مرسوم رقم (75) لسنة 2025
بتعيين نواب للرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2025 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعيين مديرَين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وعلى القرار رقم (58) لسنة 2022 بتعيين مدراء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 2024 بتعيين مديرَين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد عبدالرحمن عبدالله جاسم الذوادي مدير إدارة السياسات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نائباً للرئيس التنفيذي للشئون التأمينية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المادة الثانية
يُعيَّن السيد محمد عبدالحكيم أحمد عبدالملك مدير الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نائباً للرئيس التنفيذي لشئون العمليات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المادة الثالثة
تُعيَّن السيدة سيما أحمد محمد آل محمود مدير إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، نائباً للرئيس التنفيذي لشئون المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المادة الرابعة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 رجب 1447هـ
الموافق: 31 ديسمبر 2025م