مرسوم رقم (55) لسنة 2025
بتعيين رئيس لمركز الأرشيف الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني، المعدل بالمرسوم رقم (31) لسنة 2025،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2025 بتنظيم مركز الأرشيف الوطني،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد أحمد محمد عبدالكريم المناعي رئيساً لمركز الأرشيف الوطني.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 28 أغسطس 2025م