مرسوم رقم (59) لسنة 2025

بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (100) لسنة 2021 بتنظيم وزارة النفط،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بتعيين مديرين في وزارة النفط،

وبناءً على عرض وزير النفط والبيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعيَّن السيدة عز أحمد علي المناعي مدير إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بوزارة النفط والبيئة، وكيلاً لوزارة النفط والبيئة.

المادة الثانية

على وزير النفط والبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 14 سبتمبر 2025م