مرسوم رقم (56) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس إدارة بابكو إنرجيز
"شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس بابكو إنرجيز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)،

وعلى المرسوم رقم (71) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس إدارة بابكو إنرجيز "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب.م)،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة بابكو إنرجيز “شركة مساهمة بحرينية مقفلة” (ش.م.ب.م)، برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وعضوية كل من:

1-

معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة

نائباً للرئيس.

2-

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

عضواً.

3-

السيد خالد بن عمرو الرميحي

عضواً.

4-

المهندس فيصل محمد المحروس

عضواً.

5-

السيد عبدالله بن جهاد الزين

عضواً.

6-

الأستاذة هادية محمد فتح الله

عضواً.

7-

السيد بوب وارن دادلي

عضواً.

8-

السيد توني هايوارد

عضواً.

9-

السيد مارك توماس

عضواً.

 

المادة الثانية

تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 12 يونيو 2024م