مرسوم رقم (62) لسنة 2025
بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (80) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية،
وبناءً على عرْض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:
1- رئيس جهاز الخدمة المدنية.
2- مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.
3- وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية.
4- الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”.
5- الرئيس التنفيذي للشئون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية.
6- الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2025م