مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025

بتعديل وزاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2024 بتعديل وزاري،

وعلى المرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2025 بتعديل وزاري،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُحال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل على التقاعد.

المادة الثانية

يُعيّن سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للعمل ووزيراً للشئون القانونية.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 14 ديسمبر 2025م