33 06 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

33 07 10 10

33 07 10 90

33 07 20 00

33 07 30 00

 

 

 

33 07 41 10

33 07 41 20

33 07 41 30

33 07 41 90

 

33 07 49 10

33 07 49 20

 

33 07 49 90

 

33 07 90 10

33 07 90 20

 

33 07 90 40

33 07 90 50

33 07 90 90

 

زيوت عطرية (وإن كان التبرنتين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه، راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة، أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع، منتجات ثانوية تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من الزيوت العطرية، مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.

- زيوت عطرية من حمضيات:

-- من برتقال

-- من ليمون

-- غيرها

- زيوت عطرية من غير الحمضيات:

-- من النعناع الفلفلي (منثا بيبريتا)

-- من أصناف النعناع الأخر

-- غيرها

- راتنجات عطرية "روينويد":

--- دهن العود

--- غيره

- غيرها:

--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية:

---- معدة لاغراض طبية

---- ماء كادي

---- ماء ورد

---- ماء زهر

---- ماء لقاح

---- محاليل مائية أخر من زيوت عطرية

---- غيرها

--- غيرها

مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد المعطرة، من الأنواع المستعملة كمادة أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.

- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات

- غيرها

عطورات ومياه تجميل (تواليت).

--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة

--- كولونيا

--- غيرها

محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير(برونزي)، محضرات العناية بالأظافر الأيدي والأقدام.

- محضرات تجميل الشفاه

- محضرات تجميل العيون

- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام:

--- ملمعات الأظافر وطلاء الأظافر

--- مزيلات طلاء الأظافر

--- غيرها

- غيرها:

-- مساحيق، وإن كانت مضغوطة:

--- بودرة الأطفال

--- غيرها

-- غيرها :

--- خل للزينة

--- محضرات وقاية الجلد من الشمس

--- محضرات تطرية الجلد

--- محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع الطلاء

--- غيرها

محضرات العناية بالشعر

- شامبو

- محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم

- ملمعات الشعر (لاكر)

- غيرها:

--- زيوت الشعر

--- كريم الشعر

--- محضرات صبغ الشعر

--- غيرها

محضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية، خيوط لتنظيف مابين الأسنان (دنتال فلوس)، في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة.

- منظفات الأسنان:

--- معاجين الأسنان

--- منظفات الأسنان الاصطناعية

--- غيرها

- خيوط مستعملة لتنظيف مابين الأسنان (دنتال فلوس)

- غيرها

--- محضرات غسل الفم وتعطير رائحته

--- محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية

--- غيرها

محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الراوئح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.

- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة:

--- معاجين ورغوة الحلاقة

--- غيرها

- مزيلات الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق

- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر

- محضرات لتعطير أو ازالة روائح الغرف (الأماكن)، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية:

-- "أغارباتي" ومحضرات أخر عطرة تعمل بالاحتراق:

--- سائلة

--- مسحوقة

--- عيدان (ند بخور)

--- غيرها

-- غيرها:

--- في أوعية نافثة

--- فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات .. الخ

--- غيرها

- غيرها:

--- مزيلات الشعر

--- الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس المعطرة

--- محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية

--- محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات

--- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والثلاثون

 

صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات

غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع

محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين

لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

 

ملاحظــــات:

 

1.                                          لا يشمل هذا الفصل:

أ‌-        المخاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند15.17)

ب‌-     المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً

ت‌-     الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أخر (البند 33.04, 33.06, 33.05 )

 

2.       من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المالئة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، اذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما اذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة

 

3.      من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل السطح العضوية" تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:

أ‌-        تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاُ دون فصل المادة غير القابلة للذوبان

ب‌-     تخفض توتر سطح الماء إلى 10-2 x 4.5 نيوتن في المتر m\N (45 داين/سم) أو أقل

 

4.      يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية"، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعرفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.

5.      مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة "شموع اصطناعية وشموع محضرة" الواردة في البند 33.04، تنطبق فقط على:

أ‌-        المنتجات العضوية المنتجة كيماوياُ التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء،

ب‌-     المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة

ت‌-     المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو اكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجات أو على مواد معدنية أو مواد أخر.

ولا يشمل هذا البند:

1-      المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع

2-      الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21

3-      الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونه فقط

4-      الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ)

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

34.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.04

 

 

 

 

34.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.06

34.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 01 11 30

34 01 11 40

34 01 11 50

34 01 11 70

 

34 01 11 80

 

34 01 11 90

 

34 01 19 20

34 01 19 30

34 01 19 40

 

34 01 19 90

 

34 01 20 10

34 01 20 20

34 01 20 30

34 01 20 90

34 01 30 00

 

 

 

 

 

 

 

 

34 02 11 00

34 02 12 00

34 02 13 00

34 02 19 00

 

34 02 20 10

 

34 02 20 21

34 02 20 22

34 02 20 29

34 02 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 03 11 00

 

 

34 03 19 10

34 03 19 20

34 03 19 30

34 03 19 40

34 03 19 50

34 03 19 90

 

34 03 91 00

 

34 03 99 00

 

34 04 20 00

 

34 04 90 10

34 04 90 90

 

 

 

 

 

 

 

34 05 10 00

 

34 05 20 00

 

34 05 30 00

 

34 05 40 00

 

 

34 05 90 10

34 05 90 20

34 05 90 90

34 06 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

34 07 00 10

34 07 00 20

 

34 07 00 30

34 07 00 90

صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون، منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة.

- صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة:

-- معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية:

--- صابون حلاقة

--- صابون طبي

--- صابون مطهر

--- ورق وحشو ولباد ونسج غير منسوجة، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة

--- صابون تواليت وان كان ملوناً أو معطراً أو شاحذاً أو مطهراً (مثل اللكس والكامي)

--- غيرها

-- غيرها:

--- صابون الراتنجات أو الطول أويل

--- صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة

--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة

--- غيرها

- صابون بأشكال أخر:

--- بشكل مسحوق

--- بشكل معجون

--- بشكل محاليل مائية (سائل)

--- غيرها

- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وان احتوت على صابون

عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)، محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وان احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01

- عوامل سطح عضوية، وان كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:

-- أنيونية (ذات شحنة سالبة)

-- كاتيونية (ذات شحنة موجبة)

-- غير أنيونية

-- غيرها

- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة:

--- محضرات غواسل (مثل الكلوركس.. الخ)

--- محضرات غسيل:

---- جافة مسحوقة (مثل التايد .. الخ)

--- مائعة

---- غيرها

- غيرها

محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد التشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من  الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية.

- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية:

-- محضرات لمعالجة النسج أو الجلد أو جلود الفراء أو غيرها من المواد

 -- غيرها :

--- محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك

--- زيوت وشحوم السحب

--- زيت القواطع

--- محضرات حل البراغي والصواميل

--- محضرات مضادة للصدأ أو التأكل

--- غيرها

- غيرها:

-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد

-- غيرها

شموع اصطناعية وشموع محضرة.

- من بولي (اوكسيثيلين) (بولي اثيلين جليكول)

- غيرها:

--- شمع أختام

--- غيرها

محضرات تلميع ومعاجين للأحذية وللأثاث وللأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات) عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.

- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد

- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية.

- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، غير محضرات تلميع المعادن

- معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي

- غيرها:

--- محضرات تلميع الزجاج والمرايا

--- محضرات تلميع المعادن

--- غيرها

شموع إضاءة وأصناف مماثلة

معاجين لصنع النماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسلية الأطفال، محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طبع الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، محضرات أخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم).

--- شموع طب الأسنان

--- محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)

--- معاجين لصنع النماذج لتسلية الأطفال

--- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية، منتجات أساسها النشاء المعدل، غراء، أنزيمات

 

ملاحظــــات:

 

1.      لا يشمل هذا الفصل:

أ‌-        الخمائر (بند21.02)

ب‌-     مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30

ت‌-     المحضرات الانزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية ( البند 32.02)

ث‌-     المحضرات الانزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34

ج‌-     البروتينات المقساة (البند 39.13)

ح‌-     المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49)

 

2.      وفقا لنص البند 35.05، تطبق عبارة "دكسترين" على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها "بالدكستروز"، محسوباً على أساس المادة الجافة.

أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

35.01

 

 

 

 

 

35.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.03

 

 

 

 

 

 

35.04

 

 

 

 

 

35.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.07

 

 

35 01 10 00

 

34 01 90 10

35 01 90 90

 

 

 

 

 

35 02 11 00

35 02 19 00

35 02 20 00

 

35 02 90 00

 

 

 

 

35 03 00 10

35 03 00 90

 

 

 

 

 

35 04 00 10

35 04 00 90

 

 

 

 

35 05 10 10

35 05 10 20

35 05 10 30

35 05 10 40

35 05 10 90

 

35 05 20 10

35 05 20 20

35 05 20 30

 

 

35 05 20 90

 

 

 

 

35 06 10 00

 

 

 

35 06 91 00

 

35 06 99 00

 

 

 

35 07 10 10

35 07 10 90

 

35 07 90 10

35 07 90 20

35 07 90 30

35 07 90 40

35 07 90 50

35 07 90 60

35 07 90 90

جبنين (كازيين) وأملاحه ومشتقاته الأخر، غراء الجبنين (كازيين)

- جبنين (كازيين)

- غيرها:

--- غراء الجبنين

--- غيرها

زلال "البومبين" (بما في ذلك مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوباً على أساس المادة الجافة) وأملاحه ومشتقاته الأخر.

- زلال البيض :

-- مجفف

-- غيره

- زلال اللبن، بما في ذلك مركزات اثنين أو اكثر من بروتينات مصل اللبن

- غيرها

هلام ( بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته، غراء السمك، غراء أخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01

--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته

--- غيره

 

هضمون (ببتون) ومشتقاته، مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ومساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم.

--- هضمون (ببتون) ومشتقاته

--- غيره

ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه أو استرته)، غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل.

- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل

--- ديكسترين

--- النشاء الذي سبق تهليمه أو النشاء النافش

--- النشاء المعالج بالأثير أو بالأستيرات

--- النشاء القابل للذوبان "أميلوجين"

--- غيرها

- غراء:

--- من الدكسترين

--- الغراء النشوي

--- الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشأ

--- غيرها

غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج.

- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج

- غيرها:

-- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 أو المطاط

-- غيرها

انزيمات، انزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

- أنفحة والمركزات الناتجة عنها:

--- أنفحة العجول

--- غيرها

- غيرها

--- محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم

--- محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه

--- محضرات أنزيمية لازالة النشاء من الأقمشة

--- الأنزيمات البنكرياسية

--- أنزيم الهضمين "بيبسين"

--- أنزيمات الشعير الناشط "مالت"

--- غيرها

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والثلاثون

 

بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب

خلائط معدنية لإحداث الاشتعال، مواد لهوب، محضرة

 

ملاحظـــات:

 

1.      لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2- أو 2-ب أدناه

2.      يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:

أ‌-        الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهيأة بأشكال (أقراص أو أصابع أو اشكال مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضر المماثل ، بأشكال صلبة أو نصف صلبة

ب‌-     الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو اعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم3

ت‌-     المشاعل الراتنجية وموقدات النار ومايماثلها.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

36.01

36.02

36.03

 

 

 

 

36.04

 

 

 

 

36.05

 

36.06

36 01 00 00

36 02 00 00

 

 

36 03 00 10

 

36 03 00 90

 

 

 

36 04 10 00

36 04 90 00

36 05 00 00

 

 

 

 

36 06 10 00

 

 

 

36 06 90 10

36 06 90 90

بارود

متفجرات محضرة، عدا البارود

فتائل الأمان، فتائل للتفجير، كبسولات للاشتعال أو للتفجير، أجهزة إشعال، مفجرات كهربائية

--- كبسول للتفجير أو للاشتعال، أجهزة اشعال، متفجرات كهربائي

--- فتائل للامان، فتائل للتفجير

ألعاب نارية وقذائف اشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية.

- ألعاب نارية

- غيرها

ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04

فيروسيريوم وخلائط معدنية أخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال أصناف المواد من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل

- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو اعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300 سم3

- غيرها

--- احجار قداحات

--- غيرها

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع والثلاثون

 

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

 

ملاحظـــات:

 

1.      لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة

2.      يقصد بكلمة "تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غي مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الاشعاع على سطوح حساسة للضوء

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

37.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.03

 

 

 

 

 

37.04

 

37.05

 

 

 

37.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 01 10 00

37 01 20 00

37 01 30 00

 

 

37 01 91 00

37 01 99 00

 

 

 

 

37 02 10 00

 

 

37 02 31 00

37 02 32 00

37 02 39 00

 

37 02 41 00

 

37 02 42 00

 

37 02 43 00

37 02 44 00

 

 

37 02 51 00

37 02 52 00

37 02 53 00

 

37 02 54 00

 

 

37 02 55 00

 

37 02 56 00

 

37 02 91 00

37 02 93 00

 

37 02 94 00

 

37 02 95 00

 

 

37 03 10 00

37 03 20 00

 

37 03 90 00

37 04 00 00

 

 

 

37 05 10 00

37 05 90 00

 

 

 

37 06 10 10

 

37 06 10 90

 

37 06 90 10

 

37 06 90 90

 

 

 

 

 

 

37 07 10 00

 

37 07 90 10

37 07 90 20

37 07 90 30

37 07 90 40

37 07 90 50

37 07 90 90

ألواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة، محسسة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج، أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسسة، غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة.

- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة اكس)

- أفلام للتصوير الفوري

- ألواح وأفلام أخر يزيد أي من جوانبها عدد 255 ملليمتر

- غيرها

-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)

-- غيرها

أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسسة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج، أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسسة وغير مصورة.

- للتصوير بالأشعة السينية (اشعة اكس)

- أفلام أخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 (ملليمتر):

-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)

-- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة

-- غيرها

- أفلام أخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم:

-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م للتصوير الملون (بولي كروم)

-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون

-- بعرض يزيد عن 610 مم ويطول لا يزيد عن 200م

 -- بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن 610مم

- أفلام أخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم):

-- بعرض لا يزيد عن 16 مم وبطول لا يزيد عن 14م

-- بعرض لا يزيد عن 16 مم وبطول يزيد عن 14م

--بعرض يزيد 16 مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30م، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)

-- بعرض يزيد عن 16 مم وبطول لا يزيد عن 35مم وبطول لا يزيد عن 30م، عدا المستعملة في الشرائح الايجابية الشفافة (سلايد)

-- بعرض يزيد عن 16 ولا يتجاوز 35 مم وبطول يزيد عن 30م

-- بعرض يزيد عن 35مم

- غيرها :

-- بعرض لا يزيد عن 16مم

-- بعرض يزيد عن 16مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30مم

-- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول يزيد عن 30م

-- بعرض يزيد عن 35مم

ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، محسسة وغير مصورة

- لفائف يزيد عرضها عن 610مم

- غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)

- غيرها

ألواح وأفلام وورق ور ورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرة

ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرة، عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي

- للاستننساخ بالأوفست

- غيرها

أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرة، وان كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط

- بعرض 35 مم أو أكثر:

--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية.

--- غيرها

- غيرها:

--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية

--- غيرها

محضرات كيماوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة، منتجات غير مخلوطة للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئة وجاهزة للاستعمال بشكل مباشر

- مستحلبات للتحسيس

- غيرها:

--- مواد التظهير (التحميض)

--- مواد التثبيت

--- مواد التقوية ومواد التخفيف

--- مواد التحويل

--- مواد التنظيف

--- غيرها

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيماوية منوعة

ملاحظات :

1-    لايشمل هذا الفصل :

أ‌-       المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء ما يلي :

1-    الجرافيت الاصطناعي ( بند 38.01 ).

2-    مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات ماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند  الانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات ماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08 .

3-    المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق ( بند 38.13 ) .

4-    المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه .

5-    المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه .

ب‌-  مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية من الانواع المستعملة في تحضير الاغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة .

ت‌-  خبث ورماد وبقايا ( بما فيها الطمي، غير طمي المجاري )، محتوية على المعادن أو زرنيخ أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3-أ أو 3- ب للفصل 26 (بند 26.20)

ث‌-  الأدوية ( بند 30.03 أو 30.04)

ج‌-    المحفزات ( الوسائط الكيماوية ) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيماوية التي أساسها معادن عادية ( بند 26.20 ) المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة ( بند 71.12 ) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيه ، ( القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر ).

2-    (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة " المواد المرجعية المعتمدة " المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .

(ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29 ، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة، فان البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريفة .

3-    تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريفة :

أ‌-       البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ .

ب‌-  زيت فيوزل وزيت ديبل .

ت‌-  مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .

ث‌-  المركبات للتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة ، المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .

ج‌-    أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الافران ( مثل : مخاريط سيجر ).

4-    يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ..ألخ ، وكاسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوي النفيات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كاللدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيرة من المصنوعات التافة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لاتشمل .

(أ‌)    المواد او المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن والبطاريات المستهلكة التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريفة .

(ب‌)           النفايات الصناعية .

(ت‌)           نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاجظة 4 للفصل 30 .

(ث‌)           النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه .

5-    لأغراض البند 38.25"يقصد بعبارة"طمي المجاري "الطمي (الوحل) الناتج من محطات معالجة مياه المجاري من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف و الوحل غير المستقر .يستثنى من هذا  الفصل الوحل المستقر اذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل31)

6-    لإغراض البند 38.25 تنطبق عبارة نفايات أخر على:

(أ‌)    النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو طب البيطري والقي تحتوي غالباً على جراثيم و مواد صيدلية وتتطلب أجراءات خاصة لطرحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة).

(ب‌)           نفايات الذيبان العضوية.

(ت‌)           فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل)وسوائل منع التجمد.

(ث‌)           نفايات أخر من الصناعات الكيماوية أوالصناعات المرتبطة بها.

ومع ذلك فان عبارة "نفايات أخر "لاتشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند27.10)

 

ملاحضات البنود الفرعية:

1-    لايشمل البند الفرعي 08 38 50 سوى الأصناف الداخلية 38.08 المحتوية على واحدة أو اكثر من المواد التالية :ألدرين (ايزو), توكسافين(ايزو)، كتبافول(ايزو)، كلوردين(ايزو)، بينابكريل (ايزو)، توكسافين (ايزو)، كبتاقول (ايزو)، كلوردين (ايزو)، كلورديمفورم (ايزو)، كلوروبنزيلات (ايزو)، DDT  (ايزو)، كلوفينوتين (INN، 1،1،1- ثالث كورو-22 مكرر (بارا كلورفينيل)ايثان)، دايلدرين (ايزو،INN)، داينوسب (ايزو)، املاحه أو استيراته ، ثاني بروميد الايثيلين (ايزو)(2-1 – ثاني برومو ايثان)،ثاني كلوريد الايثيلين (ايزو)، (1،2 – ثاني كلورو ايثان)،فلورو اسيتاميد (ايزو) سابع كلورور (ايزو)، سادس كلورو بنزين (ايزو)، 6،5،4،3،2،1- سادس كلوروسيكو هيكسان (HCH  (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو INN) مركبات الزئبق ميثالميدوفوس (ايزو) موتوكروتوفوس (ايزو) أوكسيران (أوكسيد الايثيلين) باراثيون (ايزو) باراثيون –ميثيل (ايزو)، (ميثيل باراثيون)، خامس كلوروفينول (ايزو) فوسفاميدون (ايزو) 4،5،2 T  (ايزو) (5،4،2 –حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك ،أملاحه أو استيراته .

2-    لأغراض البندين الفرعين 382541و 382549 فإن "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات .

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الاجراء

فئة الرسم

38.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02

 

 

 

 

38.03

 

38.04

 

 

 

 

38.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.07

 

 

 

 

 

 

38.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38016

 

 

38017

 

 

38018

 

 

 

 

38019

 

 

 

 

38020

 

38021

 

 

 

38022

 

 

 

 

38023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38011000

38012000

38013000

 

 

38019010

 

38019090

 

 

 

38021000

38029000

38300000

 

38040000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38051000

 

 

38059000

 

 

 

38061000

38062000

 

 

 

38063000

38069000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38085000

 

 

 

 

38089110

 

38089190

 

38089210

 

38089290

 

 

38089310

 

38089390

 

38089410

 

38089490

 

38089910

 

38089990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38091010

 

38091090

 

 

 

 

38099110

 

38099190

38099200

 

 

38099300

 

 

 

 

 

 

 

 

3810100

 

 

 

38109000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38111100

38111900

 

 

38112100

 

38112900

38119000

 

 

 

 

 

38121000

 

38122000

 

38123000

 

 

 

 

38130010

 

 

 

38130020

 

 

38130030

 

 

38130040

 

38130090

 

 

 

38140010

 

 

 

 

38140020

 

 

 

38140030

 

 

 

38140090

 

 

 

 

38151100

 

38151200

 

 

38151900

38159000

38160000

 

 

38170000

 

 

38180000

 

 

 

 

38190000

 

 

 

 

38200000

 

38210000

 

 

 

38220000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38231100

38231200

38231300

38231900

38237000

 

 

 

 

 

 

38241000

 

38243000

 

38244000

 

38245000

 

38246000

 

 

 

 

38247100

 

 

 

 

 

 

38247200

 

 

 

38247300

 

38247400

 

 

 

 

 

 

 

38247500

 

38247600

 

38247700

 

 

38247800

 

 

 

 

 

 

38247900

 

 

 

 

 

 

 

 

38248100

 

38248200

 

 

 

 

38248300

 

 

38249010

 

38249020

 

 

38249030

 

 

38249040

38249050

 

38249060

 

 

38249070

 

 

38249080

 

38249091

 

38249092

 

38249093

 

38249094

 

 

38249095

 

 

 

38249096

 

 

38249097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38249098

 

 

38249099

 

 

 

 

 

38251000

38252000

38253000

 

38254100

38254900

38255000

 

 

 

 

 

38256100

 

38256900

38259000

جرافيت اصنطاعي، جرافيت غروي، أو شبه غروي ، محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر ، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة .

-         جرافيت اصطناعي

-         جرافيت غروي أو شبه غروي

-         عجائن كربونية للإلكتردات "الاقطاب الكهربائية"

-         غيرها:

-         مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية

-         غيرها

فحم منشط، منتجات معدنية طبيعية منشطة، هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف)

-         فحم منشط

-         غيره

زيت تول (سائل الراتنج) وإن كان مكرراً

محاليلغسل متخلفة من صناعة عجائن السليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيماوياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03

أرواح تربنتين، ناتجة عن الاخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات "السلفات" وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجات آخر لأخشاب الصنوبريات، دبينتين خام، تربنتين ناتج بطريقة "السلفيت" وغيرع من البراسمين الخام، زيت صنوبر يحتوي على ألفاتربنول كمكون رئيسي.

-         أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات

-         غيرها

أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية وأملاح مشتقاتهما، أرواح وزيوت قلفونية، صموغ معالجة .

-         قلفونية أو احماض راتنجية

-         أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها (المعدلة)

-         صموغ أستريه

-         غيرها

قطران خشب ، زيوت قطران خشب، كريوزوت الخشب، كحول خشب "تافتا"،زفت نباتي، زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماص راتنجية أو زفت نباتي .

مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للاعشاب وموقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالاشرطة والفتاتل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب )

-         الاصناف المحددة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل

-         وغيرها:

-         مبيدات حشرات:

-         تحتوي على بروموميثان (ميثل بروميد)أو بروموكلوروميثان

-         غيرها .

-         مبيدات فطريات.

-         تحتوي على بروموميثان(ميثيل بروميد)أو بروموكلوروميثان.

-         غيرها .

-         مبيدات أعشاب وموقفات الأثبات ومنظمات نمو النبات

-         تحتوي على بروموميثان(ميثل بروميد)أو بروموكلوروميثان.

-         غيرها.

-         مطهرات:

-         تحتوي على بروموميثان(ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان.

-         غيرها.

-         غيرها:

-         تحتوي على بروموميثان(ميثيل بروميد) أو بروموكاوروميثان.

-         غيرها.

عوامل أنهاء و تجهيز و ناقلات الأصباغ و تسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل , محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان ), من الانواع المستعملة في صناعات النسيج و الورق و الجلود  و الصناعات المماثلة غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر.

-         أساسها مواد نشوية:

-         محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو ...الخ)....

-         غيرها.

-         غيرها:

-         من الانواع المستعملة في صناعات النسيج أو الصناعات المماثلة :

-         ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور....الخ)...

-         غيرها

-         من الانواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة .

-         من الانواع المستعملة في صناعه الجلد أو الصناعات المماثلة .

محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها ,"فلكس"و محضرات مساعدة أخر للحام المعادن مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام محضرات من الانواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام.

-         محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها مساحيق وعجائن مركبة من المعادن ومواد أخر للحام المعادن

-         غيرها

محضرات ضبط أشعال وقود المحركات ومحضرات منع التاكسد و التصمغ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو السوائل الآخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية.

-         محضرات ضبط اشعال وقود المحركات:

-         أساسها مركبات الرصاص

-         غيرها

-         محضرات تضاف لزيوت التشحيم:

-         محتوية على زيوت نفط أو زيوت معدنية قارية

-         غيرها

-         غيرها.

محضرات تسريع بركنة المطاط  (اكسيليريتور) ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن ,غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محضرات مضادة للتاكسد و مثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .

-         محضرات تسريع بركنة المطاط

-         ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن

-         محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .

محضرات وشحنات لأجهزة أطفاء الحريق قذائف معبأة لأطفاء الحريق.

-         تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو الثاني برمو رابع فلورو ايثانات .

-         تحتوي على ميثان ,ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HBFCs)

-         تحتوي على ميثان ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HCFCs)

-         تحتوي على بروموكلورو ميثان

-         غيرها

مذيبات ومخفقات عضوية مركبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محضرات إزالة الدهان أو الورنيش .

-         تحتوي على الميثان , ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs), وان كانت محتوية على هيدروكلورو فلورو كربونات (HCFCs)

-         تحتوي على ميثان ,ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (),ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات()

-         تحتوي على رابع كلوريد الكربون ,برومو كلورو ميثان أو 1,1,1- ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم)

-         غيرها

بادنات ومسارعات للتفاعل محضرات وسيطة ,غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

-         وسائط مدعومة:

-         تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة

-         تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة

-         غيرها

-         غيرها

إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة ,متحملة الحرارة ,عدا منتجات البند 38001

ألكيل بنزينات المخلوطة وألكيل نفثاليات المخلوطة عدا تلك المذكورة في البند 27007أو 29002

عناصر كيماوية منشطة لاستعمالها في الالكترونيات بشكل أقراص أو صفائح رقائقية او أشكال مماثلة ,مركبات كيماوية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات

سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية لاتحتوي على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70%وزناً من هذه الزيوت

محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد

محضرات وسيطة لا ستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها ) أو الخلايا النباتية أو البشرية او الحيوانية

كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات وإن كانت حامل ,عدا تلك الداخلية في البندين 30.02أو 30.06 مواد مرجعية معتمدة.

أحماض دهنية صناعية احادية الكربوكسيليك زيوت حمضية ناتجة عن التكرير كحولات دسمة صناعية .

-         أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك زيوت حمضية ناتجة عن التكرير:

-         حمض دهن ستيارين

-         حمض الزيت (اولييك)

-         أحماض دهنية من زيت الطول

-         غيرها

-         كحولات دسمة صناعية

روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك , منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية ) , غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .

-         روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك

-         كربيدات معدنية غير مكتلة فيما بينها أو بروابط معدنية

-         محضرات تضاف للاسمنت أوالملاط او الخرسان

-         ملاط وخرسانة غير متحملين الحرارة

-         سوربيتول ,عدا الداخل منها في البند الفرعي 29054400

-         مخاليط تحتوي على مشتقات مهلجنة من ميثان أو ايثان أو برويان

-         تحتوي على كربونات كلورية فلورية (CFCs)وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلوروفلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلوق فلورية (PFCs)أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)

-         تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثان، برومو ثالث فلوروميثان أو ايثانات ثاني برومورابع فلورو

-         تحتوي على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFs)

-         تحتوي على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs)أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) ولن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)

-         تحتوي على رابع كلورو كربون

-         تحتوي على 1،1،1 ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم)

-         تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو برومو كلوروميثان

-         تحتوي على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)

-         غيرها

مخاليط ومحضرات تحتوي على اوكسيران ( أوكسيد الايثيلين ) فينيلات بولي برومية (PBBs) فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs) فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو ثالث (3،2- ثاني برومو بروبيل) فوسفات

-         تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين)

-         تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs) فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs)

-         تحتوي على ثالث (2،3 ثاني برومو بروبيل) فوسفات

غيرها

-         مزيل الحبر في أوعية مهيأه للبيع بالتجزئة

-         مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة

-         ماء نشادري و اوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح

-         حجر الأوكسجين (أوكسيليت)

-         إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء

-         المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الانابيب والصمامات الكهربائية

-          الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي ليهيدروكسيد الصوديوم

-         المحضرات المضادة للصدأ

غيرها :

-         المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة

-         سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط

-         معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين

-         سائل لمبردات الحرارة (الرادياتيرات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول

-         حمض الفوسفونيك ميثيل ،ثاني ميثيل استر ، بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي

-         حمض الفوسفونيك ،ميثيل ، الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا (1:1)

-         مزيج من حمض الفوسفونسيور،ميثيل، (5-إيثيل-2-ميثيل-1،2،3- ثاني أوكسافورسفورينان-5-أيل)ميثيل ميثيل-إستر، بي-اوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني [ (5-ايثيل-2-ميثيل-  2المؤكسد2،3،1- ثاني أوكسافورينان-5-أيل) ميثيل] إستر

-         6.4.2- ثلاثي بروبيل-6.4.2.5.3.1 ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب)

-         غيرها

مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)، النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل

-         نفايات البلدية

-         نفايات (وحل)المجاري

-         النفايات الطبية

نفايات مذيبات عضوية

-         مهلجنة

-         غيرها

-         نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجميد

-         نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها :

-         محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية

-         غيرها

-         غيرها

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

إعفاء

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم السابع

لدائن و مصنوعاتها ، مطاط و مصنوعاته

ملاحظات:

1-    أن المنتجات التي تكون كالمجموعات مؤلفة مناثنين أو اكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على انها معدة ، بعد الخلط، لانتكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الاخير ، بشرط ان تكون عناره المكونه

أ‌-       من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها ، على انها معدة للاستعمال معا من دون اعادة تغليفها .

ب‌-  مقدمة معا.

ت‌-  قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها او من نسب كمياتها من انها مكملة لبعضها البعض.

 

2-    باستثناء الاصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19 ، تدخل في الفصل 49 الدائن و المطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة او المصورة بحيث لا تكون الطباعة او التصوير فيها امر ثانوي بل يكون لها دور اساسي عند الاستعمال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع و الثلاثون

لدائن و مصنوعاتها

ملاحظات:

1-    تعني عبارة لدائن في الجدول التعريفية المواد الداخلة في البنود من 39.01 التي اذا ما اخضعت لتاثير خارجي (بصورة عامة الحرارة و الضغط وعند الاقتضاء استعمال مذيب اوملدن) يكون بامكانها اثناء مرحلة البلمرة اوفي مرحلة لاحقة ان تتخذ اشكالا بالقولبة اوبالصب او بالسحب  او بالترقيق او يأية عمليةاخرى تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثيرالخارجي

تشمل عبارة لدائن في الجدول التعريفة ايضا الالياف المبركنة ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كالمواد نسيجة الداخلة في القسم الحادي عشر .

3-    لايشمل هذا الفصل:

أ-محضرات التحشيم الداخلة في البند 27.10 او 34.03

ب-الشموع الداخلة في البندين27.12 او 34.04

ج-المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات الكيماويا (فصل 29)

د-الكبدين (الهيبارين) و املاحه (بند 30.01 )

ه-المحاليل (عدا الكلوديون )المكونة من اي منالمنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات  عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08) اوراق الختم من البند 32.12

و-عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02

ز-الموغ المصهورة و الصموغ الاستيرية (البند 38.22)

 )ح-الاضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين ) او للسوائل الاخرى المستعملة لذات الاغراض كزيوت معدنية (البند 38.19

ط-سوائل الهيدروليك المحضرة التي اساسها بولي جليكولات سيليكونات او بوليميرات اخرى مما يدخل في فصل 39 (البند 38.19))

ي-كواشف التشخيص او المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)

ك-المطاط التركيبي كما هو معرف فيالفصل 40 وكذلك المصنوعات منمطاط تركيبي

ل-اناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01)اوالصناديق او حقائب الامتعة او حقائب اليد والاوعية الاخر الداخلة في البند 42.02

م-مصنوعات الحصر و السلال المذكورةفي الفصل 46

ن-اغطية الجدران الداخلة في البند 48.14

س-المنتجات المذكورةفي القسم الحادي عشر (النسخ و مصنوعاتها)

ع-الاصناف الواردة في القسمالثاني عشر (مثل الاحذية او اغطيةالرأس و اجزاءها و مظلات المطر و الشماسي و عصى اليد و مقابض سياط الركوب و اجزاءها)

ف-اصناف حلي الغوايةالمقلدة الداخلة في البند 71.17

ص-اصناف القسم السادس عشر (آلات ، اجهزة، اومعدات آلية اوكهربائية)

ق-اجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر

ر-اصناف الفصل 90(مثل العناصر المركبة البصرية ركائب النظارات وادوات الرسم)

ش-اصناف الفصل 91(مثل ظروف اوصناديق ساعات)

ت-اصناف الفصل 92 (مثل الادوات الموسيقية واجزاؤها)

ث-اصناف الفصل 94 (مثل ،الاثاث او اجهزةالاثارة اواللوحات الارسادية المضيئة و المباني المسبقة او الصبغ)

خ-اصناف الفصل 95(مثل، اللعب و لعب المجتمعات و لوازم الرياضة)

د-اصناف الفصل 96(مثل،الفراجين و الازرار و الحابكات المسننة (سحابات)الامشاط و قبضات الغلايين و مباسم السجاير و مايماثلها و اجزاء القوارير العازلة و مايماثلهاواقلام الحبر و اقلام الرصاصص)

 

3-لاتدخل في البنود من39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تضمنالفئات التاليه:

أ- البولي أوليفينات التركيبية السائلةالتي يتفطر أقل من60% منحجمها في درجة حرارة 300(درجة مئوية)يعد التحول الى 1.013 مليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01و 39.02)

ب-الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون __ اندين (البند 39.11)

ج-البوليمرات التركيبية الاخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الاقل .

د-السيلونات(بند 39.10)

ه-الريزولات(بند 39.09) والبريبوليمرات الاخر.

 

4-يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة" كوبوليمرات كافة البوليمرات البي لا تشكل اي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% او اكثر منوزنا من

المكونات الكلية للبوليمر

 

 

وفقا لمفهوم هذا الفصل وما لم ينص عليه خلافا لذلك فإن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيها منتجات عميلة التكثيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيب) و منتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن) البوليمرات المركبةالمتكتلة والبوليمرات المركبة المطعمة) و مخاليط البوليمرات تدخل في البند الذي يشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزنا على أية كومونومر احادي و من اجل تطبيق هذه الملاحظة فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب ان تعامل على انها وحدة واحدة اي تحتسب معا

واذا لم تكن اية وحدة من الكومونومرات هي غالبة وزنا فإن البوليمرات المركبة او المخاليط البوليمرات تدخل وفقا للحال في البند الذي يرد لاحقا في الترتيب الرقمي للبنود الممكن اخدها بعيت الاعتبار التصنيف

 

5-البوليمرات المعدلة كيماويا التي تتغير فيها فقط الاجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي ينبغي ان تنبد في البند المناسبللبوليمر غير المعدل ولا تنطبق هذه الاحكام على البوليمرات المركبة المطعمة

 

6-وفقا لمفهوم البنود 39.01الى 39.14 تطبق عبارة اشكال اولية على الاشكال التالية فقط :

أ-السوائل و العجائن بما في ذلك التبددات (مستحلبات و محاليل ملحقة) و المحاليل

ب-الكتل غير المنتظمةو القطع و الجريش او المساحيق (بما فيها مساحيق القولبة) و الحبيبات و الرقائق و اشكال غير متماسكة مماثلة

 

7-لا يشمل البند 39.15 النفايات و الفضلات و القصاصات و الخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة الى الاشكال الاولية (البنود 39.01الى 39.14)

 

8- من اجل تطبيق احكام البند 39.17 يقصد بعبارة انابيب و مواسير و خراطيم المنتجات المجوفة و ان كانت مصنعة او نف مصنعة من النوع المستعمل بصورة عامةفي نقل او توصيل او توزيع الغازات او السوائل (مثل،خراطيم الحرائق المضلعة و الانابيب المثقبة) و من ذلك تشمل هذه العبارة اغلفة السجق (غليظةاورفيعة) والانابيب المسطحة الاخر إلا انه باستثناء ماذكر اخيرا فإن الاصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري او غير بيضاوي او غير مستطيل (والتي لايتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) اوهي بشكل مضلع منتظم لاتعتبر كانابيب او مواسير اوخراطيم وانما كاشكال خاصة (بروفيلات)

 

9-وفقا لمفهوم البند 39.18 يقصد بعبارة "اغطية جدران او اسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن45سم القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران او الاسقف المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من اية مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على وجه الظاهر) محيبةاو منفوشة اوملونة او مطبوعة بزخارف اومزخرفة باي طريقة كانت.

 

10-وففقا لمفهوم البندين 39.20و 39.21 يقصد بعبارة "ألواح و صفائح ولفات و أشرطة وقدد فقط الالواح و الصفائح واللفات و الاشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54) و الكتل باشكال هندسية منتظمة و إن كانت مطبوعة او مشغولة السطح بطريقة اخرى غير مقطعة او مقطعة باشكال مستطيلة او مربعة ولكنها غبير مشغولة اكثر من ذلك (حتى ولو اضفت عليها عملية التقطيع صفة الاصناف الجاهزة للاستعمال)

 

11-يطبق البند 39.25 على الاصناف التالية فقط وهي اصناف التي لم تدرج في اي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:

أ-الصهاريج و الخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) و الدنان و الاوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر

ب-العناصر الانشائية المستخدمة على الاخص في الارضيات او الجدران او الحواجز او الاسقف او الاسطح

ج-المزاريب و لوازمها

د-الابواب و النوافذ واطرها و عتبات الابواب

ه-الشرفات والدرابزين و الاسيجة و الابوابات و الحواجز المتشابهة

و-مصاريع النوافذ و الابواب و الستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) و الاصناف المماثلة واجزاؤها ولوازمها

ز-الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلا في المخازن او الورش او المستودعات

ح-زخارف و اشكال الزينة المعمارية و على الاخص الزخارف المحززة والقباب و ابراج الجدران

ط-اللوازم و التركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في او على الابواب و النوافذ و الادراج و الجدران و اجزاء اخر من المباني مثل المقابض و الكلابات و الاقواس و حمالات المناشف و لوحات المفاتيح و اللوحات الواقية الاخر

 

ملاحظات البنود الفرعية :

 

1-في اي بند من بنود هذا الفصل فإن البوليمرات (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليمرات) و البوليمرات المعدلة كيماويا تنبد وفقا للاحكام التالية:

أ-عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى "غيرها" في نفس تسلسل البنود

1-إن معنى كلمة بولي في بداية مسمى بوليمير في اي بند فرعي (مثل بولي اثيلينو بولي اميد 6،6-تعنىي ان وحدةاو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر عند اخذها معا يجب ان يبلغ 95% او اكثر وزنا من المحتوى الكلي للبوليمر

2-ان البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 30 01 39 و 20 03 39 و 30 04 39 تنبد في هذه البنود الفرعية شريطة ان تمثل وحدات الكونوتومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% او اكثر وزنا من المحتوى الكلي للبوليمر

3-تنبد البوليمرات المعدلة كيماويا في البند الفرعي المسمى "غيرها" شريطة ان لا تكون البوليمرات المعدلة كيماويا داخلة في اي بند فرعي اخر اكثر تخصيصا

4-ان البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات 1-2-او 3 اعلاه تنبد في البند الفرعي بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزنا على اية وحدةمن الوحدات الكومونومر الاخرى على كل حده من اجل ذلك فإن وحدات احادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب ان تؤخذ مجتمعة

ان وحدات الكومونومرات فقط منالبوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخذة يعين الاعتبار يجب ان تقارن فيما بينها

ب-في حالة عدم وجود بند فرعي يسمى "غيرها"في نفس التسلسل:

1-تنبد البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزنا على اي من الوحدات المونومر الاخرى على كل حده ولهذا الغرض فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معا ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار

2-تنبد البوليمرات المعدلة كيماويا في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة

تنبد مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر و بنفس النسب

2-لأغراض البند الفرعي 00 43 20 39 تشمل عبارة "ملدنات" الملدنات الثانوية.

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الاجراء

فئة الرسم

 

 

38.01

 

 

 

 

 

 

 

39.02

 

 

 

 

 

38.03

 

 

 

 

 

 

 

 

39.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06

 

 

39.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.08

 

 

 

39.09

 

 

 

 

 

 

39.10

39.11

 

 

 

 

 

 

 

 

39.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.13

 

 

 

 

 

 

39.14

 

 

 

 

 

39.15

 

 

 

 

39.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.18

 

 

 

 

 

39.19

 

 

 

 

39.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.21

 

 

 

 

 

 

 

 

39.22

 

 

 

 

 

 

 

 

39.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.25

 

 

 

 

 

 

 

 

39.26

 

 

 

39011000

 

39012000

 

39013000

 

39019000

 

 

39021000

39022000

39023000

39029000

 

 

39031100

39031900

39032000

 

39033000

 

39039000

 

 

39041000

 

 

39042100

39042200

39043000

 

39044000

39045000

 

39046100

39046900

39049000

 

 

 

 

39051200

39051900

 

39052100

39052900

39053000

 

 

39059100

39059900

 

39061000

39069000

 

 

 

 

39071000

39072000

39073000

39074000

39075000

39076000

39077000

 

39079100

39099000

 

39081000

 

39089000

 

 

39091000

39092000

39093000

39094000

39095000

39100000

 

 

 

 

 

39111000

 

 

39119000

 

 

 

39121100

39121200

39122000

 

 

39123100

39123900

39129000

 

 

 

 

 

39131000

39139000

39140000

 

 

 

 

 

 

39151000

39152000

39153000

39159000

 

 

 

 

 

 

39161010

 

39161020

 

39162010

 

39162020

 

39169010

 

39169020

 

 

39171000

 

39171000

39172100

39172200

39172300

39172900

 

39173100

 

 

 

 

39173210

39173290

39173300

 

39173900

39174000

 

 

 

 

93181000

39189000

 

 

 

39191000

39199000

 

 

 

39201000

39202000

39203000

 

39204300

 

 

39204910

39204990

 

39205100

39295900

 

 

39206100

39206200

39206300

39206900

 

39207100

39207300

39207900

 

39209100

39209200

39209300

39209400

39209900

 

 

 

39211100

39211200

39211300

39211400

39211900

39219000

 

 

 

 

 

39221000

 

39222000

39229000

 

 

 

 

39231010

39231020

39231090

 

39232100

39232900

39233000

39234000

39235000

 

39239000

 

 

 

39241010

39241020

39241030

39241040

39241090

 

39249010

 

39249030

39249040

39249090

 

 

39251000

 

39252000

39253000

 

 

39259000

 

 

 

39261000

 

 

 

39262010

39262090

39263000

39264000

 

 

39269031

39269032

39269039

39269040

 

39269050

 

 

 

39269061

39269069

39269070

39269080

 

 

39269091

39269092

39269093

39269099

الفصل الفرعي الأول :

الأشكال الأولية

بوليمرات الايثيلين ، بأشكالها الأولية

-         بولي ايثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94

-         بولي ايثيلين وزنه النوعي 0.94أو أكثر

-         بويمرات مركبة الايثيلين – اسيتات الفينيل

-         غيرها

بوليمرات بروبلين أو ليقينات آخر باشكالها الأولية

-         بولي بروبيلين

-         بولي إيزوبوتيلين

-         بوليمرات مركبة البروبيلين

-         غيرها

بوليمرات الستيرين باشكالها الاولية

-         البولي ستيرين :

-         قابلة للتمدد

-         غيرها

-         بوليمرات سترين – اكريلونتر ايل (SAN)

-         بوليمرات اكريلونترايل –بوتادين- سترين (ABS)

-         غيرها

بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجة الأخر ،باشكالها الأولية .

-         بولي (كلوريدالفيتيل) غير الممزوج بمواد اخر

-         اشكال بولي (كلوريد فينيل) اخر :

-         غير ملدنة

-         ملدنة

-         كوبوليمرات كلوريد فينيل واسيتات الفينيل

-         كوبوليمرات كلوريد فينيل اخر

-         بوليمرات كلوريد الفنيليدين

-         بوليمرات فلورو :

-         بولي تترافلورو ايثيلين

-         غيرها

غيرها

بوليمرات اسيتات الفينيل أو استرات الفينيل الأخر ، باشكالها الاولية ، بوليمرا فينيل آخر باشكالها الأولية .

بولي ( اسيتات فينيل ) :

-         في تبددات مالية

-         غيرها

كوبوليمرات اسيتات الفينيل :

-         في تبددات مالية

-         غيرها

بولي (كحول فينيل)وإن احتوت على مجموعة اسيتات غير متحللة بالماء

غيرها :

-         كوبوليمرات

-         غيرها

بوليمرات أكريلكيه بأشكالها الأولية .

-         بولي (ميثاكريلات الميثيل)

-         غيرها

بولي اسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية، بأشكالها الأولية، بولي كربونات، راتنجات ألكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخر ، باشكالها الأولية .

-         بولي اسيتالات

-         بولي أثيرات أخر

-         راتنجات أيبوكسيدية

-         بولي كربونات

-         راتنجات ألكيدية

-         بولي (ايثيلين تيرفثالات)

-         بولي (حمض اللبنيك)

بولي أسترات أخر :

-         غير مشبعة

-         غيرها

بولي أميدات بأشكالها الأولية .

-         بولي أميدات -6-11-12-6.6- 6.9-6.10 أو 6.12

-         غيرها

راتنجات أمينية وراتنجات فينولية بولي يوريثنات ، باشكالها الاولية .

-         راتنجات يوريا ، راتنجات ثيويوريا

-         راتنجات ميلامين

-         راتنجات أمينية أخر

-         راتنجات فينولية

-         بولي يوريثانات

سليكونات ،باشكالها الأولية

راتنجات نفط وراتنجات الكومارون – أندين وبولي تيربين وبولي كبريتيد وبولي سلفونات ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باشكالها الأولية .

-         راتنجات نفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون –أندين والبولي تيربين

-         غيرها

سيليوز ومشتقاته الكيماوية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باشكالها الاولية .

اسيتات سليلوز:

-         غير ملدنة .

-         ملدنة.

-         نترات سليلوز(بما في ذلك الكولوديون)

-         أثيرات سليلوز:

-         كاربوكسي ميثل السليلوز وأملاحه

-         غيرها

-         غيرها

بوليمرات طبيعية (مثل حمض الألجينيك)و البوليميرات الطبيعية المعدلة (مثل بروتين مقسى أو مشتقات كيماوية من المطاط الطبيعي) ,غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ,بأشكالها الأولية .

-         حمض الألجينيك وأملاحه و أستراته

-         غيرها

مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية .

الفصل الفرعي الثاني 2

نفايا وقصاصات وفضلات , أصناف نصف مصنعة ,مصنوعات.

نفايا وقصاصات وفضلات ,من لدائن .

-         من بوليمرات الإيثيلين

-         من بوليمرات الستيرين

-         من بوليمرات كلوريد الفينيل

-         من لدائن أخر

شعيرات مفردة يتجازو مقاش اي مقطع عرضي لها 1مم أو قضبان أو عيدان أو أشكال خاصة من اللدائن وأن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطريقة أخرى .

من بوليمرات الأيثيلين:

-         شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1مم

-         قضبان وعيدان و أشكال خاصة

من بوليمرات كلوريد الفينيل :

-         شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم

-         قضبان وعيدان واشكال خاصة

من لدائن اخر :

-         شعيرات مفردة يتجاوز مقاس اي مقطع عرضي لها 1 ملم

-         قضبان وعيدان واشكال خاصة

أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل، فواصل وصلات وأكواع) من اللدائن.

- مصارين اصطناعية (أغلفة سجق) من بروتين مقسى أو من لدائن سليلوزية

- أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة:

-- من بوليمرات الاثيلين

-- من بوليمرات البروبيلين

-- من بوليمرات كلوريد الفينيل

-- من لدائن أخر

- أنابيب ومواسير وخراطيم أخر:

-- أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa)

-- غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم):

--- أنابيب رشف المشروبات (مصاصات)

--- غيرها

-- غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع تركيبات (لوازم)

-- غيرها

- تركيبات (لوازم)

أغطية أرضيات من لدائن، وان كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط، أغطية جدران أو أسقف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل

- من بوليمرات كلوريد الفينيل

- من لدائن أخر

ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخر من اللدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات

- لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم

- غيرها

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر، من دون حوامل

- من بوليمرات الايثيلين

- من بوليمرات البروبيلين

- من بوليمرات الستيرين

- من بوليمرات كلوريد الفينيل:

-- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات

-- غيرها:

--- أغطية مائدة (سفرة)

--- غيرها

- من بوليمرات الاكريليك:

-- من بولي (ميثاكريلات الميثيل)

-- غيرها

- من بولي كربونات أو راتنجات أليكيدية أو استرات بولي الاليل أو بوليسترات أخر:

-- من بولي كربونات

-- من بولي (ايثيلين تيرفتالات)

-- من بوليسترات غير مشبعة

-- من بوليسترات أخر

- من سليلوز أو من مشتقاته الكيماوية:

-- من سليلوز مجدد

-- من اسيتات السليلوز

-- من مشتقات السليلوز الأخر

- من لدائن أخر:

-- من بولي (بوتيرال فينيل)

-- من بولي أميدات

-- من راتنجات أمينية

-- من راتنجات فينولية

-- من لدائن أخر

ألوان وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من اللدائن

- منتجات خلوية:

-- من بوليمرات ستيرين

-- من بوليمرات كلوريد الفينيل

-- من بولي يوريثينات

-- من سليلوز مجدد

-- من لدائن أخر

- غيرها

مغطاس، أحواض مرشات (دوش)، مغاسل، وأحواض اغتسال، وأحواض شطف (بيديه)، مراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن.

- مغاطس، أحواض مرشات (دش)، ومغاسل وأحواض غسل

- مقاعد وأغطية مراحيض

- غيرها

أصناف تغليف أو نقل البضائع، من اللدائن، سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من اللدائن

- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة:

--- لنقل الدواجن

--- لنقل منتجات الألبان والمشروبات

--- غيرها

- أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط):

-- من بوليمرات الايثيلين

-- من لدائن أخر

- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة

- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة

- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق

- غيرها

أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للنظافة أو العناية بالصحة، من لدائن.

- أدوات مائدة ومطبخ:

--- أوعية لحفظ الثلج والمأكولات

--- شوك وملاعق وسكاكين

--- صحون وأطباق وأكواب

--- رضاعات

--- غيرها

- غيرها:

--- حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب للتواليت

--- منافض سجائر

--- علاقات ملابس

--- غيرها

أدوات بناء من اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر

- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب

- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة واجزاؤها

- غيرها

مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.14.

- أدوات مكتبية ومدرسية

ألبسة ولوزام ألبسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبي الاصابع عارية):

- قفازات طبية من لدائن

- غيرها

- تركيبات للأثاث وللحافلات أو ماشابه ذلك

- تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخر

- غيرها:

--- أصناف طبية وصيدلية:

---- عبوات لعينات البول والغائط

---- صحون بثري للزراعة الطبية

---- غيرها

--- براغي ومسامير لولبية وحلقات ومايماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة

--- أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث

--- أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:

---- البضائع

---- غيرها

--- سيور نقل مواد وسيور نقل حركة

--- الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية

--- غيرها:

---- سبح

---- تقليد الزجاج للساعات

---- مراوح يدوية

---- غيرها

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الاربعون

مطاط و مصنوعاته

ملاحظات:

1-يقصد بكلمة "مطاط"في جدول التعريفة ما لم بنصعلى خلاف ذلك المنتجات التالية وإن كانت مبركنةاو مقساة:مطاط الطبيعي و البلاتهو الطبرخة  (جوتا بركا) والجوايل و الشيكل و الصموغ الطبيعية المماثلة و المطاط التركيبي و ابدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكيتس) وكذلك الاصناف المجددة من هذه المنتجات

2-لايشمل هذا الفصل:

أ-منتجات القسم الحادي عشر(النسخ و مصنوعاتها)

ب-الاحذية و اجزاءها (فصل64)

ج-اغطية الرأس و اجزاءها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة في الفصل 65

د-الاجهزة الآلية أو كهربائية و اجزاءها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر

ه-الاصناف الواردة في الفصل 90و92و94و96

و-المصنوعات الواردة في الفصل 95(عدا قفازات الرياضة و الفقازات التي تغطي اصابع اليد عدا الابهام و القفازات التي تبقى الاصابع عارية و الاصناف المذكورة في البنود 40.11الى 40.13)

3-تنطبق عبارة "الاشكال الاولية"الواردة في البنود 40.01الى 40.03و40.05على الاشكال التالية فقط:

أ-السوائل و العجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي"لاتكس" التي اخضعت لبركنة اولية و التبددات و المحاليل الاخر)

ب-الكتل غير المنتظمة الشكل و القطع و الكرات و المساحيق و الحبيبات و الفتات و الكتل غير المتماسكة المماثلة

4-تنطبق عبارة "مطاط تركيبي" في الملاحظة 1-من هذا الفصل وفي البند 40.02 على:أ-الموارد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائيا الى مواد غير قابلة للتدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت و التي لا تنقطع عند تمديدها(إطالتها) بنبسة ثلاث مرات طولها الاصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18و20 درجة مئوية و بعد اخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الاصلي و تستعيد طولا لا يتجاوز مرة و نصف طولها الاصلي خلال خمس دقائق ومناجل تطبيق هذا الاختبار فإنه يسمح بإضافة المواد الازمة للترابط المتعاكس كمشطات او مسرعاتالبركنة كما يسمح ايضا بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5-ب2و3.وعلى العكس من ذلك لايسمح بوجود اية مادة غير لازمة للترابط المتعاكس كالمواد الملونة و المواد الممدةو المائلة

ب-الثيوبلاست(tm(

ج-المطاط الطبيعي المعدل بالتعطيم او بالخلط بلدائنو المطاط الطبيعي غير البلمر مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة بشرط أن تتوفر في جميع هذه منتجات الشروط الملائمة للبركنة و الاطالة و الاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه

 

5-أ-لايشمل البندان 40.01و40.02 المطاط و مخاليط المطاط المضاف قبل او بعد التخثر مع:

1-المسرعات او المعوقات تو المنشطات او عوامل البركنة أخر(عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس" الذي أخضع لبركنة أولية).

2-ألوان سطحية(بيجمنت) و المواد الملونة الأخر عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها

3-المواد الملدنة او عوامل التمدد(عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت) و المواد المالئة و الخاملة و الفعالة و المذيبات العضوية أو أي مادة أخرى باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) ادناه

ب-يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البندين 40.01أو40.02 وفقا للحال بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:

1-المستحلبات أو العوامل المضادة للزوجة

2-كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات.

3-كميات قليلة جدا مما يلي:

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط"الاتكس"الحساس للحرارة)عوامل سطح كاتونية(بصورة عامة للحصول على مطاط الاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة) مضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو عوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي او العوامل الحافظة او المثبتات او عوامل ضبط اللزوجة او غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

 

6-وفقا لمفهوم البند 40.04 يقصد بعبارة "نفايا و قصاصات وفضلات مختلفة عن عملية تصنيع وشغل المطاط و الاصناف المصنوعة من المطاط غير الصالحة للاستعمال نهائيا في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو الأسباب أخر.

 

7-الخيوط من المطاط المبركن التي تزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5مم تنبد كأشرطة أو قضبان و أشكال خاصة في البند 40.08.

 

8-يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدةبالمطاط وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسيجة مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.

 

9-يقصد بعبارات "صفائح""ألواح""أشرطة"في البنود 40.01و40.02و40.03و40.05و40.08 فقط الصفائح و الألواح و الأشرطة و الكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى او مشغولة بدرجة اكثر من ذلك.

اما عبارة"قضبان و أشكال خاصة" الداخلة في البند 40.08 فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة و القضبان التي و إن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك.

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الاجراء

فئة الرسم

40.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03

 

 

40.04

 

 

40.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.07

40.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.13

 

 

 

 

 

 

 

40.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40011000

 

 

40012100

40012200

 

 

40012900

40013000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40021100

 

40021900

40022000

 

 

 

 

40023100

 

 

40023900

 

 

40024100

 

40024900

 

 

40025100

 

40025900

40026000

40027000

 

 

40028000

 

 

 

 

40029100

 

40029900

40030000

 

 

40040000

 

 

 

 

 

40051000

 

40052000

 

 

 

40059100

40059900

 

 

 

 

40061000

 

 

40069010

40069020

40069030

40069040

40069090

40070000

 

 

 

 

 

40081100

40081900

 

40082100

40082900

 

 

 

 

 

 

 

 

40091110

40091190

 

40091210

40091290

 

 

 

40092110

40092190

 

40092210

40092290

 

 

 

40093110

40093190

 

40093210

40093290

 

 

 

40094110

40094190

 

40094210

40094290

 

 

 

40101100

40101200

40101900

 

40103100

 

 

 

 

 

 

40103200

 

 

 

 

 

 

40103300

 

 

 

 

 

 

40103400

 

 

 

 

 

 

40103500

 

 

 

40103600

 

 

 

40103900

 

 

40111000

 

 

 

40112000

 

40113000

 

40114000

 

40115000

 

40116100

 

 

40116200

 

 

40116300

 

 

 

40116900

 

 

 

40119200

 

40119300

 

 

40119400

 

 

 

40119900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40121100

 

40121200

 

 

40121300

 

 

40121900

 

40122000

40129000

 

 

 

40131000

 

 

 

40132000

 

40139000

 

 

 

 

 

 

40141000

 

40149010

 

 

 

 

 

40149020

40149090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40151100

 

40151910

40151990

 

40159010

 

40159020

 

40159030

40159040

 

 

40159090

 

 

40161000

 

40169100

40169200

40169300

40169400

 

 

40169510

40169590

 

40169910

 

 

40169920

 

40169930

 

 

40169940

 

 

40169950

 

40169990

 

 

 

 

40170010

40170020

40170030

 

40170040

40170050

40170060

 

40170090

مطاط طبيعي ، بلاته ، طبرخه ( جوتـــا بركـــا ) ، جوايول ، شيكل وصموغ طبيعية مماتلة ، بأشكالها الأولية ، أو بشكل صفائح ، ألواح ، أو أشرطة .
- عصارات المطاط الطبيعي ( لاتكس ) وإن اًخضعت لبركنة أولية .
مطاط طبيعي بأشكال أًخر :

- ألواح مدخنة  
- مطاط طبيعي محدد الصفات فنياَ
' TSNR '

- غيرها

- بلاتة، طبرخة (جوتا بركا)، جواويل، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة

مطاط تركيبي وأبدال مطاط مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة، مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.

مطاط ستيرين – بوتادين (SBR) ، مطاط ستيرين – بيوتادين كاربوكسيلي XSBR)):

- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)

- غيرها

- مطاط بوتادين (BR)

مطاط ايزوبيوتين – أيزوبرين (بوتيل) (IIR)، مطاط ايزوبيوتين ايزوبرين مهلجن (CIIR, BIIR):

-         مطاط ايزوبوتين – ايزوبرين (بيوتل)(IIR)

-         غيرها

مطاط كلوروبرين (كلورو بوتادين)(CR) :

-         من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)

-         غيرها

مطاط كريلونتربل – بوتاديين (NBR) :

-         من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)

-         غيرها

-         مطاط ايزوبرين (IR)

-         مطاط ايثيلين – بروبلين- دين غير متوافقة (EPDM)

-         مخاليط أو اي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند

غيرها :

-         من عصارات المطاط الطبيعي (لانكس)

-         غيرها

مطاط مجدد باشكاله الاولية بشكل صفائح أو الواح أو اشرطة

نفايا وقصاصات وفضلات مطاط غيرمقسى وإن حولت الى مساحيق أو حبيبات

مطاط مخلوط غير مبركن باشكاله الاولية أو بشكل صفائح أو الواح أو اشرطة

-         مطاط مضاف اليه هياب الفحم أو السليكا

-         محاليل تبددات عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 400510

غيرها :

-         صفائح والواح واشرطة

-         غيرها

أشكال اخر من مطاط غير مبركن (مثل ،عيدان وانابيب واشكال خاصة) واصناف اخر (مثل اقراص وحلقات)

-         اشكال خاصة لتلبيس المطاطية

- غيرها:

--- أنابيب

--- أقراص وحلقات وفواصل

--- خيوط

--- صفائح  وألواح واشرطة

--- غيرها

خيوط أو أمراس من مطاط مبركن

صفائح وألوان وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة، من مطاط مبركن غير مقسى.

- من مطاط خلوي:

-- صفائح وألواح وأشرطة

-- غيرها

- من مطاط غير خلوي:

-- صفائح وألواح وأشرطة

-- غيرها

أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل، الفواصل والأكواع والوصلات).

- غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر:

- بدون لوازم:

--- مهياة لمعدات النقل

--- غيرها

-- بلوازمها:

--- مهيأة لمعدات النقل

--- غيرها

- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط:

-- بدون لوازم:

--- مهيأة لمعدات النقل

--- غيرها

- بلوازمها:

-- مهيأة لمعدات النقل

-- غيرها

- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط:

-- بدون لوازم:

--- مهيأة لمعدات النقل

--- غيرها

-- بلوازمها:

--- مهيأة لمعدات النقل

--- غيرها

- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر:

-- بدون لوازم:

--- مهيأة لمعدات النقل

--- غيرها

-- بلوازمها:

--- مهيأة لمعدات النقل

--- غيرها

سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن.

- سيور نقل مواد:

-- مقواة بمعدن فقط

-- مقواة بمواد نسجية فقط

-- غيرها

- سيور نقل حركة:

-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي بة منحرف (سيور بشكل حرف V)، ذات اضلاع على شكل حرف V، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولا يتجاوز عن 18 سم

-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V) غير ذات أضلاع بشكل حرف V وطول محيطها الخارجي عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم

-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V)، ذات أضلاع بشكل حرف V، يزيد طوله محطيها الخارجي عن 180سم ولا يتجاوز 240سم

-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V)، غير ذات الأضلاع بشكل حرف V، يزيد طول محيطها الخارجي عن 180سم ولا يتجاوز 240سم

-- سيور نقل حركة متزامنة مقفلة مقفلة بدون نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60سم ولا يتجاوز 150سم

-- سيور نقل حركة متزامنة مقفلة بدون نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150سم ولا يتجاوز 198سم

-- غيرها

إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط

- من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق)

- من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات

- من الأنواع المستعملة للطائرات

- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية

- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية

- غيرها، ذات أرضيات ملامسة بنتوءات بارزو بشكل حرف V أو بأشكال مماثلة:

-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية

-- من الأنواع المستعملة على المركبات واللآلات الانشائية أو المناولة الصناعية لا يزيد مقاس قطرها عم 61سم

-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الانشائية أو المناولة الصناعية لا يزيد مقاس قطرها عن 61سم

-- غيرها

- غيرها:

-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية

-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية ولا يزيد مقاس قطرها عن 61سم

-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية ولا يزيد مقاس قطرها عن 61سم

-- غيرها

إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط، إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلابس)، من مطاط

- إطارات خارجية مجددة (ملبسة):

-- من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق)

-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات

-- من الأنواع المستعملة في الطائرات

-- غيرها

- إطارات خارجية هوائية مستعملة

- غيرها

أنانبيب داخلية هوائية من مطاط

- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحفلات (باصات) أو الشاحنات

- من الأنواع المستعملة في الدرجات العادية

- غيرها

أصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال)، من مطاط مبركن، غير مقسى، وإن كانت تحتوي على أجزاء من مطاط مقسى

- واقيات لمنع الحمل

- غيرها:

--- قرب مياه وأكياس ثلج ومحافن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقابض قطارات واغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين

--- مصاصات أطفال

--- غيرها

أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الابهام والقفازات التي تبقى اصابع اليد عارية) من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض

- قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الابهام وقفازات تبقي اصابع اليد عارية:

-- للجراحة

-- غيرها:

--- لاطفاء الحريق

--- لاستعمالات أخر

- غيرها:

--- ألبسة للغواصين ورجال اطفاء الحرائق

--- الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة

--- أحزمة (زنانير)

--- أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل أطفال ومايماثلها

--- غيرها

مصنوعات أخر من مطاط مقسى

- من مطاط خلوي

- غيرها:

-- أغطية أرضيات وبسط

-- محايات

-- حلقات وفواصل

-- واقيات صدمات لرسو السفن، وان كانت قابلة للنفخ

-- أصناف أخر قابلة للنفخ:

--- حشابا وسائد ومساند هوائية

--- غيرها

-- غيرها:

--- لصقات معدة لإصلاح الأطواق والاطارات والأنابيب الهوائية

--- الحروف والأرقام ومايماثلها للاختام

--- اجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام

--- أجزاء للعربات والجرارات الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.05

--- أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة في البند 87.10

--- غيرها

مطاط مقسى (مثل،ايبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفايات والفضلات، مصنوعان من مطاط مقسى

--- مساحيق ونفايات وفضلات

--- ضاغطات للحقن الطبية

--- أصناف صحية للحمامات وما يماثلها

--- دنان وطشت

--- سدادات

--- حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي

--- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                            

القسم الثامن

صلال و جلود خام و جلود مدبوغة

وجلود بقراء و مصنوعات هذه المواد أصناف عدة

الحيوانات و السراجة لوازم السفر حقائب يدوية وأوعية

مماثلة لها مصنوعات من مصارين الحيوانات(عدا مصارين دودة القز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي و الاربعون

 

ملاحظات:

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال و جلود خام(بند 05.11)

ب-جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقا للحال)

ج-الجلود الخام المدبوغة أو المهيأة بشعرها أو بصوفها من الحيوانات ذات الأوبار(فصل 43) مع ذلك تدخل في فصل 41 الجلود الخام بشعرها أو صوفها منفصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) و الخيل و الضأن (عدا جلود خراف استراخان و برودتيل و كراكول وأغنام إيران ومايشابههاو جلود خراف الهند أوالصين و منغوليا و التبت) والماعز(عدا جلود ماعزاليمن أو منغوليا أوالتبت) والخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الامريكية (بكاري)و الشمواء و الغزلان و الجمال (بما فيها الجمل العربي وحيد السنام) و الرنة و الايائل و الظباء و الكلاب.

2-(أ)لاتشمل البنود 41.04 لغاية 41.06 الصلال و الجلود التي خضعت لعملية دباغة(بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01لغاية41.03 حسبما تكون الحال).

(ب)لأغراض البنود 41.04لغاية41.06 تشمل عبارة "جلود جافة"الصلال و الجلود إلى أعيدت دباغتهاأو تم تلوينها او نقعها قبل تجفيفها.

3-يقصد بعبارة "جلد مجدد"في جدول التعريفة فقط الاصنافالمذكورة في البند41.15.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الاجراء

فئة الرسم

41.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.05

 

 

 

 

 

 

 

41.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.08

41.09

41.10

41.11

41.12

 

 

 

 

 

41.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41012000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41015000

 

 

41019000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41021000

 

 

41022100

41022900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41032000

41033000

41039000

 

 

 

 

 

 

 

 

41041100

 

 

41041900

 

41044100

 

 

41044900

 

 

 

 

41051000

 

 

41053000

 

 

 

 

 

41062100

 

 

41062200

 

41063100

 

 

41063200

41064000

 

41069100

 

 

41069200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41071100

 

 

41071200

 

41071900

 

41079100

 

41079200

 

41079900

 

 

 

 

41120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41131000

 

41132000

41133000

41139000

 

 

 

 

 

41141000

 

 

 

41142000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41151000

 

 

 

 

41151000

صلال وجلود من فصيلتي البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو محضرة أكثر من ذلك) وإن كانت منتوفة أو مشطورة .

-         صلال وجلود كاملة لايتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم اذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم اذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى

-         صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كغم

-         غيرها بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية وصلال الجوف

صلال وجلود خراف وضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة ولا محفوظة بطريقة أخرى) وإن كانت منتوفة أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1-ج من هذا الفصل.

-         بصوفها

-         منتوفة أو من دون صوفها :

-         محمضة

-         غيرها

صلال وجلود خام أخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا مهيأة بطريقة أخرى) وإن كانت منتوفة أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1- ب أو 1- ج من هذا الفصل .

-         من الزواحف

-         من خنزير

-         غيرها

صلال وجلود مدبوغة أو خاماً من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل منزوعة الشعر وإن كانت مشطورة ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك .

بحالتها الرطبة (بما فيها المركبة بالصبغ الأزرق):

-         جانب الجلد الخارجي كاملة وإن كان مشطوراً

-         غيرها

بحالتها الجافة (خاماً):

-         جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً

-         غيرها

جلود خراف وضان مدبوغة أو خاماً منتوفة وان انت مشطورة لكن غير مهيأة أكثر من ذلك .

-         بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الازرق)

-         بحالتها الجافة (خاما)

صلال وجلود مدبوغة أو خاماً من حيوانات أخر منتوفة وإن كانت مشطورة لكن غير مهيأة أكثر من ذلك.

من ماعز أو صغارها:

-         بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق )

-         بحالتها الجافة (خاما)

من خنزير:

-         بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الازرق)

-         بحالتها الجافة (خاماً)

-         من زواحف

-         غيرها :

-         بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الازرق)

-         بحالتها الجافة (خاماً)

جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل منتوفة وإن كانت مشطورة عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.

صلال وجلود كاملة :

-         جانب من الجلد الخارجي بكاملة غير مشطور

-         الجلد الخارجي مشطوراً

-         غيرها

غيرها بما فيها الجوانب :

-         جانب الجلد الخارجي كاملاً غير مشطورا

-         الجلد الخارجي مشطورا

-         غيرها

(ملغى)

(ملغى)

(ملغى)

(ملغى)

جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من خراف أو ضان منتوفة وان كانت مشطورة عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.

جلود مهيأة اكثر بعد الدباغة أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من حيوانات أخر منتوفة وان كانت مشطورة عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.

-         من ماعز أو صغارها

-         من خنزير

-         من زواحف

-         غيرها

جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود مكسوة ،جلود ممعدنة .

-         جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)

-         جلود ملمعة أو جلود مكسوة ،جلود ممعدنة

جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه أو صفائح أو اشرطة وإن كانت لفات قصاصات وغيرها من نفايا جلد طبيعي أو مجدد غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية نشارة جلود مسحوقها ودقيقها .

-         جلود مجددة اساسها الجلد أو اليافه بشكل الواح أو صفائح أو اشرطة وان كانت لفات

-         قصاصات وغيرها من نفايا جلد طبيعي أو مجدد غير صالحة للاستعمال في المصنوعا الجلدية نشارة جلود ،مسحوقها ودقيقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلع خاصة5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

سلع خاصة,سلع خاصة 

 

 


5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

سلع خاصة5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني و الاربعون

مصنوعات من جلد أصناف عدة الحيوانات و السراجة

لوازم السفر حقائب يدوية و أوعية مماثلة لها

مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات:

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-الخيوط الجراحية المعقمة او المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (البند 30.06)

ب-الالبسة و لوازمها(ماعدا الفقازات و القفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الابهام و القفازات التي تبقى الاصابع عارية) من الجلد المبطظنة بفراء طبيعي او اصطناعي وكذلك الالبسة و لوازم الالبسة من جلد المتضمنة اجزاء خارجية من فراء طبيعية او اصطناعية لاتعدو كونها مجرد زخاريف بسيطة(البند 43.03او43.04وفقا للحال)

ج-الاصناف الجاهزة المصنوعة من شباك(بند56.08)

د-اصناف الفصل 64

ه-أغطية الرأس و أجزاءها الواردة في الفصل 65

و-السياط و مقابض سياط الركوب وغيرها من اصناف البند 66.02

ز-ازرار الاكمام ،الاساور او اصناف اخر من حلي غواية (مقلدة) (بند71.17)

ح-لوازم او زخارف عدةالحيوانات و السراجة (مثل،الركاب و الشكيمة و الزخارف المعدنية للحصان)المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر عموما)

ط-الاوتار الموسيقية و جلود الطبول و الادوات المماثلة وكذلك  اجزاء الادوات الموسيقية الاخر(بند 92.09)

ي-اصناف الفصل 94(مثل،الاثاث و المصابيح و اجهزة الانارة)

ك-اصناف الفصل 95(مثل،لعب الاطفالو العاب المجتمعات واصناف التسلية او الرياضة و اجزاؤها ولوازمها)

ل-الازرار مشابك التثبيت أو ازرار الكبس أو قوالب الازرار أو اجزاء أخر مماثلة كم تلك الاصناف و ازرار غير تامة الصنع(تجاويف الازرار)(بند 96.06)

2-أ- إضافة لأحكام الملاحظة1أعلاه فإن البند 42.02 لايشمل:

1-الاكياس المصنوعة من صفائح لدائن و إن كانت مطبوعة المزودة بمقابض غير معدة للاستعمال المديد(البند39.02)

2-الاصناف من مواد ضفر(البند46.02)

ب-الاصناف المذكورة في البندين42.02و42.03 المتضمنة اجزاء من معادن ثمينة او مكسوة بمعادن ثمينة اومن لؤلؤ طبيعي او متتسبت او من احجار كريمة او شبه كريمة(طبيعية او اصطناعية اومجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الاجزاء اكثر من مجردزخارف بسيطة بشرط أن لاتضفي هذه الأجزاء الصفة الرئيسة على تلك الأصناف

اما اذا اضفت هذه الاجزاء أو الزخارف الصفةالرئيسة على تلك الاصناف فإنها تنبد في الفصل 71.

3-تطبق عبارة البسة ولوازم البسة وفقا لاحكام البند 42.03 خاصة على القفازات و القفازات التي تغطي اصابع البد عدا الابهام و القفازات التي تبقى الاصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الالبسة الواقية و الحمالات واحزمة الاكتاف واساور المعاصم عدا اساور الساعات(بند91.13)

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الاجراء

فئة الرسم

42.01

 

 

 

 

 

 

 

 

42.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.04

42.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.06

42010000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42021110

42021120

 

42021130

42021190

 

 

42021210

 

42021220

 

42021230

42021290

 

42021910

 

42021920

42021990

 

 

 

42022100

 

 

 

42022200

 

 

42022900

 

 

 

42023100

 

 

42023200

 

 

42033900

 

42029100

 

 

 

42029200

 

 

42029900

 

 

42031000

 

 

 

 

42032100

 

42032900

42033000

42034000

 

 

 

42050010

 

 

42050020

 

42050030

42050040

 

42050050

 

 

 

 

 

42050060

 

 

42050090

42060000

أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات بما فيها السروج والعدد واطواق ومقاود الحيوانات (الرسن)وواقيات الركب وكمامات فم الحيوانات وأغطية وأجربه السروج وملابس كلاب ومايماثلها من جميع المواد

صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الاوراق والوثائق وحقائب مدرسية ومحافظ نظارات ومحافظ مناظير ومحافظ آلات تصوير ومحافظ آلات موسيقية ومحافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة ،أكياس سفر وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة وأكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزاديت وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن أو مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها بمثل هذه المواد أو بالورق .

صناديق وحقائب أمتعة بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة

-سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو جلد ملمع :

- صناديق وحقائب أمتعة

- حقائب لنقل الاوراق والوثائق (بريف كيس)

- حقائب مدرسية

- غيرها

سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية :

-         صناديق وحقائب أمتعة

-         حقائب لنقل الاوراق الوثائق

-         حقائب مدرسية

-         غيرها

غيرها :

-  سطحها الخارجي من خشب

- سطحها الخارجي من حديد

غيرها

حقائب يدوية وإن كانت بحمالات للكتف بما في ذلك الحقائب دون أيد :

-         سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو من جلد ملمع

-         سطحية الخارجي من صفائح لدائن أو مواد نسجية

-         غيرها

أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو حقائب يدوية :

-         سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع

-         سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو مواد نسيجة 

-         غيرها

غيرها :

-         سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو من جلد ملمع

-         سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو مواد نسيجة

-         غيرها

ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد .

-         ألبسة

قفازات عادية قفازات بأربع أصابع والابهام لوحده قفازات لليد مع ترك الاصابع عارية:

-         مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة

-         غيرها

-         أحزمة وحمالات

-         لوازم ألبسة أخر

(ملغي)

أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد

-         جلود الشاموا المصنوعة خصيصاً مماسح للسيارات

-         أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة

-         بريم الاحذية من جلد

-         قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد

-         الظروف والقرب وغيرها من الاصناف المزركشة وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02

-         أجزاء الحملات والابازم والاغلاق والاطر المغلفة بجلد

-         غيرها

مصنوعات من مصارين (ماعدا مصارين دودة القز) أو من مثانات أو من أوتار العضلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث و الاربعون

 

جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة(اصطناعية) مصنوعاتها

ملاحظات:

1-باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01 يقصد بكلمة "فراء" اينما وردت في جدول التعريفة جلود جميع الحيوانات المدبوغة او المهياة غير الشعر او الصوف.

2-لا يشمل هذا الفصل:

أ-جلود الطيور او اجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند 05.05او67.01 تبعا للحال)

ب-الجلود الخام غير المنزوعة الشعر او الصوف الداخلة في الفصل 41(انظر الملاحظة 1-جمن ذلك الفصل)

ج-القفازات و القفازات التي تغطي اصابع اليد عدا الابهام والقفازات التي تبقى الاصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود او جلود بفراءمقلدة (بند42.039

د-اصناف الفصل 64

ه-اغطية الرأس و أجزاؤها الواردةفي الفصل 65

و-اصناف الفصل 95(مثلالعاب الاطفال و العاب المجتمعات و اصناف التسلية)

3-يشمل البند 43.03 جلود الفراء واجزاءها المجمعة بإضافة مواد اخر وجلود الفراءواجزاءها المخيطةمعا بشكل البسة او اجزائها اواوازمها او بشكل اصناف اخر

4-تدخل في البند43.03او 43.04 تبعا للحال الالبسة و لوازمها من

جميعالانواع(عداما استثنى بموجب الملاحظة2-) المبطنة بفراء طبيعية اواصطناعية  وكذلك الالبسة ولوازمها المحتوية على اجزاء خارجية من فراء طبيعية او اطناعية متى كانت هذه الاجزاء تزيد عن كونها مجردزخارف بسيطة

5- تعتبر "فراء اصطناعي"بالمعنى المقصود في جدول التعريفةماحصل عليه تقليدا للفراء بتثبيت الاصواف او الوبر او غيرها من الالياف بواسطة اللصق او الخياطة على الجلوداو النسيج او غيرها من مواد باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسجاو بالتصنير (البند58.01او60.01بصورةعامة

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنف

الاجراء

فئة الرسم

43.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.04

 

 

 

 

 

 

 

 

43011000

 

 

 

43013000

 

 

 

 

 

 

 

 

43016000

 

 

43018000

 

 

43019000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43021100

43021900

43022000

 

 

43023000

 

 

 

 

43031010

 

43031090

43039000

 

43040010

 

43040020

 

43040090

جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء) عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.

-         من المنك (الفيزون) كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الاقدام .

-         فراء الخراف التالية: خراف استراخان أو برودتيل أو كراول أو ايران ومايماثلها، خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الاقدام .

-         فراء الثعلب كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الاقدام

-         فراء اخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الاقدام

-         رؤوس ذيول أقدام أو اجزاء اخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء

جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة (بما في ذلك الرؤوس والذيول والاقدام أو القطع الاخر أو القصاصات)وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر)  عدا تلك الداخلة في البند 43.03.

-جلود فراء كاملة مع أو بدون الراس أو الذيل أو الاقدام غير مجمعة :

- من فراء المنك .

- غيرها .

- رؤوس أو ذيول أو اقدام أو قصاصات وأجزاء غيرمجمعة .

- فراء كاملة وقطعها وقصاصاتها مجمعة .

ألبسة ولوازم ألبسة وأصناف أخر من فراء .

-ألبسة ولوازم ألبسة :

- أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي

- غيرها

- غيرها

فراء اصطناعية ومصنوعاتها

-         الفراء الاصطناعي بشكل قطع

-         أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي

-         غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

القسم التاسع

 

خشب ومصنوعاته ، فحم خشبي ،

فلين ومصنوعاته ، مصنوعات من القش أو من الحلفا

أو من مواد الضفر الأخر ، أصناف صناعتي الحصر والسلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والأربعون

خشب ومصنوعاته ، فحم خشبي

ملاحظات :

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ‌-        الخشب بشكل شظايا أو نشارة ، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق ، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلية أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة ( البند 12.11 ) ،

ب‌-     البوص الهندي " بامبو " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال ( البند 14.01 ) ،

ج- الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق ، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة ( بند 14.04 ) ،

د- الفحم المنشط (البند 38.02 ) ،

هـ- الأصناف الداخلة في البند 42.02 ،

و- الأصناف الداخلة في الفصل 47 ،

ز- أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64 ،

ح- الأصناف المذكورة في الفصل 66 ( مثل ، المظلات وعصي المشي وأجزاءها ) ،

ط- المصنوعات المذكورة في البند 68.08 ،

ي- حلي الغواية ( المقلدة ) الداخلة في البند 71.17 ،

ك- أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر ( مثل ، أجزاء الآلات والأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات "الدواليب")،

ل- أصناف القسم الثامن عشر ( مثل ، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها ) ،

م- أجزاء الأسلحة النارية ( بند 93.05 )،

ن- الأصناف الوارده في الفصل 94 ( مثل ، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع ) ،

س- الأصناف الواردة في فصل 95 ( مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ) ،

ع- الأصناف الواردة في الفصل 96 ( مثل ، غلايين التدخين واجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص ) باستثاء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب ، وأصناف البند 96.03 ،

ف- الأصناف الواردة في الفصل 97 ( مثل ، تحف فنية ).

2-      وفقاً لمفهوم هذا الفصل ، يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذي أخضع لمعالجة كيماوية أو فيزيائية ، ( في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك ) بحيث تزيد كثاقته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية .

3-      تطبق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21 ، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو ألواح ليفية أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة ، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف .

4-      أن منتجات البنود 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضفي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر .

5-      لايشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82 .

6-      مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه ، ومالم ينص عليه خلافاَ لذلك ، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب" ، في أي بند من بود هذا الفصل ، تنطبق أيضاً على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

 

ملاحظة البنود الفرعية :

1-      لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 41 03 44 إلى 49 03 44 و 21 07 44 إلى 29 07 44 و 31 08 44 إلى 31 08 44 إلى 39 08 44 و 31 12 44، فإن اصطلاح "الأخشاب الاستوائية" يعني واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :

أبورا ، أكاجو افريقيا . أفروموزيا ، أكو ، ألان ، أنديروبا ، أنينغرا ، أفودري ، أزوبه ، بالا ، بالسا ، بوس كلير ، بوس فونس ، كاتيفو ، سيدرو ، دابيما ، ميرانتي أحمر قاتم ، ديبيتو ، دوسي ، فراميري ، فريجو ، فروماجير ، فوما ، جيرونغانغ ، الومبا ، إيمويا ، ايبي ، ايروكو ، جابوتي ، جيلوتونغ ، جيكيتيبا ، جونج كونج ، كابور ، كمباس ، كروينغ ، كوسيبو ، كوتيبي ، كوتو ، ميرانتي أحمر فاتح ، ليمبا ، لورو ، ماساراندوبا ، ماهوجني ، ماكوري ، ماندوكيري ، مانسونيا ، منج كولانج ، ميرانتي باكو ، ميراوان ، ميبرو ، ميربا ، مرساوا , موابي ، نيناجون ، تياتوه ، أوبيش ، اوكومي ، اونزابيلي ، اوراي ،افنغك كول ، اوزيغو ، بادوك ، بالدو ، باليسندردي غواتيمالا ، باليساندر دي بارا ، باليساندر دي ريو ، باليساندور دي روز ، باواأماريلو ، باو مارفيم ، بولي ، بونا ، كواروبا ، رامان ، سابيلي ، ساكي – ساكي ، سيبيتير ، سيبو ، سيكوبيرا ، سورين ، تاواري ، تيك ، تياما ، تولا ، فيرولا ، لوان أبيض ، ميرانتي أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتي أصفر .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

44.01

 

 

 

 

 

00 10 01 44

خشب وقود قطعاً مستديره أو حطباً أو أغصاناً أو حزاماً أو بأشكال مماثلة ، خشب بشكل رقائق أو شظايا ، نشارة ونفايات وفضلات خشب ، وأن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .

-خشب وقود بشكل قطعاَ مستديرة أو حطباً أوأغضاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة

-خشب بشكل رقائق أو شظايا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

44.02

 

 

 

44.03

00 21 01 44

00 22 01 44

00 30 01 44

 

 

 

00 10 02 44

00 90 02 44

 

 

 

 

10 10 03 44

90 10 03 44

 

20 20 03 44

90  20 03 44

 

 

 

 

 

20 41 03 44

90 41 03 44

 

20 49 03 44

90 49 03 44

 

 

 

20 91 03 44

90 91 04 44

 

20 92 03 44

- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- نشارة ونفايات وفضلات ،وأن كانت مكتلة بشكل ثطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة

فحم خشبي (بما في ذلك فحم الفشور أو النوى )،وأن كان مكتلاً .

-من بوص هندي (بامبو)

- - - غيرها

خشب خام ، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .

-معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر :

- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

- - - غيرها

- غيرها ، من الصنوبريات :

- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

- - - غيرها

- غيرها ، من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :

- - ميرانتي أحمر قاتم ، ميرانتي أحمر فاتح ، وميرانتي باكو :

- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

- - - غيرها

- - - غيرها :

- - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

- - - غيرها

- غيرها :

- - من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس :

- - - أعمدة البرق والكهرباء

- - - غيرها

- - من خشب زان ( من نوع فاجوس ) :

- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

 

5%

5%

 

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

44.04

 

- - - غيرها

- - غيرها :

- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

- - - غيرها

خشب أطواق ، ركائز مفلقة ، أوتاد وخوابير من خشب ، مدببة ، غير منشورة طولياً ، عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ، ولكن غير مخروطة ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى ، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو مايماثلها ، رقاقات من خشب ، ومايماثلها .

-من الصنوبريات

- - - أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز

- - - ركائز مفلقة مما يستعمل كماسند للاغراس أو خشب للسقوف والحواجز

- - -عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى ، معده لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وماشابهها

- - - أوتاد حادة الأطراف ، وإن كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً

- - - قدد وصفيحات و أشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ ...)

- - - غيرها

- من غير النوبريات :

- - - أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز

- - -ركائز مفلقة مما يستعمل كمناسد للاغراس أو خشب للسقوف والحواجز

- - - عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى ، معده لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وماشبهها

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

44.05

 

 

44.06

 

 

44.07

40 20 04 44

 

 

50 20 04 44

 

90 20 04 44

 

10 00 04 44

20 00 05 44

 

00 10 06 44

00 90 06 44

 

 

 

 

 

10 10 07 44

20 10 07 44

90 10 07 44

 

 

 

00 21 07 44

00 22 07 44

 

 

10 25 07 44

20 25 07 44

90 25 07 44

 

 

10 26 07 44

20 26 07 44

90 26 07 44

00 27 07 44

- - - أوتاد حادة الأطراف ، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً

- - قدد وصفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ )

- - - غيرها

صوف الخشب ، دقيق الخشب .

- - - صوف الخشب

- - - دقيق الخشب

عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام .

-غير مشربة

- غيرها

خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري ، وان كان مسموحاً أو منعماً أو مجمع بالتلسين ، يزيد سمكه عن 6 مم .

-من الصنوبريات :

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :

- - ماهوجني ( من نوع سويتينا )

- - فيرولا ، ايمبويا وبلسا

- - ميرانتي أحمر قاتم ، ميرانتي أحمر فاتح وميرانتيباكو

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- - - لوان أبيض وميرانتي أبيض ، وسيرايا أبيض ، ميرانتي أصفر والان :

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتسين

- - - غيرها

- - سابيلي

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.08

00 28 07 44

00 29 07 44

 

 

10 91 07 44

20 91 07 44

90 91 07 44

 

10 92 07 44

20 92 07 44

90 92 07 44

00 93 07 44

00 94 07 44

00 95 07 44

 

10 99 07 44

20 99 07 44

90 99 07 44

 

 

 

 

 

 

 

10 10 08 44

20 10 08 44

90 10 08 44

- - ايروكو

- - غيرها

- غيرها :

- - من بلوط "سنديان" ( من نوع كويركوس ):

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- - من زان ( من نوع فاجوس ) :

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- - من قيقب ( من نوع ايسر )

- - من كرز ( من نوع برونوس )

- - من دردار ( من نوع فراكسينوس )

- - غيرها :

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بترشيح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعاكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طولياً أو مقطعاً بطريقة التفشير الدائري ، وإن كلن ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً ) أو موصول النهايات ،لايزيد سمكه عن 6 مم .

-من الصنوبريات :

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.09

 

 

10 31 08 44

20 31 08 44

90 31 08 44

 

10 39 08 44

20 39 08 44

90 39 08 44

 

10 90 08 44

20 90 08 44

90 90 08 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 09 44

20 10 09 44

30 10 09 44

40 10 09 44

 

50 10 09 44

60 10 09 44

- - ميرانتي أحمر قاتم وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- - غيرها

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

- غيرها

- - - ممسوحة

- - - مجمع بالتلسين

- - - غيرها

خشب ( بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "لباركية" غير الجمعة) ،بل مشغول بأشكال خاصة (ملسن ، مخدد ، محزز مشطوف الحواف موصول بشكل v  أو على شكل فرز ،مهيأ بشكل طنوف أو مدور وما شابه ) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه ، وإن كان مسموحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات .

-من الصنوبريات :

- - - خشب معشق

- - خشب مشطوف

- - - ألواح ممسوحة ذات جواف مدورة

- - - خشب موصول (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة

- - - خشب مقروض وملسن معد للسقوف

- - - خشب مقولب ( عيدان أطر أو طنوف ) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران و الأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.11

70 10 09 44

 

 

90 10 09 44

 

 

10 21 09 44

 

 

90 21 09 44

 

10 29 09 44

 

 

90 29 09 44

 

 

 

 

 

 

 

00 11 10 44

00 12 10 44

00 19 10 44

00 90 10 44

 

 

 

 

00 12 11 44

00 13 11 44

 

00 14 11 44

- - - خشب مدور بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ.. الخ)

- - - غيرها

- من غير الصنوبريات :

- - من بوص هندي (بامبو ):

- - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر

- - - غيرها

- - غيرها:

- - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف ) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران و الأثاث و الأبواب وأعمال النجارة الأخر

- - - غيرها

ألواح من دقائق ، ألواح "أورينتد ستراندبورد OSB" وألواح مماثلة (ويفربورد مثلاً "ألواح من قطع الخشب المغراى المضغوطة على الوجهين")، من خشب أو من مواد خشبية أخر ، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .

-من خشب :

- - ألواح من دقائق

- - ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB"

- - غيرها

-غيرها

ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر ، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .

-ألواح متوسطة الكثافة من ألياف (MDF):

- - لاتزيد سماكتها عن 5 مم

- - تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم

- تزيد سماكتها عن 9 مم

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

44.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.13

 

44.14

 

44.15

 

00 92 11 44

00 93 11 44

 

00 94 11 44

 

 

 

00 10 12 44

 

 

 

00 31 12 44

 

 

00 32 12 44

 

00 39 12 44

 

00 94 12 44

 

00 99 12 44

00 00 13 44

 

00 00 14 44

-غيرها :

- - تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم 3

- - تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم 3 ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/سم 3

- - لاتزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم 3

خشب متعاكس "ابلكاج" وخشب مصفح "ملبس"(مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .

-من بوص هندي (بامبو)

- غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا البوص الهندي "بامبو") لايزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم :

- - يتضمن على الأقل طبقة واحدة خارجية من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة رقم (1) من ملاحظة البنود الفرعية لهذا الفصل

- - غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الاقل من الأخشاب غير الصنوبرية

- - غيره

- غيرها :

- - ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)،خشب منضد وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد)

- - غيره

خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات)

أطر من خشب ، للوحات أو الصور أو المرايا أو مايماثلها

صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب ،بكرات كبيرة للكابلات ،من خشب ،طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر ، من خشب ، أطواق طبليات من خشب .

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.16

 

 

44.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.18

 

 

10 10 15 44

 

20 10 15 44

 

40 10 15 44

90 10 15 44

00 20 15 44

 

00 00 16 44

 

 

 

 

 

 

10 00 17 44

20 00 17 44

30 00 17 44

40 00 17 44

50 00 17 44

60 00 17 44

 

90 00 17 44

 

 

 

 

 

 

00 10 18 44

00 40 18 44

-صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة، بكرات كبيرة للكابلات:

- - - صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل

- - - علب الثقاب الفارغة، وان كانت مجهزة بسطح للحك

- - - بكرات الكابلات

- - - غيرها

- طبليات وطبليات صناديق وألواح تحميل أخر وأطواق طبليات

دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزاؤها ،من خشب ، بما في ذلك الأطواق

عدد ، وهياكل عدد ومقابض عدد ، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس ، من خشب ،قوالب للأحذية بنا فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب .

- - - عدد جزؤها العامل من خشب

- - - هياكل عدد

- - - أيدي ومقابض معدة للعدد

- - - هياكل مكانس وفراجين

- - - أيدي مكانس وفراجين

- - - قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها

- - - غيرها

مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية ، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي )

-نوافذ ، نوافذ أبواب ( نوافذ فرنسية ) وهياكلها وأطرها

- نوافذ وأطرها وعتباتها

- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.19

44.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.21

00 50 18 44

00 60 18 44

 

00 71 18 44

00 72 18 44

00 79 18 44

 

10 90 18 44

00 00 19 44

 

90 90 18 44

00 00 19 44

 

 

 

 

 

00 10 20 44

 

10 90 20 44

 

 

 

 

 

20 90 20 44

 

 

 

30 90 20 44

30 90 20 44

90 90 20 44

 

00 10 21 44

-لوحيات وفلق التسقيف (قرميد خشبي )

- أعمدة وعوارض

- ألواح الأرضيات المجمعة :

- - لأرضيات القسيفساء (موازييك )

- - غيرها ، متعددة الطبقات

- - غيرها

- غيرها :

- - - درابزين للسلالم ( الدرج )

- - - ألواح ذات أطر ( باتو ) من خشب خلوية وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي

- - - غيرها

أدوات مائدى وأدوات مطبخ من خشب

خشب مطعم وخشب منقوش ، علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين ، وأصناف مماثلة نت خشب ، تماثيل و أصناف زينة أخرى ، من خشب ، أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .

-تماثيل وأصناف زينة أخر ، من خشب

- غيرها :

- - - علب وصناديق صغيرة ( علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان ) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات والأجهزة العلمية ..الخ ، علب الجيب ، علب ورق الرسائل ، علب صناديق الابرة ، علب الحلوى ، آنية التبغ ... الخ ..

- - - أصناف التأنيث من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب ،طفايات السجائر .. الخ )

- - - سبح

- - - مباخر

- - - غيرها

أصناف أخر من خشب .

- مشاجب (علاقات ) ألبسة

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

10 90 21 44

 

20 90 21 44

 

 

 

30 90 21 44

40 90 21 44

50 90 21 44

60 90 21 44

 

70 90 21 44

80 90 21 44

 

 

91 90 21 44

92 90 21 44

93 90 21 44

94 90 21 44

95 90 21 44

96 90 21 44

99 90 21 44

-غيرها

- - - مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط

- - - أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرانب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحراثة ..الخ )

- - - مناظر (ديكور) المسارح

- - - سلالم نقالة

- - - المنصات ذات الدرجات

- - - لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق

- - - أعواد الأسنان

- - - الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها

- - - غيرها

- - - - ألواح الغسيل وألواح الكوي

- - - - مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل

- - - - ترابيع التبليط

- - - - عيدان مصنعة للثقاب

- - - - مسامير للأحذية

- - - - مكاييل ومقاييس السعة

- - - - غيرها

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والأربعون

فليـــــن ومصنوعاتـــــه

 

ملاحظات :

 

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ‌-        أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64 ،

ب‌-     أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفلصل 65 ،

ج –الأصناف الواردة في الفصل 95 ( مثل , لعب الأطفال , وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ).

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

45.01

 

 

 

 

 

 

45.02

 

 

 

 

 

 

 

45.03

 

 

 

00 10 01 45

00 90 01 45

 

 

 

 

 

 

10 00 02 45

20 00 02 45

 

90 00 02 45

 

00 10 03 45

 

10 90 03 45

20 90 03 45

 

30 90 03 45

فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة ، نفايات فلين ، فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق .

-فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة

- غيرها

فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة

-غيرها

فلين طبيعي ، مقشر أو مربع بصورة بسيطة ، بشكل مكعبات أو ألواح أو أشرطة بشكل مربع أو مستطيل (بما في ذلك الأشكال الأولية لصناعة السدادات ).

- - - - مكعبات ومربعات لصنع السدادات

- - - ألواح ومكعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لحفظ الثرة الزراعية

- - - غيرها

مصنوعات من فلين طبيعي .

-سدادات

- غيرها :

- - - عوامات معدة لشباك الصيد

- - - أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل

- - - أقراص وحلقات لتبطين السدادات

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

45.04

40 90 03 45

 

90 90 03 45

 

 

 

 

 

10 10 04 45

 

90 10 04 45

 

10 90 04 45

20 90 04 45

 

30 90 04 45

40 90 04 45

90 90 04 45

- - - أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثورة الزراعية

- - - غيرها

فلين مكتل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلين مكتل .

-مكعبات وآجر وصفائح وألواح وأشرطة ، ترابيع من جميع الأنواع ، اسطوانات مصمتة ، بما في ذلك الأقراص :

- - - أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية

- - - غيرها

- غيرها :

- - - عوامات معدة لشباك الصيد

- - - أجزاء وقطع منفصلة لآلات والأجهزة ومعدات النقل

- - - أصناف السدادات

- - - أقراص وحلقات لتبطين السدادات

- - - غيرها

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها

من مواد الضفر ، أصناف صناعتي الحصر والسلال

 

ملاحظات :

1-      يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل ، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة . وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف والبوص الهندي (بامبو) والأسل الهندي (روطان) والأسل والغاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل ، أشرطة من لحاء النباتات ومن الأرواق الضيقة والرافيا وأشرطة متحصل متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير معزولة أو الشعيرات المفردة والقدد و الأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق ، ماعدا السلخ من جلد أو من جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة و الصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54 .

2-      لايشمل هذا الفصل :

أ‌-        أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ،

ب‌-     خيوط الحزم والحبال والقلوس ( الحبال الغليظة ) ، مضفورة أو غير مضفورة ( بند 56.07 ) ،

ت‌-      الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصلين 64 أو 65 ،

ث‌-     المركبات أو أبدائها المصنعة ، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)،

ج‌-     الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل ،الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة )،

3-      تعتبر "مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي" بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر ، متجاوزة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح ، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

46.01

 

 

 

 

 

 

 

00 21 01 46

ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر ، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة ، مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر ، منسوجة أو مترابطة بالتوازي ، بشكل مسطح ، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع ( مثل ، الحصر والبسط والحواجز .

-حصر وبسط حواجز من مواد نباتية :

- - من بوص هندي ( بامبو )

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

46.02

00 22 01 46

00 29 01 46

 

00 92 01 46

00 93 01 46

00 94 01 46

00 99 01 46

 

 

 

 

 

00 11 02 46

00 12 02 46

00 19 02 46

 

 

11 90 02 46

12 90 02 46

13 90 02 46

14 90 02 46

 

 

15 90 02 46

16 90 02 46

 

17 90 02 46

18 90 02 46

 

19 90 02 46

90 90 02 46

- - من أسل هندي (روطان )

- - غيرها

- غيرها :

- - من بوص هندي (بامبو )

- - من أسل هندي ( روطان )

- - من مواد نباتية آخر

- - غيرها

مصنوعات صناعة السلال وأصناف أخر متحصل عليها مباشرى بشكلها ، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 ، مصنوعات من لوف .

-من مواد نباتية :

- - من بوص هندي (بامبو )

- - من أسل هندي (روطلن )

- - غيرها

- غيرها :

- - - من لدائن :

- - - - سلال

- - - - الحقائب اليدوية وحقائب التسوق ومايماثلها

- - - - حقائب وصناديق السفر

- - - -  أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة

- - - - مصائد الأسماك

- - - - أصناف التدبير المنزلي ، والمائدة وأدوت المطبخ

- - - - غلف الزجاجات

- - - - مصنوعات من لوف ( أقفزة الفرك بالحمام وما يماثله )

- - - - غيرها

- - - غيرها

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القســـم العاشـــر

 

عجائن من خشب أو من مواد

ليفية سليلوزية ، ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات ) بغرض

إعادة التصنيع (مسترجعة ) ، ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو من مواد ليفية

سليلوزية ، ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات ) بغرض

إعادة التصنيع

 

ملاحظة :

لأغراض تطبيق البند 47.02 ، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيماوية للإذابة" ، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناُ وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20 مئوية ، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السفليت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 15% من وزنها .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

47.01

47.02

47.03

 

 

 

 

 

 

 

 

47.04

00 00 01 47

00 00 02 47

 

 

 

 

00 11 03 47

00 19 03 47

 

00 21 03 47

00 29 03 47

عجائن خشب آلية

عجائن خشب كيماوية ، للإذابة

عجائن خشب كيماوية مصنوعة ، للإذابة الصودا أو الكبريتات (السلفات) ، عدا العجائن للإذابة .

-غير مقصورة :

- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- شبه مقصورة أو مقصورة :

- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

عجائن خشب كيماوية مصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) ، عدا العجينة بطريقة الإذابة .

-غير مقصورة :

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

47.05

 

47.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.07

00 11 04 47

00 19 04 47

 

00 21 04 47

00 29 04 47

00 00 05 47

 

 

 

 

00 10 06 47

00 20 06 47

 

 

00 30 06 47

 

00 91 06 47

00 92 06 47

00 93 06 47

 

 

00 10 07 47

 

00 20 07 47

 

 

00 30 07 47

 

 

 

 

10 90 07 47

90 90 07 47

- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- شبة مقصورة أو مقصورة :

- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين آلية وكميماوية معاً

عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق و الورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سليلوزية أخر .

-عجائن زغب بذور القطن

- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع

- غيرها ، من بوص هندي (بامبو)

- غيرها :

- - آلية

- - كيماوية

- - شبه كيماوية

نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى لإعاة التصنيع .

-ورق أو ورق مقوى "كرافت" غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى ، مموج

- ورق أو ورق مقوى أخر ، مصنوعة بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة ، غير ملونة في كتلتها

- ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة )

- غيرها ، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة :

- - - الجرائد القديمة

- - - غيرها

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)،مصنوعات

من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات :

1-     لأغراض هذا الفصل، ماعدا مايقتضي النص خلاق ذلك ، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).

2-     لايشمل هذا الفصل :

أ‌-        الأصناف الواردة في الفصل 30،

ب‌-     أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ،

ت‌-     الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)،

ث‌-     الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجن أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)،

ج‌-     الورق أو الورق المقوى المحسس الوارد في البنود 37.01 الى 36.04،

ح‌-     الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)

خ‌-     اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي ، وكذلك المصنوعات من هذه المواد ، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39)،

د‌-       الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل ، لوازم سفر )،

ذ‌-       الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال )،

ر‌-      الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها ( القسم 11 )،

ز‌-      الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65،

س‌-   الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند 68.14)، ومع ذلك ،فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل ،

ش‌-   الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 برجه عام )،

ص‌- الأصناف الداخلة في البند 92.09،

ض‌- الأصناف الواردة في الفصل 95(مثل ،اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ) أو الفصل 96 (مثل ، الأزرار).

3-     مع مراعاة أحكام المرحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 الى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغري ، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المخرمة في العجينة بأية طريقة كانت . وما لم ينص عليه خلافاً لذلك في البند 48.03، لايدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل .

4-     يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي ، من النوع المستعمل في طباعة الصحف ، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي للأياف غير المغرى بدرجة خفيفة ، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقاس باركسيرف للطباعة 1MPa) ، والذي لايقل وزناً عن 40 غ/م2 ولا يتجاوز 65غ/م2.

5-     لأغراض البند 48.02 يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها ببواسطة عمليات آلية أو آلية كيماوية تفي بأي من الشروط التالية :

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لايزن أكثر من 150 غ/م2 :

أ‌-        المحتوي على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية ،أو كيميائية آلية ، و

1-     أن لا يزن أكثر من 80 غ/م2 ،أو

2-     يكون ملوناً في العجينة (الكتلة) ، أو

ب‌-     المحتوي على أكثر من 8% رماد و ،

1-     لايزن أكثر من 80% غ/م2 ،أو

2-     أن يكون ملوناً في العجينة ، أو

            ج – المحتوي على أكثر من 3% رماد، وله درجة لمعان 60% أو أكثر ، أو

            د – المحتوي على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 Kpa م2/جم ، أو

            هـ - المحتوي على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م2/جم .

 

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم / م2 :

أ – أن يكون ملوناً في العجينة ، أو

ب – له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر ، و

1 – بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا تتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة الرماد تزيد عن 3% ، أو

ج – بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.

مع ذلك ، لايشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية ( بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي ) والورق أو الورق المقوى الملبد .

6-     يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيماوياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لاتقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي المجموع الألياف .

7-     مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك ، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز ، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريفة .

8-     أ- لا يدخل في البنود 48.01 و 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق ، والورق المقوى وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :

1-     بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ، أو

2-     صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطوية .

مع مراعاة أحكام الملاحظة 6، فإن الورق والورق المقوى اليدوي الصنع يبقى خاضعاً للبند 48.02 من أي قياس أو شكل كما هو بحالته الأولية ، أي المحتفظ بأطراف مسننة ناتجة عن الصنع .

ب – لايدخل في البندين 48.03 و 48.09 سوى الورق وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :

1-     بشكل شرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ، أو

2-     بشكل صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطلوبة .

9-     يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 ، فقط ما يلي :

أ‌-        الورق المقدم بشكل لفات ، لايقل عرضها عن 45 سم ولايزيد عن 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف :

1-     محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلا، بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة ،

2-     غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائث من خشب أو من قش .. الخ ،

3-     مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن ، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة ، أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى ، أو

4-     مغطى الوجه بمواد ضفر ، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية أو منسوجة ،

ب – الحواف "الطنوف" والأفاريز ، من ورق ، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه ، وإن كانت بشكل لفات ،معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف .

ج – أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) ، بشكل لفات ، أو صفائح ، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار .

إن المصنوعات المثبتة على حامل ، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 48.23 .

10-  لايشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة ، المقطعة بقياسات معينة ، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .

11-  يشمل البند 48.23 فيما يشمل ، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لألات الجاكار أو الآلات المماثلة والمستتات من ورق (دانتيلا).

12-  باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21 ، يدخل في الفصل 49 ، الورق والورق المقوى ، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لايكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

 

ملاحظات البنود الفرعية :

1-     يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعى المقصود في البنود الفرعية 11 04 48 أو 19 04 48 ، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيأة أوصقل آلية ، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لاتقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف ، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي ، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

 

 

الوزن بالغرام

جم/م2

 

المقاومة الدنيا للإنفلاق(مولن)

KPa

115

125

200

300

400

 

393

417

637

824

961

 

 

2-     تطبيقاً لأحكام البندين الفرعين 21 04 48 و 29 04 48 ، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الورق والورق المقوى ، المقدم بشكل لفات ، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) نسبة، لاتقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف ، والذي لايقل وزن المتر المربع منه 69 جم ولايزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :

أ – له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa  م2/جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد 2% في اتجاه الآلة .

ب – له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي ، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها قياسلاً كما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن

جم/م2

الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN

الحد الأدنى للانقطاع بالشد / KM

اتجاه

الآلة

اتجاه الآلة

إضافة إلى الاتجاه التقاطعي

اتجاه

معاكس

اتجاه الآلة إضافى إلى

الاتجاه التقاطعي

60

70

80

100

115

700

830

965

1230

1425

1510

1790

2070

2635

3060

1.9

2.3

2.8

3.7

4.4

6

7.2

8.3

10.6

12.3

 

3-     يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محزز "فولتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 11 05 48 ، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الياف خشب صلبة متحصل عليها بعمليات نصف كيماوية بنسبة لاتقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز مقاومته مقاومته للضغط 1.8 نيوتن /جم/م2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقه CMT 30 (إختبار كوتكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة ).

4-     يشمل البند الفرعي 12 05 48 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات نص كيماوية والذي يزن 130 جم /م2 أو أكثر والذي تتجاوز مقلومته للضفط 1.4 نيوتن /جم/م2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30(اختيار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة ).

5-     يشمل البندان الفرعيان 24 05 48 و 25 05 48 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفايات وخردة) كما يكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيست لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة . ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 Kpaم2/جم .

6-     يقصد بعبارة"ورق سلفيت للتغليف"، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 05 48 ، الورق المصقول آليا والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف ، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر النفلاق وبمقياس مولن لايقل عن 1.47 Kpaم2/جم .

7-     يقصد بعبارة "ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 22 10 48 ، الورق المطلي على وجهية والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/ م2 ولايتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم /م2 ، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لاتقل 50% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

48.01

48.02

00 00 01 48

 

 

 

 

 

 

 

00 10 02 48

00 20 02 48

 

 

00 40 02 48

 

 

 

 

00 54 02 48

00 55 02 48

 

00 56 02 48

 

 

 

00 57 02 48

 

00 58 02 48

 

 

 

 

00 61 02 48

ورق صحف ، بشكل لفات أو صفائح

ورق وورق مقوى ، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك " وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب ،لفات أو صفائح ،مستطيلة (بما فيها المربعة ) عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو 48.03 ، ورق وورق مقوى يدوي الصنع .

-ورق وورق مقوى يدوي الصنع

- ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء

- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران

- ورق وورق مقوى آخر لايحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيماوية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف الآلية عن 10%وزناَ :

- - يزن أقل من 40 جم / م2

- - يزن 40 جم/م2 ، أو أكثر ولا يتجاوز 150جم/م2،بشكل لفات

- - يزن 40 جم/م2 أو أكثر ولكن لايتجاوز 150 جم/م2 بشكل صفائح لايتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية

- - غيرها ، يزن 40 جم/م2 أو أكثر ولكن لايتجاوز 150 جم/م2

- - يزن أكثر من 150 جم/م2

- ورق وورق مقوى أخر ، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه :

- - بشكل لفات

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

48.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.04

00 62 02 48

 

 

00 69 02 48

 

 

 

 

 

 

 

 

10 00 03 48

 

 

 

 

90 00 03 48

 

 

 

 

00 11 04 48

00 19 04 48

 

00 21 04 48

00 29 04 48

 

 

00 31 04 48

00 39 04  48

- - بشكل صفائح لايتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 بحالتها غير المطوية

- - غيرها

ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية ، لمناشف الأيدي ، المائدة ، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية ، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية ، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح .

- - - ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج) ولمناشف الأيدي ، المائدة ، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية ، أو للتجميل

- - - غيرها

ورق وورق مقوى كرافت غير مطلي بشكل لفات أو صفائح ، عدا مايدخل في البند 48.02 أو 48.03 .

-ورق وورق مقوى "كرافت لاينر" :

- - غير مبيض

- - غيره

- ورق كرافت لصنع الأكياس :

- - غير مبيض

- - غيره

- ورق وورق مقوى كرافت ، آخر بوزن لايزيد عن 150جم/م2 :

- - غير مبيض

- - غيره

- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/م2 وأقل من 225جم/م2 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S4-K5)

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.05

00 41 04 48

00 42 04 48

 

 

 

00 49 04 48

 

 

00 51 04 48

00 52 04 48

 

 

 

00 59 04 48

 

 

 

 

 

00 11 05 48

00 12 05 48

00 19 05 48

 

00 24 05 48

00 25 05 48

00 30 05 48

00 40 05 48

00 50 05 48

 

00 91 05 48

00 92 05 48

 

00 93 05 48

- - غير مبيض

- - مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف

- - غيره

- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 غ/م2 فأكثر :

- - غير مبيض

- - مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كمياوية أكثر من 95% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف

- - غيره

ورق وورق مقوى آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحدده في الملاحظة 3 من هذا الفصل .

- ورق محزز (فلوتينج) :

- - ورق نصف كيماوي محزز (فلوتينج)

- - ورق قش محزز

- - غيرها

- ورق تستلاينر ( من ألياف معاد تصنيعها ) :

- - يزن 150 جم/م2 أو أقل

- - بوزن يتجاوز 150 150 جم/م2

- ورق (سفليت) للتغليف

- ورق وورق مقوى للترشيح

- ورق وورق مقوى ملبد

- غيرها :

- - بوزن لايتجاوز 150 جم\م2

- - بوزن يتجاوز 150جم/م2 وأقل من 225 جم/م2

- - بوزن 225 جم/م2 أو أكثر

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

48.06

 

 

 

 

 

 

 

 

48.07

 

 

 

 

 

 

 

 

48.08

 

 

 

 

 

48.09

 

 

 

 

00 10 06 48

00 20 06 48

00 30 06 48

00 40 06 48

 

00 00 07 48

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 08 48

00 20 08 48

 

00 30 08 48

 

00 90 08 48

ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم ، ورق لنقل الرسم ، ورق معروف بالكريستال ، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف ،لفات أو صفائح .

-مكبرت "بارشمان" (مرقق)

- ورق كتيم للشحوم

- ورق نقل الرسم

- ورق كريستال وغيره من ورق من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف

ورق وورق مقوى ، مجمع ( مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة )، غير مطلي السطح ولا مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح

ورق وورق مقوى مموج ( وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب ، لفات أو صفائح ، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 .

-ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً

- ورق كرافت للأكياس ، مجعد أو مثني ، وإن كان مبصوماُ ، أو مثقباً

- ورق كرافت أخر ، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً

- غيره

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح .

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

48.10

00 20 09 48

00 90 09 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 13 10 48

00 14 10 48

 

 

00 19 10 48

 

 

 

 

 

 

00 22 10 48

00 29 10 48

-ورق استنساخ ذاتي

- غيرها

ورق وورق مقوى ، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني ) أو بمواد غير عضوية أخر ، بمادة رابطة أو بدونها ، باستثناء أي طلاء آخر ، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعه ) ، بأي مقاس كان .

-ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" ، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية لاتزيد عن 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف :

- - بشكل لفات

- - بشكل صفائح بضلع لايتجاوز 435 مم والضلع الآخر لايتجاوز 297 مم بحالتها غير المطوية

- - غيرها

-  ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" ،الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف :

- - ورق مطلي خفيف الوزن

- - غيرها

- ورق وورق مقوى كرافت ، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك":

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.11

00 31 10 48

 

 

 

 

00 32 10 48

 

 

 

 

00 39 10 48

 

00 92 10 48

00 99 10 48

 

 

 

 

 

 

 

00 10 11 48

 

 

 

10 41 11 48

 

90 41 11 48

00 49 11 48

 

 

00 51 11 48

00 59 11 48

- - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن لا يتجاوز 150جم/م2

- - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن يتجاوز 150جم/م2

- - غيره

- ورق وورق مقوى آخر:

- - متعدد الطبقات

- - غيره

ورق وورق مقوى وحشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية ،مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ، لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة ) من أي مقاس كان ، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10 .

-ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت )

- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :

- - لاصق ذاتياً :

- - - بشكل أشرطة أو لفات لايزيد عرضها عن 36 سم

- - - غيرها

- غيرها

- ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (ماعدا المواد اللاصقة):

- - مبيض ، بوزن يتجاوز 150 جم/م2

- - غيره

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

48.12

48.13

 

 

 

48.14

 

 

 

 

 

 

 

 

48.15

48.16

00 60 11 48

 

00 90 11 48

 

00 00 12 48

 

00 10 13 48

00 20 13 48

00 90 13 48

 

 

00 10 14 48

00 20 14 48

 

 

 

 

00 90 14 48

 

 

 

 

 

00 20 16 48

00 90 16 48

-ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو برافين أو ستيارين أوزيت أو جليسرول

- ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية ، أخر

كتل و ألواح مرشحة ، من عجائن الورق

ورق سجائر ، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو

- بشكل دفاتر وأنابيب

- بشكل لفات بعرض لايتجاوز 5 سم

- غيرها

ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، ورق شفاف للزجاج (فتروفاني).

-محبب معروف باسم "انغرين"

- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مطلي أو مغطى ، على وجهه الخارجي ، بطبقة لدائن ، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى

- غيرها

(ملغي)

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل ( عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09) و ورق استنسل وألواح أوفست ، من ورق ، وإن كانت مهيأة في علب .

-ورق استتنساخ ذاتي

- غيره

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

48.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.18

 

 

 

 

 

00 10 17 48

00 20 17 48

 

00 30 17 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 18 48

00 20 18 48

 

10 30 18 48

90 30 18 48

مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة للمراسلة ، من ورق او ورق مقوى ، علب و جعب ومحافظ و خلاصات للكتابة من ورق او ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من اوراق القرطاسية .

- مغلفات (ظروف)

- بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة

- علب و جعب و محافظ ومايماثلها ، من ورق او ورق مقوى ، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية

ورق صحي وما يماثله ، حشو السيليلوز او طبقات من الياف سيليلوزية ، من الانواع المتعملة للاغراض المنزلية او الصحية بشكل لفات لايتجاوزعرضها 36 سم ، او مقطعاً باحجام او باشكال معينة ، مناديل (يد) ومناديل ازالة مواد الطرية مناشف اغطية المناضد او الطاولات و فوط المائدة حفاضات للأطفال وواقيات صحية اغطية اسرة الصحية و الاصناف المماثلة للاغراض المنزلية او الصحية او للاستخدام في المستشفيايات البسة ولوازم البسة من عجائب الورق او الورق او حشو السليلوز او طبقات من الياف سيليلوزية

-ورق صحي

- مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف

- أغطية المناضد وفوط المائدة :

- - - فوط المائدة

- - - غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s4)

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.19

 

 

 

10 40 18 48

20 40 18 48

30 40 18 48

40 40 18 48

 

90 40 18 48

00 50 18 48

00 90 18 48

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 19 48

90 10 19 48

 

 

10 20 19 48

90 20 19 48

00 30 19 48

00 40 19 48

00 50 19 48

00 60 19 48

-مناشف صحية وواقيات صحية حفاضات وبطانات حفاضات وفوط مبطنة للأطفال وأصناف صحية مماثلة :

- - - حفائض الأطفال

- - - حفائض النساء

- - - حفائض للمرضى والمقعدين

- - - وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى

- - - غيرها

- ألبسة ولوازم ألبسة

- غيرها

علب وصناديق ومحافظ أكياس وغلف أخر ، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية ، علب لحفظ الملفات صواني الرسائل وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى ، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية ومايماثلها .

-علب ، صناديق ، من ورق أو من ورق مقوى مموج :

- - - للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا

- - - غيرها

- علب ، صناديق قابلة للطي ، من ورق أو ورق مقوى غير مموج :

- - - للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا

- - - غيرها

- أكياس ، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر

- أكياس أخر ، بما فيها المخاريط

- أغلفة أخر ، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل .

- علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين ومايماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية ومايماثلها

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

48.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.21

 

 

 

48.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 20 48

 

00 20 20 48

 

 

 

10 30 20 48

90 30 20 48

00 40 20 48

 

00 50 20 48

00 90 20 48

 

 

00 10 21 48

00 90 21 48

 

 

 

00 90 21 48

سجلات ، سجلات المحاسبة ، دفاتر الملاحظات ، دفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ، مفكرات وأصناف مماثلة ، دفاتر التمارين ، مجموعات ورق النشاف ، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها )، ملفات وأغلفة الملفات رزم ماذج أعمال مجمعة الماتيفولد ، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون ، وأصناف أخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى ، مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب ، من ورق أو ورق مقوى .

-سجلات وسجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة

- دفاتر التمارين

- مصنفات (عدا أغلفة الكتب ) وملفات وأوراق أغلفة ملفات :

- - - بتركيبات معدنية

- - - من طراز آخر

- رزم نماذج أعمال مجمعة مانيفولد ، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون

- مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات

- غيرها

رقاع من جميع الأنواع ، من ورق أو ورق مقوى ، وإن كانت مطبوعة .

-مطبوعة

- غيرها

بكرات وملفات ومكبات وحوامل مماثلة ، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة ).

-من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

48.23

00 90 22 48

 

 

 

 

 

 

00 20 23 48

00 40 23 48

 

 

 

00 61 23 48

00 69 23 48

 

10 70 23 48

 

90 70 23 48

 

10 90 23 48

 

20 90 23 48

 

30 90 23 48

40 90 23 48

 

 

50 90 23 48

60 90 23 48

70 90 23 48

 

80 90 23 48

 

 

91 90 23 48

-غيرها

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية ، مقطعة بأحجام وبأشكال معينة ، مصنوعات أخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية .

-ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)

- أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل صفائح أو لفات أو أقراص

- صواني وأطباق وصحون وأكواب ومايماثلها ، من ورق أو ورق مقوى :

- - من بوص هندي (بامبو)

- - غيرها

- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:

- - - الأطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض

- - - غيرها

- غيرها :

- - - ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات ومايماثلها مقطعة بقياسات معينة

- - - الورق المسنن أو المطرز واشرطته وورق لأطراف الرفوف

- - - الفواصل والحلقات من ورق

- - - الزوايا والمفصلات للطوابع والصور الفوتغرافية وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب

- - - نماذج تفصيل الألبسة

- - - بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة ومايماثلها

- - - علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف الخيوط والأشرطة

- - - المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للسجق

- - - غيرها :

- - - المراوح اليدوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

- - - - صوف الورق المستعمل في التغليف

- - - - الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية للضفر ولاستعمالات أخر

- - - - ورق نماذج الحاسب الآلي

- - - - غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع والأربعون

كتب ، صحف ، صور وغيرها من منتجات

الطباعة والنشر ، مخطوطات يدوية ، مستنسخات وتصاميم

ملاحظـــات :

1-     لايشمل هذا الفصل :

أ – الصور السلبية والايجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)،

ب – الخرائط والتصلميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة ، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)،

ج – أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95،

د – الصور الأصلية المحفورة (جرافير ) أو المطبوعة بالضغلط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند97.02 ) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات ومايماثلها (الموسومة ) بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04 ، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.

 

2-     يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ماهو منقول بآلات الاستنساخ او ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.

3-     تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعة في غلاف واحد ، وإن كانت محتوية على إعلانات.

4-     يدخل أيضاً في البند 49.01:

أ‌-        مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... ألخ، التي تكون مؤلفات كاملة و مرقمة الصفحات و يمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك ، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها،

ب‌-     اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها،

ت‌-     الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمُعدة للحبك أو للتغليف أو التجليد.

ومع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان ، تتبع البند 49.11.

5-     مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المُعدة أساساً للإعلان (مثل، الكتيبات والمشورات و الفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

6-     تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال" بالمعنى المقصود 49.03 ، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياَ .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

49.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.02

 

 

 

10 10 01 49

 

90 10 01 49

 

00 91 01 49

 

 

10 99 01 49

 

 

20 99 01 49

 

30 99 01 49

40 99 01 49

 

50 99 01 49

 

60 99 01 49

 

 

 

90 99 01 49

 

 

 

10 10 02 49

20 10 02 49

90 10 02 49

كتب ، وكتيبات، ومطبوعات مماثلة، وإن كانت أوراقاً منفصلة.

-من أوراق منفصلة وإن كانت مطوية:

- - - بطاقات مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة ، ثقافية

- - - غيرها

- غيرها:

- - قواميس وموسوعات ، وأجزاء مسلسلة منها

- - غيرها :

- - - كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع الأنواع ، مطبوعة

- - - كتب ، وكتيبات ونشرات مطبوعة بطريقة (برايل ) لمكفوفي البصر أو الاختزال

- - - كتب مدرسية وجامعية

- - - فهارس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب الأدلة السنوية

- - - كتب مصورة للأطفال التي لاتشكل الصور فيها العنصر الرئيسي

- - - الصحف والمجلات والدوريات المغلفة بورق مقوى ، مجموعات الصحف والمجلات والدوريات الموضوعة في غلاف واحد ، وإن كانت محتوية على إعلانات

- - - غيرها

صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات .

-تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع :

- - - صحف

- - - مجلات

- - - غيرها

- غيرها :

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

49.03

 

 

 

 

49.04

 

 

49.05

 

 

 

 

 

 

 

49.06

10 90 02 49

20 90 02 49

30 90 02 49

90 90 02 49

 

 

10 00 03 49

20 00 03 49

90 00 03 49

00 00 04 49

 

 

 

 

 

 

00 10 05 49

 

00 91 05 49

00 99 05 49

00 00 06 49

- - - صحف

- - - مجلات

- - - النشرات الدورية

- - - غيرها

مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو التلوين ، للأطفال .

- - - مجاميع رسم وتلوين للأطفال

- - - مجاميع صور للأطفال

- - - غيرها

أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ، مصورة أو غير مصورة ، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية

خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع ، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية ، مطبوعة .

-كرات أرضية

- غيرها :

- -  بشكل كتب

- - غيرها

تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد ، نصوص مكتوبة باليد ، نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

49.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 00 07 49

12 00 07 49

19 00 07 49

20 00 07 49

 

 

31 00 07 49

32 00 07 49

 

40 00 07 49

50 00 07 49

60 00 07 49

 

70 00 07 49

 

80 00 07 49

90 00 07 49

 

00 10 08 49

00 90 08 49

طوابع بريدية ومالية وما يماثلها ، غير مستعملة ، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجهة معترف بها ، ورق موسوم (مدموغ بطابع)، أوراق نقد ، دفاتر شيكات ، أسهم وشهادات وسندات وصكوك ومايماثلها .

- - - طوابع غير مبطلة وسارية المفعول وذات قيمة اسمية معترف بها في بلد المقصد :

- - - - طوابع بريدية

- - - - طوابع مالية

- - - - طوابع أخر

- - - ورق بطاقات أو مغلفات (ظروف) موسومة بطابع غير مبطل

- - - أوراق نقد :

- - - - عملة ورقية متداولة

- - - - عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني

- - - شيكات سياحية

- - - شيكات معتمدة قابلة للصرف

- - - أسهم وسندات وصكوك ومايماثلها ذات قيمة ، مرقمة وموقعة

- - - أسهم وسندات وصكوك ومايماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال

- - - دفاتر شيكات

- - - غيرها

صور استنساخية من جميع الأنواع .

-صور استنساخية قابلة للتزجج

- غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

49.09

 

 

 

 

 

49.10

 

49.11

 

 

 

 

10 00 09 49

20 00 09 49

00 00 10 49

 

 

 

 

 

10 10 11 49

90 10 11 49

 

 

 

10 91 11 49

 

90 91 11 49

 

10 99 11 49

 

20 99 11 49

 

30 99 11 49

 

90 99 11 49

بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصورة ، بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات ، وإن كانت مزينة ، وان كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات .

- - - بطاقات بريدية

- - - بطاقات تهاني ومايماثلها

تقاويم من جميع الأنواع ، مطبوعة ، بما في ذلك أكليشيهات تقاويم

مطبوعات أخر ، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافي .

-مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية ومايماثلها :

- - - مطبوعات للدعاية والإعلان

- - - كتالوجات تجارية ومايماثلها

- غيرها :

- - صور ، تصاميم فنية (اثر فني) ، وصور فوتوغرافية :

- - - صور ، فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة للمناظر السياحية أو الطبيعية ...الخ )

- - - غيرها

- - غيرها:

- - - الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور

- - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان

- - - تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها

- - - غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الحادي عشر

مواد نسجة ومصنوعات من هذه المواد

ملاحظـــات :

1-     لايشمل هذا القسم :

أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02) ، شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11)،

ب – الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 ، 67.04 ) ، غير أن أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11 ،

ج – زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14 ،

د – ألياف الحرير الصخري (اسبستوس ) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 ، 68.13 ،

هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06 ، خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06،

و – النسج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04،

ز – الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات والأشكال المماثلة (مثل، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم ، من لدائن (فصل 39) ، وكذلك الضفائر والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (فصل 46)،

ح – النسج والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)،

ط – النسج والأقمشة المصنرة واللباد والأقمشة اللامنسوجة ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)،

ي -   الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو 43 ) وأصناف الجلود بفراء الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 46.04 ،

ك – الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02،

ل – منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السليلوز)،

م – الأحذية وأجزاءها والطماقات وواقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64،

ن – شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65،

ص – أصناف الفصل 67،

ع – المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15 ،

ف – ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسج (فصل 70)،

س – أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث ولوازم أسرة والمصابيح واجهزة إنارة)،

ق – أصناف الفصل 95 (مثل ، لعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم وشبكات للرياضة)،

ر – أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين ومجموعات الخياطة للسفر والحابكات المسننة (سحابات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة)،

ش – أصناف الفصل 97 .

2-     أ – إن المنتجات القابلة للتنبيذ في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02 ، المحتوية على خليط من مادتين نسيجتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من الموارد النسيجية الأخر .

 

وعندما لا تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناَ فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

 

ب – لتطبيق القاعدة أعلاه :

أ – تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية قائمة بذاتها ، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكونتها ، ومن أجل تبنيد النسيج ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسيجية ،

ب – إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً ، ومن ثم ، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أي مادة نسجية غير داخلة في هذا الفصل ،

ج – عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر ، فإنهما يجب أن بعاملا كفصل واحد ،

د – عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة ، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

 

ج – تطبق أيضاً أحكام الفقرتين(أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.

 

3-     أ – لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقره (ب) أدناه تعتبر "خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس" (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي ، المصنوعة ك

أ – من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس ،

ب – من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس ،

ج – من قلب أو كتان :

أ – ملمعة أو مصقولة ، بمقاس لايقل عن 1429 ديسيتكس ،

ب – غير ملمعة ولا مصقولة ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ،

 

د – من ألياف النارجيل ( جوز الهند ) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر ،

هـ - من ألياف نباتية أخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ،

و6 – مقواة بخيوط معدن .

 

ب – لاتطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

أ – خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ، عدا ماكان منها مقوى بخيوط من معدن،

ب – خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54 ،

ج – شعر مسيناً للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06 ، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54 ،

د – الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05 ، تخضع الخيوط المقواة خيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ-6) أعلاه ،

هـ - خيوط القطيفة مخمل وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06 .

 

4-     أ – لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فإن عبارة (مهيأة للبيع بالتجزئة" بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهيأة كما يلي :

أ – على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايماثلها من الحوامل لايزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن :

أ – 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية ، أو

ب – 125 جم لغيرها من الخيوط .

 

ب – بشكل كرات أو كبب أو شلل لايتجاوز وزنها :

أ – 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعية التي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس ، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته ،

ب – 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس ،

ج – 500 جم لغيرها من الخيوط

 

ج – بشكل كبب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كبب أو شلل موحدة الوزن ، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لايزيد عن :

أ – 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية ،

ب – 125 جم لغيرها من الخيوط

 

ب – لاتطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

أ – الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء :

أ – الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة ، و

 

 

 

 

 

ب – الخيوط المفردة ، من الصوف أو الوبر الناعم ، المقصورة أو المصبوغة ، أو المطبوعة ، بمقاس يتجاوز 5000 ديسكتس .

ب – الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي ، غير المقصورة :

أ – من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيئتها ، أو

ب – من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم ) المهيأة بشكل كبب أو شلل ،

 

ج – الخيوط المزوية أو للمتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ، و

 

د – الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي ، من جميع المواد النسجية ، المهيأة :

أ – بشكل كبب أو شلل متقاطعة الخيوط ، أو

ب – على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج

(مثل ، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون) ، أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائطق لأنوال التطريز ).

 

5-     من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08 ، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوافر فيها مايلي :

أ – مهيأة على حوامل ( مثل ، البكرات أو المواسير ) بوزن (بما فيه الحامل ) لايزيد عن 1000 جم ،

ب – مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة ، و

ج – ببرم نهائي بشكل "Z" .

6-     من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك ، معبراً عنها بعدد السنتينوتن في التكس (سن / تكس ) وتتجاوز الحدود التالية :

-          خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 60 سن / تكس ,

-          خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر 53 سن/تكس .

-          خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس .

7-     لغايات هذا القسم تعتبر " أصناف جاهزة " :

أ – الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ،

ب – الأصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) ، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة ،(مثل، بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد ، والأوشحة المربعة و الأحرمة) ،

ج – الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة ، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة أخرى،

د – الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات ، والتي نمت عليها عملية  سحب لبعض خيوطها ،

 

 

 

 

 

 

 

هـ - الأصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى ( عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً ،وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات ، وإن كانت محشوة)،

و – أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة ، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثوابا).

 

8-     من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 :

أ – لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، ومالم ينص على خلاف ذلك وفي الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه،

ب – لاتنطبق في الفصول 50 إلى 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59 .

 

9-     تعتبر الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري .

10- تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة بخيوط من مطاط .

11- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، إن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة" .

12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، إن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضاً "الأراميد" .

13- لأغراض هذا القسم ، وعند الاقتضاء ، وأينما كان في جدول التعريفة ، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قبالة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة ) من مواد نسجية تركيبية ، عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية" ، التي لاتنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي ، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي ، تعود خلال فترة خمس دقائق ، لطول لايتجاوز مره ونصف المرة طولها الأصلي .

14-  مالم ينص خلاف ذلك ،إن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة . من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ، يقصد بعبارة "ألبسة نسجية" ، الألبسة الداخلة في البنود 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11 .

ملاحظات البنود الفرعية :

1-     في هذا القسم ، وعند الاقتضاء ، وأينما كان في جدول التعريفة ، يقصد بالعبارات التالية مايقابلها من تعاريف محددة :

أ – خيوط غير مقصورة :

هي الخيوط التي :

أ – لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة ) أو طباعتها ، أو

ب – ليس لون محدد ( خيوط رمادية ) مصنوعة النسالة .

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون ) وفي ، حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قود عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان ( مثل ، ثاني أكسيد التيتانيوم).

ب – خيوط مقصورة :

هي الخيوط التي :

أ – أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة ، أو مالم ينص على خلاف ذلك ، المصبوغة باللون الأبيض ( وإن كانت في الكتلة ) أو المعالجة بمادة بيضاء ، أو

ج – تكون مزوية أو متعددة الزوي ، ومكونة من خيوط غير مقصورة ومن خيوط مقصورة ,

 

ج – خيوط ملونة ( مصبوغة أو مطبوعة ):

هي الخيوط /

أ – المصبوغة (وإن كانت في الكتلة ) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوعة ، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة ، أو

ب – المؤلفة من خليط من الأليالف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة ومع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة ) أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتيدو وكأنها متقطعة (خيوط كوشاة أو مرقشة)، أو

ج – تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة ، أو

د – المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومع خيوط ملونة .

وتنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه ، مع تعديل مايجب تعديله ، على الشعيرات المفردة القدد والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54 .

 

د – نسج غير مقصورة :

النسج المصنوعة من خيوط مقصورة التي لم يجر قصرها أو صباغتها أو طباعتها . ويمكن لتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت .

 

هـ - نسج مقصورة :

وهي النسج التي :

أ – تم قصرها "تبييضها" ، ومالم ينص على خلاف ذلك ، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء ، أثواباً ، أو

ب – المؤلفة من خيوط مقصورة ، أو

ج – المؤلفة من خيوط مقصوة وخيوط غير مقصورة .

 

و – نسج مصبوغة :

وهي النسج :

أ – المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك ) ، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض ( مالم ينص على خلاف ذلك ) ، أثواباً ، أو

ب – المؤلفة من خيوط ملونة بلون مفرد موحد .

 

 

ز – نسج من خيوط مختلفة الألوان :

وهي الأقمشة المنسوجة ( عدا النسج المطبوعة) :

أ – المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد ( غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ) ، أو

ب – مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ، أو

ج – مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة

(وفي جميع الحالات ، لاتؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار ).

 

ح – نسج مطبوعة :

وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً ، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة : النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها ، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك ).

لاتؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعلاه .

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه ، بعد إجراء التغييرات الضرورية على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه .

 

ط – نسج سادة :

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية ) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة .

 

2-     أ – تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاُ لأحكام الملاحظة 2 من هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد ،

ب – لاتؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو مزرد ،

ج – في حالة المطرزات  الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها ، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار . ومع ذلك ، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها ، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

 

 

 

الفصل الخمسون

حريــــر طبيعـــي

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

00 00 01 50

00 00 02 50

00 00 03 50

 

 

00 00 04 50

 

00 00 05 50

 

00 00 06 50

 

 

 

 

 

00 10 07 50

00 20 07 50

 

00 90 07 50

شرائق دود الحرير صالحة للحل

حرير خام (غير مغزول)

فضلات حرير (بما في ذلك شرائق دود الحرير غير الصالحة للحل وفضلات خيوط الحرير و النسالة)

خيوط حرير ( عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير )، غير مهيأة للبيع بالتجزئة

خيوط مغزولة من فضلات الحرير ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة

خيوط حرير ، وخيوط مغزولة من فضلات الحرير ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة

خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير ، مهيأة للبيع بالتجزئة ، خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد )

نسج من حرير أو من فضلات حرير .

-نسج من فضلات مشاقة الحرير

- نسج أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته ، عدا فضلات مشاقة الحرير

- نسج أخر

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي والخمسون

 

صوف ، وبر حيوان ناعم أو خشن ، خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

 

ملاحظــة :

1-     حيثما وردت في جدول التعريفة :

أ – "صوف" يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)،

ب – "وبر ناعم" يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنام أو الياك أو ماعز الانجوار "الموهير " أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو مايماثلها (عدا الماعز العادي) ، أو الأرانب (بما فيها أرانب أنجورا) والأرانب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك ،

ج – "وبر حيوان خشن يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11) .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

51.01

 

 

 

 

 

 

 

51.02

 

 

 

 

51.03

 

 

00 11 01 51

00 19 01 51

 

00 21 01 51

00 29 01 51

00 30 01 51

 

 

00 11 02 51

00 19 02 51

00 20 02 51

 

 

00 10 03 51

00 20 03 51

صوف ، غير مندوف ولا ممشط .

-بدهنه ، بما فيه الصوف المغسول على الظهر :

- - صوف جز

- - غيره

- منزوع دهنه وغير مكربن (غير مفحم ):

- - صوف جز

- - غيره

- مكرين (مفحم)

وبر ناعم أو خشن غير مندوف ولا ممشط .

-وبر ناعم :

- - من ماعز كشمير

- - غيرها

- وبر خشن

فضلات صوف أو وبر ناعم أو خشن ، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا مشاقاتها .

-فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم

- فضلات صوف أو وبر ناعم أخر

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

51.04

51.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.06

 

 

 

51.07

 

 

 

51.08

 

 

 

51.09

00 30 03 51

00 00 04 51

 

 

00 10 05 51

 

00 21 05 51

00 29 05 51

 

00 31 05 51

00 39 05 51

00 40 05 51

 

 

00 10 06 51

00 20 06 51

 

 

00 10 07 51

00 20 07 51

 

 

00 10 08 51

00 20 08 51

 

 

00 10 09 51

 

00 90 09 51

-فضلات وبر خشن

نسالات صوف أو وبر ناعم أو خشن

صوف أو وبر ناعم أو خشن ، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط ).

-صوف مندوف

- صوف مشذب وغيرها من صوف ممشط :

- - صوف ممشط فرط

- - غيره

- وبر ناعم ، مندوف أو ممشط :

- - من ماعز كشمير

- - غيرها

- وبر خشن ، مندوف ممشط

خيوط من صوف مندوف ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

-تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الصوف

- تحتوي على أقل 85% وزناً من الصوف

خيوط من صةف ممشط ، غير مهيأة للبيع بالنجزئة .

-تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الصوف

- تحتوي على أقل 85% وزناً من الصوف

خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط )، غير مهيأ للبيع بالتجزئة .

-مندوفة

- ممشطة

خيوط من صوف أو وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم

- غيرها

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

51.10

 

 

51.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.12

00 00 10 51

 

 

 

 

 

 

 

10 11 11 51

90 11 11 51

 

10 19 11 51

90 19 11 51

 

 

10 20 11 51

90 20 11 51

 

 

10 30 11 51

90 30 11 51

 

10 90 11 51

90 90 11 51

 

 

 

 

10 11 12 51

90 11 12 51

خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل ( بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل ) ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة

نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف.

-تحتوي على 85% وزناً أوأكثر من الصوف أو الوبر الناعم :

- - بوزن لا يزيد عن 300 جم/م2 :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- - غيرها :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- غيرها :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :

- - بوزن لايزيد 200 جم/م2 :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- - غيرها

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.13

10 19 12 51

90 19 12 51

 

 

10 20 12 51

90 20 12 51

 

 

10 30 12 51

90 30 12 51

 

10 90 12 51

90 90 12 51

 

 

11 00 13 51

19 00 13 51

20 00 13 51

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط كع شعيرات تركيبية أو اصطناعية :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- غيرها :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

نسج من وبر خشن أو من شعر خيل .

- - - نسج من وبر خشن :

- - - - لصناعة العبي والمشالح

- - - - غيرها

- - - نسج من شعر خيل

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني والخمسون

قطــن

ملاحظة البنود الفرعية :

1-      من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 42 09 52 و 42 11 52 ، يقصد بعبارة "دنيم" مايعرف بنسيج (الجينز) النسج ذات الخيوط المختلفة الألوان ، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدى ، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة ، مقصورة ، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدى .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

52.01

52.02

 

 

 

 

 

 

52.03

52.04

 

 

 

 

52.05

00 00 01 52

 

 

00 10 02 52

 

00 91 02 52

00 99 02 52

00 00 03 52

 

 

 

00 11 04 52

00 19 04 52

00 20 04 52

 

 

 

00 11 05 52

قطن غير مندوف ولا ممشط

فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط و النسالات).

-فضلات خيوط

- غيرها :

- - نسالات

- - - غيرها

قطن مندوف أو ممشط

خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .

-غير مهيأة للبيع بالتجزئة :

- - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن

- - غيرها

- مهيأة للبيع بالتجزئة

خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، تحتوي على 85 % وزناً أو أكثر من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

-خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :

- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري )

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

00 12 05 52

 

 

00 13 05 52

 

 

00 14 05 52

 

 

00 15 05 52

 

 

00 21 05 52

 

00 22 05 52

 

 

00 23 05 52

 

 

00 24 05 25

 

 

00 26 05 52

 

 

00 27 05 52

 

00 28 05 52

- -  مقاسها أقل من 714.29 ديسكتس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 232.56 ديسكتيس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسكتيس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 192.31 ديسكتس ولكن لا يقل عن 125 ديستكس(يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)

- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس أو أكثر (يزيد عن 80 رقم متري )

- - خيوط مفردة من ألياف مشطة :

- - مقاسها 714.29 ديستكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 714.29 ديستكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسكتس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 232.56 ديسكتيس ولايقل عن 192.31 ديستكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولايقل عن 125 ديستكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 125 ديستكس ولكن لايقل عن 83.33 ديستكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)

- - مقاسها أقل من 106.38 ديستكس (يزيد عن 120 رقم متري)

- - مقاسها أٌل كم 83.33 ديستكس (يزيد عن 120 رقم متري)

- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف غير ممشطة :

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

00 31 05 52

 

00 32 05 52

 

 

 

00 33 05 52

 

 

 

00 34 05 52

 

 

 

00 35 05 52

 

 

 

 

00 41 05 52

 

 

00 42 05 52

 

 

 

00 43 05 52

 

 

 

00 44 05 52

- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديستكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لايقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لاقل عن 192.31 ديسكتس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لايتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أٌقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لايقل عن 125 ديسيكتس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لايتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد )

- خيوط مزيونة أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة :

- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لايقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لايقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أٌفل  192.31 ديسيتكس ولكن لايقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لايتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد )

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.06

00 46 05 52

 

 

 

00 47 05 52

 

 

00 48 05 52

 

 

 

 

 

 

00 11 06 52

 

00 12 06 52

 

 

00 13 06 52

 

00 14 06 52

 

 

00 25 06 52

 

 

00 21 06 52

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولايقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لايتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لايقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لايتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد )

- خيوط قطن(عدا خيوط الخياطة) تحتوي على أقل من 85% وزناُ من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

-خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :

- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري)

- - مقاسها أقل من 714.92 ولكن  لايقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولاييتجاوز 43 رقم متري)

- - مقاسها اقل من 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري )

- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لايقل 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري )

- - مقاسها أٌقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري (

- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :

- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري )

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

00 22 06 52

 

 

00 23 06 52

 

00 24 06 52

 

 

00 25 06 52

 

 

 

00 31 06 52

 

 

00 32 06 52

 

 

 

00 33 06 52

 

 

 

00 34 06 52

 

 

 

00 35 06 52

 

 

 

 

00 41 06 52

- - مقاسها أقل من 714.29 رقم متري ولكن لايقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري)

- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)

- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لايقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)

- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80  رقم متري )

- - خيوط مزوية أو متعددة الزوي ، من ألياف غير ممشطة :

- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتنكس ولكن لايقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لايقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لايقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولايتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد )

- خيوط مزوية أو متعددة الزوي ، من ألياف ممشطة :

- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.07

 

 

 

52.08

00 42 06 52

 

 

 

00 43 06 52

 

 

 

00 44 06 52

 

 

 

00 45 06 52

 

 

 

 

00 10 07 52

00 90 07 52

 

 

 

 

00 11 08 52

 

00 12 08 52

 

00 13 08 52

 

00 19 08 52

 

00 21 08 52

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لايقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولايتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لايقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد )

- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد )

خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة .

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن

- غيرها

أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام .

-غير مقصورة :

- بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جرام

- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التمويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مقصورة :

- - نسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.09

00 22 08 52

 

00 23 08 52

 

00 29 08 52

 

00 31 08 52

 

00 32 08 52

 

00 33 08 52

 

00 39 08 52

 

00 41  08 52

 

00 42 08 52

 

00 43 08 52

 

00 49 08 52

 

00 51 08 52

 

00 52 08 52

 

00 59 08 52

 

 

 

 

00 11 09 52

- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مصبوغة :

- نسج سادة ،لايزن المتر المربع منها أكثر كم 100 جم

- - نسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- من خيوط مختلفة الألوان :

- - بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مطبوعة :

- - بنسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم

- - نسج أخر

أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن ،يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .

-غير مقصورة :

بنسج سادة

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.10

00 12 09 52

 

00 19 09 52

 

00 21 09 52

00 22 09 52

 

00 29 09 52

 

00 31 09 52

00 32 09 52

00 39 09 52

 

00 41 09 52

00 42 09 52

00 43 09 52

 

 

00 49 09 52

 

00 51 09 52

 

 

00 59 09 52

 

 

 

 

 

 

00 11 10 52

00 19 10 52

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مقصورة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مصبوغة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- من خيوط مختلقة الألوان :

- بنسج سادة

- - دنيم (جينز)

- - نسج آخر بنسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مطبوعة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية ، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .

-غير مصورة :

-  بنسج سادة

- نسج أخر

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.11

 

00 21 10 52

00 29 10 52

 

00 31 10 52

00 32 10 52

 

00 39 10 52

 

00 41 10 52

00 49 10 52

 

00 51 10 52

00 59 10 52

 

 

 

 

 

00 11 11 52

00 12 11 52

 

00 19 11 52

00 20 11 52

 

00 31 11 52

00 32 11 52

 

00 39 11 52

 

00 41 11 52

-مقصورة :

- - بنسج سادة

- -بنسج أخر

- مصبوغة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- من خيوط مختلفة الألوان :

- - بنسج سادة

- - بنسج أخر

- مطبوعة :

- - بنسج سادة

- - نسج أخر

نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية ، مع الياف تركيبية أو اصطناعية ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .

-غير مقصورة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مقصورة

- مصبوغة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- من خيوط مختلفة الألوان :

- - بنسج سادة

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.12

00 42 11 52

00 43 11 52

 

00 49 11 52

 

00 51 11 52

00 52 11 52

 

00 59 11 52

 

 

00 11 12 52

00 12 12 52

00 13 12 52

00 14 12 52

00 15 12 52

 

00 21 12 52

00 22 12 52

00 23 12 52

00 24 12 52

00 25 12 52

- - دنيم (جينز)

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

- مطبوعة :

- بنسج سادة

- - نسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع

- - نسج أخر

أقمشة أخر منسوجة من قطن .

-لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :

- - غير مقصورة

- - مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :

- - غير مقصورة

- - مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أخر ، خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.02

 

 

 

 

53.03

 

 

 

 

 

 

53.04

53.05

 

 

 

00 10 01 53

 

 

00 21 01 53

00 29 01 53

00 30 01 53

 

 

 

00 10 02 53

00 90 02 53

 

 

 

 

00 10 03 53

00 90 03 53

 

 

00 00 05 53

كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول ، مشاقة وفضلات الكتان (بما فيعل فضلات الخيوط والنسالة ).

-كتان خام أو معطن

- كتان ، مكسر ، ممشق ، أو معالج بطريقة أخرى ، ولكن غير مغزول :

- - مكسر أو ممشق

- - غيرها

- مشاقة وفضلات كتان

قنب (كانابس ساتيفال ) خام أو معاالج ولكن غير مغزول ، مشاقة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .

-قنب خام أو معطن

- غيرها

جوت و ألياف نسجية لحائية أخر (عدا الكتان والقنب والرامي )، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ، مشاقة وفضلات هذه الألياف بما فيعل (فضلات الخيوط والنسالة ).

-جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خام أو معطنة

- غيرها

(ملغي)

ألياف جوز الهند ، أباكا (قنب مانيلا أو موزا تكتسليليس ني) ورامي وألياف نسجية نباتية أخر ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة ، مشاقة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة )

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 


 

فئة الرسم

الإجراء

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 خيوط كتان .

-مفردة

- مزوية أو متعددة الزوي

خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03.

-مفردة

- مزوية أو متعددة الزوي

خيوط من ألياف نسجية نباتية أخر ، خيوط من ورق .

-خيوط من ألياف جوز الهند

- خيوط من قلب

- غيرها

أقمشة منسوجة من كتان .

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - غيرها

- تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - غيرها

أقمشة منسوجة من جوب أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03.

- غير مقصورة

- غيرها

أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر، وأقمشة منسوجة من خيوط من ورق

 

 

00 10 06 53

00 20 06 53

 

 

00 10 07 53

00 20 06 53

 

 

00 10 08 53

00 20 08 53

00 90 08 53

 

 

00 11 09 53

00 19 09 53

 

00 21 09 53

00 29 09 53

 

 

00 10 10 53

00 90 10 53

00 00 11 53

53.06

 

 

53.07

 

 

 

53.08

 

 

 

 

 

53.09

 

 

 

 

 

53.10

 

 

 

53.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، قدد وأشكال مماثلة

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

 

ملاحظــات :

1-      أينما وردت في جدول التعريفة يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية" ، الألياف غير المستمرة والشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى المعمليتين التاليتين :

أ – بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي اوليفينات أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحليل المائي لبولي (أسيتات الفينيل))، أو

ب – الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بلوميرات مثل حرير الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات مثل حرير الكوبرامنيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز والكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك )، للحصول على بوليمرات مثل أسيتات السليلوز أو الألجينات .

 

يقصد بعبارة "تركيبية" ، الألياف المعرفة في الفقرة أ – أعلاه ، منا يعني مصطلح "اصطناعية" الألياف المعرفة في الفقرة ب – أعلاه ، لاتعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 آو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية .

 

يجب أن يكون لعبارة "صناعية" و "تركيبية" و "صناعية" ، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " مواد نسجية " .

2-      لاتدخل في البند 54.02 أو 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل 55.

 

فئة الرسم

الإجراء

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 خيوط الخياطة ، من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.

-من شعيرات تركيبية :

- - - مهيأة للبيع بالتجزئة

- - - غيرها

- من شعيرات اصطناعية :

- - - مهيأة للبيع بالتجزئة

- - - غيرها

خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة )، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .

 

 

 

10 10 01 54

90 10 01 54

 

10 20 01 54

90 20 01 54

54.01

 

 

 

 

 

 

 

54.02

 

 

 

 

 

 

 

 

فئة الرسم

الإجراء

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

البند

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 -خيوط عالية المتانة ، من نايلون أو بولي أميدات أخر :

- - من أراميدات

- - غيرها

- خيوط عالية المتانة ، من بوليسترات

- خيوط معدلة البنية (التكستورية):

- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر ، مقاس الخيط المفرد منها لايزيد عن 50 تكس

- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر ، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس

- - من بوليستر

- - من بولي بروييلين

- - غيرها

- خيوط أخر ، مفردة ، غير مفتولة أو مفتولة بما لايزيد عن 50 برمة في المتر :

- - قابلة للمط (الاستوميريك)

- -غيرها ، من نايلون أو من بولي أميدات أخر

- - غيرها ، من بوليسترات موجهه جزئياً

- - غيرها ، من بوليسترات

- -غيرها ، من بولي بروبيلين

- - غيرها

- خيوط أخر ، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :

- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر

- - من بوليسترات

- - غيرها

- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي :

- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر

- - من بوليسترات

- - غيرها

خيوط من شعيرات (اصطناعية (عدا خيوط الخياطة )،غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس

 

 

00 11 02 54

00 19 02 54

00 20 02 54

 

00 31 02 54

 

00 32 02 54

 

00 33 02 54

00 34 02 54

00 39 02 54

 

 

00 44 02 54

00 45 02 54

 

00 46 02 54

00 47 02 54

00 48 02 54

00 49 02 54

 

 

00 51 02 54

00 52 02 54

00 59 02 54

 

00 61 02 54

00 62 02 54

00 69 02 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فئة الرسم

الإجراء

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 -خيوط عالية المتانة ، من حرير الفسكوز

- خيوط أخر مفردة :

- - من حرير الفسكوز ، غير مفتولة بما لايزيد عن 120 برمة في المتر

- - من حرير الفسكوز ، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر

- - من أسيتات السليلوز

- - غيرها

- خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوي :

- - من حرير الفسكوز

- - من اسيتات السليلوز

- - غيرها

شعيرات مفردة تركيبية ، بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولايزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ، قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي ) من مواد نسجية تركيبية لايزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .

-شعيرات مفردة :

- - قابلة للمط (الاستومتريك)

- - غيرها ، من بروبيلين

- - غيرها

- غيرها

خيوط مفردة اصطناعية ، بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر لايزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ، قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي )، من مواد نسجة اصطناعية ، لايزيد عرضها الظاهر عن 5 مم

- - - خيوط مفردة

- - - غيرها

خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا خيوط الخياطة )،مهيأة للبيع بالتجزئة

 

00 10 03 54

 

00 31 03 54

 

00 32 03 54

 

00 33 03 54

00 39 03 54

00 49 03 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 04 54

00 12 04 54

00 19 04 54

00 90 04 54

 

 

 

 

 

10 00 05 54

90 00 05 54

00 00 06 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.05

 

 

 

 

 

 

54.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فئة الرسم

الإجراء

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية ، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04

-أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليسترات

- أقمشىة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة

- أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر

- أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخر :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها (التكستورية):

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر :

- - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستورية)

- - غيرها

- أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناُ أو أكثر من الشعيرات التركيبية :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

 

 

 

00 10 07 54

 

 

00 20 07 54

00 30 07 54

 

 

 

 

00 41 07 54

00 42 07 54

00 43 07 54

00 44 07 54

 

 

 

00 51 07 54

00 52 07 54

00 53 07 54

00 54 07 54

 

 

00 61 07 54

 

 

00 69 07 54

 

 

00 71 07 54

00 72 07 54

00 73 07 54

00 74 07 54

54.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فئة الرسم

الإجراء

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 -أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- أقمشة منسوجة أخر :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصناعية ، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05.

-أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز

- أقمشة منسوجة متحصل أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- أقمشة منسوجة أخر :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

 

 

 

00 81 07 54

00 82 07 54

00 83 07 54

00 84 07 54

 

00 91 07 54

00 92 07 54

00 93 07 54

00 94 07 54

 

 

 

 

00 10 08 54

 

 

 

 

00 21 08 54

00 22 08 54

00 23 08 54

00 24 08 54

 

00 31 08 54

00 32 08 54

00 33 08 54

00 34 08 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

 

ملاحظـــة :

1-      تعتبر خصلاً من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية ، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02 ، الخصل المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة ، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية :

أ – أن يتجاوز طول الخصلة مترين ،

ب – أن تكون الخصلة مفتولة بما لايزيد عن خمس برمات في المتر ،

ج – أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس ،

د – فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط ، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة ، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها ،

هـ - أن يزيد المقاس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .

أما الخصل التي لايتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04 .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

55.01

 

 

 

 

 

55.02

55.03

 

00 10 01 55

00 20 01 55

00 30 01 55

00 40 01 55

00 90 01 55

00 00 02 55

 

 

 

00 11 03 55

00 19 03 55

00 20 03 55

00 30 03 55

00 40 04 55

00 90 03 55

خصل شعيرات تركيبية .

-من نايلون أو من بولي أميدات أخر

- من بوليستر

- أكريليك أو مود أكريليك

- من بولي بروبيلين

- غيرها

خصل من شعيرات اصطناعية

ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .

-من نايلون أو غيره من بولي أميدات أخر ،

- - من أراميدات

- - غيرها

- من بوليستر

- أكريليك أو مود اكريليك

- من بولي بروبيلين

- غيرها

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

55.04

 

 

 

55.05

 

 

 

55.06

 

 

 

 

 

55.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.09

 

 

00 10 04 55

00 90 04 55

 

 

00 10 05 55

00 20 05 55

 

 

00 10 06 55

00 20 06 55

00 30 06 55

00 90 06 55

00 00 07 55

 

 

 

 

10 10 08 55

90 10 08 55

 

10 20 08 55

90 20 08 55

 

 

 

 

00 11 09 55

00 12 09 55

ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .

-من حرير فسكوز

- غيرها

فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط والنسالة).

-من ألياف تركيبية

- من ألياف اصطناعية

ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .

-من نايلون أمن ألياف و من بولي أميدات

- من بوليستر

- أكريليك أو مواد اكريليك

- غيرها

ألياف اصطناعية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .

خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية ، غير مستمرة ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة

-من ألياف تركيبية غير مستمرة :

- - - مهيأة للبيع بالتجزئة

- - - غيرها

- من ألياف اصطناعية غير مستمرة :

- - مهيأة للبيع بالتجزئة

- - - غيرها

خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

-تحتوي 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من بولي أميدات :

- - مفردة

- -مزوية أو متعددة الزوي

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.10

 

 

00 21 09 55

00 22 09 55

 

 

00 31 09 55

00 32 09 55

 

 

00 41 09 55

00 42 09 55

 

00 51 09 55

 

00 52 09 55

 

00 53 09 55

00 59 09 55

 

 

00 61 09 55

 

00 62 09 55

00 69 09 55

 

00 91 09 55

 

00 92 09 55

00 99 09 55

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :

- - مفردة

- - مزوية أو متعددة الزوي

- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك :

- - مفردة

- - مزوية أو متعددة الزوي

- خيوط أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك :

- - مفردة

- - مزوية أو متعددة الزوي

- خيوط أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة :

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

- - غيرها

- خيوط أخر ، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

- - غيرها

- خيوط أخر :

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

- - غيرها

خيوط (ماعدا خيوط الخياطة) ، من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع

بالتجزئة .

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.11

 

 

 

 

 

 

 

55.12

 

 

00 11 10 55

00 12 10 55

00 20 10 55

 

00 30 10 55

 

00 90 10 55

 

 

 

00 10 11 55

 

00 20 11 55

 

00 30 11 55

 

 

 

 

 

00 11 12 55

00 19 12 55

 

 

00 21 12 55

00 29 12 55

 

00 91 12 55

00 99 12  55

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :

- - خيوط مفردة

- - خيوط مزوية أو متعددة الزوي

- خيوط أخر ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

- - خيوط أخر ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

- - خيوط أخر

خيوط (ماعدا خيوط الخياطة) ، من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع

بالتجزئة .

-من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزناً من هذه الألياف

- من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل 85% وزناً من هذه الألياف

- من الياف اصطناعية غير مستمرة

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة .

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - غيرها

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك غير مستمرة :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - غيرها

- غيرها :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - غيرها

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

55.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.14

 

 

 

 

 

00 11 13 55

00 12 13 55

 

 

00 13 13 55

 

00 19 13 55

 

00 21 13 55

00 23 13 55

 

00 29 13 55

 

00 31 13 55

00 39 13 55

 

00 41 13 55

00 49 13 55

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 14 55

00 12 15 55

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على أفل من 85% وزناً من هذه الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، بوزن لايتجاوز 170 جم/م2.

-غير مقصورة أو مقصورة :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل "المتقاطع

- - أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة

- - أقمشة منسوجة أخر

- مصبوغة :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج  سادة

- - أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة

- - أقمشة منسوجة أخر

- من خيوط مختلفة الألوان :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - أقمشة منسوجة أخر

- من خيوط مختلفة الألوان :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - أقمشة منسوجة أخر

- مطبوعة :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - أقمشة منسوجة أخر

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية وحصرية بقطن ،بوزن يتجاوز 170غ]م2 .

-غير مقصورة أو مقصورة :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.15

00 19 14 55

 

00 21 14 55

00 22 14 55

 

 

00 23 14 55

 

00 29 14 55

00 30 14 55

 

00 41 14 55

00 42 14 55

 

 

00 43 14 55

 

00 49 14 55

 

 

 

00 11 15 55

 

00 12 15 55

 

00 13 15 55

 

00 19 15 55

 

00 21 15 55

 

00 22 15 55

- - أقمشة منسوجة أخر

- مصبوغة :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

- - أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة

- - أقمشة منسوجة أخر

- من خيوط مختلفة الألوان

- مطبوعة :

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة

- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجية"ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

- - أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة

- - أقمشة منسوجة أخر

أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف تركيبية غير مستمرة.

-من ألياف بوليستر غير مستمرة :

- - مخلوطة بصورة أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

- - غيرها

- من ألياف أكريليك غير مستمرة :

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

55.16

00 29 15 55

 

00 91 15 55

 

00 99 15 55

 

 

 

 

00 11 16 55

00 12 16 55

00 13 16 55

00 14 16 55

 

 

 

 

00 21 16 55

00 22 16 55

00 23 16 55

00 24 16 55

 

 

 

00 31 16 55

00 32 16 55

00 33 16 55

00 34 16 55

 

 

 

00 41 16 55

00 42 16 55

00 43 16 55

- - غيرها

- أقمشة منسوجة أخر :

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - غيرها

أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة

-تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة ،مخلوطة بصورة رئيسية او حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

00 44 16 55

 

00 91 16 55

00 92 16 55

00 93 16 55

00 94 16 55

- - مطبوعة

- غيرها :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط مختلفة الألوان

- - مطبوعة

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والخمسون

حشو ، لباد ولامنسوجات ، خيوط خياطة ، خيوط حزم وحبال أمراس وأصناف مصنوعة

منها

 

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ – الحشو واللباد واللامنسوجات ، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 وحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند 38.09 ) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .

ب – المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11،

ج – مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)،

د – الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسجوات (البند 68.14)،

هـ - الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (القسم 14 أو 15 بوجه عام).

 

2-      تشمل عبارة "لباد" لبادة الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دعم تماسكها  بعملية (تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .

 

3-      يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللامنسوجات ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط ، مهما كانت طبيعة تلك المواد ( غير خلوية أو خلوية ).

يشمل البند 56.03 أيضاً ، اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك .

إلا أن البندان 56.02 و 56.03 لايشملان :

أ – اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية ، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)،

ب – اللامنسوجات ، سواء أكانت مغمورة كلياً بلدائن أو بمطاط ،أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد ، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة ، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)،

ج – الصفائح أو الألواح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي ، متحدة مع لباد أو لا منسوجات ، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40)،

 

4-      لايشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة )الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة ) ولا تؤخذ بعين الاعتبار ، لتطبيق هذه الأحكام ، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

56.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.02

 

 

 

 

 

 

 

56.03

 

 

 

 

00 10 01 56

 

 

 

 

10 21 01 56

90 21 01 56

00 22 01 56

00 29 01 56

00 30 01 56

 

 

 

00 10 02 56

 

00 21 02 56

00 29 02 56

00 90 02 56

 

 

 

00 11 03 56

00 12 03 56

 

00 13 03 56

 

00 14 03 56

 

00 91 03 56

حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو ، ألياف نسجية لايزيد طولها عن 5 مم (زغب ) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية .

-مناشف صحية وسدادات قطنية ، حفاظ وبطانة حفاظ للأطفال وأصناف صحية ممثالة ، من حشو

- حشو ، أصناف مماثلة ، من حشو :

- - من قطن :

- - - أعواد تنظيف الأذن

- - - غيرها

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - غيرها

- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية

لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .

-لباد إبرة ومنتجات "التجميع – بالغرز" للألياف

- لباد أخر ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :

- - من صوف أو وبر ناعم

- - من مواد نسجية أخر

- غيرها

لا منسوجات "أقمشة غير منسوجة" ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .

-من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - بوزن لا يتجاوز 25% غ/م2

- - بوزن يزيد عن 25 جم/م2 ولكن لايتجاوز 70 غ/م2

- - بوزن يزيد عن 70 جم/م2 ولكن لايتجاوز 150 غ/م2

- - بوزن يزيد عن 150 جم/م2

- غيرها :

- - بوزن لايزيد عن 25 جم/م2

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

56.04

 

 

 

 

 

 

56.05

 

 

 

 

56.06

 

 

 

 

 

 

 

 

56.07

00 92 03 56

 

00 93 03 56

 

00 84 03 56

 

 

 

 

 

00 10 04 56

00 90 04 56

00 00 05 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 00 06 56

 

20 00 06 56

30 00 06 56

- - بوزن يزيد عن 25 جم/م2 ولكن لايتجاوز 70 جم/م2

- - بوزن يزيد عن 70 جم/م2 ولكن لايتجاوز 150 جم/م2

- - بوزن يزيد 150 جم/م2

خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية ، خيوط نسجية وأشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو بلدائن .

-خيوط وحبال من مطاط مغاة بمواد نسجية

- غيرها

خيوط نسجية ممعدنة ، وإن كانت بريما ، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق ، مأو مغطاة بالمعدن

خيوط بريم وبريم من أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بريم شعر الخيل )، خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة المزغبة) وخيوط السلسة .

- - - خيوط بريم وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة

- - - خيوط قطيفة

- - - خيوط السلسلة

خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواء كانت مضفورة أو مجدولة أم لا ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن .

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.08

 

 

 

10 21 07 56

20 21 07 56

 

10 29 07 56

20 29 07 56

 

 

10 41 07 56

20 41 07 56

 

10 49 07 56

20 49 07 56

 

10 50 07 56

20 50 07 56

 

10 90 07 56

 

21 90 07 56

 

29 90 07 56

 

 

 

 

00 11 08 56

00 19 08 56

00 90 08 56

-من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع أجاف :

- - خيوط ربط أو حزم :

- - - غير مضفورة

- - -  مضفورة

- - غيرها :

- - - غير مضفورة

- - - مضفورة

- من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :

- - خيوط ربط أو حزم :

- - - غير مضفورة

- - - مضفورة

- - غيرها :

- - - غير مضفورة

- - - مضفورة

- من ألياف تركيبية أخر :

- - - غير مضفورة

- - - مضفورة

- غيرها :

- - - غير مضفورة

- - - مضفورة

- - - - من جوت  أو من ألياف نسجية لحائية أخر من البند 53.03

- - - - غيرها

شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية

-من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية :

- - شباك جاهزة لصيد الأسماك

- - غيرها

- غيرها

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

56.09

 

 

 

 

10 00 09 56

20 00 09 56

30 00 09 56

90 00 09 56

أصناف مصنوعة من خيوط ، أو من أشرطة أو أشكال مماثلة داخلة في البند 54.04 أو 54.05 ، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .

- - - خيوط الأحذية

- - - حبال الغسيل

- - - حبال الجر أو رفع الأحمال

- - - غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

 

ملاحظـــات :

1-      من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله ، كما تشمل أيضاً الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معده لاستعمالها في أغراض أخر .

2-      لايشمل هذا الفصل ، الطبقات لأغطية الأرضيات .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

57.01

 

 

 

57.02

 

 

00 10 01 57

00 90 01 57

 

 

 

 

00 10 02 57

 

00 20 02 57

 

 

10 31 02 57

20 31 02 57

90 31 02 57

 

 

10 32 02 57

20 32 02 57

90 32 02 57

00 39 02 57

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ذات خمل معقود ، وإن كانت جاهزة .

-من أصواف أو وبر ناعم

- من مواد نسجية أخر

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، منسوجة ، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة ، وإن كانت جاهزة ، بما فيها البسط المماثلة اليدوية النسج .

-"كليم" ،" شوماك" و"كرماني" وبسط مماثلة يدوية النسيج

- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند

- غيرها ، مخملية ، غير جاهزة :

- - من صوب أو من وبر ناعم :

- - - سجاد آلي

- - - بسط ومايماثلها

- - - غيرها

- - من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:

- - - سجاد وبسط وموكيت

- - - سجاد وبسط من خيوط قطفية

- - - غيرها

- - من مواد نسجية أخر

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

10 41 02 57

20 41 02 57

90 41 02 57

 

10 42 02 57

 

 

21 42 02 57

29 42 02 57

30 42 02 57

90 42 02 57

 

 

11 49 02 57

19 49 02 57

90 49 02 57

00 50 02 57

 

 

10 91 02 57

20 91 02 57

90 91 02 57

 

 

10 92 02 57

20 92 02 57

90 92 02 57

 

 

11 99 02 57

19 99 02 57

90 99 02 57

-غيرها ، مخملية ، جاهزة :

- - من صوف أو من وبر ناعم :

- - - سجاد آلي

- - - بسط ومايماثلها

- - - غيرها

- - من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:

- - - سجاد وبسط وموكيت

- - - سجادة وبسط من خيوط قطيفة :

- - - - مفارش للأسرة والطاولات

- - - - غيرها

- - - سجاد صلاة

- - - غيرها

- - من مواد نسجية أخر :

- - - من قطن :

- - - - سجاد صلاة

- - - - غيرها

- - - غيرها

- غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة

- غيرها ، غير مخملية ، جاهزة :

- - من صوف أو من وبر ناعم :

- - - سجاد آلي

- - - بسط ومايماثلها

- - - غيرها

- - من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:

- - - سجاد وبسط وموكيت

- - - سجاد صلاة

- - - غيرها

- - من مواد نسجية أخر :

- - - من قطن :

- - - - سجاد صلاة

- - - - غيرها

- - - غيرها

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

57.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.04

 

 

 

 

57.05

 

 

00 10 03 57

00 20 03 57

 

 

10 30 03 57

20 30 03 57

30 30 03 57

90 30 03 57

 

 

11 90 03 57

19 90 03 57

90 90 03 57

 

 

 

00 10 04 57

00 90 04 57

 

 

 

11 00 05 57

12 00 05 57

19 00 05 57

20 00 05 57

 

30 00 05 57

 

90 00 05 57

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، ذات أوبار ، وإن كانت جاهزة .

-من صوف أو وبر ناعم

- من نايلون أو من بولي أميدات أخر

- من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية أخر :

- - - سجاد وبسط موكيت

- - - سجاد وبسط من خيوط قطيفة

- - - سجاد صلاة

- - - غيرها

- من مواد نسجية أخر :

- - - من قطن :

- - - - سجاد صلاة

- - - - غيرها

- - - غيرها

سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من لباد ، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة ، وإن كانت جاهزة .

-مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م2

- غيرها

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، وإن كانت جاهزة .

- - - سجاد مخملي باللصق :

- - - - سجاد وبسط من خيوط قطيفة

- - - - سجاد صلاة

- - - - غيرها

- - - سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة ..الخ)

- - - سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو

- - - غيرها

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة ، أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد

نسجية ، مسننات (دانتيلا) ، ديابيج ، أصناف عقادة ،مطرزات

 

ملاحظـــات :

 

 

1-      لايشمل هذا الفصل ، النسج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59 ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، والأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59.

2-      يشمل أيضاً البند 58.01 ، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد ، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار .

3-      يقصد بعبارة "نسج بعقدة غزيه" بالمعنى المقصود في البند 58.03 ، النسج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتى (خيوط مستقيمة) ، ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة) ، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .

4-      لايشمل البند 58.04 ، الشباك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلة في البند 56.08 .

5-      تعتبر نسج ضيقة (شرائط) بالمعنى المقصود في البند 58.06 :

أ – الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأي طريقة أخرى)،

ب – الأقمشة المنسوجة الأنبوبية التي لايتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها ، و

ج – شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لايتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها .

إن الشرائط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08 .

6-      إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجية ظاهرة ، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزينية من مواد نسيجية أو من مواد أخر ، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضية من مواد نسجيه البند لايشمل الديابيج المشغولة بالإبرة (البند 58.05).

7-      بالإضافة إلى منتجات البند 58.09 ، فإن هذا الفصل يشمل أيضاَ الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الألبسة وللمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

58.01

 

 

 

 

10 10 01 58

90 10 01 58

 

00 21 01 58

 

00 22 01 58

 

00 23 01 58

00 24 01 58

 

00 25 01 58

 

00 26 01 58

 

00 31 01 58

 

00 32 01 58

 

00 33 01 58

00 34 01 58

 

00 35 01 58

 

00 36 01 58

 

 

11 90 01 58

10 90 01 58

90 90 01 58

أقمشة منسوجة ذات خمل ، ونسج من خيوط فطيفية (شينيل) ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06 .

-من صوف أو من وبر ناعم :

- - - لصناعة العبي والمشالح

- - - غيرها

- من قطن :

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، غير مقصوصة

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، مقصوصة مضلعة (كوردوري)

- - أقمشة منسوجة أخر ذات خمل من اللحمة

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مزردة "إبنجيليه" (غير مقصوصة)

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى مقصوصة

- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"

- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، غير مقصوصة

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، مقصوصة مضلعة (كوردوري)

- - أقمشة منسوجة أخر ذات خمل من اللحمة

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مزردة "إبنجيليه" (غير مقصوصة)

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى مقصوصة

- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"

- من مواد نسجية أخر :

- - - أقمشة منسوجة من وبر خشن

- - - - لصناعة العبي والمشالح

- - - - غيرها

- - - غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.03

 

58.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.05

 

 

 

 

 

 

 

00 11 02 58

00 19 02 58

00 20 02 58

 

 

00 30 02 58

00 00 03 58

 

 

 

 

 

 

00 10 04 58

 

00 21 04 58

00 29 24 58

00 30 04 58

00 00 05 58

أقمشة منسوجة مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف ومايماثلها "تيري")، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الأصناف الداخلة في البند 58.06 ، أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03

-أقمشة منسوجة مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف ومايماثلها"تيري")،من قطن :

- - غير مقصورة

- - غيرها

- أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف ومايماثلها "تيري"، من مواد نسجية أخر

- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية

نسج بعقدة غزيه ، عدا النسج ضيقة العرض الداخلة في البند 58.06

تول وتول – بوبينو وأقمشة شبكية أخر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه ، مسننات (دانتيلا)، أثواباً ، أشرطة أو زخارف ، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06.

-تول وأقمشة شبكية أخر

- مسننات ألية الصنع :

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- مسننات يدوية الصنع

ديابيجج يدوية النسج من أنواع جوبلان ، فلاندر ، أوبيسون ، بوفييه ومايماثلها ودياييج مشغولة بالإبرة (بالغرز الصغيرة المتقاطعة مثلا)، وإن كانت جاهزة

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

58.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.07

 

 

 

 

58.08

 

 

 

 

 

58.09

 

 

 

 

00 10 06 58

 

 

00 20 06 58

 

 

 

00 31 06 58

00 32 06 58

00 39 06 58

00 40 06 58

 

 

 

 

00 10 07 58

00 90 07 58

 

 

 

 

00 10 08 58

00 90 08 58

00 00 09 58

أشرطة ، (أقمشة منسوجة ضيقه العرض) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07، شرائط مؤلفة من أقمشة ضيقة سدى دون لحمة ، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).

-أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل(بما فيها أقمشة مزردة من النوع الإسفنجي )وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)

- أشرطة منسوجة أخر ، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو خيوط مطاط

- أشرطة أخر :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- أشرطة سدى دون لحمه مجمعة بواسطة لاصق (البولدويك)

رقاع وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً وأشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة ، غير مطرزة .

-منسوجة

- غيرها

ضفائر أثواباً ، أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة ، أثواباً ، بدون تطريز ، عدا المصنرة أو الكروشيه منها ، وشراريب وكرات تزينيه وأصناف مماثلة .

-ضفائر أثواباَ

- غيرها

أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05 من الأنواع المستعملة للألبسة وللمفروشات أو لاستعمالات مماثلة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

58.10

 

 

 

 

 

58.11

 

00 10 10 58

 

00 91 10 58

00 92 10 58

00 99 10 58

00 00 11 58

مطرزات ، أثواباً أو أشرطة أو زخارف .

-مطرزات من دون أرضية ظاهرة

- مطرزات أخر :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

منتجات نسجية ذات حشو ، أثواباً تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو ، بالغرز أو بطريقة أخرى ، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع والخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة

أو منضدة ، أصناف نسجية مناسبة للاستخدام الصناعي

 

ملاحظـــات :

 

1-      ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة "نسج" أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المـــذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقـــادة التزيينيــة، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.

2-      يشمل البند 59.03:

أ‌-     النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانــت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء:

1-      النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرئية بالعين المجـــردة (الفصول مـــن 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)، ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات

2-      المنتجات التي لايمكن لفها يدوياً ، دون أن تتكسر ، على اسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)،

3-      المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً بلدائن وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة ، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ومرئية بالعين المجردة ، بعض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)،

4-      النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)،

5-      الألواح والصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية ، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39)،

6-      المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.

ب – النسج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بلدائن ، الداخلة في البند 56.04 .

 

3-      يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية "بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات ، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف ، المكونة من سطح نسجي مثبت ،على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح باللصق) ، إلا أن هذا البند لايشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).

 

 

4-      يقصد بعبارة "نسج ممططة" لأغراض البند 59.06 مايلي :

أ – النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ،والتي :

1-      لايزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم ، أو

2-      يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية ،

ب – النسج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالمطاط ، الداخلة في البند 56.04 ، أو

ج – الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط ، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع ,

ألا أن هذا البند ،لايشمل ’ الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي المتحدة مع أقمشة نسجية ، والتي لايكون للنسج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولايشمل أيضاً المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

5-      لايشمل البند 59.07:

أ – النسج التي لايكون التشريب أو الطلاء أو التغطية ومرئية بالعين المجرد (الفصول 50 إلى 55 ،58 أو 60 بصورة عامة)، ولتطبيق هذه الأحكام، لايؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ،

ب – النسج المصبوغة برسومات (عدا نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهدة المسرحية ، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة )،

ج – النسج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات ، إلا أن النسج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"،تبقى داخلة في هذا البند ،

د – النسج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة،

هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (44.08)،

و- المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)،

ز – الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسج (بند 68.14)،

ح – الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج (القسم 14 أو 15 بوجه عام).

6-      لايشمل البند 59.10:

أ – سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم .

ب – سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور ، من نسج ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط ، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلفة بمطاط (بند 40.10).

7-      يشمل البند 59.11 ، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر :

أ – المنتجات النسجية ، أثواباً  ، أو المقطعة أطولاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربع) (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10 )، المحددة حصراً فقط فيما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسج المبطنة بلباد ، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أو من مواد أخر ، من الأنواع المستعملة في صنع كسوه أجهزة الندف والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر ، بما فيها النسج ضيقة العرض "الشرائط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج ،

2-      نسج النخل ،

3-      نسج التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة ، من مادة نسجية أو من شعر بشري ،

4-      النسج الملبدة أو غير الملبدة ، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح ، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخر ،

5-      النسج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية ،

6-      الحبال والضفائر وغيرها من المنتجات المماثلة ، وإن كانت مطلة أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد تحشيم ,

 

ب – الأصناف النسجية (عدا تلك الداخلة في البنوم 59.08 إلى 59.10 ) لاستعمالات تقنية ، ( مثل ، الأقمشة النسجية واللباد المقفلة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل ، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق ، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً) ، أٌقراص الجلي ، الفواصل والحلقات أقراص الجلي وغيرها من أجزاؤ الآلات ).

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

59.01

 

 

 

 

 

 

00 10 01 59

 

 

 

10 90 01 59

20 90 01 59

30 90 01 59

نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية ، من الأنواع المستخدمة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة ، نسج استشفاف لنقل الرسوم ، نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)، نسج "بكرام" ومايماثلها من صنع النسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .

-نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية ، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة

- غيرها :

- - - نسج شفافة لنقل الرسوم

- - - نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)

- - - نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

59.02

 

 

 

 

 

59.03

 

 

 

 

59.04

 

 

 

 

 

59.05

 

 

 

 

59.06

 

 

 

00 10 02 59

00 20 02 59

00 90 02 59

 

 

00 10 03 59

00 20 03 59

00 90 03 59

 

 

 

 

00 10 04 59

00 90 04 59

 

10 00 05 59

20 00 05 59

60 00 05 59

90 00 05 59

 

00 10 06 59

 

00 91 06 59

00 99 06 59

نسج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .

-من نايلون أو من بولي أميدات أخر

- من  بوليستر

- غيرها

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .

-ببولي (فينيل كلوريد)

- ببولي يوريثان

- غيرها

مشمع أرضية (لينوليوم) وإن كان مقطعاً بأشكال معينة ، أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاة مثبتة على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .

-مشمع أرضية (لينوليوم)

- غيرها

أغطية جدران من مواد نسجية .

- - - من قطيفة

- - - من قطن

- - - من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

- - - من مواد نسجية أخر

نسج ممطة ، عدا الداخلة في البند 59.02 .

-أشرطة لاصقة بعرض لايزيد عن 20 سم

- غيرها :

- - مصنرة أو كروشيه

- - غيرها

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

59.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.08

 

 

 

 

59.09

 

 

 

 

 

11 00 07 59

 

 

12 00 07 59

13 00 07 59

 

14 00 07 59

 

 

 

 

 

15 00 07 59

 

19 00 07 59

20 00 07 59

 

 

00 00 08 59

نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة ، نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستوديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة .

- - - نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة :

- - - - النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف

- - - - النسج المطلية بمواد شمعية

- - - - النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور

- - - - النسج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج القوية الخشنة من القنب والجوت والكتان والقطن والنسج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف وسناج

- - - - نسج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابلة للاحتراق (للستائر المقاومة للحريق مثلاً)

- - - - غيرها

- - - نسج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمساريح والمراسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة ، من مواد نسجية ، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو مايماثلها ، رقائق (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها ، وإن كانت مشربة

خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

59.10

 

 

59.11

 

 

10 00 09 59

90 00 09 59

00 00 10 59

 

 

 

 

00 10 11 59

 

 

 

 

 

 

00 20 11 59

 

 

 

 

 

00 31 11 59

00 32 11 59

00 40 11 59

 

 

00 90 11 59

- - - المجهزة لإطفاء الحرائق

- - - غيرها

سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة ، مطلية ، مغطاة ، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمواد أخرى منتجات وأصناف نسجية لاستعمالات تقنية ، محدده في الملاحظة 7 من هذا الفصل .

-أقمشة منسوجة ولباد والنسج المبطنة بلباد ، مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط أو جلد أو مواد أخر ، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف ، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر ، بما في ذلك النسج ضيقة العرض المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية المنازل النسيج "مكوك النسيج "

- نسج النخل وإن كانت جاهزة

- أقمشة نسجية ولباد متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ، ومزودة بأدوات ربط ، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خليط الحرير الصخري والإسمنت مثلا):

- - وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم

- - وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر

- نسج التصفية والنسج السمكية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو مايماثلها ، بما في ذلك ماكان منها مصنوعاً نت شعر بشري

- غيرها

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

 

ملاحظـــات :

 

1-    لايشمل هذا الفصل :

أ – المسننات بغرزة معقوفة (دانتيلا بالكروشية) الداخلة في البند 58.04 ،

ب – الرقاع والشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07 ،

ج – الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة في الفصل 59 .

إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، تبقى  داخلة في البند 60.01 .

2-    يشمل أيضاً هذا الفصل ، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن ، من الأنواع المستعملة للألبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

3-    إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريفة ، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمعة – بالغرز والتي تعني إن تتألف هذه الغرزات المتسلسة فيها من خيوط نسيجية :

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

60.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.02

 

 

00 10 01 60

 

00 21 01 60

00 22 01 60

00 29 01 60

 

00 91 01 60

00 92 01 60

00 99 01 60

أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشيه .

-أقمشة "طويلة الخمل"

- أقمشة مزردة :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- غيرها :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لايزيد عن 30 سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

60.03

 

 

 

 

 

 

 

60.04

 

 

 

 

 

 

 

60.05

00 40 02 60

 

 

00 90 02 60

 

 

 

00 10 03 60

00 20 03 60

00 30 03 60

00 40 03 60

00 90 03 60

 

 

 

 

00 10 04 60

 

 

00 90 04 60

 

 

 

 

00 21 05 60

00 22 05 60

00 23 05 60

00 24 05 60

 

00 31 05 60

00 32 05 60

00 33 05 60

00 34 05 60

-تحتوي على 5% وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط

- غيرها

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لايزيد عن 30سم ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02 .

-من صوف أو وبر ناعم

- من قطن

- من ألياف تركيبية

- من ألياف من ألياف اصطناعية

- غيرها

أقمشة منصرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30 سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الاستومير" أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.

-تحتوي على 5% وزناً أو اكثر من خيوط  قابلة للمط"الاستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط

- غيرها

مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنير الأنشطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04

-من قطن :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط ذات ألوان مختلفة

- - مطبوعة

- من ألياف تركيبية :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط ذات ألوان مختلفة

- - مطبوعة

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

60.06

 

00 41 05 60

00 42 05 60

00 43 05 60

00 44 05 60

00 90 05 60

 

00 10 06 60

 

00 21 06 60

00 22 06 60

00 23 06 60

00 24 06 60

 

00 31 06 60

00 32 06 60

00 33 06 60

00 34 06 60

 

00 41 06 60

00 42 06 60

00 43 06 60

00 44 06 60

00 90 06 60

-من ألياف اصطناعية :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط ذات ألوان مختلفة

- - مطبوعة

- غيرها

أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر .

-من صوف أو وبر ناعم

- من قطن :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط ذات ألوان مختلفة

- - مطبوعة

- من ألياف تركيبية :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط ذات ألوان مختلفة

- - مطبوعة

- من ألياف اصطناعية :

- - غير مقصورة أو مقصورة

- - مصبوغة

- - من خيوط ذات ألوان مختلفة

- - مطبوعة

- غيرها

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوابع ألبسة أو من مصنرات أو كروشيه

 

ملاحظـــات :

 

1-      لايطبق هذا الفصل ، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .

2-      لايشمل هذا الفصل :

أ – الأصناف الداخلة في البند 62.12،

ب – الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09،

ج – أجهزة تقويم الأعضاء ، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو مايماثلها (بند 90.21).

3-      من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :

أ – يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي ، وتشمل على :

-       سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية ، فيما عدا الأكمام ، من أربع قطع أو أكثر ، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت ،

-       قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة) أو تنورة عاديه أو بشكل بنطلون ، بدون حمالات أو صدرية .

يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس اللون والتركيب ، أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسمجة القياسات . مع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .

وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجيم ( مثل ، بنطلونيين عاديين أو بنطلون عادي من بنطلون قصير "شورت" أو تنورة عادية مع بنطون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون ) فإن الجزء السفلي يعطي الأولوية يجب أن يكون البنطلون الكون للبدلة ،وفي حالة بدل السيدات أو البنات ، فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة .

تشمل أيضاً عبارة "بدله" ، المجموعات التالية من الألبسة ، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة :

-       لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً،

-       لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصير نسبياً من الأمام ، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل ،

 

 

 

 

-       لباس العشاء (سموكن) ويكن فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية ،(رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص )، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب – يقصد بعبارة (أطقم) ،مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

-       قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة "بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية "التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى،

-       قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول"، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت"،(عدا ألبسة السباحة)أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الانسامبل" من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب ، كما يحب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .لاتنطبق عبارة (طقم)"اتساميل" على بدل الرياضة "ترنيج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.

4-      لايشمل البندان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر ، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل ، كما لايشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة السنتمترالطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم × 10 سم على الأقل . كما لايشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام .

5-      لايشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام ، أو أربطة جانبية ضمانة ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل .

6-      من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :

أ – يقصد بعبارة "ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86سم ، تشمل أيضاً حفاضات الأطفال ،

ب – إن الأصناف التي يكون لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7-      من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الالبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لاتردائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من :

أ – رداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم ، إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام ،

ب – طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع ، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

-       قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح والمطر أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات) ، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية ،

-       بنطلون واحد ، وإن كان ممتداً إلى مافوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة به (أوفرول).

 

 

 

 

 

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو ، من  دون أكمام ، تلبس فوق الرداء .

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة ، يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8-      إن الألبسة التي يمكن لأول وهله أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل عدا البند 61.11 ، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9-      إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات . لاتطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لايمكن التمييز فيها بين ماهو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ماهو ألبسة للنساء أو البنات ، يجب أن تبند في البنود التي تشمل على ألبسة النساء أو البنات .

10-  يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

61.01

 

 

 

 

 

 

 

 

61.02

 

 

 

 

 

 

00 20 01 61

00 30 01 61

00 90 01 61

 

 

 

 

 

 

00 10 02 61

00 20 02 61

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابت" عباءات ، انوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر ، وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.

- من قطن

- من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- من مواد نسجية أخر

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابت" عباءات ، انوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر ، وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.

-من صوف أو من وبر ناعم

- من قطن

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

61.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.04

00 30 02 61

00 90 02 61

 

 

 

 

 

 

00 10 03 61

 

00 22 03 61

00 23 03 61

00 29 03 61

 

00 31 03 61

00 32 03 61

00 33 03 61

00 39 03 61

 

 

 

00 41 03 61

00 42 03 61

00 43 03 61

00 49 03 61

-من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- من مواد نسجية أخر

بدل ، أطقم جاكيتات ، سترة فضفاضة ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) ، عدا ألبسة البسة السباحة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه ,

-بدل

- أطقم :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- جاكيتات وسترات فضفاضة :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر 

- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

بدل ، أطقم جاكيتات ، سترة فضفاضة ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) ، عدا ألبسة البسة السباحة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.05

 

00 13 04 61

00 19 04 61

 

00 22 04 61

00 23 03 61

00 29 04 61

 

00 31 04 61

00 32 04 61

00 33 04 61

00 39 04 61

 

00 41 04 61

00 42 04 61

00 43 04 61

00 44 04 61

00 49 04 61

 

00 51 04 61

00 52 04 61

00 53 04 61

00 59 04 61

 

 

 

00 61 04 61

00 62 04 61

00 63 04 61

00 69 04 61

 

 

00 10 05 61

-بدل :

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- (أطقم):

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- جاكيتات وسترات فضفاضة :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- فساتين :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- من ألياف اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

قصمان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .

-من قطن

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

61.06

 

 

 

 

61.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.08

00 20 05 61

00 90 05 61

 

 

00 10 06 61

00 20 06 61

00 90 06 61

 

 

 

 

 

00 11 07 61

00 12 07 61

00 19 07 61

 

00 21 07 61

00 22 07 61

00 29 07 61

 

00 91 07 61

00 99 07 61

 

 

 

 

 

 

00 11 08 61

00 19 08 61

 

00 21 08 61

-من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- من مواد نسجية أخر

بلوازات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات) ، قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب دي شامبر ، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .

-سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- قمصان للنوم وبيجامات :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- غيرها :

- - من قطن

- - من مواد نسجية أخر

قمصان داخلية وتنانير داخلية أخر سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية ، قمصان للنون ، بيجامات ، ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .

-قمصان داخلية وتنانير داخلية أخر :

- - من ألياف تركيبية ، أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :

- - من قطن

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.09

 

 

 

61.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.11

 

 

 

 

61.12

00 22 08 61

00 29 08 61

 

00 31 08 61

00 32 08 61

00 39 08 61

 

00 91 08 61

00 92 08 61

00 99 08 61

 

 

00 10 09 61

00 90 09 61

 

 

 

 

00 11 10 61

00 12 10 61

00 19 10 61

00 20 10 61

00 30 10 61

00 90 10 61

 

 

00 20 11 61

00 30 11 61

00 90 11 61

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- قمصان للنوم وبيجامات :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- غيرها :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

قصمان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها ومايماثلها ، من مصنرات أو كروشيه ,

- - من قطن

- - من مواد نسجية أخر

كنزات "بلوفرات"جيليه"و"سويترات" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه .

-من صوف أو من وبر  ناعم :

- - من صوف

- - من ماعز كشمير

- - غيرها

- من قطن

- من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخرى

ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال ، من مصنرات أو كروشيه .

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

بدل للرياضة "ترنيج" وبدل للتزلج ، ألبسة للسباحة ، من مصنرات أو كروشيه .

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.13

 

61.14

 

 

 

61.15

 

00 11 12 61

00 12 12 61

00 19 12 61

00 20 12 61

 

00 31 12 61

00 39 12 61

 

00 41 12 61

00 49 12 61

00 00 12 61

 

 

00 20 14 61

00 30 14 61

00 90 14 61

 

 

 

 

 

 

 

00 10 15 61

 

 

 

00 21 15 61

 

00 22 15 61

-بدل للرياضة "ترنيج":

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- بدل للتزلج

- أردية سباحة للرجال أو الصبية:

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- أردية سباحة للنساء أو البنات :

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشيه داخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07

ألبسة أخر ، من مصنرات أو كروشيه .

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

جوارب نسائية بسراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لاتغطي القدم وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام ، بما فيها الجوارب المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون نعال ، من مصنرات أو كروشيه .

-جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة)

- جوارب نسائية بسراويل (كولون)وجوارب نسائية ضيقة لاتغطي القدم أخر :

- - من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس

- - من ألياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

61.16

 

 

 

 

 

 

 

 

61.17

00 29 15 61

00 30 15 61

 

 

00 94 15 61

00 95 15 61

00 96 15 61

00 99 15 61

 

 

 

00 10 16 61

 

00 91 16 61

00 92 16 61

00 93 16 61

00 99 16 61

 

 

 

00 10 17 61

 

00 80 17 61

00 90 16 61

- - من مواد نسجية أخر

- جوارب نسائية أخر طويلة أو نصفية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس

- غيرها :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً من مصنرات أو كروشيه .

-مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط

- غيرها

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

توابع أر جاهزة للألبسة ، من مصنرات أو كروشيه ، أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه .

-شالات ، أوشحة ، لفافات عنق، طرح ، أخمره وأصناف مماثلة

- توابع أخر

- أجزاء

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني والستون

ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه

 

ملاحظـــات:

1-      لايطبق هذا الفصل , سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو ، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه ، عدا مايشمله البند 61.12.

2-      لايشمل هذا الفصل :

أ – الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ، أو

ب – أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو مايماثلها (البند 90.21).

3-      من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :

أ – يقصد بعبارة "بدله " ، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي ، وتشمل على :

-       سترة واحدة (جاكيت) ، تتكون أجزاؤها الخارجية ، فيما عدا الأكمام ، من أربع قطع أو أكثر ، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكوز جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت ،

-       قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" ، ( عدا رداء السباحة ) أو تنورة عادية أو بشكل بنطلون ، بدون حمالات ولا صدرية .

يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة أو من نفس اللون والتركيب ، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسمجة القياسات ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي ( شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخطية ) من نسيج مختلف .

إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم ( مثل ، بنطولنين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله وفي حالة السيدات فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة .

تشمل أيضاً عبارة "بدله" ، المجموعات التالية من الألبسة ، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة :

-       لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصير منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً ،

-       لباس المساء (سترة بذيل"فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل ،

 

 

 

 

 

-        لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادي ،(رغم أنه قد ظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعات من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب – يقصد بعبارة أطقم ، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :

-       قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً،

-       قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدره وحمالات متصلة بها (اوفرول) ، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلن قصير "شورت"(عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجيه واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب ، كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسمجة القياسات . ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.

4-      من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :

أ – يقصد بعبارة"ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لايزيد طول أجسامهم 86سم ، وتشمل أيضاً حفاضات الأطفال ،

ب – إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل ، يجب أن تدخل في البند 62.09،

5-      إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل ، ماعدا البند 62.09 ، يجب أن تدخل في البند 62.10.

6-      من أجل تطبيق أحكام البند 62.11 يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتداها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من :

أ – رداء تزلج "أوفرول تزلج" ، وهو لباس مؤلف من قطعة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة ، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ،

ب – طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع ، مهيأة للبيع بالتجزئة ، وتتألف من :

-       قطعة لباي واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح أو المطر أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات) ، ويمكن أن تكون معها صدرية أضافية ، و

-       بنطلون واحد ، وإن كان ممتداً إلى مافوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة بها (أفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو من دون أكمام ، تلبس فوق الرداء .

 

 

 

 

 

 

 

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة ، يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

7-      الأوشحة والأصناف من نوع الأوحشة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لايتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلة في 62.13 ، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم ، فتدخل في البند 62.14.

8-      إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساؤ أو البنات . لاتطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لايمكن التمييز فيها بين ماهو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ماهو من ألبسة للنساء أو البنات ، يجب أن تبند في البنود التي تشمل علة ألبسة النساء والبنات .

9-      يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

62.01

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 01 62

90 11 01 62

00 12 01 62

00 13 01 62

00 19 01 62

 

00 91 01 62

00 92 01 62

00 93 01 62

00 99 01 62

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابات" ، عباءات ، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح أو المطر ، وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.03 .

-معاطف وأقبية ، معاطف مطر ، معاطف قصيرة بدون أكمام "كابات" ، عباءات وأصناف مماثلة:

- - من صوف أو من وبر ناعم :

- - - مشالح وعبي

- - - غيرها

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- غيرها :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.04

 

00 32 03 62

00 23 03 62

00 29 03 62

 

00 31 03 62

00 32 03 62

00 33 03 62

00 39 03 62

 

 

 

00 41 03 62

00 42 03 62

00 43 03 62

00 49 03 62

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 04 62

00 12 04 62

00 13 04 62

00 19 04 62

 

00 21 04 62

00 22 04 62

00 23 04 62

-أطقم :

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- جاكيتات وسترات فضفاضة :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

بدل ، أطقم "انسامبلات"جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات .

-بدل :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- أطقم :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.05

 

 

 

62.06

00 29 04 62

 

00 31 04 62

00 32 04 62

00 33 04 62

00 39 04 62

 

00 41 04 62

00 42 04 62

00 43 04 62

00 44 04 62

00 49 04 62

 

00 51 04 62

00 52 04 62

00 53 04 62

00 59 04 62

 

 

 

 

00 61 04 62

00 62 04 62

00 63 04 62

00 69 04 62

 

00 20 05 62

00 30 05 62

00 90 05 62

 

 

00 10 06 62

00 20 06 62

00 30 06 62

- - من مواد نسجية أخر

- جاكيتات وسترات فضفاضة :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- فساتين :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من ألياف اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- تنانير عادية ، وتنانير بشكل بنطلونات :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات فصيرة (شورت):

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

قمصان للرجال أو الصبية .

- - من قطن

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .

-من حرير أو من فضلات حرير

- من صوف أو من وبر ناعم

- من قطن

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

62.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.08

00 40 06 62

00 90 06 62

 

 

 

 

 

00 11 07 62

00 19 07 62

 

00 21 07 62

00 22 06 62

00 29 07 62

 

00 91 07 62

00 99 07 62

 

 

 

 

 

 

 

00 11 08 62

00 19 08 62

 

00 21 08 62

00 22 08 62

00 29 08 62

 

00 91 08 62

00 92 08 62

- من ألياف تركيبية او اصطناعية

- من مواد نسيجة اخر

قمصان قصيرة بأكمام او بدونها ومايماثلها ، كالسونات وسراويل داخلية اخر وقمصان للنوم، بيجامات ، برانس حمام ، وزرة واصناف مماثلة، للرجال او الصيبة .

- كالسونات وسراويل داخلية :

- - من قطن

- - من مواد نسيجية اخر

- قمصان للنوم وبيجامات :

- - من قطن

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

- - من مواد نسيجية اخر

- غيرها :

- -من قطن

- -من مواد نسيجية اخر

قمصان داخليه "كومبينزونات"، جوبونات، وتنانير داخليه اخر "نجونلات" سراويل داخلية ، قمصان نوم ، بيجامات ، ألبسة منزلية فضفاضة ،برانس حمام ، وزرة ، أصناف مماثلة ، للنساء أو البنات .

-قمصان داخليه "كومبيتيزونات"،جوبونات ، وتنانير داخلية أخر "جونلات":

- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

- - قمصان نوم وبيجامات :

- - من قطن

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

- - من مواد نسيجية اخر

- غيرها :

- - من قطن

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

62.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.08

00 40 06 62

00 90 06 62

 

 

 

 

 

00 11 07 62

00 19 07 62

 

00 21 07 62

00 22 07 62

00 29 07 62

 

00 91 07 62

00 99 07 62

 

 

 

 

 

 

 

00 11 08 62

00 19 08 62

 

00 21 08 62

00 22 08 62

00 29 08 62

 

00 91 08 62

00 92 08 62

- من الياف تركيبية او اصطناعية

- من مواد نسيجية اخر

قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها ومايماثلها ، كالسونات وسراويل داخلية أخر وقمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، وزرة وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية .

-كالسونات وسراويل داخلية :

- - من قطن

- - من مواد نسيجية اخر

- قمصان للنوم وبيجامات :

- - من قطن

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

- - من مواد نسيجية اخر

- غيرها :

- - من قطن

- - من مواد نسيجية اخر

قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات ، و تنانير داخلية أخر "جونلات" سراويل داخليه ، قمصان نوم ، بيجامات ، ألبسة منزلية فضفاضه ، برانس حمام ، وزرة ، أصناف مماثلة ، للنساء أو البنات .

- قمصان داخلية "كومبينيزونات" ، جوبونات ، و تنانير داخلية أخر "جونلات":

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

- - من مواد نسيجية اخر

- قمصان نوم وبيجامات :

- - من قطن

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

- - من مواد نسيجية اخر

- غيرها :

- - من قطن

- - من الياف تركيبية او اصطناعية

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.12

 

 

 

 

 

 

 

62.13

 

 

62.14

90 33 11 62

 

10 39 11 62

20 39 11 62

90 39 11 62

 

00 41 11 62

00 42 11 62

00 43 11 62

00 49 11 62

 

 

 

 

00 10 12 62

00 20 12 62

00 30 12 62

00 90 12 62

 

00 20 13 62

00 90 122 62

 

 

00 10 14 62

 

10 20 14 62

20 20 14 62

90 20 14 62

 

10 30 14 62

20 30 14 62

- - - غيرها

- - من مواد نسجية أخر :

- - - ثوب (دشداشه)

- - - اردية للرياضة "ترينج"

- - - غيرها

- ألبسة أخر للنساء أو البنات :

- - من صوف أو من وبر ناعم

- - من قطن

- - من أألياف تركيبية أو اصطناعية

- - من مواد نسجية أخر

حماثل ثدي ، أحزمة شداده ومشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"حملات بنطلونات ، حمالات ورباطات جوارب ، وأصناف مماثلة وأجزاؤها ، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه.

-حماثل ثدي

- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل

- مشدات نسائية للخصر والردفين "كروسيه"

- غيرها

مناديل جيب أو يد .

-من قطن

- من مواد نسجية أخر

شالات ، أوشحة ، لفافات عنق ، مناديل رأس (حجابات).

-من حرير أو من فضلات حرير

- من صوف أو من وبر ناعم :

- - - شالات

- - - لفافات عنق

- - - غيرها

- من ألياف تركيبية :

- - - شالات

- - - لفافات عنق

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.15

 

 

 

 

62.16

 

62.17

30 30 14 62

40 30 14 62

90 30 14 62

 

10 40 14 62

20 40 14 62

30 40 14 62

40 40 14 62

90 40 14 62

 

11 90 14 62

12 90 14 62

13 90 14 62

14 90 14 62

10 90 14 62

90 90 14 62

 

 

00 10 15 62

00 20 15 62

00 90 15 62

00 00 16 62

 

 

 

 

 

10 10 17 62

20 10 17 62

- - - مناديل رأس (حجابات)

- - - براقع

- - - غيرها

- من ألياف اصطناعية :

- - - شالات

- - - لفافات عنق

- - - منادل رأس (حجابات)

- - - براقع

- - - غيرها

- من مواد نسجية أخر :

- - - شالات

- - - لفافات عنق

- - - منادل رأس (حجابات)

- - - براقع

- - - غيرها-

- - - من مواد نسجية أخر

أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون) ، أربطة عنق بشكل مناديل .

-من حرير أو من فضلات حرير

- من ألياف تركيبية أو اصناعية

- من مواد نسجية أخر

قفازات ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفردا

توابع أخر جاهزة للألبسة ، أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12 .

-توابع ألبسة :

- - - جوارب

- - - أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع

- - - أحزمة بجميع الأشكال :

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

31 10 17 62

 

 

39 10 17 62

40 10 17 62

 

 

50 10 17 62

 

60 10 17 62

 

 

70 10 17 62

 

 

 

90 10 17 62

 

10 90 17 62

20 90 17 62

90 90 17 62

- - - - بأبازم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة بالآلي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة

- - - - غيرها

- - - الكتيفات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذوالع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني

- - - الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلة غي البندين 58.07 أو 58.10

- - - الشرائط المضفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ماكان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط

- - - الجيوب والأكمام والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والحواشي ) والأصناف المماثلة

- - - غيرها

- أجزاء :

- - - الأبطيات

- - - الكتفيات ومايماثلها للخياطين

- - - غيرها

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث والستون

أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية ، مجموعات

(أطقم) ، ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ، أسمال وخرق

 

ملاحظات :

 

1-      يشمل الفصل الفرعي الأول 1 – أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .

2-      لايشمل الفصل الفرعي 1 :

 

أ – المنتجات الداخلة في الفصول 56 إلى 62 ،

ب – الألبسة المستعملة أو الاصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09 ،

 

3-      لايشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية :

أ – الأصناف من مواد نسجية :

1-      الألبسة وتوابع الألبسة ، واجزاؤها ،

2-      البطانيات والأحرمة ،

3-      بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (ا أو المطبق ،

4-      أصناف المفروشات ، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 والدياييج الداخلة في البند 58.05.

ب – أصناف الأحذية الداخلة وأغطية الرأس من جميع المواد ، ماعدا الحرير الصخري (الإسبستوس).

ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند ، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :

1-      أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح ،

2-      أن تقدم فرطاً أو في بالات ، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

63.01

 

 

00 10 01 63

00 20 01 63

 

00 30 01 63

1: أصناف نسجية أخر جاهزة .

بطانيات و أحرمة .

-بطانيات كهربائية

- بطانيات (عدا الكهربائية) ، وأحرمة ، من صوف أو من وبر ناعم

- بطانيات (عدا الكهربائية) ،وأحرمة ، من قطن

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

63.02

00 40 01 63

 

00 90 01 63

 

 

00 10 02 63

 

00 21 02 63

00 22 02 63

00 29 02 63

 

00 31 02 63

00 32 02 63

00 39 02 63

00 40 02 63

 

00 51 02 63

00 53 02 63

00 59 02 63

00 60 02 63

 

 

 

 

10 91 02 63

20 91 02 63

30 91 02 63

40 91 02 63

90 91 02 63

 

90 91 02 63

00 93 02 63

00 99 02 63

-بطانيات (عدا الكهربائية) ، وأحرمة ، من ألياف تركيبية

- بطانيات وأحرمة أخر

بياضات الأسرة والمائدة والتواليت (الحمام) والمطبخ .

-بياضات للأسرة ، من مصنرات أو كروشيه

- بياضات أخر للأسرة ، مطبوعة :

- - من قطن

- - من ألياف صناعية

- - من مواد نسجية أخر

- بياضات أخر للأسرة :

- - من قطن

- - من ألياف صناعية

- - من مواد نسجية أخر

- بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه

- بياضات أخر للمائدة :

- - من قطن

- - من ألياف صناعية

- - من مواد نسجية أخر

- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ ، من أقمشة مزردة من النوع الإسفنجي ،(أقمشة مزردة من النوع الإسفنجي ، (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري") من قطن

- غيرها :

- - - فوط أحرام

- - - فوط ومناشف عادية ومناشف حمام

- - - مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة دواره

- - - فوط تنشيف ومسح الآتية مما يستعمل في المطبخ

- - - غيرها

- - من ألياف صناعية

- - من مواد نسجية أخر

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

63.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.04

 

 

 

 

00 12 03 63

00 19 03 63

 

 

10 91 03 63

20 91 03 63

 

90 91 03 63

 

10 92 03 63

20 92 03 63

 

90 92 03 63

00 99 03 63

 

 

 

00 11 04 63

00 19 04 63

 

 

10 91 04 63

20 91 04 63

90 91 04 63

 

10 92 04 63

20 92 04 63

30 92 04 63

40 92 04 63

90 92 04 63

ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "داربيه") وستور داخلية حاجبة ، سجوف قصيرة للستائر والأسرة .

-من مصنرات أو كروشيه :

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- غيرها :

- - من قطن :

- - - ستائر وأسدال

- - - ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل

- - - غيرها

- - من ألياف تركيبية :

- - - ستائر وأسدال

- - - ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل

- - - غيرها

- - من مواد نسجية أخر

أصناف مفروشات أخر ، عدا تلك الداخلة في البند 94.04.

-أغطية أسرة :

- - من مصنرات أو كروشيه

- - غيرها

- غيرها :

- - من مصنرات أو كروشيه

- - - الناموسيات

- - - الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل

- - - غيرها

- - غير المصنرة ولا كروشيه ، من قطن :

- - - الناموسيات

- - - الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل

- - - أربطة الستائر

- - - أغطية الوسائد

- - - غيرها

-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من ألياف تركيبية :

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.06

10 93 04 63

20 93 04 63

30 93 04 63

40 93 04 63

90 93 04 63

 

 

10 99 04 63

20 99 04 63

30 99 04 63

40 99 04 63

90 99 04 63

 

 

 

 

10 10 05 63

90 10 05 63

00 20 05 63

 

00 32 05 63

 

00 33 05 63

 

 

00 39 05 63

00 90 05 63

 

 

 

 

 

 

10 12 06 63

20 12 06 63

- - - الناموسيات

- - - الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل

- - - أربطة الستائر

- - - أغطية الوسائد

- - - غيرها

- - غير منصرة ولا كروشيه ، من مواد نسجية أخر :

- - - الناموسيات

- - - الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل

- - - أربطة الستائر

- - - أغطية الوسائد

- - - غيرها

أكياس وحقائب من الأنوع المستعملة لتغليف البضائع.

-من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03 :

- - - من جوت

- - - غيرها

- من قطن

- من مواد نسجية صناعية :

- - أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)

- - غيرها ، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبلين

- - غيرها

- من مواد نسجية أخر

أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجبات شمس ، خيام ، أشرعة للقوارب وللألواح الشراعية المائية أو للعربات الشراعية البرية ، أصناف للمخيمات .

-أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس:

- - من ألياف تركيبية :

- - - أغطية بضائع

- - - ظلل خارجية وحاجبات شمس

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.07

 

10 19 06 63

20 19 06 63

 

00 22 06 63

00 29 06 63

00 30 06 63

00 40 06 63

 

00 91 06 63

00 99 06 63

 

 

00 10 06 63

 

00 20 06 63

 

10 90 06 63

20 90 06 63

 

30 90 07 63

 

 

 

40 90 07 63

50 90 07 63

 

60 90 07 63

 

70 90 06 63

80 90 07 63

 

 

91 90 07 63

92 90 07 63

- - من مواد نسجية أخر :

- - - أغطية بضائع

- - - ظلل خارجية وحاجبات شمس

- خيام :

- - من ألياف تركيبية

- - من مواد نسجية أخر

- أشرعة

- حشايا أو فرش "مراتب"قابلة للنفخ"

- غيرها :

- - من قطن

- - من مواد نسجية أخر

أصناف أخر جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .

-مماسح أرضيات ومماسح أطباق وأقمشة نفض الغبار وأقمشة تنظيف مماثلة

- سترات وأحزمة للنجاة

- غيرها:

- - - نماذج تفصيل الألبسة

- - - الأعلام والرايات والبيارق والشارات ومايماثلها

- - - أكياس الغسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية

- - - أكياس وقاية الألبسة

- - - الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات والحقائب ومضارب التنس .. الخ)

- - - الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس صنع الثلج

- - - عقد الزينة التي تمنح في المسابقات

- - - الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06

- - - غيرها :

- - - - أغطية أباريق الشاي

- - - - الوسائد الصغيرة لغرز الدبابيس فيها

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.08

 

 

 

 

 

 

 

63.09

63.10

93 90 07 63

 

94 90 07 63

 

95 90 07 63

96 90 07 63

 

97 90 07 63

 

 

99 90 07 63

 

00 00 08 63

 

 

 

 

 

 

 

00 00 09 63

 

 

00 10 10 63

00 90 10 63

- - - - الفوط الصحية للنساء (باستثناء تلك الداخلة في البند 59.01)

- - - - أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف

- - - - مهود الأطفال القابلة للحمل

- - - - الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي

- - - - الأقنعة من النوع المستمعل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح

- - - - غيرها

2:مجموعات

مجموعا ت (أطقم مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديابيج ، أو أغطية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة

3: ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ،

أسمال وخرق .

ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة

أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .

-مصنفة (مفروزة)

- غيرها

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني عشر

أحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات

شمس . عصي مشي ، عصي بمقاعد ، سياط ، وسياط الفروسية ، أجزاء هذه الأصناف ،

ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ، أزهاراصطناعية ، مصنوعات من شعر

بشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات ومايماثلها ، أجزاء هذه الأصناف

ملاحظــات :

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ – أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة ، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن)بدون نعال ، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها ،

ب – أصناف الأحذية من مواد نسجية ، بدةن نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)،

ج – الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09 ،

د – الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبستوس) (البند 68.12)،

هـ - الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء ،وأجزاءها (البند 90.21)،

و – الأحذية التي لها صفة ألعاب الاطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات تزحلق على الجليد ، واقيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).

 

2-      لأغراض تطبيق البند 64.06 ، فإن عبارة "أجزاء" لاتشمل الملاقط والواقيات والعرى والمحاجن والأبازيم والضفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، ولاتشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة  في البند 96.06.

 

3-      وفقاً لأحكام هذا الفصل :

أ – تشمل عبارتا "مطاط"و"لدائن" الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من  لدائن ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام ،لاتؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون،

ب – إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود 41.07 و 41.12 لغاية 41.14.

 

4-      مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل :

أ – أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي ، بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو والأبازيم أو العرى أو الإضافات المماثلة .

ب – إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية ،مثل ، المسامير أو القبضان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة البند الفرعي :

1-      تعتبر"أحذية للرياضة"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 12 02 64 و 19 02 64 و 12 03 64 و 19 03 64 و 11 04 64، الأصناف التالية فقط :

أ – الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي نكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قبضان أو غيرها من الإضافات المماثلة ،

ب – أحذية الانزلاق أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) وأحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

64.01

 

 

 

 

 

 

 

 

64.02

 

 

 

 

 

00 10 01 64

 

00 92 01 64

00 99 01 64

 

 

 

00 12 02 64

 

00 19 02 64

00 20 02 64

 

 

00 91 02 64

00 99 02 64

أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن ،وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامبير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة .

-أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية

- أحذية أخر :

- - نغطي الكاحل ولكنها لاتغطي الركبة

- - غيرها

أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .

-أحذية للرياضة :

- - أحذية تزلج ، وأحذية لوحات التزلج "سيرف"

- - غيرها

- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقول النعال

- أحذية أخر :

- - تغطي الكاحل

- - غيرها

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

64.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.04

 

 

 

00 12 03 64

00 19 03 64

00 20 03 64

 

 

00 40 03 64

 

 

10 51 03 64

20 51 03 64

30 51 03 64

 

10 59 03 64

20 59 03 64

30 59 03 64

 

 

10 91 03 64

20 91 03 64

30 91 03 64

 

10 99 03 64

20 99 03 64

30 99 03 64

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي .

-أحذية للرياضة :

- - أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج "سيرف"

- - غيرها

- أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام

- أحذية أخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية

- أحذية أخر بنعال خارجية من جلد طبيعي :

- - تغطي الكاحل

- - - للرجال والصبية

- - - للنساء والبنات

- - - للأطفال

- - غيرها :

- - - للرجال والصبية

- - - للنساء والبنات

- - - للأطفال

- أحذية أخر :

- - تغطي الكاحل :

- - - للرجال والصبية

- - - للنساء والبنات

- - - للأطفال

- - غيرها :

- - - للرجال والصبية

- - - للنساء والبنات

- - - للأطفال

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .

-أحذية بنعال خارجية من مطاط ولدائن :

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

64.05

 

 

 

64.06

00 11 04 64

 

 

00 19 04 64

00 20 04 64

 

00 10 05 64

00 20 05 64

00 90 05 64

 

 

 

 

 

00 10 06 64

00 20 06 64

 

00 91 06 64

00 99 06 64

- - أحذية للرياضة ، أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة

- - غيرها

- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد

أحذية أخر.

-بوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

- بوجه من مواد نسجية

- غيرها

أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)، نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب صغيرة)وأصناف مماثلة ،وطماقات ، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة ، وأجزاؤها .

-وجوه أحذية وأجزاؤها ، عدا أجزاء التقوية

- نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن

- غيرها :

- - من خشب

- - من مواد أخر

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والستون

أغطية رأس وأجزاؤها

ملاحظــات :

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ – أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09،

ب – أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس)(البند 68.12)،

ج – القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.

2-      لايشمل البند 65.02 ، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخطية ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

65.01

 

 

 

65.02

 

 

65.03

65.04

 

 

65.05

00 00 01 65

 

 

 

00 00 02 65

 

 

 

00 00 04 65

 

 

 

 

 

 

 

00 10 05 65

قبعات بشكلها الأولي وأبدان وأغطية قبعات من لباد ، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ، دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد

قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة

(ملغي)

قبعات وأغطية رأس أخر ، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، وإن كانت مبطنة أو مزينة

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أة مواد نسيجية أخر ، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة ، شبيكات شعر من أية مادة ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .

-شبيكات شعر

- غيرها :

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.07

10 90 05 65

20 90 05 65

30 90 05 65

40 90 05 65

50 90 05 65

60 90 05 65

 

94 90 05 65

95 90 05 65

 

 

96 90 05 65

 

99 90 05 65

 

 

10 10 06 65

20 10 06 65

30 10 06 65

40 10 06 65

50 10 06 65

90 10 06 65

 

 

10 91 06 65

90 91 06 65

00 99 05 65

00 00 07 65

- - - شماع مطرز

- - - غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة

- - - غتر عادية (فوال)

- - - طواقي

- - - عقل

- - - قبعات

- - - غيرها :

- - - - قبعات عسكرية وبريهات

- - - - قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبلين وإن كانت معقمة للاستخدام مره واحدة

- - - - غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مصر للرأس )

- - - - غيرها

أغطية رأس أخر ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .

-أغطية رأس للوقاية :

- - - للأنشطة الرياضية

- - - خوذ رجال الإطفاء

- - - الخوذ العسكرية

- - - خوذ راكبي الدراجات النارية

- - - خوذ عمال الإنشاءات

- - - غيرها

- غيرها :

- - من مطاط أو لدائن :

- - - طواقي الاستحمام

- - - غيرها

- - من مواد أخر

أشرطة للتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات ، حواف قبعات ، سيور تثبيت القبعات

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والستون

مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصي ، عصي بمقاعد

سياط ، وسياط الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف

 

ملاحظـــات :

1-    لايشمل هذا الفصل :

أ – عصي مشي للقياس ومايماثلها (بند 90.17)،

ب – عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالذخيرة ومايماثلها (الفصل 93)،

ج – الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كألعاب لتسلية الأطفال).

2-    لايدخل في البند 66.03 ،الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، الأغطية ، الشرابات ، السيور ، والأغلفة ومايماثلها من جميع المواد . المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 ، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معاً .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

66.01

 

 

 

 

 

 

66.02

 

 

 

 

66.03

 

 

 

00 10 02 66

 

00 91 01 66

00 99 01 66

 

 

10 00 02 66

20 00 02 66

90 00 02 66

 

 

00 20 03 66

 

00 90 03 66

مظلات مطر ، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي ومظلات الحدائق والمظلات المماثلة ).

-مظلات الحدائق ومايماثلها

- غيرها :

- - ذات محور متداخل

- - غيرها

عصي مشي ، وعصي بمقاعد ، وسياط ، وسياط الفروسية ، ومايماثلها .

- - - عصي مشي

- - - سياط

- - - غيرها

أجزاء ، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02.

-هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة علة محاور (عصي

- غيرها

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع والستون

 

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها ،

أزهار اصطناعية ، أصناف من شعر بشري

 

ملاحظـــات :

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ – نسج التصفية من شعر بشري (بند 59.11)،

ب – الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيلا) أو من مطرزات أو من أقمشة أخر (القسم الحادي عشر )،

ج – الأحذية (فصل 64)،

د – أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)،

هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)،

و – منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).

 

2-      لايشمل البند 67.01 :

أ – الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)،

ب – الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشر ،

ج – الأزهار والأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.

 

3-      لايشمل البند 67.02:

أ – الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)،

ب – الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

67.01

 

 

 

 

10 00 01 67

90 00 01 67

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ، بريشها أو بزغبها ، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد ، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة ).

- - - مراوح يدوية من ريش الزينة

- - - غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

67.02

 

 

 

 

 

 

 

67.03

 

 

 

 

67.04

 

 

 

00 10 02 67

 

10 90 02 67

20 90 02 67

90 90 02 67

00 00 03 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 04 67

00 19 04 67

00 20 04 67

00 90 04 67

أزهار وأوراق وثمار اصطناعية ، أجزاؤها ، أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية .

-من لدائن

- من مواد أخر :

- - - من صفائح معدنية

- - - من نسج

- - - من مواد أخر

شعر بشري مصففة جذوره ورؤوسه بالاتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصور أو محضر بأيى طريقة أخرى ، صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار ومايماثله

شعر رأس ولحى وحواجب ورموش وخصل وماشابهها ، مستعارة ، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية ، مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر .

-من مواد نسجية تركيبية :

- - شعر مستعار كامل

- - غيره

- من شعر بشري

- من مواد أخر

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث عشر

 

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت

أو حرير صخري (اسبستوس ) أو ميكا أو من مواد

مماثلة ، مصنوعات من خزف ، زجاج وصنوعاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت

أو حرير صخري (اسبستوس ) أو ميكا أو من مواد مماثلة

 

ملاحظــــات :

1-    لايشمل هذا الفصل :

أ – الأصناف الداخلة في الفصل 25،

ب – الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البند 48.10 أو 48.11 (مثل ، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقار و الإسفلت)،

ج – النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل ، النسج المطلية أو المغطاة بمسحوق الميكا ، أو النسج بالقار أو الإسفلت)،

د – الأصناف المذكورة في الفصل 71 ،

هـ - العدد وأجزاءها المذكورة في الفصل 82،

و – أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42،

ز – العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47،

ح – أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)

ط – الأصناف الداخلة في الفصل 91(مثل، الساعات وعلبها)،

ي – الأصناف المذكورة في الفصل 94(مثل ، الأثاث والمصابيح ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)،

ك – الأصناف المذكورة في الفصل 95(مثل، لعب الأطفال والعاب المجمتعات ولوازم الرياضة)،

ل – الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة 2 – من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل ، الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم)،

م – الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، النحف الفنية ).

 

2-    تنطبق عبارة"أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02 ، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16 ، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستيانيت) المشغولة بشكل مماثل ، إلا إن هذه العبارى لا تسري على حجر الإردواز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

68.01

 

 

 

 

 

 

68.02

 

 

 

10 00 01 68

20 00 01 68

30 00 01 68

40 00 01 68

90 00 01 68

 

 

 

 

 

 

 

00 10 02 68

 

 

 

 

 

 

 

00 21 02 68

00 23 02 68

00 29 02 68

 

 

10 91 02 68

حجارة رصف ، وأحجار تبليط ورصف طرق ، من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز).

- - - من حجر رملي

- - - من حجر جرانيت

- - - من حجر سماقي – بورفير

- - - من حجر رخام

- - - من أحجار طبيعية أخر

أحجار نصب وبناء (عدا حجر الإرداوز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01، مكعبات الفسيفساء ومايماثلها ، من حجر طبيعي (بما فيها الإرداوز) ، وإن كانت على حامل ، حبيبت وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإرداوز )، ملونة اصطناعياً.

-ترابيع وبلاط ، مكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع) ، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم ، حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياُ .

- أحجار نصب وبناء أخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي :

- - رخام وترافرتين ومرمر

- - جرانيت

- -  أحجار أخر

- غيرها :

- - رخام وترافرتين ومرمر :

- - - درجات ، طتف أفاريز للشبابيك والدرابزينات أو الأسوار ، عتبات ، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثله

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.03

 

 

 

 

68.04

 

21 91 02 68

22 91 02 68

23 91 92 68

29 91 92 68

30 91 02 68

40 91 02 68

50 91 02 68

60 91 02 68

70 91 92 68

 

90 91 02 68

00 92 02 68

00 93 02 68

00 99 02 68

 

 

10 00 03 68

 

90 00 03 68

 

 

 

 

 

 

 

00 10 04 68

 

 

00 21 04 68

00 22 04 68

- - - أصناف صحية ثابتة :

- - - - أحواض استحمام

- - - - مغاسل للأيدي

- - - - أحواض نافورات

- - - - غيرها

- - - مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية

- - - أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة

- - - أقداح وعلب ومنافض للسجائر

- - - لوازم الكتابة وثقالات الورق

- - - ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للبوفيهات والمغاسل والطاولات ..الخ)

- - - غيرها

- - أحجار كلسية أخر

- - جرانيت

- - أحجار أخر

حجر إردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إرداوز مكتل (إردوازين).

- - - بلاط ترابيع وقراميد وكتل للبناء أو لرصف الطرق

- - - غيرها

أرحية ، طحن ، أرحية جرش ، عجلات شحذ وأصناف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع ،أحجار شحذ أو صقل يدوية ، وأجزاؤها ، من أحجار طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من خزف ، وإن كانت بأجزاء من مواد أخر .

- أرحية للطحن ، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن

-أرحية عجلات شحذ أخر ، وأصناف مماثلة :

- - من ماس طبيعي أو تركيبي ، مكتل

- - من مواد شاحذى أخر مكتلة أو من خزف

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

68.05

 

 

 

 

 

 

 

68.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.07

00 23 04 68

00 30 04 68

 

 

 

 

 

00 10 05 68

00 20 05 68

00 30 05 68

 

 

 

 

 

 

 

00 10 06 68

 

 

00 20 06 68

 

 

00 90 06 68

 

 

00 10 07 68

 

10 90 07 68

20 90 07 68

30 90 07 68

- - من أحجار طبيعية

- أحجار شحذ أو صقل يدوية

مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي شكل آخر .

-على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط

- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط

- على قاعدة من مواد أخر

ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، فيرميكوليت مقشر ، غضار ممدد ، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممدة ، مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت ، عدا مايدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.

-ألياف خبث المعادن وألياف معدنية مماثلة ، (بما فيها مخلوطة فيما بينها )، بشكل كتل أو صفائح أو لفات

- فيرميكوليت مقشر وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممدة ،(بما فيها المخلوطة فيما بينها )

- غيرها

مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم).

-بشكل لفات

- غيرها :

- - - بلاط وترابيع وقراميد وأحجار تبليط

- - - ألواح التسقيف والبناء

- - - أنابيب ولوازمها

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

68.08

 

 

 

 

68.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.10

40 90 07 68

90 90 07 68

00 00 08 68

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 09 68

 

00 19 09 68

 

10 90 09 68

 

20 90 09 68

 

 

 

 

 

 

 

00 11 10 68

 

10 19 10 68

 

21 19 10 68

 

22 19 10 68

- - - الأواني المصبوبة أو المقولبة

- - - غيرها

ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخر من خشب ، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية أخر

مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .

-ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع "بلاط" وأصناف مماثلة ، غير مزخرفة :

- - مغطاة على الوجه أو مقواة بورق أو ورق مقوى فقط

- - غيرها

- أصناف أخر :

- - - ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة ، مزخرفة

- - - أصناف مقولبة معدة معدة للزينة وللزخرفة ( رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)

- - - قوالب مستعملة في الصناعة

- - - غيرها

مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي ، وإن كانت مسلحة ,

-قرميد وأحجار تبليط وأجر وأصناف مماثلة :

- - كتل وأجر للبناء

- - غيرها :

- - - قرميد سقوف

- - - بلاط :

- - - - بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق

- - - - بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.12

23 19 10 68

29 19 10 68

90 19 10 68

 

00 91 10 68

 

 

10 99 10 68

90 99 10 68

 

 

 

00 40 11 68

 

00 81 11 68

00 82 11 68

 

00 83 11 68

 

10 89 11 68

20 89 11 68

30 89 11 68

90 89 11 68

 

 

 

 

 

 

 

 

00 80 12 68

- - - - بلاط كسر رخام

- - - - غيرها

- - - غيرها

- مصنوعات أخر :

- - عناصر أنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية

- - غيرها :

- - - أصناف صحي ثابتة

- - - غيرها

مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .

-محتوية على حرير صخري (اسبستوس)

- غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس):

- - صفائح مموجة

- - صفائح أخر وألواح ذات أطر ، وقرميد وأصناف مماثلة

- - أنابيب ومواسير ولوازمها

- أصناف أخر :

- - - خزانات

- - - أحواض وأصناف صحية ثابتة

- - - مزهريات

- - - غيرها

ألياف حرير صخري مشغولة ، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم، مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير  صخري (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل )، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.

-من كروسيدوليت

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

ممنوع استيراده

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

68.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.14

 

 

 

 

 

 

 

 

68.15

 

00 91 12 68

00 92 12 68

00 93 12 68

 

 

00 99 12 68

 

 

 

 

 

 

00 20 13 68

 

00 81 13 68

 

00 89 13 68

 

 

 

00 10 14 68

 

 

10 90 14 68

 

90 90 14 68

-غيرها :

- - ألبسة وتوابع ألبسة ، أحذية وأعطية الرأس

- - ورق وورق مقوى ولباد

- - ألياف حريري صخري (اسبستوس) مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لفات

- - غيرها

أدوات احتكاك مصل (صفائح ولفات ، وأشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات ، ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو مايماثلها ، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخر أو سليلوز وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخر .

-محتوية على حرير صخري (اسبستوس)

- غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس):
- - بطائن ولبادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل)

- - غيرها

ميكا مشغولة ومصنوعات منها ، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة ، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر .

-ألواح وصفائح وأشرطة ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل

- غيرها :

- - - أنابيب ومجاري ومايماثلها من أصناف مقولبة

- - - غيرها

مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر (بما فيها ألياف الكربون ومصنوعاتها ومصنوعات من الحنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر .

-مصنوعات غير كهربائية من جرافيت أو غيره من الكربون :

 

 

5%

5%

 

ممنوع استيراده

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

ممنوع استيراده

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

10 10 15 68

20 10 15 68

30 10 15 68

40 10 15 68

 

90 10 15 68

 

10 20 15 68

20 20 15 68

30 20 15 68

90 20 15 68

 

 

 

10 91 15 68

 

20 91 15 68

 

 

90 91 15 68

 

10 99 15 68

 

20 99 15 68

30 99 15 68

40 99 15 68

 

50 99 15 68

 

90 99 15 68

- - - أنابيب وأقراص الترشيح

- - - سبائك للمحاور
- - الأجر والترابيع المشغولة

- - - القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود ، ميداليات..الخ)

- - - غيرها

- مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):

- - - صفائح

- - - أشكال اسطوانية

- - - أوعية لزرع النباتات

- - - غيرها

- مصنوعات أخر:

- - محتوية على مغنزيت أو دولميت أو كروميت:

- - - الأجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولميت مكتل بقطران

- - - الأجر والأشكال الأخر المصنوع من مغنزيت أو من مغنزيت الكروم غير المعالج بالنار

- - - غيرها

- - غيرها :

- - - الحرابي من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتي تستعمل لإذابة الزجاج)

- - - أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة

- - - كتل وألواح للرصف

- - - أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسحوقين سحقاً ناعما ومكتلين

- - - كتل وألواح وصفائح أخر من البازلت المصهور

- - - غيرها

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

 

ملاحظـــات :

1-      تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي وتنطبق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات المماثلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.

2-      لايشمل هذا الفصل :

أ – الأصناف الداخلة في البند 28.44،

ب – الأصناف الداخلة في البند 68.04،

ج – الأصناف الداخلة في الفصل 71 ،(مثل، حلي الغواية "المقلدة")،

د – الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت)الداخلة في البند 81.13،

هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82.

و – العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47،

ز – الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)،

ح – الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها)،

ط – الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم أجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع )،

ي – الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)،

ك – الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل ، الأزرار ) أو في البند 96.14 (مثل ، غلايين التدخين)،

ل – الأصناف الداخلة ف الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية).

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

69.01

 

 

 

69.02

 

 

00 00 01 69

1 – منتجات من دقيق حفريات سيلسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة.

آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية أخر ، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة

آجر (طوب ) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء ، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة .

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

69.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.04

 

 

 

 

69.05

00 10 02 69

 

 

 

00 20 02 69

 

 

00 90 02 69

 

 

 

 

 

00 10 03 69

 

 

00 20 03 69

 

 

00 90 03 69

 

 

 

 

00 10 04 69

00 90 04 69

 

 

 

00 10 05 69

 

-محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنيسيوم Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة ، معبراً عنها بـMgO و CaO و Cr2O3

- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألالومينا A12O3 أو من السيلكا (السليس) SiO2 أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات

- غيرها

منتجات نارية خزفية أخر (مثل، المعوجات والبواتق وفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقبضان) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .

-تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع أخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات

- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (A12O3) أو من خليط مركب أو من الألومينا وسليكا SIO2

- غيرها

2 – منتجات خزفية أخر .

آجر (طوب) بناء وكتل تبليط مربعات دعامات أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف.

-آجر (طوب) بناء

- غيره

قرميد سقوف قدر مدخنة وغطاء مدخنة وبطانة مدخنة وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية ، وأصناف إنشائية أخر من خزف .

-قرميد سقوف

- غيره :

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

69.06

 

69.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.08

10 90 05 69

20 90 05 69

90 90 05 69

00 00 06 69

 

 

 

 

 

 

00 10 07 69

 

 

 

 

10 90 07 69

 

90 90 07 69

 

 

 

 

 

00 10 08 69

 

 

 

10 90 08 69

 

90 90 08 69

- - - أغطية مداخن

- - - زخارف معمارية

- - - غيرها

مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها ، من خزف

بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المواقد ) ، غير مصقولة (غير مزجج) ولا مطلية بالميناء ، مكعبات فسيفاء ومايماثلها من خزف غير مصقولة وإن كانت على حامل .

-ترابيع وبلاط ومكعبات أصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مستطيل ،أكبر مساحة سطح لهت يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم

- غيرها :

- - - ترابيع بلاط خزفيه أخر للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلا

- - - غيرها

بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المواقد ) ، غير مصقولة (غير مزجج) ولا مطلية بالميناء ، مكعبات فسيفاء ومايماثلها من خزف غير مصقولة وإن كانت على حامل .

-بلاط وترابيع ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مستطيل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل 7 سم

- غيرها:

- - - بلاط وترابيع أخر من خزف للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المداخن مثلاَ

- - - غيرها

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

69.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.10

 

 

 

 

 

 

69.11

 

 

 

 

96.12

 

 

 

 

 

 

 

00 11 09 69

00 12 09 69

 

00 19 09 69

 

10 90 09 69

 

 

 

 

 

 

 

00 10 10 69

00 90 10 69

 

 

 

00 10 11 69

00 90 11 69

00 00 12 69

أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيماوية أو لاستعمالات تقنية أخر ، من خزف ، أجران و أحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية ، من خزف ، أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو التعبئة ، من خزف .

-أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيماوية أو لاستعمالات تقنية أخر :

- - من بورسلين أو صيني

- - أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)

- - غيرها

- غيرها :

- - - أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل

- - - غيرها

أحواض غسيل (مجاني) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة ، من خزف .

-من بورسلين أو صيني

- غيرها

أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) ، من بورسلين أو صيني

-أدوات للمائدة أو المطبخ

- غيرها

أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) ، من مواد خزفية أخر ، عدا البورسلين أو الصيني

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

69.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.14

 

 

10 10 13 69

20 10 13 69

 

30 10 13 69

40 10 13 69

50 10 13 68

90 10 13 68

 

10 90 13 69

90 90 13 69

 

 

10 10 14 69

 

20 10 14 69

90 10 14 69

 

10 90 14 69

 

 

20 90 14 69

 

30 90 14 69

 

 

90 90 14 69

تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف .

-من بورسلين أو صيني :

- - - مباخر

- - - مساند الكتب وثقالات الورق ومايماثلها من لوازم طاولات المكاتب

- - - مزهريات

- - - منافض للسجائر

- - - علب للمجوهرات والحلوى ومايماثلها

- - - غيرها

- غيرها :

- - - مزهريات

- - - غيرها

مصنوعات أخر من خزف .

-من بورسلين أو صيني :

- - - لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض والأكر ..الخ

- - - اللافتات والأرقان والأحرفوالشارت الأخر

- - - غيرها

- غيرها :

- - - المواقد وأجهزة للتدفئة والتسخين الأخر المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من عجينة فاخري)

- - - الأصص غير المزخرفة (مثلا للبستنه) المصنوعة من الفخار العادي

- - - الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع الحلوى) الخ

- - - غيرها

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السبعون

زجاج ومصنوعاته

 

ملاحظــــات :

1-      لايشمل هذا الفصل :

أ – الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للتزجج وفريت الزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق )،

ب – الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")،

ج – حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47،

د – الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً ، الحقن تحت الجلد ، العيون الاصطناعية ، مقاييس الحرارة (تيرموميتر) ، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر) ، مقاييس كثافة السوائل (هيدرومتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90،

هـ - المصابيح ولوازم أجهزة إنارة ، الإشارات المضيئة ، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة ، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05،

و – لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)،

ز – الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونفاثات العطور والنفاذات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.

2-      تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :

أ – لايعتبر "مشغولاً" الزجاج الذي أخضع لأية عملية تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد )،

ب – لايؤثر التقطع بأشكال معينة على تبنيد ألواح أو صفائح الزجاج ،

ج – يقصد بعبارة "طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة" طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيماوي (مثل، أوكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية ، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .

3-      تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة .

4-      يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:

أ – الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO2) بنسبة لاتقل عن 60% وزناً،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO2) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أوكسيد قوي (K2O) أو (Na2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أوكسيد بوريك (B2O3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5-      تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت في جدول التعريفة ، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيليس) المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي :

1-      من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 22 13 70 و 33 13 70 و 41 13 70 و 91 13 70، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لاتقل عن 24% وزناً.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

70.01

70.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.03

00 00 01 70

 

 

 

00 10 02 70

00 20 02 70

 

00 31 02 70

 

00 32 02 70

 

 

 

 

 

 

 

00 12 03 70

 

 

00 19 03 70

كسارة وفضلات وخردة زجاج

زجاج ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو عيدان أو أنابيب ، غير مشغول .

-كرات

- عيدان

- أنابيب :

- - من كوارتز مصهورة أو غيره من السيليكا المصهورة

- - من زجاج أخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10-6 لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية

- - غيرها

زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، صفائح أو أشكال خاصة ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.

-وصفائح غير مسلحة :

- - ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاح أخر (مزدوج ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة

- - غيرها

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

70.04

 

 

 

 

 

 

70.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.06

 

 

70.07

00 20 03 70

00 30 03 70

 

 

 

00 20 04 70

 

 

00 90 04 70

 

 

 

 

00 10 05 70

 

 

00 21 05 70

 

00 29 05 70

00 30 05 70

00 00 06 70

 

 

 

 

 

 

00 11 07 70

-ألواح وصفائح مسلحة

- أشكال خاصة (بروفيلات)

زجاج ، مسحوب وزجاج منفوخ ، صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .

-زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة

- زجاج أخر

زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .

-زجاج غير مسلح ، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة

- زجاج غير مسلح أخر :

- - زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج ) مجلو السطح فقط

- - غيره

- زجاج مسلح

زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطرالف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخر

زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقى) أو منضد .

-زجاج مأمون مقسى :

- - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

70.08

70.09

 

 

 

 

 

70.10

 

 

 

 

 

 

 

 

70.11

 

 

 

 

 

 

70.12

00 10 07 70

 

00 21 07 70

 

00 29 07 70

00 00 08 70

 

 

00 10 09 70

 

00 91 09 70

00 92 09 70

 

 

 

 

 

 

00 10 10 70

00 20 10 70

00 90 10 70

 

 

 

 

00 10 11 70

00 20 11 70

00 90 11 70

- - غيرها

- زجاج مأمون منضد :

- - بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر

- - غيرها

زجاج عازل متعدد الطبقات

مرايا من زجاج ، بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .

-مرايا للرؤية الخلفية للعربات

- غيرها :

- - بدون أطر

- - بأطر

قوارير ضخمة (دمجانات) ، وقناني ، ودوارق ، وبرطمانات وقدر وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج ، لنقل أو تعبئة السلع ، برطمانات حفظ من زجاج ، لنقل أو تعبئة السلع ، برطمانات حفظ من زجاج ، سدادات و أغطية وغالقات أخر من زجاج .

-أنابيب (أمبولات)

- سدادات وأغطية أخر

- غيرها

فوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية) ، مفتوحة ،وأجزاؤها ، من زجاج ، بدون تركيبات ، للماصبيح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو مايماثلها .

-للإنارة الكهربائية

- لأنابيب الأشعة الكاثودية

- غيرها

(ملغي)

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

70.13

 

 

 

 

 

 

10 10 13 70

30 10 13 70

 

41 10 13 70

49 10 13 70

90 10 13 70

 

 

00 22 13 70

00 28 13 70

 

 

00 33 13 70

00 37 13 70

 

 

00 41 13 70

00 42 13 70

 

 

00 49 13 70

 

 

10 91 13 70

 

31 91 13 70

39 91 13 70

90 91 13 70

أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18).

-من خزف زجاجي :

- - - أدوات للمائدة أو للمطبخ

- - - أدوات للمكاتب

- - - أدوات للتواليت :

- - - - قناني العطور للتواليت (للزينة)

- - - - غيرها

- - - غيرها

- كؤوس الشرب ذات الساق ، عدا ماهو من خزف زجاجي :

- - من كريستال الرصاص

- - غيرها

- كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي :

- - من كرستال الرصاص

- - غيرها

- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ماهو من الخزف الزجاجي :

- - من كريستال الرصاص

- - من زجاج له معامل تمدده الطولي لايتجاوز 5×10-6  للكلفن في درجة حرارة تتراوح مابين صفر و 300 (درجة مئوية)

- - غيرها

- أدوات أخر من زجاج :

- - من كريستال الرصاص :

- - - أدوات للمكاتب

- - - أدوات للتواليت :

- - - - قناني العطور للتواليت (للزينة)

- - - - غيرها

- - - غيرها

- - غيرها :

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

70.14

 

 

 

 

70.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.16

10 99 13 70

20 99 13 70

90 99 13 70

 

 

 

10 00 14 70

90 00 14 70

 

 

 

 

 

 

00 10 15 70

 

10 90 15 70

20 90 15 70

 

90 90 15 70

- - - - أحواض السمك

- - - - مباخر

- - - - غيرها

أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً.

- - - - مهيأة لمعدات النقل

- - - غيرها

زجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية أو الطيبة (المصححة للنظر )، محدب أو محني أو مقعر أو مايماثل ذلك ، غير مشغول بصرياً ، كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج .

-زجاح للنظارات الطبية (المصححة للنظر)

- غيرها :

- - - زجاج للساعات والمنبهات

- - - زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر .

- - - غيرها

آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف أخر من زجاج مضغوط أو مقولب ، وإن كان مسلحاً ، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات، مكعبات وأصناف أخر صغيرة ، من زجاج ، وإن كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ، منور زجاج مجمع بأطر من رصاص ومايماثله ، زجاج متعدد الخلايا أو زجاجج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

70.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.18

00 10 16 70

 

 

00 90 16 70

 

 

 

 

10 10 17 70

 

 

90 10 17 70

00 20 17 70

 

 

00 90 17 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 18 70

90 10 18 70

00 20 18 70

 

00 90 18 70

-مكعبات وأصناف أخر صغيرة ، من زجاج ، وإن كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة

- غيرها

أصناف من زجاج للمختبرات، أو للصحة أو للصيدلية ، وإن كانت مدرجة أو معايرة .

-من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة :

- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لانتاج الرقائق شبه الموصلة

- - - غيرها

- من زجاج أخر ، له معامل تمدد طولي لايتجاوز 5×10-6 للكلفن في درجة حرارة تتراوح مابين صفر و 300 درجة مئوية

- غيرها

خرز زجاجي ولآلئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة ومايماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلي الغواية (المقلدة) ، عيون من زجاج ، عدا العيون الاصطناعية للبشر ، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب ، عدا حلي الغواية ، كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1مم.

-خرز زجاجي ولآلئ وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة ومايماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :

- - - سبح

- - - غيرها

- كريات متناهية الصغر من زجاج لايتجاوز قطرها 1 ملم

- غيرها

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

70.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.20

 

 

 

 

00 11 19 70

00 12 19 70

00 19 19 70

 

 

 

00 31 19 70

00 32 19 70

00 39 10 70

00 40 19 70

 

00 51 19 70

00 52 19 70

 

 

00 59 19 70

 

10 90 19 70

20 90 19 70

30 90 19 70

40 90 19 70

 

50 90 19 70

 

60 90 19 70

90 90 19 70

 

10 00 20 70

20 00 20 70

30 00 20 70

ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والنسج).

-خصل، ألياف ممشطه "فتائل"، خيوط ، جدائل مقطعه:

- - جدائل مقطعة ، بطول لايتجاوز 50مم

- - ألياف ممشطه "فتائل"

- - غيرها

- صفائح رقيقة (فوال) ونسج شبكية وحصر وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :

- - حصر

- - صفائح رقيقة (فوال)

- - غيرها

- نسج من ألياف ممشطة "فتائل"

- نسج أخر :

- - ذات عرض لا يتجاوز 30 سم

- - ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج سادة ، بوزن أقل من 250 غ/م2 ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس

- - غيرها

- غيرها :

- - - مهيأة لمعدات النقل

- - - خزانات المياه

- - - للمفروشات والتزيين الداخلي

- - - لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)

- - - صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياَ

- - - أنابيب ومواسير

- - - غيرها

مصنوعات أخر من زجاج .

- - - مهيأة لوسائل النقل

- - - خزانات وأحواض

- - - حروف وأرقام ولافتات وزخارف أخر للمحلات التجارية

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

40 00 20 70

 

 

90 00 20 70

- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران صهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة

- - - غيرها

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الرابع عشر

 

لؤلؤ طبيعي أو مسنبت ، أحجار كريمة أو شبه

كريمة ، معادن ثمينة ، معادن عادية مكسوة بقشرة من

معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ، حتى الغواية (مقلدة) ، نقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي والسبعون

 

لؤلؤ طبيعي أو مسنبت ، أحجار كريمة أو شبه

كريمة ، معادن ثمينة ، معادن عادية مكسوة بقشرة من

معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ، حتى الغواية (مقلدة) ، نقود

 

 

 ملاحظـــات :

1-      مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد ، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياَ :

أ – من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة )، أو

ب – من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

2-      أ – لاتشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي لاتكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواف)، لاتنطبق الفقرة ب – من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف (")،

ب – لاتدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .

3-      لايشمل هذا الفصل :

أ – ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)،

ب – الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30،

ج – الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سوائل زخرفة الفخار)،

د – محفزات على حامل (البند 38.15)،

هـ - أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2- ب للفصل 42،

و – الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04،

ز – الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)،

ح – أصناف الأحذية أو أغطية الرأس والأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65،

ط – مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66 ،

ي – الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو مجددة)، الآلات

 

 

 

 

 

والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر . إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في هذا الفصل ، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين ، لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)،

ك – الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)،

ل – الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93)،

م – الأصناف المشار إليها في الملاحظة 4 من ذلك الفصل،

ن – الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ،

س – المنتجات الأصلية لفني النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06) . عدا الآلئ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة .

4-      أ – يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب والبلاتين،

ب – يثصد بعبارة "بلاتين" البلاتين والإيريديوم والروديوم والروتينيوم،

ج – لاتشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة" أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2- ب من الفصل 96.

5-      تعتبر خلائط من معادن ثمينة ، بالمعنى المقصود في هذا الفصل ، الخلائط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة "الفريت" ومركبات السبائك"إنترميتاليك") المحتوية على معدن ثمين ،اذا كانت نسبة اي من هذه المعادن الثمينة ،تبلغ 2% وزناَعلى الاقل من وزن الخليط . و تبند خلا ئط المعادن الثمينة وفقاَ لما يلي :

أ - تعتبر خلاىْط بلا تين، الخلاىْط المحتوية على 2% او اكثر وزناَ من البلاتين،

ب – تعتبر خلائط ذهب ، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب ، إذا كانت لا تحتوي عللا بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين ،

ج – تعتبر خلائط فضة، الخلائط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.

6-      مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريفة ، إلى "المعادن الثمينة" أو إلى معدن ثمين معين ، تسري أيضاً على الخلائط المعتبرة خلائط من معادن ثمينة أو كخلاط معدن ثمين ، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه . غير أنها لاتشمل المعادن المكسوة بمعدن ثمين ، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية ، المطلية بمعدن ثمين .

7-      يقصد بعبارة "معدن مكسو بقشرة من معدن ثمين" حيثما وردت في جدول التعريفة ، المادة المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين ، مثبت باللحام بسبيكة لحام أو باللحمام بالنحاس الأصفر أو بالالتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . مالم ينص على خلاف لذلك ، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطمعة بمعادن ثمينة .

8-      مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 – أ من القسم السادس ، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس ي أي بند آخر من بنود جدول التعرفة .

9-      يقصد بعبارة " حلي ومجوهرات" وفقاً لمفهوم البند 71.13:

 

 

 

 

 

 

 

أ – أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة ، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية )،

ب – لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو السجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سبح الصلاة).

يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمونة أو مرصعة مثلاً بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة أو بذيل السلحفاء ، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الأسود أو المرجان .

10-  يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والعناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .

11-  يقصد بعبارة " حلي غواية مقلدة" وفقاً لمفهوم النبد 71.17 ، الأصناف المماثلة ما هو معرف في الملاحظة 9- أ أعلاه (باستنثاء الأزار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر ومايماثلها ، وبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبيه أو مجددة ) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لاتعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية ، أو كمواد طلاء).

ملاحظات البنود الفرعية :

1-      تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 10 06 71 و 11 08 71 و 11 10 71 و 21 10 71 و 31 10 71 و 41 10 71 ، يقصد بعبارتي "مسحوق" و"بشكل مسحوق"الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال مختل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.

2-      من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعين 11 10 71 و 19 10 71 وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4- ب من هذا الفصل ، فإن كلمة "بلاتين" لاتشمل الإيرديوم و الأوسميوم والبلاديوم ، والروديوم والروثينيوم.

3-      من أجل تبنيد الخلائط في البنود في البنود الفرعية للبند 71.10، فإن كل خليط يجب أن تبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيرديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم ) الغالب وزناَ على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

1-    لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

71.-1

 

 

 

 

 

 

 

71.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.03

 

 

 

 

00 10 01 71

 

00 21 01 71

00 22 01 71

 

 

00 10 02 71

 

00 21 02 71

 

00 29 02 71

 

00 31 02 71

 

00 39 02 71

 

 

 

 

 

 

00 10 03 71

 

00 91 03 71

00 99 03 71

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم ، لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .

-لؤلؤ طبيعي

- لؤلؤ مستنبت :

- - غير مشغول

- - مشغول

ماس ، وإن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم .

-غير مصنف

- صناعي :

- - غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي

- - غيره

- غير صناعي :

- - غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي

- - غيره

أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة ، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ، أحجار كريمة (عدا ألماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقته لسهولة النقل .

-غير مشغولة ، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية

- مشغولة بطرق أخر :

- - ياقوت وسفير وزمرد

- - غيرها

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

5%

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

71.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.05

 

 

 

 

 

71.06

 

 

 

 

 

 

 

71.07

 

 

71.08

 

 

 

 

 

 

00 10 04 71

00 20 04 71

 

00 90 04 71

 

 

00 10 05 71

00 90 05 71

 

 

 

 

00 10 06 71

 

 

10 91 06 71

90 91 06 71

00 92 06 71

00 00 07 71

أحجار كريمة و شبه كريمة تركيبية أو مجددة ، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة ، أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقته لسهولة النقل .

-مرو (كوارتز) بيزو كهربائي

- غيرها ، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية

- غيرها

تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .

-من ماس

- غيرها

2- معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب بلاتين ) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .

-مسحوق

- غيرها :

- - خام :

- - - سبائك

- - - غيرها

- - نصف مشغولة

معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة

ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين ) بأشكال خام أو نص مشغولة أو بشكل مسحوق .

-غير نقدي :

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

71.09

 

71.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.11

 

71.12

00 11 08 71

 

10 12 08 71

90 12 08 71

00 13 08 71

00 20 08 71

00 00 09 71

 

 

 

 

 

10 11 10 71

90 11 10 71

00 19 10 71

 

00 21 10 71

00 29 10 71

 

00 31 10 71

00 39 10 71

 

00 41 10 71

00 49 10 71

00 00 11 71

- - - مسحوق

- - بأشكال خام أخر :

- - - سبائك

- - - غيرها

- - بأشكال نصف مشغولة أخر

- نقدي

معادن عادية أو فضة ، مكسوة بقشرة من ذهب أو نصف مشغولة

بلاتين ، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .

-بلاتين :

- - بشكل خام أو بشكل مسحوق :

- - - سبائك

- - - غيرها

- - غيرها

- بلاديوم :

- - بشكل خام أو بشكل مسحوق

- - غيرها

- روديوم :

- - بشكل خام أو بشكل مسحوق

- - غيرها

- إيريديوم وأوسيسيوم وروثينيوم :

- - بشكل خام أو بشكل مسحوق

- - غيرها

معادن عادية أو فضة أو ذهب ، مكسوة بقشرة من البلاتين ، خاماً أو نصف مشغولة

نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة .

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

5%

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.14

00 30 12 71

 

 

00 91 12 71

 

 

00 92 12 71

 

 

00 99 12 71

 

 

 

 

 

00 11 13 71

 

 

 

10 19 13 71

20 19 13 71

00 20 13 71

 

 

 

 

 

 

00 11 14 71

-رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة

- غيرها :

- - من ذهب ، بما فيه المعادن  العادية المكسوة بقشرة من ذهب ، باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخر

- - من بلاتين ، بما فيها المعادن العادية المكسوة يقشرة من البلاتين ، عدا رماد الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخر

- - غيرها

3- حلي ومجهورات ، مصنوعات صياغة ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات أخر .

حلي ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة .

-من معادن ثمينة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :

- - من فضة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر

- - من معادن ثمينة أخر ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :

- - - من ذهب

- - - من بلاتين أو زمرته

- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

مصنوعات صياغة ذهب أو فضة وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

-من معادن ثمينة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :

- - من فضة ، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أخر

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

71.15

 

 

 

 

71.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.17

 

 

10 19 14 71

20 19 14 71

00 20 14 71

 

 

 

00 10 1 71

 

00 90 15 71

 

 

 

 

10 10 16 71

90 10 16 71

 

 

10 20 16 71

20 20 16 71

90 20 16 71

 

 

 

 

10 11 17 71

90 11 17 71

00 19 17 71

 

10 90 17 71

20 90 17 71

30 90 17 71

90 90 17 71

- - من معادن ثمينة أخر ،وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :

- - - من ذهب

- - - من بلاتين أو زمرته

- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

-محفزات ، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين

- غيرها

مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)

-من لؤلؤ طبيعي مستنبت :

- - - أصناف الزينة الشخصية

- - - غيرها

- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة):

- - - أصناف الزينة الشخصية

- - - الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية

- - - غيرها

حلي غواية (مقلدة).

-من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :

- - أزرار أكمام وأزرار قبات :

- - - أزرار أكمام (كبك)

- - - غيره

- - غيرها

- غيرها :

- - - من بلاستيك

- - - من زجاج

- - - من خشب

- - - غيرها

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

71.18

 

00 10 18 71

 

00 90 18 71

نقود.

-نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي

- غيرها

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

 

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا القسم :

     أ  _ الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي اساسها مساحيق رقائق او مساحيق معدنية (البنود 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15 )،  

    ب_الفيروسيريوم والمخاليط المعدنية الاخر للقدح (لإحداث الشرر) (36.06)،

    ج_أغطية الرأس وأجزاءها الداخله في البند 65.06 أو 65.07 ،

    د_هياكل الشماسي و المظلات و الاصناف الاخر الداخله في البند 66.03 ،

    هـ_الاصناف الوارده في الفصل 71 (مثل ، خلائط المعادن الثمينة او المعادن العادية الكسوة بقشرة من معادن    ثمينة او حلي الغواية " المقلده )،

    و_ الاصناف الوارده في القسم السادس عشر (آلات وأجهزة آليه ومعدات كهربائيه )،

    ز_ القضبان المجمعه للسكك الحديدية والتزام (بند86.08) والاصناف الاخر الداخله في القسم السابع عشر (عربات و سفن ومراكب وطائرات )،

   ح_الادوات والاجهزه الوارده في القسم الثامن عشر ، بما فيها من نوابض الساعات ،

   ط_كرات الرصاص المعدة للذخيره (بند93.06) و الاصناف الاخر الوارده في القسم التاسع عشر (اسلحة ودخائر )،

             ي_الاصناف الوارده في الفصل 94 (مثل ، الاثاث وحوامل الحشايا والمصابيح اجهزه الاناره ولوازمها واللافتات واللوحات الارشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع )،

ك _ الاصناف الوارده في الفصل 95 (مثل ، لعب الاطفال والعاب المجتمعات ولوازم الرياضه )،

ل _المناخل اليدويه والازرار واقلام الحبر السائل وماسكات الاقلام وريش افلام الحبر او الاصناف الاخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعه)،

م_الاصناف الوارده في الفصل 97 (مثل ،التحف الفنية).

2-      يقصد بعبارة " اجزاء ولوزام للاستعمالات العامه "حيثما وردت في جدول التعريفة :

   أ_ الاصناف الداخله في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والاصناف المماثله من معادن عادية اخر ،

  ب_ النوابض وريش النوابض من معادن عادية ، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)،

  ج_الاصناف الداخله في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 او 83.10 والاطر والمرايا من معادن عادية ،الداخله في البند 83.06.

   ان الاشاره الى اجزاء الاصناف الوارده في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الاشاره الى اجزاء واللوازم للاستعمالات العامه بالمعنى المقصود اعلاه .

مع مراعاة احكام الفقرة السابقة والملاحظه 1 للفصل 83 ، فان المصنوعات الداخله في الفصلين 82 او 83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81 .

3-      يقصد بعبارة " معادن عادية " اينما وردت في جدول التعريفه الحديد الصب (ظهر) والحديد الصلب (فولاذ)،

النحاس، النيكل ،الالومنيوم ، الرصاص ، الزنك ، القصدير ، التنجستن(ولفرام)،الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم ، الكوبالت ،البيزموث ،الكادميوم ،التيتانيوم ،الزركنيوم ، الأنتيمون ، البريليوم ، الكروم ، الجرمانيوم ، الفاناديوم ، الجاليوم ، الهاتفيوم ، الأنديوم ، النيوبيوم (الكولومبيوم) ، الرينيوم ، التاليوم .

4-     يقصد بعبارة " سيرمت" (خلائط معدنية خزفية ) ، أينما وردت في جدول التعريفة ، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاَ الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت". (للكربيدات المعدنية الملبدة بمعدن).

5-      قواعد تبنيط الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و 74):

أ – الخلائط من معادن عادية ، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر ،

ب – الخلائط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه ، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها ،

ج – تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم ، المخاليط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية و المخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومركبات السبائك .

6-     مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5- أعلاه .

7-     قواعد تبنيد الأصناف المركبة :

مالم تنص عليه البنود خلافاً لذلك ، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعرفة ) ، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية ، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر .

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة :

أ – يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً،

ب – تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5- أعلاه ،

ج – تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد .

8-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم مايلي :

أ – خردة وفضلات :

الخردة والفضلات المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن ، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

ب – مساحيق :

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم .

 

 

 

 

الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فولاذ)

 

ملاحظـــات :

 

1-     يقصد بالعبارات التالية ، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د – هـ - و حيثما وردت في جدول التعريفة ، المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ – حديد صب (ظهر) :

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق ، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

 

-10%

أو أقل من الكروم

-6%

أو أقل من المنجنيز

-3%

أو أقل من الفوسفور

-8%

أو أقل من السيلكون ( السيلسيوم )

-10%

أو أقل من مجموع العناصر الأخر

 

ب – حديد صب (سبيجيل) :

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

ج – الخلائط الحديدية :

خلائط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر ، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكتلة ، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر ، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبرتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر ، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

-أكثر من 10%

من الكروم

-أكثر من 30%

من المنجنيز

-أكثر من 3%

من الفوسفور

-أكثر من 10%

من السيلكون (السلسيوم)

 

من مجموع العناصر الأخر ، عدا الكربون ، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة النحاس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د – صلب (فولاذ) :

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03 ، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة )، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون .

مع ذلك يجوز أن يحتوي صلب الكروم ، على نسب أعلى من الكربون .

هـ - صلب مقاوم للصدأ :

خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم ، مع أو بدون عناصر أخر .

و – خلائط فولاذية أخر (صلب خاص) :

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

-0.3%

او اكثر من الالمنيوم

-0.0008%

او اكثر من البورون (البور)

-0.3%

او اكثر من الكروم

-0.3%

او اكثر من الكوبالت

-0.4%

او اكثر من النحاس

-0.4%

أو أكثر من الرصاص

-1.65%

او اكثر من المنجنيز

-0.08%

او اكثر من الموليبدنيوم

-0.3%

او اكثر من النيكل

-0.06%

او اكثر من النيوبيوم

-0.06%

او اكثر من السليكون (السيليوم)

-0.05%

او اكثر من التيتانيوم

-0.03%

او اكثر من التنجستين (ولفرام)

-0.1%

او اكثر من الفاناديوم

-0.05%

او اكثر من الزيركونيوم

-0.1%

او اكثر من العناصر الاخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنيتروجين)،كل منها على حدة

 

ز - سبائك ناتجه عن اعادة صهر خردة الحديد او الصلب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصناف المصبوبة صباُ بسيطاً بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجيل) أو الخلائط الحديدية .

ح – حبيبات :

الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5مم .

ط – منتجات نصف جاهزة :

منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمتة ، وإن أخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة ، والمنتجات الأخر بمقاطع مصمتة غير مشغولة بأكثر من التجليخ  الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط ، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة ، وهذه المنتجات لاتقدم بشكل لفات .

ي – المنتجات المسطحة بالتجليخ :

المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لاينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط – أعلاه بالأشكال التالية :

-لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي ، أو

- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75  ملم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 ملم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعفي سمكها على الأقل .

تشمل المنتجات المسطحة يالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات )والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

تبند المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع ، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنجات الداخلة في بنود أخر.

ك – قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة :

المنتجات المجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة ، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلعات محدبة أخر (بما في ذلك "الدوائر المسطحه"و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، والجانبان الآخران مسقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليح الخرسانة).

ل – قضبان وعيدان أخر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنتجات التي لاينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك ةالتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع ) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها "الدوائر المسطحة"و"المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان ). ويمكن لهذه المنتجات :

-أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليح الخرسانة)،

- أن تكون مفتولة بعد التجليخ .

م – زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولاتعريف الأسلاك.

لايشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

ن – أسلاك :

المنتجات المشكلة على البارد ، بشكل لفات ، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لاينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ .

س – قضبان وعيدان مجوفة للحفر :

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي ، الصالحة لصناعة أدوات الحفر ، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز عن 52 مم ، على أن لايزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي . وتدخل القبضان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2-     المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر ، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً .

3-     منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتبليد تبند تبعاً لشكلها ولتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة .

ملاحظة بنود فرعية :

1-     يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ – خلائط حديد صب (ظهر):

حديد الصب المحتوي وزناُ على واحد أو أكثر من العناصر التالية ، بالنسبب المحددة أدناه :

-أكثر من 0.2%

من الكروم

-أكثر من 0.3%

من النحاس

-أكثر من 0.3%

من النيكل

-أكثر من 0.1%

من أي من العناصر التالية:

ألمونيوم، موليبدنيوم، تيتانيوم، تنجستين (ولفرام)، فاناديوم

 

 

 

 

 

 

 

 

ب_صلب سهل القطع غير مخلوط :

صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزنا عل واحد او اكثر من العناصر التاليه بالنسب المبينة ادناه :

او اكثر من الكبريت

_0.08%

او اكثر من الرصاص

_ 0.1%

من السيلينيوم

_اكثر من 0.05%

من التيلوريوم

_اكثر من 0.01%

من البيزموت

_اكثر من 0.05%

ج_صلب سيلكون_كهربائي :

خلائط الصلب المحتوية على السيلكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزنا ولا تزيد عن 6% وعلى الكربون بنسبة لاتزيد عن 0.08%. ويمكن ان يحتوي ايضا على 1% وزنا او اقل من الالمنيوم دون ان تحتوي على اي عنصر اخر بنسبة تضفي على هذا الصلب صفات غيره من خلائط الصلب .

د_ صلب متحمل للسرعات العاليه (القطع السريع):

خلائط الصلب المحتويه ، مع او بدون عناصر اخر ، على مالا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثه التاليه :

موليبدنيوم وتنجستين وفانديوم بنسبة اجماليه قدرها 7% وزنا او اكثر من هذه العناصر محسوبه معا ، وعلى 0.6% او اكثر من الكربون و 3% الى 6% من الكروم .

هـ_ صلب السيليكو _ مجنيز :

خلائط الصلب التي تحتوي وزنا على :

_  كربون بنسبة لاتزيد عن 0.7%،

_  منجنيز بنسبة 0.5% او اكثر ولا تزيد عن 1.9%، و

_سليكون بنسبة 0.6% او اكثر ولاتزيد عن 2.3% ، دون ان تحتوي على اي عنصر اخر بنسبة تضفي على هذا الصلب خصائص احد خلائط الصلب .

 

2_فيما يتعلق بتبنيد الخلائط الحديديه في البنود الفرعيه للبند 72.02 يجب ان تراعى القاعده التاليه :

يعتبر الخليط الحديدي ثنائيا ويبند في البند الفرعي الملائم (ان وجد) اذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصرالخليط تزيد نسبته عن النسبة المئويه الدنيا المبينة في الملاحظه !_ج من هذا الفصل.

وقياسا على ذلك ، يعتبر على التوالي ثلاثيا او رباعيا اذا كان هناك اثنان او ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظه المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعده فأن العناصر الاخر غير المذكورة بصفة محدده والمشار اليها في الملاحظه 1_ج من هذا الفصل يجب ان تزيد نسبة كل منها عن 10% وزنا .




قئة الرسم

الاجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

1_منتجات اولية ،منتجات بشكل حبيبات او مسحوق .

حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيله او كتل او باشكال اولية اخر .

_حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزنا على 0.5% او اقل من الفسفور

_حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي على اكثر من 0.5% وزنا من الفسفور

_حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل)

خلائط حديديه .

_حديد_منجنيز :

__محتوية على اكثر من 2%وزنا من الكربون

__غيرها

_حديد _ سيلكون (سيليوم):

_ _ محتوية على اكثر من 55% وزنا من السيلكون

_ _ غيرها

_ حديد _سيلكون _منجنيز

_حديد_كروم

_ _محتوية على اكثر من 4% وزنا من الكربون

_ _ غيرها

_حديد_سيليكون_كروم

_حديد_نيكل

_حديد_موليبدنيوم

__حديد _ تنجستين، حديد _سيليكون_ تنجستين

_غيرها :

__حديد _تيتانيوم،حديد_سيلكون_تيتانيوم

__حديد_فانديوم

__حديد_نيوبيوم

 

 

 

 

 

 

00 10 01 72

 

00 20 01 72

 

00 50 01 72

 

 

 

00 11 02 72

 

00 19 02 72

 

00 21 02 72

 

00 29 02 72

00 30 02 72

 

00 41 02 72

 

00 49 02 72

00 50 02 72

00 60 02 72

00 70 02 72

00 80 02 72

 

00 91 02 72

00 92 02 72

00 93 02 72

 

 

 

72.01

 

 

 

 

 

 

 

72.02







 

 



فئة الرسم

الاجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

__غيرها

منتجات حديديه متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديديه الاسفنجية ،قطعا مكعبه الشكلو او كرات او اشكالا مماثله ، حديد ذو نقاوه قدرها 99.94% وزنا على الاقل ، بشكل قطع مكعبه الشكا او كرات او باشكال مماثله .

_منتجات حديديه متحصل عليها بالاختزال المباشر

لخام الحديد

_غيرها

خردة وفضلات حديديه ،سبائك (اينجوت)ناتجه عن اعادة صهر خرده الحديد او الصلب .

_خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)

_خردة وفضلات من خلائط حديد صلب :

_ _من صلب مقاوم للصدأ

_ _غيرها

_خردة وفضلات من حديد او صلب مطلي بالقصدير

 

_ خردة او فضلات اخر:

_ _ رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطه ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وان كانت حزما

_ _غيرها

_ سبائك (اينجوت) ناتجه عن اعاده لصهر الخرده

حبيبات ومساحيق ، من حديد صب او من حديد صب "سبيجل" او من حديد او صب .

_حبيبات

_مساحيق :

_ _من خلائط صلب

_ _غيرها

00 99 02 72

 

 

 

 

 

00 10 03 72

 

00 90 03 72

 

 

00 10 04 72

 

00 21 04 72

00 29 04 72

00 30 04 72

 

 

00 41 04 72

 

00 50 04 72

 

 

 

00 10 05 72

 

00 21 05 72

00 29 05 72

 

72.03

 

 

 

 

 

 

 

72.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.05













 

 

 

فئة الرسم

الاجراء

الصنف

رمز النظام المنسق

البند

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

2_ حديد وصلب غير مخلوط.

حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (اينجوت)  او باشكال اوليه اخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03).

_سبائك (اينجوت)

_ غيرها

منتجات نصف جاهزه من حديد او من صلب من غير الخلائط _محتويه على اقل من 0.25% وزنا من الكربون:

_ _ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع )

مقاس عرضه يساوي اقل من ضعفي سمكه

_ _ غيرها ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع )

_ _ غيرها

_ محتوية على 0.25% او اكثر من الكربون

منتجات مسطحه بالتجليخ ، من حديد او من صلب غير خلائطي ، بعرض 600 مم او اكثر، مجلخه بالحراره، غير مكسوة ولا مطليه ولا مغطاة .

_بشكل لفات ، غير مشغوله اكثر من التجليخ بالحراره ، ذات علامات سطحيه بارزة

_غيرها بشكل لفات ، غير مشغوله باكثر من التجليخ بالحراره منظفه كيميائيا :

_ _ بسمك 4.75 مم او اكثر

_ _ بسمك 3 مم او اكثر ولكن يقل عن 4.75 مم ..

_ _ بسمك اقل من 3 مم ..

_ غيرها ،بشكل لفات ، غير مشغوله باكثر من التجليخ بالحراره :

_ _ بسمك يزيد عن 10 مم

_ _بسمك 4.75 مم او اكثر ولا يتجاوز 10 مم

 

 

 

 

00 10 06 72

00 90 06 72

 

00 11 07 72

 

00 12 07 72

00 19 07 72

00 20 07 72

 

 

 

00 10 08 72

 

 

 

00 25 08 72

00 26 08 72

00 27 08 72

 

 

00 36 08 72

00 37 08 72

 

72.06

 

 

 

72.07

 

 

 

 

 

 

72.08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.10

00 38 08 72

00 39 08 72

00 40 08 72

 

 

 

00 51 08 72

00 52 08 72

 

00 53 08 72

00 54 08 72

00 90 08 72

 

 

 

 

 

 

00 15 09 72

00 16 09 72

00 17 09 72

00 18 09 72

 

 

00 25 09 72

00 26 09 72

00 27 09 72

00 28 09 72

00 90 09 72

- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم

- - بسمك أقل من 3 مم

- بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة

- غيرها،بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة:

- - بسمك يزيد عن 10 مم

- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم

- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم

- - بسمك أقل من 3 مم

- غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.

-بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :

- - بسمك 3 مم أو أكثر

- - بسمك يزيد عن 1 مم ولطن يقل عن 3 مم

- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم

- - بسمك أقل من 0.5 مم

- بشكل غير لفات ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :

- - بسمك 3 مم أو أكثر

- - بسمك يزيد عن 1 مم ولطن يقل عن 3 مم

- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم

- - بسمك أقل من 0.5 مم

- غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

00 11 10 72

00 12 10 72

00 20 10 72

 

00 30 10 72

 

 

00 41 10 72

00 69 10 72

00 50 10 72

 

 

00 61 10 72

00 69 10 72

00 70 10 72

00 90 10 72

 

 

 

 

00 13 11 72

 

 

 

00 14 11 72

00 19 11 72

 

00 23 11 72

صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .

-مطلية أو مغطاة بالقصدير :

- - بسمك 0.5 مم أو أكثر

- - بسمك أقل من 0.5 مم

- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير

- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي

- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :

- - مموجة

- - غيرها

- مطلية أو مغطاة بأكسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم

- مطلية أو مغطاة بالألمونيوم:

- - مطلية أو مغطاة بخليط زنك – ألمونيوم

- - غيرها

- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن

- غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .

-غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :

- - مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم ، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة

- - غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أكثر

- - غيرها

- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :

- - تحتوي على أفل من 0.25% وزناً من

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

72.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.14

 

00 29 11 72

00 90 11 72

 

 

 

00 10 12 72

00 20 12 72

 

00 30 12 72

00 40 12 72

00 50 12 72

00 60 12 72

 

 

 

00 10 13 72

 

 

00 20 13 72

 

00 91 13 62

 

00 99 13 72

 

 

 

 

00 10 14 72

00 20 14 72

 

 

00 30 14 72

الكربون

- - غيرها

- غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .

-مطلية أو مغطاة بالقصدير

- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي

- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى

- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن

- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى

- مكسوة

قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد أو صلب من غير الخلائط .

-تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ

- غيرها ، من صلب سهل القطع

- غيرها :

- - ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14سم

- - غيرها

قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ .

-مطروقة .

- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أُثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ

- غيرها من صلب سهل القطع

- غيرها :

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

72.15

 

 

 

 

 

 

72.16

00 91 14 72

00 99 41 72

 

 

00 10 15 72

 

00 50 15 72

 

00 90 15 72

 

 

00 10 16 72

 

 

 

 

 

00 21 16 72

00 22 17 72

 

 

 

00 31 16 72

00 32 26 72

00 33 16 72

00 40 16 72

 

 

00 50 16 72

- - ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)

- - غيرها

قضبان وعيدان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط

-من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد

- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد

- غيره

زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط .

-مقطعها بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم

- مقطعها بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليغ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم:

- - مقطعها بشكل L

- - مقطعها بشكل T

- مقطعها بشكل U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :

- - مقطعها بشكل U

- - مقطعها بشكل I

- - مقطعها بشكلH

-مقطعها بشكل L  أو T  ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر

- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ والسحب أو البثق بالحرارة

- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

72.17

 

 

 

 

 

72.18

 

 

 

 

 

 

72.19

 

00 61 16 72

00 69 16 72

 

00 91 16 72

 

00 99 16 72

 

00 10 17 72

00 20 17 72

00 30 17 72

00 90 17 72

 

 

 

 

00 10 18 72

 

00 91 18 72

00 99 18 72

 

 

 

 

00 11 19 72

00 12 19 72

00 13 19 72

00 14 19 72

من التشكيل أو التجهيز على البارد :

- - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ

- - غيرها

- غيرها :

- - مشكلة أو مجهزة على البارد ، منتجات مسطحة بالتجليخ

- - غيرها

أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط.

-غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة

- مطلية أو مغطاة بالزنك

- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخر

- غيرها

3- صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل).

صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخر ، منتجات نص جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .

-سبائك وأشكال أولية أخر

- غيرها :

- - ذات مقطع عرضي مستطيل

- - غيرها

منتجات مسطحة بالتجليغ من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض 600 مم أو أكثر .

-غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات :

- - بسمك يزيد عن 10 مم

- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10مم

- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75مم

- - بسمك أقل من 3 مم

- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات :

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.20

 

 

 

 

 

 

72.21

 

72.22

00 21 19 72

00 22 19 72

00 23 19 72

00 24 19 72

 

00 31 19 72

00 32 19 72

00 33 19 72

00 34 19 72

00 35 19 72

00 90 19 72

 

 

 

00 11 20 72

00 12 20 72

00 20 20 72

00 90 20 72

00 00 21 72

 

 

 

 

 

00 11 22 72

00 19 22 72

00 20 22 72

 

00 30 22 72

- - بسمك يزيد عن 10 مم

- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم

- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم

- - بسمك أقل من 3 مم

- غير مشغولة بأكثر كم التجليخ على البارد :

- - بسمك 4.75 مم أو أكثر

- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم

- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم

- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا تتجاوز 1 مم

- - بسمك أقل من 0.5 مم

- غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.

-غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :

- - بسمك 4.75 مم أو أكثر

- - بسمك يقل عن 4.75 مم

- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد

- غيرها

قضبان وعبدان ، مجلخة بالحرارة ،  بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ

قضبان وعيدان من صلب مقاوم للصدأ ، زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ

-قضبان وعيدان ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :

- - ذات مقطع عرضي دائري

- - غيرها

- قضبان وعيدان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد

- قضبان وعيدان أخر

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

72.23

 

 

 

72.24

 

 

 

 

 

72.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.26

00 40 22 72

00 00 23 72

 

 

 

 

 

 

00 10 24 72

00 90 24 72

 

 

 

00 11 25 72

00 19 25 72

00 30 25 72

 

00 40 25 72

 

00 50 25 72

 

 

00 91 25 72

 

00 92 25 72

00 99 25 72

 

 

 

00 11 26 72

-زوايا وأشكال خاصة ومقاطع

أسلاك من صلب مقاوم للصدأ

4-خلائط فولاذية أخر ، قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من خلائط فولاذية أو من غير الخلائط .

خلائط فولاذية أخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر ، منتجات نصف جاهزة من خلائط فولاذية أخر .

-سبائك وأشكال أولية أخر

- غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية أخر، بعرض 600 مم أو أكثر .

-من صلب سيليكون – كهربائي (مغناطيسي):

- - ذات حبيبات موجهة

- - غيرها

- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات

- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير  اللفات

- غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد

- غيرها :

- - مطلية أو مغطاة بالزنك ، بطريقة التحليل الكهربائي

- - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى

- - غيرها

منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية أخر، بعرض أقل من 600 مم .

-من صلب سيليكون – كهربائي :

- - ذات حبيبات موجهة

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

72.27

 

 

 

 

72.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.29

00 19 26 72

00 20 26 72

 

 

00 91 26 72

00 92 26 72

00 99 26 72

 

 

00 10 27 72

00 20 27 72

00 90 27 72

 

 

 

 

00 10 28 72

 

00 20 28 72

00 30 28 72

 

00 40 28 72

 

00 50 28 72

 

00 60 28 72

00 70 28 72

00 80 28 72

 

00 20 29 72

00 90 20 72

- - غيرها

- من صلب سريع القطع(متحمل  للسرعات العالية)

- غيرها

- - غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة

- - غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد

- - غيرها

قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلائط صلب أخر .

-من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)

- من صلب السيليكو – منجيز

- غيرها

قضبان وعيدان أخر من خلائط صلب أخر ، زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلائط صلب أخر، قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب غير مخلوط أو من خلائط صلب .

- قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)

-قضبان وعيدان ، من صلب السيليكو – منجيز

- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة

- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق

- قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد

- قضبان وعيدان أخر

- زوايا اشكال خاصة ومقاطع

- قضبان وعيدان مجوفة للحفر

أسلاك من خلائط صلب أخر .

-من صلب السيليكو – منجنيز

- غيرها

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث والسبعون

 

مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

 

 

ملاحظـــــــات:

1-     في هذا الفصل يقصد بعبارة "حديد صب" المنتجات المحتصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الآخر والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1- د من الفصل 72.

2-     في هذا الفصل، يقصد بكلمة "أسلاك" المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

73.01

 

 

 

 

 

73.02

 

 

 

 

00 10 01 73

00 20 01 73

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 02 73

00 30 02 73

 

00 40 02 73

00 90 02 73

دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمـــة أو مــشكلة مــن عناصـــر مجمعة، زوايـــا وأشكال خاصة ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب.

-دعامات عريضة

-زوايا واشكال خاصة ومقاطع

لوازم من حديد أو صـــلب لإنـــشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التاليـــة:

قبضان  محولات مقصات أسنة مقصات تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات، قضبان مسننة، عوارض (فلنكات) ومثبتات زوايا، قواعد، ألواح دعم، ألــواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط.

-قبضان

- محولات، مقصات وأسنة مقصات، قبضان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع أُخر

- ألواح دعم وقواعد

-  غيرها

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

73.03

 

73.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.05

 00 00 03 73

 

 

 

 

 

00 11 04 73

00 19 04 73

 

 

00 22 04 73

00 23 04 73

00 24 04 73

00 29 04 73

 

00 31 04 73

00 39 04 73

 

 

00 41 04 73

00 49 04 73

 

00 51 04 73

00 59 04 73

00 90 04 73

مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بــروفيلات) مجوفة ، من حديد صب

مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة ، من حديد ( عدا حديد الصب ) أو صلب :

-أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :

- - من صلب مقاوم للصداء

- - غيرها

- مواسير تبطين وأنابيب ومواسير حفر، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز:

- - مواسير حفر من صلب مقاوم للصداء

- - مواسير حفر أخر

- - غيرها ، من صلب مقاوم للصداء

- - غيرها

- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :

- - مسحوبة أو مجلخة على البارد

- - غيرها

- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ :

- - مسحوبة أو مجلخة على البارد

- - غيرها

- غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من خلائط فولاذية أخر :

- - مسحوبة أو مجلخة على البارد

- - غيرها

- غيرها

مواسير وأنابيب أخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم ، من حديد أو صلب .

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.06

 

 

00 11 05 73

00 12 05 73

00 19 05 73

00 20 05 73

 

 

00 31 05 73

00 39 05 73

00 90 05 73

 

 

 

 

 

 

00 11 06 73

00 19 06 73

 

 

00 21 06 73

00 29 06 73

00 30 06 73

 

00 40 06 73

 

00 50 06 73

 

 

 

00 61 06 73

00 69 06 73

00 90 06 73

-أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :

- - ملحومة طولياً بالقوس المغمور

- - غيرها ، ملحومة طولياً

- - غيرها

- مواسير وأنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز

- غيرها ، ملحومة :

- - ملحومة طولياً

- - غيرها

- غيرها

مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخر ، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب .

-أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) والغاز :

- - ملحومة ، من صلب مقاوم للصداء

- - غيرها

- مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز:

 - - ملحومة ، من صلب مقاوم للصداء

- - غيرها

- غيرها، ملحومة ذات عرض دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط

- غيرها ، ملحومة ذات عرض دائري ، من صلب مقاوم للصدأ

- غيرها ، ملحومة ذات عرض دائري ، من خلائط فولاذية أخر

- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري :

- - ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل

- - ذات مقطع عرضي أخر غير دائري

- غيرها

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

73.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.08

 

 

 

00 11 07 73

00 19 07 73

 

00 21 07 73

00 22 07 73

00 23 07 73

00 29 07 73

 

00 91 07 73

00 92 07 73

00 93 07 73

00 99 07 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 08 73

00 20 08 73

00 30 08 73

00 40 08 73

لوازم مواسير وأنابيب (مثل، وصلات ، أكواع أكمام) من حديد صب أو حديد أو صلب .

-لوازم مصبوبة :

- - من حديد صب غير قابل للطرق

- - غيرها

-غيرها، من صلب مقاوم للصدأ :

- - رابطات (فلنجات)

- - أكواع وقطع منحنية وأكمام ، ملولبة

- - لوازم وصل الأطراف باللحام

- - غيرها

-غيرها:

- - رابطات (فلنجات)

- - أكواع وقطع منحنية وأكمام ، ملولبة

- - لوازم وصل الأطراف باللحام

- - غيرها

منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود و أبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريع ومساند (درابزين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب ، ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة ومقاطع وأنابيب ومواسير، ومايماثلها ، مهيأة للاستعمال في المنشآت من حديد أو صلب .

-جسور ومقاطع جسور

- أبراج وصواري شبكية

- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب

- دعامات (مساند ) ومعدات مماثلة للسقالات ، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم

- غيرها :

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.09

 

 

 

 

 

 

 

73.10

10 90 08 73

 

 

20 90 08 73

 

30 90 08 73

 

40 90 08 73

50 90 08 73

60 90 08 73

90 90 08 73

 

 

 

 

 

 

10 00 09 73

90 00 09 73

 

 

 

 

 

 

00 10 10 73

 

 

10 21 10 73

20 21 10 73

30 21 10 73

90 21 10 73

00 29 10 73

- - - صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه ومايماثلها

- - - أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن

- - - زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف

- - - سقالات ومنصات لوازم شد السقالات

- - - درج (سلالم) ، ثابتة

- - - مظلات وقبب

- - - غيرها

خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) ، من حديد صب ، أو حديد أو صلب ، تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .

- - - صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية

- - - غيرها

صهاريج وبراميل ودنان علب وصناديق وعلب وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل )، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر ـ غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .

-بسعة 50 لتر أو أكثر

- بسعة أقل من 50 لتر :

- - علب تغلق باللحام أو بالثني :

- - - للمشروبات الغازية وعصير الفواكه

- - - لحفظ المأكولات

- - - لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت

- - - غيرها

- - غيرها

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

73.11

 

 

 

 

 

73.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.13

 

 

 

 

 

 

73.14

 

 

10 00 11 73

20 00 11 73

30 00 11 73

90 00 11 73

 

 

 

 

 

10 10 12 73

90 10 12 73

 

10 90 12 73

90 90 12 73

00 00 13 73

 

 

 

 

 

 

 

00 12 14 73

 

00 14 14 73

 

00 19 14 73

أوعية للغاز المضغوط أو المسيل ، من حديد صب أو حديد أو صلب .

- - - لغاز الأكسجين

- - - لغاز الفريون

- - - لغاز المواقد المنزلية

- - - لغيرها من الغازات

أسلاك مجدولة ، حبال ، كوابل ، أمراس مضفورة بشكل أشرطة وحبال رفع وما يماثلها ، من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء .

-أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع ) ، كوابل:

- - - أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة

- - - غيرها

- غيرها :

- - - حبال الرفع

- - - غيرها

أسلاك شائكة من حديد أو صلب ، أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة أو مسطحة وإن كانت شائكة ، أو مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخواً من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب

نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة "بدون نهايات") شباك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب .

-نسج معدنية منسوجة :

- - أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات ، من صلب مقاوم للصدأ

- - نسج معدنية منسوجة أخر ، من صلب مقاوم للصدأ

- - غيرها

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.16

00 20 14 73

 

 

 

 

 

00 31 14 73

00 39 14 73

 

00 41 14 73

00 42 14 73

00 49 14 73

00 50 14 73

 

 

 

00 11 15 73

00 12 15 73

00 19 15 73

00 20 15 73

 

00 81 15 73

00 82 15 73

00 89 15 73

00 90 15 73

00 00 16 73

-شباك وسياج شبكية أخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أوأكثر ومقاس عيونها 100 سم2 أو أكثر

- شباك وسياج شبكية أخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :

- - مغطاة أو مطلية بالزنك

- - غيرها

- نسج معدنية وشباك وسياج شبكية أخر :

- - مغطاة أو مطلية بالزنك

- - مطلية بلدائن

- - غيرها

- ألواح شبكية بالتمديد

سلاسل وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب

-سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :

- - سلاسل باسطوانات دواره

- - سلاسل أخر

- - أجزاء

- - سلاسل مانعة للانزلاق

- سلاسل أخر :

- - بحلقات ذات خوابير

- - غيرها ، بحلقات ملحومة

- - غيرها

- أجزاء أخر

مراسي وخطاطيف سفن ، أجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.18

 

 

 

 

 

10 00 17 73

20 00 17 73

30 00 17 73

40 00 17 73

90 00 17 73

 

 

 

 

 

 

 

00 11 18 73

 

00 12 18 73

00 13 18 73

00 14 18 73

00 15 18 73

 

00 16 18 73

00 19 18 73

 

00 21 18 73

 

00 22 18 73

00 23 18 73

00 24 18 73

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزة ، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من حديد أو صلب ، وإن كانت برؤوس من مواد أخر ، عدا التي برؤوس من نحاس .

- - - مسامير صلب ومسامير نجارة

- - - مسامير تنجيد

- - - دبابيس ورق الرسم

- - - مشابك خارزة

- - - غيرها

براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراغي خشب للسكك الحديد و محاجن لولبية (شناكل) ، ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابوريه ، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب .

-أصناف ملولبه :

- - براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية

- - براغي أخر للخشب

- - محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقية

- - براغي ذاتية اللولبة

- - براغي وبراغي بصواميل أخر ، وإن كانت مع عزقتها أو حلقاتها

- - صواميل (عزقات)

- - غيرها

- - أصناف غير ملولبة :

- - حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق

- - حلقات أخر

- - مسامير برشام

- - خوابير ومسامير خابورية

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

73.19

 

 

 

 

 

 

 

73.20

 

 

 

73.21

00 29 18 73

 

 

 

 

 

00 20 19 73

00 30 19 73

00 90 19 73

 

00 10 20 73

00 20 20 73

00 90 20 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 21 73

20 11 21 73

30 11 21 73

90 11 21 73

 

10 12 21 73

20 12 21 73

30 12 21 73

- - غيرها

إبر خياطة وإبر تصنير و ومخارز إبر معقوقة للكروشيه وإبر معقوفة ومخارز التطريز وأصناف مماثلة ، مما يستعمل يدوياً ، من حديد أو صلب ، دبابيس أمان ودبابيس أخر من حديد أو صلب ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر.

-دبابيس أمان

- دبابيس أخر

- غيرها

نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .

-نوابض ذات ريش وريشها

- نوابض حلزونية

- غيرها

مواقد  و مواقد مسطحة ذات عيون ومدافئ وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز ومسخنات الأطباق وأجهزة طبخ بالغاز ومسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة ، وأجزاؤها ، من حديد أو صلب .

-أجهزة طبخ ومسخنات أطباق :

- - تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخر معها :

- - - أفران طبخ

- - - شوايات

- - - كوانين

- - - غيرها

- - تعمل بوقود سائل :

- - - أفران طبخ

- - - شوايات

- - - كوانين

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.22

90 12 21 73

00 19 21 73

 

 

10 81 21 73

90 81 21 73

 

10 82 21 73

90 82 21 73

00 89 21 73

 

10 90 21 73

20 90 21 73

30 90 21 73

90 90 21 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 22 73

00 19 22 73

00 90 22 73

- - - غيرها

- - غيرها ، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب

- أجهزة أخر :

- - تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخر :

- - - دفايات

- - - غيرها

- - تعمل بوقود سائل :

- - - دفايات

- - - غيرها

- - غيرها ، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب

- أجزاء :

- - - معده لأفران الطبخ

- - - معدة للشوايات

- - - معده للدفايات

- - - غيرها

أجهزة أشعاع حراري للتدفئة المركزية ، بغير التسخين الكهربائي  ، وأجزاؤها ، من أو حديد أو صلب ، مسخنات هواء ، وموزعات هواء ساحن (بما فيها التي بإمكانها أيضاُ توزيع الهواء العادي أو المكيف) ، بغير التسخين الكهربائي متضمنة مروحة  ، أو نافخ هواء تعمل بمحرك ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديج أو صلب .

-أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :

- - من حديد صب

- - غيرها

- غيرها

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

73.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.24

 

 

 

 

 

 

 

73.25

 

 

 

 

 

00 10 23 73

 

 

 

00 91 23 73

00 92 23 73

00 93 23 73

00 94 23 73

 

00 99 23 73

 

 

00 10 24 73

 

 

00 21 24 73

00 29 24 73

00 90 24 73

 

 

 

10 10 25 73

 

20 10 25 73

 

30 10 25 73

40 10 25 73

أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب، ألياف من حديد أو صلب ، اسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة ، من حديد أو صلب .

-ألياف من حديد أو صلب ، إسفنجات ووسيدات و قفازات ومايماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة

- غيرها :

- - من حديد صب ، غير مطلي بالميناء

- - من حديد صب ، مطلي بالميناء

- - من صلب مقاوم للصدأ

- - من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب ، مطلي بالميناء

- - غيرها

أدوات صحية وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .

-مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ

- أحواض استحمام (بانيوهات):

- - من جديد صب ، وإن كانت مطلية بالميناء

- - غيرها

- غيرها ، بما فيها الأجزاء

مصنوعات أخر مصبوبة من حديد صب أو حديد أو صلب .

-من حديد صب غير قابل للطرق :

- - - فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري

- - - لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق

- - - صناديق البريد العمودية

- - - بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل و معالف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.26

90 10 25 73

 

00 91 25 73

 

 

10 99 25 73

 

20 99 25 73

 

30 99 25 73

40 99 25 73

 

 

90 00 25 73

 

 

 

00 11 26 73

 

00 19 26 73

 

10 20 26 73

20 20 26 73

30 20 26 73

40 20 26 73

90 20 26 73

 

10 90 26 73

 

20 90 26 73

30 90 26 73

40 90 26 73

50 90 26 73

60 90 26 73

 

 

 

70 90 26 73

80 90 26 73

- - - غيرها

- غيرها :

- - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش

- - غيرها :

- - - فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري

- - - لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق

- - - صناديق البريد العمودية

- - - بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة

- - - غيرها

مصنوعات أخر من حديد أو صلب .

-مطروقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :

- - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش

- - غيرها

- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :

- - - فخاخ ومصائد الفئران

- - - مصائد الأسماك

- - - أربطة لعلف الحيوانات

- - - سلات المهملات

- - - غيرها

- غيرها :

- - - واقيات الأحذية وإن كانت تضم أسناناُ للتثبيت

- - - مخالب التسلق على الأشجار

- - - فتحات التهوية غير الآلية

- - - ستائر معدنية (فنيسيان)

- - - أطواق حزم البراميل

- - - لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل) وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات

- - - أعمدة السياجات

- - - أوتاد الخيام و أوتاد ربط البهائم

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

91 90 26 73

92 90 26 73

03 90 26 73

 

94 90 27 73

95 90 26 73

96 90 26 73

 

97 90 26 73

98 90 26 73

 

 

99 90 26 73

- - - غيرها:

- - - - أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار

- - - - كلبسات خراطيم المياه

- - - - مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق

- - - - سلالم ودرجات نقالة

- - - - صناديق عدد

- - - - عدد الحلي والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق التجميل

- - - - أعمدة الكهرباء (الإنارة)

- - - - بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل و معالف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة

- - - - غيرها

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والسبعونن

نحــــــاس ومصنوعاتــــه

 

ملاحظــــة :

1-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

أ – نحاس نقي :

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 85ر99% وزناً على الأقل ، أو المعدن المحتوي على النحاس بمسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواة وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي :

 

جدول العناصـــــر الأخـــر

 

العنصــــــــر

حد النسبة المئوية المسموح به

فضة

Ag

0.25

زرنيخ

As

0.25

كاديوم

Cd

1.3

كروم

Cr

1.4

مغنيسيوم

Mg

0.8

رصاص

Pb

1.5

كبريت

S

0.7

قصدير

Sn

0.8

تللوريوم

Te

0.8

زنك(توتياء)

Zn

1

زيركونيوم

Zr

0.3

عناصر أخر (*) كل منها

0.3

 

 

(*) عناصر أخر ، مثل : الألومنيوم (Al) والبريليوم (Be) والكوبالت (Co) والحديد (Fe) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – خلائط نحاس :

المواد المعدنية ، عدا النحاس الغير نقي ، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر بشرط أن :

1-     أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه ، أو

2-     أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خلائط رئيسية :

الخلائط المحتوية مع عناصر أخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس ، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلائط الأخر ، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبرتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية ، ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.48.

د – قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل ( بما في ذلك المربع ) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و " المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول ) . وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربعة) أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل") تزيد عن عشر عرضها .

تشمل هذه العبارة أيضاُ المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التبليد "فريت" ، والتي أجرى عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط لاتكسبها هذه العمليات صفه الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

غير أنه ، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03 ، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة ، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب .

هـ - أشكال خاصة (بروفيلات) :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير .

وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التبليد والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

 

 

 

 

 

 

 

 

و – أســـلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منظم كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ( بما في ذلك "الدوائر المسطحة"و"المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين و متساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربعة ) أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها .

ز – ألواح، صفائح وأشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 74.03) ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا الربع) ، وإن دورت زوايا (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد ، والتي تكون :

-          ذات شكل مستطيل (عدا المربع) بسمك لايزيد عن عشر عرضها .

-          ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

يشمل البندين 74.09 و 74.10 فيها يشملان الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافر (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات ) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

ح – مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المرعب) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يجوز أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملعمة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو أو مجهزة برابطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات .

 

ملاحظة البند الفرعي :

1-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أزاء كل منها :

أ – خلائط اسمها النحاس والزنك (نحاس أصفر):

 

 

 

 

 

 

 

الخلائط من النحاس والزنك ، مع أو دون عناصر أخر , وعند وجود عناصر أخر :

-          يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر ،

-          تكشل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل"أو"الفضة الألمانية")،

-          تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع القصدير "برونز").

ب – خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):

الخلائط من النحاس مع القصدير ، مع أو بدون عناصر أخر ,وعندها توجد فيها عناصر أخر ، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر ، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر ، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً .

ج – خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية):

الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك ، مع أو بدون عناصر أخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أمثر وزناً (انظر خلائط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر")

د – خلائط أساسها النحاس مع النيكل :

الخلائط من النحاس مع النيكل ، مع أو بدون عناصر أخر ولكنها غير محتوية ، في أي حال ، على أكثر من 1% وزناً من الزنك . وفي حالة وجود عناصر أخر ، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

74.01

 

74.02

 

74.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.04

74.05

00 00 01 74

 

00 00 02 74

 

 

 

00 11 04 74

00 12 03 74

00 13 03 74

00 19 03 74

 

00 21 03 74

 

00 22 03 74

00 29 03 74

 

00 00 04 74

00 00 05 74

خلائط نحاس مع رصاص وزنك (مات)، نحاس مرسب

نحاس غير نقي ، وأقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي

نحاس نقي وخلائط نحاسية ، غير مشغول.

-نحاس نقي :

- - أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها

- - قضبان أسلاك

- - سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"

- - غيرها

- خلائط من نحاس :

- - خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)

- - خلائط أساسها النحاس مع القصدير(برونز)

- - خلائط نحاس أخر(عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 64.05)

فضلات وخردة نحاس

خلائط رئيسة من نحاس

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

74.06

 

 

74.07

 

 

 

 

 

 

74.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.09

 

 

00 10 06 74

00 20 06 74

 

 

00 10 07 74

 

00 21 07 74

 

00 29 06 74

 

 

00 11 08 74

00 19 08 74

 

00 21 08 74

 

00 22 08 74

 

 

00 29 08 74

 

 

 

00 11 09 74

00 19 09 74

 

 

00 21 09 74

00 29 09 74

 

 

00 31 09 74

00 39 09 74

مساحيق ورقائق من نحاس.

-مساحيق ذات بنية غير رقائقية

- مساحيق ذا بنية رقائقية ، رقائق

قضبان وعيدان وأشكال خاصة "بروفيلات" ، من نحاس

-من نحاس نقي

- من خلائط نحاس :

- - من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)

- - غيرها

أسلاك نحاس .

-من نحاس نقي :

- - يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم

- - غيرها

- من خلائط نحاس:

- - من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)

- - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك(فضة النيكل)

- - غيرها

ألواح وصفائح ، وأشرطة ، من نحاس يزيد سمكها عن 0.15 مم.

-من نحاس نقي :

- - بشكل لفات

- - غيرها

- من خلائط أساسها النحاس مع الونك (نحاس أصفر):

- - بشكل لفات

- - غيرها

- من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):

- - بشكل لفات

- - غيرها

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

74.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.11

 

 

 

 

 

 

 

 

74.12

 

 

 

74.13

 

 

74.14

00 40 09 74

 

 

00 90 09 74

 

 

 

 

 

00 11 10 74

00 12 10 74

 

00 21 10 74

00 22 10 74

 

00 10 11 74

 

00 21 11 74

 

00 22 11 74

 

 

00 29 11 74

 

 

00 10 12 74

00 20 12 74

00 00 13 74

-من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)

- من خلائط أخر من نحاس

أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة ) لايزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل).

-غير مثبتة على حامل :

- - من نحاس نقي

- - من خلائط النحاس

- مثبتة على حامل :

- - من نحاس نقي

- - من خلائط النحاس

مواسير وأنابيب نحاسية .

-من نحاس نقي

- من خلائط نحاس :

- - من خلائط أساسها النحاس مع الزنك(نحاس أصفر)

- - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)

- - غيرها

لوازم ومواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات وأكواع و أكمام).

- - من نحاس نقي

- - من خلائط النحاس

أسلاك مجدولة ، كوابل ، أشرطة من أمراس مضفورة ومايماثلها ، من نحاس ، غير معزولة للكهرباء

(ملغي)

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

74.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.16

74.17

74.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 15 74

 

 

00 21 15 74

00 29 14 74

 

00 33 15 74

00 39 15 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 18 74

 

00 19 18 74

00 20 18 74

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس ، براغي ، وبراغي ذات صواميل وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة ، من نحاس .

-مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزة وأصناف مماثلة

- أصناف أخر غير ملولبة :

- - حلقات ( بما في ذلك الحلقات النابضة)

- - غيرها

- أصناف أخر ملولبة (لولبية):

- - براغي وبراغي ذات صواميل وصواميل (عزقات)

- - غيرها

(ملغي)

(ملغي)

أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها ، من نحاس ، إسفنجات أو وسيدات و قفازات ومايماثلها ، للجلي أو للتلميع من نحاس أو لاستعمالات مماثلة ، أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس .

-أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها ، إسفنجات ، و وسيدات أو قفازات ومايماثلها للجلي أو للتمليع :

- - اسفنجات و وسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي

- - غيرها

- أدوات صحية وأجزاؤها

أصناف أخر من نحاس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

00 10 19 74

 

 

 

10 91 19 74

 

20 91 19 74

 

 

 

 

90 91 19 74

 

10 99 19 74

 

20 99 19 74

 

 

 

 

30 99 19 74

40 99 19 74

 

50 99 19 74

 

60 99 19 74

70 99 19 74

80 99 19 74

90 99 19 74

-سلاسل وأجزاؤها

- غيرها :

- - مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :

- - - ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)

- - - خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً

- - - غيرها

- - غيرها :

- - - ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)

- - - خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً

- - - أوعية للغازات المضغوطة أو المسلية

- - - أقطاب من نحاس أو من خلائط النحاس المستخدمة في الطلااء الكهربائي

- - - مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصائد وسلال مهمات .. الخ)

- - - فتحات التهوية غي الآلية

- - - ستائر معدنية (فنيسيان)

- - - كلبسات خراطيم المياه

- - - غيرها

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والسبعون

نيـــــكل ومصنوعاتـــــــه

ملاحظـــات :

1-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ – قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع ) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محبب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة"و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول ). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية والمستطيلة بما فيه المربعة) أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها ، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل ( بما فيها "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التبليد "ميرث" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

ب - مقاطع (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الاسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التبليد ( فريت ) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور )، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

ج – أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متسوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة"و"المستطيلات المعدلة" التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مسقيمين ومتوازيين ومتساويي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة ( بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك"المستطيل المعدل")يزيد عن عشر عرضها .

 

د – ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق :

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 75.02)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

-          ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) وبسمك لايزيد عن عشر عرضها،

-          ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت، بشرط أن لاتكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-           

يشمل البند 75.06 فيها يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق  الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات )وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملعمة أو المطلية ، بشرط أن لاتكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

 

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الاضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بريطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات .

 

ملاحظـــات البند الفرعي :

1-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ – نيكل ، غير مخلوط :

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت ، بشرط:

1-     ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و

2-     ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر أخر عن المبين في الجدول التالي :

 

 

 

 

جدول – العناصر الأخر

 

العناصـــــر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً

حديد

Fe

0.5

أكسجين

O

0.4

عناصر أخر ، كل واحد منها

0.3

 

ب – خلائط النيكل :

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن :

1-     أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5%.

2-     أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق،

3-     أن يزيد مجموع المحتوي الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.

 

2 – من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 65 وبغض النظر عنا ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (1) لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات ، أياً كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

75.01

 

 

 

 

75.02

 

 

75.03

75.04

 

 

00 10 01 75

00 20 01 75

 

 

00 10 02 75

00 20 02 75

00 00 03 75

00 00 04 75

نيكل نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل .

-نيكل نصف خام (مات)

- نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل

نيكل غير مشغول .

-نيكل غير مخلوط

- خلائط النيكل

فضلات وخردة نيكل

مساحيق ورقائق نيكل

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

75.05

 

 

 

 

 

 

 

75.06

 

 

75.07

 

 

 

 

 

75.08

 

 

 

00 11 05 75

00 12 05 75

 

00 21 05 75

00 22 05 75

 

00 10 06 73

00 20 06 73

 

 

 

00 11 07 75

00 12 07 75

00 20 07 75

 

00 10 08 75

 

 

10 90 08 75

20 90 08 75

 

30 90 08 75

40 90 08 75

50 90 08 75

60 90 08 75

90 90 08 75

قضبان وعيدان أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من نيكل .

-قضبان وعيدان، أشكال خاصة طبروفيلات":

- - من نيكل غير مخلوط

- - من خلائط النيكل

- أسلاك:

- - من نيكل غير مخلوط

- - من خلائط النيكل

صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل.

- - من نيكل غير مخلوط

- - من خلائط النيكل

مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات وأكواع وأكمام) ، من نيكل .

-مواسير وأنابيب :

- - من نيكل غير مخلوط

- - من خلائط النيكل

- لوازم مواسير وأنابيب

مصنوعات أخر من نيكل .

-نسج معدنية وشباك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل

- غيرها:

- - - أطر نوافذ للمنشآت

- - - خزانات وخوابي وأوعية أخر ، بأي سعة كانت ، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية

- - - مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراغي

- - - نوابض (سست)

- - - أدوات منزلية ومطبخ

- - - أدوات صحية

- - - غيرها

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاتـــــه

 

ملاحظــــة :

1-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ – قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع ) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محبب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة"و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول ). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية والمستطيلة بما فيه المربعة) أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها ، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل ( بما فيها "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التبليد "ميرث" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

ب - مقاطع (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الاسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التبليد ( فريت ) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور )، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

ج – أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متسوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة"و"المستطيلات المعدلة" التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما يكون الجانبان الآخران مسقيمين

 

 

 

 

 

 

 

ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة ( بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك"المستطيل المعدل")يزيد عن عشر عرضها .

 

د – ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق :

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

-          ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) وبسمك لايزيد عن عشر عرضها،

-          ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت، بشرط أن لاتكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-           

يشمل البند 76.06 و 76.07 فيها يشملان ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق  الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات )وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملعمة أو المطلية ، بشرط أن لاتكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

 

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الاضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بريطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات .

 

ملاحظـــات البند الفرعي :

2-     يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ – ألومنيوم غير مخلوط :

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومنيوم ،  بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر أخر فيه وزنا عن النسب المحددة  في الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 

جدول العناصر الأخر

 

العنصــــر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً

( حديد وسيلكون)

Fe + Si

1

عناصر أخر (1) كل منها

1.0 (2)

(1)   العناصر الأخر هي ، على سبيل المثال، الكروم (Cr) والنحاس (Cu) والمغنيسيوم (Mg) والمجنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والزنك (Zn).

(2)   وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أ من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.

 

ب – خلائط ألومنيوم :

الموتد المعدنية التي يكون عنصر الألومونيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر بشرط أن :

1-     يكون نسبة احوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق ، أو

2-     أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً .

 

2 – من أجب تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن مصطلح "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية عن 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

76.01

 

 

76.02

76.03

 

 

76.04

 

00 10 01 76

00 20 01 76

00 00 02 76

 

00 10 03 76

00 20 03 76

 

 

00 10 04 76

 

00 21 04 76

ألومنيوم غير مشغول (خام)

-ألومنيوم غير مخلوط

- خلائط ألومنيوم

خردة وفضلات من ألومنيوم

مساحيق ورقائق من ألمونيوم .

-مساحيق ذات بنية غير رقائقية

- مساحيق ذات بنية رقائقية ، رقائق

قضبان وعيدان ، أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألمونيوم.

-من ألومنيوم غير مخلوط

- من خلائط ألومنيوم:

- - أشكال خاصة مجوفة

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 


 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنــــــــــــــــــف

الإجراء

فئة الرسم

 

76.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.08

76 04 29 00

 

 

 

76 05 11 00

76 05 19 00

 

76 05 21 00

76 05 29 00

 

 

 

 

76 06 11 00

76 06 12 00

 

76 06 91 10

76 06 92 90

 

 

 

 

76 07 11 10

76 07 11 90

 

76 07 19 10

76 07 19 90

 

76 07 20 10

76 07 20 90

 

 

 

 

 

 

76 08 10 00

76 08 20 00

---- غيرها ......................................

أسلاك من ألومونيوم.

-         من ألومونيوم غير مخلوط.

_ _ يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم ..................................

_ _ غيرها ...............................

_ من خلائط ألومونيوم:

 _ _ يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم ..................................

_ _ غيرها.....................................

صفائح وألواح وأشرطة من ألومونيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.

_ مستطيلة (بما فيها المربعة):

_ _ من ألومونيوم غير مخلوط ..................

_ _ من خلائط ألومونيوم .........................

_ غيرها:

_ _ من ألومونيوم غير مخلوط ..................

_ _ من خلائط ألومونيوم .........................

أوراق من ألومونيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك أي حامل) 0.2 مم.

_ ليست مثبتة على حوامل:

_ _ مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك

_ _ لفات ألومونيوم مهيأة للبيع بالتجزئة .........

_ _ _ غيرها ......................................

_ _ غيرها:

_ _ _ لفات ألومونيوم مهيأة للبيع بالتجزئة......

_ _ _ غيرها......................................

_ مثبتة على حوامل:

_ _ _ لفات ألمونيوم مهيأة للبيع بالتجزئة........

_ _ _ غيرها.......................................

مواسير وأنابيب من ألومونيوم.

_ من ألومونيوم غير مخلوط.............................................

 

 

 

 

%5

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنــــــــــــــــــــــــــــــف

الإجرء

فئة الرسم

76.09

 

76.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.11

76 09 00 00

 

 

 

 

 

 

 

76 10 10 10

76 10 10 90

 

76 10 90 10

76 10 90 20

76 10 90 30

76 10 90 40

76 10 90 50

 

76 10 90 60

76 10 90 70

76 10 90 90

 

 

 

 

 

 

 

76 11 00 00

 

 

 

 

 

 

 

_ من خلائط ألومونيوم.............................

لوازم مواسير أو أنابيب من ألمونيوم (مثل، وصلات وأكواع وأكمام)...........................

منشآت من ألومونيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درابزين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن أقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومونيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت.

_ أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب:

_ _ _ أبواب كراجات تعمل بالكهرباء_ _ _ أبواب كراجات تعمل بالكهرباء....................

_ _ _ غيرها.......................................

_ غيرها:

_ _ _ جسور ومقاطع جسور....................

_ _ _ أبراج وصواري شبكية....................

_ _ _ مظلات وقبب ..............................

_ _ _ درج (سلالم) ثابتة..........................

_ _ _ فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها................................................

_ _ _ بلاط أسقف للديكور .......................

_ _ _ زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف..............................................

_ _ _ غيرها.......................................

خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومونيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو المعزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية..................

 

 

%5

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــنفء

الإجراء

فئة الرسم

76.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.13

 

 

 

 

 

76.14

 

 

 

 

 

76.15

 

 

 

 

 

 

 

 

76.16

 

 

 

 

 

 

 

 

76 12 10 00

 

76 12 90 10

76 12 90 20

76 12 90 30

76 12 90 90

 

 

 

 

76 13 00 10

76 13 00 90

 

 

 

76 14 10 10

76 14 10 90

76 14 90 00

 

 

 

 

76 15 11 00

76 15 19 10

76 15 19 90

76 15 20 00

 

 

 

76 16 10 00

 

 

 

 

 

76 16 91 00

 

76 16 99 10

 

76 16 99 21

 

76 16 99 22

76 16 99 29

76 16 99 30

76 16 99 40

76 16 99 50

 

76 16 99 60

76 16 99 70

76 16 99 90

 

 

 

 

 

 

براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنه) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومونيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.

_ أوعية أنبوبية مرنة............................
_ غيرها:
_ _ _  علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه.................................

_ علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه.....
_ علب لحفظ المأكولات.................
_ علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التنزييت..

_ _ _ غيرها...........................

أوعية من ألومونيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال.

_ _ _ اسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل......................................

_ _ _ غيرها...............................

أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مضفورة وما يماثلها، من ألومونيوم، غير معزولة كهربائيا.

_ ذات قلب فولاذي(صلب):

_ _ _ أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة....

_ _ _ غيرها.......................

أدوات مائدة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومونيوم؛ إسفنجات و وسيدات وقفازات ومايماثلها من ألومونيوم، للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها من ألومونيوم.

_ ادوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزاؤها؛ اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومونيوم للجلي او التلميع....................
_ غيرها..................................
_ أدوات صحية وأجزاؤها........................

مصنوعات أخر من ألومونيوم.
_ مسامسير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند
83.05)، براغي وبراغي بعزقات وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابورية وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة........................
_ غيرها:
_ نسج، شباك، سياج شبكية، من أسلاك ألمونيوم...................
_ _ غيرها:
_ _ _ سلاسل وأجزائها..........................
_ _ _مصنوعات شبكية أخر من ألمنيوم:
_ _ _ _ نسج وشباك معدنية والواح شبكية الشكل بالتمديد من ألومونيوم......................

_ _ _ _ سلات المهملات..................
_ _ _ _ غيرها.........................
_ _ _ فتحات التهوية غير الآلية .................
_ _ _ ستائر معدنية(فنيسيان)..................
_ _ _ لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلا)...................
_ _ _ أعمدة السياجات...................

_ _ _ سلالم نقالة.........................
_ _ _ غيرها

 

 

 

 

 

%5

 

%5

%5

%5

 

 

%5

 

%5

 

%5

 

 

 

%5

%5

%5

%5

%5

 

%5

%5

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

 

%5

 

%5

 

%5

 

 

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع والسبعون

محجوز لاستخدام مستقبلية

محتــــملة في النــظام المنــــــــســــــق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن والسبعون

رصــــــاص ومصنوعاتـــــه

 

ملاحظة:

-1 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

- قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرض مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك" الدوائر المسطحة" والمستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثه أو مضلعه، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل العبارة ايضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها ( لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         وأشكال خاصة بروفيلات:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف لقضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألولاح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القيد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         أســـــــــلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك" الدوائر المسطحة" والمستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثه أو المضلعه، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها.

-         ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وذات سمك موحد والتي تكون:

·        ذات شكل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

·        ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

يشمل البند 78.04 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الاوراق الحاملة الأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة او المموجة أو الملمعة أو المطلبة، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط ألا يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو حلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

-1 يقصد بعبارة" رصاص ثقي" الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزنا على %99.9 على الاقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر أخر وزنا عن النسب المحددة في الجدول التالي:

 

 

 

العنــــــــــــــــصر

حد النسبة المئوية المسموح بها

فضة

Ag

0.02

زرنيخ

As

0.005

بيسموث

Bi

0.05

كالسيوم

Ca

0.002

كادميوم

Cd

0.002

نحاس

Cu

0.08

حديد

Fe

0.002

كبريت

S

0.002

انتيمون

Sb

0.005

قصدير

Sn

0.005

زنك

Zn

0.002

غيرها (مثل، التلوريوم Te) كل واحد منها

0.001

 

البند

رمز النظام المنسق

الصنــــــــــــــــــــــــف

الإجراء

فئة الرسم

78.01

 

 

 

 

78.02

78.03

78.04

 

 

 

 

 

 

 

78.05

78.06

78 01 10 00

 

78 01 91 00

 

78 01 99 00

 

 

 

 

 

 

78 04 11 00

 

78 04 19 00

78 04 20 00

 

78 06 00 00

رصاص غير مشغول (خام).

_ رصاص نقي...........................

_ غيره:

_ _ محتوى وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي................

_ _ غيره.................................

خردة وفضلات من رصاص.............

(ملغي)

ألواح وصفائح وأشرطة أوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص.

_ ألواح، صفائح وأشرطة وأوراق:

_ _ صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 سم (باستثناء الحامل).......

_ _ غيرها ..............................

_ مساحيق ورقائق........................

(ملغي)

مصنوعات أخر من رصاص

 

 

 

 

 

 


 

الفصل التاسع والسبعون

زنـــــــك (توتيــــاء) ومصنوعاتـــــــه

 

ملاحظـــة:

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

- قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك" الدوائر المسطحة" والمستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثه أو مضلعه، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل العبارة ايضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها ( لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         وأشكال خاصة بروفيلات:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف لقضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألولاح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القيد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         أســـــــــلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك" الدوائر المسطحة" والمستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثه أو المضلعه، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها.

-         ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وذات سمك موحد والتي تكون:

·        ذات شكل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

·        ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

يشمل البند 79.05 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الاوراق الحاملة الأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة او المموجة أو الملمعة أو المطلبة، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط ألا يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

-1 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

- زنك، غير مخلوط:

المعدن المحتوي على %97.5 وزنا على الأقل من عنصر الزنك.

-2 خلاط زنك:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخر، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5 وزنا.


 

-3 غبار الزنك:

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزئيات كروية أدق من مساحيق الزنك، ويمر %80 وزنا على الأقل على هذه الجزئيات عبر مدخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكروميتر). على ان تحتوي وزنا على %85 على الأقل من الزنك المعدني.

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

79.01

 

 

 

 

79.02

79.03

 

 

79.04

 

 

 

 

 

79.05

 

 

 

79.06

79.07

79 01 11 00

 

79 01 12 00

 

79 01 20 00

79 02 00 00

 

79 03 10 00

79 03 90 00

 

 

 

79 04 00 10

79 04 00 20

79 04 00 90

 

79 05 00 10

 

79 05 00 90

 

 

79 07 00 10

79 07 00 20

 

79 07 00 30

 

79 07 00 40

 

79 07 00 05

 

79 07 00 60

79 07 00 70

79 07 00 80

 

79 07 00 91

 

79 07 00 92

79 07 00 93

 

79 07 00 99

زنك غير مشغول (خام).

_ زنك غير مخلوط:

_ _ محتوى وزنا على %99.99 أو أكثر من الزنك......................................

_ _ محتوى على أقل من %99.99 وزنا من الزنك ....................................

_ خلائط من زنك...........................

خردة وفضلات من زنك.....................

غبار ومساحيق ورقائق، من زنك.

_ غبار زنك..................................

|_ غيرها.....................................

قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك.

_ _ _ أسلاك................................

_ _ _ قضبان وعيدان......................

_ _ _ أشكال خاصة.........................

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق من زنك.

_ _ _ ألواح للتصوير بالحقر والطباعة بالحبر (ليتوغرافيا)..........................

_ _ _ غيرها........................(ملغي)

مصنوعات أخر، من زنك.

_ _ _ صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة..........................

_ _ _ خزانات وخوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية.......................

_ _ _ الأوعية الأنبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلية الخ)................................

_ _ _ الأقمشة والشباك من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد..............

_ _ _ مسامير (فلاووز) ومسامير التنجيد والصواميل (عزقات) والمسامير المللولبة (براغي)......................................

_ _ _ أدوات منزلية.........................

_ _ _ أدوات صحية.........................

_ _ _ رقاع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على احرف أو أرقام أو رسوم.....

_ _ _ غيرها:

_ _ _ _ الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة ..ألخ.............................

_ _ _ _ الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي......................................

_ _ _ _ أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن .. الخ من التأكل...............................

_ _ _ _ غيرها..............................

 

 

 

 

 

%5

 

%5

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

%5

%5

%5

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

 

 

 

 

 

%5

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الفصل الثمانون

قصــــــديــــر ومصنوعاتـــــــه

 

ملاحظـــة:

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

- قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك" الدوائر المسطحة" والمستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثه أو مضلعه، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل العبارة ايضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها ( لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         وأشكال خاصة بروفيلات:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف لقضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألولاح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القيد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         أســـــــــلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك" الدوائر المسطحة" والمستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثه أو المضلعه، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها.

-         ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وذات سمك موحد والتي تكون:

·        ذات شكل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

·        ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

يشمل البند 79.05 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الاوراق الحاملة الأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة او المموجة أو الملمعة أو المطلبة، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

-         مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط ألا يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

-1 يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

- قصدير، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزنا على %99 على الأقل من القصدير، يشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على اي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

 

جدول العناصر الأخرى

العنــــــــــــــــــــــــــصر

حد النسبة المئوية للمحتويات وزنا

 

 

بيسموت

Bi

0.1

 

نحاس

Cu

0.4

 


 

خلائط قصدير:المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر، بشرط:

-         أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر %1 وزنا؛ أو

-         أن تكون نسبة احتوائها وزنا على البيسموت أو النحاس مساويا أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

80.01

 

 

80.02

 

80.03

 

 

80.04

80.05

80.06

80.07

 

80 01 10 00

80 01 20 00

80 02 00 00

 

 

80 03 00 10

80 03 00 90

 

 

 

 

 

80 07 00 10

 

80 07 00 20

 

80 07 00 30

 

80 07 00 90

قصدير غير مشغول(خام).

_ قصدير، غير مخلوط.....

_ خلائط قصدير............

فضلات وخردة قصدير.....

قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير.

_ _ _ قضبان مجوفة.......

_ _ _ غيرها...............

(ملغي)

(ملغي)

(ملغي)

مصنوعات أخر من قصدير.

_ _ _ خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الاوعية الاخر(غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)..............

_ _ _ الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد التلوين والمنتجات الأخر.........................

_ _ _ الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة(لباريق وصواني وصحون..الخ)...............

_ _ _ غيرها...............

 

 

 

 

%5

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

 

 

%5

 

 

 

 

%5

%5

 

 


 

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أخر؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها

ملاحظة البند الفرعي:

-1 تنطبق على هذا الفصل، بعد تبديل ما يجب تبديله، الملاحظة 1 من الفصل 74 الخاصة بتعريف "القضبان أو العيدان أو الأشكال الخاصة أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الشرائط أو الأوراق والقدد".

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

81.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 .02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.03

 

 

81 01 10 00

 

81 01 94 00

 

81 01 96 00

81 01 97 00

81 01 99 00

 

 

 

81 02 10 00

 

81 02 94 00

 

81 02 95 00

 

 

81 02 96 00

81 02 97 00

81 02 99 00

 

 

 

 

 

تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.

_مساحيق..........................

_ غيرها:

_ _ تنجستين غير مشغول؛ بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة.............................

_ _ أسلاك.......................

_ _ فضلات وخردة..............

_ _ غيرها........................

مولبيدنيوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة.......

_ _ قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية التلبيد البسيطة، أشكال خاصة _بروفيلات) ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق..................

_ _ أسلاك........................

_ _ فضلات وخردة..............

_ _ غيرها........................

تنتالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.

 

 

 

%5

 

 

%5

%5

%5

 

 

%5

 

 

%5

 

 

 

 

 

%5

%5

%5

%5

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

81.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.05

 

 

 

 

 

81.06

 

 

81.07

 

 

 

81.08

 

 

 

81.09

 

 

 

 

 

81.10

 

 

 

 

81.11

 

 

81.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.13

81 03 20 00

 

81 03 30 00

81 03 90 00

 

 

 

 

 

81 04 11 00

81 04 19 00

81 04 20 00

 

 

81 04 30 10

81 04 30 90

 

81 04 90 10

 

81 04 90 20

81 04 90 30

81 04 90 90

 

 

81 05 20 00

 

81 05 30 00

81 05 90 00

81 06 00 00

 

 

 

81 07 20 00

81 07 30 00

81 07 90 00

 

81 08 20 00

81 08 30 00

81 08 90 00

 

 

81 09 20 00

81 09 30 00

81 09 90 00

 

 

 

81 10 10 00

81 10 20 00

81 10 90 00

81 11 00 00

 

 

 

 

 

81 12 12 00

81 12 13 00

81 12 19 00

 

81 12 21 00

81 12 22 00

81 12 29 00

 

81 12 51 00

81 12 52 00

81 12 59 00

 

81 12 92 00

81 12 99 00

81 13 00 00

_ فضلات وخردة..................

_ غيرها............................

تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.

_ تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق..............................

_ فضلات وخردة..................

_ غيرها.............................

زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.

_زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق..............................

_فضلات وخردة...................

_غيرها..............................

انتيمون غير مشغول؛ مساحيق..............................

_فضلات وخردة...................

_ غيرها............................

منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة..................

بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفاتديوم وكاليوم وهافنيوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة.

_ بيريليوم:

_ _ غير مشغول؛ مساحيق........

_ _فضلات وخردة................

_ _ غيرها...................................

_كروميوم (كروم):

_ _ غير مشغول ؛مساحيق.................

_ _ فضلات وخردة...............

_ _ غيرها.........................

_ثاليوم:

_ _ غير مشغول؛ مساحيق........

_ _ فضلات وخردة...............

_ _ غيرها....................................

_ غيرها:

_ _ غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق....................................

_ _ غيرها..........................

خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما فيها الفضلات والخردة.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

 

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

 

%5

%5

 

%5

%5

 

%5

 

 

 

 

 

 


 

الفصل الثاني والثمانون

عدد أدوات سكاكين وملاعق

وشوك، من معادن عادية؛ أجزاؤها من معادن عادية

 

ملاحظات:

-1 فيما عدا مواقد اللحام والأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاؤها العاملة من:

- معدن عادي،

- كربييدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية(سيرميت)؛

- أحجار كريمة او شبه كريمة(طبيعة أو تركيبية أو مجددة) على حوامل معدن عادي أو كربييدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية(سيرميت)؛

- مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التضليع وماشابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.

-2 الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقابض العدد التي تدار باليد (بند84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الإجزاء للاستعمالات العامة، وفقا لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.

تدخل الرؤوس والنصال والإجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند85.10 )

-3 إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الاقل من الأصناف في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).


 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

82.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.04

 

 

 

 

 

 

 

 

82.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.06

 

 

 

 

82.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.09

 

82.10

 

 

82.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.13

 

82.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 01 10 00

82 01 20 00

82 01 30 00

82 01 40 00

82 01 50 00

 

82 01 60 00

82 01 90 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 02 10 00

82 02 20 00

 

 

82 02 31 00

82 02 39 00

82 02 40 00

 

82 02 91 00

82 02 99 00

 

 

 

 

 

 

82 03 10 00

82 03 20 00

 

82 03 30 00

82 03 40 00

 

 

 

 

 

 

 

82 04 11 00

82 04 12 00

82 04 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

82 05 10 00

82 05 20 00

82 05 30 00

 

82 05 40 00

 

82 05 51 00

 

82 05 59 10

 

82 05 59 20

82 05 59 90

82 05 60 00

82 05 70 00

82 05 80 00

82 05 90 10

82 05 90 20

 

 

 

 

 

82 06 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 07 13 00

82 07 19 00

82 07 20 00

82 07 30 00

82 07 40 00

82 07 50 00

82 07 60 00

82 07 70 00

82 07 80 00

82 07 90 00

 

 

 

82 08 10 00

82 08 20 00

82 08 30 00

 

82 08 40 00

82 08 90 00

 

82 09 00 00

 

82 10 00 00

 

 

 

 

 

 

82 11 10 00

 

 

 

82 11 91 10

 

82 11 91 90

82 11 92 00

 

82 11 93 10

82 11 93 90

82 11 94 00

82 11 95 00

 

 

 

 

82 12 10 10

 

82 12 10 20

 

82 12 10 90

 

 

 

 

82 13 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 14 10 10

82 14 10 90

82 14 20 00

 

82 14 90 10

82 14 90 90

 

 

 

 

82 15 10 00

 

82 15 20 00

 

82 15 91 00

82015 99 00

 

 

 

مجارف ورفوش ومعاول ومحافر ومعازق، ومذاري وأمشاط؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم ومشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين الخشب وعدد أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات.

_ مجارف ورفوش...................

_مذاري................................

_ معاول ومحافر ومعازق وأمشاط.................................

_فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة...................................

_ مقصات تقليم ومشاذب تدار بيد واحدة ومجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن).................................

_ مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين..............................

_ عدد يدوية أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات........

مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع(بما في ذلك نضال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة).

_ مناشير يدوية.........................

_ نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)......................................

_ نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب):

_ بأجزاء عاملة من صلب.............

_ غيرها،بما فيها الأجزاء..............

_ مناشير سلاسل......................

_ نصال مناشير أخر:

_ _ نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن............................

_ _ غيرها...........................

مبادر ومبادر للخشب، وزراديات (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراغي ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة.

_ مبادر ومبادر للخشب وعدد مماثلة...

_ زراديات،(بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة............................

_ مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة..

_ قاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراغي ومثاقب تخريم عدد مماثلة....
_ مفاتيح ربط ومفاتيح شد قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية(بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها.
_ مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية:

_ غير قابلة للتعديل(ثابتة)............
_ قابلة للتعديل (انجليزية)..............
_  رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها..........................

عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية؛ سنادين أكوار حدادة قابلة للنقل، دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم.
_  أدوات ثقب ولولبة....................
_ المطارق والمطارق الثقيلة.......
_ مماسح "فارات" وأزاميل وأزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب............................
_ مفكات........................
_ عدد يدوية أخر( بما فيها قواطع ماسية للزجاج):
_ _ للاستعمال المنزلي................
_  _غيرها:
_ _ _ مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطلاق الخراطيش.........
_ _ _ مشاحم يدوية..................
_ _ _ غيرها..................
_مواقد اللحام.....................
_ ملزمات ومرابط وما يماثلها.......
_ سنادين، أكوار قابلة للحمل ودواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم....
_ مجموعات (أطقم) تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة:
_ _ _ عدد وأدوات يدوية غير منزلية...................
_ _ _ عدد وأدوات يدوية منزلية.....

تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة.............

عدد قابلة للتبديل معدة للعد اليدوية، وإن كانت تدار آليا أو للعدد الآلية (مثلا، للضغط وللكبس وللبصم وللتخريم وللولبة وللحفر وللتقعير وللتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب وبثق المعادن، وأدوات حفر وثقب التربة والصخور.
_ أدوات حفر الصخور وثقب التربة:
_ _ بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)................

_ _ غيرها، بما فيها الإجزاء.......
_ قوالب سحب وبثق المعادن.........
_ أدوات للضغط أو البصم أو التخريم..
_  أدوات الطرق أو اللولبة..............
_ أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور.................
_ أدوات التقعير أو التقوير...........
_ أدوات التفريز............
_ أدوات الخرط...............
_ عدد أخر قابلة للتبديل............

سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو الأجهزة الآلية.
_ لشغل المعادن.........................
_ لشغل الخشب..................
_ لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية...................
_ للآلات المستعملة في الزراعة او البساتين أو الغابات...................
_ غيرها......................

أطرف ورؤوس من عدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية(سيرميت)....

أجهزة ألية تدار باليد، تزن 10كلج أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات.......
_  سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار (عدا السكاكين الداخلة في البند
82.08)، ونصالها.
_ مجموعات " أطقم" من أصناف منوعة.......................
_ غيرها:
_ _ سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة:
_ _ _ بمقابض من عاج أو صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة.................
_ _ _ غيرها........................
_ _ سكاكين أخر ذات نصال ثابتة....
_ _ سكاكين ذات نصال غير ثابتة:
_ _ _ مطاوي تقليم الأشجار...........
_ _ _ غيرها........................
_ _ نصال........................
_ _ مقابض من معادن عادية..........

أمواس حلاقة ونصالها، (بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة).
_ أمواس حلاقة:
_ _ _ أدوات الحلاقة المعدنية المأمونة وقطعها المنفصلة وشفراتها.............
_ _ _ أدوات الحلاقة المأمونة من الدائن الواردة مع شفراتها...............
_ _ _ غيرها.......................
_ نصال " شفرات"لأدوات الحلاقة المأمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقدد............
_ أجزاء أخر.........................

مقصات ومقصات خياطين ومقصات أخر مماثله ونصالها.............

أدوات قاطعة أخر(مثل، أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الوورق)؛

أدوات ومجموعات(أطقم) تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين(بما فيها مبارد الأظافر).
_ قاطعات الورق وفاتحات الرسائل والسكاكين المحو وبرايات أقلام الرصاص ونصالها..................
_ _ _ برايات أقلام الرصاص، ونصالها..............................
_ _ _ غيرها:
_ _ _ سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ...........................
_ _ _ غيرها......................

ملاعق وشوك ومغارف وكاشطات وأدوات تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة وملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ.
_ مجموعات من أصناف منوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين......................
_ مجموعات أخر من أصناف منوعة..
_ غيرها:
_ مطلية بمعادن ثمينة...................

_ _ غيرها........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

%5

 

 

%5

%5

 

 

 

%5

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

%5

 

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

 

%5

%5

 

 

%5

 

 

 

 

 

%5

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

 

%5

 

 

%5

%5

%5

%5

%5

 

%5

 

 

 

 

%5

%5

 

 

 

%5

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

 

 

 

%5

%5

 

%5

 

%5

 

 

 

 

 

%5

 

 

 

 

%5

 

 

 

%5

%5

%5

 

%5

%5

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

 

 

 

 

 

%5

 

 

 

 

%5

 

 

 

 

 

%5

%5

%5

 

 

 

%5

%5

 

%5

 

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

 

ملاحظات:

-1 وفقا لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء، ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).

-2 وفقا لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجلات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز  قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط ان يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30مم.

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

83.01

 

 

 

 

83 01 10 00

83 01 20 00

83 01 30 00

 

83 01 40 10

83 01 40 20

83 01 40 30

83 01 40 40

83 01 40 90

83 01 50 00

 

83 01 60 00

83 01 70 00

أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية.

_ أقفال.....................................
_ مغاليق مما يستعمل للمركبات........................
_ مغاليق مما يستعمل للأثاث...................
_ مغاليق أخر:
_ _ _مغاليق بتركيبات حروف الأرقام...................
_ _ _ مغاليق تفتح الكهرباء............................
_ _ _ مغاليق الحقائب...............................
_ _ _مغاليق الدراجات..........................
_ _ _غيرها .........................................
_ مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك، محتوية على مغاليق....................................................
_ أجزاء............................................
_ مفاتيح مقدمة على حدة...................................

 

 

 

 

%5

%5

%5

 

%5

%5

%5

%5

%5

 

%5

%5

%5

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الأجراء

فئة الرسم

83.02

 

 

 

 

 

 

 

83 02 10 00

83 02 20 00

83 02 30 00

 

 

83 02 41 00

83 02 42 00

 

83 02 49 00

83 02 49 90

83 02 50 00

 

83 02 60 00

لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية  مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق وعلب المجوهرات وما يماثلها؛ مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية.

_ مفصلات......................................
_ عجلات تدحرج "كاستور"......................
_ تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات.............................................
_ تركيبات ولوازم أخر وأصناف مماثلة:
_ _ مما يستعمل للمباني..............................
_ _غيرها، مما يستعمل للأثاث.............................
_ _غيرها:
_ مقابض للأبواب.....................................
_ _ غيرها............................................
_ مشاجب، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة.........................................
_ غالقات ذاتية للأبواب..........................
خزائن (صناديق مأمونة) وصناديق مقواة وأبواب مصفحة " مأمونة " وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية.........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

%5

 

%5

 

%5

%5

 

%5

%5

 

%5

%5

 

 

%5

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

83.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.05

 

 

 

 

 

83.06

 

 

 

 

 

 

 

83 04 00 10

 

 

 

83 04 00 21

83 04 00 29

83 04 00 30

83 04 00 40

83 04 00 90

 

 

 

83 05 10 00

83 05 20 00

83 05 90 00

 

 

 

 

83 06 10 00

 

83 06 21 00

خزائن للمصنفات وللملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأرواق وحوامل اقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03.

_ _ _خزانات الملفات وبطاقات فهارس وعلب الفرز والأصناف المماثلة..................................
_ _ _لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب وثقالات الوزن والمحابر وحواملها .. الخ):
_ _ _ _ من حديد.......................................
_ _ _ _ من معادن عادية أخر..............................
_ _ _ حوامل الأوراق للآلات الكاتبة....................
_ _ _ غيرها.......................................

تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية.
_ تركيبات لمصنفات ضم الأوراق وللملفات...............
_ مشابك فارزة بشكا أمشاط..........................
_ غيرها، بما في ذلك الأجزاء............................

أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.
_ أجراس ونواقيس وما يماثلها...................
_ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين:

_ _ مطلية بمعادن ثمينة..........................

 

 

 

 

 

 

%5

 

%5

%5

%5

%5

%5

 

 

 

 

%5

%5

%5

 

 

 

%5

 

%5

 

 

 

 

 

 

 


 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

83.07

 

 

 

83.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.09

 

 

 

 

 

83 06 29 00

83 06 30 00

 

 

 

83 07 10 00

83 07 90 00

 

 

                      

 

83 08 10 00

83 08 20 00

 

83 08 90 10

 

 

 

83 08 90 20

83 08 90 90

 

 

 

 

83 09 10 00

_ _ غيرها.............................
_ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها؛ مرايا............................................

أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت لوازمها.
_ من حديد او صلب......................................

_ من معادن عادية أخر...................................

أغلاق، أطر بإغلاق وأبازيم وأبازيم بمشابك محاجن (شناكل)، عرى وعينات وأصناف مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو الأحذية الأصناف الجاهزة؛ مساميربرشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق (ترتر)، من معادن عادية.

_ محاجن "شناكل"، عرى، وعينيات.................

_ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق................

_ غيرها؛بما في ذلك الأجزاء:

_ _ _ أغلاق، أطر الأغلاق، أبازيم بأغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية ولغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج.......................................

_ _ _ خرز وبرق (ترتر)............................

_ _ _ غيرها.....................................

سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب)، كبسولات للقناتي، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل وأختام وغيرها من لوازم ضمان الإغلاق (الترصيص)، من معادن عادية.

-  سدادات ذات حواف (أغطية تاجية).......................

_ غيرها:

 

%5

 

 

%5

 

 

 

%5

%5

 

 

 

 

 

%5

%5

 

 

%5

%5

%5

 

 

 

 

%5

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.10

83 09 90 10

 

83 09 90 20

 

83 09 90 30

83 09 90 40

 

83 09 90 50

83 09 90 60

 

83 09 90 70

83 09 90 90

 

 

83 10 00 10

 

83 10 00 20

 

 

83 10 00 30

83 10 00 40

83 10 00 50

 

 

83 10 00 60

 

_ _ _ سدادات معدنية مبطنة ذات حواف مشرشرة......

_ _ _ سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوابض لولبية .. الخ مما يستعمل في سد القناني...........

_ _ _ اغطية ملولبة للبراميل..............................

_ _ _ سدادت الصب وسدادات المعاير والسدادات القطارة لقناني المشروبات والزيوت والأدوية..الخ.

_ _ _ أختام من جميع الأنواع..........................

_ _ _ الأربطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق......................

_ _ _ أغطية وقيعان العلب..........................

_ _ _ غيرها....................................

لافتات، لوحات أسماء وعناوين، لوحات مماثلة وأرقام وحروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.

_ _ _ اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع 0.. الخ)، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني..الخ)............

_ _ _ لافتات للمصالح العامة ( شرطة، فرقة إطفاء، الخ) ولإعلان المحضورات ("ممنوع التدخين"، خاص للألعاب " الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ)

_ _ _ اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع،الخ........

_ _ _ لوحات العناوين للدور والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع الأسماء النباتات الخ، ورقاع الارقام للمفاتيح الغرف تعليق الملابس.............

_ _ _ اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الارقام)......الخ......

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

83.11

83 10 00 70

 

83 10 00 90

 

 

 

 

 

 

83 11 10  00

 

83 11 20 00

 

83 11 30 00

 

83 11 90 00

_ _ _ أرقام وحروف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند.........................

_ _ _ غيرها....................................

أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن " فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش.

_ أقطاب لحام كهربائي مكسوة ، اللحام القوسي لكهربائي من معادن عادية.....................
_ أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي من معادن عادية.............................................
_ عيدان مطلية وأسلاك محشوة اللحام باللهب، من معادن عادية..............................
_غيرها............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الفصل السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة

في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم الأجهزة

 

ملاحظات:

-1 لا يشمل هذا القسم:

- سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط مبركن (البند 40.10). أو الأصناف الآخر من الأنواع المستعملة في الآلات أو الأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند40.16

- الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من جلود بقراء (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية او في الاستعمالات التقنية الأخر؛

- المواسير (والبوبينات) والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية (كونات) وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة( مثلا، الفصول 39 أو 40  أو 44 أو 48 او القسم الخامس عشر)؛

- البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة( مثلا الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛

- سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الاخر من مواد نسجية للاستعمالات تقنية ( البند 59.11

- الأحجار القديمة أو شبه الكريمة ( طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02  إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كليا من هذا الاحجار المذكورة في البند 71.16 ماعدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل الإبر قراءة الحاكي (البند 85.02

- الأجزاء واللوازم اللاستعمالات العامة بالمعنى المقصود لملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39

- مواسير الحفر (البند 73.04

- السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛

- أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛

- أصناف القسم السابع عشر؛

- أصناف القسم 90؛

- أصناف صناعة الساعات (الفصل 91

- الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 والفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقا للمادة المصنوعات منها أجزاؤها العاملة ( مثل في الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09).

- أصناف الفصل 95.

- الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبد تبعا للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهنية بطرقة أخرى للطبع).

-2 مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 وجزاء الملاحظة 1 من الفصل 85، فإن ااجزاء الالات (باستثناء اجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعا للقواعد التالية:

- الأجزاء التي تمثل أصنافا مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38، 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛

- إذا كانت الأجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند ( وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعا للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 85.03، 84.73، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 او مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17.

- تبند جميع الأجزاء الأخر في البنود 84.09، 84.31، 84.84، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو 85.48.

-3 مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو اكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأنه تعمل معا ومهيأة في جسما واحدا، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك المكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.

-4 عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصل أو متصلة فيما بينهما بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أخرى)، معدة لأن تعمل معا لأداء وظيفة محددة مشمولة في اي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند المناسب لهذه الوظيفة.

-5 من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية او المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات ألية؛ أجزاؤها

 

ملاحظات:

-1 لا يشمل هذا الفصل:

- ارحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر من الفصل 68؛

- الآلات والأجهزة (مثل، المضخات) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69

- الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)، الآلات والأجهزة والمصنوعات اللأستعمالات التقنية أو أجزاؤها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20

- الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (فصول 74 إلى 76 إلى 78  إلى 81

- المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛

- الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09، ألات التصوير الداخلة في البند 85.25؛

- المكانس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً(بند 96.03)

 

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأدوات ألية أجزاؤها

ملاحظات:

2- مع مراعة أحكام الملاحظة3 من القسم السادس عشر والملاحظة (9) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها في آن واحد ،بنداَ أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.86 من جهة، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود الاولى حسبما ما تكون الحال ، وليس في المجموعة الأخيرة.

 

ومع ذلك فإن الاوصاف التالية لا تدخل في البند 84.19:

أ-أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36).

ب-أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37).

ج-أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)

د-آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)

هـ-الأجهزة والتركيبات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية ، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضروريا بالنسبة لمهمتها).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاتدخل في البند 84.22:

أ-آلات الخياطة لغلق الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52).

ب-الآلات والأجهزة للمكاتب ، الداخله في البند 84.72.

لاتدخل في البند 84.24:

الآت الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43).

3- أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تبعاَ لأوصافها ، قد يشملها في آن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 او 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.64 أو 84.65 ، من جهة أخرى ، فإنها تدخل في البند 84.56.

4-إن البند 84.57ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن ، عدا المخارط ، (بما فيها مراكز الخراطة ) ،   التي بامكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:

أ-بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ماشابه ذلك وفقا لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي )

ب-باسخدام آلي، متزامن أو متتاببع، لرؤؤس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة).

ج-بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤؤس وحدات التشغيل تالمختلفة (آلات ذات محطات شغل متعمدة).

5_أ _يقصد بعبارة "الات المعالجة الذاتية للبيانات "بالمعنى المقصود في البند 84.71 الالات القادرة على :

1_اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الاقل البيانات الازمة فورا لتنفيذ البرنامج ؛

2_امكانية برمجتها بسهولة وفقا لمتطلبات المستخدم ؛

3_أداء عمليات الحسابية يحددها المستخدم ؛و

4_القيام ,بدون تدخل الانسان, بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .

ب_ان الالات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عددا متفاوت من الوحدات المنفصلة.

ج _مع مراعاة أحكام الفقرتين (د),(هـ)أدناه,تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات ,أية وحدة تتوفر فيها الشروط التالية :

1_أن تكون من النوع المستخدم حصرا أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات ؛

2_أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية,اما مباشرة ,أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الاخر ؛و

3_أن تكون لاستقبال أو اعطاء البيانات بشكل (رموز أو اشارات ),يمكن استخدامها بواسطة النظام.

تدخل وحدات الة المعالجة الذاتية للبيانات ,المقدمة على حدة,في البند 84.71.

الا أن لوحات المفاتيح وأجهزة ادخال الاحداثيات Y,X))ووحدات التخزين على أقراص التى تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2)وج(3) أعلاه ,يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلة في البند 84.71.

د_لايشمل البند 84.71 الاصناف التالية على حدة حتى وان توافرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5(ج)أعلاه:

1_الطابعات والاتتصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس),وان كانت مندمجة ؛

2_أجهزة ارسال أو استقبال الصوتى أو صور أو البيانات الأخر , بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية او لاسلكية (كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛

3_مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛

4_ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقميثة وكاميرات الفيديو المسجلة؛

5_شاشات عرض (مونيتور) وأجهزة عرض (بروجكتور)غير متضمنة جهاز استقبال للاذاعة المصورة (التلفزيون).

هـ_ان الالات التي تتضمن أو يرتبط عملها باحدى الات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة ,عدا معالجة البيانات ,يجب ان ندخل في البنود الملائم لوظائفها الخاصة بها ، او في احد البنود المتبقية اذا تعذر ذلك.

6-يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايرة ، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الاسمي بأكثر من 1% ، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05مم. اما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26.

7-الآلات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو أن استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة احكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي او اذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلافاَ لذلك ، فأنها تدخل في البند 84.79.

تدخل أيضاَ في البند 84.79، آلات صنع الحبال والامراس (مثل ، آلات الجدن أو الفتن أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخرى أو من خليط منها) .

8- لأغراض تطبيق البند 84.70 ، فأن عبارة "حجم الجيب " تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز ابعادها 170مم. *100مم*45مم.

9- (أ) تنطبق الملاحظتان 8 (أ) و8(ب) من الفصل 85 أيضا على عبارتي "أدوان أشباه الموصلات" و"دوائر الكترونية متكاملة " على التوالي ، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند84.68. ألا أن ، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات" وأيضا الأدوات شبه الموصله الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.

(ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض  المسطحة" تصنيع طبقات الاساسية المثبته في اللوحات المسطحة "الا انها لا تشمل صنع الزجاج او تجميع لوحات الدوائر المطبوعة او المكونات الالكترونية الاخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة "شاشات العرض المسطحة" تقنية أنابيب الاشعة الكاثودية .

(ج) يشمل البند 84.86 أيضا الآلات والأجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة اساسية في :

1-صنع أو اصلاح الستائر او الشبيكات .

2-تجميع الأدوات شبه الموصله او الدوائر الاكترونية المتكاملة.

3-رفع او مناولة او تحميل او تفريغ السبيكات والرقائق والادوات شبه الموصله والدوائر الالكترونية المتكاملة وشاشات العرض المسطحة.

 

 

 

(د)مع مراعاة أحكام الملاحظة (1)من القسم السادس عشر والملاحظة (1)من الفصل 84.فان الالات والاجزة التي تتبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86,تدخل في ذلك البند وليس في أي بند اخر من جدول التعريفة.

 

 

ملاحظة البندين الفرعين :

1_لأغراض تطبيق البند الفرعي 49 71 84,يقصد بعبارة "الات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5_ب من الفصل 84, والتي تتضمن على الأقل واحدة (مثل,وحدة عرض مرئية أوطابعة).

2_ينطبق البند الفرعي 40 82 84 فقط علبى المدحرجات بدواليب اسطوائية "أبرية" ذات قطر موحد ريتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها . ويمكن أن تكون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

84.01

 

 

 

 

 

 

 

84.02

 

 

 

00 10 01 84

00 20 01 84

00 30 01 84

00 40 01 84

 

 

 

00 11 02 84

00 12 02 84

00 19 02 84

00 20 02 84

00 90 02 84

مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) ثم تتعرض للاشعاع , للمفاعلات النووية ؛الات وأجهزة للفصل النظائري.

_نفاعلات نووية .....................................

_الات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها ........

_عناصر وقود (خراطيش) ,لم تتعرض للاشعاع.....

_أجزاء مفاعلات نووية................................

مراجل توليد البخار المائي وغيه من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة اسيضا على انتاج بخار ذي ضغط منخفض )؛مراجل المياه المسعرة .

_ مراجل توليد البخار المائي ,وغيره من الأبخرة :

_ _مراجل بأنابيب مائية يتجاوز انتاجها من البخار المائي 45طن في الساعة ...........................

_ _مراجل بأنابيب مائية لايتجاوز انتاجها من البخار المائي 45طن في الساعة.............................

_ _مراجل أخر لتوليد الأبخرة ,بما في ذلك المراجل

المهجنة ................................................

_ مرجل المياه المسعرة ................................

_أجزاء.................................................

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.03

 

 

 

 

84.04

 

 

 

 

 

 

84.05

 

 

 

84.06

 

 

 

 

 

 

84.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 03 84

00 90 03 84

 

 

 

 

00 10 04 84

 

 

 

00 10 05 84

 

 

00 90 05 84

 

00 10 06 84

 

00 81 06 84

00 82 06 84

00 90 06 84

 

 

00 10 07 84

 

00 21 07 84  

مراحل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخله في البند 84.02.

-مراجل.....................................................

-أجزاء......................................................

أجهزة مساعدة للمراجل الداخله في البند 84.02 أو 84.03 (مثل ، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز)،مكثفاتت للبخار ووحدات قوة بخارية آخر.

-أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03....................................................

-مكثفات لللآلات البخارية ووحدات قوة بخارية أخر .....

-أجزاؤها.....................................................

-مولدات غاز أو غازات مائسة ، وإن كانت مع منقياتها، مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية،وإن كانت مع منقياتها.

-أجزاء.........................................................

عنفات بخار وعنفات بخارية أخر.

عنفات لتسيير المراكب المائية...............................

-عنفات أخر:

--ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W....................

--ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط M.W.................

-أجزاء........................................................

محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات إنفجارية).

-محركات ظائرات..........................................

-محركات لتسيير المراكب المائية:

--محركات خارجية غير ثابته.............................

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.08

 

 

 

 

 

 

84.09

00 29 07 84

 

 

00 31 07 84

00 32 07 84

 

00 33 07 84

 

 

10 34 07 84

 

20 34 07 84

 

30 34 07 84

00 90 07 84

 

 

00 10 08 84

00 20 08 84

 

00 90 08 84

 

 

00 10 09 84

 

 

 

10 91 09 84

20 91 09 84

 

30 91 09 84

40 91 09 84

50 91 09 84

--غيرها.......................................................

-محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل87:

--لاتتجاوز سعة إسطوانتها 50سم3........................

--تزيد سعة إسطوانتها عن 50 سم3 ولاتتجاوز 250سم3.....................................................

--تزيد سعة إسطوانتها عن 250سم3 ولاتتجاوز 1000 سم3............................................................

--تزيد سعة إسطوانتها عن 1000سم3 :

---تزيد سعة إسطوانتها عن 1000 سم3 ولاتتجاوز 1500سم3....................................................

---تزيد سعة إسطوانتها عن 1500 سم3 ولاتتجاوز 3000سم3....................................................

---تتجاوز سعة إسطوانتها 3000سم3......................

-محركات أخر...............................................

محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل).

-محركات لتسيير المراكب المائية..........................

-محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87..............................................

-محركات أخر.............................................

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07أو84.08.

-لمحركات الطائرات........................................

-غيرها:

--معدة حصراَ أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر:

---مكابس (بساتن) وشنابر المكابس........................

---اسطوانات (سلندرات) ومجموعة الاسطوانات ورؤؤس وقمصان الاسطوانات......................................

---صمامات وأنابيب ادخال الوقود........................

---صمامات وأنابيب اخراج العادم (قزوز-ماني فولد)....

---كربوريتر ونافثات (بخاخات النفث للوقود)............

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

قئة الرسم

 

 

84.10

 

 

 

 

 

 

 

84.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.12

 

 

 

 

 

 

 

 

90 91 09 84

00 99 09 84

 

 

 

00 11 10 84

00 12 10 84

 

00 13 10 84

00 90 10 84

 

 

00 11 11 84

00 12 11 84

 

00 21 11 84

00 22 11 84

 

00 81 11 84

00 82 11 84

 

00 91 11 84

00 99 11 84

 

00 10 12 84

 

 

00 21 12 84

00 29 12 84

 

 

00 31 12 84

_ _ _ غيرها........................................

_ _غيرها............................................

عنفات (توربينات)هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء ,ومنظماتها.

_عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء:

_ _لاتتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW ........

_ _تزيد قدرتها عن 1000كيلو واط KWولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW....................

_ _تتجاوز قدرتها 10000كيلو واط KW........

_أجزاء ,بما فيها المنظمات .........................

عنفات نفاثة , وعنفات دافعة,وعنفات غازية أخر.

_عنفات نفاثة:

_ _لاتتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN .......

_ _تتجاوز فوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN .......

_عنفات دافعة:

_ _لاتتجاوز قدرتها 1100 كلو واط KW ........

_ _تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW .........

_عنفات غازية أخر:

_ _لاتتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW .......

_ _تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW...........

_أجزاء :

_ _عنفات نفاثة وعنفات دافعة......................

_ _غيرها.............................................

محركات والات محركة أخر.

_محركات رد الفعل, عدا العنفات النفاثة ...........

_محركات والات محركة تعم بقوة السوائل (هيدروليكية ):

_ _بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)...........

_ _غيرها..........................................

_محركات والات محركة تعمل بالهواء المضغوط (بنيومتك):

_ _بحركة خطية مستقيمة(اسطوانات).............

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

 

 

 

84.13

00 39 12 84

00 80 12 84

00 90 12 84

 

 

 

 

00 11 13 8

 

 

 

10 19 13 84

90 19 13 84

00 20 13 84

 

00 30 13 84

 

00 40 13 84

00 50 13 84

00 60 13 84

00 70 13 84

 

 

10 81 13 84

20 81 13 84

90 81 13 84

00 82 13 84

00 91 13 84

00 92 13 84

 

 

_ _غيرها........................................................

_غيرها.........................................................

_أجزاء.........................................................

مضخات للسوائل ,وان كانت مزودة بأجهزة قياس؛رافعات للسوائل.

_مضخات محتوية على أجهزة قياس ,أو معدة للتردد بمثل هذه الأجهزة:

_ _مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم , من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المراتب (كراجات).......................................................

_ _غيرها:

_ _ _مضخات الحريق..........................................

_ _ _غيرها.....................................................

_مضخات تدار يدويا ,باستثناء المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 11 13 84أو 19 13 84.........................

_مضخات الوقود أو الزيت أو سوائل التبريد ,لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط):

_مضخات خرسانة...............................................

_ مضخات ازاحة موجبة متناوبة ,أخر.......................

_مضخات ازاحة موجبة دوارة أخر..........................

_مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي.......................

_ مضخات أخر؛رافعات سوائل:

_ _مضخات:

_ _ _للاستعمال الزراعي....................................

_ _ _للاستعمال المنزلي........................................

_ _ _غيرها.....................................................

_ _رافعات سوائل...............................................

_أجزاء:

_ _لمضخات...................................................

_ _لرافعات السوائل.............................................

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

84.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.15

 

 

 

 

00 10 14 84

00 20 14 84

00 30 14 84

 

 

 

 

00 51 14 84

 

 

00 59 14 84

00 60 14 84

00 80 14 84

00 90 14 84

 

 

 

00 10 15 84

 

00 20 15 84

 

 

 

 

مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر، أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر).

-مضخات تفريغ الهواء....................................

-مضخات هواء، تدار بالأيدي أو بالأرجل..............

-مضاغط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد.....................................................

-مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر.....................................................

-مراوح:

_ _ مراوح طاولة أو أرض جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح ن ذات محرك كهربائي مندمج لاتتجاوز قدرته 125 واطW.............................................

_ _ غيرها.............................................

_أغطية لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم

_غيرها.................................................

_أجزاء.................................................

آلات وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوية ، بما في ذلك الآلات التي لايمكن تنظبم الرطوبة فيها على حدة.

_من النوع المعد للنوافذ أو الجدران ، مؤلفة جسماً واحداَ أو "منفصلاَ"..................................
_من النوع المسستعمل في مقصورات الركاب في السيارات..............................................

_غيرها:

_ _ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس):

_ _ _ أجهزة تكييف مركزية.........................

_ _ _ غيرها..........................................

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

84.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.17

 

20 82 15 84

90 82 15 84

 

20 83 15 84

90 83 15 84

00 90 15 84

 

 

 

 

00 10 16 84

00 20 16 84

00 30 16 84

00 30 16 84

 

00 90 16 84

 

 

00 10 17 84

 

 

00 20 17 84

 

 

 

10 80 17 84

20 80 17 84

30 80 17 84

40 80 17 84

90 80 17 84

00 90 17 84

 

_ _ غيرها ،متضمنة وحدة تبريد:

_ _ _ أجهزة تكييف مركزية...........................

_ _ _ غيرها............................................

_ _ غير متضمنة وحدة تبريد:

_ _ _أجهزة تكييف مركزية...........................

_ _ _ غيرها...........................................

_ أجزاء.................................................

أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ، مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية ، كالسفود، ومفرغات الرماد ومايماثلها.

_ أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل..........

_ أجهزة أشعال أخر ، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المجمعة...................................................

_ مواقد آلية بمافيها أجزائها الآلية كالسفود ومفرغات الرماد ومايماثلها..............................................

_ أجزاء...............................................

أفران للصناعة أو المختبرات ، بما فيها المردمات (افران لحرق القمامة والمخلفات)، غير الكهربائية.

_ أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحراية لخامات المعادت (ثاني كبريتات الحديد أو المعادن)..............................................

_ أفران للمخباز، بمافيها أفران صنع الفطائر والبسكويت...........................................

_ غيرها:

_ _ _ أفران تفحيم الخشب...........................

_ _ _ الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس............................

_ _ _ أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالبناء....

_ _ _ أفران لصنع الزجاج............................

_ _ _ غيرها...........................................

_ أجزاء.................................................

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 18 84

 

 

00 21 18 84

00 92 18 84

00 30 18 84

00 40 18 84

 

00 50 18 84

 

 

 

 

00 61 18 84

 

 

10 69 18 84

20 69 18 84

30 69 18 84

40 69 18 84

50 69 18 84

90 69 18 84

 

00 91 18 84

 

10 99 18 84

90 99 18 84

 

ثلاجات (برادات)ومجمدات (فريزرات) وغيرها  من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غير كهربائية ،مضخات حرارية، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخله في البند 84.15.

_ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية مستقلة.........................................

_ثلاجات من النوع المنزلي:

_ _ تعمل بالضغط......................................

_ _ غيرها...............................................

_مجمدات بشكل صناديق أفقية لا تتجاوز سعتها 800لتر

_ مجمدات بشكل صناديق رأسي، لاتتجاوز سعتها 900 لتر............................................................

_ _ أثاث أخر (صناديق وخزائن وكونترات عرض واجهات عرض ومايماثلها) للحفظ والعرض مشتملة على اجهزة تبريد أو تجميد.......................................

_ معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر، مضخات حراية:

_ _ مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخله في البند 84.15...........................................

_ _ غيرها:

_ _ _ برادات لمياه الشرب..............................

_ _ _ أجهزة لصنع البوظة.............................

_ _ _ أجهزة تبريد المشروبات.........................

_ _ _ غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900لتر....

_ _ _ أجهزة تصنيع مكعبات الثلج......................

_ _ _ غيرها..............................................

_ غيرها:

_ _ أثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد......

_ _ غيرها:

_ _ _ وحدات احداث البرودة تعمل بالضغط............

_ _ _ غيرها...............................................

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 19 84

 

10 19 19 84

90 19 19 84

00 20 19 84

  

00 31 19 84

00 32 19 84

00 39 19 84

00 40 19 84

00 50 19 84

84 19 60 00

84 49 81 00

 

84 19 89 00

84 19 90 00

 

 

84 20 10 00

                                                                      

آلات أو أجهزة، ومعدات للمختبرات ، وان كانت تسخن بالكهرباء 0باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو للتبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريدن عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية، مسخنات فورية للماء أو مسخنات مساه مجمعة ، غير كهربائية.

_ مسخنات فورية للماي ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية:

_ _ مسخنات فورية للماي تعمل بالغاز.................

_ _ غيرها:

_ _ _ سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية ...........

_ _ _ غيرها:

_ _ _ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية .......

_ أجهزة تجفيف:

_ _ للمنتجات الزراعية...................................

_ _ للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى....

_ _ غيرها...................................................

_ أجهزة تقطير أو إعادة التقطير...........................

_ وحدات مبادلات حرارية.................................

_ آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر.........

_ آلات وأجهزة ومعدات أخر:

_ _ لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية......................................................

_ _ غيرها.................................................

_ أجزاء....................................................

آلات صقل وترقيق ، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج ، اسطوانات لهذه الآلات .

_ آلات صقل وترقيق......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5

 

%5

%5

%5

 

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

 

%5

%5

 

%5

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

84.21

 

 

 

 

 

 

 

00 91 20 84

00 99 20 84

 

 

 

 

 

00 11 21 84

00 12 21 84

00 19 21 84

 

 

10 21 21 84

90 21 21 84

00 22 21 84

00 23 21 84

 

10 29 21 84

90 29 21 84

 

00 31 21 84

 

00 39 21 84

 

00 91 21 84

 

00 99 21 84

_ أجزاء:

_ _ اسطوانات............................................

_ _غيرها.................................................

أجهزة طرد المركزي ,بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛الات وأجهزة ترشيح او تنقية السوائل أو الغازات .

_أجهزة طرد المركزي ,بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي:

_ _فارزات قشدة ...........................................

_ _أجهزة تجفيف البياضات والألبسة .....................

_ _غيرها....................................................

_الات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل:

_ _لترشيح أو تنقية المياه:

_ _ _للاستعمال المنزلي...................................

_ _ _ غيرها................................................

_ _لترشيح أوتنقية المشروبات عدا المياه..................

_ _لترشيح الزيوت المعدنية و الوقود في المحركات ذات الاحتراق الداخلي.............................................

_ _غيرها....................................................

_ _ _ مرشحات لتنقية الدم

_ _ _ غيرها...............................................

_ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات:

_ _ مرشحات لتنفية الهواء الداخل، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي...........................................

_ _ غيرها.................................................

_أجزاء:

_ _لأجهزة الطرد المركزي ,بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي.............................................

_ _غيرها..................................................

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 22 84

00 19 22 84

00 20 22 84

 

 

 

 

 

 

10 30 22 84

 

 

20 30 22 84

30 30 22 84

 

00 40 22 84

 

00 90 22 84

آلات لغسل الأواني ، آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الاوعية الأخر، آلات وأجهزة للتعبئة أو للغلق أو للسد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخر، آلات لإحكام الغلق علي القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ، آلات تغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن)، آلات لإضافة الغازات للمشروبات.

_أجهزة لغسل الأواني:

_ _ من النوع المنزلي......................................

__ غيرها...................................................

_آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخر.........................................................

_آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخر، آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والانابيب والاوعية المماثلة بالكبسولات، أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات:

_ _ _ أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخر.......................................................

_ _ _ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات.............

_ _ _ آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والانابيب والاوعية المماثلة بالكبسولات.............................

_آلات وأجهزة لتغليف وحزم البضائع بما فيها الحزم بالانكماش الحراري للدائن...............................

_أجزاء...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.24

 

 

 

 

 

00 10 23 84

 

00 20 23 84

 

00 30 23 84

 

 

 

00 81 23 84

00 90 23 84

 

00 89 23 84

00 90 23 84

 

 

 

 

 

 

00 10 24 84

 

10 20 24 84

 

90 20 24 84

00 30 24 84

 

 

أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ (سنتيجرام أم أو فضل)، بما في ذلك القبابين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع.

_أجهزة وزن الأشخاص، بمافي ذلك موازين الأطفال، موازين منزلية............................................

_ أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة......................................................

_ أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة.......................................

_أجهزة وزن أخر:

_ _ذات قدرة وزن لاتتجاوز30 كلغ......................

_ _ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولاتتجاوز 5000 كلغ...........................................................

_ _غيرها...................................................

_صنجات (عيارات)لجميع لموازين ؛أجزاء أجهزة وزن ...............................................................

أجهة الية (وان كانت تدار باليد )لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق؛أجهزة اطفاء الحرائق,وان كانت معبأة ؛مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ الات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال, الات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث.

_الات وأجهزة اطفاء الحريق ,ززان كانت معبأة ........

_مسدسات رش وأجهزة مماثلة :

_ _ _مسدسات رش مواد البناء وان كانت بمحرك كهربائي .....................................................

_ _ _غيرها.................................................

_الات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ,الات وأجهزة ممائلة لرش بالنفث...........................................

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.25

 

 

10 81 24 84

20 81 24 84

30 81 24 84

90 81 24 84

00 89 24 84

 

10 90 24 84

20 90 24 84

 

90 90 24 84

 

 

 

 

 

00 11 25 84

00 19 25 84

 

00 31 25 84

00 39 25 84

 

 

00 41 25 84

 

00 42 25 84

00 49 25 84

 

 

_أجهزة أخر:

_ _ للزراعة أو البستنة:

_ _ _ أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها................

_ _ _ أجهزة رش المبيدات الحشرية.....................

_ _ _ أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش.....

_ _ _ غيرها................................................

_ _  غيرها..................................................

_ أجزاء:

_ _ _ رؤؤس بلاستيكية لنفث السرائل بالضغط المتكرر

_ _ _ أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي

10 81 24 84..............................................

_ _ _ غيرها...............................................

بكرات رفع وروافع ، (عدا الروافع ذات القواديس)، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية ، روافع (عفريتات).

_بكرات رفع وروافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا الروافع المستعملة لرفع السيارات:

_ _ تعمل بمحرك كهربائي................................

_ _ غيرها..................................................

_ روافع ذات اسطوانات افقية (ونشات) أخر، روافع ذات اسطوانات عمودية (كابستان):

_ _ تعمل بمحرك كهربائي.................................

_ _ غيرها...................................................

_ روافع (عفريتات)، روافع من الانواع المستعملة في رفهع السيارات:

_ _ أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة في المرائب(الكراجات)........................................

_ _ روافع (عفريتات)وآلات رفع أخر، هيدروليكية.....

_ _ غيرها..................................................

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.27

 

 

 

84.28

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 26 84

00 12 26 84

 

00 19 26 84

00 20 26 84

00 30 26 84

 

00 41 26 84

00 49 26 84

 

00 91 26 84

00 99 26 84

 

00 10 27 84

00 20 27 84

00 90 27 84

 

 

 

00 10 28 84

00 20 28 84

روافع ذات أذرع للسفن (دركات)، روافع"كرين" بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة، جسور رافعة متحركة وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على اطارات"، حاملات رافعة للتنضيد متحركة"على اطارات" وعربات مزودة بأذرع رافعة "كرين"

_ جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهياكل رفع تنضيد متحركة"على اطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة"على اطارات":

_ _ جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة...............

_ _ هياكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على اطارات".....................................

_ _ غيرها...................................................

_ روافع (كرين) برجية.....................................

_ روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي........

_آلات وأجهزة أخر ذاتية الدفع:

_ _ على اطارات............................................

_ _ غيرها...................................................

_آلات واجهزة أخر:

_ _ مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق

_ _ غيرها..................................................

عربات بروافع شوكية، عربات عاملة أخرن مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد.

_ عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي...............

_ عربات أخر ذاتية الدفع...................................

_ عربات أخر...............................................

آلات وأجهزة أخر للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية "تلفريك").

_ مصاعد وروافع ذات قواديس............................

_أجهزة رافعة وناقلة، تعمل بالهواء المضغوط...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

قئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.29

 

 

 

00 31 28 84

00 32 28 84

00 33 28 84

00 39 28 84

00 40 28 84

00 60 28 84

 

00 90 28 84

 

 

 

 

 

00 111 29 84

00 19 29 84

00 20 29 84

00 30 29 84

00 40 29 84

 

00 51 29 84

00 52 29 84

 

 

 

 

 

00 10 30 84

_ أجهزة رفع ونقل أخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد:

_ _ مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض...........

_ _ غيرها، ذات قواديس...................................

_ _ غيرها، ذات سيور.....................................

_ _  غيرها..................................................

_ سلالم آلية وممرات متحركة..............................

_ ناقلات سلكية"تليفريك" الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين، تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية...........

_ آلات وأجهزة أخر........................................

جرافات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط (سكرابير) ومجارف آلية وآلات استخراج ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف ذاتية الدفع.

_ جرافات وجرافات تسوية:

_ _بجنازير ................................................

_ _غيرها..................................................

_الات تمهيد وتسوية .......................................

_الات كشط..................................................

_الات دك ومحادل رصف.................................

_مجارف الية والات استخراج ,ومحملات بمجارف:

_ _محملات ومحملات بمجارف أمامية .................

_ _الات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة

...............................................................

_ _غيرها....................................................

الات وأجهزة أخر,للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكتيل والتنقيب والاستخراج للتربة أو للخامات المعدنية أو خامات المعادن ؛ الات غرزأو نزع الأوتاد ؛جارفات ونافخات الثلج.

_الات غرز أو نزع الأوتاد.................................

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.32

 

 

00 20 30 84

 

00 31 30 84

00 39 30 84

 

00 41 30 84

00 49 30 84

00 50 30 84

 

00 61 30 84

00 69 30 84

 

 

00 10 31 84

00 20 31 84

 

00 31 31 84 

00 39 31 84

 

 

00 41 31 84

00 42 31 84

 

 

10 43 31 84

90 43 31 84

00 49 31 84

 

 

00 10 32 84

 

 

 

_جارفات ونافخات الثلج...............................  

  _ _الات تكسير الفحم أو الصخر والات حفر الأنفاق: 

_ذاتية الدفع........................................... _غيرها................................................

_الات أخر للحفر وسبرالأعماق :          

_ _ذاتية الدفع.......................................... _غيرها...............................................

_الات وأجهزة اخر ذاتية الدفع........................

_الات وأجهزة أخر,غير ذاتية الدفع :

_ _الات وأجهزة دك أو تكتيل......................... ___غيرها...............................................

أجزاء معدة حصرا او بصورة رئيسية لأستعمال مع الالات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30.

_للالات والأجهزة الداخلة في البند 84.25............

_للالات والأجهزة الداخلة في البند 84.27............

_للالات والأجهزة الداخلة في البند 84.28:

_ _للمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلالم الالية   ___غيرها................................................

_للالات والأجهزة الداخلة في البنود 84.29,84.26أو 84.30:

_ _قواديس ,مجارف,خطاطيف وكلاليب.............

_ _نصال الجرافات او جرافات التسوية...............

_ _أجزاء لالات حفر وسبر الأعماق الداخلة في البند الفرعي 41 30 84 أو 49 30 84....................

_ _ _مثاقب الحفر للابار.............................. ___غيرها............................................

___ غيرها.................................................

الات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير او فلاحة التربة ؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية.

_محاريث................................................

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

84.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.34

 

 

 

 

 

 

 

00 21 32 84

00 29 32 84

00 30 32 84

00 40 32 84

00 80 32 84

00 90 32 84

 

 

 

 

 

 

 

00 11 33 84

00 19 33 84

00 20 33 84

 

 

 

 

00 51 33 84

00 52 33 84

00 53 33 84

00 53 33 84

00 60 33 84

 

00 90 33 84

 

00 10 34 84

آلات تفتيت كتل التربة ، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، آلات نزع الأعشاب:

_ _ آلات تفتيت كتل التربة ذات الاقراص...............

_ _ غيرها.................................................

_ آلات البذر والغرس والشتل.............................

_ آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات....

_ آلات وأجهزة أخر.......................................

_أجزاء......................................................

آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية ن بما فيها مكابس القش والعلف، قاصات عشب أو حشائش ، آلات لتنظيف أو تصنيف أوفرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية ن باستثناء الآلات والأجهزة الداخله في البند 84.37.

_قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق، والملاعب:

_ _ بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي................

_ _ غيرها.................................................

_ قاصات أعشاب وحشائش أخر، بمافي ذلك قبضان القطع التي تركب على الجرار(تراكتور).................

_ أجهزة أخر لحصد الكلأ................................

_مكابس القش أو العلف ن بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش...............................................

_آلات وأجهزة أخر لجني الحصا، أجهزة دراس:

_آلات حصد ودراس .....................................

_آلات وأجهزة دراس أخر................................

_ _ آلات جني وحصد الجذوؤ أو الدرنات..............

_ _ غيرها................................................

_آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية................

_أجزاء.....................................................

آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان

_آلات حلب...............................................

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

84.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.37

00 20 34 84

00 90 34 84

 

 

 

00 10 35 84

00 90 35 84

 

 

 

 

00 10 36 84

 

 

00 21 36 84

00 29 36 84

 

10 80 36 84

00 29 36 84

 

00 91 36 84

00 99 36 84

 

 

 

 

00 10 37 84

 

00 80 37 84

_آلات وأجهزة صناعة الألبان..............................

_أجزاء.......................................................

معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يتعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة.

_آلات وأجهزة...............................................

_أجزاء.......................................................

آلات وأجهزة أخرمما يتعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل ، بما في ذلك أجهزة الاتثبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة.

_آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات.......

_آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة:

_ _ آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة.....

_ _ غيرها.................................................

_آلات وأجهزة أخر:

_ _ _ أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات............

 _ _ _ غيرها...............................................

_أجزاء:

_ _ لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ............................................

_ _ غيرها..................................................

آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة، آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة ، عدا آلآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.

_آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة........................

_آلات وأجهزة أخر.........................................

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

84.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.39

 

 

 

 

 

 

 

 

84.40

00 90 37 84

 

 

 

 

00 10 38 84

 

00 20 38 84

 

00 30 38 84

00 40 38 84

00 50 38 84

00 60 38 84

 

00 80 38 84

00 90 38 84

 

00 10 39 84

00 20 39 84

00 30 39 84

 

00 91 39 84

 

00 99 39 84

 

 

00 10 40 84

00 90 40 84

 

 

 

 

_أجزاء.......................................................

آلات وأجهزة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذ الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات ، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة.

_آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز وآلات لصناعة المكرونة أو السبجتي أو المنتجات المماثلة

_آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاته.................................................

_آلات وأجهزة لصناعة السكر..............................

_آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة).....................

_آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة........

_آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر........................................................

_آلات وأجهزة أخر..........................................

_أجزاء.......................................................

آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى.

_ آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليوزية....

_آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى............

_آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى..........

_أجزاء:

_ _ آلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليوزية.......................................................

_ _ غيرها...................................................

آلات وأجهزة لحبط وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب.

_آلات وأجهزة..............................................

_أجزاء......................................................

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 41 84

00 20 41 84

 

00 30 41 84

 

 

00 40 41 84

 

00 80 41 84

00 90 41 84

 

 

 

 

 

 

 

00 30 42 84

00 40 42 84

00 50 42 84

 

 

 

 

آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى ، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع.

_آلات وأجهزة قص.........................................

_آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلفات).........................................

_آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الحقائب أو الصناديق أو الأنابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولبة................................................

_آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق المقوى بطريقة القولبة......................................

_آلات وأجهزة أخر.........................................

_أجزاء......................................................

آلات وأجهزة معدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود 84.65 لغاية 84.65)لتحضير أو صنع الألواح أو الأسطوانات أو غيرها من العناصر الطباعة ، ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة ، الواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة، ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثلن الممسوحة المحببة أو المصقولة).

_آلات وأجهزة معدات......................................

_أجزاء لهذه اللآلات والأجهزة والمعدات.................

_ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة، ألواح واسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة(مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)...................................................

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 43 84

00 12 43 84

 

 

00 13 43 84

00 14 43 84

 

00 15 43 84

 

00 16 43 84

00 17 43 84

00 19 43 84

 

 

00 31 43 84

 

 

 

 

10 32 42 84

20 32 42 84

30 32 43 84

90 32 43 84

آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخله في البند 84.42، طابعات أخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة، أجزاؤها ولوازمها.

_آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيها من عناصر الطباعة الداخله في البند84.42:

_ _ آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات الورق..

_ _ آلات وأجهزة لطابعة الأوفست تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة22*36 سم وهي غير مطوية).....................

_ _ آلات وأجهزة أخر لطباعة الأوفست

_ _ آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة"الفيلكسوغرافية"............................

_ _ آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق، باستثناء آلات الطباعة "الفيلسكو غرافية"........

_ _ آلات الطباعة "الفيلسكو غرافية".....................

_ _ آلات طباعة بطريقة الحقر (جرافير)................

_ _ غيرها.................................................

_طابعات أخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)،وان كانت مندمجة:

_ _ آلات تقوم بوظيفتين أو اكثر من مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الارسال بواسطة الفاكس، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة.......................................................

_ _ غيرها، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة:

_ _ _ أجهزة نسخ هاتفية(فاكس)...........................

_ _ _ أجهزة تلكس.........................................

_ _  _ طابعات عن بعد (تيلبرنتر)........................

غيرها.........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.44

 

 

84.45

 

10 39 43 84

90 39 43 84

 

 

 

 

 

 

 

 

11 99 43 84

12 99 43 84

13 99 43 84

 19 99 43 84

90 99 43 84

00 00 44 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 45 84

00 12 45 84

00 13 45 84

00 19 45 84

00 20 45 84

_ _ غيرها:

_ _ _ آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية...

_ _ _ غيرها................................................

_أجراء ولوازم:

_ _  أجراء ولوازم للآلات الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند84.42.............................

_ _غيرها:

_ _ _ أجزاء للآلات الداخلة في البنود الفرعية، 00 31 43 84، 10 32 43 84، 20 32 43 84، 30 32 43 84 ،10 39 43 84:

_ _ _ _ ملقمات ذاتية للوثائق.............................

_ _ _ _  ملقمات الورق...................................

_ _ _ _ فرازات...........................................

_ _ _ _  غيرها...........................................

 _ _ _ _ غيرها...........................................

_ _ _ غيرها...............................................

آلات لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسجية التركيبية أو الاصطناعية.................................................

آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية، آلات وأجهزة غزل أو زوي أو فتل الألياف النسجية وآلات وأجهزة أخر لصناعة الخيوط النسجية، آلات تكبيب أو لف المواد النسيجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحمة) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لايتعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين84.46أو84.47.

_آلات لتحضير الألياف النسجية

_  _ آلات ندف.............................................

_ _  آلات تمشيط الغزل...................................

_ _ آلات سحب أو تسليك الفتائل.........................

_ _ غيرها..................................................

_آلات غزل المواد النسجية.................................

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

أعفاء

إعفاء

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

84.46

 

 

 

 

 

 

84.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 30 45 84

00 40 45 84

 

00 90 45 84

 

00 10 46 84

 

 

00 21 46 84

00 29 46 84

00 30 46 84

 

 

 

 

 

00 11 47 84

00 12 47 84

00 20 47 84

00 90 47 84

_آلات زوي أوفتل الألياف النسجية.........................

_آلات لف الألياف النسجية (بما فيها الياف خيوط اللحمة) وآلات تكبيب................................................

_غيرها.....................................................

آلات نسج (أنوال).

_لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم..................

_لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع ذات مكوك:

 _ _ مزودة بمحرك........................................

_ _غيرها...................................................

_لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع بدون مكوك........................................................

آلات تصنير، آلات تجميع بغرز التصنير، آلات لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرزات أو أصناف العقاده أو الضفر أو الشباك أو التعفير (التوبير).

_آلات تصنير دائرية:

_ _ لايتجاوز قطر اسطوانتها 165مم....................

_ _ يتجاوز قطر اسطوانتها 156مم......................

_آلات تصنير مستقيمة، آلات تجميع بغرز التصنير.....

_غيرها.....................................................

آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)، أجزاء ولوازم صالحة للأستعمال حصراً أو بصفة أساسة للآلات والأجهزة الداخله في هذا البند أوفي البنود 84.44 أو 84.45 أو84.46 أو84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك ونير النول"درق" وهياكلها وإبر تصنير).

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.49

 

84.50

 

 

 

00 11 48 84

 

 

00 19 48 84

00 20 48 84

 

 

 

00 31 48 84

00 32 48 84

 

00 33 48 84

 

00 39 48 84

 

 

00 42 48 84

00 49 48 84

 

 

00 51 48 84

 

00 59 48 84

00 00 49 84

 

 

 

 

 

_الات وأجهزة مساعدة للالات الداخلة في البنود 84.44أو 84.45 أو 84.46 أو84.47:

_ _أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد, الات وأجهزة لاختزال أو نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع أجهزة دوبي وجاكارد....................................

_ _غيرها....................................................

_أجزاء ولوازم للالات الداخلة في البند 84.44أو لالاتها وأجهزتها المساعدة...........................................

_أجزاء ولوازم للالات الداخلة في البند 84.45أو لالاتها وأجهزتها المساعدة:

_ _لوازم كساوي الات الندف..............................

_ _لالات تحضير الألياف النسجية ,عدا كساوي الات الندف..........................................................

_ _مغازل واطارات مغازل وأجنحتهاوحلقات دوارة أو زلافة..........................................................

_ _غيرها....................................................

_أجزاء ولوازم للالات النسيج "الأنوال" أو لالاتها وأجهزتها المساعدة:

_ _أمشاط للأنوال ونير النول (درق)وأطرها.............

_ _غيرها...................................................

_أجزاء ولوازم للالات الداخلة في البند 84.47أو   لالاتها وأجهزتها المساعدة:

_ _ثقالات وابر أصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز.........................................................

_ _غيرها....................................................

الات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة ,أثوابا أو بأشكال معينة,بما فيها الات وأجهزة صنع القبعات ...............................................

الات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل الخاصة العامة(المصابغ),بما فيها الالات التي تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف.

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.51

 

 

 

 

 

 

00 11 50 84

00 12 50 84

 

00 19 50 84

00 20 50 84

 

00 90 50 84

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 51 84

 

00 21 51 84

 

00 29 51 84

00 30 51 84

00 40 51 84

00 50 51 84

00 80 51 84

00 90 51 84

 

 

_الات لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ:

_ _الات ذاتية الحركة كليا..................................

_ _الات أخر , مندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي ....................................................

_ _غيرها....................................................

_الات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلج............................................................

_أجزاء........................................................

الات واجهزة (عدا الالات الداخلة في البند 84.50)لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أوكبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري )أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسيجية أو النسج أو المصنوعات من مواد نسيجية الجاهزة والات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم" ؛ الات لف أوحل أوطي أو قص أو تسنين النسيج .

_أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة.............................

_الات واجهزة تجفيف:

_ _لاتتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلج من الغسيل الجاف.........................................................

_ _غيرها....................................................

_ الات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)

_ الات غسل أو قصر أو صبغ.............................

_ الات تكبيب أو حل أو طي أو قص او تسنين النسيج....

_ الات وأجهزة أخر.........................................

_أجزاء........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.53

 

 

 

 

 

 

 

 

84.54

 

 

 

 

 

 

84.55

 

 

 

 

 

 

 

00 10 52 84

 

00 21 52 84

00 29 52 84

00 30 52 84

00 40 52 84

00 90 52 84

 

 

 

00 10 53 84

 

00 20 53 84

00 80 53 84

00 90 53 84

 

 

 

00 10 54 84

00 20 54 84

00 30 54 84

00 90 54 84

 

00 10 55 84

 

 

 

 

 

الات خياطة,عدا الات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لالات الخياطة؛ ابر الات الخياطة.

_ الات خياطة منزلية.......................................

_الات خياطة أخر:

_ _وحدات ذاتية الحركة....................................

_ _غيرها....................................................

_ابرالات الخياطة............................................

_أثاث وقواعد واغطية لالات الخياطة,وأجزاؤها..........

_أجزاء أخر لالات الخياطة.................................

الات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود , عدا الات الخياطة.

_الات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود.........................................................

_الات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية.

_الات وأجهزة أخر..........................................

_أجزاء.........................................................

أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك والات صب المعادن, من الأنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك المعادن.

_أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة..................

_قوالب صب السبائك ومغارف..............................

_أجهزة صب المعادن........................................

_أجزاء.........................................................

الات تجليخ أو درفلة بالاسطوانات للمعادن واسطواناتها.

_الات أنبوبية..................................................

_الات أخر:

 

 

 

 

5%

 

5%
5%

5%
5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

84.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.57

 

 

 

 

84.58

 

00 21 55 84

 

00 22 55 84

00 30 55 84

00 90 55 84

 

 

 

 

 

00 10 56 84

 

00 20 56 84

00 30 56 84

00 90 56 84

 

 

00 10 57 84

00 20 57 84

00 30 57 84

 

 

00 11 58 84

00 19 58 84

 

00 91 58 84

00 99 58 84

 

_ _الات تجليخ بالحرارة , أو الات تتجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضا............................................

_ _الات تجليخ على البارد..................................

_اسطوانات لالات التجليخ...................................

_أجزاء أخر..................................................

عدد الية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو ازالة المادة , باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية, أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية , او بحزم الاليكترونيات , أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما.

_تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر..................................

_تعمل بالموجات فوق الصوتية…………………………….

_تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي ...........................

_غيرها.......................................................

مراكز تشغيل الي,الات ذات محظة شغل مفردة والات ذات محطات شغل متعددة,لشغل المعادن.

_مراكز تشغيل الي...........................................

_ الات ذات محطة شغل مفردة.............................

_الات ذات محطات شغل محددة............................

مخارط (بما فيها مراكز الخراطة)تعمل باقتطاع المعدن.

_مخارط أفقية:

_ _ذات تحكم رقمي.........................................

_ _غيرها....................................................

_مخارط أخر:

_ _ذات تحكم رقمي.........................................

_ _غيرها....................................................

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.60

 

 

 

 

 

 

00 10 59 84

 

00 21 59 84

00 29 59 84

 

00 31 59 84

00 39 59 84

00 40 59 84

 

00 51 59 84

00 59 59 84

 

00 61 59 84

00 69 59 84

00 70 59 84

 

 

 

 

 

 

00 11 60 84

00 19 60 84

عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب ، أو التفريز أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ازالة المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند84.58.

_وحدات تشغيل بمزالق.....................................

_آلات تثقيب أخر:

_ _ ذات تحكم رقمي.......................................

_ _ غيرها..................................................

_آلات أخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب:

_ _  ذات تحكم رقمي.......................................

_ _  غيرها..................................................

_آلات أخر لتعديل وضبط الثقوب..........................

_آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة):

_  _ ذات تحكم رقمي.......................................

_ _ غيرها...................................................

_آلات تفريز أخر:

_ _  ذات تحكم رقمي.......................................

_  _ غيرها..................................................

_آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية.....................

عدد آلية لتشذيب أوسن أوشحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس ، الداخله في البند 84.61.

آلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن تقويم وضع أي من محاورها بدقة تصل حتى 0.01مم على الأقل:

_ _ ذات تحكم رقمي........................................

_ _  غيرها..................................................

_آلات شحذ أخر التي يمكن تقويم وضع أي من محاورها بدقة تصل حتى0.01مم تقريبا:

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.62

00 21 60 84

00 29 60 84

 

00 31 60 84

00 39 60 84

00 40 60 84

00 90 60 84

 

 

 

 

 

00 20 61 84

00 30 61 84

00 40 61 84

00 50 61 84

00 90 61 84

 

 

 

 

 

00 10 62 84

 

 

 

00 21 62 84

00 29 62 84

_ _ ذات تحكم رقمي........................................

_  _ غيرها..................................................

_آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ):

_ _  ذات تحكم رقمي.......................................

_  _ غيرها..................................................

_آلات تنعيم أو صقل........................................

_ غيرها.....................................................

عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشقيق أو تفريض (بروش ) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو فصل وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.

_آلات مسح...................................................

_ آلات تفريض (بروش)....................................

_آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس..............

_آلات نشر أو فصل.........................................

_غيرها.......................................................

عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط (الختم) أو التشكيل بالقولبة، عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالثني أو الطبي أو التقويم أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز، مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه.

_عدد آلية (بمافيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة........................................................

_ عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية:

_  _ ذات تحكم رقمي......................................

_  _ غيرها.................................................

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.63

 

 

 

 

 

 

84.64

 

 

 

 

 

84.65

 

 

00 31 62 84

00 39 62 84

 

 00 41 62 84

00 99 62 84

 

00 91 62 84

00 99 62 84

 

 

00 10 63 84

 

00 20 63 84

00 30 63 84

00 90 63 84

 

 

 

00 10 64 84

00 20 64 84

00 90 64 84

_ عدد آلية بما (فيها المكابس)، للقص، غير الآلات المشتركة للتخريم والقص:

_  _ ذات تحكم رقمي......................................

_ _  غيرها.................................................

_آلات (بما فيها المكابس) للتخريم أو التحزيز ، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:

_  _ ذات تحكم رقمي......................................

_ _ غيرها..................................................

_غيرها:

_ _  مكابس هيدروليكية....................................

_  _ غيرها.................................................

عدد آلية أخر ، لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون ازالة المادة.

_مناضد سحب للقضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك ومايماثلها............................

_آلات لأعمال اللولبة بالتجليخ..............................

_آلات لشغل الأسلاك........................................

_غيرها......................................................

عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد.

_آلات نشر...................................................

_آلات شحذ أو صقل........................................

_غيرها......................................................

عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية ، أو التجميع بطريقة أخرى9، لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.67

 

00 10 65 84

 

 

 

00 90 65 84

00 92 65 84

00 93 65 84

00 94 65 84

00 95 65 84

00 96 65 84

 

00 99 65 84

 

 

 

 

 

 

00 10 66 84

00 20 66 84

00 30 66 84

 

 

00 91 66 84

00 92 66 84

00 93 66 84

00 94 66 84

 

_آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي ، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات....

 

_غيرها:

_  _ آلات نشر..............................................

_  _ آلات مسح، أو تفريز أو قولبة (بالقطع).............

_  _ آلات شحذ أو تنعيم أو تلميع..........................

_ _  آلات ثني وتقويس أو تجميع..........................

_ _ آلات ثقب أو تلسين....................................

_  _ آلات شق آلات تقطيع الى شرائح أو قصاصات، آلات تقشير...................................................

_ _ غيرها..................................................

أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية

في الالات الداخلة في البنود 84.56 لغاية  84.65,بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركب على العدد الالية ؛حوامل العدد اليدوية لأي نوع من العدد لتي تعمل باليد.

_حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم الذاتية الفتح.......

_مثبتات المشغولات ........................................

_رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات التي تركب على العدد الالية....................................................

_غيرها:

_ -للالات الداخلة في البند 84.64.........................

_ _للالات الداخلة في البند 84.65.........................

_ _للالات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61........

_ _للالات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63 ......

عدد تعمل باليد, تدار بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي .

 

 

 

5%

 

 

اعفاء

5%
5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.68

 

00 11 67 84

 

00 19 67 84

20 19 67 84

 

30 19 67 84

40 19 67 84

50 19 67 84

 

60 19 67 84

70 19 67 84

80 19 67 84

 

90 19 67 84

 

00 21 67 84

00 22 67 84

00 29 67 84

 

00 81 67 84

00 89 67 84

 

00 91 67 84

00 92 67 84

00 99 67 84

 

 

00 10 68 84

00 20 68 84

00 80 68 84

 

 

_ تدار بالهواء المضغوط:

_ _دوارة (وان كانت طارقة)...............................

_ _غيرها:

_ _ _مثاقب ومخارط وملوبات ...........................

_ _ _مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة.......................................................

_ _ _الات شحذ و صقل وتلميع وجلى وتسوية الأسطح.

_ _ _مناشير وقاطعات (دائرية , ذات سلاسل و الخ)....

_ _ _مطارق لازالة الصدأ ومطارق النقش و مطارق الثقب ومطارق التكسير الخرسانة ومطارق البرشمة.......

_ _ _الات البرشمة ذات الفكين............................

_ _ _الات قص وقضم الساج .............................

_ _ _مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق.........................................................

_ _ _غيرها.................................................

_ ذات محرك كهربائي مندمج بها:

_ _مثاقب من جميع الأنواع................................

_ _مناشير...................................................

_ _غيرها....................................................

_ عدد أخر:

_ _مناشير ذات سلاسل.....................................

_ _غيرها....................................................

_أجزاء:

_ _للمناشير ذات السلاسل .................................

_ _للعدد التي تدار بالهواء المضغوط......................

_ _غيرها....................................................

الات وأجهزة لحام,وان كانت قادرة على القطع, عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ الات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن.

_قصبات لحام توجه يدويا...................................

_ الات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات ................

_ الات وأجهزة أخر.........................................

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%
5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

84.69

 

 

 

84.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.71

 

 

 

00 90 68 84

 

 

10 00 69 84

90 00 69 84

 

 

 

 

 

00 10 70 84

 

 

 

 

00 21 70 84

00 29 70 84

00 30 70 84

00 50 70 84

 

10 90 70 84

20 90 70 84

90 90 70 84

 

 

 

 

00 30 71 84

 

 

_ أجزاء ......................................................

الات كاتبة عدا الطابعات الداخلة في البند 84.43؛ الات معالجة الكلمات :

_ _ _الات معالجة الكلمات................................

_ _ _غيرها.................................................

الات حاسبة, الات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات , ذات وظائف حسابية؛ الات محاسبة, الات ختم الطوابع والات اصدار التذاكر وما يمثلها من الات متضمنة الات حاسبة ؛صناديق نقد مسجلة.

_الات حاسبة الكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي والات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة..........................................................

_الات حاسبة الكترونية أخر:

_ _تضمن أداة طابعة........................................

_ _غيرها....................................................

_الات حاسبةأخر.............................................

_صناديق نقد مسجلة ........................................

_غيرها:

_ _ _الات ختم الطوابع.....................................

_ _ _الات صرف التذاكر..................................

_ _ _غيرها.................................................

الات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية , الات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز, والات لمعالجة هذه البيانات , غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر .

_الات للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل , لا تجاوز وزنها أكثر من 10 كلج , تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض..............

 

5%

 

 

اعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

 

 

 

 

 

اعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

84.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.74

 

 

 

 

 

 

40 90 72 84

50 90 72 84

 

60 90 72 84

70 90 72 84

80 90 72 84

90 90 72 84

 

 

 

00 10 73 84

 

 

00 21 73 84

 

00 29 73 84

00 30 73 84

00 40 73 84

00 50 73 84

 

 

 

 

_ _ _أجهزة تثقيب الأوراق................................

_ _ _الالات االصغيرة لشبك الأوراق (دباسة)أو فكها ..............................................................

_ _ _الأجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية......

_ _ _صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب

_ _ _أجهزة الصرف الالي (ATM)

_ _ _غيرها.................................................

أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها)

معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الالات والأجهزة الداخلة في البنود 84.69 لغاية 84.72 .

_أجزاء ولوازم للالات والأجهزة الداخلة في البند 84.69.........................................................

_أجزاء ولوازم للالات والأجهزة الداخلة في البند 84.70:

_ _للالات الحاسبة الاليكترونية الداخلة في البند الفرعي

10 70 84 أو 21 70 84 أو 29 70 84 ...............

_ _غيرها.....................................................

_أجزاء ولوازم للالات الداخلة في البند 84.71............

_أجزاء ولوازم للالات الداخلة في البند 84.72............

_أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الالات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود 84.69 لغاية 84.72.........................................................

الات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن او غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ الات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ الات صنع قوالب الصب من الرمل.

 

5%

 

5%

5%

5%

اعفاء

5%

 

 

 

 

5%

 

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

5%

 

 

اعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

 

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

84.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.76

00 10 74 84

00 20 74 84

 

00 31 74 84

00 32 74 84

00 39 74 84

00 80 74 84

00 90 74 84

 

 

 

 

00 10 75 84

 

 

 

 

00 21 75 84

00 29 75 84

00 90 75 84

 

 

 

 

00 21 76 84

00 29 76 84

 

00 81 76 84

00 89 76 84

00 90 76 84

 

 

 

 

_الات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل او غسل...........

_الات وأجهزة جرش أو سحق..............................

_الات خلط أو عجن:

_ _خلاطات الخرسانة أو الملاط ..........................

_ _الات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار...............

_ _غيرها...................................................

_الات وأجهزة أخر.........................................

_أجزاء........................................................

الات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الالكترونية أو مصابيح احداث الضوء الخاطف, في أظرف زجاجية ؛ الات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.

_الات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الالكترونية أو مصابيح احداث الضوء الخاطف, في أظرف من الزجاج...........................

_الات صنع الزجاج, أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة:

_ _الات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية.........

_ _غيرها....................................................

_أجزاء........................................................

الات البيع الذاتي (الالي)للبضائع (مثل , الات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات), بما فيها الات تبديل العملة .

_الات البيع الذاتي للمشروبات:

_ _متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد..................

_ _غيرها....................................................

_ الات أخر:

_ _متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد..................

_ _غيرها....................................................

_أجزاء.......................................................

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%
5%
5%

 

 

 

5%
5%

5%

5%

5%

5%

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.78

 

 

84.79

 

 

 

00 10 77 84

00 20 77 84

00 30 77 84

00 40 77 84

 

 

00 51077 84

 

00 59 77 84

00 80 77 84

00 90 77 84

 

00 10 78 84

00 90 78 84

 

 

 

10 10 79 84

 

20 10 79 84

30 10 79 84

 

90 10 79 84

00 20 79 84

 

آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد ، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

_آلات قولبة بالحقن..........................................

_أجهزة تشكيل بالبثق........................................

_آلات قولبة بالنفخ...........................................

_آلات قولبة بالتفريغ الهوائي ، آلات تشكيل حراري أخر

 

_آلات قولبة أو تشكيل أخر:

_  _ لقولبة أو تلبيس الاطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية..................

_  _ غيرها..................................................

_آلات وأجهزة أخر..........................................

_أجزاء........................................................

آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

_آلات وأجهزة...............................................

_أجزاء.......................................................

آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

_آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني ومايماثلها:

_  _ _ آلات ضبط مستوى شكل السطبح والتسوية المستخدمة في إنشاء الطرق.................................

_ _  _ آلات فرش الحصى أو الاسفلت على الطرق.....

_ _  _ أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث)......................................

_  _ _ غيرها...............................................

_آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية والدهون والزيوت النباتية الثابتة.........................................................

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 30 79 84

 

 

00 40 79 84

00 50 79 84

 

00 60 79 84

 

 

00 81 79 84

 

00 82 79 84

 

 

10 89 79 84

20 89 79 84

30 89 79 84

40 89 79 84

 

 

50 89 79 84

 

60 89 79 84

70 89 79 84

80 89 79 84

 

 

 

91 89 79 84

92 89 79 84

 

93 89 79 84

_مكابس لصنع ألوح الدقائق أو الجزيئات أو الواح الألياف من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآلات أخر لمعالجة الخشب أو الفلين...............................

_ آلات وأجهزة لنع الحبال أو الأمراس....................

_انسان آلي صناعي (روبورت)، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر.................................................

_مبردات هواء تعمل بالتبخير(مكيفات صحراوية)...................................................

_آلات وأجهزة آلية أخر:

_  _ لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك الكهربائية...........................................

_ _ آلات وأجهزة خلط أوعجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل او تجانس أو استحلاب أو تحريك..........

_ _ غيرها:

_ _  _ آلات وأجهزة لصناعة الصابون...................

_ _ _ آلات واجهزة لصناعة السلاسل والحصر..........

_ _ _  آلات وأجهزة لصناعة الفراجين...................

_ _  _ أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البندين 84.15 أو 84.24 أو 85.09...........................................

_ _ _ أجهزة التشحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للآلات............................................

_ _ _ آلات غمس الثقاب..................................

_ _ _ آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي..............

_ _ _ آلات وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخله في البنود 84.67 ، 84.08

_ _ _ غيرها:

_ _  _ _ آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري.......

_ _  _ _ آلات تعبئة اللخف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة..................................

 _ _ _ _ آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج،ورق،الخ)...................................

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

84.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 89 79 84

 

99 89 79 84

00 90 79 84

 

 

 

00 10 80 84

00 20 80 84

 

10 30 80 84

 90 30 80 84

 

00 41 80 84

00 49 80 84

00 50 80 84

00 60 80 84

 

00 71 80 84

00 79 80 84

 

 

 

 

00 10 81 84

00 20 81 84

 

00 30 81 84

00 40 81 84

 

 

 

 

_ _  _ _ نوافيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية المجهزة بتركيبات آلية.......................................

_ _ _  _ غيرها...........................................

_أجزاء......................................................

صناديق قولبة لصب المعادن، قواعد القوالب نماذج قولبة ، قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "اينجوت")، أو للكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.

_صناديق قولبة لصب المعادن..............................

_قواعد القوالب...............................................

_نماذج قولبة:

_ _ _  من خشب أو حديد..................................

_ _ _ من مواد أخر........................................

_قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية:

_  _ للقولبة بالحقن أو بالضغط ...........................

_ _  غيرها.................................................

_قوالب الزجاج..............................................

_قوالب المواد المعدنية......................................

_قوالب المطاط أو اللدائن:

 _ _ للقولبة بالحقن أو بالضغط............................

_ _ غيرها..................................................

حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة ، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة( تيرموستاتية).

_صمامات تخفيض الضغط................................

_صمامات لأجهزة نقل الحكرة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أو بالهواء المضغوط..............................

-صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)....

_صمامات الأمان أو الفائض.............................

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.83

 

10 80 81 84

20 80 81 84

30 80 81 84

40 80 81 84

50 80 81 84

60 80 81 84

70 80 81 84

80 80 81 84

 

90 80 81 84

00 90 81 84

 

00 10 82 84

00 20 82 84

00 30 82 84

00 40 82 84

00 50 82 84

00 80 82 84

 

00 91 82 84

00 99 82 84

_أدوات أخر:

_  _ _ صمامات الأنابيب الهوائية للعجل.................

_  _ _ صمامات التفريغ للراديتور........................

_  _ _ صمامات اسطوانات الغاز.........................

_  _ _ الصمامات ذات العوامات..........................

_ _  _ فوهات ومآخذ مياه إطفاء الحريق.................

_ _ _ فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة.....

_ _ _ صمامات تفريغ المياه من الحمامت والأحواض...

_ _  _ أغطية علب الرش أو النفث بالضغط للعلب المعبأة بمبيدات حشرية، مطهرات..الخ.....................

_ _  _ غيرها...............................................

_أجزاء.......................................................

مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب.

_مدحرجات ذات كرات.....................................

_مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة.............................

_مدحرجات بدواليب بشكل كروي.........................

_مدحرجات بدواليب بشكل إبر.............................

_مدحرجات بدواليب اسطوانية.............................

_غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات ،إبر)

_أجزاء:

_ _  كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية......

_ _ غيرها..................................................

أعمدة نقل الحركة( بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات، كراسي مدحرجات وسبائك مدحرجات ، اعمدة تروس وعجلات إحتكاك، براغي ذات كرات أو دواليب، علب التروس وغيرهامن مغيرات السرعة لما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيروليكية، طارات منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحكرمة بما فيها البكرات الحرة، معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.85

00 10 82 84

 

00 20 82 84

 

00 30 83 84

 

00 40 83 84

 

 

 

 

 

00 50 83 84

 

00 60 83 84

 

 

00 90 83 84

 

 

 

 

 

 

00 10 84 84

 

00 20 84 84

00 90 84 84

_أعمدة نقل الحركة( بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات.........................................

_كراسي مشتملة على مدحرجات كروية أو ذات دواليب، سبانكمدحرجات أعمدة......................................

_كراسي غيرمشتملة على مدحرجات كروية أو ذات دواليب، سبانكمدحرجات أعمدة...........................

_تروس وعجلات الاحتكاك ، عدا العجلات البسيطة المسننة والعجلات المسننة ذات الجنازير وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ، براغي ذات كرات أو دواليبن على التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية.................................................

_طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة (بما فيها الوصلات المفصلية)........................................

_معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة،(بما فيها الوصلات المفصلية).........................................

 

_عجلات بسيطة، وعجلات مسننة_ ذات جنازير مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة أجزاء........................................................

فواصل ومايماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن، مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل ومايماثلها، مختلفة التركيب ، مهيأة في جعب أوفي أغلفة أو في أوعية مماثلة ، حوافظ آلية مانعة للتسرب.

_فواصل ومايماثلها من الواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن....................

_حوافظ آلية مانعة للتسرب................................

_غيرها.......................................................

(ملغي)

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 86 84

 

 

 

20 10 86 84

 

30 10 86 84

 

40 10 86 84

 

90 10 85 84

 

10 20 86 84

20 20 86 84

 

30 20 86 84

40 20 86 84

 

50 20 86 84

 

60 20 86 84

 

90 20 86 84

آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصراً أو بصفة أساسية في صنع السبيكات أو الرقائق شبه الموصله أو الأدوات شبه الموصله أو الدوائر الاليكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة، آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل، أجزاء ولوازم.

_آلات وأجهزة لصنع السبيكات أو الرقائق:

_  _ _ آلات تفريز بالحزم الأيونية المركزة لانتاج أو إصلاح الأقنعة والشبيكات للأشكال على أدوات شبه موصله.

_ _ _ آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات الى شرائح أو الأقراص الرقيقة الى رقاقات.

_ _ _ آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة......................................................

_ _ _ آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تجزيز الرقائق من أشباه الموصلات.

_ _ _ غيرها

_آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الاليكترونية المتكاملة:

_ _ _ عدد لحفر النماذج باطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء............................................

_ _ _ أجهزة زرع أيونية لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء.......................................................

_ _ _ أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة.........

 

_ _ _ أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)

_ _ _ غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسسة........................

_ _ _ أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجمي الرقائق شبه الموصلة.

_ _ _ غيرها.............................................

_آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعفاء

 

اعفاء

 

اعفاء

 

اعفاء

5%

 

 

 

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.87

10 30 86 84

 

90 30 86 84

 

 

10 40 84 84

 

 

20 40 86 84

 

 

90 40 86 84

 

10 90 86 84

 

 

20 90 86 84

 

30 90 86 84

 

40 90 86 84

 

 

 

90 90 86 84

 

 

 

00 10 87 84

00 90 87 84

_ _ _  أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة.

_ _ _  غيرها

_آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة9 (ج) من هذا الفصل:

_ _ _ أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأقنعة أو الشبيكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء.

_ _ _ آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات.

_ _ _ غيرها..............................................

_أجراء ولوازم:

_ _ _ أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصله......................................................

_ _ _ أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء..............................................

_ _ _ أجزاء ولوازم الأجهزة الداخله في البنود من 30 20 86 84 لغاية 50 20 86 84..........................

_ _  _أجزاء للآلات الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصله وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للادوات من أشباه الموصلات..................................................

_ _ _ غيرها...............................................

أجزاء آلات ، وأجهزة ، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

_رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وريشها

_غيرها......................................................

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

5%

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس والثمانون

 

آلات واجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل إذاعة

الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

 

ملاحظات:

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-البطانيات والوسائد وأكياستدفئة الأقدام ومايماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً، الألبسة والأحذية وأغطية الآذان والأصناف الأخر المدفأة اكهربائياً مما يلبس أو يدثر به الانسان،

ب-مصنوعات الزجاج الداخله في البند 70.11

ج-الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86

د-أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (الفصل90)

هـ-الأثاث المدفأ كهربايً المذكور في الفصل94.

 

2-البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخى ، فانها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.

 

3-يشمل البند 85.9 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية :

أ-أجهزة تلميع الأرضات ومطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر ، مهما كان وزنها

ب-الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20ملج.

أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواءبمراوح مندمجة وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند84.21)وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الطي (بند 84.20) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).

 

4-لأغراض البند 85.23:

أ-تعتبر "أجهزة التخزين الصلبة المستديمة" (مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة"(فلاش) أو "بطاقات التخزين الاليكترونية فائقة السرعة"(فلاش) أجهزة تخزين مزودة بمقبس توصيل وتتضمن في نفس

 

 

 

البدن على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين افائقة السرعة (فلاش) (مثل ذاكرة FLASH E2PROM) بشكل دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة . ويمكن أن تشتمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالبة منفصلة كالمكثفات والمقاومات.

ب-يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشمتمل هذه البططاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمني دون أن تشتمل على أي من عناصر ادائرة الأخر الموجبة أو السالبة".

5-لأغراض البند 85.34 , فان الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة  عازلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل , البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر)أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحادثات أ, المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم بق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أ, تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

 

ولاتشمل عبارة" الدوائر المطبوعة" الدوائر المندمج بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحادثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة.

غير أن الدوائر ذات الأقلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

 

6-من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصري" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لا أيه وظيفة أخرى. كتضخيم أو توليد أو تعديل الاشارات.

 

7-لايشمل البند85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالاشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلففزيوني أو غيرها من الاجهزة الكهربائية (بند85.43).

 

8-لأغراض البندين 85.41 ز85.42 تعتبر:

أ-صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه الموصلة "تعتير من الأدوات شبه الموصلة والتي تتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي

ب-الدوائر (الدارات) الالكترونية المتكاملة هي:

1-الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أ, المحاثات، الخ) منشأة في كتلها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السشيليكون المنشط، زونيخيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.

 

 

 

 

2-الدوائر لمتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة(مقاومات ن مكثفات ، محاثات...الخ)، متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة ، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية ،ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة..الخ) متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع لأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف..الخ) يمكن أن تشتمل هذه الدوائر ايضاُ على مكونات منفصلة.

3-الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الجوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتكاملة فيم ا بينها والمجمعة بصورة غير قابلة للفصل عملياًوان كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة أخر موجبة أو سالبة.

ولأجل تبنيد الأصناف المعرفة في هذه الملاحطة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41 ز85.42 على أي بند آخر في جدول التعرفة يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23 وذلك باستثناء الى وظيفتها بصفة خاصة.

9-لأغراض تطبيق البند 85.48 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفاذها أو لأي أسباب أخرى ولعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

 

ملاحظة البند الفرعي:

1-"يشمل البند الفرعي 12 27 85" فقط مشعلات "قارئات "أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخمن للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد تتجاوز 170مم*100مم*45مم.

 

                                  

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

84.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 01 85

00 20 01 85

 

 

00 31 01 84

00 32 01 84

محركات ومولدات كهربائسة (عدا مجموعات توليد الكهرباء).

_محركات لاتزيد قدرتها عن37.5 واتWT..............

_ محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5وات........................................

_محركات أخر ذات تيار مستمر، مولدان التيار المستمر:

_ _لاتزيد قدرتها عن 650وات............................

_ _ تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو واتKW.....................................................

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.03

00 33 01 85

 

00 34 01 85

00 40 01 85

 

00 51 01 85

00 52 01 85

 

00 53 01 85

 

00 61 01 85

00 62 01 85

 

00 64 01 85

 

 

 

00 11 02 85

00 12 02 85

 

 

 

 

 

00 31 02 85

00 39 02 85

00 40 02 85

00 00 03 85

 

_ _ تزيد قدرتها عن 75كيلو وات لاتتجاوز 375 كيلو وات...........................................................

_ _ تزيد قدرتها عن375 كيلو وات......................

_ _ محركات أخر ذات تيار متناوب آحادي الطور.......

_ محركات أخر ذات تيار متناوب متعددة الأطوار:

_ _  لاتزيد قدرتها عن750 وات..........................

_ _ تزيد قدرتها عن750وات ولاتتجاوز75كيلو واتKw......................................................

_ _ تزيد قدرتها عن 75كيلو وات KW...................

_ مولدات تيار متناوب:

_ _ لاتزيد قدرتها عن 75كيلو فولت أمبير(KVA)

_ _ تزيد قدرتها عن 75كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز375 كيلو فولت أمبير(KVA).....................

_ _تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير(KVA).......

مجموعات توليد كهرباء ومغيرت دواره كهربائية.

_مجموعات توليد بمحركا ت ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نص ديزل):

_ _ لاتزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير(KVA)

_ _ تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لات تتجاوز 375(KVA).......................................

_ _ تزيد قدرتها عن375 كيلو فولت أمبير...............

_مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر..............................

_مجموعات توليد أخر:

_ _ تعمل بقوة الرياح......................................

_ _ غيرها...................................................

_مغيرات دوارة كهربائية...................................

أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلآلات الداخلة في البند 84.01 أو 85.02................

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

85.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.05

 

00 10 04 85

 

 

00 21 04 85

00 22 04 85

 

00 23 04 85

 

 

00 31 04 85

00 32 04 85

00 33 04 85

 

00 34 04 85

 

10 40 04 85

 

90 40 04 85

 

10 50 04 85

 

 

90 50 04 85

00 90 04 85

محولات كهربائية ومغيرات ساكنة (إليكتروستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) وشائع التأثير الكهربائي (محثات).

_خانق التيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ........

_محولات ذات وسط ذات عوازل سائلة:

_ _  لاتزيد قدرتها عن 650(KVA) (حتى5كيلو وات21).....................................................

_ _ تزيد قدرتها عن 650 (KVA)ولكن لاتتجاوز 10000(KVA)..............................................

_ _ تزيد قدرتها 10000(KVA)..........................

_محولات أخر:

_ _ لاتزيد قدرتها عن 1(KVA)............................

_ _تزيد قدرتها عن1(KVA)ولكن لاتتتجاوز16(KVA)

_ _ تزيد قدرتها عن 16(KVA) ولا تتجاوز 500(KVA)...................................................

_ _ تزيد قدرتها عن 500(KVA)..........................

_مغيرات كهربائية ساكنة (الكتورستاتيكية):

_ _ _ مغيرات كهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال............................

_ _ _  غيرها..............................................

_وشائع تأثير كهربائية (محثات) أخر:

_ _ _ وشائع تأثير كهربائي (محثات) أخر لتزويد الطاقة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال......................................................

_ _  _ غيرها..............................................

_أجزاء......................................................

مغناطيسيات كهربائية ، مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها، أظراف ، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية، روؤس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 05 85

00 19 05 85

00 20 05 85

 

00 90 05 85

 

10 10 06 85

 

90 10 06 85

 

90 10 06 85

 

10 30 06 85

 

90 30 06 85

 

10 40 06 85

 

90 40 06 85

 

10 50 06 85

 

90 50 06 85

 

10 60 06 85

 

90 60 06 85

 

10 80 06 85

90 80 06 85

_مغناطيسية دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها:

_ _  من معدن.............................................

_ _ غيرها.................................................

_وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية....................................

_غيرها، بما في ذلك الأجزاء.............................

خلايا ابتدائية وجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات).

_من ثاني أكسيد المنجنيز:

_ _  _ بطاريات جافة للاجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت وأكثر................................................

_ _ _  غيرها............................................

_من اكسيد الزئبق:

_ _ _ بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر..................................................

_ _ _ غيرها...............................................

_من أكسيد الفضة:

_ _ _  بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر..................................................

_ _  _ غيرها...............................................

_ من الليثيوم:

_ _ _  بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر..................................................

_ _  _ غيرها..............................................

_من زنك_ هواء:

_ _ _  بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر..................................................

_ _  _ غيرها.............................................

_خلايا ابتدائية وجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) مولدة للكهرباء آخر:

_ _ _  بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر..................................................

_ _ _ غيرها..............................................

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

85.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.10

00 90 06 85

 

 

00 10 07 85

 

00 20 07 85

00 30 07 85

00 40 07 85

00 80 07 85

00 90 07 85

 

 

00 11 08 85

 

00 19 08 85

00 60 08 85

00 70 08 85

 

 

00 40 09 85

 

 

10 80 09 85

20 80 09 85

 

30 80 09 85

40 80 09 85

90 80 09 85

00 90 09 85

 

 

00 10 10 85

_أجزاء........................................................

مدخرات (جماعات) كهربائية ن بما في ذلك فواصلها وان كانت مستطيلة (بما فيها المربعة9.

_باالرصاص –حامض ، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس...........................

_مدخرات أخر بالرصاص –الحامض....................

_بالنيكل-كامديوم...........................................

_بالنيكل-حديد..............................................

_مدخرات أخر...............................................

_أجزاء........................................................

مكانس كهربائية.

_ذات محرك كهربائي مندمج بها:

_ _ لاتزيد قدرتها عن 1500وات ولاتتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20لتر..................................

_ _ غيرها...................................................

_مكانس كهربائية أخر.......................................

_أجزاء.......................................................

أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكانس الكهربائية الداخلة في البند85.08.

_مطاحن وخلاطات المأكولات ، عصارات الفواكه والخضر

_أجهزة أخر:

_ _  _ آلات تقشير وتقطيع البطاطس.....................

_ _ _ آلآلات المختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر...........................................

_ _ _ آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ.

_ _  _ فراجين الأسنان الكهربائية.......................

_ _ _ غيرها...............................................

_ أجزاء.....................................................

أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر واجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها.

_أجهزة حلاقة..............................................

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

85.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.12

00 20 10 85

00 30 10 85

00 90 10 85

 

 

 

 

 

 

00 10 11 85

00 20 11 85

 

00 30 11 85

00 40 11 85

00 50 11 85

00 80 11 85

00 90 11 85

 

 

 

 

00 10 12 85

 

00 20 12 85

00 30 12 85

00 40 12 85

 

00 90 12 85

 

_أجهزة لقص الشعر........................................

_أجهزة لإزالة الشعر.......................................

_أجزاء.......................................................

أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم للمحركات ذات المكابس التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الاشعال والمولدت المغناطيسية وشائع الاشعال وشمعات الاحتراق وشمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة) مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات.

_شمعات الاحتراق..........................................

_مغناطيسيات إشعال ، دينامو ، مغناطيس، دواليب مغناطيسية منظمة للحركة..................................

_موزعات، وشائع إشعال..................................

_محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات.....

_مولدت أخر.................................................

_معدات وأجهزة أخر.......................................

_أجزاء.......................................................

أجهزة كهربائية للإمارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.

_أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدرجات العادية.............................................

_أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخر.......................

_أجهزة إشارة صوتية.......................................

_أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف.......................................................

_أجزاء.......................................................

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

85.13

 

 

 

 

 

85.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.15

 

 

 

 

00 10 13 85

00 90 13 85

 

 

 

 

00 10 14 85

 

00 20 14 85

 

00 30 14 85

00 40 14 85

 

00 90 14 85

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 15 85

00 19 15 85

مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمال بواسطة مصدر طاقة خاص بها( مثل، الخلايا المولدة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإناترة الداخلة في البند85.12.

_مصابيح....................................................

_أجزاء.......................................................

أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث الكهربائي أو بحجز الشحنة)ـ أجهزة للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة.

_أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غيــــــــــر المباشر).....................................................

_أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة.......................................................

_أفران أخر.................................................

_أجهزة أخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" أو بحجز الشحنة..................................

_أجزاء......................................................

آلات وأجهزة لحام كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمةالإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين" آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائظ الخزفية المعدنية "سيرميت".

_آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مالئة

_ _  مسدسات ومكاوي اللحام.............................

_ _ غيرها..................................................

_آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة:

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

85.16

 

 

 

 

 

00 21 15 85

00 29 15 85

 

 

00 31 15 85

00 39 15 85

00 80 15 85

00 90 15 85

 

 

 

 

 

 

 

00 10 16 85

 

 

00 21 16 85

 

10 29 16 85

90 29 16 85

 

 

00 31 16 85

00 32 16 85

00 33 16 85

00 40 16 85

00 50 16 85

_ _ذاتية الحركة كلياً أوجزئياً...............................

_ _ غيرها...................................................

_آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما):

_ _ ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً............................

_ _ غيرها...................................................

_آلات وأجهزة أخر.........................................

_أجزاء......................................................

مسخنات قورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية ، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة، أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر( مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي، مكاوي كهربائية، أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية، مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.

_مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية.................................

_أجهزة كهربائية لتدفئة الاماكن أو التربة:

_ _ مشعات مدخرة للحرارة...............................

_ _ غيرها:

_ _ _ أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية....................

_ _ _ غيرها................................................

_أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي:

_ _ مجففات شعر...........................................

_ _ أجهزة أخر لتصفيف الشعر............................

_ _ مجففات أيدي...........................................

_مكاوي كهربائية............................................

_أفران تعل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف).......

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.17

 

 

 

 

00 60 16 85

 

 

00 71 16 85

00 72 16 85

 

10 79 16 85

20 79 16 85

90 79 16 85

00 80 16 85

00 90 16 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 17 85

00 12 17 85

 

00 18 17 85

 

 

 

00 61 17 85

 

_أفران أخر، أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات....................

_أجهزة حرارية كهربائية أخر:

_ _ أجهزة إعداد القهوة أو الشاي..........................

_ _ تحميص الخبز..........................................

_ _ غيرها:

_ _ _ أجهزة تحميس البن أ, تحضير الفشار..............

_ _ _ مباخر كهربائية......................................

_ _ _ غيرها................................................

_مقاومات حرارية كهربائية................................

_أجزاء.......................................................

أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أحهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الارسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.

_أجهزة هاتف، بمافيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية:

_ _ أجهزة خطوط هاتف ذات سماعة يد لاسلكية........

_ _ أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية............................................

_ _ غيرها...................................................

_أجهزة أخر لارسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة):

_ _ محظات قاعدة (بيس ستيشن).........................

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.18

 

               

 

 

10 62 17 85

20 62 17 85

 

90 62 17 85

 

10 69 17 85

90 69 17 85

00 70 17 85   

 

 

 

 

 

 

 

10 10 18 85

 

 

 

90 10 18 85

 

00 21 18 85

00 22 18 85

        

10 29 18 85

 

 

90 29 18 85                             

_ _ آلات لاستقبال وتحويل وارسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه:

_ _ _ أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال)...........

_ _ _ أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنمة الخطوط الرقمية.............................................

_ _ _ غيرها...............................................

_ _ غيرها:

_ _ _ أجهزة التنبيه والنداء................................

_ _ _ غيرها...............................................

_ أجزاء.....................................................

مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها ، سماعات رأس أو سماعات أذن وان كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.

_مذياعات للصوت (مسكروفونات) وحواملها:

_ _ _ مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3.4 كيلو هرتز بقطر لا يتجاوز 10مم وارتفاع لايزيد عن 3مم لأغراض الاتصالات..................................................

_ _ _ غيرها..............................................

_ _ مكبرات  صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها:

_ _ مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها............

_ _ مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل.....

_ _ غيرها:

_ _ _ مكبرات صوتن بدون هياكلها ، ذات نطاق ترددي يتراوح مابين 300هرتز حتى 3.4 كيلو هرتز بقطر لا يتجاوز 50مم لأغراض الاتصالات.........................

_ _ _ غيرها................................................

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

5%

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

5%

 

5%

5%

 

 

إعفاء

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.20

85.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 30 18 85

90 30 18 85

 

10 40 18 85

 

 

90 40 18 85

00 50 18 85

 

10 90 18 85

 

 

90 90 18 85

 

00 20 19 85

 

00 30 19 85

00 50 19 85

 

00 81 19 85

 

00 89 19 85

 

 

00 10 21 85

00 90 21 85

_سماعات رأس وسماعات أذن ، وإن كانت متحدة بمذيعات ، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت:

_ _ _ سماعات لأجهزة الهاتف الثابت....................

_ _ _ غيرها................................................

_مضخات كهربائية للذبذبات السمعية:

_ _ _ مضخات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لاعادة تشكيل الاشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات...................................

_ _ _ غيرها...............................................

_مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.....................

_أجزاء:

_ _ _ أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لاعادة تشكيل الاشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات ........................

_ _ _ غيرها...............................................

أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.

_أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع أخر

_أجهزة إدارة الاسطوانات...............................

_أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية........................

_ أجهزة أخر:

_ _تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبة موصلات......................................................

_ _غيرها....................................................

(ملغي).

أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة (فيديو), سواء كانت متضمنة أجهزة مؤالفة فيديو :تيونر" أم لا.

_تعمل بأشرطة ممغنطة.....................................

_غيرها.......................................................

 

 

 

 

 

إعفاء

5%

 

اعفاء

 

 

5%

5%

 

 

 

اعفاء

5%

 

 

5%

5%

اعفاء

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

85.22

 

 

 

85.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.24

85.25

 

 

 

00 10 22 85

00 90 22 85

 

 

 

 

 

00 21 23 85

 

 

10 29 23 85

 

90 29 23 85

00 40 23 85

 

00 51 23 85

00 52 23 85

00 59 23 85

 

10 80 23 85

90 80 23 85

 

أجزاء ولوازم معدة حصرا أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 لغاية 85.21.

_رؤوس صوت (ابر الحاكي)......................

_غيرها...............................................

أقراص , أشرطة, أجهزة تخزين صلبة مستديمة , "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى , وان كانت مسجلة , بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لأنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.

_حوامل ممغنطة:

_ _بطاقات مشتملة على شريط ممغنط............

_ _غيرها:

_ _ _حوامل ممغنطة غير مسجلة, لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو ............................

_ _ _غيرها.........................................

_ حوامل بصرية....................................

_حوامل شبة موصلة:

_ _أجهزة تخزين صلبة مستديمة .................

_ _بطاقات ذكية....................................

_ _غيرها...........................................

_غيرها:

_ _ _أقراص غير مسجلة, للحاسب الالي........

_ _ _غيرها.........................................

(ملغي).

أجهزة ارسال للأذاعة (راديو) أو الأذاعة المصورة (تلفزة), وان كانت مندمجة بجهاز استقبال أو بجهاز تسجيل أو اذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.26

 

 

 

85.27

 

10 50 25 85

 

20 50 25 85

 

30 50 25 85

 

 

40 50 25 85

 

50 50 25 85

 

90 50 25 85

00 60 25 85

 

 

10 80 25 85

90 80 25 85

 

 

00 10 26 85

 

00 91 26 85

00 92 26 85

 

 

 

 

 

 

 

00 12 27 85

_أجهزة ارسال:

_ _ _أجهزة الارسال الخاصة بنقل الترجمة الفورية في المؤتمرات الى عدة لغات

_ _ _أجهزة الارسال الأوتماتيكية للتنبيه بالخطر المستخدمة في البواخر والطائرات الخ

_ _ _ ميكروفونات لاسلكية, المرفق بها كيبل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الارسال للأذاعة (راديو) أو الأذاعة المصورة (تلفزيون)

_ _ _أجهزة ارسال عدا أجهزة الارسال للأذاعة (راديو)أو الأذاعة المصورة (تلفزيون)

_ _ _علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغرتشتمل على مودم لتأمين الدخول على الانترنت, لها وظيفة تبادل المعلومات

_ _ _غيرها................................................

_أجهزة ارسال مندمجاً بها جهاز استقبال..................

_كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة:

_ _ _ كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة................

_ _ _غيرها.................................................

أجهزة رادار وأجهزة ارشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.

_أجهزة رادار...............................................

_غيرها:

_ _ أجهزة ارشاد ملاحي بالراديو.........................

_ _ أجهزة توجيه عن بعد بالراديو........................

أجهزة استقبال للإذاعة ، وان كانت متحدة ضمن نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز اذاعة الصوت أو بأحد أصناف الساعات.

_أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي:

_ _ أجهزة راديو متحد بها مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب.................................................

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

5%

إعفاء

 

 

إعفاء

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.28

00 13 27 85

 

00 19 27 85

 

 

 

00 21 27 85

0 29 27 85

 

00 91 27 85

00 92 27 85

 

00 99 27 85

 

 

 

 

 

 

00 41 28 85

 

 

00 49 28 85

 

00 51 28 85

 

 

00 59 28 85

 

00 61 28 85

_ _أجهزة أخر متحد بها جهاز تسجيل أو جهاز اذاعة الصوت........................................................

_ _غيرها....................................................

_أجهزة استقبال للأذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي , من النوع المستعمل في المركبات:

_ _متحدة بجهاز تسجيل أو اذاعة الصوت.................

_ _غيرها....................................................

_غيرها:

_ _متحدة بجهاز تسجيل او اذاعة صوت..................

_ _غير متحدة بجهاز تسجيل أو اذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات.......................

_ _غيرها....................................................

شاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر" غير مندمج بها جهاز استقبال لأذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة استقبال لأذاعة المصورة (تلفزيون), وان كانت مندمجا بها جهاز استقبال للأذاعة (راديو)أو جهاز تسجيل أو اذاعة الصوت أو الصورة.

_ شاشات عرض "مونيتور" ذات أنبوب أشعة كاثودية:

_ _من الأنواع المعدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71.......................................................

_ _غيرها...................................................

_شاشات عرض "مونيتور" أخر:

_ _من الأنواع المعدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة للبيانات الداخل في البند 84.71........................................................

_ _غيرها....................................................

_أجهزة عرض "بروجكتور":

_ _من الأنواع المعدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71........................................................

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.30

00 69 28 85

 

 

 

00 71 28 85

 

10 72 28 85

 

 

90 72 28 85

00 73 28 85

 

 

 

 

10 10 29 85

 

90 10 29 85

 

10 90 29 85

 

 

 

 

90 90 29 85

 

 

 

 

00 10 30 85

_ _ غيرها...................................................

_أجهزة استقبال للاذاعة المصورة ( تلفزيون)، وان كانت مندمجا بها جهاز استقبال للاذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو اذاعة الصوت أو الصورة:

_ _ غير معدة للأندماج بجهاز أو شاشة عرض...........

_ _ غيرها، بالألوان:

_ _  _ علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أدات أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول الى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات

_ _ _ غيرها................................................

_ _ غيرها، بالأسود والأبيض أو بألوان أحاديةآخر......

أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخله في البنود 85.25 لغاية 85.28.

_هوائسات (أنتينات)وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف:

_ _ _ هوائيات من النوع المستعمل مع أجهزة الهاتف والبرق

_ _ _ غيرها

_ غيرها:

_ _ _ أجزاء: أجهزة الارسال عدا أجهزة الارسال للاذاعة (راديو) أو الاذاعة المصورة (تلفزيون)، أجهزة ارسال متضمنة جهاز استقبال ، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء

_ _ _ غيرها................................................

أجهزة كهربائية للاشارة أو الأمان والرقابة والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية او للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).

_أجهزة للطرق الحديدة أو الترام............................

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

5%

 

 

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

85.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.32

00 80 30 85

00 90 30 85

 

 

 

 

00 10 31 85

00 20 31 85

 

 

10 80 31 85

20 80 31 85

 

 

 

 

30 80 31 85

90 80 31 85

 

10 90 31 85

 

90 90 31 85

 

 

00 10 32 85

 

 

 

 

00 21 32 85

00 22 32 85

00 23 32 85

00 24 32 85

00 25 32 85

_أجهزة أخر..................................................

_أجزاء.......................................................

أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخله في البند 85.12 أو 85.30.

_أجهزة تنبيه ضد السرقة او الحريق أو اجهزة مماثلة....

_لوحات دلالة أو بيان متضمنة على أداة ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة(LED)

_أجهزة أخر.................................................

_ _ _ الاجراس الكهربائية للأبواب.......................

_ _ _ أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات Flourescence, LCD,Plasma ,Electroluminescence, Vacuum-وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات....................................................

_ _ _ أجهزة التنبيه والنداء...............................

_ _ _ غيرها...............................................

_أجزاء:

_ _ _ أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 20 31 85 و20 80 31 85 و30 80 31 85

_ _ _ غيرها................................................

مكثفات كهربائية ، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).

_مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ50/60 (هرتز) يمكنها استبعاب قدرة تفاعلية لاتقل عن 0.5 KVAR(كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة)............................................

_مكثفات ثابتة أخر:

_ _ من تنتالوم..............................................

_ _ إليكترونية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء)..........

_ _ ذات عازل من خزف بطبقة واحدة...................

_ _ ذات عازل من خزف متعددة الطباقت ...............

_ _ ذات عازل، من ورق أو من لدائن....................

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

إعفاء

 

 

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

85.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.34

84.35

 

 

 

 

 

 

00 29 32 85

00 30 32 85

00 90 32 85

 

 

 

00 10 33 85

 

 

00 21 33 85

00 29 33 85

 

00 31 33 85

00 39 33 85

00 40 33 85

 

00 90 33 85

00 00 34 85

 

 

 

 

 

 

00 10 35 85

 

00 21 35 85

00 29 35 85

00 30 35 85

_ _ غيرها..................................................

_مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).......

_أجزاء......................................................

مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل"الريوستات" وأجهزة المقاومة المتغيرة "بوتنشيومتر").

_مقاومات من كربون ثابتة ، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة رقيقة ...................................................

_مقاومات ثابتة أخر:

_ _ معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20وات (W).....

_ _ غيرها..................................................

_مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقاومات لفرق الجهد "بوتنشيومتر":

_ _معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)

_ _غيرها...................................................

_مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيومتر)..............................

_أجزاء.......................................................

دوائر مطبوعة...............................................

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية(مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" واجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات الماخذ الكهربائية ووصلات أخر وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000فولت(V).

_منصهرات "فيوزات"......................................

_قاطعات التيار ذاتية الحركة:

_ _ بجهد يقل عن 72.5(كيلو فولتKV)..................

_ _ غيرها...................................................

_مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار.................

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

85.37

 

 

 

 

 

 

 

85.38

 

 

 

 

 

 

85.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 40 35 85

 

90 69 36 85

00 70 36 85

 

10 90 36 85

20 90 36 85

90 90 36 85

 

 

 

 

 

 

00 10 37 85

00 20 37 85

 

 

00 10 38 85

 

 

 

00 90 38 85

 

 

 

 

00 10 39 85

_ _ _ _ مآخذ ومقابس للأسلاك المتحدة المحور والدوائر المطبوعة

_ _ _ غيرها...............................................

_وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية.....................................................

_أجهزة أخر:

_ _ _ عناصر توصيل وتماس للأسلاك والكيابل........

_ _ _ مجسمات الرقائق...................................

_  _ _ غيرها..............................................

لوحات وتابلوهات، مناضد ، طاولات خزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند85.17.

_لجهد (توتر) لايزيد عن 1000 فولت V..................

_لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولتV.....................

أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35،85.36 أو85.37.

_لوحات وتابلوهات، مناضد، طاولات خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37 غير مزودة بأجهزتها .............................................

_غيرها......................................................

لمبات وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما ف ذلك الأصناف المسماة"لمبات مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ، لمبات قوسية.

_وحدات "لمبات مقفلة"......................................

 

 

إعفاء

 

5%

5%

 

إعفاء

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.40

 

 

 

00 21 39 85

00 22 39 85

 

00 29 39 85

 

 

00 31 39 85

 

00 32 39 85

 

00 39 39 85

 

 

00 41 39 85

00 49 39 85

00 90 39 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 40 85

00 12 40 85

_لمبات وانابيب أخر تضئ بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت  الحمراء:

_ _ هالوجين بالتجستن....................................

_ _ غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات وبجهد (توتر)يزيد عن 100 فولت.................................

__ غيرها...................................................

_لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية:

_ _ لمبات وأنابيب "فليورسنت"، ذات قطب ساخن "كاثود"......................................................

_ _ لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم، لمبات بهاليدات معدنية.......................................................

_ _ غيرها.................................................

_لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، لمبات قوسية:

_ _لمبات قوسية............................................

_ _غيرها...................................................

_أجزاء......................................................

صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن  أو بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بغاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39.

_أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الاذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونتيور):

_  _ بالألوان...............................................

_ _ بالاسود والابيض أو بألوان أحادية أخر..............

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.41

00 20 40 85

 

00 40 40 85

 

00 50 40 85

 

00 60 40 85

 

 

 

00 71 40 85

00 72 40 85

00 79 40 85

 

00 81 40 85

00 89 40 85

 

00 91 40 85

00 99 40 85

 

 

 

 

 

00 10 41 85

 

 

00 21 41 85

00 29 41 85

00 30 41 85

 

 

_أنابيب الكاميرات التلفزيونية أنابيب تحويل أو تقوية الصورة أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي.....................

_أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، بالألوان تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من 0.4مم

_أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخر.............................

_أنابيب أشعة كاثودية أخر.................................

_أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل، المغنطرون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكارسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي:

_ _ مغنطرون...............................................

_ _ كليستررون.............................................

 _ _ غيرها..................................................

_أنابيب وصمامات أخر:

_ _ _ أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم......................................................

_ _ غيرها..................................................

_أجزاء:

_ _ لأنابيب الاشعة الكثاودية...............................

_ _ غيرها...................................................

صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصله للكهرباء أدوات شبه موصله حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتالية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات، "موديل" أو مهيأة بشكل لوحات، صمامات ثنائية باعثة للضوء ، بلوزرات بيزو_كهربائية مركبة.

_صمامات ثنائية ، عدا الصماما الثنائية الحساساة للضوء أو الباعثة للضوء.............................................

_ترانزوستورات، عدا الترانزوستورات الحساسة للضوء:

_ _ ذات معدل تبدد يقل عن وات واحد (1W)...........

__غيرها.....................................................

_مقومات ترانزوستورية "ثايرستور" "دياك"و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء...............................

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

85.42

 

 

 

 

 

 

 

 

85.43

 

 

 

 

 

 

 

00 40 41 85

 

 

00 50 41 85

00 60 41 85

00 90 41 85

 

 

00 31 42 85

 

 

00 32 42 85

00 33 42 85

00 39 42 85

00 90 42 85

 

 

00 10 43 85

00 20 43 85

00 30 43 85

 

 

 

10 70 43 85

20 70 43 85

 

 

 

 

90 70 43 85

_أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الفولتائية الضوئية، وان كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألوح، صمامات ثنائية باعثة للضوء...........

_أدوات أخر شبه موصله أخر..............................

_بلورات بيزو_كهربائية مركبة............................

_أجزاء.......................................................

دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة.

_دوائر "دارات" اليتكرونية متكاملة:

_ _ معالجات وأجهزة تحكم، وان كانت مندمجا بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر.................................................

_ _ ذاكرات.................................................

_ _ مضخمات...............................................

_ _غيرها....................................................

_أجزاء........................................................

آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر من هذا الفصل.

_مسرعة الجزيئات..........................................

_مولدات وإشارات..........................................

_آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للأنتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفورسيز).............................................

_آلات وأجهزة أخر:

_ _ _ آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم

_ _ _ أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات Vacuum-Flourescence  ,ElectroLuminescence,CD, Plasma وغيرهامن تقنيات العرض)للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات

_ _ _غيرها.................................................

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

85.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 90 43 85

90 90 43 85

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 44 85

00 19 44 85

 

 

10 20 44 85

 

20 20 44 85

 

30 20 44 85

 

90 20 44 85

00 30 44 85

 

 

 

 

 

10 42 44 85

 

20 42 44 85

_أجزاء:

_ _ _ مجمعات الكترونية متناهية الصغر.................

_ _ _ غيرها................................................

أسلاك معزولة(بما فيها المطلية بالميناء أو بأوكسيد الألمنيوم)وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور)وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، وان كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية، كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا، وان كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية.

_أسلاك للف:

_ _ من نحاس..............................................

_ _ غيرها.................................................

_كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور:

_ _ _كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت.................................

_ _ _كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج او أكثر........................................................

_ _ _أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج ........................................................

_ _ _غيرها.................................................

_مجموعات أسلاك لشمعات الاحتراق ومجموعات أسلاك أخر من الأنواع المستعملة في وسائط النقل (السيارات، الطائرات، البواخر)............................

_موصلات كهربائية أخر لجهد لايزيد عن 1000 فولت(V):

_ _ مزودة بوصلات:

_ _ _ كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت.................................

_ _  _ أسلاك كهربائية لايزيد مقطعها العرضي عن 10ملم.........................................................

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.45

30 42 44 85

 

40 42 44 85

 

30 42 44 85

 

10 49 44 85

 

20 49 44 85

 

 

 

31 49 44 85

39 49 44 85

 

 

41 49 44 85

49 49 44 85

90 49 44 85

 

 

10 60 44 85

 

20 60 44 85

 

30 60 44 85

 

90 60 44 85

00 70 44 85

 

 

 

 

 

00 11 45 85

 

_ _ _كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر.......................................................

_ _ _أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج.........................................................

_ _ _ غيرها...............................................

_ _غيرها:

_ _  _ كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن300 فولت .................................

_ _ _أسلاك كهربائية لايزيد مقطعها العرضي عن 10ملم........................................................

_ _ _ كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو اكثر:

_ _ _  _ لجهد لايزيد عن 80فولت......................

_ _  _ _ غيرها............................................

_ _ _ أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج:

_ _  _ _لجهد لايزيد عن 80 فولت......................

_ _ _ _غيرها..............................................

_ _ _غيرها.................................................

_موصلات كهربائية أخر، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت:

_ _ _ كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم............................................................

_ _ _أسلاك كهربائية لازيدي مقطعها العرضي عن 10ملم.......................................................

_ _ _ كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر.......................................................

_ _  _غيرها................................................

_كابلات من ألياف بصرية..................................

أقطاب من فحم،فحمات المسح، فحمات اللمبات أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية.

_أقطاب:

_ _ من الأنواع المستعملة في الأفران.....................

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

إعفاء

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

85.46

 

 

 

85.47

 

 

 

 

 

 

 

 

85.48

00 19 45 85

00 20 45 85

00 90 45 85

 

00 10 46 85

00 20 46 85

00 90 46 85

 

 

 

 

 

 

00 10 47 85

00 20 47 85

00 90 47 85

 

 

 

 

 

 

00 10 48 85

 

 

 

00 90 48 85

_ _غيرها...................................................

_فحمات المسح..............................................

_غيرها......................................................

عازلات للكهرباء من جميع المواد.

_من زجاج..................................................

_من خزف..................................................

_غيرها......................................................

قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمنشئات الكهربائية ، مصنوعة كلياً من مواد عازلة وان كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل ، القواعد الملولبة للمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، باستثناء العازلات الداحلة في البند 85.46 أنابيب عازلة للتكديد الكهربائي ووصلاتها ، من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة.

_قطع عازلة من خزف.....................................

_قطع عازلة من لدائن.....................................

_غيرها.....................................................

فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة ابتدائية (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة أجزاء كربائية للآلات أ الأجهزة غير مذكورة ولا داخلة من مكان آخر من هذا الفصل.

_فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية، خلايا ابتدائية مستهلكة مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات) مدخرات كهربائية مستهلكة..................

_غيرها......................................................

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم السابع عشر

عربات،طائرات،بواخر، ومعدات نثل مماثلة

 

ملاحظات:

 

1-لايشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو95.08 ، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.

 

2-لاينطبق مفهوم"أجزاء" أو "لوازم"، على الأصناف التالية وإن انت معدة بوضوح للاستعمال لأصناف الواردة في هذا الفصل:

أ-الفواصل والحلقات ومايماثلهامن جميع المواد (تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84)و كذلك الأصناف الأخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)؛

ب- الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر), والأصناف المماثلة من لدائن (صل39)؛

ج- أصناف الفصل 82 (العدد)؛

د- أصناف البند 83.06؛

هـ- الالات والأجهزة الداخلة في البند 84.01 لغاية 84.79, وكذلك أجزاؤها ؛ الأصناف الداخلة في البند 84.81 أو 84.82 , وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزا للمحركات؛

و- الالات والأجهزة والمعدات الكهربائية , (الفصل 85)؛

ز- أصنف الفصل 90؛

ح- أصناف الفصل 91؛

ط- الأسلحة (فصل 93)؛

ي- أجهزة الانارة وأجزاؤها الداخلة في البند 94.05؛

ك- الفراجيين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).

 

 

3- ان عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88, لاتنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصرا أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم. التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول, فانها يجب أن تبند تبعا للبند الذي يوافق مع استعمالها الرئيسي.

 

 

4- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:

أ-ان المركبات المصممة خصيصا للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛

ب-ان العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها المرئم من الفصل 87؛

ج- ان الطائرات المصممة خصيصا بحيث يصبح من الممكن استخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88.

 

 

5- تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية , ضمن هذا القسم , مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقا مما يلي:

أ-في الفصل 86 اذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الكهربائية)؛

ب-في الفصل 87 اذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معا؛

ج-في الفصل 89 اذا كانت مصممة للسير فوق الماء , وان كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضا على السير فوق الجليد.

 

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقا للاحكام السابقة.

تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية ,وتبند أجهزة الاشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الكهربائية مثلما تبند أجهزة الاشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والثمانون

 

قاطرات وعربات ومعدات لسكك الحديدية أو مايماثلها

وأجزاؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها؛أجهزة اشارة الية (بما فيها

كهرواليه) لطرق المواصلات من جميع الأنواع

 

ملاحظات:

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-العوارض من خشب أو من خرسانة لسكك الحديدية أو مايماثلها , القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية(بند 44.06 أو 68.10)؛

ب-اللوازم الانشائية من حديد أو صلب لسكك الحديدية أو ماسماثلها الداخلة في البند 73.02؛

ج-الأجهزة الكهربائية للاشارة والأمان أو الرقابة أو التوجيه , الداخلة في البند 85.30.

 

2- يشمل البند 86.07فيما يشمل:

أ-المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والاطارات المعدنية ومراكزالدواليب (العسرة المعدنية للدواليب)وأجزاؤها الأخر؛

ب-الهياكل والهياكل السفلية , والقواعد (البوجيات)أو"بيسل _بوجيات"

ج-علب للمحاور ؛ وأجهزة الايقاف (الفرامل)؛

د-صدامات العربات,المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات؛

هـ-أجزاء الأبدان.

 

3-مع مراعاة أحكام الملاحظة 1-أعلاه,يشمل البند 86.06, فيما يشمل:

أ-الخطوط المجمعة والصواني والجسور الدوارة والصدامات الثابتة لأرصفة , ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛

ب-أعمدة الاشارة (سيمافورات)لوحات و أقراص الاشارة الالية , أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والاشارة وغيرها من الأجهزة الالية (بما فيها الكهروالية)للاشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور, وان كانت مجهزة للانارة الكهربائية , لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو انشاءات الموانئ أو المطارات.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

86.01

 

قاطرات لسكك الحديدية ,تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباءأو بواسطة مدخرات كهربائية.

_تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء................

_تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية...............

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

86.02

 

 

86.03

 

 

 

 

86.04

 

 

86.05

 

 

 

 

86.06

 

 

 

 

 

 

00 10 02 86

00 90 02 86

 

 

00 10 03 86

00 90 03 86

00 00 04 86

 

 

 

00 00 05 86

 

 

 

 

 

00 10 06 86

00 30 06 86

 

 

00 91 06 86

00 92 06 86

 

 

00 99 06 86

قاطرات أخر للسكك الحديدية، عربات تموين "تندر".

_قاطرات ديزل كهربائية...................................

_غيرها......................................................

عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديدية، عدا الداخلة في البند 86.04.

_تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء................

_غيرها.......................................................

مركبا ت الصيانة أو الخدمة أو للسكك الحديدة، وان كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)......................................................

عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع، عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدة أو مايماثلها المعدة لاستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء مايدخل منها في البند 86.04)............

عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية، لنقل البضائعغير ذاتية الدفع.

_عربات صهاريح ومايماثلها................................

_عربات مقفلة وعربات، ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 10 06 86...........................

_غيرها:

_ _ مغطاة ومغلقة...........................................

_ _ مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم........................................................

_ _غيرها....................................................

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

86.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.08

 

 

 

 

86.09

 

 

 

 

00 11 07 86

00 12 07 86

00 19 07 86

 

00 21 07 86

00 29 07 86

00 30 07 86

 

00 91 07 86

00 99 07 86

00 00 08 86

 

 

 

 

00 00 09 86

أجزاء لقاطرات أو معدات أو الترام.

_قواعد بوجيات وبيسل _ بوجيات "ومحاور وعجلات، وأجزاؤها:

_ _ بوجيات وبيسيل بوجيات (للحجر).....................

_ _ بوجيات وبيسيل بوجيات أخر..........................

_ _ غيرها، بما في ذلك الأجزاء...........................

_فرامل وأجزاؤها:

_ _ فرامل هوائية وأجزاؤها................................

_ _ غيرها...................................................

_محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدامات، أجزاؤها.......................................................

_غيرها:

_ _ للقاطرات................................................

_ _ غيرها...................................................

مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدة أو خطوط الترام، أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للاشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدة وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشئات الموانئ أو المطارات، أجزاؤها...................

حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل..

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع والثامنون

 

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام ، أجزاؤها ولوازمها

 

ملاحظـــــــــــــــات:

 

1-لايشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية او الترام المصممة فقط للسير على السكك.

2-من اجل تطبيق أحكام هذا الفصل, يقصد بالجرارات "المركبات المصممة بصفة أساسية لجر او دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال, وان كانت على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الاسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار.

ان الالات وأدوات العمل المصممة لأن تركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01,كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وان قدمت مع الجرار, سواء كانت مركبة عليه أولا.

3-تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة, في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06 .

4-يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلين , أما دراجات الأطفال الأخر,فتدخل في البند 95.03.

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

87.01

 

 

 

 

 

87.02

 

 

 

 

 

87.03

 

 

00 10 01 87

00 20 01 87

00 30 01 87

00 90 01 87

 

 

00 10 02 87

 

 

00 90 02 87

جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09).

_جرارات يتم التحكم فيها بواسطة راجل..........................................

_جرارات طرق لأنصاف المقطورات...................................

_جرارات بجنايز............................

_غيرها.......................................

سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر,بما فيهم السائق.

_مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل).................................

_غيرها.......................................

سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02), بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق.

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 03 87

 

 

 

 

 

 

11 21 03 87

12 21 03 87

 

 

31 21 03 87

32 21 03 87

 

50 21 03 87

 

60 21 03 87

 

70 21 03 87

 

80  21 03 87

 

90 21 03 87

 

 

 

11 22 03 87

12 22 03 87

 

 

31 22 03 87

32 22 03 87

 

50 22 03 87

 

 

_سيارات مصممة خصيصا للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجوالف  وسيارات مماثلة .........................................................

_سيارات أخر , مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر:

_ _سعة اسطوانتها لا تتجاوز 1000 سم3:

_ _ _سيارات سياحية:

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الاولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر............................................................

_ _ _سيارات ذات دفع رباعي:

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.............................................................

_ _ _سيارات الطوارئ (اسعاف , شرطة, نقل مساجين,نقل موتى)...........................................

_ _ _سيارات ذات بيوت محمولة عليها(موتور هوم)

ومايماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات....................

_ _ _السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط.........................................................

_ _ _سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

_ _ _غيرها.................................................

_ _سعة اسطوانتها تزيد عن 1000 سم3 ولاتتجاوز 1500سم3:

_ _ _سيارات سياحية:

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر...........................................................

_ _ _سيارات ذات دفع رباعي:

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر............................................................

_ _ _سيارات الطوارئ (اسعاف, شرطة,نقل

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 22 03 87

 

70 22 03 87

 

80 22 03 87

 

 

90 22 03 87

 

 

 

11 23 03 87

12 23 03 87

 

 

31 23 03 87

32 23 03 87

 

50 23 03 87

 

60 23 03 87

 

70 23 03 87

 

80 23 03 87

 

90 23 03 87

 

 

11 24 03 87

12 24 03 87

مساجين,نقل موتى)..........................................

_ _ _سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم)

ومايماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات ...................

_ _ _السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط.........................................................

_ _ _سيارات معدة خصيصا لاستعمال لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

_ _ _غيرها.................................................

_ _سعة اسطوانتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3؛

_ _ _سيارات سياحية:

_ _ _ _موديل سنة التخليص او السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر...........................................................

_ _ _سيارات ذات دفع رباعي:

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر...........................................................

_ _ _سيارات الطوارئ (اسعاف , شرطة , نقل مساجين,نقل موتى)..........................................

_ _ _سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) ومايماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات....................

_ _ _السيارات الخفبفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط........................................................

_ _ _سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

_ _ _غيرها.................................................

_ _تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3:

_ _ _سيارات سياحية:

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر...........................................................

_ _ _سيارات ذات دفع رباعي:

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.04

31 24 03 87

32 24 03 87

 

50 24 03 87

 

60 24 03 87

 

70 24 03 87

 

90 24 03 87

 

 

00 31 03 87

00 32 03 87

 

00 33 03 87

00 90 03 87

 

00 10 04 87

 

 

 

 

10 21 04 87

 

20 21 04 87

 

30 21 04 87

40 21 04 87

 

50 21 04 87

60 21 04 87

 

_ _ _ _موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.........

_ _ _ _موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر...........................................................

_ _ _سيارات الطوارئ (اسعاف, شرطة, نقل المساجين,نقل موتى).........................................

_ _ _سيارات ذات بيوت محمولة  عليها(موتور هوم) ومايماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات...................

_ _ _سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

_ _ _غيرها................................................

_سيارات أخر مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعمال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):

_ _سعة اسطوانتها تزيد عن 1500 سم3..................

_ _سعة اسطوانتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500سم3.....................................................

_ _سعة اسطواناتها تزيد عن 2500سم3..................

_غيرها........................................................

سيارات لنقل البضائع.

_سيارات قلابة "دمبر"مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة............................................................

_غيرها,مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخل يفيها بالضغط(ديزل أو  نصف ديزل):

_ _لايزيد وزنها الاجمالي القائم5طن:

_ _ _شاحنات صغيرة (وانيت) بيك اب بغماره او بغمارتين, جاهزة...............................................

_ _ _شاحنات لنقل الخفيف (عربيات ديانا, هاف لوري , ومايماثلها),وان كانت ذات صندوق قلاب,جاهزة...........

_ _ _سيارات صهاريج ,جاهزة.............................

_ _سيارات معدة لنقل القمامة وان كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ,جاهزة.........................

_ _ _هياكل سيارات محتوية على غرف القيادة............

_ _ _سيارات مجهزة بصناديق للتبريد......................

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 21 04 87

 

 

10 22 04 87

20 22 04 87

30 22 04 87

40 22 04 87

 

50 22 04 87

60 22 04 87

 

70 22 04 87

 

 

 

91 22 04 87

99 22 04 87

 

 

10 23 04 87

20 23 04 87

30 23 04 87

40 23 04 87

 

50 23 04 87

 

60 23 04 87

 

70 23 04 87

 

91 23 04 87

99 23 04 87

_ _ _غيرها.................................................

_ _يزيد وزنها الاجمالي القائم مع الحمولة القصوى عن 5 طن ولا يتجاوز 20طن:

_ _ _الشاحنات الكبيرة (لوري),جاهزة...................

_ _ _سيارات ذات صندوق قلاب,جاهزة.................

_ _ _سيارات صهريج,جاهزة.............................

_ _ _سيارات معدة لنقل القمامة وان كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب,جاهزة................

_ _ _سيارات المناجم(شتل كار)..........................

_ _ _سيارات مجهزة خصيصا ببكرات رافعة وأجهزة لتحميل الثاني.................................................

_ _ _سيارات ذات تركيبات الية ومعدة خصيصا لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية, وسيارات معدة خصيصا لنقل الغازات والكيماويات ........................

_ _ _غيرها:

_ _ _ _سيارات مجهزة بصناديق للتبريد.................

_ _ _ _غيرها..............................................

_ _يتجاوز وزنها الاجمالي القائم مع الحمولة القصوى20 طن:

_ _ _الشاحنات الكبيرة (لوري),جاهزة...................

_ _ _سيارات ذات صندوق قلاب,جاهزة.................

_ _ _سيارات صهاريج , جاهزة..........................

_ _ _سيارات معدة للنقل القمامة وان كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ,جاهزة..............

_ _ _سيارات مجهزة خصيصا ببكرات رافعة وأجهزة تنضيد لتحميل الثاني.........................................

_ _ _سيارات ذات تركيبات الية ومعدة خصيصا لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية.......................

_ _ _سيارات معدة خصيصا لنقل الغازات والكيماويات

_ _ _غيرها:

_ _ _ _سيارات مجهزة بصناديق التبريد.................

_ _  _ _غيرها.............................................

_غيرها , مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال

 

5%

 

 

5%
5%
5%

 

5%
5%

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%
5%

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.05

 

 

 

10 31 04 87

 

20 31 04 87

 

30 31 04 87

 

40 31 04 87

 

50 31 04 87

60 31 04 87

 

70 31 04 87

80 31 04 87

90 31 04 87

 

 

10 32 04 87

 

20 32 04 87

 

90 32 04 87

00 90 04 87

 

فيها بالشرر:

_ _لايتجاوز وزنها اجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن:

_ _ _شاحنات صغيرة (وانيت)بيك اب بغمارة واحدة,جاهزة.................................................

_ _ _شاحنات صغيرة (وانيت) بيك اب بغمارتين, جاهزة.........................................................

_ _ _شاحنات لنقل الخفيف(عربيات ديانا, هاف لوري ومايماثلها)ذات صندوق عادي,جاهزة.................

_ _ _شاحنات لنقل الخفيف (عربيات ديانا, هاف لوري ومايماثلها),ذات صندوق قلاب,جاهزة......................

_ _ _سيارات صهاريج,جاهزة............................

_ _ _سيارات معدة  لنقل القمامة وان كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب,جاهزة...............

_ _ _هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة.........

_ _ _سيارات مجهزة بصناديق للتبريد...................

_ _ _غيرها.................................................

_ _ يتجاوز وزنها الاجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5طن:

_ _ _الشاحنات الكبيرة (لواري)والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج,الجاهزة

_ _ _سيارات معدة لنقل القمامة وان كانت مجهزة بوسائل التعبئة أو الضغط والترطيب, جاهزة...............

_ _ _غيرها.................................................

سيارات لاستعمالات الخاصة , غير ماكان منها معدا بصفة رئيسة لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل, سيارات القطر, السيارات الرافعة , سيارات اطفاء حريق, سيارات خلط الخرسانة. سيارات الكنس, سيارات الرش, سيارات الورش المتنقلة ,سياراتالتصوير بالأشعة).

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%
5%

 

5%
5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.06

00 10 05 87

00 20 05 87

00 30 05 87

00 40 05 87

 

10 90 05 87

 

20 90 05 87

 

 

30 90 05 87

 

40 90 05 87

50 90 05 87

 

 

60 90 05 87

70 90 05 87

80 90 05 87

 

 

91 9005 87

 

92 90 05 87

 

 

93 90 05 87

 

94 90 05 87

 99 90 05 87

00 00 06 87

_سيارات رافعة..............................................

_سيارات برجيه للحفر أو السبر"دريك"...................

_سيارات اطفاء الحريق.....................................

_سيارات خلط الخرسانة.....................................

_غيرها:

_ _ _سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش متنقلة مجهزة بالات وعدد مختلفة...........................

_ _ _سيارات ذات سلالم وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والأضاءة العامة في الشوارع ومايماثلها......................................................

_ _ _سيارات مجهزة خصيصا للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات ومايماثلها...........

_ _ _سيارات الرش لجميع الاستخدامات.................

_ _ _سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عامودي).........................................

_ _ _سيارات مجهزة بمولدات كهربائية...................

_ _ _سيارات التصوير بالأشعة............................

_ _ _سيارات مجهزة لعمليات الجراحية والأغراض الطبية..........................................................

_ _ _ غيرها:

_ _  _ _سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لتركيز الضوء................................................

_ _  _ _سيارات معدة للأذاعة وسيارات معدة للبرق وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للأرسال والاستقبال وسيارات الرادار.............................................

_ _ _ _سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن,الأفران,غيرها)وسيارات المطابخ.

_ _ _ _سيارات مجهزة بصهاريج ومضغات لشفط المياه.............................................................

_ _ _ _غيرها................................................

هياكل (شاسيهات)مجهزة بمحركات للمركبات

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

78.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.08

 

 

 

00 10 07 87

 

10 90 07 87

20 90 07 87

 

31 90 07 87

32 90 07 87

 

33 90 07 87

34 90 07 87

35 90 07 87

36 90 07 87

 

39 90 07 87

90 90 07 87

 

00 21 08 87

 

00 21 08 87

 

10 29 08 87

90 29 08 87

00 30 08 87

 

00 40 08 87

الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.

أبدان بما في ذلك غرف القيادة للمركبات الداخلة في البنود من 78.01 لغاية 78.05.

_للسيارات الداخلة في البند78.03..........................

_غيرها:

_ _ _ للجرارات الداخلة في البند87.01..................

_ _ _ للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02..........

_ _ _ للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04:

_ _ _ _ للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب............

_ _ _ _ لشاحنات النقل الخفيف (ديانا، هاف لوري ومايماثلها)....................................................

_ _ _ _ لسيارات نقل القمامة.............................

_ _ _ _ للشاحنات الكبيرة (لوري)........................

_ _ _ صناديق لسيارت القلاب............................

_ _ _ _ صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية........................................................

_ _ _ _ غيرها.............................................

_ _ _ غيرها................................................

أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.

_واقيات الصدمات وأجزاؤها...............................

_أجزاء ولوازم أخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة):

_ _ أحزمة الأمان...........................................

_ _ غيرها:

_ _ _ حاملات الأمتعة الخارجية (شبك أو سلة)..........

_ _ _ غيرها................................................

_مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة (فرامل سرفو)، أجزاؤها.......................................................

_علب تغيير السرعة (جير بوكس) وأجزاؤها.............

_محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وان كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة، ومحاور

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.10

 

87.11

 

 

 

 

 

 

10 50 08 87

 

90 50 08 87

00 70 08 87

00 80 08 87

 

00 91 08 87

00 92 08 87

00 93 08 87

00 94 08 87

 

00 95 08 87

00 99 08 87

 

 

 

 

 

 

00 11 09 87

00 19 09 87

00 90 09 87

00 00 10 87

 

 

 

غير دافعة ، أجزاؤها:

_ _  _ محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وان كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة...................

_ _  _ محاور غير دافعة، أجزاؤها......................

_دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها...................

_أنظمة تعليق وأجزاؤها (بما فيها ماصات الصدمات)...................................................

_أجزاء ولوازم أخر:

_ _ مبردات (راديتورات) وأجزاؤها......................

_ _ كاتمات الصوت ومواسير عادم، أجزاؤها............

_معشقات (كلتشات) وأجزاؤها.............................

_ _ طارات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب التوجيه، أجزاؤها............................................

_ _ وسائد هوائية مع نظام النفخ، أجزاؤها................

_ _ غيرها...................................................

عربات سيارةـ ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة، عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ،أجزاء العربات المذكور أعلاه.

_عربات:

_ _ كهربائية................................................

_ _ غيرها...................................................

_أجزاء.......................................................

دبابات ومركباتحربية مدرعة أخر، ذات محركات ، وان كانت مسلحة، أجزاؤها.......................................

دراجات نارية "موتوسيكل"، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وان كانت

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.12

 

 

 

 

 

87.13

 

 

 

87.14

 

00 10 11 87

 

00 20 11 87

 

 

00 30 11 87

 

 

00 40 11 87

 

00 90 11 87

 

 

 

10 00 12 87

20 00 12 87

90 00 12 87

 

 

00 10 13 87

00 90 13 87

 

 

 

 

00 11 14 87

00 19 14 87

بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات .

_مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي لاتزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم3........................

_مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تزيد يعة اسطواناتها عن 50سم3 ولا تتجاوز 250 سم3............................................................

_مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطوانتها عن 500 سم3 ولاتتجاوز 800سم3......................................................

_مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تتجاوز سعة اسطوانتها 800سم3...........................

_غيرها.......................................................

دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخر، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، من دون محركات:

_ _ _ دراجات هوائية بعجلتين وان كانت للأطفال.......

_ _  _ دراجات لذوي العاهات والعجزة...................

_ _  _ غيرها...............................................

مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين ، وان كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى.

_دون آلية دفع................................................

_غيرها.......................................................

أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.

_للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة):

_ _مقاعد (سروج)...........................................

_ _ غيرها...................................................

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.15

 

 

87.16

00 20 14 87

 

00 91 14 87

00 92 14 87

00 93 14 87

 

 

00 94 14 87

 

00 95 14 87

00 96 14 87

00 99 14 87

 

10 00 15 87

90 00 15 87

 

00 10 16 87

 

00 20 16 87

 

 

00 31 16 87

 

10 39 16 87

 

20 39 16 87

 

 

30 39 16 87

 

40 39 16 87

_للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين................

_غيرها:

_ _ هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها........................

_ _ أطواق (جنوط)وأسياخ عجلات........................

_ _ مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامز المراكز وطارات مسننة للعجلات الطليقة.............................................

_ _ فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز وأجزاؤها.......................

_ _ مقاعد (سروج).........................................

_ _ بدالات "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاؤها...........

_ _ غيرها...................................................

عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها.

_  _ _ عربات لنقل الأطفال...............................

_ _ _ غيرها................................................

مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية، عربات أخر غير آلية الدفع، أجزاؤها.

_مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرفان" للسكن أو للتخييم...................................

_مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ للأغراض الزراعية..........................................

_مقطورات ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع:

_ _ صهاريج................................................

_ _ غيرها:

_ _ _ مقطورات ومقطورات نصفية للأشتعال العامة وام كانت ذات صناديق قلابة.....................................

_  _ _ مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف.......................................

_  _ _مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً لنقل الأثاث...................................................

_ _ _ مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو

 

إعفاء

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 39 16 87

 

60 39 16 87

 

70 39 16 87

 

 

90 39 16 87

 

10 40 16 87

20 40 16 87

30 40 16 87

90 40 16 87

 

11 80 16 87

12 80 16 87

 

13 80 16 87

 

14 80 16 87

 

15 80 16 87

 

16 80 16 87

 

17 80 16 87

 

18 80 16 87

 

19 80 16 87

90 80 16 87

طابقين لنقل الحيوانات.......................................

_  _ _ مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل السيارات........................................

_  _ _مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات العادية أو النارية.............................................

_  _ _ مقطورات ومقطورات نصفية ذات السطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (دبابات ،آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض....الخ)

_ _ _ غيرها................................................

_  مقطورات ومقطورات نصفية أخر:

_ _ _ مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص..................

_ _ _ مجهزة لعرض البضائع.............................

_  _ _ مهيأة بشكل مكتبات................................

_ _ _  غيرها..............................................

_عربات أخر:

_  _ _ عربات تحرك باليد:

_ _ _ _ عربات يد للنظافة والبناء.......................

_ _ _ _ عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة........................................

_ _  _ _ عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وان زودت بعصارة ومساحة.....................................

_ _ _  _ عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات.........................

_ _ _ _  عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسوق في المحلات التجارية.....................

_ _  _ _ عربات لنقل المعدات والأدوات الطبيه مما يستعمل في المستشفيات.....................................

_ _  _ _ عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03...........................

_ _  _ _ عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع المثلجات...........................

_ _  _ _ غيرها...........................................

_  _ _غيرها...............................................

_أجزاء:

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 90 16 87

 

90 90 16 87

_ _ _ أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية:

11 80 16 87 ، 12 80 16 87 ، 13 80 16 87.....

_ _ _  غيرها...............................................

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن والثمانون

 

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

 

ملاحظة بند فرعي:

لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 11 02 88 لغاية 40 02 88، يقصد بعبارة"الوزن الفراغ" وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزم طاقم الطائرة ووزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

88.01

 

 

88.02

 

 

 

 

 

00 00 01 88

 

 

 

 

 

 

 

00 11 02 88

00 12 02 88

00 20 02 88

 

00 30 02 88

 

00 40 02 88

 

00 60 02 88

 

بالونات ومناطيد مسيرة، طائرات شراعية، واشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية، غير المصممة للدفع بقوة محرك.................................

مركبات جوية أخر (مثل، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية)، مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية) وعربات اطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.

_طائرات عمودية (هليكوبتر):

_ _ لايتجاوز وزنها فارغة2000 كجم....................

_ _ يتجاوز وزنها فارغة2000 كجم......................

_ طائرات عادية ومركبات جوية أخر، لايتجاوز وزنها فارغة2000 كجم............................................

_طائرات عادية ومركبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولايتجاوز15000 كجم..................

_طائرات عادية ومركبات جوية أخر يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم.........................................

_مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

إعفاء

إعفاء

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

88.03

 

 

 

 

 

88.04

 

 

88.05

 

 

 

 

 

 

 

00 10 03 88

00 20 03 88

00 30 03 88

00 90 03 88

00 00 04 88

 

 

 

 

 

 

00 10 05 88

 

 

 

00 21 05 88

00 29 05 88

أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو88.02.

_مراوح وأدوات دوارة , وأجزاؤها........................

_مجموعة الهبوط وأجزاؤها ...............................

_أجزاء أخر للطائرت العادية أو الطائرات العمودية......

_غيرها......................................................

مظلات هبوط (باراشوت)(بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشورت)؛أجزاؤها ولوازمها......................................................

أجهزة اطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن , والتجهيزات المماثلة؛ اجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه.

_أجهزة لأطلاق المركبات الجوية وأجزاؤها ؛أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة,وأجزاؤها...........................................

_أجهزة أرضية لتدريب على الطيران وأجزاؤها:

_ _أجهزة تشبيهية للمعارك الجوية وأجزاؤها.............

_ _غيرها...................................................

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

اعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشات عائمة

ملاحظة:

 

1-بدن السفينة, السفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهياكل السفن,المجمعةأو غير المجمعة أو المفككة , وكذلك السفن الكاملة غير المجمعة أو المفككة, تبند في البند 89.06,اذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

89.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.02

 

89.03

 

 

 

 

00 10 01 89

 

 

00 20 01 89

00 30 01 89

 

00 90 01 89

 

00 00 02 89

 

 

 

00 10 03 89

 

00 91 03 89

 

00 92 03 89

 

سفن رحلات وقوارب نزهة (فيري بوت ) وسفن شحن, زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص او البضائع.

_سفن رحلات قوارب نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع........................................................

_سفن صهاريج..............................................

_سفن برادات, عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 20 10 89...........................................................

_سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معا.................................................

سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها.............................................

يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي).

_قابلة للنفخ...................................................

_غيرها:

_ _قوارب شراعية, وان كانت مزودة بمحرك مساعد..........................................................

_ _قوارب بمحركات, عدا القوارب ذات المحرك الخارجي غير الثابت.........................................

_ _غيرها:

 

 

 

 

 

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

 

اعفاء

 

اعفاء

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

89.04

89.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.06

 

 

 

 

 

89.07

 

 

 

 

89.08

 

 

10 99 03 89

 

20 99 03 89

 

90 99 03 89

00 00 04 89

 

 

 

 

 

00 10 05 89

00 20 05 89

 

10 90 05 89

20 90 05 89

90 90 05 89

 

00 10 06 89

 

10 90 06 89

 

90 90 06 89

 

 

00 10 07 89

00 90 07 89

00 00 08 89

 

 

 

_ _ _قوارب من ألياف زجاجية(قايبر جلاس)ذات محركات خارجية غير ثابتة.................................

_ _ _قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) بدون محركات.....................................................

_ _ _غيرها................................................

سفن قطر وسفن دافعة.......................................

سفا ارشاد ضوئي وسفن اطفاء الحرائق , سفن جارفة أو كاسحة (كراكات),روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانويا بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمةأو غاطسة للحفر أو للأنتاج.

_سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)..........................

_أرصفة مسطحة, عائمة أو غاطسة للحفر أو الأنتاج

_غيرها:

_ _ _سفن اطفاء الحرائق..................................

_ _ _سفن الارشاد الضوئي...............................

_ _ _غيرها................................................

سفن أخر,بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة. عدا قوارب التجديف

_سفن حربية..................................................

_غيرها:

_ _ _قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة.................................................

_ _  _غيرها................................................

منشات عائمة أخر(مثل؛الطوافات والخزانات والسدسود الغاطسة لأرساء أساسات الجسور ومنصات الأرساء وعوامات الأرشاد والمنارات)

_طوافات قابلة للنفخ.........................................

_غيرها........................................................

سفن ومنشات عائمة أخر قيد التحطيم.

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

اعفاء

 

 

 

 

 

اعفاء

اعفاء

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

 

اعفاء

 

 

اعفاء

اعفاء

 

 

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

 

 

 

القسم الثامن عشر

 

 

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة، أصناف صناعة الساعات، أدوات موسيقية، أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التسعون

 

 

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة، أصناف صناعة الساعات، أدوات موسيقية، أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة.

 

 

ملاحظات:

 

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-الأصناف من الأنواع المستعملة في اللآلات والأجهزة أو تلك المعدة للاستعمالات تقنية أخر، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدد (بند42.05) أو من مواد نسجية(البند59.11).

ب-الأحزمة الداعمة والأصناف الداعمة الأخر والأربطة الشدادة، من مواد نسجية ، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطة (الماغطة) فقط مقل (أحزمة الولادة ،أربطة الصدر، وأربطة البطن، وأربطة المفاصل والعضلات) (القسم الحادي عشر)،

ج- المنتجات النارية (المتحملة للحرارة الداخلة في البند 69.03، الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيماوية أو لغيرها من الاستعمالات التقنية الأخر الداخلة في البند 69.09.

د-المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً الداخلة في البند 70.09والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 او فصل71).

هـ-الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07،70.08،70.11،70.14،70.15،70.17

و-الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل39)

ز-المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13، القباين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على وحدة (البند 84.23)أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 الى 84.28)،آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)،اللوازم الخاصة بضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بادوات بصرية لقراءة المقاييس(مثل، روؤس التقسيم المسماة"بصرية")، غير ماكان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، آلآلات الحاسبة، (بند 84.70)، الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)،آلات وأجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم انماط الدوائر "دارات" على مواد محسسة شبه موصلة) الداخلة في البند 84.86

 

 

 

 

 

 ح_ مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات او للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛اجهزة سينمائية لتسجيل الصوت واعادة اذاعته وكذلك اجهزة اعادة تسجيله (بند 85.19)؛رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25)وأجهزة الرادار وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو(البند 85.26)؛وصلات للألياف البصرية وللحزم او الكابلات من ألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية؛ الأصناف المسماة"مصابيح مقفلة" في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛

ط _ مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛

ي _ الأصناف الداخلة في الفصل 95؛

ك _ مقاييس السعة, التي تبند وفقا للمادة المكونة منها,

ل _ البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعا للمادة المكونة منها في البند 93.23 أو القسم الخامس عشر).

 

2_مع مراعاة أحكام الملاحظة 1_ اعلاه, فان الأجزاء واللوازم للألات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلو في هذا الفصل .تبند وفقا للقواعد التالية:

أ _ الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافا مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل او في الفصل 84 او 85 أو 91 (عدا البنود 84.87, 85.48, 90.33), تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛

ب_ الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار اليها في الفقرة السابقة,عندما تكون معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في الة معينة او أداة معينة أو جهاز معين او مع عدد من الالات او الأجهزة أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الالات او الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)فانها تتبع البند الخاص بالالة أو الجهاز أو الأداة المعنية؛

ج _ تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخر في البند 90.33.

 

3_ تنطبق أيضا أحكام الملاحظتين 3 و4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.

 

4_ لايدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة او مناظير الأفق"بيريسكوب" للغواصات او الدبابات أو مناظير الالات أو الأجهزة او الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.

 

5_ ان الالات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معا معا للبندان 90.13 و 90.31 , تدخل في البند 90.31.

 

6_ لأغراض البند 90.21 , يقصد بعبارة "أجهزة تقويم لأعضاء" الاجهزة المعدة لــ:

_ منع أو تصحيح تشوهات الجسم؛ أو

_ تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الاصابات.

 

 

 

تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأحذية والنعال الداخلة الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1)أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) ان تكون منتجة تجاريا (أي بكميات كبيرة ), مقدمة فرادا وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.

 

7_  يشمل البند90.32  فقط:

أ _ أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الارتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل او الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة , وان كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقا للعامل المراد التحكم فيه ذاتيا والمعدة للابقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

ب_ المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية , وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للماقدير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقا للعامل المراد التحكم فيه , والمعدة للابقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية)بصورة دائمة ودورية.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

90.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.02

 

 

 

 

 

 

00 10 01 90

00 20 01 90

00 30 01 90

00 40 01 90

00 50 01 90

00 90 01 90

 

ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية ؛ حبال من ألياف بصرية, عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة ؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة ) و مواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية , من أية مادة كانت, غير مركبة, عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.

_ألياف بصرية وحزم وحبال من ألياف بصرية............

_ألواح وصفائح من مواد مستقطبة.........................

_عدسات لاصقة.............................................

_عدسات للنظارات من زجاج..............................

_عدسات للنظارات من مواد أخر...........................

_غيرها.......................................................

عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت, مركبة, تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة , عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.

_عدسات المرئيات:

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

90.03

 

 

 

 

90.04

 

 

 

 

 

 

90.05

 

 

 

 

 

90.06

00 11 02 90

 

 

00 19 02 90

00 20 02 90

00 90 02 90

 

 

00 11 03 90

00 19 03 90

00 90 03 90

 

00 10 04 90

 

10 90 04 90

20 90 04 90

90 90 04 90

 

 

 

00 10 05 90

00 80 05 90

00 90 05 90

 

_ _ لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات)أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور...............................................

_ _غيرها....................................................

_مرشحات (فلاتر)...........................................

_غيرها........................................................

أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزاؤها.

_أطر وركائب:

_ _من لدائن..................................................

_ _ من مواد أخر............................................

_أجزاء........................................................

نظارات مصححة او  واقية أو غيرها وما يماثلها .

_نظارات شمسية.............................................

_غيرها:

_ _ _نظارات طبية.........................................

_ _ _نظارات للوقاية المهنية...............................

_ _ _غيرها.................................................

مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة), مناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها, اجهزة فلكية أخر وقواعدها , عدا أجهزة الراديو الفلكية.

_مناظير مقربة مزدوجة العين..............................

_أجهزة اخر..................................................

_أجهزة ولوازم (مما فيها القواعد)..........................

أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا الات التصوير السينمائي)؛ أجهزة احداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة , عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39.

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.07

 

00 10 06 90

 

00 30 06 90

 

 

 

00 40 06 90

 

00 51 06 90

 

 

00 52 06 90

 

00 53 06 90

00 59 06 90

 

 

00 61 06 90

 

00 99 06 90

 

00 91 06 90

00 99 06 90

 

00 11 07 90

 

00 19 07 90

00 20 07 90

 

00 91 07 90

 

 

 

 

 

 

_أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو اسطوانات الطباعة............................

_أجهزة مصممة خصيصا للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة تصير لمختبرات الطب الشرعي او في مجال علم الجريمة............................................

_أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري ......................

_أجهزة تصوير أخر:

_ _يتم التصويب فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة, تعمل بأفلام بشكل لفات لايتجاوز عرضها 35............................................................

_ _غيرها, تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35مم.........................................................

_ _غيرها , تعمل بأفلام بشكل لفائف بعرض 35مم......

_ _غيرها....................................................

_ أجهزة احداث الضوء الخاطف للتصويرالفوتوغرافي(واللمبات والأنابيب الوماضة):

_أجهزة احداث الضوء الخاطف بأنابيب التفريغ (فلاش الكتروني).....................................................

_ _غيرها....................................................

_أجزاء ولوازم:

_ _لأجهزة التصوير........................................

_ _غيرها....................................................

أجهزة تصوير (كاميرات):

_ _لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام مزدوجة 8 مم.............................................................

_ _غيرها....................................................

_ أجهزة عرض .............................................

_أجزاء ولوازم:

_ _لأجهزة التصوير........................................

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

90.08

 

 

 

 

 

 

 

 

90.09

90.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.11

 

 

 

 

 

00 92 07 90

 

 

00 10 08 90

00 20 08 90

 

00 30 08 90

00 40 08 90

 

00 90 08 90

 

 

 

 

 

00 10 10 90

 

 

 

00 50 10 90

 

 

00 60 10 90

00 90 10 90

 

 

00 10 11 90

 

 

 

 

 

 

_ _لأجهزة العرض.........................................

أجهزة عرض صور غير متحركة(فانوس سحري)؛ أجهزة فوتوغرافية(عدا السينمائية) للتكبير والتصغير.

_أجهزة عرض الشرائح(سلايدات).........................

_قارئات أفلام مصغرة (ميكروفلم)أو غيرها من الأشكال المصغرة, وان كانت قادرة على الاستنساخ................

_أجهزة أخر لعرض الصور غير المتحركة...............

_أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)للتكبير او التصغير ................................................................

_أجزاء ولوازم..............................................

(ملغي).

أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي), غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر من هذا الفصل ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ؛شاشات للعرض.

_أجهزة ومعدات للتظهير الالي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية, أو أجهزة الطبع الالي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي...................................................

_أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية..........................................................

_شاشات العرض.............................................

_أجزاء ولوازم................................................

مجاهر (ميكروسكوبات)بصرية مركبة, بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أوالسينمائي ومجاهر عرض الصور.

_مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)...........................

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

90.12

 

 

 

 

90.13

 

 

 

 

 

 

 

 

00 20 11 90

 

00 80 11 90

00 90 11 90

 

 

00 10 12 90

 

00 90 12 90

 

 

 

 

00 10 13 90

 

 

 

00 20 13 90

 

10 80 13 90

20 80 13 90

30 80 13 90

 

 

 

90 80 13 90

 

 

 

_مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور.....................................

_مجاهر أخر.................................................

_أجزاء ولوازم...............................................

مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة الانحراف (ديفرا كترجراف).

_مجاهرعدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة انحراف (ديفراكتوغراف)..............................................

_أجهزة ولوازم...............................................

أدوات الكريستال السائل التي لاتؤلف أصنافا مشمولة في بنود أخر أكثر خصيصا ؛أجهزة ليزر, عدا الصمامات الثنائية (ديودات)لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخر, غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر من هذا الفصل.

_مناظر تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة ؛ مناظير الأفق (بيروسكوبات)؛ مناظير مصممة كأجزاء للالات واللأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر...........................

_أجهزة ليزر, غير الصمامات الثنائية لليزر...............

_أدوات ومعدات أخر:

_ _ _عدسات التكبير (للجيب,للمكاتب..الخ)..............

_ _ _عدسات الأبواب والأفران ومايماثلها................

_ _ _أدوات عرض ذات الشاشة مسطحة (بما فيها شاشاتElectroLuminesence,Plasma,LCD

Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية............................

_ _ _غيرها..................................................

_أجزاء ولوازم:

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

اعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات ,ElectroLuminescence,Plasma,LCD

Vacuum-Flourescenceوغيرها من تقنيات العرض)للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية

_ _ _ غيرها...................................

بوصلات تحديد الاتجاه؛ أجهزة وأدوات أخرللملاحة.

_بوصلات تحديد الاتجاه.......................

_أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية(عدا البوصلات).......................

_أجهزة وأدوات أخر...........................

_أجزاء ولوازم..................................

أجهزة وأدوات للمساحة(بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير)ولعلم تخطيط المياه,وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض,باستثناء البوصلات؛مقاييس الأبعاد.

_مقاييس الأبعاد ................................

_مزواة قياس الزوايا (ثويودليت)وأجهزة مسح الأرض(تاكيومتر)........................

_مقاييس المستويات............................

_أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي.

_أجهزة وأدوات أخر...........................

_أجزاء ولوازم..................................

موازين حساسة,تبلغ حساسيتها 5سنتيجرام أو أفضل دقة, وان كانت مزودة بصنجاتها......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

90.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.18

 

 

 

 

 

 

 

10 10 17 90

 

 

90 10 17 90

 

10 20 17 90

 

 

90 20 17 90

00 30 17 90

 

10 80 17 90

20 80 17 90

90 80 17 90

 

10 90 17 90

90 90 17 90

 

أدوات للرسم أو التأشير أو الحساب الرياضي(مثل، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بنتوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم ، مساطر وأقراص الحساب، أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومتيرات، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.

_طاولات وآلات التخطيط، وان كانت ذاتية الحركة:

_ _ _ أجهزة رسم وتخطيط وان كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند9017........................................

_ _ _ غيرها................................................

_أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التأشير أو الحساب:

_ _ _ أجهزة رسم وتخطيط وان كانت وحدات إدخال أو اخراج الداخلة في البند8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند9071........................................

_ _ _غيرها.................................................

_ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة..................

_أدوات أخر:

_ _ _ مساطر مدرسية ومايماثلها..........................

_ _ _ أمتار مستقيمة، قابلة للطي..الخ.....................

_ _ _ غيرها................................................

_أجراء ولوازم:

_ _ _ أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات والأشكال.........

_  _ _غيرها................................................

أدوات واجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الاشعاعي (سنتجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

إعفاء

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 18 90

00 12 18 90

00 13 18 90

00 14 18 90

 

10 19 18 90

20 19 18 90

90 19 18 90

00 20 18 90

 

10 31 18 90

20 31 18 90

30 31 18 90

40 31 18 90

 

90 31 18 90

00 32 18 90

 

10 39 18 90

 

20 39 18 90

 

 

 

30 39 18 90

90 39 18 90

 

00 41 18 90

_أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيلوجية):

_ _أجهزة تخطيط القلب....................................

_ _ أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية..................

_ _أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي....................

_أجهزة تشخيص بالوميض الاشعاعي.....................

_ _ غيرها:

_  _ _ مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين.............

_ _ _ مقاييس أخر (للتنفس، للمخ، للحوض..الخ)........

_  _ _ غيرها...............................................

_أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء............

_حقن وابر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايماثلها:

_ _ حقن، بابر أو بدونها:

_ _ _ حقن لوضع الجبيرة.................................

_ _ _ محاقن للعيون،للاذن،للحنجرة......................

_ _ _محاقن للرحم،للأمراض النسائية.....................

_  _ _ حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة.........................................................

_  _ _ غيرها..............................................

_  _ابر أنبوبية من معدن وابر لخياطة الجروح...........

_ _غيرها:

_ _ _ آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء،للمرارة ولاعراض أخر).............................................

_  _ _ مباضع، مشارطن مجسمات، أدوات لتوسيع الفتحات، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن..الخ)،مشابك جراحية، مقصات وكابلات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة.........

_ _ _  قساطر وريدية......................................

_  _ _غيرها................................................

_أجهزة وأدوات أخر لطب الاسنان:

_  _ آلات حفر الأسنان، وان كانت مشتركة مع معدات أخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة.......................

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.19

 

10 49 18 90

20 49 18 90

30 49 18 90

 

90 49 18 90

 

10 50 18 90

 

20 50 18 90

 

90 50 18 90

 

10 90 18 90

 

20 90 18 90

30 90 18 90

40 90 18 90

50 90 18 90

60 90 18 90

70 90 18 90

90 90 18 90

 

 

 

00 10 19 90

 

00 20 19 90

 

 

_ _ غيرها:

_  _ _ مباصق بنافورة.....................................

_  _ _ أدوات حشوة الأسنان...............................

_ _ _ مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان، عدا الداخلة في البند94.02.................

_  _ _ غيرها...............................................

_أجهزة وأدوات أخر لطب العيون:

_  _ _أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون، مقاييس لضغط الدم في العين..الخ)..................................

_ _  _ أدوات وأجهزة لفحص البصر(قياس تناقض حدة البصر،فحص الشبكية..الخ).................................

_ _  _غيرها................................................

_أجهزة وأدوات أخر:

_  _ _أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن، منظار للأذن..الخ)...........................................

_ _ _أدوات وأجهزة للتخدير...............................

 _ _ _ أدوات لطب الأنف والحنجرة......................

_  _ _أجهزة الكلى الاصطناعية...........................

_ _ _أبر "من ذهب أو فضة أو صلب" للعلاج بالوخز

_  _ _ مناظير باطنية......................................

 _ _ _ أدوات وأجهزة للطب البيطري....................

_  _ _غيرها................................................

أجهزة علاج آلي،أجهزة تدليك،أجهزة للطب النفسي،أجهزة علاج بالأوزن أو بالأكجسين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس.

_أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليك،أجهزة للطب النفسي........................................................

_أجهزة علاج بالأوزون أو بالأكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أوغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس..........................

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

90.20

 

 

90.21

 

 

00 00 20 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 21 90

 

 

 

20 10 21 90

30 10 21 90

40 10 21 90

50 10 21 90

 

 

60 10 21 90

 

70 10 21 90

90 10 21 90

 

00 21 21 90

00 29 21 90

 

00 31 21 90

أجهزة تنفس أخر واقنعة غاز،باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات)قابلة للاستبدال.....................................................

اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الجراحية، جبائر وأصناف وأجهزة أخر لجبر كسور العظام، أعضاء الجسم الاصطناعية ،أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم،لتعويض نقص أو عجز.

_أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور:

_  _ _ أحذية ونعال لتقويم الأقدام مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة(6)من هذا الفصل وأجهزة أخر لتقويم اعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق،وان كانت مزودة بسناد مجهز بنابض للقدم....................................

_  _ _أجهزة لعظام الفك..................................

 _ _  _أجهزة تقويم الأصابع(بليت)......................

_  _ _أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري...............

_ _  _أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري أحزمة طبية جراحية(عدا الداخلة في البند62.12)..................................................

_ _  _عكاكيز،(CRUTCHRES)(عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند 66.02(..........

_  _ _أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات........

_ _  _غيرها................................................

_أسنان اصطناعية وتركيبات الأسنان:

_ _أسنان اصطناعية........................................

_  _غيرها..................................................

_أعضاء اصطناعية أخر للجسم:

_  _مفاصل اصطناعية.....................................

_ _غيرها:

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.22

 

 

 

10 39 21 90

 

20 39 21 90

 

90 39 21 90

00 40 21 90

 

00 50 21 90

 

 10 90 21 90

 

20 90 21 90

90 90 21 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 12 22 90

 

00 13 22 90

00 14 22 90

 

 

10 19 22 90

_ _ _التركيبات الاصطناعية للعيون (عيون اصطناعية ،عدسات يتم تركيبها داخل العيون..الخ

_ _ _الاذرع والسواعد والايدي والسيقان والاقدام والانوف وصمامت القلب....................................

_ _ _غيرها.................................................

_أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم........................................................

_منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم.......

_غيرها:

_ _ _اجهزة الكلام للاشخاص الذينا فقدوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية.....................................

_  _ _الأجهزة الالكترونية للمكفوفين.....................

_ _ _غيرها..................................................

أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما،وان كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أولطب الاسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالاشعة وصمامت الأشعةالسينية ومولدات أر للاشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد ومايماثلها للفحص أو العلاج.

_أجهزة أشعة سينية، وان كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الاسنان أو للطب البيطري، بمافيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:

_ _أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) بتم التحكم فيها بالكمبيوتر....................................................

_ _غيرها،لاستعمالات طب الأسنان......................

_ _غيرها،لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري........................................................

_ _لاستعمالات أخر:

_ _ _للكشف على الحقائب والأمتعة.......................

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.23

 

 

90.24

 

 

 

 

 

90.25

90 19 22 90

 

 

 

 

00 21 22 90

 

00 29 22 90

00 30 22 90

00 90 22 90

00 00 23 90

 

 

 

 

 

 

00 10 24 90

00 80 24 90

00 90 24 90

 

 

 

 

 

00 11 25 90

00 19 25 90

 

10 80 25 90

20 80 25 90

90 80 25 90

 

 

 

 

_ _ _غيرها.................................................

_أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما،وان كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الاسنان او للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالاشعة:

_ _ لاستعمالات طبية أو جراحية لأو لطب الأسنان أو للطب البيطري...............................................

_ _ لاستعمالات أخر.......................................

_أنابيب أشعة سينية..........................................

_غيرها,بما فيها الأجاء واللوازم............................

أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح(مثلا في التعليم أو المعارض), غير صالحة لللاستعمالات الأخر..........................................................

الات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد)أو القابلية للانضغاط أو المرونةأو الخواص الالية الأخر للمواد (مثل,المعادن,الخشب,المواد النسجية,الورق واللدائن).

_الات وأجهزة لاختبار المعادن ............................

_الات و أجهزة أخر.........................................

_أجزاء ولوازم...............................................

مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس ضغط جوي (بارومتر)مقاييس رطوبة الجو (هيجرومترو سيكرومتر)ومسجلة أو غير مسجلة,,وأي أدوات مشتركة فيها.

_مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر:

_ _تحتوي على سائل للقراءة المباشرة....................

_ _غيرها....................................................

_أجهزة وأدوات أخر:

_ _ _مقاييس الكثافة........................................

_ _ _مقاييس الرطوبة......................................

_ _ _غيرها.................................................

 

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%
5%

 

5%
5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

90.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 90 25 90

 

 

 

 

 

 

00 10 26 90

 

00 20 26 90

00 80 26 90

00 90 26 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 27 90

00 20 27 90

 

 

 

 

_أجزاء ولوازم...............................................

أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل والغازات (مثل,مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط(مانوميتر),عددات الحرارة),عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14,90.15,90.28,90.32.

_لقياس أولمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل........................................................

_لقياس أو مراقبة الضغط...................................

_أجهزة وأدوات أخر........................................

_أجزاء ولوازم...............................................

أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي(مثل , مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر"وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها؛أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء)؛أجهزة القطع العرض للفحص المجهري(ميكروتوم).

_أجهزة تحليل الغازات أو الدخان .........................

_أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز(اليكتروفوريسيز)........................

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

اعفاء

اعفاء

اعفاء

اعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعفاء

 

اعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.28

 

 

 

 

 

 

90.29

 

 

 

 

 

 

 

 

00 30 27 90

 

 

 

00 50 27 90

 

 

10 80 27 90

 

90 80 27 90

 

 

10 90 27 90

 

90 90 27 90

 

00 10 28 90

 

10 20 28 90

90 20 28 90

00 30 28 90

00 90 28 90

_أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)، أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف)، باستخدام الاشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)....

_أجهزة وأدوات أخر تستخدم الاشعاعات البصرية (فوق  البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء).....................

_أجهزة ومعدات أخر:

_  _ _ لفحص الدم وتحليل العصارات والبول ..الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات..............

_ _  _غيرها................................................

_أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري (ميكروتوم)، أجزاء ولوازم:

_ _ _أجراء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 2790، عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز...........................

_ _  _غيرها................................................

عدادات تزويد أو انتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بمافيها أجهزة معايرتها.

_عدادات غازات.............................................

_عدادات سوائل:

_ _ _عدادت مياه...........................................

_ _  _غيرها................................................

_عدادات كهرباء.............................................

_أجراء ولوازم...............................................

عدادت،عدادات دوران،عدادات إنتاج، عدادت سيارات الأجرة "تاكسيميتر" وعدادت المسافات وعدادات بالخطي ومايماثلها،مؤشرات السرعة أجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) (عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو90.15 أجهزة الابطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء

 

 

 

إعفاء

5%

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 29 90

20 10 29 90

90 10 29 90

00 20 29 90

 

 

00 90 29 90

 

 

 

 

 

00 10 30 90

00 20 30 90

 

 

 

 

00 31 30 90

 

00 32 30 90

 

00 33 30 90

00 39 30 90

 

_عدادات دورات وعدادات انتاج وعدادات سيارات أجرة(تاكسيميتر) وعدادت مسافات، وعدادت المسافات بالخطي ومايماثلها:

_ _  _عدادت الانتاج.......................................

_ _ _عدادات سيارة الأجرة................................

_ _ _غيرها.................................................

_مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)، أجهزة الابطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)...............................................

_أجراء ولوازم................................................

أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب" وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناءالعدادات الداخلة في البند90.28،أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات المؤينة.

_أجهزة وأدوات لقياس وكشف الاشعاعات المؤينة.........

_أجهزة لقياس وتسجيل التغييرات السريعة في المقادير الكهربائية (اوسيلوسكوب)وأوسيليوغراف)

_أجهزة وأدوات أخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية)أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية:

_ _ أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بدون أدة تسجيل..........................................................

_ _أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بأداة تسجيل.........................................................

_ _غيرها،بدون أداة تسجيل.................................

_ _غيرها،بأداة تسجيل......................................

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.31

00 40 30 90

 

 

 

 

00 82 30 90

 

00 84 30 90

00 89 30 90

 

10 90 30 90

 

90 90 30 90

 

 

00 10 31 90

00 20 31 90

 

 

 

 

 

 

10 49 31 90

 

90 49 31 90

 

 

10 80 31 90

20 80 31 90

_أجهزة وأدوات أخر مصممة خصيصا للاتصالات (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الهطوط سوفوميتر)..........................................

_أجهزة وأدوات أخر:

_ _لقياس أ, فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات..............................................

_ _غيرها،ذات أداة تسجيل.................................

_  _غيرها...................................................

_أجراء ولوازم:

_ _ _ _أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات....................

_ _ _غيرها.................................................

أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص،غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل،أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية.

_آلات ضبط توازن للأجراء المياكنيكية....................

_طاولات الاختبار الآلية....................................

_أجهزة وأدوات بصرية أخر:

_  _لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من اشباه الموصلات، أو لفحص الأقنعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات.....................................................

 _ _غيرها:

_  _ _أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقي على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات...................

 _ _ _غيرها.................................................

_أجهزة وأدوات وآلات أخر:

 _ _ _ _أجهزة فحص وضبط محركات السيارات.......

_  _ _ _ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الاليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات

 

 

 

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

5%

5%

 

 

إعفاء

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

5%

 

5%

 

إعفاء

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.32

 

 

 

 

 

 

 

90.33

 

90 80 31 90

 

10 90 31 90

 

 

 

20 90 31 90

 

 

30 90 31 90

 

 

40 90 31 90

 

50 90 31 90

 

 

90 90 31 90

 

00 10 32 90

00 20 32 90

 

00 81 32 90

00 89 32 90

00 90 32 90

00 00 33 90

_ _ _غيرها.................................................

_أجزاء ولوازم:

_ _  _أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الاقراص الرقيقة أ, الأدوات من أشباه الموصلات أو لفحص الاقنعة أو الأقنعة الضوئية أو الشبيكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات

_ _  _أجزاء ولوازم المجاهر الاستريو سكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الاقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات

_  _ _أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقي على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات....................................................

_ _  _أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الاليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات.........

_ _ _أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور المجهرية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الاقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات.

_  _ _غيرها................................................

أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي.

_منظمات درجات حرارة(ترموستات).....................

_منظمات ضغط (مانوستات)...............................

_أجهزة وأدوات أخر:

_  _هيدروليكية أو بالهواء المضغوط......................

_ _غيرها....................................................

_ أجزاء ولوازم..............................................

أجزاء ولوازم غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل90.....................................................

 

5%

 

 

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

 

إعفاء

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي والتسعون

 

أصناف صناعة الساعات وأجزؤاها

 

ملاحظات:

 

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها)،

ب-سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعا للحال)

ج-الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل39)أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)،الا ان نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات (البند91.14)

د-كرات المدحرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)

هــ- أصناف البند 48.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة

و-المدرحجات (بند 84.82)

ز-أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدة حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصرا أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل85).

 

2-يشمل البند 911.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايماثلها التي تكون أظرافها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أ, شبه كريمة (طبيعية أو تركيبة أو مجددة)من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 الى 71.04.اما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.

 

3-من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ،يقصد "بعدة حركة الساعات" التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة اظهار أ, بنظام يسمح بضم وسيل ةاظهار آلية ويجب أن لايتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50مم.

 

4-مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه ،ان عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أخر،(مثل،أدوات الضبط الدقيق)،تبقى داخلة في هذا الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

91.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.02

 

 

 

 

 

00 11 01 91

00 19 01 91

 

 

00 21 01 91

00 29 01 91

 

00 91 01 91

00 99 01 91

 

 

 

 

00 11 02 91

00 12 02 91

00 19 08 91

 

00 21 02 91

00 29 02 91

 

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية ،بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

_ساعات يد تعمل كهربائياً،وان اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

_  _بوسيلة اظهار آلية فقط.................................

_ _غيرها....................................................

_ساعات يد أخر، وان اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

_  _ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)...............................

_  _غيرها...................................................

_غيرها:

 _ _تعمل كهربائياً...........................................

_  _غيرها...................................................

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، عدا تلك الداخلة في البند91.01.

_ساعات يد تعمل كهربائياً، وان اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

 _ _بوسيلة إظهاؤ آلية فقط.................................

_ _بوسيلة اظهار بصرية الكترونية فقط...................

_ _غيرها....................................................

_ساعات يد أخر،وان اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

 _ _ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً)...............................

_  _غيرها...................................................

_غيرها:

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

91.03

 

 

 

 

91.04

 

 

91.05

 

 

 

 

 

 

 

 

91.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 91 02 91

00 99 02 91

 

 

00 10 03 91

00 90 03 90

00 00 04 91

 

 

 

 

00 11 05 91

00 19 05 91

 

00 21 05 91

00 29 05 91

 

00 91 05 91

00 99 05 91

 

 

 

00 10 06 91

 

00 90 06 91

_ _تعمل كهربائياً............................................

_  _غيرها...................................................

ساعات ومنبهات تعمل، بعدة حركة ساعة (عدا المذكورة في البند 91.04).

_تعمل كهربائياً...............................................

_غيرها.......................................................

ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة ،للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل.......................................

ساعات أخر.

_منبهات:

_  _تعمل كهربائيا...........................................

_  _غيرها...................................................

_ساعات حائط:

_  _تعمل كهربائيا...........................................

_  _غيرها...................................................

_غيرها:

_  _تعمل كهربائياً...........................................

_ _غيرها....................................................

أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أ, تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ).

_ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ.......................................................

_غيرها........................................................

 

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

91.07

 

 

91.08

 

 

 

 

 

 

 

91.09

 

 

 

 

 

91.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.11

 

 

00 00 07 91

 

 

 

 

00 11 08 91

 

00 12 08 91

00 19 08 91

00 20 08 91

00 90 08 91

 

 

 

00 11 09 91

00 19 09 91

00 90 09 91

 

 

 

 

00 11 10 91

 

00 12 10 91

00 19 10 91

00 90 10 91

مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات ، وأو بمحرك تزامني.........................................................

عدة حركة ساعات، كاملة ومجمعة.

_تعمل كهربائيا:

_  _بوسيلة اظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة اظهار آلية....................................................

_ _بوسيلة اظهار بصرية الكترونية فقط...................

_  _غيرها...................................................

_ذاتية التعبئة (اتوماتيكية)...................................

_غيرها.......................................................

عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة ،عدا حركة الساعات الداخلة في البند 91.08.

_تعمل كهربائياً:

_ _للمنبهات..................................................

_  _غيرها.

_غيرها........................................................

عدة حركة أصناف صناعة الساعات كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)،عدة حركة أصناف صناعة الساعات  غير كاملة مجمعة،عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع.

_عدد حركة الساعات (اليد والجيب ومايماثلها):

_  _كاملة، غير مجمعة أو مجمعة زئياً (مجموعات لعدة الحركة).......................................................

_ _عدة حركة ساعات،غير كاملة،مجمعة..................

_ _عدة حركة ساعات، غير تامة الصنع...................

_غيرها........................................................

أظراف الساعات (اليد والجيب ومايماثلها)وأجزاؤها.

 

                                                                                                          

 

 

 

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

91.12

 

 

 

 

91.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.14

 

 

 

 

 

 

 

00 10 11 91

 

00 20 11 91

 

00 80 11 91

00 90 11 91

 

 

 

00 20 12 91

00 90 12 91

 

00 10 13 91

00 20 13 91

 

 

10 90 13 91

20 90 13 91

30 90 13 91

40 90 13 91

90 90 13 91

 

00 10 14 91

00 20 14 91

00 30 14 91

00 40 14 91

00 90 14 91

 

_أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.......................................

_أظرف من معادن عادية، وان كانت مطلبة بالذهب أو الفضة.........................................................

_أظرف أخر.................................................

_أجزاء.......................................................

أظرف (علب وصناديق)للساعات (الحائظ وما يماثلها) وأصناف البضائع المماثلة الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها.

_أظرف (علب وصناديق)...................................

_أجزاء........................................................

أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها.

_من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة...................................................

_من معادن عادية، وان كانت مطلية بالذهب أو الفضة...

_غيرها:

_ _ _ _ من لدائن اصطناعية..............................

_ _ _ _من جلد طبيعي او اصطناعي أو مجدد...........

_ _ _ _ من نسج...........................................

_ _  _مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أ, شبه كريمة ، طبيعية أ, تركيبية أو مجددة...................

_ _  _غيرها................................................

أجزاء أخر لأصناف صناعة الساعات.

_نوابض،بما في ذل النوابض اللولبية الدقيقة...............

_أحجار.......................................................

_فرص الياعة (المينا).......................................

_قواعد وجسور..............................................

_غيرها.......................................................

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني والتسعون

أدوات موسيقية، أجزاؤها ولوازمها

 

ملاحظات:

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة2 من القسم الخامس عشر،من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل39).

ب-المذياعات (ميكروفونات)وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الاضافية من الفصل 85 أو 90 المستعملة  مع أصناف هذا الفصل ،ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل

ج-الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)

د-الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03)

هـ-أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06)

2-ان أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البد 92.02 أو 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات.

أما البطاقات والأقراض واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

92.01

 

 

 

 

 

92.02

 

 

 

 

92.03

92.04

 

 

 

 

 

00 10 01 92

00 20 01 92

00 90 01 92

 

 

00 10 02 92

 

10 90 02 92

90 90 02 92

بيانو، وان كانت ذاتي الحركة، بيانو وترى (هاربسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح.

_بيانو قائم (عمودي الأوتار)................................

_بيانو بذيل (أفقي الأوتار)..................................

_غيرها.......................................................

أدوات موسيقية وترية أخر (مثل ،القيثارة والكمان والهارب).

_تعزف بقوس................................................

_غيرها:

_  _ _أعواد.................................................

_ _ _ غيرها................................................

(ملغي).

(ملغي).

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

92.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.07

 

 

 

92.08

 

 

00 10 05 92

00 90 05 92

 

 

10 00 06 92

20 00 06 92

30 00 06 92

40 00 06 92

90 00 06 92

 

 

00 10 07 92

00 90 07 92

 

 

 

 

 

 

00 10 08 92

 

10 90 08 92

20 90 08 92

30 90  08 92

40 90 08 92

90 90 08 92

 

 

أدوات موسيقية أخر تعمل بالنفخ(مثل، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب).

_أدوات نفخ نحاسية..........................................

_غيرها.......................................................

أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل ، الطبول وزيلوفون والصنجات والصنج) و(القرعيات).

_ _  _طبول.................................................

_ _ _صناجات..............................................

_ _  _مثلثات................................................

_ _  _كسيولوفونات........................................

_ _ _غيرها.................................................

أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً لأو يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل،الأرغن والقيثار والأكورديون).

_أدوات موسيقية ذات مفاتيح ،عدا الأكورديون............

_غيرها.......................................................

علب موسيقية وأرغون للاستعراضات "أوركستريون" وأورغن آلي للشوارع وطيور آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل ، زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع، صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والاشارة تنفخ بالفم.

_علب موسيقية...............................................

_غيرها:

_ _  _اورغن الاستعراضات..............................

_ _  _مناشير موسيقية......................................

_ _  _زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات.........

_ _ _ صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات...........

_ _ _غيرها.................................................

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

92.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 30 09 92

 

00 91 09 92

00 92 09 92

 

00 94 09 92

 

00 99 09 92

أجزاء (مثل، الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية،أجهزة ضبط الايقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع.

_أوتار للأدوات الموسيقية...................................

_غيرها:

_  _أجزاء ولوازم البيانو...................................

_ _أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02........................................................

_  _أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07........................................................

_ _غيرها....................................................

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائرن أجزاؤها ولوازمها

 

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر،أجزاؤها ولوازمها

 

ملاحظات:

 

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل،كبسولات الاشعال أو التجير وقذائف الاشارة)

ب-الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف الممثالة من لدائن (فصل 39)

ج-الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند87.10)

د-المناظير المقربة والاجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف ، المعدة للاستعمال في الاسلحة ،الا اذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90)

هـ-الأقواس والهام وسويف المبارزة والألعاب (فصل95)

و-قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06)

 

2-لاتشمل عبارة "أجزاؤهأ"المذكورة في البند 93.06، أجزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

93.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 11 01 93

00 19 01 93

00 20 01 93

 

00 90 01 93

أسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07.

_أسلحة المدفعية (كالمدفع ومدافع القذائف ومدافع الهاون):

_ _ذاتية الدفع...............................................

_ _غيرها...................................................

_قاذفات الصواريخ ، قاذفات اللهب، قاذفات القنابل اليدوية، قاذفات الطربيدات وقاذفات مماثلة.................

_غيرها.......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

93.02

 

93.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.04

 

 

 

 

93.05

 

 

00 00 02 93

 

 

 

 

 

 

 

00 10 03 93

00 20 03 93

 

00 30 03 93

 

00 90 03 93

 

 

 

10 00 04 93

90 00 04 93

 

 

00 10 05 93

 

00 21 05 93

00 29 05 93

 

00 91 05 93

00 99 05 93

مسدسات نارية ، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو93.04.....................................................

أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل باشعال شحنة متفجرة(مثل، بنادق وكربينات الصيد والرماية ،أسلحة نارية تحشى من الفوهة، مسدات اطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقذف سهام الاشارة، والمسدسات النارية لاطلاق الذخيرة غير الحية ،مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال).

_أسلحة نارية تحشى من الفوهة.............................

_بنادق رش،رياضية أخر للصيد أو الرماية بما فيها التي تتضمن تجميع مابين البنادق وبنادق الرش.................

_بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية بمواسير محززة........................................................

_غيرها.......................................................

أسلحة أخر(مثل، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض) بضغط الهواء أ, بالغاز ، وهراوات ،عدا تلك الداخلة في البند 93.07.

_ _  _بنادق صيد السمك تحت الماء.......................

_ _ _غيرها.................................................

أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04.

_للمسدسات النارية...........................................

_للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03:

_ _مواسير ملساء...........................................

_ _غيرها....................................................

_غيرها:

_ _للأسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01............

_ _غيرها....................................................

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

93.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 21 06 93

90 21 06 93

 

10 29 06 93

 

90 29 06 93

 

10 30 06 93

 

90 30 06 93

00 90 06 93

 

10 00 07 93

90 00 07 93

قنابل وقنابل يدوية ،طوربيدات، ألغام ،قذائف وصواريخ،وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزاؤها، خراطيش وذخائر أخر وأجزاؤها ومقذوفات بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش.

_خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء واجزاؤها، خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء:

_  _خراطيش:

_  _ _للصيد أ, للرماية الرياضية..........................

_ _ _غيرها.................................................

_ _غيرها:

_ _ _أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرماية الرياضية.....................................................

_ _ _ غيرها................................................

_خراطيش أخر وأجزاؤها:

_ _ _خراطيش وأجزاؤها ولوازمها للصد أو للرماية الرياضية.......................................................

_ _ _غيرها..................................................

_غيرها........................................................

سيوف،خناجر،حراب،رماح وأسلحة مماثلة، وأجزاؤها،وأغمدتها.

_ _  _معدة للأغراض العسكرية...........................

_  _ _غيرها.................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم العشرون

 

 

ســـــــــــــــــــــلع ومنتجات متنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع والتسعون

 

أثاث،أصناف

أسرة،(حشايا،حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)،أجهزة انارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة، مباني مسبقة الصنع

 

ملاحظات:

1_ لايشمل هذا الفصل :

أ_الفرش (الحشايا) والوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء, الداخلة في الفصل 39 أو 40 أو 63؛

ب_ المرايا المصممة للارتكاز على الأرض (مثل, المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛

ج _ أصناف الفصل 71؛

د_ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر , من معادن عادية (القسم الخامس عشر) او الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) و الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛

هــ _ الأثاث المصمم خصيصا كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصا لالات الخياطة (بند 84.52)؛

و_ اللمبات وأجهزة الانارة الداخلة في الفصل 85؛

ز_الأثاث المصمم خصيصا كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند85.18)أو في البنود من 85.19 الى 85.21(تتبع البند 85.22) أو في البنود من 85.25 الى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛

ح_ الأصناف الداخلة في البند 87.14؛

ط_ كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان في البند (90.18) ومباصق عيادات طب الأسنان (البند 90.18)؛

ي_ الأصناف الداخلة في الفصل 91(مثل, العلب والصناديق لأصناف صناعات الساعات)؛

ك_ الأثاث وأجهزة الانارة التي لها صفة الألعاب (بند 95.03), مناضد البلياردو والأثاث المصمم خصيصا لألعاب المجتمعات (البند 95.04) والأثاث المصمم لألعاب الحواة او أصناف الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية), مثل , الفوانيس من ورق(بند95.05).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_ان الأصناف (عدا الأجزاء)المشار اليها في البنود من 94.01 الى 94.03, لاتدخل في تلك البنود الا اذا كانت مصممة فقط للارتكاز على الأرض.

غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه , وان كانت نصننة للتعليق أو التثبين على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:

أ_ الخزائن, المكتبات (خزائن الكتب),وغيرها من الأثاث برفوف والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض.

ب_المقاعد والأسرة.

3_  أ_ لاتعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 الى 94.03 , ألواح من الزجاج (بما فيها المرايا ) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من اي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68أو 69, المقدمة على حدة , وان كانت مقطعة بأشكال خاصة, ولكن غير مضمونة لعناصر أخر؛

ب_ ان الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.

4_ من أجل تطبيق أحكام البند 94.06, يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع" المباني التي تم انجازها في المصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة معا, للتجميع في مواقع تشييدها مثل, المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أوالمخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو المباني الممثلة.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

94.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 01 94

00 20 01 94

00 30 01 94

00 40 01 94

 

 

 

00 51 01 94

00 59 01 94

 

00 61 01 94

00 69 01 94

مقاعد أو أرائك, عدا ما يدخل منها في البند 94.02, وان كانت قابلة للتحويل الى أسرة, وأجزاؤها.

_مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية.......

_مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات................

_مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع.........................

_مقاعد, عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات, قابلة لتحويل الى أسرة.............................................

_مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي (بامبو) أو من مواد مماثلة:

_ _من بوص هندي (بامبو) أو أسل هندي (روطان)

_ _غيرها....................................................

_مقاعد أخر, بهياكل من خشب:

_ _منجدة.....................................................

_ _غيرها....................................................

_مقاعد أخر,بهياكل من معدن:

_ _منجدة:

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.02

10 71 01 94

 

20 71 01 94

 

90 71 01 94

 

10 79 01 94

 

20 79 01 94

 

90 79 01 94

 

 

11 80 01 94

 

12 80 01 94

 

19 80 01 94

20 80 01 94

 

90 80 01 94

00 90 01 94

 

 

 

 

 

10 10 02 94

20 10 02 94

90 10 02 94

_  _ _كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى........................................................

_ _ _ كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)........................................................

_ _ _غيرها.................................................

_  _غيرها:

_ _  _كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى........................................................

_  _ _كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)........................................................

_ _  _غيرها................................................

_مقاعد أخر:

_  _ _مقاعد أخر بهياكل من لدائن:

_ _ _ _كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى.............................................

_ _ _ _كراسي أطفال بعجلات صغيرة(عربات تعليم المشي).........................................................

_ _ _ _غيرها...............................................

_ _  _مقاعد من أحجار أو من خليط الحرير الصخري أو من خزف.................................................

_ _  _غيرها................................................

_أجزاء........................................................

أثاث للطب أ, للجرحاة أو لطب الأسنان أوالطب البيطري (مثل،مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)،مقاعد الحلافين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً،أجزاء هذه الأصناف.

_مقاعد طب الأسنان ومقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة،أجزاؤها:

_ _ _كراسي طب الأسنان،وأجزاؤها.....................

_ _  _كراسي الحلاقين ،وأجزاؤها........................

_ _ _غيرها.................................................

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

94.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 90 02 94

90 90 02 94

 

10 10 03 94

20 10 03 94

30 10 03 94

90 10 03 94

 

10 20 03 94

20 20 03 94

30 20 03 94

 

40 20 03 94

90 20 03 94

 

10 30 03 94

20 30 03 94

30 30 03 94

90 30 03 94

 

10 40 03 94

20 40 03 94

90 40 03 94

 

10 50 03 94

20 50 03 94

90 50 03 94

 

10 60 03 94

 

20 60 03 94

 

_غيرها:

_ _ _أثاث للطب والجراحة ،وأجزاءه.....................

_ _ _ غيرها...............................................

أثاث أخر وأجزاؤه.

_أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب:

_ _ _طاولات (مكاتب)....................................

_ _  _طاولات ذات عجلات...............................

_ _ _خزائن لحفظ الملفات،كهربائية.......................

_ _  _غيرها................................................

_أثاث أخر من معدن:

_ _  _خزائن للملابس......................................

_ _ _علاقات للملابس ترتكز على الأرض...............

_ _ _طاولات الفحص المجهري وطاولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه..الخ.........................

_ _ _ستائر متحركة ترتكز على الأرض.................

_ _ _غيرها.................................................

_أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب:

_ _  _طاولات(مكاتب)....................................

_ _ _طاولات ذات عجلات................................

_ _ _خزائن لحفظ الملفات،كهربائية.......................

_ _  _غيرها................................................

_أثاث من خشب من النوع المستخدم في المظابخ"

_ _ _خزائن أواني وأدوات المائدة.........................

_ _ _أطقم سفر طعام،كاملة................................

_ _  _غيرها................................................

_أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم:

_ _ _ أطقم غرف النوم،كاملة.............................

 _ _ _خزائن الملابس......................................

_  _ _غيرها................................................

_أثاث أخر من خشب:

_ _  _طاولات الفحص المجهري وطاولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه..الخ..

_ _  _علاقات للملابس ترتكز على الأرض..............

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.04

30 60 03 94

40 60 03 94

90 60 03 94

00 70 03 94

 

 

00 81 03 94

 

10 89 03 94

 

90 89 03 94

00 90 03 94

 

 

 

 

 

00 10 04 94

 

 

 

10 21 04 94

90 21 04 94

 

10 29 04 94

90 29 04 94

00 30 04 94

 

10 90 04 94

20 90 04 94

30 90 04 94

_ _ _خزائن حائط(صيدليات).............................

_ _ _خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي.............

_ _  _غيرها................................................

_أثاث من لدائن..............................................

_أثاث من مواد أخر، بما فيها الخيزران،أ, الصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة:

_ _من بوص هندي (بامبو)أو أسل هندي (روطان)

_ _غيرها:

_ _ _اثاث من أحار أو من خليط الحرير الصخري أو من خزف.....................................................

_ _  _غيرها................................................

_أجزاء........................................................

حوامل حشايا،أصناف للأسرة وأصناف مماثلة

(مثل،الفرش "الحشايا"واللحف واللحف المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند و"البوف")محتوية على نوابض أو محشوة او مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة.

_حوامل فرش................................................

_فرش (حشايا):

_ _من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة:

_ _ _ مراتب بنوابض......................................

_ _ _غيرها.................................................

 _ _من مواد أخرى:

 _ _ _مراتب بنوابض......................................

_  _ _غيرها................................................

_أكياس نوم...................................................

_غيرها:

_ _  _لحف..................................................

 _ _ _وسائد.................................................

 _ _ _مساند ومقاعد(بوف)................................

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

94.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 90 04 94

 

90 90 04 94

 

 

 

 

 

 

00 10 05 94

 

 

00 20 05 94

 

00 30 05 94

 

 

10 40 05 94

20 40 05 94

 

 

 

90 40 05 94

00 50 05 94

00 60 05 94

 

00 91 05 94

00 92 05 94

_ _ _أطقم تحتوي على لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة مهيأة بغلاف واحد.....................................

_ _ _ غيرها................................................

أجهزة انارة ولوازم انارة (بما فيها أجهزة تركيز الاضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزاؤها ،غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، اشارات مضيئة ولوحات ارشادية أو اعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر اضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاؤهاغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

_ثريات وأجهزة انارة كهربائة أخر للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران ،عدا الأنواع المستعملة لانارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة......................

_أجهزة انارة ولوازم أجهزة انارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة انارة بأعمدة ترتكز على الأرض للانارة الداخلية......................................

_أطقم الإنارة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد.....

_أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة كهربائية أخر:

_ _  _مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة...الخ)

_ _  _مصابيح خاصة(مصابيخ الآلات ،مصابيح استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ،مصابيح نوافذ المعارض.....................................................

_ _ _ غيرها................................................

_أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة غير كهربائية..........

_إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة ومايماثلها.....................................................

_أجزاء:

_ _ من زجاج...............................................

_ _من لدائن.................................................

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

94.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 99 05 94

 

11 00 06 94

12 00 06 94

13 00 06 94

14 00 06 94

19 00 06 94

 

21 00 06 94

22 00 06 94

23 00 06 94

24 00 06 94

29 00 06 94

 

31 00 06 94

32 00 06 94

33 00 06 94

34 00 06 94

39 00 06 94

 

41 00 06 94

42 00 06 94

43 00 06 94

44 00 06 94

49 00 06 94

 

51 00 06 94

52 00 06 94

53 00 06 94

54 00 06 94

59 00 06 94

90 00 06 94

 

 

_ _غيرها....................................................

مباني مسبقة الصنع.

_ _  _من لدائن:

_ _  _ _بيوت محمية للأغراض الزراعية...............

_ _  _ _حظائر وأقفاص للانتاج الحيواني...............

_ _ _  _مستودعات........................................

_ _  _ _مباني للسكن أو للمدارس........................

_ _ _ _ غيرها.............................................

 _ _ _من خشب:

_ _ _ _بيوت محمية للأغراض الزراعية................

_ _ _ _حظائر وأقفاص للانتاج الحيواني................

 _ _ _ _مستودعات.......................................

 _ _ _ _مباني للسكن أو للمدارس........................

 _ _ _ _غيرها.............................................

 _ _ _ من حديد:

_ _ _ _بيوت محمية للأغراض الزراعية................

_ _ _ _حظائر وأقفاص للانتاج الحيواني................

 _ _ _ _مستودعات.......................................

 _ _ _ _مباني للسكن أو للمدارس........................

 _ _ _ _غيرها.............................................

_ _ _من ألمنيوم:

_ _ _ _بيوت محمية للأغراض الزراعية................

_ _ _ _حظائر وأقفاص للانتاج الحيواني................

 _ _ _ _مستودعات.......................................

 _ _ _ _مباني للسكن أو للمدارس........................

 _ _ _ _غيرها.............................................

_ _ _من ألياف زجاجية(فيبر جلاس):

_ _ _ _بيوت محمية للأغراض الزراعية................

_ _ _ _حظائر وأقفاص للانتاج الحيواني................

 _ _ _ _مستودعات.......................................

 _ _ _ _مباني للسكن أو للمدارس........................

 _ _ _ _غيرها.............................................

_ _  _من مواد أخر........................................

 

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

الفصل الخامي والتسعون

 

لعب أطفال وأصناف

للتسلية أو الرياضة ،أجزاؤها ولوزامها

 

ملاحظات:

 

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-شموع (بند34.06)

ب-الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04

ج-الخيوط والشعيرت المفردة والحبال والأوتار ومايماثلها لصيد الأسماك، وان كانت مقطعة بأطول معينة /ولك غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لضيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر

د-أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخر، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04

هـ-ألبسة الرياضة والألبسة النكرية من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو62

و-الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية ، وكذلك الأشرعة للسفن،أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الدخلة في الفصل63

ز-أحذية الراضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت با قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلى في الفصل65

ح-عصي المشي والسياط للفروسية والأصناف المماثلة (بند 66.02) وكذلك أجزاؤها (بند66.03)

ط-العيون الزجاجية غير المرئية للدمى أو لغيرها من لعب الأطفال (بند70.18)

ي-الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم خامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل39)

ك-الأجراس والنواقيس ذات الصنوج المنهبة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06

ل-مضخات للسوائل (بند84.13) آلات وأجهة الترشيح أو التقنية للسوائل أو الغازات (بند84.21) المحركات الكهربائية (بند85.01)،المحولات الكهربائية (بند 85.04) أو أجهزة التحكم عن بعد  بالراديو (بند 85.26)

م-عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بوبسلي وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛

ن_ الدراجات ذات عجلين للأطفال (بند 87.12)؛

س_ زوارق السباق مثل, الكانوي و"الاسكف" (فصل 89), أو وسائل دفعها (فصل 44, اذا كانت من خشب)؛

ع_ النظارات الواقية ومايماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)

 

 

 

 

 

 

 

ف_ زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 94.08)؛

ص_ الأسلحة والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 93؛

ق_ الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع (بند 94.05)؛

ر_ أوتار المضارب الرياضية, الخيام والأصناف الأخر للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الأبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية من جميع المواد (تبند تبعا للمادة المصنوعة منها )"أو"

ش_ أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والألبسة وبياضات الأسرة والمائدة والحمام  والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).

2_ يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لالئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه طريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

3_ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1أعلاه, فان الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل, تبند مع هذه الأصناف.

4_ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1أعلاه,يشمل البند 95.03 , فيما يشمل, الأصناف الداخلة في هذا البند المندمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لايمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنودا أخر في حال ماقدمت على حدة, بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معا للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعة الصفة الأساسية للعب"

5_ لايشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصرا للحيوانات, مثل"ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

95.01

95.02

95.03

 

 

 

 

 

 

 

 

10 00 03 95

20 00 03 95

30 00 03 95

90 00 03 95

(ملغي).

(ملغي).

دراجات بثلاث عجلات, دراجات القدم الواحد "سكوتر"وسيارات بدواسات وألعاب مماثلة بعجلات؛عربات للدمى؛ألعاب أخر؛نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ,وان كانت متحركة؛ ألعاب الألغاز "بوزل"من جميع الأنواع.

_ _ _دراجات.................................

_ _ _دمى.....................................

_ _ _بالونات.................................

_ _ _غيرها...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

95.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.05

 

 

 

 

95.06

 

 

 

 

00 10 04 95

 

 

10 20 04 95

90 20 04 95

00 30 04 95

 

 

00 40 04 95

00 90 04 95

 

 

00 10 05 95

00 90 05 95

 

 

 

 

 

00 11 06 95

00 12 06 95

00 19 06 95

ألعاب مجتمعات,التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرزوالبلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو), لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة.

_ألعاب الفيديو من النوع المستعمل مع جهاز استقبال تلفزيوني.......................................................

_بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه:

_ _ _بلياردو من جميع الأنواع ...........................

_ _ _لوازم..................................................

_ألعاب أخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر, عدا لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة.............................

_ورق اللعب..................................................

_غيرها........................................................

أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية, بما فيها العاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة.

_أصناف احتفالات عيد الميلاد..............................

_غيرها........................................................

أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأخرى,(بما فيها تنس الطاولة)أو للألعاب في الهواء الطلق, غير المذكورة ولا داخلة في مكان أخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال.

_زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج:

_ _ زلاجات الثلج...........................................

_ _مثبتات للزلاجات.........................................

_ _غيرها....................................................

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.07

 

 

00 21 06 95

00 29 06 95

 

00 31 06 95

00 32 06 95

00 39 06 95

00 40 06 95

 

 

0 51 06 95

00 59 06 95

 

00 61 06 95

00 62 06 95

00 69 06 95

00 70 06 95

 

00 91 06 95

 

00 99 06 95

 

 

 

 

 

00 10 07 95

00 20 07 95

00 30 07 95

00 90 07 95

 

_زلاجات للماء وألواح تزحلق على الأمواج, ألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية:

_ _ألواح شراعية............................................

_ _غيرها....................................................

_عصي الجولف ومعدات جولف أخر:

_ _عصي كاملة.............................................

_ _كرات....................................................

_ _غيرها....................................................

_أصناف ومعدات لتنس الطاولة............................

_مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة,بأوتار أومن دون أوتار:

_ _مضارب تنس عشبي بأوتار أو من بدونها.............

_ _غيرها....................................................

_كرات ,عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة:

_ _كرات التنس العشبي.....................................

_ _قابلة للنفخ................................................

_ _غيرها....................................................

_قبابيب انزلاق بعجلات أو بزلاجات , بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القبابيب.................................

_غيرها:

_ _أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى..........................................................

_ _غيرها....................................................

قصبات وصنانير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة ؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم"لاجتذاب مثيلاتها, (عدا تلك الداخلة في البند 92.08أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية.

_قصبات صيد الأسماك......................................

_صنانير صيد الأسماك,وان كانت مثبتة بخيطها..........

_بكرات قصبات صيد الأسماك.............................

_غيرها.......................................................

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%
5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

95.08

 

 

 

00 10 08 95

 

10 90 08 95

90 90 08 95

أراجيح دوارة,أراجيح ,منصات ألعاب الرماية,وألعاب تسلية متنقلة أخر؛سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض؛ مسارح متنقلة.

_سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض.......

_غيرها:

_ _ _أراجيح دوارة,أراجيح................................

_ _ _غيرها.................................................

 

 

 

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات:

1_ لايشمل هذا الفصل:

أ _  أقلام الزينة أو التجميل (فصل33)؛

ب _ الأصناف المذكورة في الفصل66 (مثل,أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛

ج _ حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛

د _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر),أو الأصناف المماثلة من لدائن(فصل 39)؛

هــ _ أصناف الفصل 82 (عدد وأدوات قاطعة و أدوات مائدة) , بمقابض أو بأجزاء أخر من مواد تحت أو قولبة ؛ أما المقابض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو 96.02؛

و_ أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات "بند 90.03" )وأقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛

ز_أصناف الفصل 91 (مثل , اظرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛

ح_ الأدوات الموسيقية, أجزاؤها ولوازمها(فصل 92)؛

ط_ أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها)؛

ي _ أصناف الفصل 94(مثل , الأثاث والأجهزة الانارة ولوازمها)؛

ك_ أصناف الفصل 95 (مثل, لعب الأطفال والعاب المجتمعات وأدوات لوازم الرياضة)؛أو

ل_ أصناف الفصل 97(تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).

 

2_ يقصد بعبارة" مواد نباتية أو معدنية للنحت" وفقا لمفهوم البند 96.02:

أ_ الحبوب القاسية والبذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنحت (مثل, جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).

ب_ الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل والمرشوم المكتل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.

 

3_ يقصد بعبارة " حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس والفراجين" وفق مفهوم البند 96.03, الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال, دون تجزئة , في صناعة المكانس أو الفراجيين , أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال.

 

 

 

 

 

 

 

4_ ان أصناف هذا الفصل , عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15, تبقى داخلة في هذا الفصل, وان كانت مصنوعة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لالئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة , لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

96.01

 

 

 

 

 

96.02

 

 

 

 

00 10 01 96

00 90 01 96

 

 

 

 

 

 

 

10 00 02 96

20 00 02 96

30 00 02 96

 

 

40 00 02 96

 

عاج, عظام, ظهر السلحفاة "ذبل أو درق " , قرون وقرون مشعبة,مرجان, صدف ومواد حيوانية أخر للنحت, مشغولة, ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).

_عاج مشغول ومصنوعات من عاج.......................

_غيرها.......................................................

مواد نباتية أ, معدنية للنحت, مشغولة, ومصنوعات من هذه المواد ؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع ,أو من ستيارين أو من صموغ او راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة النماذج , ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة , غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر؛ هلام غير مقسى مشغول,(عدا الهلام الداخل في البند 35.03)ومصنوعات من هلام غير مقسى.

_ _ _أقراص اصطناعية لخلايا النحل.....................

_ _ _اللالي من شمع.......................................

_ _ _أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع والهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية...........................

_ _ _مصنوعات من برافين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهايدروفلوريك.....................................

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

 

 

96.03

50 00 02 96

90 00 02 96

 

 

 

 

 

00 10 03 96

 

 

 

 

 

00 21 03 96

 

10 29 03 96

20 29 03 96

90 29 03 96

00 30 03 96

 

00 40 03 96

 

 

00 50 03 96

 

 

10 90 03 96

 

 

20 90 03 96

30 90 03 96

 

_ _ _مصنوعات من استارين..............................

_ _ _غيرها.................................................

مكانس وفراجين (وان كانت تشكل أجزاء للالات أو للأجهزة أو المركبات) مكانس الية للأرضيات تدار يدويا, غير مزودة بمحرك,فراجين تنظيف, منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين ؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا اسطواناتها).

_مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزما, وان كانت بأيد....................

_فراجين أسنان, فراجين حلاقة, فراجين شعر, فراجين أظافر, فراجين رموش, وفراجين أخرللتجميل أو لزينة الأشخاص , بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة :

_ _فراجين الأسنان, بمافيها فراجين أطقم الأسنان

_ _غيرها:

_ _ _ فراجين حلاقة........................................

_ _ _فراجين شعر..........................................

_ _ _غيرها.................................................

_فراجين للفنانين, فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)..................

_فراجين دهان أو رسم أو ورنشة ومايماثلها,(عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 30 03 96)؛وسيدات وأسطوانات دهان............................................

_فراجين أخر تشكل أجزاء للالات أوالأجهزة لأو العربات.......................................................

_غيرها:

_ _ _فراجين من مطاط أو من لدائن مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض...الخ)والفراجين للاستعمال المنزلي........................................................

_ _ _فراجين لتنظيف الألبسة والأحذية...................

_ _ _ فراجين المكانس لتنظيف الطرق,الأرضيات......

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

5%

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

 

 

96.04

96.05

 

96.06

 

 

 

 

 

 

 

 

96.07

 

 

 

 

 

 

96.08

 

40 90 03 96

90 90 03 96

00 00 04 96

00 00  05 96

 

 

 

 

00 10 05 96

 

00 21 06 96

00 22 06 96

00 29 06 96

00 30 06 96

 

 

 

00 11 07 96

00 19 07 96

00 20 07 96

 

 

 

 

 

 

00 10 08 96

00 20 08 96

 

 

 

_ _ _فراجين يدوية من أسلاك معدنية.....................

_ _ _غيرها.................................................

مناخل وغرابيل يدوية........................................

مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس....................

أزرار,أزرار كباسة (حابكة بالكبس)؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع(أشكال أولية).

_أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها..................

_أزرار:

_ _من لدائن,غير مغطاة بمواد نسجية.....................

_ _من معادن عادية, غير مغطاة بمواد نسجية............

_ _غيرها....................................................

_قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر ,أزرار غير تامة الصنع.........................................................

حابكات منزلقة "سحابات",وأجزاؤها.

_حابكات منزلقة"سحابات":

_ _ مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية..............

_ _غيرها...................................................

_ أجزاء.......................................................

أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرهامن رؤوس مسامية؛أقلام حبر سائل بأنواعها ؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك)للأصناف السابقة, عدا تلك الداخلة في البند 96.09.

_أقلام حبر جاف.............................................

_أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية................................................

 

5%

5%

5%

 

5%

 

 

 

5%

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.10

 

 

 

00 31 08 96

00 39 08 96

00 40 08 96

00 50 08 96

 

00 60 08 96

 

 

00 91 08 96

00 99 08 96

 

 

 

00 10 09 96

 

00 20 09 96

 

10 90 09 96

20 90 09 96

30 90 09 96

40 90 09 96

50 90 09 96

90 90 09 96

 

10 00 10 96

90 00 10 96

 

_أقلام حبر سائل بأنواعها:

_ _أقلام رسم بالحبر الصيني..............................

_ _غيرها....................................................

_أقلام رصاص بخزان......................................

_مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعين السابقة.................

_عبوات غيار (خراطيش)لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها......................................................

_غيرها:

_ _ريش كتابة وأسنان ريش كتابة.........................

_ _غيرها....................................................

أقلام رصاص, (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08), رصاص أقلام, أقلام تلوين باستيل ,أقلام فحم,طباشير الكتابةأو للرسم, طباشير للخياطين.

_أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف صلب.........................................................

_رصاص أقلام أسود أو ملون..............................

_غيرها:

_ _ _أقلام اردواز..........................................

_ _  _أقلام الفحم...........................................

_ _ _ أقلام ملونة لرسم....................................

_ _ _ طباشير للكتابة أو لرسم............................

_ _ _طباشير للخياطين....................................

_ _ _غيرها................................................

ألواح اردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم ,وان كانت بأطر.

_ _ _ألواح اردواز للكتابة أو لرسم ,وان كانت بأطر....

_ _ _غيرها.................................................

 

 

 

5%

5%

5%

 

5%

 

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

5%

5%

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الاجراء

فئة الرسم

96.11

 

 

 

96.12

 

 

 

 

 

96.13

 

 

 

 

 

96.14

 

 

 

96.15

00 00 11 96

 

 

 

 

 

 

 

00 10 12 96

00 20 12 96

 

 

00 10 13 96

00 20 13 96

00 80 13 96

00 90 13 96

 

10 00 14 96

20 00 14 96

90 00 14 96

 

 

 

 

 

00 11 15 96

أختام باصمة،أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)،يدوية، صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف...............................................

أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وان كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)،محبرات أختام في علب أو بدونها، وان كانت مشربة.

_أشرطة......................................................

_محبرات أختام..............................................

قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وان كانت آلية أ, كهربائية،وأجزاؤها،عدا احجار القدح والفتائل.

_قداحات جيب تعمل بالغاز ،غير قابلة لاعادة التعبئة.....

_قداحات جيب تعمل بالغاز ،قابلة لاعادة التعبئة...........

_قداحات أخر.................................................

_أجزاء........................................................

غلايين تدخين (بما فيها روؤسها)ومباسم سيجار أو سجائر،أجزاؤها.

_ _  _غلايين تدخين(بما فيها روؤسها)...................

_ _  _شيش(ترجيلات)وأجزاؤها..........................

_ _ _ غيرها................................................

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة،دبابيس شعر،ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر،وأصناف مماثلة،عدا الداخلة في البند85.16وأجزاؤها.

_أمشاط ومثبتات شعر وأصناغف مماثلة:

_  _من مطاط مقسى أو من لدائن..........................

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

5%

5%

5%

 

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

 

 

96.16

 

 

 

 

 

 

96.17

 

 

 

96.18

 

 

 

 

 

00 19 15 96

00 90 15 96

 

 

 

 

00 10 16 96

 

00 20 16 96

 

 

10 00 17 96

90 00 17 96

00 00 18 96

_ _ غيرها...................................................

_غيرها.......................................................

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها وروؤسها، ذاريات أو وسيدات للمساحيق وسيدات للمساحيق وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية.

_نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها وروؤسها .....................................................

_ذاريات للمساحيق،وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية...........................................

قوارير وأوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها،تم عزلها بتفريغ الهواء،أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية).

_ _  _قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة.........

_ _ _ غيرها................................................

دمى خياطين ونماذج بشرية أخر للعرض،أشكال ذاتية الحركة للعرض والاعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.............................................

 

5%

5%

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

 

5%

5%

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الحادي والعشرون

 

تحف فنية،قطع للمجموعات وقطع أثرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفص السابع والتسعون

 

تحف فنية،قطع للمجموعات وقطع أثرية

 

ملاحظات:

1-لايشمل هذا الفصل:

أ-الطوابع البريدية والطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة)بطابع،ومابماثلها الداخلة في البند49.07

ب-نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستديوهات "للديكورات"أو لاستعمالات مماثلة(بند59.07)،عدا مايمكن إخضاعه للبند 97.06

ج-اللآلئ الطبيعية أو المتنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود71.01 الى71.03).

2-تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)،بالمعنى المقصود في البند97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة،بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر،اعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.

3-لاتدخل في البند97.03،الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي الحرفيين التقليديين)حتى وان كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.

4-أ-مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1الى 3 أعلاه،فان الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من جدول التعرفة، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرفة

ب-ان الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من97.01 الى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 الى 97.05.

5-الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أ, بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو مايماثلها من لوحات تزينيه أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)،تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها اذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة.أما الأطر التي لاتتناسب معها نوعاً وقيمة فانها تبند بصورة منفصلة.

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

97.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 10 01 97

00 90 1 97

لوحات وصور ورسوم كلياً باليد،عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06،وعدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً،لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة.

_لوحات وصور وريوم......................................

_غيرها........................................................

 

 

 

 

 

5%

5%

 

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

97.02

 

97.03

97.04

 

 

97.05

 

 

 

97.06

 

 

 

 

00 00 02 97

 

00 00 03 97

00 00 04 97

 

 

00 00 05 97

 

 

 

 

10 00 06 97

20 00 06 97

30 00 06 97

90 00 06 97

صور أصلية (جرافير)،أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)..........................................

تماثيل ومنحوتات أصلية،من جميع المواد..................

طوابع بريدية وطوابع مالية، علامات بريدية،ظروف اليوم الأول،أصناف المراسلة (مثل، الورق المرسوم الطابع)ومايماثلها، مبطلة أو غير مبطلة،عدا تلك الداخلة في البند 49.07..............................................

مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أ, التشريح أو التاريخ أو الآثار او السلالات أو الحفريات (المتحجرات) أو السكسوكات....................

قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام.

_ _  _ أثاث أثري وأجزاؤه................................

_ _ _ أصناف السجاد الأثري..............................

_ _ _منتجات فن الرسم والخط الأثرية....................

_ _  _غيرها................................................

 

 

 

5%

5%

 

 

5%

 

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن والتسعون

 

سلع ذات إحكام خاصة

 

ملاحظات:

1-يشمل هذا الفصل فقط:

أ-الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة 103/أ من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب-مايرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وروؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المتعمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد 99و100و101 من نظام"قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف

الإجراء

فئة الرسم

98.01

 

98.02

 

 

 

 

 

 

 

 

00 00 01 98

 

 

 

 

 

10 00 02 98

20 00 02 98

الأمتعة الشخصية والادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للاقامة في البلاد لأول مرة........................

مايرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وروؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة.

_ _ _ للسفارات والقنصليات...............................

_ _  _ _للمنظمات الدولية.................................

 

 

 

 

إعفاء

 

 

إعفاء

إعفاء