مرسوم رقم (63) لسنة 2025

بتعيين أعضاء هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، وعلى الأخص المادة (4) منه،

وعلى قرار النَّدْب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن التالية أسماؤهم أعضاء في هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية:

1-    Joan Donoghue.

2-    Dr. Pinky Anand.

3-    القاضي عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد.

4-    القاضي خالد حسن علي عجاجي.

5-    د. محمد صلاح عبدالوهاب.

6-    عائشة عبدالله محمد مطيويع.

7-    Chiann Bao.

8-    Philippe Pinsolle.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 20 أكتوبر 2025م