مرسوم رقم (60) لسنة 2020
بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،

وبناءً على عرْض وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال والتوعية.

ثانياً: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:

1-    إدارة الموارد البشرية والمالية.

2-    إدارة نُظُم المعلومات.

3-    إدارة التفتيش.

ثالثاً: وكيل الوزارة، ويتبعه:

1-    الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:

‌أ-       إدارة التنمية الصناعية.

‌ب-  إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

‌ج-    إدارة المناطق الصناعية.

2-    الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، وتتبعه:

‌أ-       ‌إدارة التسجيل.

‌ب-  إدارة رقابة الشركات.

3-    الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:

‌أ-       ‌إدارة الفحص والمقاييس.

‌ب-  ‌إدارة حماية المستهلك.

‌ج-    إدارة التجارة الخارجية والمِلْكية الصناعية.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (55) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثالثة

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 صفر 1442هـ

الموافق: 21 سبتمبر 2020م