مرسوم رقم (71) لسنة 2003
بالموافقة على اتفاق التعاون الصحي
بين حكومة مملكة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاق التعاون الصحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 25 محرم 1423هـ الموافق 8 أبريل 2002م،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاق التعاون الصحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 25 محرم 1423 هـ الموافق 8 أبريل 2002م.
على وزير الصحة، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة |
|
رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة |
|
وزير الصحة خليل بن إبراهيم حسن |
|
|
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 27 شوال 1424 هـ
الموافق: 21 ديسمبر 2003 م
اتفاق تعاون صحي بين
ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية
إن وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية اللتين سيطلق عليهما فيما يلي تسمية (الطرفين) انطلاقاً من رغبتهما في توثيق عرى التعاون بين شعبيهما في المجالات الصحية بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتوفير سبل تطويرهما وسعياً للإستفادة من الخبرات في مختلف المجالات الصحية والطبية المتوفرة في كلا البلدين الشقيقين.
اتفق الطرفان على ما يلي:
يطور الطرفان ويوسعان التعاون في مجال الصحة لتعزيز تبادل الخبرات في المجالات التالية:
- الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية.
- التثقيف الصحي.
- الأتمتة والمعلوماتية.
- تبادل الخبرات في مجال الصناعة الدوائية ورقابتها وصناعة المستلزمات الطبية.
- تبادل الخبرات في مجالات الطب العلاجي والوقائي والتدريبي.
- صيانة التجهيزات الطبية.
المادة الثانية
يتم التعاون في إطار هذه الإتفاقية عن طريق:
- تبادل المعلومات الصحية حول الأمراض السارية والبيئية.
- تبادل زيارات الوفود الطبية الإختصاصية وفق حاجة البلدين.
- تبادل المعلومات حول برامج تنمية الموارد البشرية.
- تحقيق أشكال التعاون الأخرى في مجال الطب والرعاية الصحية التي يتفق عليها الطرفان عن طريق إقامة اتصالات مباشرة بين المؤسسات البحرينية والسورية ذات العلاقة.
- التعاون في مجال الإدارة الصحية.
- التدريب في مجال التخصصات الطبية النوعية.
المادة الثالثة
يتبادل الطرفان المعلومات والنشرات الصحية الطبية حول الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بأمور الصحة والطب التي تعقد في البلدين.
المادة الرابعة
- التعاون وتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير الفعاليات المختلفة في مجال بحوث وتصنيع ورقابة الدواء وتعزيز أطر ضبط الجودة.
- تسهيل إجراءات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وفق الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
- التعاون في مجال ترويج وتسويق الدواء السوري في البحرين وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بعد التأكد من تطبيق أسس التسويق الأخلاقي للأدوية حسب معايير منظمة الصحة العالمية.
المادة الخامسة
عند تبادل الإختصاصيين والوفود والمشاركين في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج التدريبية بحسب هذه الإتفاقية:
- تتحمل الجهة المرسلة تكاليف السفر والإقامة كاملة.
المادة السادسة
يصبح هذا الإتفاق ساري المفعول بعد التصديق عليه وفقاً للأنظمة الداخلية الضرورية لكل من البلدين واعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات التصديق بالطرق الدبلوماسية.
المادة السابعة
هذا الإتفاق صالح لمدة خمس سنوات ويمدد تلقائياً خمس سنوات أخرى ما لم يُعلم أحد الطرفين عن رغبته بإنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
حرر هذا الإتفاق في مدينة دمشق في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم لعام 1423 هجرية الموافق لليوم الثامن من شهر نيسان/ أبريل لعام 2002 ميلادية، من نسختين اصليتين باللغة العربية.
الدكتور فيصل رضي الموسوي |
الدكتور محمد إياد الشطي |
وزير الصحة |
وزير الصحة |
في مملكة البحرين |
في الجمهورية العربية السورية |