مرسوم رقم (61) لسنة 2025
بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،
وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي:
مجلس الإدارة، ويتبعه:
الرئيس التنفيذي، ويتبعه:
أولاً: إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر.
ثانياً: إدارة الشئون القانونية والتفتيش.
ثالثاً: إدارة الاتصال والتوعية.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للشئون التأمينية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة التسجيل والاشتراكات.
2- إدارة خدمات المؤمن عليهم.
خامساً: نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة العمليات المالية.
2- إدارة الموارد والخدمات.
3- إدارة المعلومات التأمينية.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي لشئون المتقاعدين (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين.
2- إدارة خدمات المتقاعدين.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (79) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2025م