مرسوم رقم (56) لسنة 2025

بتعيين نائب للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى آل خليفة نائباً للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بدرجة وكيل مساعد، خلفاً للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 7 سبتمبر 2025م