مرسوم رقم (60) لسنة 2013
بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص
بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013
بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة،
وعلى المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010 بتشكيل الوزارة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
وتكون وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المختصة ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 شوال 1434هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2013م