مرسوم رقم (58) لسنة 2024
بإعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2015 بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، المعدل بالمرسوم رقم (54) لسنة 2020،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على النحو الآتي:

رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، ويتبعه:

أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانياً: إدارة الممتلكات الثقافية والمشاريع.

ثالثاً: إدارة الاتصال والشراكات.

رابعاً: مدير عام الآثار، وتتبعه:

1-    إدارة الآثار.

2-    إدارة المواقع الأثرية.

خامساً: مدير عام الثقافة والمتاحف، وتتبعه:

1-    إدارة الثقافة.

2-    إدارة المتاحف.

سادساً: مدير عام التراث، وتتبعه:

1-    إدارة التراث الوطني.

2-    إدارة الحرف اليدوية.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (15) لسنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 12 يونيو 2024م