مرسوم رقم (66) لسنة 2024
بتعيين مدراء عامين في هيئة البحرين للثقافة والآثار

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم (16) لسنة 2019 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم (24) لسنة 2019 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى القرار رقم (27) لسنة 2021 بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناءً على عرْض وزير شئون مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن في هيئة البحرين للثقافة والآثار بدرجة وكيل مساعد، كلُّ من:

1-    الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل خليفة مديراً عامِّاً للتراث.

2-    السيدة فرح محمد خالد يوسف مطر مديراً عامِّاً للثقافة والمتاحف.

3-    الدكتور سلمان أحمد إبراهيم المحاري مديراً عامِّاً للآثار.

المادة الثانية

على رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 صفر 1446هـ

الموافق: 14 أغسطس 2024م