مرسوم رقم (71) لسنة 2025

بتجديد تعيين محافظ للمحافظة الجنوبية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (101) لسنة 2021 بتجديد تعيين محافظ للمحافظة الجنوبية،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُجدَّد تعيين سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظاً للمحافظة الجنوبية، وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 15 ديسمبر 2025م