مرسوم ملكي رقم (64) لسنة 2024
بتعيين نائب وزير الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين الفريق عادل بن خليفة بن حمد الفاضل نائباً لوزير الداخلية (بدرجة وزير).

وينوب عن وزير الداخلية في القيام بمهام الوزارة في حالة غيابه، ويحدد وزير الداخلية الاختصاصات والمهام التي يقوم بها نائب الوزير.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 1 أغسطس 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 3 محرم 1446هـ

الموافق: 9 يوليو 2024م