مرسوم ملكي رقم (68) لسنة 2022
بتشكيل الوزارة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022م، بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة،

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444هـ، الموافق 21 نوفمبر 2022م،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيّن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يُعيّن كل من:

1-

معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

 وزيراً للداخلية.

2-

سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

 وزيراً للخارجية.

3-

معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة

 وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني.

4-

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان

 وزيراً للعمل.

5-

سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين

 وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب.

6-

سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي

 وزيراً لشئون الدفاع.

7-

سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك

 وزيراً لشئون البلديات والزراعة.

8-

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

 وزيراً للنفط والبيئة.

9-

سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي

 وزيراً للمواصلات والاتصالات.

10-

سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج

وزيراً للأشغال.

11-

سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف

وزيراً للشئون القانونية.

12-

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور

وزيراً للتنمية الاجتماعية.

13-

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان

وزيراً لشئون الكهرباء والماء.

14-

سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد

وزيراً للصحة.

15-

سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة

وزيراًللعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

16-

سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي

وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

17-

سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي

وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.

18-

سعادة السيدة نور بنت علي الخليف

وزيراً للتنمية المستدامة.

19-

سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي

وزيراً للسياحة.

20-

سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي

وزيراً للإعلام.

21-

سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة

وزيراً للتربية والتعليم.

22-

سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو

وزيراً للصناعة والتجارة.

23-

سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي

وزيراً لشئون الشباب.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2022م