مرسوم رقم (55) لسنة 2021
بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية
(بوليتكنك البحرين)

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)،

وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)، وعلى الأخص المادة (6) منه،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين) برئاسة السيد وائل بن ناصر المبارك، وعضوية كُلٍّ من:

1.     السيد علي حسن أحمد سلمان البقالي.

2.     الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة.

3.     السيدة تالا عبدالرحمن فخرو.

4.     السيد يوسف فاروق المؤيد.

5.     السيد أحمد سامي التاجر.

6.     السيد محمد سلمان العرادي.

7.     السيد إبراهيم علي بورشيد.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس وأول أربعة أعضاء أربع سنوات، وتكون مدة عضوية باقي الأعضاء ثلاث سنوات.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 رمضان 1442هـ

الموافق: 27 أبريل 2021م