مرسوم رقم (60) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2020
بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،

وبناءً على عرْض وزير الصناعة والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تحل عبارة (الصناعة والتجارة) محل عبارة (الصناعة والتجارة والسياحة) الواردة في عنوان المرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك أينما وردت في المادة الأولى منه.

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (2) من (ثالثاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نصه الآتي:

"ج- إدارة خدمات الأعمال."

المادة الثالثة

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 12 يونيو 2024م